(مكتمل)شروح منظومة الزمزمي في علوم القرآن.

5- شرح منظومة الزمزمي في علوم القرآن | العقد الخامس | 1442/12/4 | للشيخ أ.د يوسف الشبل |الشرح الثالث

يوسف الشبل

بسم الله والحمد لله وصل واسلم على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اما بعد ايها الاخوة الكرام وايتها الاخوات الكريمات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:00:01ضَ

وحياكم الله في هذا اللقاء المبارك في هذا المجلس المبارك في هذا اليوم وهذا اليوم هو يوم الاربعاء الموافق الرابع من شهر ذي الحجة من عام الف واربع مئة واثنين واربعين - 00:00:20ضَ

نستكمل ما توقفنا عنده في في القراءة من منظومة الزمزمي والتعليق عليها وتوقف بنا الكلام في لقائنا الماضي عند العقد الخامس والعقد الخامس يتعلق كما سماه المؤلف المعاني المعاني والاحكام - 00:00:42ضَ

او بطريقة اخرى نقول دلالات الاحكام وما تدل عليه الالفاظ الالفاظ معنا ان العقد الرابع كان يتعلق بالألفاظ من حيث يعني الالفاظ المشتركة والمترادفة ما يتعلق بذلك يعني من الفاظ مثل - 00:01:12ضَ

الغريب والمعرب ونحوه هذه تتعلق بالألفاظ بعد الالفاظ ما تدل عليه هذه الالفاظ ما تدل عليه هذه الالفاظ على ما تدل وايضا نريد ان ننبه ننبه على ان ما ذكره الناظم - 00:01:45ضَ

في العقد الرابع وهو ما يرجع الى الالفاظ وذكر الغريب والمعرب والمجاز والمشترك الى اخره ليس من باب الحصر وانما يذكر يعني المشتهر والمتداول كثيرا عند العلماء والا هذا ليس من باب الحصر - 00:02:04ضَ

كما ان العقد الخامس لما ذكر فيه العام والخاص المقيد والناسخ والمنسوخ ونحوه هذا ايضا ليس من باب ليس من باب الحصر والا دلالات الايات واحكامها كثيرة لكن هو ذكر اشهرها - 00:02:26ضَ

طيب قال في العقد الخامس ما يرجع الى مباحث المعاني المتعلقة بالاحكام وهو اربعة عشر نوعا ثم ذكر النوع الاول وقال الاول العام الباقي على عمومه يعني هو يتكلم اولا عن العام - 00:02:46ضَ

وذكر آآ العام ان العام ثلاث انواع العام ثلاثة انواع. عام باق على عمومه وعام مخصوص وعام مراد به الخصوص هذا قسم واحد القسم الثاني تخصيص السنة بالقرآن او تخصيص القرآن بالسنة - 00:03:08ضَ

وينتهي ما يتعلق بالعام والخاص ثم ينتقل الى المجمل والمؤول والمفهوم والمطلق والمنسوخ نبدأ بالعام قال العام النوع الاول من انواع العام العام الذي هو باق على عمومه لم يرد شيء يخصصه - 00:03:32ضَ

قال وعزى الا قول الا قوله والله بكل شيء اي عليم ذاه وقوله خلقكم من نفسي واحدة فخذه دون لبسي يقول اول شيء ان العام الباقي على عمومه اي لم يرد ما يخصصه - 00:03:54ضَ

وهو باق على عمومه ولم يرد به اصلا الخصوص وهو عام مطلق غير مخصص طيب يقول وعزى يعني انه قليل جدا قليل ثم ذكر قال الا استثنى الا الا شيئين الاول قوله تعالى - 00:04:19ضَ

والله بكل شيء عليم ويقول هذا لا يمكن ان يأتي شيء يخصصه لا يمكن ان يقال والله بكل شيء عليم الا كذا وكذلك ايضا ذكر مثالا اخر وقال قوله خلقكم من نفس واحدة - 00:04:39ضَ

ولا يمكن احد من البشر ان يكون خلق من غير ان ان يكون خلق من غير ادم. كل البشر يرجعون الى ادم من غير استثناء يقول فخذه دون نفسي وخذ هذين المثالين واضحين - 00:05:02ضَ

