وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فهذا هو المجلس الخامس من مجالس القراءة والتعليق على كتاب عمدة الاحكام بهذه الدورة الرابعة التأصيلية وكنا قد وقفنا على باب اللقطة - 00:00:00
اه الحديث السادس والتسعون بعد المائتين. فنبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا العلم النافع والعمل الصالح. نعم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وانعم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين - 00:00:17
المسلمات يا رب العالمين. قال الحافظ عبدالغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتاب عمدة الاحكام باب اللقطة عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه انه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة الذهب او الورد - 00:00:37
فقال اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة. فان لم تعرف فاستنفقها. ولتكن عندك فان جاء طالبها يوما من الدهر فادها اليه وسأله عن ضالة الابل فقال ما لك ولها دعها فان معها حذاءها وسقاءها. ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها. وسأله عن - 00:00:56
الشاة فقال خذها فانما هي لك او لاخيك او للذئب قوله رحمه الله باب اللقطة في ظم اللام وفتح القاف اسم لما يلتقط ويوجد في الارض اسم لما يلتقط ويجده الانسان ملقاة في الارض - 00:01:26
واما اللقطة فهي المرة من الاخذ والفقهاء رحمهم الله يفرقون بين اللقطة وبين اللقيط فيجعلون اللقط خاصا لما يجده الانسان من الاموال والمتاع واما اللقيط فيجعلونه خاصا لما يجده الانسان - 00:01:51
من ادمي ذكر او انثى لا يعرف له اب او ام اورد المصنف رحمه الله في باب اللقط حديث زيد ابن خالد الجهني رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن اللقطة - 00:02:15
دل على ان هذا الاسم كان مشهور عندهم اسم اللقطة وهنا قوله الذهبي الذهبي او الورق الذهب معروف الورق يعني الفظة وآآ هذا ليس تحديدا لنوع النقط لنوع اللقطة وانما هذا - 00:02:33
لبيان ما اراد السائل السؤال عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لقطة الذهب او الورق بيان لبعض انواع اللقطاء الذهب او الورق فقال صلى الله عليه وسلم اعرف وكاءها وعفاصها - 00:02:57
ثم عرفها سنة اعرف بمعنى احفظ اعرف بمعنى احفظ وتيقن وكاءها الوكاء المقصود به هو ما يربط به الشيء ما يربط به الشيء. يعني اعرف نوع الحبل الذي ربط به - 00:03:17
المال وعفاصها الوعاء الذي حفظ به المال جلد ولا قماش ولا جلد وقماش ثم مع الرفعة سنة قد يقول قائل اللاقط حينما وجد اللقط هو يعرف فلماذا يأمره بمعرفة وكائها وعفاص - 00:03:47
اي لا يظهره لمن يدعيه وانما يحفظ وصف ما التقط ثم يقول للناس اني وجدت لقطة من يذكر وصفه الذي احفظه ادفع له المال هذا المقصود من الاحاديث فاذا وجد الانسان ما لم يعلن اني وجدت مالا - 00:04:14
لا يبين القدر ولا النوع فاذا جاء صاحبها يقول له كم ما لك في اي شيء كان قال والله ما لي الف كان في محفظة لونها اسود فوجدت الامر كذلك تعرف انه صاحب - 00:04:38
المحفظة. هذا في القديم كان يتعسر معرفة صاحب الماء. اليوم اغلب الابواك او الحقائب التي في الجيوب فيها هويات فمن السهل جدا ان تعرف ان هذا البوك لفلان او ليس لفلان - 00:05:00
طيب هذا الحكم مضطرد في غير الذهب والفضة لو انك وجدت عباءة مثل هذه العباءة التي يلبسها فتعرف لونها وتعرف مقاسها مثلا ثم تنادي للناس من ضيع عباءة فاذا جاءك انسان وعرف لونها - 00:05:18
ونوعها فدفع اليه ذلك طيب هذا التعريف كم مدته؟ مدته سنة ثم عرفها سنة اين يعرف يعرف في المكان الذي وجد فيه اللقطة ان كان على ماء او كان في بلدة - 00:05:43
مثلا انت وجدت اللقط في ساحل البحر فانت تذهب في عند ساحل البحر وتقول للناس من ضيع المال؟ لان ربما صاحب المال يأتي ويبحث هناك وجدت المال في الشارع فتعلن في المدينة التي فيها هذا الشارع - 00:06:05
او تذهب الى المغفر اليوم وتخبرهم بان عندك حقيبة فيها المال فمن جاءها فليأتي الي فان عرف وصفه دفعت اليه المال اذا التعريف سنة في اللقطة لقطة الذهب والورق والمتاع - 00:06:29
والمتاع هل كل ما يلتقط يعتبر لقطة الصحيح من اقوال اهل العلم وهذا الحديث يؤكد هذا المعنى انه لا يسمى ما يلقط لقطة الا اذا كان له قيمة ولهذا قال الشارع اعرف وكاءها وعفاص - 00:06:50
اما اذا كان ما له قيمة ما في داعي انك تعرف وجدت لقيت قلم بخمسين فلس لقيت اه ميدالية بدينار لقيته بتليفون يساوي عشر دنانير هذا الناس ما يبحثون عنه في الغالب - 00:07:12
وانما الناس يبحثون عن بحسب الاعراف عن الشيء الثمين وهذا يختلف من عرف الى عرف فالشيء الذي لا يلتفت الناس اليه مثل برتقالة وجدتها في الطريق ما يحتاج تعريف تاخذها تنظفها تغسلها تأكل - 00:07:32
ما يحتاج تعريف ويؤكد هذا المعنى ان النبي صلى الله عليه وسلم مشى في طريق المدينة فوجد تمرة طيب التمرة في الطريق من وين يأتي ها من وين ياتي يسقط من الناس - 00:07:52
فاخذها واراد ان يأكلها ثم قال اما اني خشيت ان تكون من الصدقة فما اكله طيب ما قال لا لازم اعرف ليش لان هذا ليس له قيمة واضح ولا لا - 00:08:06
الذي يجب تعريفه ما له قيمة عند اهلها يعني مثلا عندنا في الكويت العرف ان الناس يبحثون طبعا ما لما نقول العرف ما نتكلم عن البخلا البخيل يبحث عن مئة فلس - 00:08:20
ما لنا علاقة فيه ولا لا عبد الرحمن يضحك يبحث عن مئة فلس لا حنا نتكلم عن العرف السائد عند الناس العرف السائد عند الناس ان الذي يظيع عشر دنانير فما فوق يبحث عنه - 00:08:34
دينار ربع دينار ونص دينار خمس دنانير ما يبحثوا الناس عنه فإذا التعريف يكون لمال له قيمة في عرف النفس يكون الايمان له قيمة في عرف الناس لقيت طاقية تقول لا والله الطاقية بعرفها سنة ما طاقية. من يبي يدور ورا طاقية - 00:08:48
لقيت خاتم قيمته بالكثير بالكثير ثلاث دنانير. من يبي يدور ورا الخاتم؟ لكن لو لقيت خاتم الخاتم هذا من الذهب قيمته خمسين دينار لا هذا الناس يدورون عليه فرق بين المسيرتين - 00:09:10
قال فان لم تعرف ها فان لم تعرف بعد سنة قال فاستنفقها اذا لاحظوا الان اذا ما جاء بعد السنة لك التصرف فيها. معنى فاستنفقها اي لك ان تطلب انفاقها - 00:09:26
تتصرف فيها طيب بعد سنة تصرفت فيها ثم بعد تصرفك في اللقط جاء الرجل قال صلى الله عليه وسلم ولتكن وديعة عندك فان جاء طالبها يوما من الدار فاديها اليه - 00:09:47
بعد ما عرفت سنة ما جا احد انت لقيت اه قلم ذو قيمة بمئتين دينار كويتي. اقلام اللي يسمونها طلعوا لنا بالماركات اللي يضحكون فيها على الناس فانت وجدت هذا القلم ما جا بعد سنة الرجل - 00:10:06
رحت بعت القلم قلم قيمته في الماركة بمئتين في السوق ثلاثين دينار بالكثير او عشرين دينار فبعته بعشرين دينار وبعد بيعك للقلم بعشرين دينارا جاء الرجل قال انا سمعت انك انت لقيت قلم - 00:10:25
وصفة كذا وكذا وكذا قال نعم قلت له نعم. قال هذا لي قال له تقول له بعته فالان المال الذي بعته واستنفقته يبقى عندك امانة فان جاء تدفع اليه المعرف ان كان عندك - 00:10:46
