شرح دليل الطالب

5- شرح دليل الطالب ( كتاب الجنائز ) - فضيلة الشيخ أد #سامي_الصقير- 16 جمادى الأولى 1446هـ

سامي بن محمد الصقير

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله في كتاب الجنائز وشهيد المعركة والمقتول ظلما - 00:00:00ضَ

لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ويجب بقاء دمه عليها ودفنه في ثيابه وان حمل فاكل فاكل او او شرب او نام او بال او تكلم او عطس او طال بقائه عرفا او قتل وعليه ما يوجب الغسل من نحو جنابة - 00:00:17ضَ

فهو كغيره وسقت آآ وسقط آآ لاربعة اشهر كالمولود حيا ولا يغسل مسلم كافرا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه - 00:00:42ضَ

قال رحمه الله تعالى وشهيد المعركة والمقتول ظلما لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه. ويجب بقاء دمه عليه ودفنه في ثيابه قوله شهيد المعركة شهيد المعركة المراد به من مات - 00:01:01ضَ

بسبب القتال والمراد بالقتال هنا القتال لتكون كلمة الله هي العليا شهيد المعركة هو الذي مات وقت قيام القتال يعني حال القتال هذا هو شهيد المعركة يقول لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه - 00:01:23ضَ

فذكر ثلاثة احكام اولا انه لا يغسل وثانيا انه لا يكفن وثالثا انه لا يصلى عليه اما الدليل على انه لا يغسل ولا يكفن كما ثبت في الصحيحين من حديث جابر ابن من حديث جابر رضي الله عنه - 00:01:49ضَ

ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بدفن شهداء احد في دمائهم ولم يغسلهم ولم يصلي عليهم وهذا اعني كون الشهيد لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه هو الذي عليه عامة اهل العلم - 00:02:09ضَ

الا ما روي عن الحسن وسعيد بن المسيب انه يغسل لكن هذا القول يعتبر شاذا والحكمة في كوني او الحكمة من كون الشهيد لا يغسل مع ما ورد من النص - 00:02:31ضَ

قيل بانه حي لان الشهيد حي ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون ولانه حي الحي لا يغسل وهذا فيه نظر لان حياة الشهيد حياة برزخية - 00:02:49ضَ

وليست حياة دنيوية وقيل ان الحكمة في كونه لا يغسل ان الحكمة من تغسيل الميت هي تطهيره تطهيره والشهيد قد طهرت لان الشهادة تكفر كل شيء الا الدين ولان الصلاة عليه - 00:03:14ضَ

غير مشروعة والطهارة انما هي للصلاة فانتفى السببان فهمتم اذا يقول الشهيد لا لا لا يغسل لان التغسيل تطهير وتنقية والشهيد قد طهر بان الشهادة تكفر كل شيء ولان التغسيل لاجل الصلاة عليه - 00:03:41ضَ

كان لا يصلى عليه فانه لا يغسل وحينئذ ينتفي السببان وهما التطهير والصلاة التطهير والصلاة طيب هذا ما يتعلق بشهيد المعركة وسيأتي الكلام على الصلاة عليه. قال والمقتول ظلما المقتول ظلما. يعني من قتل ظلما - 00:04:11ضَ

كمن قتل كمن قتله لص او قتل غيلة او نحو ذلك. فكل فكل من قتل ظلما يعني بغير حق فانه ايضا لا يغسل قالوا قياسا على شهيد المعركة لقول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد - 00:04:37ضَ

من قتل دون ما له فهو شهيد فاذا كان من قتل دون ما له او دون عرضه او دفاعا عن نفسه يكون شهيدا اذا يلحق بشهيد المعركة فلا يغسل ولا يكفن ولا - 00:05:05ضَ

يصلي عليه والقول الثاني في هذه المسألة اعني في مسألة المقتول ظلما ان المقتول ظلما يغسل ويكفن ويصلي عليه ولا يلحق بالشهيد وهذا ما عليه جمهور العلماء جمهور العلماء على ان المقتول ظلما - 00:05:22ضَ

