شرح دليل الطالب

5 | شرح دليل الطالب ( كتاب الزكاة ) | فضيلة الشيخ أد #سامي_الصقير| 22 رجب 1446هـ

سامي بن محمد الصقير

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة امورنا ولجميع المسلمين. امين هذا الشيخ مرعين الكرمي رحمه الله تعالى - 00:00:01ضَ

دليل الطالب في كتاب الزكاة قال رحمه الله فصل واقل نصاب البقر اهلية كانت او وحشية ثلاثون وفيها تبيع وهو ما له سنة وفي اربعين مسنة لها سنتان. وفي ستين تبيع تبيعان - 00:00:19ضَ

ثم في كل ثلاثين تبيع وفي كل اربعين مسنة واقل نصاب الغنم اهلية كانت او وحشية اربعون. وفيها شاة لها سنة او جذعة ظأن لها ستة اشهر وفي مئة واحدى وعشرين شاتان وفي مئتين - 00:00:35ضَ

وفي مئتين وواحدة ثلاث شياه وفي اربع مئة اربع شياه ثم في كل مئة شاة قال رحمه الله فصل واذا اختلط اثنان فاكثر من اهل الزكاة في نصاب ماشية لهم جميع الحول واشتركا في المبيت والمسرح والمحلب والفحل والمرعى - 00:00:51ضَ

الواحد ولا تشترط نية الخلطة ولا اتحاد المشرمي والراعي ولا اتحاد الفحل ان اختلف النوع كالبقر والجاموس او الظأن والماعز وقد تفيد الخلطة تغليظا كاثنين اختلطا باربعين شاة لكل واحد عشرون فيلزمهما شاة - 00:01:12ضَ

تخفيفا كثلاثة اختلطوا بمائة وعشرين شاة لكل واحد اربعون فيلزمهم شاة ولا اثر لتفرقة مالي ما لم ما لم يكن سائما فان كان سائمة بمحلين بينهما مسافة قصر لكل حكم فلكل حكم بنفسه - 00:01:31ضَ

اذا كان له شياه بمحال متباعدة في كل محل اربعون فعليه شياه بعدد المحال ولا شيء عليه ان لم يجتمع له في كل محل اربعون ما لم يكن خلطة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله - 00:01:48ضَ

وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه قال رحمه الله تعالى فصل واقل نصاب البقر البقر اسم جنس يقع على الذكر والانثى وجمعه بقرات ويجمع ايضا على اباقر والبقر مشتقة من بقرة الشيء - 00:02:05ضَ

اذا شققته لانها تبقر الارض بالحرف ومنه سمي محمد الباقر رحمه الله من ذريتي الحسين بن علي رضي الله عنهما قالوا لانه بقر العلم ودخل فيه مدخلا بليغا ووصل فيه الى غاية مرضية - 00:02:34ضَ

قال واقل نصاب البقر اهلية كانت او وحشية والمراد بالوحشية هنا ما يسمى الجواميس وهي نوع من البقر ثلاثون والدليل على وجوب الزكاة في البقر اولا ما ثبت في الصحيحين - 00:03:01ضَ

من حديث ابي ذر رضي الله عنه وكذلك من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الطويل قال ما من صاحب بقر ولا غنم - 00:03:23ضَ

لا يؤدي منها حقها الا اذا كان يوم القيامة الا اذا كان يوم القيامة فتح له بقاع قرقر الى ان قال فتنطحه بقرونها. الحديث وثانيا حديث معاذ رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اليمن - 00:03:36ضَ

فامرني ان اخذ من كل اربعين مسنة ومن كل ثلاثين يقول ثلاثون اذا اقل نصاب هو الثلاثون فما دون الثلاثين لا شيء فيه الثلاثين لا شيء فيه وهذا باتفاق المذاهب الاربعة - 00:04:01ضَ

وهو مذهب الجمهور وذهب وذهب بعض التابعين ومنهم سعيد ابن مسيب والزهري الى وجوب الزكاة في الخمس وان الخمس من البقر تجب فيها شاة قالوا لانها اي البقر عدلت الابل في الهدي والاضحية - 00:04:24ضَ

فكذلك بالزكاة فلما كانت معادلة للابل في الهدي وفي الاضحية انها تجزئ عن سبع شيات فكذلك ايضا في الزكاة فكما ان اقل نصاب في الابل خمس قالوا فاقل نصاب في البقر خمس - 00:04:52ضَ