او قيمته ان لم يكن عندك طيب قيمته بماذا؟ قيمته ليس في يوم الشراء ولا في يوم الوجود في يوم الالتقاط قيمته في يوم مجيء صاحب المتاع واضح لان الاشياء مع مرور الزمن مع التقادم ايش يصير - 00:11:05
اه ترخص ولا تغلى ربما ترخص وربما تغلى لا ربما ترخص ربما تغلى ما تعرف الاشياء مختلفة يمكن الذهاب يرتفع يمكن الذهاب ينزل يمكن الجنيه يرتفع يمكن الجنيه ينزل ولا لا - 00:11:28
اذا تؤدي قيمته في يوم مجيئه. واضح؟ ولتكن وديعة عندك اذا بعد قبل السنة وديعة لا يجوز التصرف فيها قبل السنة امانة بعد السنة يجوز التصرف فيها يجوز التصرف وديعة جاز التصرف فيها - 00:11:46
فان جاء طالبها يوما من الدهر فادها اليه فاديها اليه هذا الحديث خاص باللقطة في خارج مكة اتفاقا في خارج مكة اتفاقا وفي خارج المدينة على الصحيح فان لقطة مكة والمدينة لقطة الحرمين - 00:12:10
لا يجوز للانسان ان يتصرف فيها ابد الدهر انما هي وديعة وانما هي امانة عندك ليس لك ان تستنفقها اما لقطة مكة ففيه نص الحديث قال صلى الله عليه وسلم - 00:12:38
لا يلتقط لقطتها ولا يعضد شوكها عن مكة قال العلماء وهذا اختيار شيخنا الشيخ حسين ال الشيخ حفظه الله امام الحرم المدني وهو رواية عن الامام احمد عنا لقطة المدينة كلقطة مكة لقوله صلى الله عليه وسلم اللهم اني اسألك للمدينة ضعفي ما جعلته لمكة - 00:12:58
وقوله صلى الله عليه وسلم اللهم اني احرم مدينته وما بين الابتيه كما حرم ابراهيم مكة اذا ما دام حرام اذا لا يلتقط لقطتها واضح هذا ولا لا الصحيح ان لقطة المدينة كلقطة بك - 00:13:29
فاذا وجدت في مكة شيئا تأخذه مباشرة تسلمه للحكومة خلاص ما لك لا تتعب نفسك ولا شي فقال الرجل وسأله عن ضالة الابل هنا عن ظالة الابل في السؤال مخصوص عن ظالة الابل سؤال مخصوص - 00:13:47
والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما لك ولها دعها فان معها حذاءها وسقاءها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها اولا دل الحديث على ان ظالة الابل لا تلتقط - 00:14:10
دل الحديث ايش ان ظالة الابل لا تلتقط لقوله صلى الله عليه وسلم دعها اذا لا يلتقط خلاص يترك ودل الحديث على بيان علة علة عدم التقاط لقطة ظالة الابل. قال فان معها حذاءها وشقاء - 00:14:30
ترد الماء وتأكل الشجر طيب هل يخاف من على الابل من السباع؟ لا هل يخاف على الابل من العطش؟ لا هل يخاف من الابل على الابل من الجوع؟ لا اذا لا تلتقى طرقها هذه هي العلة - 00:14:55
العلة انها محفوظة وان كانت ظالة هل هذه العلة تتعدى او تبقى قاصرة الصحيح من اقوال اهل العلم ان هذه العلة متعدى الى غير الابل فكل حيوان وكل مال يغلب على الظن صونه وحفظه فلا يجوز التقاطه - 00:15:21
مثال ذلك في عصرنا اليوم انت ماشي في الخط لقيت سيارة خربانة على الشارع ما يصير تروح تسحب السيارة تجيبها عند بيتك تقول انا بشوف من هو حلال ليش؟ لان السيارة محفوظة - 00:15:56
مقفل الرجل عليها والغالب انه محد يقدر يشغلها الا يكسرها ولا يتلفها وفي امن موجود ما في داعي انك تلتقطه لأنها محفوظة اذا لاحظ الان لو وجدت مثلا هذا يحصل اتصل علي مرة احد - 00:16:11
الاخوة قال انا في البحر ووجدت ما يدل على ان في البحر شبكا في اسفل البحر وله علامة في اعلى البحر يقول هذا من شهر شهرين وانا اظن ان راعيها مظيعها - 00:16:32
فهذا لا يجوز التقاطه. لماذا؟ لانها غير قابلة للتلف تبقى تبقى خلاص اذا فان مع هذا التعليل يشعر بان ما كان حكمها انها مصونة انها محفوظة انها في الغالب لا تتلف - 00:16:56
انها لا تلد قط هذه مسألة مهمة ايها الاخوة هذه مسألة مهمة لكن متى يلتقط اللقطة؟ لاحظ يلتقط اللقطة في حالتين خوف ضياعها وتلفها خوف ضياع وتلفها يعني مع الضياع تتلف - 00:17:16
ليش؟ مثلا لقيت كرتونة برتقالة اذا ما اخذتها تتلف مع الشمس ولا لا لقيت خاتم من ذهب ملقاه في الطريق. اذا ما اخذته يمكن واحد حرامي يجي وياخذها ولا لا - 00:17:44
اذا ما الذي نلتقطه؟ ما نخشى تلفه او نخشى ظياعه من قبل اللصوص او السباع او غيرها ومن هنا لما سئل تأمل تكملة الحديث لما سئل عن ظالة الغنم ماذا قال؟ وساله عن الشاة - 00:18:02
فقال خذها امره فانما هي لك او لاخيك او للذئب ليش الان امره بان يأخذها لانها تأمل معي الان. اذا ما اخذها يخشى على الغنم من آآ ان تتعدى السباع عليها - 00:18:25
وتأكلها فتتلف لا صارت لك ولا صارت لاخيك فدلنا هذا على ان كل مال يخشى عليه من التلف انه ينبغي ان يلقط كل مال تخشى عليه من التلف تلقته لان اتلاف مال المسلم - 00:18:45
محرم وانت مأمور بصون اموال المسلمين ها انت مأمور بصون اموال المسلمين. فاذا تركت اللقطة ولم تلتقطها تلفت او ظيعت او اكلت فاذا ينبغي لك ان تلتقطه خلاصة هذا ايها الاخوة - 00:19:10
ان اللقط اذا لم نخشى عليها من الضيعة ولم نخش عليها من التلف لا نلتقطها واذا خشينا عليها من الضياع او من التلف نلتقطها هل نلتقطه على سبيل الوجوب او على سبيل الندب - 00:19:40
قولان لاهل العلم وقوله صلى الله عليه وسلم خذها وقوله صلى الله عليه وسلم اعرف وكاءها امر والامر الاصل فيه عن الوجوب ترك اموال المسلمين للتلف محرم اسألك سؤالا لو رأيت - 00:20:00
امام بيت جارك او وانت تمشي في الشارع رأيت اطارا لسيارة واقفة تحترق هل تبلغ ولا تقول ما لي ولا تبلغ او تحاول ان تطفي النار لاحظوا الان فانت الان - 00:20:24
نفس المسلم لا يرظى نفس المسلم لا ترضى اضاعة اموال المسلمين ولهذا نقول الصواب انه اذا خشي الضياع وخشي التلف انه يجب الالتقاط يجب الالتقاط لكن من خشي على نفسه - 00:20:47
من خيانة الامانة فلا يجب عليه لا يجب عليه ان يلتقط قال والله يمكن اخذها نفسي تسون لي اخشها لا لا يلتقطها طيب هل اذا التقط اللقط ودفع الى ولي الامر؟ هل تبرأ الذمة - 00:21:08
الصحيح ان الذمة تبرأ بدفع اللقطة الى ولي الامر خلاص انتهى خرج من عهدتك الى عهدة ولي الامر اذا جاء صاحبه دفع اليه ما جاء يدخل في بيت مال المسلمين وخلاص - 00:21:28
نعم لذلك اليوم لو تنتبهون البلدية مثلا تسحب تظع علامات لاصقة على السيارات اللي في الشوارع مرمية ولا لا مدة معينة اظن ما ادري كم؟ المهم بعد هذه المدة يسحبون السيارة الى مكان معين يسمونها قراج البلدية - 00:21:45
تبقى هذه السيارة هناك لمدة معينة ايضا شهر شهرين ثلاث ما جاء اصحابها تصبح هذه السيارات ملكا للدولة شرعا ما يجي احد يقول لا ما يصير لا يصير الشوارع تصير مزبلة - 00:22:06
هذا غلط ما ما يصلح هذا بارك الله فيكم نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى باب الوصايا عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه - 00:22:24
يبيت ليلتين الا ووصيته مكتوبة عنده. زاد مسلم قال ابن عمر ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك الا وعندي وصيتي الوصايا جمع وصية - 00:22:44
جمع وصية و اصل الوصية هو اعلام الورثة بشيء يريده الميت اصل الوصية هو اعلام من اشرف على الموت الورثة بشيء يريده منهم سواء كان في دفع مال او غير ذلك - 00:23:06