ان المقتول ظلما لا يلحق بالشهيد قالوا لان هذا هو الوارد عن الصحابة رضي الله عنهم فقد قتل من قتل ظلما من الصحابة وصلي عليه ابن الزبير رضي الله عنه - 00:05:46ضَ

ولان رتبة من قتل ظلما دون رتبة الشهيد فلا يلحق به واما تسميته شهيدا في الحديث من قتل دون ماله فهو شهيد فالمراد بذلك انه شهيد يوم القيامة بان الشهداء - 00:06:04ضَ

ثلاثة اقسام القسم الاول شهيد في الدنيا والاخرة وهو من قتل في الجهاد في سبيل الله مخلصا لله لتكون كلمة الله هي العليا فهذا شهيد في الدنيا والاخرة والقسم الثاني شهيد في الدنيا فقط - 00:06:27ضَ

وهو المقتول في المعركة رياء قاتل رياء فهذا شهيد في الدنيا بمعنى اننا نعامله كما نعامل الشهيد لانه ليس لنا الا الظاهر والقسم الثالث شهيد في الاخرة فقط وضابطه كل من اثبت له الشارع - 00:06:55ضَ

او كل من اطلق عليه الشارع اسم الشهادة ولن تجري عليه احكامها في الدنيا الشهيد في الاخرة كل من اطلق عليه الشارع وصف الشهادة ولم تجري عليه احكامها في الدنيا - 00:07:22ضَ

كالغريق والحريق والمبطون والمقتول ظلما وغير ذلك وعلى هذا فالمقتول ظلما يغسل ويكفن ويصلى عليه وقوله رحمه الله وشهيد المعركة والمقتل ظلما لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه اما بالنسبة للمقتول ظلما فقد سبق انه كغيره - 00:07:42ضَ

واما بالنسبة للشهيد فلا يغسل ولا يكفن لان الرسول صلى الله عليه وسلم امر بدفن شهداء احد في دمائهم في ثيابهم ولم يغسلهم وقول ولا يصلى عليه يعني ان شهيد المعركة - 00:08:07ضَ

لا يصلي عليه حتى لو قتل حال القتال فيما سبق من ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بدفن شهداء احد ولم يغسلهم ولم يكفنهم ولم يصلي عليهم والقول الثاني - 00:08:27ضَ

انه تجب الصلاة انه تجد الصلاة على الشهيد قالوا لعموم الادلة صلوا على من قال لا اله الا الله وغيرها من الادلة والقول الثاني ان الصلاة على الشهيد مستحبة يستحب الصلاة عليه ولا تجب - 00:08:46ضَ

واستدلوا بما في الصحيحين من حديث عقبة ان الرسول صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على شهداء احد صلاته على الميت صلى على شهداء احد صلاته على الميت فقيل ان هذا الحديث - 00:09:12ضَ

ناسخ لما سبق من انه لم يصلي عليهم وقيل انه خاص الرسول صلى الله عليه وسلم وقيل المراد بالصلاة هنا الدعاء المراد بالصلاة الدعاء وايدوا قولهم انه صلى الله عليه وسلم لم يصلها جماعة - 00:09:36ضَ

وكلا هذه لا وكل هذه الاقوال فيها نظر اما دعوى النسخ فالنسخ انما يسار اليه بشرطين الشرط الاول تعذر الجمع والشرط الثاني العلم بالتاريخ. بتأخر بتأخر الناسخ عن المنسوخ وكلاهما منتف - 00:10:02ضَ

واما القول بانه خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم فهذا ايضا فيه نظر لان الاصل عدم الخصوصية واما القول بان المراد في قوله بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم على الشهداء ان المراد بذلك الدعاء - 00:10:29ضَ

فهذا ايضا فيه نظر ظاهر لان الالفاظ الشرعية تحمل على الحقائق الشرعية والحقيقة الشرعية للصلاة هي الصلاة المعروفة هي الصلاة المعروفة ولهذا قال شيخ الاسلام رحمه الله في الجمع بين هذه الاحاديث قال ان ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عليهم يدل على عدم الوجوب - 00:10:51ضَ