ولكن هذا القول فيه نظر وهو منتقد منتقض بخمس وثلاثين من الغنم فانها تعدل خمسا من الابل الهدي والاضحية ومع ذلك لا زكاة فيها لو اردنا المعادلة اقل نصاب في الغنم كم كما سيأتي؟ اربعون - 00:05:17ضَ

خمس وثلاثون من الغنم لا تجب فيها الزكاة مع انها تعجل من الابل في الهدي والاضحية خمسة وثلاثين على سبعة خمس. معناها تعدل خمسة من الابل ومع ذلك ليس فيها زكاة - 00:05:42ضَ

وهذا من المواضع التي يفرق فيها بين الابل والبقر الغالب ان الابل والبقر يشتركان الغالب اشتراكهما في الاحكام لكن قد يفترقان فمن افتراقهما اولا ما يتعلق بنصاب الزكاة فاقل نصاب في الابل خمس - 00:06:02ضَ

واقل نصاب في البقر ثلاثون ثانيا مما يفترقان فيه نقض الوضوء في اكل لحم الابل البقر ثالثا مما يفترقان في النهي عن الصلاة في معاطم الابل دون البقر هذه ثلاث مسائل - 00:06:30ضَ

يختلف الحكم فيها من البقر عن الابل يقول ثلاثون انعم ثلاثون وفيها تبيع. وهو ما له سنة سمي بذلك لانه يتبع امه وهو جذع البقر الذي استوى قرناه وحاذ قرنه اذنه غالبا - 00:06:51ضَ

القرن يقول محاذيا للاذن غالبا وقوله وفيه وفيها تبيع اي ذكر وهو ما له سنة وانما جاز اخراج الذكر هنا للنص كما في حديث معاذ ولان الذكر اكثر لحما تعادل الانوثة - 00:07:18ضَ

يعني ما فيه من نقص جبر ذلك بكثرة ماذا؟ بكثرة لحمه واعلم ان الذكر الزكاة يجزئ في اربع مواضع الموضع الاول في ثلاثين من البقر كما في مسألتنا هذه لورود النص - 00:07:43ضَ

والمسألة الثانية ابن اللبون عن بنت المخاف اذا لم تكن عنده ففي خمس وعشرين كم بنت مخاف صح في خمسة وعشرين كم؟ بنت مخاض. يجوز ان يخرج ابن لابون ذكر - 00:08:10ضَ

يجوز ان يخرج ابن لبون ذكر طيب الموضع الثالث اذا كان النصاب اذا كان النصاب كله ذكورا سيجزئ اخراج الزكاة والموضع الرابع التيس اذا شاء المصدق في البخاري من حديث انس رضي الله عنه - 00:08:36ضَ

ولا تيأس الا ان يشاء المتصدق لكن يشترط ان يكون التيس معدا للظراب وفي قوله صلى الله عليه وسلم الا ان يشاء المصدق من المصدق؟ هل المراد الساعي او المالك؟ فيه خلاف والاقرب انه المالك - 00:09:03ضَ

انه المالك. اذا هذه اربع مواضع يجزئ فيها اخراج الذكر نعيدها. اولا فت في الثلاثين من البقر ثانيا ابن اللبون مكان بنت المخاض اذا لم تكن عند الثالث اذا كان النصاب كله ذكورا - 00:09:28ضَ

الرابع التيس اذا شاء المتصدق قال وفي اربعين مسنة لها سنتان سميت بذلك لانها القت سنا غالبا وهي الثنية ولا فرض في البقر غير هذين السنين في الثلاثين وفي الاربعين - 00:09:53ضَ

يقول رحمه الله وفي ستين تبيعان ثم في كل ثلاثين تبيع وفي كل اربعين مسنة فاذا بلغت البقر ستين فما فوق تغير الفرض كل عشر اذا بلغ البقر ستين فما فوق تغير الفرظ في كل عشر - 00:10:16ضَ

هذي ستين كم تبيعان وفي السبعين ها تبيع وبالثمانين مسنتان وفي التسعين ها ثلاث اتبعة وفي المائة مسنة ومسنة وفي مئة وعشرة طيب وفي مئة وعشرين خيار اربع تبيعه او ثلاث مسنات - 00:10:40ضَ