لا لبس فيهما والصحيح انه ليس عزيزا كما ذكر بل هو كثير بل هو كثير وقوله تعالى مثلا حرمت عليكم امهاتكم من غير استثناء وبناتكم من غير استثناء اه ليس مثل حرمت عليكم الميتة - 00:05:18ضَ

استثناء الا مثلا الا السمك والجراد او الا المضطر لا عليكم امهاتكم على الاطلاق لا يمكن ان يستثنى حالة واحدة طيب قوله تعالى والله بكل شيء عليم. نقول كذلك والله على كل شيء قدير - 00:05:39ضَ

لا يمكن ان يخرج شيء عن قدرة الله وهكذا فهو كما ذكر الزركش بالبرهان انه ليس عزيزا بل هو كثير طيب هذا واضح العام الباق على عمومه هذا واضح وفي القرآن منه شواهد - 00:05:58ضَ

يقول يقول بعد ذلك الثاني والثالث العام المخصوص والعام الذي اريد به الخصوص هو الناظم هنا بدأ يذكر لك الفروق بين العام المخصوص والعام الذي اريد به الخصوص يذكر تارة فروقا وتارة يمثل - 00:06:18ضَ

وباختصار اولا العام هو اللفظ المستغرق جميع افراده اللفظ المستغرق بجميع افراده يقال هذا لفظ عام لفظ عام اذا كان لا اذا كان اذا كان لا يستغرق جميع الافراد فان كان من اول وهلة - 00:06:50ضَ

فهذا المراد به الخصوص وان كان عام ثم خصص بعد ذلك ولم يكن من اول هذي سماعة مخصوص واذا قلت الانسان هذا عام الانسان عام يدخل فيه الذكر والانثى والصغير والكبير والمؤمن والكافر - 00:07:15ضَ

الى اخره. طيب هذا عام هل هو عام باق على عمومه؟ نقول لا الانسان هكذا لا يبقى على عمومه الا في حالة لما تقول الانسان مثلا هذا الانسان جنسه مخلوق - 00:07:36ضَ

او مرجعه الى ادم ونقول هذا عمل باق على عمومه اذا قلت العام الانسان مراد به الخصوص احيانا يعبر القرآن عن هذا الانسان جنسه يعبر عنه بلفظ بلفظ ظاهره العموم - 00:07:55ضَ

ولكن يراد به الخصوص الناس على ما اتاهم الله من فضله كلمة الناس هنا وان كان ظاهرها العموم الا ان المراد بها اصلا الخصوص اما العامل مخصوص وهو العام اللي ما استغلق جميع افراده ثم اخرج من افراده - 00:08:19ضَ

بعض البعض فمثل قوله تعالى ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا نقول هذا عام مخصوص نبدأ بكلام الناظم يقول واول شاء لمن اقاس الاول العام المخصوص هذا كثير يعني انتشروا كثير - 00:08:43ضَ

لمن اراد ان ان يقيس وان وان يذكر وان يبحث وان يجمع سيجد الكثير والكثير تمام عام الا وطرأ عليه الخصوص وهو شائع كثير يقول والثاني نحو يحسدون الناس قل هذا مراد بالخصوص - 00:09:05ضَ

بخصوص لا يراد به العموم ابدا وقوله ام يحسدون الناس ما يحسدون الناس جميعا المؤمنين والكافرين الخلق كلهم وانما يحسدون محمدا واصحابه ومثله قوله تعالى مثله قوله تعالى الذين قال لهم الناس ان الناس - 00:09:30ضَ

الناس الاول نعاين ابن مسعود وهو شخص واحد ان الناس قد جمعوا لكم ابو سفيان مثل هذا وكذلك قوله تعالى ونادته الملائكة وهو قائم قالوا الذين ناداه جبريل ولم تناديه الملائكة جميعا - 00:09:55ضَ