ومجرد الترك لا يدل على التحريم ولهذا اختار ابن القيم رحمه الله ان الامام مخير فيهم ان شاء صلى عليهم وان شاء تركهم بمجيء الاثار بهذا وهذا. وعلى هذا نقول الصلاة على الشهيد لا تجب - 00:11:21ضَ

لكن ان صلي عليه قهوة مستحب ولا يجب واما صلاته صلى الله عليه وسلم على شهداء احد كما سبق قال اهل العلم ان هذا التوديع لهم يعني من حكمه انه كالتوديع - 00:11:44ضَ

ثم قال المؤلف رحمه الله نعم على ما هو عليه. نعم الان التغسيل بالنسبة للشهيد. التغسيل لا يغسل التغسيل والتكفين لا يغسل ولا يكفن قولا واحدا بقينا في الصلاة اما بالنسبة للمقتول ظلما فهو كالشهيد - 00:12:03ضَ

فان قلنا انه ملحق بالشهيد الخلاف جاريا فيه وان قلنا ليس ملحقا به وهو الراجح فيغسل ويكفن ويصلي عليه. قال ويجب بقاء دمه عليه يعني يجب بقاء دم الشهيد عليه. لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بدفن الشهداء - 00:12:31ضَ

في دمائهم في دمائهم. وقد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم انه ما من مكلوم يكلم في سبيل الله. يعني يجرح ما من مكلوم يكلم في سبيل الله والله اعلم بمن يكلم في سبيله - 00:12:55ضَ

الا جاء يوم القيامة وجرحه يثعب دما اللون لون الدم. والريح ريح المسك ودفنه في ثيابه. لما سبق من ان الرسول صلى الله عليه وسلم دفن الشهداء في ثيابهم بل استحب بعضهم ايضا ان يدفن - 00:13:15ضَ

في في موضع مصرعي في الموضع الذي مات فيه يعني المكان الذي قتل فيه واستدلوا بما يروى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تدفن الاجساد حيث تقبض الارواح حيث تقبض الارواح - 00:13:39ضَ

وحملوا هذا على الشهداء لكن الحديث فيه ضعف ضعيف ثم قال رحمه الله وان حمل شهيد المعركة والمقتول ظلما اذا ان حمل حمل الظمير عائد على من على شهيد المعركة وعلى المقتول ظلما. ان حمل فاكل او شرب او نام او تكلم او عطس او طال بقاؤه - 00:14:00ضَ

عرفا او قتل وعليه ما يوجب الغسل من نحو جنابة فهو كغيره اذا حمل شهيد المعركة والمقتول ظلما يعني عرفنا انه لا يلحق على القول الراجح اذا حمل شهيد المعركة يعني حمل من ساحة القتال الى مكان اخر - 00:14:33ضَ

فاكل او شرب فانه ايش كغيره بما انه يغسل ويكفن ويصلى عليه الى اخره وظاهر كلامه ان حمل ظاهره ولو حمل للانعاش فانه لا يغسل وقيل انه اذا حمل والمعركة لا تزال قائمة - 00:14:53ضَ

ومات بسبب جرحه فهو شهيد وقيل انه يراعى في ذلك طول الفصل والزمن فان حمل وطال الزمن ثم بعد ذلك تأثر بالجرح ومات فانه يصلي عليه بمعنى انه حمل من ساحة المعركة - 00:15:18ضَ

واكل وشرب وطال الزمن ثم مات فان هذا لا يكون حكمه حكم شهيد المعركة. بمعنى يغسل ويكفن ويصلي عليه واما اذا بقي متألما الما شديدا حتى مات او كان الزمن قصيرا - 00:15:44ضَ

فانه لا يغسل ولا يكفن ولا يصلي عليه وهذا القول هو الراجح انه بالنسبة للشهيد اذا حمل او اكل او نحوه انه يراعى طول الفصل وسبب الموت فان طال الزمن بان حمل - 00:16:05ضَ