واضح؟ طيب ثم قال المؤلف رحمه الله واقل نصاب الغنم اهلية كانت او وحشية اربعون هذا النوع الثاني من بهيمة الانعام الذي تجب فيه الزكاة وهو الغنم والغنم اسم جنس للذكر - 00:11:24ضَ

يقع على الذكر والانثى سواء كان من الظأن ام من المعز قال وفيها شاة حي معز لها سنة ولهذا قال وفيها شاة لها سنة او جذعة ظأن لها ستة اشهر - 00:11:44ضَ

اذا ما دون الاربعين لا شيء فيه قال وفي مئة واحدى وعشرين شاتان وفي مئة وواحدة وثلاثين ثلاث شياح وفي اربع مئة اربع شياه ثم في كل مئة شاة هذا ما يتعلق بنصاب - 00:12:06ضَ

الغنم اذا اقل نصاب بالنسبة للغنم كم؟ اربعون وفيها فاذا زادت على عشرين ومئة الى مئتين ففيها اذا زادت على عشرين يعني من اربعين الى مئة وعشرين كلها فيها من مئة وواحد وعشرين - 00:12:28ضَ

الى مئتين من مئة من مئة وواحد وعشرين الى مئتين شاتان. شاتان الوقت هنا كم ثمانون طيب اذا زادت على مئتين واحدة اذا زادت واحدة على مئتين الى ثلاث مئة ففيها - 00:12:53ضَ

ثلاث فاذا زادت على ثلاث مئة ففي كل مئة اذا تستقر الفريضة اذا زادت على ثلاث مئة ففي كل مئة شاة ثمانمائة فمن مائتين وواحد الى اربع مئة طيب من اربع مئة الوقف هنا كم - 00:13:17ضَ

مئة وثمانية وتسعين الوقت مئة وثمان وتسعون. طيب اذا بلغت اربع مئة ففيها اربع شيات طيب اربع مئة وخمسين اربع شيات اربع مئة وتسعة وتسعين اربع عشيات خمس مئة خمس سيئات طيب الف - 00:13:43ضَ

عشر شيات وهكذا اذا بلغت ثلاث مئة تستقر الفريظة ففي كل مئة شاة. ولهذا قال المؤلف رحمه الله اه نعم وفي مئة واحدى وعشرين شاتان وفي مئتين وواحدة ثلاث ثلاث شيات وفي اربع مئة اربع شيات ثم في كل - 00:14:04ضَ

مائة شاة ثم قال رحمهما فصل اذا اختلط اثنان فاكثر من اهل الزكاة. شرع المؤلف رحمه الله في بيان احكام الخلطة والخلطة بضم الخاء اسم من الاختلاط الفرقة اسم من الافتراء - 00:14:25ضَ

والخلطة في اللغة بمعنى الاجتماع والاشتراك وهي نوعان خلطة اعيان وخلطة اوصاف اعيان وخلطة اوصاف اما خلطة الاعيان فان يكون المال مشاعا بينهما مملوكا لهما لكن على سبيل الشيوع كرجلين مثلا اشتريا - 00:14:54ضَ

مائة اشتريا ثلاثمائة شاة واشترك فيها هذي خلطة ايش خلطة اعيان والثاني خلطة اوصاف بان يتميز مال كل واحد منهما لكن اشتركا في اوصاف معينة اذا الخلطة نوعان خلطة اعيان - 00:15:25ضَ

بان يكون المال مشتركا بينهما على سبيل الشيوع والثاني خلطة اوصاف بان يتميز ما لكل واحد هذا له مئة شاة وهذا له مئة شاة او له ثلاث مئة وهذا له اربع مئة وهكذا - 00:15:52ضَ

لكن يشتركان في اوصاف معينة هذه هي الخلطة وانما تؤثر الخلطة بشروط ذكرها المؤلف رحمه الله قال اذا اختلط اثنان فاكثر وهذا يدل على انه لا حد للعدد من اهل الزكاة هذا الشرط الاول - 00:16:12ضَ

في نصاب ماشية هذا الشرط الثاني جميع الحول هذا الشرط الثالث واشترك في الاوصاف الاتية. واشترك في المبيت والمسبح الى اخره اذا الخلطة انما تؤثر بشروط اربعة الشرط الاول ما اشار اليه بقوله من اهل الزكاة. اي ان يكون الخليطان من اهل الزكاة - 00:16:35ضَ