هذا يراد به الخصوص من اول وهلة هذا الفرق الاول يقول يقول الاول اصلا كثير جدا وهذا خاص كمثال كالمثال هذا ثم قال واول حقيقة وثاني مجاز الفرق لمن يعاني - 00:10:13ضَ

يقول الاول حقيقة يعني الاول عام حقيقة في العام لما تقول ولله على الناس حج البيت الناس نعم ثم قال من استطاع اليه سبيلا فخص المستطعين لو لم يخص المستطيعين - 00:10:35ضَ

لكان الحج فرضا فرضا على الجميع يقول الاول حقيقة والثاني قال مجاز لانه لما تقول لما تقول مثلا نقلوا اللفظ العام الى لفظ خاص وهذا هو المجاز هذا هو المجاز - 00:10:55ضَ

قال هذا هو المجاز لما لما الان يقول الشخص اه انا ساحضر ساحضر ثيابي مثلا من المغسلة او ساغسل ثيابي. هل يقصد ثياب الثياب جميعا يقصد التي تحتاج الى غسل - 00:11:19ضَ

هذا عام اريد بالخصوص اريد به الخصوص تقول قرينة الثاني ترى عقلية في هي مثل يحسدون الناس هذا لابد ان يعرف عقلا واول قطعا ترى لفظية لان العام الذي وهو العامل مخصوص - 00:11:42ضَ

له مخصصات لفظية سواء كانت هذي مخصصات متصلة او منفصلة يقول والثاني الذي هو العام المراد بالخصوص قال والثاني جاز ان يراد الواحد فيه واول لهذا فاقد يقول او الثاني - 00:12:14ضَ

لما تقول عام مخصوص تستطيع ان تطلقه على شخص واحد مثل ابو سفيان او نعيم بن مسعود او جبريل اما الثاني العام المراد بخصوص يقول لا ما يمكن ان تقول - 00:12:37ضَ

جاء القوم ثم تستثني واحد لو فرضنا ان القوم لو فرضنا ان القوم عشرون رجلا ولو قلت جاء القوم الا تسعة عشر وثمانية عشر يقولون خطأ ما يصلح هذا ما يسمى عام مستثنى - 00:12:55ضَ

طيب هذا واضح ننتقل الى المخصصات يقول ما خص منه بالسنة يعني جاءت السنة وخصصت هذا العام اذا الان هو سيتكلم عن اي شيء نتكلم عن النوع الثاني وهو العام المخصوص وهو الاكثر - 00:13:20ضَ

العام الباقي على عمومه هذا يعني ما نقول قليل لكنه محصور والعام الذي اريد به الخصوص اما قليل ايضا او محصور والاكثر استعمالا والاكثر تداولا والعام المخصوص ولذلك هو الذي عنه الان - 00:13:44ضَ

ويقول عندنا عام خصه خصته السنة لم يذكره المخصصات الاخرى هذي تسمى مخصصات منفصلة تخصيص القرآن بالقرآن القرآن بالسنة تخصيص القرآن مثلا بالاجماع تخصيص القرآن بالقياس وهكذا وذكر السنة ان ان يكون عندنا اية قرآنية - 00:14:04ضَ

دلوقتي السنة تخصصها هل يمكن السنة ان تقوى على تخصيص القرآن يقول هذه خلاف يقول تخصيصه اي القرآن بسنة قد وقع قل نعم واقع وموجود فلا تمل فلا تمل ولا تمل - 00:14:33ضَ

لقول من قد منعها. اذا فيه من يمنع وهو يقول لك لا تتبع من يمنعه فهناك قول او هناك من يقول لانه لا يمكن ان تأتي السنة وتخصص طبعا ثم قال - 00:14:54ضَ

احادها وغيرها سواء يقول السنة تخصص القرآن سواء كانت متواترة او احد هذا هو الصحيح ويقول هذا هو الصحيح ثم ذكر لك مثال واحد ذكر مثالا واحدا وقال فبالعرى يقول اية الربا - 00:15:13ضَ

والربا عموما وهو بيع شيء بشيء مما يكال او يوزن متساويا من غير تساوي من غير تساوي او من غير القبض يقول هذا ربا ما اتي الى شخص واقول له اعطني - 00:15:36ضَ