انا وعما ثم مات. يعني ثم عاد اليه الجرح ومات فانه يصلى عليه. ولا يأخذ احكام الشهيد واما اذا حمل اذا حمل وكان الزمن يسيرا او كان الزمن قليلا لكنه من حين من حين حمله بقي متألما الما شديدا حتى مات - 00:16:25ضَ

فهذا شهيد نعم وقوله رحمه الله وان حمل فاكل او شرب او نام او تكلم او عطس الى اخره والعلة بذلك قالوا بانه اذا حمل فاكل وعطس وشرب الى اخره - 00:16:51ضَ

اكله وشربه يدل على ان فيه حياة مستقرة اكله وشربه ونومه وكلامه يدل على ان فيه حياة مستقرة والاصل وجوب تغسيل الميت والصلاة عليه ولهذا يغسل ويكفن ويصلى عليه. لكن سبق ما بيان القول الراجح في هذا - 00:17:09ضَ

ثم قال رحمه الله او قتل وعليه ما يوجب الغسل من نحو جنابة فهو كغيرها او قتل وعليه ما يوجب الغسل مثل انسان مات في ساحة القتال لكن عليه ما يوجب الغسل عليه جنابة - 00:17:36ضَ

او نفساء مثلا امرأة او نحو ذلك فانه في هذا الحال ايش يغسل لكن في هذه الحال يغسل للجنابة لا للموت فلو ان مقاتلا قتل في ساحة المعركة قتل في اه فلو ان مقاتلا - 00:17:57ضَ

قتل في ساحة المعركة وهو قبل ان يشرع في في القتال كان جنبا فحينئذ اذا مات يغسل لكن هذا التغسيل ليس للموت وانما هو للجنابة واستدلوا رحمهم الله بحديث حنظلة ابن ابي عامر - 00:18:21ضَ

ويقال له حنظلة ابن الراهب انه قتل يوم احد تغسلته الملائكة قتل شهيدا يوم احد وكان عليه جنابة فغسلته الملائكة قالوا وهذا دليل على ان الشهيد لا يغسل الا ان يكون جنبا - 00:18:44ضَ

فان كان جنبا غسل الجنابة لا للموت هذا المذهب والقول الثاني انه لا يغسل ان الشهيد لا يغسل ولو كان جنبا قالوا لان الغسل لاجل لاجل الصلاة الغسل لاجل الصلاة والصلاة عليه متعذرة - 00:19:09ضَ

ولانه استشهد عدد من الصحابة رضي الله عنهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسأل هل كانوا جنبا او لا وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم - 00:19:36ضَ

ها من المقال اذا يقول لا يغسل الشهيد ولو كان جنبا اولا لانه استشهد عدد من الصحابة ولم ينقل ان الرسول صلى الله عليه وسلم غسلهم ولم يستفصل ايضا مع وجود الاحتمال - 00:19:58ضَ

وثانيا ان تغسيل الميت انما هو من اجل الصلاة عليه والصلاة على الشهيد متعذرة كما سبق واما حديث حنظلة فهذا الحديث فالجواب عنه من وجهين حديث حنظلة الجواب عنه من وجهين - 00:20:20ضَ

الوجه الاول ان الحديث ضعيف الحديث ضعيف والوجه الثاني ان هذا التغسيل من الملائكة ليس حكما دنيويا هذا التغسيل من الملائكة ليس حكما دنيويا بل هو حكم اخروي لماذا نقول لان الملائكة - 00:20:43ضَ

ليسوا مكلفين بغسل بني ادم الملائكة لم يكلفوا بغسل البشر بل هذا ان ثبت فهو كرامة فلا يدل ذلك على ماذا على مشروعية تغسيل الميت ولو كان جنبا وهذا القول هو الراجح - 00:21:08ضَ

ان الشهيد لا يغسل مطلقا حتى لو كان لو كان جنبا وهذا مذهب المالكية والشافعية ثم قال المؤلف رحمه الله وسيقة لاربعة اشهر سقط في تثليث السين. سقط سقت سقط - 00:21:30ضَ