فان كان احدهما ذميا يعني ليس بمسلم لم يعتد بخلطته او كان مكاتبا لم يعتد بخلطته لانه لا زكاة في ماله فلم يكمن النصاب به هذا الشرط ايش ؟ الاول - 00:17:06ضَ

الشرط الثاني ان يختلط في نصاب. ولهذا قال في نصاب ماشية فان اختلط فيما دون النصاب لم يؤثر سواء كان لهما مال سيوة ام لم يكن لهما مال لان المجتمع - 00:17:27ضَ

مع اختلاطهما دون النصاب فلم تجب فيه الزكاة فلو كان لاحدهما عشرون شاة وللاخر خمس عشرة شاة الجميع خمس وثلاثون فلا زكاة الشرط الثالث ان يختلط في جميع الحول. وهو ما اشار اليه بقوله جميع الحول - 00:17:47ضَ

فان اختلط في بعضه لم يؤثر لماذا؟ قالوا لان هذا المال ثبت له حكم الانفراط في بعض الحول والحول معتبر في الزكاة كالنصاب ولذلك لو نقص النصاب في اثناء الحول - 00:18:15ضَ

انقطع مفهوم؟ طيب الشرط الرابع ان يشترك في الاوصاف التي ذكرها المؤلف رحمه الله قال واشترك في المبيت والمسرح والمحلب والفحل والمرعى. زكياك الواحد واشترك هذا الشرط الرابع ان يشتركا في الاوصاف التالية - 00:18:36ضَ

وهذا الشرط في خلطة الاوصاف خاصة هذا الشرط يعني اشتراكهما في المحلب والمبيت والمرعى الى اخره شرط في خلطة الاوصاف اما خلطة الاعيان فانهما يزكيان الماء زكاة خلطة ولو لم يشتركا في شيء - 00:19:01ضَ

من ذلك مفهوم اذا هذه الشروط الاشتراك هذا في هذه الاوصاف شرط في خلطة ايش الاوصاف دون خلطة الاعيان فلو اشترك فلو اختلط خلطة اعيان وكان كل واحد منهما يعني يختص بمبيت ومسرح ومحلب وفحل - 00:19:25ضَ

فتجب عليهما الزكاة. لانهما شركاء فمالهما كالمال الواحد يقول اشترك في المبيت مشتركة في المبيت بان يكون المكان الذي تبيت فيه السائمة واحدا وهو المراد به المأوى. اي المبيت والمأوى واحدا - 00:19:52ضَ

ثانيا المسرح وهو ما تجتمع فيه لتذهب الى المرعى الثالث المحلب وهو موضع الحلب المحلب بفتح الميم واما بكسرها المحلب فهو الوعاء الذي يحلب فيه الرابع الفحل اي المعد اضطراب - 00:20:18ضَ

بان يكون بان لا تكون فحولة احد المالين لا تطرق الاخرى والخامس المرعى وهو موضع الرعي ووقته فيشترط اتحاد موضع الرعي وزمنه وكون الراعي واحدا واما الراعيان ما حكمهما كالواحد - 00:20:53ضَ

الراعيان اللذان يتناوبان حكمهما كالواحد ما لم ينفرد احدهما بماشية الاخر حيث ان هذا يرعى هذه الماشية وهذا يرعى هذه الماشية اما اذا كان الراعيان يرعيان الماشية جميعا فحكمهما الواحد لان الثاني وكيل عن الاول او نائب عنه - 00:21:23ضَ

المحلبي موضع الحلب والمحلب الاناء الوعاء اني انا وعاء. طيب آآ قال زكيا كالواحد يعني اخرجت زكاة الخلطة للمختلطين اخرجت الزكاة للمختلطين قال رحمه الله ولا تشترط نية الخلطة ولا اتحاد المرعى اه ولا اتحاد المشرب والراعي - 00:21:50ضَ

المؤلف رحمه الله نفى قال ولا تشترط والعلماء اذا نفوا شيئا لو لم يذكر لعلم انما ينفونه لوجود الخلاف متى وجدت في الكتب العلمية والمصنفات نفيا لشيء لو لم يذكر لعلم - 00:22:21ضَ