عشرة كيلوات من التمر واعطيك خمسة لو اعطيك خمسة عشر هذا ربا ايه بقى لو قال اعطني عشرة واعطيك بعطيك بعد زمن عشرة لم يكن هناك تقابل هذا الربا يقول العرايا - 00:15:56ضَ

قصة ما هي العرايا بيع التمر في رؤوس النخل جديدا بيع ثمر النخل جديدا في رؤوسها بتمر قديم دون ان يكون هناك تساوي وانما تقدير فقط يعني الخرس وهذا مستثنى - 00:16:17ضَ

هل نقول هذا هو المثال فقط يعني ان اية الربا خصت بالعرائن في السنة يقول السنة في اشياء كثيرة قصة القرآن مثل ماذا الزواج زواج هل يجوز للرجل ان يتزوج - 00:16:43ضَ

ابنة اخي لا مثلا ابنة اخيه في القرآن موجود لكن يجوز للرجل ان يتزوج المرأة ويجمع معها عمتها او يجمع معها خالتها لا يجوز طيب ما الدليل والسنة دلت على ذلك. السنة خصت - 00:17:06ضَ

العموم لما قال واحل لكم ما وراء هذا مثال وفي امثلة غيرها طيب اذا عرفنا ان السنة تخصص القرآن فهل القرآن يخصص السنة ايضا يقول المؤلفنا الخامس ما خص به من السنة - 00:17:35ضَ

القرآن يخصص السنة وذكر امثلة وقال انها انه عزيز قليل والصحيح انه كثير يقول وعز لم يوجد سوى اربعة ويقول لا يوجد من تخصيص القرآن للسنة الا اربعة امثلة صحيح ان اكثر - 00:17:58ضَ

ما هي الاربعة؟ قال الاصواف ومن اصوافها واوبارها واشعارها بتاتا ومتاعا الى حين في الانعام في الانعام في اية النحل وكالجزية اي اية الجزية حتى يعطي الجزية عن يد وهم صاغرون - 00:18:20ضَ

والصلوات قال والصلوات حافظوا عليها الايات التي تنص على المحافظة على الصلاة حافظوا على الصلوات والحافظين وغيرها والذين هم والذين هم على صلواتهم او على صلاتهم يحافظون يقول وكذلك الاية الرابعة - 00:18:52ضَ

والعاملين عليها اية الزكاة اصناف الزكاة الثمانية والعاملين عليها يقول ضمها اليها ضم الرابعة الى الثلاث ثم قال حديث ما ابين في اولاها ايات الاصواف يقول الله عز وجل اباح - 00:19:20ضَ

ان نأخذ من بهيمة الانعام وهي حية ان نستفيد من اصوافها واوبارها واشعارها نجز هواية حية والحديث يقول ما ابينا من حي فهو كميت وهو كميت فكيف نأخذ منها وهي حية - 00:19:43ضَ

هذه الاية خصتها بالحديث العام وايضا ما خص من ما تلاها يقول ما تلاها يعني الموضع الثاني لقوله امرت ان اقاتل من لم يكن لما اردت قابلا يقول حديث النبي صلى الله عليه وسلم امرت امرت ان اقاتل الناس - 00:20:07ضَ

حتى يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله امرت ان اقاتل الناس الناس عامة فهل من يدفع الجزية يقاتل يقول اهل الكتاب اذا دفعوا الجزية فلا يقاتلون تكون اية الجزية مخصصة - 00:20:36ضَ

يقول وخصت الباقية اقصد المثال الاخير العاملين عليها الناهية عن حل الصلاة الثاني والصلوات حافظوا عليها خصت الباقية الموضع الثالث حافظوا على الصلوات وخصت الباقية النهي عن للصلاة جت احاديث - 00:20:55ضَ

عن الصلاة في اوقات معينة لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس جاء لا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس يقول هذا العموم لا صلاة على العموم مخصوص - 00:21:33ضَ

مخصوص باي شي؟ قال مخصوص باداء الفريظة لان الله يقول حافظ على الصلوات اذا ذكر انسان فريضة لم يؤدها في وقت النهي يجب عليه ان يؤديها لانه مطلوب منه ان يحافظ عليها - 00:21:52ضَ