ما حكم الوصية من حيث العموم الوصية من حيث العموم ينقسم الى قسمين اذا كان الانسان عليه حقوق للمسلمين فان الوصية واجبة عليه واذا لم يكن عليه حقوق للمسلمين فان الوصية مندوبة في حقه - 00:23:40
طيب بماذا يوصي؟ ما دام ليس عليه حقوق يوصي اهله وذويه بتقوى الله عز وجل والصبر والتعاون على البر والتقوى وعدم الاختلاف وان يدفنوه على السنة ونحو ذلك من الامور - 00:24:15
اورد فيه المصنف رحمه الله حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين الا ووصيته مكتوبة عنده - 00:24:37
هذا نص في وجوب كتابة الوصية اذا كان على المسلم حق نص الحديث نص في وجوب كتابة الوصية اذا كان على المسلم حق يقول ما حق امرئ مسلم ما هنا - 00:24:58
ليس نافية وانما آآ هو بمعنى الذي الذي حق على المرء المسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين الا وصيته مكتوبة عنده وقال بعض العلماء ما نافية بمعنى ليس ليس يصح لامرئ مسلم - 00:25:20
يبيت ليلتين وله شيء يوصي فيه الا ووصيته مكتوبة عنده اذا الحديث فيه الاذن بجواز ان يبقى الانسان الذي عليه الحق ليلتين واما الزيادة على ذلك فليس له ذلك حقنا بمعنى الواجب - 00:25:55
اللازم اي يجب ويلزم المرء المسلم اذا كان له شيء يوصي فيه سواء كان من حقوق الله كالكفارات والنذور او من حقوق الادميين كالديون والشفعة ونحو ذلك يبيت ليلتين الا وصيته مكتوبة عنده - 00:26:17
زاد مسلم قال ابن عمر ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك الا وعندي وصيتي اذا ابن عمر طبق هذا الحديث على سبيل - 00:26:51
السرعة منذ ان سمع النبي صلى الله عليه وسلم ها الا وكتب وصيته وكتب وصيته وجعل ذلك عنده فاذا مات يجدون هذه الوصية وينبغي على المرء المسلم ان ينتبه لحقوق الله اولا - 00:27:07
ولحقوق الادميين ثانيا في الوصايا فاذا كان على الانسان كفارات او نذور ان يوصي بها الامام احمد رحمه الله وهو في مرض الموت قال لابنه ان علي كفارة نسيت ان اكفر عنها - 00:27:36
كفارة يمين فاذا انا مت فكثروا عن يميني ينبغي على المرء المسلم ان يحافظ على حقوق الله وحقوق الادمية واذا خشي من اهله انتبهوا لهذه المسألة الجزع والهلع والوعيد والصراخ - 00:27:58
وشق الجيب وضرب الخد والنياحة واتباع الجنائز وزيارة المقابر يجب عليه وجوبا ان يوصيهم بالنهي عن ذلك لانه اذا لم يوصي بذلك ما علمه بهم فانهم اذا ناحوا عليه يعذب - 00:28:23
كما جاء الحديث في صحيح الامام البخاري قال ان الميت ليعذب ببعض بكاء اهله عليه يعني اذا علم منهم النياحة ولم ينهاهم هذا احسن ما يحمل عليه هذا الحديث فان قال قائل كيف تقول الوصية واجبة ولم يوصي النبي - 00:28:48
صلى الله عليه وسلم كما قال ذاك التابعي للصحابي كيف امرنا بالوصية ولم يوصي فقال بلى اوصى بكتاب الله عز وجل ووصيته عليه الصلاة والسلام بكتاب الله في صحيح مسلم - 00:29:13
قال زيد ابن ارقم قام النبي صلى الله عليه وسلم في غدير يقال له خم حديث في صحيح مسلم قال اوصيكم بكتاب الله فما زال يوصي بكتاب الله ثم قال - 00:29:31
وال بيتي وعترتي اوصيكم بهم خيرا وجاءت الوصية منه عليه الصلاة والسلام بالتمسك بحبل الله الكتاب والسنة كما عند الحاكم في المستدرك انه عليه الصلاة والسلام قال تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا ابدا. كتاب الله - 00:29:51
وسنتي وامر بالتمسك بالسنة قبل ان يموت بخمس كما في حديث العرباظ من سارية قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي وقال لعائشة يا عائشة ادعي لي اباك واخاك - 00:30:15
وليكتب كتابا لا يتمنين احد قال ثم اغمي عليه ثم افاق واذا بالصحابة عنده فامرهم ان يأتوا له بكتاب يكتب اي يكتب بالخلافة لابي بكر فقال عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غلبه الوجع - 00:30:36
وكثر اللغط فلما رأى الامر كذلك امرهم ان يخرجوا عنه وترك الكتابة. وقال يابى الله والمؤمنون او يأبى الله او يأبى المؤمنون ويأبى الله الا ابا بكر وصى النبي صلى الله عليه وسلم - 00:31:04
في اخر ما وصى بالصلاة فقال الصلاة الصلاة وما ملكت ايمانكم اذا النبي صلى الله عليه وسلم وصى نعم احسن الله اليكم ثم قال رحمه الله تعالى عن سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه انه قال جاءني رسول الله صلى الله جاءني - 00:31:29
رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي. فقلت يا رسول الله قد بلغ بي من ما ترى وانا ذو مال. ولا يرثني الا ابنه. افاتصدق بثلثي مالي؟ قال لا. قلت فالشطع - 00:31:52
يا رسول الله قال لا قلت في الثلث؟ قال الثلث والثلث كثير. انك ان تذر ورثتك اغنياء خير من ان تذرهم عالة يتكففون الناس وانك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله الا اجرت بها. حتى ما تجعل في في امرأتك - 00:32:12
قال فقلت يا رسول الله اخلف بعد اصحابي؟ قال انك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله الا ازددت به درجة ورفعة ولعلك ان تخلف حتى ينتفع بك اقوام ويضر بك اخرون. اللهم امضي لاصحابي هجرتهم ولا تردهم - 00:32:35
على اعقابهم لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم ان مات بمكة اللي بعده قال عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما انه قال لو ان الناس غضوا من الثلث الى الربع فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال - 00:32:57
الثلث والثلث كثير هذا الحديث حديث سعد ابن وقاص وحديث عبد الله ابن عباس فيهما الدلالة على اهمية اذا كان الانسان يوصي بالثلث ان يكتب وهذا وجه الشاهد من ايراده في كتاب الوصايا - 00:33:18
اذا كان الله قد انعم عليك بمال وانت تعلم ان ورثتك ربما لا يتصدقون فالافضل والخير لك ان توصي بثلث مالك تجعله للمساجد تجعله للطلاب العلم تجعله في المصاحف تجعله في اوجه الخير التي تدوم بعد مماتك - 00:33:35
هذا وجه ايراد حديث سعد ابن ابي وقاص وحديث عبد الله ابن عباس لكن هنا تنبيه ينبغي على المرء المسلم ان يحذر الجور في الوصية عند الموت فان الجور في الوصية عند الموت من اسباب - 00:33:57
الختم بالشقاوة عياذا بالله تعالى يحذر المسلم من هذا اياك ان توصي عند موتك وصية جائرة اوصي وصية خير ومن الوصايا الجائرة الوصية باكثر من ثلث المال ومن الوصايا الجائرة - 00:34:16
الوصية بحرمان فلان من الميراث من الوصايا الجائرة التي تكون عند النزع لبعض الناس. نسأل الله السلامة والعافية انه يقول المال الفلاني خذه انت يا فلان ولا تدخله في الارث - 00:34:39
هذي من الوصايا الجائرة وهو وارث هذا لا يجوز ايها الاخوة اذا عندك مال تريد ان توصي اوصي في حال صحتك وعافيتك واذا ما مت فالواجب على الاولاد ان ينفذوا هذه الوصية - 00:34:56
حديث سعد مشهور في الصحيحين سعد بن ابي وقاص سعد بن مالك رضي الله عنه من اخوال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم كان في آآ اظن والله اعلم انه كان - 00:35:19
في فتح مكة مرض سعد رضي الله عنه فاراد النبي فاراد سعد ان يوصي بالثلث. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم اليه يزوره عفوا في حجة الوداع كان في حجة الوداع - 00:35:36