فان التنصيص عليه لوجود الخلاف. فالمنافقون لا تشترط نية الخلطة ولو لم يذكر ذلك لقلنا انها لا تشترط لان المؤلف لم يشترطها طيب لماذا نفاها؟ نقول نفاها لوجود الخلاف فبعض العلماء يرى ان من ان من الاوصاف ايضا هذه خمسة السادس - 00:22:44ضَ

ان المشرب اتحاد المشرط واتحاد الراعي وزاد بعضهم ايضا نية فلو وقعت الخلطة اتفاقا من غير نية لن تؤثر فتكون الشروط ثمانية الان المؤلف ذكر كم خمسة طيب وانا فاكم نفى ثلاثة - 00:23:10ضَ

نفى ثلاثة نفى نية الخلطة فلا تشترط ونفى اتحاد المشرب فلا يشترط وهو السابع ونفى الراعي فلا يشترط والمذهب ان الشروط المعتبرة هي خمسة لكن زاد الحجاوي رحمه الله في الاقناع زاد المشرب - 00:23:39ضَ

الراعي قال يشترط ان يتحد في المشرب وان يتحدا في الراعي اما المذهب كما في المنتهى فليس شرطا وانما الشرط هي الخمسة اوصاف التي ذكرها المؤلف رحمه الله مفهوم اذا عندنا خمسة اوصاف - 00:24:09ضَ

الذي ذكر المؤلف هي التي تشترط على المذهب كما في المنتهى الحجاوي فريق قناع رحمه الله زاد وصفين وهما المشرب ها والراعي وزاد غيره النية وقال ايضا لا بد من النية - 00:24:31ضَ

وقد ذكرنا لكم فيما تقدم ان هذه الخمسة الاوصاف نظم شيخنا رحمه الله في قوله ان اتفاق ان اتفاق فحل مسرح ومرعى ومحلب المراح خلط قطعا ان اتفاق ان اتفاق فحر مسرح ومرأى - 00:24:52ضَ

ومحلب مراح خلط قطعا كتبتها ان اتفاق مسرح ومرعى ومحلب المراح خلط قطعا طيب بقي عندنا كم ثلاثة التي زاد في الاقناع الراعي والمشرب وبعضهم زاد النية طيب نضيف الى هذا ونقول وزاد في الاقناع راع مشربي - 00:25:16ضَ

ونية لغيره في المذهب البيت ولا شي لا موب تبع الشيخ هذا خارج طيب وزاد في الاقناع راع يجوز تسكن تقول وزاد في الاقناع راع مشرب ونية لغيره في المذهب - 00:25:59ضَ

ويصح للظرورة وزاد في الاقناع راع مشرب ونية لغيره في المذهب هذا الشطر الاول ونية ونية لغيره المذهب. يعني قول في المذهب طيب اذا صارت الان الاوصاف التي على المذهب كم - 00:26:24ضَ

خمسة والاوصاف التي فيها خلاف ثلاثة الجميع ثمانية كتبت ايش باقي واحد ايه بس هذا القول الاتحاد الفاعل يعني ليس بالشهرة الاوصاف الثلاثة ولا اتحاد يعني في المذهب ان كان في قول فهو قول يعني اضعف من اشتراط - 00:26:54ضَ

النية وغيرها. لان لان المشرب والراعي نص عليها صاحب الاقناع. نعم. نص عليها صاحب الاقناع والاقناع كما تعرف المذهب ما في المقداع والمنتهى. نعم اذا اعد الابيات طيب ممتاز المراح - 00:27:35ضَ

احسنت طيب ثم قال رحمه الله آآ نعم ولا اتحاد الفحل والاتحاد الفاعل يعني يقول ان اختلف النوع لا شف لاحظ ايضا الفاعل المقيد ولا اتحاد الفحل ان اختلف النوع كالبقر والجاموس او الظأن - 00:28:17ضَ

فلا يضر اختلاف الفاعل بالضرورة ثم قال رحمه الله وقد تفيد الخلطة تغليظا اختلطا باربعين شاة لكل واحد عشرون فيلزمهم شاة يعني لولا الخلطة لم يجب شيء وبسببها وجب فهي تؤثر ايجابا - 00:28:44ضَ