المثال الاخير قال والزكاة للغني العاملين عليها الله عز وجل اباح لهم اباح لهم من يأخذ من الزكاة اباح لهم ان يأخذوا من الزكاة وانهم يعطون من الزكاة طيب لو كان لو كان هؤلاء العاملون - 00:22:08ضَ

اغنياء نعطيهم قل اه يا عمتي قالت اعطوهم يقول هنا والزكاة للغني قال ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يبح الزكاة للغني القادر المكتسب كيف نعطيهم؟ نقول الاية خصت هذا العموم - 00:22:31ضَ

قصة الحديث والعاملين هم الذين الجبات. الذين يأتون بالزكوات من مسافات بعيدة يجلبونها هؤلاء يعطون يعطيهم الامام من الزكاة ان كان يفرظ لهم رواتب كما في زماننا الان ولا يعطون - 00:22:48ضَ

ان لم يكن لهم رواتب فانهم يعطون هذا ما يتعلق بالعام والخاص ينتقل المؤلف بعد ذلك الى المجمل عرف المجمل فقال ما لم يكن واضح الدلالة ثم ذكر له مثال - 00:23:07ضَ

المجمل يقابله ماذا يقابله المبين عندنا لفظ مجمل ثم يأتي لفظ اخر يبين هذا الاجمال مثل قوله تعالى مثلا تلقى ادم من ربه كلمات مجملة جاء بيانها ربنا ظلمنا انفسنا - 00:23:32ضَ

طيب هذا كمثال للمجمل هو يقول ما لم يكن بواضح الدلالة اذ بيانه بالاية في قوله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون. ما المراد بالقرون مجمل ما ندري هل هو الحيض - 00:23:55ضَ

لكنه جاء بيانه يقول اذ بيانه بالاية ممكن ان يقال بيانه بالسنة لقوله تعالى قوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت الصلاة ايام اقرائك ايام ايام الحيض لكن هو يقول بالاية كيف - 00:24:20ضَ

يحتمل ان يكون بالاية لان الله قال ثلاثة فذكر ولما ذكر ثلاثة قرون قالوا لا مذكر وثلاث مؤنث دل على ان هو الطهر هذا على رأي من استنبط ما يمكن ان يقال ثلاثة حيض - 00:24:44ضَ

هذا وجه ولكن اه يعني فيه خلاف هذا المجمل يقول المؤول المؤول هذا اللفظ اللفظ يعيدنا الى اي شيء نقول لا ان نقول المؤول المؤول هنا نعم اللفظ الان الذي - 00:25:08ضَ

يتكلم به الانسان وما يسمى بعلم المنطوق سيأتينا المفهوم المنطوق ينقسم الى ثلاث اقسام يعني مظاهر النص تكون دلته لا تحتمل غيره وصيامه ثلاثة ايام الحج وسبعة اذا رجعتم تلك عشرة كاملة - 00:25:42ضَ

هذا نص والظاهر الذي يكون يحتمل معنيين لكن يظهر في احدهما اقوى من من الاخر هذا يسمى ظاهر يقال ظاهر اللفظ ظاهر اللفظ انه يدل على كذا المؤول هو صرف اللفظ - 00:26:09ضَ

عن معناه الظاهر الى معنى اخر والمؤول على نوعين تأويل جائز وتأويل محرم التأويل المحرم وان يصرف اللفظ عن ظاهره الى معنى لا دلالة عليه مثل تأويل الصفات والتأويل الجائز ان يصرف اللفظ الى معنى اخر لقرينة - 00:26:29ضَ

دلالة تدل على ذلك ولا نقول المؤول لا يجوز. نقول لا فيه تفصيل فيه ما هو جائز وفيه ما هو غير جائز المؤلف يقول عن ظاهر ما بالدليل نزل يقول ان ننزل اللفظ عن ظاهره - 00:26:58ضَ