وهو في الحج مرض قال من وجع اشتد بي فقلت يا رسول الله قد بلغ من الوجع ما ترى يعني كان يتألم الما شديدا ظن انه سيموت وانا ذو مال - 00:35:57
ولا يرثني الا ابنة ما كان عنده الا بنت واحدة فهو يقول البنت ايش تسوي بها المال الكثير اتصدق بمالي فقال فتصدق بثلثي مالي يعني يجعل لها الثلث قال لا - 00:36:15
طبعا هنا لما قال اجعل له لها ثلثي ماء اجعل ثلثي مالي في الصدقة كانه ظن رظي الله عنه جواز ان يتصدق الانسان من ماله في حال مرضه ولو كان باقل من نصيب الوارث لان نصيبها النصف - 00:36:41
وهي قال وهو قال تصدق بثلثي المال فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا دل على انه لا تجوز الوصية بما فيه اظرار الورثة من نصيبهم قلت فالشطر يا رسول الله - 00:37:03
الان الشطر هي تأخذ وهو يتصدق بالشطر النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طيب لماذا لا؟ لان له ورثة عصبة سيحرمون وتقل ويقل نصيب البنت قلت فالثلث قال الثلث والثلث كثير - 00:37:24
اذا الوصية جائزة لمن اشرف على الموت بالثلث الزيادة على الثلث لا تجوز في مرض الموت لكن لو كان الانسان فيه عافيته فراجل يتصدق بكل ماله ولم يقصد حرمان احد من الميراث فله ذلك - 00:37:52
لو كان الانسان في تمام عافيته فاراد ان يجعل نصف امواله اوقافا للفقراء والايتام للائمة والخطباء للدعاة لنشر الكتب العلمية ما دام في عافية فله ذلك ما في اي اشكال - 00:38:16
اذا هذا الحديث فيه دلالة على ان الوصية باكثر من الثلث لا تجوز في مرض الموت طيب اذا كان قبل مرض الموت ما في وصية باكثر من الثلث حتى قبل مرض لكن لو هو - 00:38:38
باشر وانفق يجوز هذا فعله قال الثلث والثلث كثير فقوله صلى الله عليه وسلم الثلث كثير فهم ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم كانه يرغب الادون من الثلث - 00:38:54
ولهذا قال ابن عباس لو ان الناس غظوا من الثلث الى الربع فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير يعني كأنه يرغب ان تقللوا من الثلث. هذا الذي فهمه ابن عباس - 00:39:13
وفهمه مقدم عندنا فينبغي لمن اراد ان يوصي في مرض الموت ان يوصي بالربع فما دون. يعني انسان عنده ولدان وعنده بنتان وعنده بنت ابن وهذا الابن متوفي لا يرث - 00:39:31
بدال ما نجيب لها البدعة اللي احدثها بعض فقهاء هذا الزمان الذين حق من نسميهم فقهاء وليسوا فقهاء والله ليس لهم سلف ما يسمونه بالوصية الواجبة والله ليس لهم سلف - 00:39:51
ويا ويفترون اذ ينسبون ذلك للامام ابي حنيفة والله ما قاله ابو حنيفة ولا هو مذهب الحنفية ما ندري من اين جاب هذا الوصية الجائرة فلا يجوز ان نقول والله الوصية الواجبة لبنت الابن او لابن الابن لان ابوه غير موجود لا يرث - 00:40:10
هو من نفسه يوصي بالربع لها لبنت الابن الذي لا ترث او لابن الابن الذي لا يرث. خلاص انتهت الاشكالية اما نحن نجعل له نصيبا وان لم يوصي به الميت - 00:40:31
فهذا تصرف في مال الغير بغير وجه حق فان قال قائل فانه اصبح نظاما وقانونا من ولي الامر يقول ولي الامر له ان يتصرف في الاموال بالقصر والحجر ولكن ليس له ان يتصرف في الاموال - 00:40:46
بتغيير التصرف المالكي فيه المالك يقول ولي الامر يقول لك انت تبني بيتك دورين ما يحق لك تبني ثلاثة ادوار هذا له ذلك اما يقول ناخذ بيتك نعطيه لفلان لا - 00:41:08
ليس لولي الامر ذلك فرق بين الامرين ولهذا ايها الاخوة نقول ان هذا الحديث ينبغي تطبيقه لمن لا يرث اذا علم انسان انه اشرف على الهلاك وان عنده جدة وهذه الجدة لا ترث لوجود الام - 00:41:24
يوصلها بالربع ما في اشكال هذا امر طيب انسان عنده ابن وعنده بنت ابن مع وجود الابن بنت الابن لا ترث فيوصي لها بالربع هذا امر طيب. ما في اشكال - 00:41:45
انسان عنده عم وعنده عمه يعلم انه اذا مات المال للعم ليس للعمة شيء فيوصي بالربع للعامة ما في اشكال هذا امر حسن ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم منعه من الوصية بهذه الطريقة فقال انك ان تذر - 00:42:03
ورثتك اغنياء انك ان تذر ورثتك اغنياء هنا ان وما بعده مؤول بالمصدر اي ان تركك ورثتك اغنياء خير من ان تذرهم اي من تركك لهم عالة يتكففون الناس هذا الحديث فيه دلالة على فضل الانفاق على العيال من جهة - 00:42:24
وفيه دلالة على فضل اكفاء العيال سؤال الناس وفيه دلالة على فضل ترك العيال غير محتاجين للناس وانك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله الا اجرت بها اذا انت تنفق - 00:42:54
ويبقى هذا المال لورثتك تريد وجه الله حتى لا يسألوا الناس شيئا انت تؤجر على هذا قال حتى ما تجعل في في امرأتك في الاولى جارة في الثانية اسم للفم - 00:43:17
وهنا مكتوب بالتشديد وهذا خطأ لغوي انا كنت برهة من الزمن اظنه في وكنت اظن ان الياء الاولى ياء الكلمة ياو الاسم وياء الثانية ياو نسبة المتكلم وهذا خطأ الصواب ما تجعله في في امرأتك في بمعنى فم مبدل الياء من الميم اي في فم امرأتك فما فيها ياء - 00:43:35
ما فيها ياء النسبة فم امرأتك اذن في في امرأتك هذا هو الصواب سواء كان ما تجعله في في امرأتك بالمباشرة تلقمها او بالسبب والوسيلة تشتري لها الطعاما كساء ونحو ذلك من حاجاتها - 00:44:03
قال فقلت يا رسول الله وخلفوا بعد اصحابي يعني هل انت تراني اني اعيش بعد الذين ماتوا قبلي فقال صلى الله عليه وسلم انك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله الا ازددت به درجة ورفعة - 00:44:26
فيه دلالة على حسن او على فضل من عاش وحسن عمله فيه دلالة على فضل من عاش وحسن عمله ونسأل الله جل وعلا ان يبارك في اعمارنا وان يجعل عمرنا كله كله مباركا - 00:44:45
هذا والله الغنيمة. الغنيمة ان الانسان يغتنم وقته في اخرته قال فتعمل عملا تبتغي به وجه الله الا ازددت به درجة ورفعة والفرق بين الدرجة والرفعة من يعرف ما الفرق بين الدرجة والرفعة - 00:45:07
بعظ الناس يظن انها واحدة الصواب ان بينهما فرقا الدرجة المقصود بها درجات الجنة والرفعة المقصود بها العلو بالدنيا اذا الانسان الذي يطول عمره ترتفع درجاته في الاخرة ويرتفع مقامه في الدنيا او ترتفع درجاته في الجنة ويرتفع مقامه عند الله. فالرفعة - 00:45:29
متعلقة بالسمعة والمقام والمكانة واما الدرجة متعلق بالمكان ثم قال ولعلك ان تخلف حتى ينتفع بك اقوام ويضر بك اخرون. هذا من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم فان سعدا - 00:46:02
قد عوفي من هذا المرض وعاشت طويلا حتى صار كما قال وخلف بعد اصحابه. فهو اخر العشر المبشرين بالجنة وفاة هذا من معجزات النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. حيث اخبر - 00:46:22
قال ولعلك ان تخلف حتى ينتفع بك اقوام ويضر بك اخرون فالذين انتفعوا به هم الذين سمعوا كلامه وتركوا الفتنة التي حصلت من القتال والقتل بين المسلمين والذين تضرروا به - 00:46:38
هم الذين لم يسمعوا كلامه ونصحه وسعد بن ابي وقاص كان من الصحابة الكبار الذين اعتزلوا القتال الذي حصل بين المسلمين في زمن علي رضي الله عنه وجمهور الصحابة وعامة الصحابة اعتزلوا القتال - 00:46:59