وقوله سقط مبتدأ وسوغ الابتداء به مع انها نكرة انه وصف والنكرة اذا وصفت يصوغ الابتداء بها فوصف بقوله لاربعة اشهر اي اربعة اشهر فاكثر وخبر قوله وسقط جملة كالمولود - 00:21:57ضَ

يعني ان السقط الذي يكون ان السقط لاربعة اشهر حكمه حكم المولود وقوله كالمولود اي انه يغسل ويكفن ويصلي عليه السق اذا تم له اربعة اشهر فصاعدا ما حكمه حكم المولود - 00:22:25ضَ

اذا سقط يغسل ويكفن ويصلى ويصلى عليه ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم السقط يصلى عليه ويدعى لوالديه الرحمة ولكن هذا الحكم وهو التغسيل والتكفين والصلاة عليه انما تثبت اذا نفخت فيه الروح - 00:22:49ضَ

وانما تنفخ فيه الروح بعد المئة والعشرين يوما لانه يجمع ان احدكم يجمع خلقه في بطن امه اربعون يوما ها نطفة ثم اربعين يوما علقة ثم اربعين يوما هذه العلقة مخلقة - 00:23:15ضَ

وين مخلقة؟ مضغة مخلقة وغير مخلقة ثم يأتيه الملك فينفخ فيه الروح اذا ما سقط قبل تمام الاربعة اشهر هذا لا حكم له. لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه - 00:23:41ضَ

وقد سبق لنا ان الحملة ان الحمل له احكام باعتبار كل مرحلة من مراحلها الحمل له احكام باعتبار كل مرحلة من مراحلها فاولا بمجرد ثبوت الحمد بمجرد ان يثبت ان هذه المرأة انها حامل - 00:24:01ضَ

يترتب على ذلك اربعة احكام اولا جواز الطلاق بعد الجماع انه يجوز طلاقها. ولو بعد الجماع يعني ولو في طهر لماذا؟ لان عدتها وضع الحمل لما حملت وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن - 00:24:27ضَ

وطلاقها يكون بالعدة ثانيا من الاحكام ثبوت البلوغ ثبوت البلوغ لكن البلوغ لم يثبت بالحمل وانما ثبت بالحيض السابق على الحمل الحمل امارة وعلامة لكن حقيقة الامر ان البلوغ حصل بماذا - 00:24:50ضَ

الحكم الثالث كون الدم الذي يصيبها ليس حيضا بمجرد ان تحمل المرأة فما يخرج منها من دم اثناء الحمل ليس حيظا ويدل لذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم في سبايا اوطاس - 00:25:12ضَ

قال لا توطأ حامل حتى تظع. ولا ذات حيظ حتى تحيظ ولو كانت الحامل تحيض لقد لا توطأ مسمية حتى تحيض وهذا هو المشهور عند اكثر العلماء ان الحامل لا تحيض - 00:25:38ضَ

قال الامام احمد رحمه الله انما تعرف النساء الحمل بانقطاع الحيض انما تعرف النساء الحمل من بانقطاع الحيض الحكم الرابع من الاحكام الاعتداد بالحيض يعني تكون عدتها بالحيض يعني بعد ان تضع الحمل - 00:25:59ضَ

هذي مرحلة. المرحلة الثانية ما اذا كان علقة يعني مجرد ثبوت الحمل ثبت اربعة احكام. طيب اذا كان علقة نقول تثبت الاحكام السابقة الاربعة ويضاف اليها تحريم القائه على المشهور من مذهب الامام احمد - 00:26:24ضَ

طيب المرتبة الثالثة نعم فيما يعتبر بكونه علاقة المرتبة الثالثة اذا خطة يعني تبين فيه خلق انسان ومعنا الان حمل ثبت ثم بعد ان يثبت الحمل ماذا يكون كان نطفة ثم كان علقة - 00:26:45ضَ

اذا كان علقة ما هي الاحكام؟ يقول يحرم القاؤه على المذهب والمسألة فيها خلاف ليس هذا موضعه. طيب بعد ان يكون علقة يكون مضغة المضغة مخلقة والمخلقة. اذا خلقت يتبين في خلق انسان يترتب على ذلك ايضا اربعة احكام - 00:27:11ضَ