اذا دل الدليل عليه صحيح ثم قال كاليد الله هو اللذ اول وهذا تأويل من الناظم لا يجوز لانه اولا صفة اليد اولها لا يجوز وتقويل اليد لانهم عندهم هم الاشاعرة وغيرهم - 00:27:20ضَ

والمؤلف تبع يعني صاحب المتن وهو السيوطي والسيول يتبع من قبله عموما اليد لا لا يمكن ان تكون من التأويل لان اليد حقيقية ونحن نثبت لله اليد حقيقية لائقة بالله - 00:27:45ضَ

لا نكيف ولا نقول ولا نشبه وانما نقول هي صفة ثابتة لله اه هو هو ماذا يقول؟ يقول اليد هنا معناها القدرة او النعمة آآ لا بد نأولها اولها قال نصرفها عن عن لفظها الظاهر - 00:28:07ضَ

الى لفظ اخر دل الدليل عليه ما الدليل؟ قال لا يمكن ان نقول ان لله يد لان نشبه بالمخلوقين ولابد ان نصرف اللفظ هذا الى لفظ اخر وهو النعمة والقدرة - 00:28:29ضَ

نقول هذا هو التأويل قد يسألك سائل اخوك طيب في تأويل جائز غير ما ذكروه؟ نقول نعم قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة هذا ظاهره انك اذا قمت واقفا منتصب القدمين الى الصلاة فانك تذهب الى الوضوء - 00:28:42ضَ

لابد ان يؤول يقدر او تقدير فماذا نقول؟ نقول يا ايها الذين امنوا اذا اردتم القيام ومثله ايضا فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله ظاهره انك اذا قرأت وانتهيت تستعيذ صحيح انك اذا اردت القراءة - 00:29:03ضَ

طيب هذا المؤول وهو من انواع المنطوق الان ينتقل الى المفهوم المفهوم المنطوق هو الكلام الذي يقع في محل النطق. والمفهوم الذي يفهم من هذا الكلام يفهم من هذا الكلام - 00:29:24ضَ

مفهوم كلامك يدل على كذا يقول المفهوم يقول المفهوم على نوعين المفهوم موافقة ومفهوم مخالفة طيب ما هو مفهوم الموافقة وما هو مفهوم المخالفة يقول موافق منطوقه كافي ومفهوم الموافقة - 00:29:41ضَ

ان يكون المفهوم يوافق المنطوق سواء يساويه او يكون ازيد او اشد مثل الاف فلا تقل لهما اف لا تقل لهما هذا منطوق مفهوم ولا تشتم ولا تظلم ولا تقبح - 00:30:06ضَ

هذا الشماع هذا مفهوم مفهوم موافقة يقول ومنه ذو تخالف الوصفي يقول هذا مفهوم المخالفة المخالفة مثل الوصف يذكر لك انواع المفهوم المخالفة يقول مفهوم المخالفة في الوصف الشرط والغاية والعدد - 00:30:33ضَ

ثم بدأ يمثل لك يقول مفهوم المخالمة في الوصف ومثل ذا شرط وغاية عدد دخل لك اربعة أنواع من مفهوم المخالفة وهي اكثر ما هو الوصف بدأت بالامثلة؟ قال ونبأ الفاسق للوصف - 00:30:58ضَ

ان جاءكم فاسق بنبأ مفهومه جاءنا ثقة نقبل اما اذا جاء فاسق فنتثبت هذا يسمى بالوصف انا بقى الفاسق ونبأ الفاسق للوصف ورد بل والشرط انكن ولاة حملي يقول الشرط - 00:31:21ضَ

هذا الشي مثال للشرط ان كنا ولاة حمل فانفقوا. طيب واذا كن خير ولاة حمل لا ننفق طيب وغاية جاءت بنفي حلمي لزوجها قبل نكاح غيره. يقول المطلقة ثلاثا لا تحل حتى تتزوج بزوج اخر - 00:31:46ضَ

ثم يدخل بها ثم يطلقها باختياره هذا غاية حتى ومثل قوله تعالى احد ولا ولا ولا قال ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ حتى يبلغ الهدي محله غاية هذا يسمى غاية - 00:32:12ضَ