واسقاطا وتغليظا وتخفيفا كما سبق. الخلطة تؤثر ايجابا واسقاطا وتغليظا وتخفيفا تأثيرها ايجابا اختلط رجلان او شخصان لكل منهما عشرون شاة فاذا نظرنا الى ملكي كل واحد على على انفراد - 00:29:10ضَ

ولا زكاة لانه لم يملك نصابا ولو اختلط واجتمعا لوجب عليهما شاة وتخفيفا كما لو اشترك باربعين هذا احضر اربعين والاخر اربعين لو نظرنا الى الى ملك كل واحد على انفراد وجب عليه كم - 00:29:40ضَ

فباجتماعهما وجب شاة واحدة فقط والا لو كان كل واحد على انفراد هذا يخرج شاة وهذا يخرج لكن لما اجتمعا خفف عنهما وتخفيفا كثلاثة اختلطوا بمائة وعشرين شاة. ايضا ثلاثة - 00:30:03ضَ

كل واحد عنده اربعون شاة الاصل ان على كل واحد لكن لما اختلطوا المئة والعشرين كيف كان فيها؟ في مائة وعشرين شاة لكل واحد اربعون فيلزمهم شاة يعني مع الاختلاط - 00:30:24ضَ

ومع الانفراد يلزم كل واحد منهم يقول رحمه الله ولا اثر لتفرقة المال ما لم يكن سائما اه هنا مسألة وهي هل تؤثر الخلطة في غير بهيمة الانعام او لا - 00:30:44ضَ

الخلطة مؤثرة في غير بهيمة الانعام او لا اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة على اربعة اقوال المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله انه لا تأثير ان الخلطة انما تؤثر في بهيمة الانعام فقط - 00:31:06ضَ

وهذا ما عليه اكثر العلماء واستدلوا بان الادلة الشرعية تدل على ان من لم يملك نصابا فلا زكاة عليه خرجنا عن هذا الاصل في ورود النص في الخلطة وما كان من خريطين فانهما يتراجعان بينهما بالسوية - 00:31:29ضَ

القول الثاني ان الخلطة تؤثر في الاموال الظاهرة الاموال الظاهرة من الحبوب والثمار وبهيمة الانعام واستدلوا بان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يبعث السعاة في قبض زكاة الثمار دون استفسار - 00:31:55ضَ

وهذا يدل على ايش؟ وجوبها مطلقا القول الثالث انها مؤثرة في جميع الاموال الزكوية واستدلوا بان هذا المال الزكوي مملوك لشخصين لم يتميز مال كل واحد فتجب الزكاة والقول الرابع - 00:32:19ضَ

انه لا تأثير للخلطة مطلقا ويعتبر نصاب كل احد بنفسه وهذا مذهب ابي حنيفة رحمه الله واستدلوا بان كل مال ملك لصاحبه بان بان كل مال مملوك لصاحبه ولا يرثه شريكه فيه - 00:32:49ضَ

ولان الانسان انما يخاطب بملكه لا بملك غيره واقرب الاقوال انها تؤثر في الاموال الظاهرة وهذا هو الذي عليه العمل عندنا تؤثر في الثمار الحبوب والثمار واما بهيمة الانعام فالامر فيها فيها ظاهر - 00:33:17ضَ

يقول المؤلف رحمه الله لو اختلط اثنان نصيب كل واحد ما يبلغ النصاب يعني مثلا بستان فيه نخل لا يبلغ لا يبلغ نصيب كل واحد النصاب. ولكن اشترك فتجب الزكاة - 00:33:42ضَ

يعني اختلط في السقي ومن من في السماد والسقي والعناية واضح شخصان هذا عنده ارض وهذا عنده ارض. فغرس نخلا نخلو كل واحد لا يبلغ النصاب. لكن قال لي شخص وكلناك او استأجرناك لتسقي هذا النقل - 00:34:09ضَ

وتقوم عليه هو مشترك الان في السقي في الماء واشترك ايضا في الفلاح واشترك في السماد وكل ما يلزم اذا اذا كان مجموعه يبلغ النصاب ايه اعطيه بنت بس عشان نكمل هذا - 00:34:40ضَ

يقول رحمه الله ولا اثر لتفرقة المال ما لم يكن سائما يعني لا اثر لتفرقة المال الزكوي اذا كان لمالك واحد سواء كان نقدا او زرعا او عروض تجارة فيضم - 00:35:09ضَ