احفظوا هذي ما حصل القتال الا بين فئة قليلة من الجهتين من الصحابة والاكثر الغوغاء والناس عوام الناس ثم قال صلى الله عليه وسلم داعيا له اللهم امضي لاصحابي بهمزة قطع او اللهم امضي - 00:47:24
بهمزة وصل اللهم امضي لاصحابي هجرتهم ولا تردهم على عقابهم. فيه فائدة عظيمة وهي ان الانسان اذا هاجر من بلد فيستحب له ان لا يرجع الى البلدة التي هاجر منها - 00:47:44
يستحب له ان لا يرجع الى البلدة التي هاجر منها وان فتحت بعد ذلك وان امنت بعد ذلك ثم قال ولا تردهم على اعقاب فان مكة افضل من المدينة بالاتفاق - 00:48:03
من الصحابة وان كان الخلاف يوجد عند المتأخرين ومع ذلك لم يأذن النبي صلى الله عليه وسلم للمهاجرين بالمبيت في مكة لاكثر من ثلاثة ايام مع انها دارهم ثم قال لكن البائس سعد بن خولة - 00:48:20
يرثي له رسول الله ان مات بمكة فهذا دليل على ان من مات في الارض التي هاجر منها ان هذا ليس مستحبا ولا مندوبا وانما المندوب المستحب ان يمكث الانسان في ارض هجرته - 00:48:40
ويموت لان الله يقول ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الارض مراغما كثيرا وسعة. ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت يعني في ارض الهجرة - 00:48:56
ها ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على الله نعم اذن طيب نكمل بعد الاذان الصحيح ان الحكم باق الى يوم القيامة ان الارض اللي هاجرت منها ما ترجع لها - 00:49:09
يمكن ايش تروح ايش اي ما في بأس يروح يعتمر ثم يرجع قضاء الله هذا اللي حصل لسعد بن خول نعم فارسله رسول الله الله اكبر الله اكبر الله اكبر - 00:49:28
اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا حي على الصلاة لا حول ولا قوة حي على الصلاة - 00:50:06
حي على الفلاح لا حول ولا قوة الا بالله حي على الفلاح الله اكبر لا اله الا الله لا اله الا الله. اللهم صل على محمد اللهم بارك على محمد - 00:51:19
نعم لأ لأ نعم ناخذ الفرايظ لان اليوم اخذنا العصر فهذا تأكيد لما اخذنا ولذلك نقول العلم يبنى بعضه على بعض هذه ادلة الفرائض. نعم احسن الله اليكم ثم قال رحمه الله تعالى باب الفرائض - 00:52:45
عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الحقوا الفرائض باهلها فما فهو لاولى رجل ذكر. وفي رواية اقسموا المال بين اهل الفرائض على كتاب الله. فما تركت الفرائض - 00:53:19
باولى رجل ذكر. اه مر معنا الفرائض جمع فريضة والمقصود بها هنا اه الميراث الذي قسمه الله تبارك وتعالى وبين نصاب كل قسم من الوارثين وحديث عبد الله ابن عباس - 00:53:39
من الاحاديث التي آآ هي اصل من اصول ادلة المواريث وقلنا لكم ادلة المواريث هي الايات الثلاث في سورة النساء وهذا الحديث حديث الولاء لحمة كلحمة النسب ولم يذكره المصنف هنا لان الحديث ليس في الصحيحين - 00:53:57
هذا الحديث الحقوا الفرائض باهلها يبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم كيفية قسمة الفرائض. كيف نقسم المواريث؟ اولا نعطي اصحاب الفروض واصحاب الفروض قلنا الرجال عشرة والنساء سبع والفرائض المقدرة في كتاب الله قلنا كم - 00:54:23
ست نستذكرها نصف وربع. وربعه والثمن ثم الثلث والسدس ثم ثلثان ثلثان هذه هي الفرائض المقدرة في كتاب الله عز الحقوا الفرائض باهلها. يعني اعطوها وادفعوها اليهم فما بقي فهو لاولى رجل ذكر - 00:54:48
ما بقي من المال يكون لاولى رجل ذكر وهذا يسمى العصبة بالنفس يسمى العصبة بالنفس لان انواع التعصيب ينقسم الى اقسام كما ذكر ذلك العلماء الفقهاء عصب بالنفس وهو الرجل - 00:55:13
الذي يرث بقية المال بنفسه وعصب مع الغير وهي المرأة ترث بقية المال مع من في درجتها من الذكور عصبة مع الغير يسمى عصب بالغير وهي الاخت مع البنت تأخذ - 00:55:36
آآ لأ لا عصبة بالنفس وعصب مع الغير وعصبة الولاء وعصبة الولاء هذه عصبات الثلاثة هذه هي العصبات الثلاثة وفي رواية قال اقسموا المال بين اهل الفرائض على كتاب الله - 00:55:59
فما تركت الفرائض فلاولى رجل ذكر نضرب مثال مات رجل وترك ابا وبنتا انتبهوا لهذه المسألة وترك اب ترك ابا وبنتا وابن ابن كم للبنت النصف كم للاب السدس لوجود الفرع الوارث - 00:56:24
كم لابن الابن الباقي اذا كم قسم نقسم المال عندنا؟ ستة اقسام. نقسم مال الميت الى ستة اقسام فالبنت لها النصف ثلاثة من ستة والاب له السدس واحد من ستة. كم يبقى - 00:56:55
اثنان الاثنان لاولى رجل ذكر وهو ابن الابن واضح المسألة واضحة ولا صعبة؟ واضحة. هم. يلا يكفي يكفي اجل احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى عن اسامة بن زيد رضي الله عنه انه قال قلت يا رسول الله اتنزل غدا في دارك بمكة - 00:57:15
قال وهل ترك لنا عقيل من رباع؟ ثم قال لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر اه حديث اسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه في الصحيحين فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له اتنزل غدا في دارك بمكة؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان له دار - 00:57:37
ورث من ابيه وورث من آآ زوجته فله مال لهو عقار مثل ما نقول احنا في في لغتنا اليوم يقول النبي صلى الله عليه وسلم سئل اتنزل في دارك امك؟ قال وهل ترك لنا عقيل من رباع؟ - 00:58:00
عقيل بن ابي طالب لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم استولى على ارض النبي صلى الله عليه وسلم وعلى ارض علي ولما مات ابو طالب ولما مات ابو طالب ورثه عقيل ولم يرثه علي - 00:58:18
رضي الله عنهما لماذا لم يرثوا علي؟ لان علي كان مسلما وعقيل لم يكن مسلما فورثه عقيم فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم اخذ ارظ النبي صلى الله عليه وسلم واستولى عليه - 00:58:37
وباعه وتصرف فيه. فلذلك قال صلى الله عليه وسلم وهل ترك لنا عقيل من رباع وآآ آآ الرباع المقصود بها حنا في اصطلاحنا اليوم مثل عقار وزنا ومعا الرباع في اصطلاحنا مثل العقار اليوم - 00:58:52
ارض سواء كان فيها زراعة كان فيه بيت ارض عادية كله يسمى رباع في لغتهم ثم قال لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر كان النبي صلى الله عليه وسلم يشير - 00:59:12
الى ان الارث بينه وبين الكافر بين المسلم وبين الكافر مقطوع وبين الكافر والمسلم مقطوع طيب لو مات الكافر وابنه موجود اين يذهب ماله؟ يذهب الى بيت مال المسلمين غنيمة - 00:59:27
يذهب الى بيت ما للمسلمين غنيمة قول جماهير الفقهاء طيب اذا مات المسلم وابوه كافر؟ اين يذهب مال المسلم الى بيت مال المسلمين؟ ليس غنيمة وانما حفظا وقسمة على باقي المسلمين ولا يجعل لابيه شيء - 00:59:44
هذا الحديث عمل به جماهير الفقهاء من كون لا يرث الكافر المسلم هذا بالاجماع ما في خلاف الحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة اما المسلم الكافر فعلى الصحيح وهو قول جماهير العلماء الشافعية والحنابلة والمالكية خلافا للحنفية - 01:00:05