وكالثمانين اجره يعني اجر هذا المثال اجعله يجري على اي مثال قال للعد يعني الثمانين وهو هو جلد القاذف يوجد ثمانين جلدة طب لو جاء شخص قال ستين او خمسين نقول لا يجوز - 00:32:36ضَ

نقول لانه لما قال ابن الثمانين دل على انه لا يجوز النقص ولا الزيادة هذا مفهومه ننتقل الى المطلق المقيد المطلق هو اللفظ غير الغير مقيد باي شيء وانما جاء مطلقا هكذا تقول جاء رجل مطلق - 00:33:03ضَ

طيب رجل هذا مسلم ولا كافر امرأة جاء رجل ولا كافر ما ندري جاء رجل يسمى مطلق اعطي فقيرا درهما اي فقير قريب ولا بعيد ولا كبير ولا صغير ولا رجل ولا امرأة قال اعطي فقيرا هذا مطلق - 00:33:35ضَ

هل المطلق والمقيد ان يكون مقيدا بصفة. مثلا لما تقول اعطي فقيرا قريبا درهما يعني قريب طيب اذا اذا كان القريب معناته لا اعطي البعيد هل اذا جاء مطلق وجاء مقيد هل يمكن ان نحمل المطلق على المقيد - 00:34:00ضَ

هذه اهم مسألة يتعلق بالمطلق والمقيد يقول وحمل مطلق على الضد اي على المقيد اذا امكن الحكم له قد اخذ يقول لابد هل يمكن كيف يمكن ان يتحد ان يتحد في الحكم - 00:34:24ضَ

مهيج والحكم النتيجة اذا اتحد هذا وهذا عمل المطلق وعلى المقيد مثل ماذا قال كالقتل كالقتل والظهار الاية القتل كفارة القتل الخطأ عتق رقبة مؤمنة والنهار كفارته عتق رقبة ولم يقل مؤمنة - 00:34:45ضَ

وهل نحمل المطلق انا المقيد وهو القتل قال حيث قيدت اولاهما اي اية القتل مؤمنة اذ وردت ان انه امكن يعني اتحد في السبب هو كفارة يعني في الحكم والحكم - 00:35:17ضَ

هذا يعتق وهذا يعتق وهذي كفارة وهذي كفارة يقول اذا لم يمكن قال وحيث لا يمكن كالقضاء فيه شهر الصيام حكمه لا تقتضي الان عندنا الصيام او الامر بالصيام في رمظان - 00:35:45ضَ

فعدة من ايام اخر هذي العدة تقضيها متتابعة كلها مفرقة الله عز وجل قال فعدة ولم يحدد طيب ننظر الى الى مواضع اخرى نجد في سورة البقرة من لم يجد الهدي - 00:36:10ضَ

انه يصوم لكن هذا الصيام لا بد ان يكون مفرقا ثلاثة في الحج وسبعة اذا رجعوا الى بلده ونجد في اية الظهار اية القاتلة صيام شهرين متتابعين وامر بالتتابع اصبح عندنا نص فيه تتابع - 00:36:29ضَ

ونص في تفريق ونص مطلق اه هل نحمل على التتابع ولا التفريق قل لا تحمل لا على هذا ولا على هذا وقل لا تقتدي طيب ننتقل الى الناسخ والمنسوخ يقول - 00:36:50ضَ

الحادي عشر والثاني عشر الناسخ والمنسوخ يقول كم صنفوا في ذيلي من اسفاري واشتهرت في الظخم والاكثار يقول الناس اخوة المنسوخ فيه كتبا كثيرة جدا اشتهرت بالضخمة والاكثار حتى ابلغ حتى اوصلها بعضهم الى ثلاث مئة مؤلف - 00:37:11ضَ

النسخ ثم دخل المؤلف بعد ذلك الى بعض احكام النسخ ويقول وناسخ من بعد منسوخ اتى ترتيبه يقول الاصل ان يأتينا تأتي الاية ثم يأتي ما ينسخها. فتصبح يصبح المنسوخ متقدم - 00:37:34ضَ