المال الى بعضه ويزكيه اذا بلغ نصابا فمثلا انسان عنده تجارة في مكة وعنده تجارة في المدينة فيضم تجارة المدينة او نصاب تجارة المدينة الى نصاب تجارة مكة ولو كان بينهما مسافة قصر - 00:35:27ضَ

اذا تفرقة المال لا اثر له الا في بهيمة الانعام كما سيأتي قال ما لم ما لم يكن سائما فاذا كانت سئمة فلكل مكان حكمه بشرط الا يفعل ذلك فرارا - 00:35:49ضَ

للزكاة الا يفعل ذلك فرارا من الزكاة ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة مثل رحمه الله قال فاذا كانت فاذا كانت سائمة بمحلين - 00:36:10ضَ

بينهما مسافة قصر فلكل فلكل حكمه حكم بنفسه فاذا كان له شيات في محل متباعدة في كل محل اربعون فعليه شيات بعدد المحال انسان مثلا عنده في المنطقة الشمالية اربعون - 00:36:29ضَ

والجنوبية اربعون والشرقية اربعون والغربية اربعون والوسطى اربعون فيجب عليك خمس سيات في كل اربعين شاة طيب حنا نضرب مثال طيب ولا شيء عليه ان لم يجتمع له في كل محل اربعون. ما لم يكن خلطة - 00:36:51ضَ

فلو كان له في الشمال ثلاثون. وفي الجنوب ثلاثون وفي الشرق ثلاثون وفي الغرب ثلاثون وفي الوسط ثلاثون كم؟ ثلاثة في خمسة مئة وخمسون مئة وخمسون نقول هنا لا شيء عليه - 00:37:18ضَ

لا شيء لان كل محل يعتبر بنفسه وما في كل محل لا يبلغ النصاب لكن هذا مقيد ما لم يفعل ذلك فرارا من الزكاة. ولهذا قال ولا شيء عليه ان لم يجتمع له في كل محل اربعون - 00:37:36ضَ

آآ ما لم يكن خلطة فيجب فيها بقدرها لو كان مثلا له في المنطقة الشمالية عشرون شاة لكنه مختلط مع شخص عنده عشرون شاة فيجب عليهما يجب عليه ما شات - 00:37:57ضَ

نعم المعروف الخلطة بالظم بالنسبة للاختلاط ما ادري الخلطة ومعروف بضم الخاء الخلطة من الاختلاط اذا كنت ايش؟ اذا كنت لا ما يجوز. هذا حيلة ولهذا قلنا ان التفريق الجمع والتفريق - 00:38:17ضَ

اذا نوى به اذا كانت نيته الفرار من الزكاة او تقليلها ما يجوز فمثلا عندك اربعون شاة تقول عليك شاة تقول شخص نجتمع انا وياك علشان بدلا من ان تجب عليه شاة نصف شاة - 00:39:30ضَ

هذا لا يجوز على اسقاط الواجب. نعم عليهما واحدة ما دام اختلط واحدة لان لان الثمانين كم فيها من اربعين الى مئة وعشرين كلها واحد جات واحدة اربعين خمسين ستين سبعين ثمانين تسعين مئة - 00:39:44ضَ

مئة وعشرة مئة وعشرين كلها شاة ففي كل اربعين شاة لكن لكن الاختلاط التفرقة في هذا مقيد ما لم يقصد التحيل فمثلا شخص عنده اربعون شاة كم عليه شاة واحدة - 00:40:14ضَ

ففرقها جعل في المنطقة الشمالية على عشرين وفي المنطقة الجنوبية عشرين فكل مكان فيه ما لا يبلغ النصاب يقول هذا خشية الصدقة ما يجوز لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق - 00:40:40ضَ

خشية الصدقة ها يعامل بنقيض قصده. يعني مثلا اللي فرق مثلا وضع عشرين في اه الشمال وعشرين في الجنوب نقول تجب الشاة والنية هذي مرجعها الى ما في قلبه نعم - 00:40:59ضَ

ان يكون الفاعل الذي يطرق البهاء السائمة واحدة حتى لو كان لو كان هناك فحلان مثلا لكن ما يختص كل اه ملك بفحل كان الفحل رقم واحد يطرق يطرق الملك هذا وملك هذا - 00:41:26ضَ