نعم احسن الله اليكم ثم قال رحمه الله تعالى عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وهبته هذا الحديث يريده الفقهاء رحمهم الله في باب الفرائض - 01:00:28
لان الولاء لحمة كلحمة النسب وهو حديث صحيح وان كان متكلم في اسناده. وهذا المعنى يؤكد لماذا لا يجوز بيع الولاء وهبة الولاء لانه مثل النسب هل تقدر انت تقول حق انسان يا يبه انا ما ابي انا ببيع نسبي لواحد ثاني ما تقدر - 01:00:44
هذا امر لا يمكن فكذلك الولاء لا يجوز بيعه انسان اعتق عبدا فهو وليه ما يصير بعدين يجي واحد يقول تراني اعتقت فلان خذ ولايتي لا ما يجوز هذا لا يمكن - 01:01:05
فكما ان الابوة لا توهب ولا تباع ولا تشترى فكذلك ولاية العتق لا تباع ولا توهب ولا تشترى والصحيح ان ولاية الاسلام ايضا لا توهم ولا تشترى وان كان ما في بينهم ميراث - 01:01:21
نعم قال عن عائشة رضي الله عنها انها قالت كانت في بريرة ثلاث سنن خيرت على زوجها حين عتقت واهدي لها لحم فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم والبرمة على النار فدعا بطعام فاوتي بخبز وادم من ادم - 01:01:39
بيت فقال الم ار البرمة على النار فيها لحم؟ فقالوا بلى يا رسول الله ذلك لحم تصدق به على بريرة. فكرهنا ان نطعمك منه فقال هو عليها صدقة وهو منها لنا هدية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيها انما الولاء - 01:01:59
لمن اعتق؟ الشاهد من هذا الحديث قوله انما الولاء لمن اعتق اذا الولاء يكون لمن اعتق وليس لمن شرط وليس لمن قال بيعك لا فالولاء لمن اعتق سواء كان اسياد العبد راضين ولا غير راضين؟ الولاء لمن اعتق؟ شرعا - 01:02:19
وهذا يسميه الفقهاء يسميه الفقهاء حكم شرعي لا يمكن تغييره مهما اشترط الناس شروطا فهذا الحكم لا يتغير اذا كان الولا لمن اعتق اذا يبقى الولاء ولا يوهب ولا ولا اه يباع ولا يشترط فيه - 01:02:40
شروط الولاء لمن اعتق. الحديث واضح وهو في الصحيحين. نكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين - 01:03:00
Transcription
وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فهذا هو المجلس الخامس من مجالس القراءة والتعليق على كتاب عمدة الاحكام بهذه الدورة الرابعة التأصيلية وكنا قد وقفنا على باب اللقطة - 00:00:00
اه الحديث السادس والتسعون بعد المائتين. فنبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا العلم النافع والعمل الصالح. نعم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وانعم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين - 00:00:17
المسلمات يا رب العالمين. قال الحافظ عبدالغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتاب عمدة الاحكام باب اللقطة عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه انه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة الذهب او الورد - 00:00:37
فقال اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة. فان لم تعرف فاستنفقها. ولتكن عندك فان جاء طالبها يوما من الدهر فادها اليه وسأله عن ضالة الابل فقال ما لك ولها دعها فان معها حذاءها وسقاءها. ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها. وسأله عن - 00:00:56
الشاة فقال خذها فانما هي لك او لاخيك او للذئب قوله رحمه الله باب اللقطة في ظم اللام وفتح القاف اسم لما يلتقط ويوجد في الارض اسم لما يلتقط ويجده الانسان ملقاة في الارض - 00:01:26
واما اللقطة فهي المرة من الاخذ والفقهاء رحمهم الله يفرقون بين اللقطة وبين اللقيط فيجعلون اللقط خاصا لما يجده الانسان من الاموال والمتاع واما اللقيط فيجعلونه خاصا لما يجده الانسان - 00:01:51
من ادمي ذكر او انثى لا يعرف له اب او ام اورد المصنف رحمه الله في باب اللقط حديث زيد ابن خالد الجهني رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن اللقطة - 00:02:15
دل على ان هذا الاسم كان مشهور عندهم اسم اللقطة وهنا قوله الذهبي الذهبي او الورق الذهب معروف الورق يعني الفظة وآآ هذا ليس تحديدا لنوع النقط لنوع اللقطة وانما هذا - 00:02:33
لبيان ما اراد السائل السؤال عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لقطة الذهب او الورق بيان لبعض انواع اللقطاء الذهب او الورق فقال صلى الله عليه وسلم اعرف وكاءها وعفاصها - 00:02:57
ثم عرفها سنة اعرف بمعنى احفظ اعرف بمعنى احفظ وتيقن وكاءها الوكاء المقصود به هو ما يربط به الشيء ما يربط به الشيء. يعني اعرف نوع الحبل الذي ربط به - 00:03:17
المال وعفاصها الوعاء الذي حفظ به المال جلد ولا قماش ولا جلد وقماش ثم مع الرفعة سنة قد يقول قائل اللاقط حينما وجد اللقط هو يعرف فلماذا يأمره بمعرفة وكائها وعفاص - 00:03:47
اي لا يظهره لمن يدعيه وانما يحفظ وصف ما التقط ثم يقول للناس اني وجدت لقطة من يذكر وصفه الذي احفظه ادفع له المال هذا المقصود من الاحاديث فاذا وجد الانسان ما لم يعلن اني وجدت مالا - 00:04:14
لا يبين القدر ولا النوع فاذا جاء صاحبها يقول له كم ما لك في اي شيء كان قال والله ما لي الف كان في محفظة لونها اسود فوجدت الامر كذلك تعرف انه صاحب - 00:04:38
المحفظة. هذا في القديم كان يتعسر معرفة صاحب الماء. اليوم اغلب الابواك او الحقائب التي في الجيوب فيها هويات فمن السهل جدا ان تعرف ان هذا البوك لفلان او ليس لفلان - 00:05:00
طيب هذا الحكم مضطرد في غير الذهب والفضة لو انك وجدت عباءة مثل هذه العباءة التي يلبسها فتعرف لونها وتعرف مقاسها مثلا ثم تنادي للناس من ضيع عباءة فاذا جاءك انسان وعرف لونها - 00:05:18
ونوعها فدفع اليه ذلك طيب هذا التعريف كم مدته؟ مدته سنة ثم عرفها سنة اين يعرف يعرف في المكان الذي وجد فيه اللقطة ان كان على ماء او كان في بلدة - 00:05:43
مثلا انت وجدت اللقط في ساحل البحر فانت تذهب في عند ساحل البحر وتقول للناس من ضيع المال؟ لان ربما صاحب المال يأتي ويبحث هناك وجدت المال في الشارع فتعلن في المدينة التي فيها هذا الشارع - 00:06:05
او تذهب الى المغفر اليوم وتخبرهم بان عندك حقيبة فيها المال فمن جاءها فليأتي الي فان عرف وصفه دفعت اليه المال اذا التعريف سنة في اللقطة لقطة الذهب والورق والمتاع - 00:06:29
والمتاع هل كل ما يلتقط يعتبر لقطة الصحيح من اقوال اهل العلم وهذا الحديث يؤكد هذا المعنى انه لا يسمى ما يلقط لقطة الا اذا كان له قيمة ولهذا قال الشارع اعرف وكاءها وعفاص - 00:06:50
اما اذا كان ما له قيمة ما في داعي انك تعرف وجدت لقيت قلم بخمسين فلس لقيت اه ميدالية بدينار لقيته بتليفون يساوي عشر دنانير هذا الناس ما يبحثون عنه في الغالب - 00:07:12
وانما الناس يبحثون عن بحسب الاعراف عن الشيء الثمين وهذا يختلف من عرف الى عرف فالشيء الذي لا يلتفت الناس اليه مثل برتقالة وجدتها في الطريق ما يحتاج تعريف تاخذها تنظفها تغسلها تأكل - 00:07:32
ما يحتاج تعريف ويؤكد هذا المعنى ان النبي صلى الله عليه وسلم مشى في طريق المدينة فوجد تمرة طيب التمرة في الطريق من وين يأتي ها من وين ياتي يسقط من الناس - 00:07:52