والناس متأخر لانه هو الذي نسخها ما قبله هذا هو الاصل قال الا الذي قد ثبت من اية العدة لا يحل النساء ضحى فيه النقل يقول الاصل ان ان تأتي الاية منسوخة - 00:37:56ضَ

ثم تأتي الاية الناسخة لكن وجدنا موضعين في القرآن العدة الاية الاولى الناسخة ثم تأتي بعد الاية المنسوخة هذا خلاف الاصل وكذلك لا يحل لك النساء جاءت بعد قوله تعالى - 00:38:18ضَ

ان اهل النار على رأي المؤلف هنا ان ان هذه من ايات النسخ الصحيح ان اية العدة ليست من ايات النسخ وانما هي محكمة والصحيح من قوله تعالى لا يحلك النساء - 00:38:38ضَ

ليس بينهما نسخ هذا هو الصحيح وقد يعني حققت هذه المسألة في كتاب الايات المنسوخة عند السيوطي حققتها وبينت الايات المنسوخة والكتاب مطبوع يقول ذكر ايضا حكما اخر قال ولنسخن الحكم والتلاوة - 00:38:54ضَ

او بهما كاية الرضاعة النسخ قد يكون للحكم والتلاوة. فتنسخ تنسخ التلاوة وينسخ الحكم واحيانا ينسخ الحكم واحيانا تنسخ التلاوة. اصبح عندنا ثلاثة اقسام نسخ الحكم نسخ الحكم والتلاوة معا - 00:39:23ضَ

يقول اما نسخ الحكم والتلاوة كاية الرضاعة ما في اية في القرآن فيها تحديد خمس رضعات او عشر رضعات وجاء في حديث عائشة كان فيما انزل القرآن عشر ركعات ثم نسخنا بخمس - 00:39:48ضَ

لا نجد لا خمس اذا رفع الجميع لكن الخمس رفع حكمها رفع لفظها وبقي حكمها نسخ التلاوة مثل غاية الرضاعة الخمس ونسخ التلاوة ايضا مثل والشيخ والشيخة اما نسخ الحكم فهذا كثير - 00:40:06ضَ

مؤلفات ان ينسخ الحكم ويبقى تبقى التلاوة مثل تقديم مثل اية المصابرة حكمها منسوخ في الاول وهي موجودة حفلة طيب ننتقل للنوع الثالث وعشرين والرابع عشر يقول المعمول به مدة معينة - 00:40:29ضَ

وما عمل به او ما عمل به واحد من انواع النسخ تنزل الاية ثم تنزل اية اخرى تنسخها يكون بينهما مدة قصيرة قد لا يعمل الناس بها او يعمل بها جدا قليل - 00:40:52ضَ

يقول مثل ماذا؟ قال مثل اية النجوى في سورة المجادلة الذي لم يعمل منهم بها مذ نزلت الا علي كآية النجوى الذي لم يعمل منهم بها نزلت الا علي يقول علي رضي الله عنه هو الذي عمل بها قدم صدقة ثم ناجى النبي صلى الله عليه وسلم - 00:41:19ضَ

طيب كم المدة؟ ثم نسخت وساعة قد بقيت تماما وقيل لا بل عشرة اياما يقول انه قيل انها ساعة يعني مدة قليلة قصيرة وقيل بل عشرة ايام والله اعلم هذا ما يتعلق بالناسخ والمنسوخ - 00:41:45ضَ

وهذا ما يتعلق في دلالات الالفاظ في العقد الخامس جلالات الالفاظ العام والخاص والمجمل والمبين الظاهر والمؤول والمفهوم والمطلق والمقيد والناسخ والمنسوخ وبهذا يتم العقد الخامس يبقى عندنا العقد السادس وهو الاخير ثم الخاتمة - 00:42:08ضَ

ان شاء الله نقف عند هذا القدر في اللقاء القادم ان شاء الله نستكمل ما توقفنا عنده باذن الله والله اعلم الله اعلم والله اعلم الله اعلم والله اعلم والله اعلم - 00:42:39ضَ

الله اعلم الله اعلم والله اعلم - 00:42:57ضَ