والثاني يطرق منك هذا موك هذا ايش الوحشية حنا قلنا الجواميس. الجاموس هو البقر الوحشي والغنم الوحشية ايضا تجب فيها الزجاج هذي تعيش في الغالب في الجبال ليست هي الظبا - 00:41:44ضَ

بعضهم يقول الظبا ، الظبا ليست ليس فيها زكاة الغنم الوحشية معروفة مثل ما يسمونه مثل ما ما مر بنا في كتاب الحج تيس الجبل تعيش في الجبال هذه فيها توحش - 00:42:07ضَ

فيها توحش الخلطة اختلاطي توزع حركات يضبطون ظبط الكتاب ما كل احد يضبط بعضهم بس يضعها كانها يعني زخارف وانت انسان طالب علم لا يعتمد على التشكيل يعني هذي ما الكتب العلمية مهما كان ليست مثل المصاحف - 00:42:23ضَ

القرآن مظبوط بالشكل ومعتن به قد يحصل الخطأ وقد ايضا اه يرفع او ينصب بناء على شيء معين مع ان الخبر لم يأتي بعد كثير لان الاعراب الاعراب والتشهير فرع عن المعنى فهم المعنى - 00:43:07ضَ

اذا انت اذا اردت ان ان تشكل او او تعرب افهم المعنى اول ثم اعرب نعم ويجزئ شف معنى يجزئ سمعنا واجب لو اخرج انثى لا بأس بس الانثى احنا قلنا قلنا لكم فيما تقدم الذكور في في البهائم نقص - 00:43:30ضَ

الذكورة في البهائم نقص في حديث امر حديث معاذ امره ان يأخذ في كل ثلاثين تبيع وفي كل اربعين مسنة نعم الخلطة تؤثر ايجابا واسقاطا وتغليظا وتخفيفا يعني قد توجب ما لولاه لم يجب. وقد تسقط ما لولاه لم يسقط - 00:44:03ضَ

فمثلا اشترك كل واحد له عشرون واجتمع اوجبت اشترك كل واحد اربعون هنا اسقطت في الاصل ان كل واحد عليه لكن باشتراكهما وجباشات واحدة يعني مثلا لك عشرون شاة في الشمال اختلطت مع شخص اخر - 00:44:35ضَ

يعني ان الملك ان الملك المنفرد ان الملك الذي دون النصاب اذا في في مكان لا زكاة فيه الا اذا اختلط مع نعم ما تجب الزكاة يكون صدقة اذا لم تجب الزكاة يكون اخراجه صدقة - 00:45:16ضَ

اذا فرق اذا فرق الماشية في في اماكن ومحال متباعدة لكل الحكم ان الزكاة ان ان بلغت نصابا لكل حكمه. وان لم تبلغ نصابا ما فيها زكاة وايضا على المذهب بشرط ان يكون بينهما مسافة قصر - 00:45:55ضَ

ولو فرقهما دون مسافة القصر فمثلا عنده عشرون عند اربعون عنده عشرون شاة في عنيزة. وعشرون شاة في بريدة هذي كالواحدة لان المسافة لا تبلغ القصر فما دون مسافة القصر في حكم الحاضر - 00:46:17ضَ

ها كن جواميس تجزئ اليست بقرة المعروف عند العلماء ان الوحشية هي ما يسمى بالجواميس مستأنسة بس هم يسمونه الجواميس. الجواميس يمكن فيها كثير بعضها تتوحش لا الغابات ما يعيش البقر في الغابات - 00:46:37ضَ

البقر غالب عيشه يعيش في المزارع ولا لا البقر يقول في الغابات شفت البقر ما يعيش ايه. بقر الوحش. ايه. معروف سمع بقر الوحش ليست من بعيدة هي بقرة. اذا يلزم من ذلك ان الغنم الوحشية لا تأتي فيها الزكاة - 00:47:21ضَ

لما ذكر الغنم الوحشية اتى بخلاف خلاص كله واحد ما دام ما دام يطلق مسمى البقر بل حكى بعضهم الاجماع اتى بعضهم ابن المنذر الاجماع على وجوبها في بقر الوحش - 00:48:05ضَ

وجوب الزكاة في بقر الوحش تسمى الجواميس - 00:48:23ضَ