اولا ان الدم الذي يخرج منها يكون نفاسا فلو ان امرأة ولدت حملة حملات ثم اسقطت جنينا قد خلق تبين الرأس واليد والرجل ونحو ذلك الدم الذي يخرج منها يعتبر - 00:27:31ضَ

نفاسا ولهذا قال قال اهل العلم النفاس يثبت اذا وضعت المرأة ما تبين فيه خلق انسان ثانيا من الاحكام انقضاء العدة فلو ان رجلا طلق امرأته وهي حامل في الشهر او الثاني - 00:27:58ضَ

مثلا ثم بعد شهر ونحوه اسقطت جنينا قد تبين فيه خلق انسان اين تخرج من العدة الحكم الثالث انه يثبت انها ام ولد ثبوت كونها ام ولد لان ام الولد - 00:28:21ضَ

هي الامة التي وطئها سيدها واتت منه بما تبين فيه خلق انسان فصاعدا رابعا من الاحكام ثبوت الغرة بالجناية عليه يعني لو ان شخصا جنى على امرأة على وظربها مثلا في بطنها - 00:28:46ضَ

واسقطت جنينا مخلقا فيثبت ايش؟ الغرة قرة عبد او امة عشر دية امه كما سبق لنا في الجينات طيب هذي مرحلة التخطيط الذي بعد التخطيط يكون نفخ الروح اذا نفخت فيه الروح ترتب عليه احكام. اولا - 00:29:09ضَ

الصلاة وتوابعها بمعنى انه يغسل ويكفن ويصلى عليه وثانيا اذا نفخت فيه الروح يشرع اخراج صدقة الفطر عنه اذا نفخت فيه الروح يشرع اخراج صدقة الفطر عنه فقد كان امير المؤمنين عثمان رضي الله عنه يخرجها عن الحمل - 00:29:32ضَ

العلماء المراد اذا نفخت فيه الروح ثالثا العقيقة يعني يشرع ان يعق عنه ولو ان امرأة اسقطت جنينا له خمسة اشهر وقالوا يسن ان يعق عن ان يعق عنه رابعا - 00:29:59ضَ

من الاحكام الكفارة بالجناية عليه فلو جنى على امرأة حامل واسقطت جنينا قد نفخت فيه الروح له اربعة اشهر ونصف او خمسة اشهر فيجب عليه الكفارة لانه قتل ادميا معصوما - 00:30:20ضَ

بل ان بعض العلماء اوجبها بمجرد ان يخلق لكن القول هذا اصح بعد ان ينفخ فيه الروح خروجه حيا الحكم وهو الحكم خامس ما يعتبر او الاحكام المترتبة على خروج - 00:30:40ضَ

الجنين حيا. وهي الاحكام المالية من الارث والوصية الارث والوصية ونحوهما لا يثبتان الا اذا خرج حيا والله اعلم لا لا لا على الجميع المؤلف ولا يغسل فلان كذا وان حمل الاصل عود الضمير على ما - 00:30:59ضَ

سبق ايش تركه الصلاة عليهم حينما ماتوا استشهدوا يدل على عدم الوجوب وفعله يدل على عدم التحريم لان بعض العلماء بعض العلماء قال تحرم يحرم تغسيل الشهيد لا يجوز ان يغسل ولا ان يكفن ولا يصلى عليه - 00:31:46ضَ

والان عندنا فعل ترك وفعل تركه يدل على عدم الوجوب وفعله يدل على عدم التحريم. وهذا ما اختاره ابن القيم وقال ان الامر يعني بالخيار ان شاء صلى عليه وان شاء - 00:32:20ضَ

لم يصلي عليه لأن الشيعة لأن الصلاة شفاعة والشهيد ليس بحاجة للشفاعة كما اخبر النبي ان الشهادة تكفر كل شيء ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون - 00:32:36ضَ

فرحين بما اتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم الا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وان الله لا يضيع اجر المؤمنين - 00:32:55ضَ

لا بس هذا يكون دم شهيد هذا ميت ما في دلالة على طهارة الدم - 00:33:09ضَ