فاخذها واراد ان يأكلها ثم قال اما اني خشيت ان تكون من الصدقة فما اكله طيب ما قال لا لازم اعرف ليش لان هذا ليس له قيمة واضح ولا لا - 00:08:06
الذي يجب تعريفه ما له قيمة عند اهلها يعني مثلا عندنا في الكويت العرف ان الناس يبحثون طبعا ما لما نقول العرف ما نتكلم عن البخلا البخيل يبحث عن مئة فلس - 00:08:20
ما لنا علاقة فيه ولا لا عبد الرحمن يضحك يبحث عن مئة فلس لا حنا نتكلم عن العرف السائد عند الناس العرف السائد عند الناس ان الذي يظيع عشر دنانير فما فوق يبحث عنه - 00:08:34
دينار ربع دينار ونص دينار خمس دنانير ما يبحثوا الناس عنه فإذا التعريف يكون لمال له قيمة في عرف النفس يكون الايمان له قيمة في عرف الناس لقيت طاقية تقول لا والله الطاقية بعرفها سنة ما طاقية. من يبي يدور ورا طاقية - 00:08:48
لقيت خاتم قيمته بالكثير بالكثير ثلاث دنانير. من يبي يدور ورا الخاتم؟ لكن لو لقيت خاتم الخاتم هذا من الذهب قيمته خمسين دينار لا هذا الناس يدورون عليه فرق بين المسيرتين - 00:09:10
قال فان لم تعرف ها فان لم تعرف بعد سنة قال فاستنفقها اذا لاحظوا الان اذا ما جاء بعد السنة لك التصرف فيها. معنى فاستنفقها اي لك ان تطلب انفاقها - 00:09:26
تتصرف فيها طيب بعد سنة تصرفت فيها ثم بعد تصرفك في اللقط جاء الرجل قال صلى الله عليه وسلم ولتكن وديعة عندك فان جاء طالبها يوما من الدار فاديها اليه - 00:09:47
بعد ما عرفت سنة ما جا احد انت لقيت اه قلم ذو قيمة بمئتين دينار كويتي. اقلام اللي يسمونها طلعوا لنا بالماركات اللي يضحكون فيها على الناس فانت وجدت هذا القلم ما جا بعد سنة الرجل - 00:10:06
رحت بعت القلم قلم قيمته في الماركة بمئتين في السوق ثلاثين دينار بالكثير او عشرين دينار فبعته بعشرين دينار وبعد بيعك للقلم بعشرين دينارا جاء الرجل قال انا سمعت انك انت لقيت قلم - 00:10:25
وصفة كذا وكذا وكذا قال نعم قلت له نعم. قال هذا لي قال له تقول له بعته فالان المال الذي بعته واستنفقته يبقى عندك امانة فان جاء تدفع اليه المعرف ان كان عندك - 00:10:46
او قيمته ان لم يكن عندك طيب قيمته بماذا؟ قيمته ليس في يوم الشراء ولا في يوم الوجود في يوم الالتقاط قيمته في يوم مجيء صاحب المتاع واضح لان الاشياء مع مرور الزمن مع التقادم ايش يصير - 00:11:05
اه ترخص ولا تغلى ربما ترخص وربما تغلى لا ربما ترخص ربما تغلى ما تعرف الاشياء مختلفة يمكن الذهاب يرتفع يمكن الذهاب ينزل يمكن الجنيه يرتفع يمكن الجنيه ينزل ولا لا - 00:11:28
اذا تؤدي قيمته في يوم مجيئه. واضح؟ ولتكن وديعة عندك اذا بعد قبل السنة وديعة لا يجوز التصرف فيها قبل السنة امانة بعد السنة يجوز التصرف فيها يجوز التصرف وديعة جاز التصرف فيها - 00:11:46
فان جاء طالبها يوما من الدهر فادها اليه فاديها اليه هذا الحديث خاص باللقطة في خارج مكة اتفاقا في خارج مكة اتفاقا وفي خارج المدينة على الصحيح فان لقطة مكة والمدينة لقطة الحرمين - 00:12:10
لا يجوز للانسان ان يتصرف فيها ابد الدهر انما هي وديعة وانما هي امانة عندك ليس لك ان تستنفقها اما لقطة مكة ففيه نص الحديث قال صلى الله عليه وسلم - 00:12:38
لا يلتقط لقطتها ولا يعضد شوكها عن مكة قال العلماء وهذا اختيار شيخنا الشيخ حسين ال الشيخ حفظه الله امام الحرم المدني وهو رواية عن الامام احمد عنا لقطة المدينة كلقطة مكة لقوله صلى الله عليه وسلم اللهم اني اسألك للمدينة ضعفي ما جعلته لمكة - 00:12:58
وقوله صلى الله عليه وسلم اللهم اني احرم مدينته وما بين الابتيه كما حرم ابراهيم مكة اذا ما دام حرام اذا لا يلتقط لقطتها واضح هذا ولا لا الصحيح ان لقطة المدينة كلقطة بك - 00:13:29
فاذا وجدت في مكة شيئا تأخذه مباشرة تسلمه للحكومة خلاص ما لك لا تتعب نفسك ولا شي فقال الرجل وسأله عن ضالة الابل هنا عن ظالة الابل في السؤال مخصوص عن ظالة الابل سؤال مخصوص - 00:13:47
والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما لك ولها دعها فان معها حذاءها وسقاءها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها اولا دل الحديث على ان ظالة الابل لا تلتقط - 00:14:10
دل الحديث ايش ان ظالة الابل لا تلتقط لقوله صلى الله عليه وسلم دعها اذا لا يلتقط خلاص يترك ودل الحديث على بيان علة علة عدم التقاط لقطة ظالة الابل. قال فان معها حذاءها وشقاء - 00:14:30
ترد الماء وتأكل الشجر طيب هل يخاف من على الابل من السباع؟ لا هل يخاف على الابل من العطش؟ لا هل يخاف من الابل على الابل من الجوع؟ لا اذا لا تلتقى طرقها هذه هي العلة - 00:14:55
العلة انها محفوظة وان كانت ظالة هل هذه العلة تتعدى او تبقى قاصرة الصحيح من اقوال اهل العلم ان هذه العلة متعدى الى غير الابل فكل حيوان وكل مال يغلب على الظن صونه وحفظه فلا يجوز التقاطه - 00:15:21
مثال ذلك في عصرنا اليوم انت ماشي في الخط لقيت سيارة خربانة على الشارع ما يصير تروح تسحب السيارة تجيبها عند بيتك تقول انا بشوف من هو حلال ليش؟ لان السيارة محفوظة - 00:15:56
مقفل الرجل عليها والغالب انه محد يقدر يشغلها الا يكسرها ولا يتلفها وفي امن موجود ما في داعي انك تلتقطه لأنها محفوظة اذا لاحظ الان لو وجدت مثلا هذا يحصل اتصل علي مرة احد - 00:16:11
الاخوة قال انا في البحر ووجدت ما يدل على ان في البحر شبكا في اسفل البحر وله علامة في اعلى البحر يقول هذا من شهر شهرين وانا اظن ان راعيها مظيعها - 00:16:32
فهذا لا يجوز التقاطه. لماذا؟ لانها غير قابلة للتلف تبقى تبقى خلاص اذا فان مع هذا التعليل يشعر بان ما كان حكمها انها مصونة انها محفوظة انها في الغالب لا تتلف - 00:16:56
انها لا تلد قط هذه مسألة مهمة ايها الاخوة هذه مسألة مهمة لكن متى يلتقط اللقطة؟ لاحظ يلتقط اللقطة في حالتين خوف ضياعها وتلفها خوف ضياع وتلفها يعني مع الضياع تتلف - 00:17:16
ليش؟ مثلا لقيت كرتونة برتقالة اذا ما اخذتها تتلف مع الشمس ولا لا لقيت خاتم من ذهب ملقاه في الطريق. اذا ما اخذته يمكن واحد حرامي يجي وياخذها ولا لا - 00:17:44
اذا ما الذي نلتقطه؟ ما نخشى تلفه او نخشى ظياعه من قبل اللصوص او السباع او غيرها ومن هنا لما سئل تأمل تكملة الحديث لما سئل عن ظالة الغنم ماذا قال؟ وساله عن الشاة - 00:18:02
فقال خذها امره فانما هي لك او لاخيك او للذئب ليش الان امره بان يأخذها لانها تأمل معي الان. اذا ما اخذها يخشى على الغنم من آآ ان تتعدى السباع عليها - 00:18:25
وتأكلها فتتلف لا صارت لك ولا صارت لاخيك فدلنا هذا على ان كل مال يخشى عليه من التلف انه ينبغي ان يلقط كل مال تخشى عليه من التلف تلقته لان اتلاف مال المسلم - 00:18:45
محرم وانت مأمور بصون اموال المسلمين ها انت مأمور بصون اموال المسلمين. فاذا تركت اللقطة ولم تلتقطها تلفت او ظيعت او اكلت فاذا ينبغي لك ان تلتقطه خلاصة هذا ايها الاخوة - 00:19:10
ان اللقط اذا لم نخشى عليها من الضيعة ولم نخش عليها من التلف لا نلتقطها واذا خشينا عليها من الضياع او من التلف نلتقطها هل نلتقطه على سبيل الوجوب او على سبيل الندب - 00:19:40
قولان لاهل العلم وقوله صلى الله عليه وسلم خذها وقوله صلى الله عليه وسلم اعرف وكاءها امر والامر الاصل فيه عن الوجوب ترك اموال المسلمين للتلف محرم اسألك سؤالا لو رأيت - 00:20:00
امام بيت جارك او وانت تمشي في الشارع رأيت اطارا لسيارة واقفة تحترق هل تبلغ ولا تقول ما لي ولا تبلغ او تحاول ان تطفي النار لاحظوا الان فانت الان - 00:20:24
نفس المسلم لا يرظى نفس المسلم لا ترضى اضاعة اموال المسلمين ولهذا نقول الصواب انه اذا خشي الضياع وخشي التلف انه يجب الالتقاط يجب الالتقاط لكن من خشي على نفسه - 00:20:47
من خيانة الامانة فلا يجب عليه لا يجب عليه ان يلتقط قال والله يمكن اخذها نفسي تسون لي اخشها لا لا يلتقطها طيب هل اذا التقط اللقط ودفع الى ولي الامر؟ هل تبرأ الذمة - 00:21:08
الصحيح ان الذمة تبرأ بدفع اللقطة الى ولي الامر خلاص انتهى خرج من عهدتك الى عهدة ولي الامر اذا جاء صاحبه دفع اليه ما جاء يدخل في بيت مال المسلمين وخلاص - 00:21:28
نعم لذلك اليوم لو تنتبهون البلدية مثلا تسحب تظع علامات لاصقة على السيارات اللي في الشوارع مرمية ولا لا مدة معينة اظن ما ادري كم؟ المهم بعد هذه المدة يسحبون السيارة الى مكان معين يسمونها قراج البلدية - 00:21:45
تبقى هذه السيارة هناك لمدة معينة ايضا شهر شهرين ثلاث ما جاء اصحابها تصبح هذه السيارات ملكا للدولة شرعا ما يجي احد يقول لا ما يصير لا يصير الشوارع تصير مزبلة - 00:22:06
هذا غلط ما ما يصلح هذا بارك الله فيكم نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى باب الوصايا عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه - 00:22:24
يبيت ليلتين الا ووصيته مكتوبة عنده. زاد مسلم قال ابن عمر ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك الا وعندي وصيتي الوصايا جمع وصية - 00:22:44
جمع وصية و اصل الوصية هو اعلام الورثة بشيء يريده الميت اصل الوصية هو اعلام من اشرف على الموت الورثة بشيء يريده منهم سواء كان في دفع مال او غير ذلك - 00:23:06
ما حكم الوصية من حيث العموم الوصية من حيث العموم ينقسم الى قسمين اذا كان الانسان عليه حقوق للمسلمين فان الوصية واجبة عليه واذا لم يكن عليه حقوق للمسلمين فان الوصية مندوبة في حقه - 00:23:40
طيب بماذا يوصي؟ ما دام ليس عليه حقوق يوصي اهله وذويه بتقوى الله عز وجل والصبر والتعاون على البر والتقوى وعدم الاختلاف وان يدفنوه على السنة ونحو ذلك من الامور - 00:24:15
اورد فيه المصنف رحمه الله حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين الا ووصيته مكتوبة عنده - 00:24:37
هذا نص في وجوب كتابة الوصية اذا كان على المسلم حق نص الحديث نص في وجوب كتابة الوصية اذا كان على المسلم حق يقول ما حق امرئ مسلم ما هنا - 00:24:58
ليس نافية وانما آآ هو بمعنى الذي الذي حق على المرء المسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين الا وصيته مكتوبة عنده وقال بعض العلماء ما نافية بمعنى ليس ليس يصح لامرئ مسلم - 00:25:20
يبيت ليلتين وله شيء يوصي فيه الا ووصيته مكتوبة عنده اذا الحديث فيه الاذن بجواز ان يبقى الانسان الذي عليه الحق ليلتين واما الزيادة على ذلك فليس له ذلك حقنا بمعنى الواجب - 00:25:55
اللازم اي يجب ويلزم المرء المسلم اذا كان له شيء يوصي فيه سواء كان من حقوق الله كالكفارات والنذور او من حقوق الادميين كالديون والشفعة ونحو ذلك يبيت ليلتين الا وصيته مكتوبة عنده - 00:26:17
زاد مسلم قال ابن عمر ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك الا وعندي وصيتي اذا ابن عمر طبق هذا الحديث على سبيل - 00:26:51
السرعة منذ ان سمع النبي صلى الله عليه وسلم ها الا وكتب وصيته وكتب وصيته وجعل ذلك عنده فاذا مات يجدون هذه الوصية وينبغي على المرء المسلم ان ينتبه لحقوق الله اولا - 00:27:07
ولحقوق الادميين ثانيا في الوصايا فاذا كان على الانسان كفارات او نذور ان يوصي بها الامام احمد رحمه الله وهو في مرض الموت قال لابنه ان علي كفارة نسيت ان اكفر عنها - 00:27:36
كفارة يمين فاذا انا مت فكثروا عن يميني ينبغي على المرء المسلم ان يحافظ على حقوق الله وحقوق الادمية واذا خشي من اهله انتبهوا لهذه المسألة الجزع والهلع والوعيد والصراخ - 00:27:58
وشق الجيب وضرب الخد والنياحة واتباع الجنائز وزيارة المقابر يجب عليه وجوبا ان يوصيهم بالنهي عن ذلك لانه اذا لم يوصي بذلك ما علمه بهم فانهم اذا ناحوا عليه يعذب - 00:28:23
كما جاء الحديث في صحيح الامام البخاري قال ان الميت ليعذب ببعض بكاء اهله عليه يعني اذا علم منهم النياحة ولم ينهاهم هذا احسن ما يحمل عليه هذا الحديث فان قال قائل كيف تقول الوصية واجبة ولم يوصي النبي - 00:28:48
صلى الله عليه وسلم كما قال ذاك التابعي للصحابي كيف امرنا بالوصية ولم يوصي فقال بلى اوصى بكتاب الله عز وجل ووصيته عليه الصلاة والسلام بكتاب الله في صحيح مسلم - 00:29:13
قال زيد ابن ارقم قام النبي صلى الله عليه وسلم في غدير يقال له خم حديث في صحيح مسلم قال اوصيكم بكتاب الله فما زال يوصي بكتاب الله ثم قال - 00:29:31
وال بيتي وعترتي اوصيكم بهم خيرا وجاءت الوصية منه عليه الصلاة والسلام بالتمسك بحبل الله الكتاب والسنة كما عند الحاكم في المستدرك انه عليه الصلاة والسلام قال تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا ابدا. كتاب الله - 00:29:51
وسنتي وامر بالتمسك بالسنة قبل ان يموت بخمس كما في حديث العرباظ من سارية قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي وقال لعائشة يا عائشة ادعي لي اباك واخاك - 00:30:15
وليكتب كتابا لا يتمنين احد قال ثم اغمي عليه ثم افاق واذا بالصحابة عنده فامرهم ان يأتوا له بكتاب يكتب اي يكتب بالخلافة لابي بكر فقال عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غلبه الوجع - 00:30:36
وكثر اللغط فلما رأى الامر كذلك امرهم ان يخرجوا عنه وترك الكتابة. وقال يابى الله والمؤمنون او يأبى الله او يأبى المؤمنون ويأبى الله الا ابا بكر وصى النبي صلى الله عليه وسلم - 00:31:04
في اخر ما وصى بالصلاة فقال الصلاة الصلاة وما ملكت ايمانكم اذا النبي صلى الله عليه وسلم وصى نعم احسن الله اليكم ثم قال رحمه الله تعالى عن سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه انه قال جاءني رسول الله صلى الله جاءني - 00:31:29
رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي. فقلت يا رسول الله قد بلغ بي من ما ترى وانا ذو مال. ولا يرثني الا ابنه. افاتصدق بثلثي مالي؟ قال لا. قلت فالشطع - 00:31:52
يا رسول الله قال لا قلت في الثلث؟ قال الثلث والثلث كثير. انك ان تذر ورثتك اغنياء خير من ان تذرهم عالة يتكففون الناس وانك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله الا اجرت بها. حتى ما تجعل في في امرأتك - 00:32:12
قال فقلت يا رسول الله اخلف بعد اصحابي؟ قال انك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله الا ازددت به درجة ورفعة ولعلك ان تخلف حتى ينتفع بك اقوام ويضر بك اخرون. اللهم امضي لاصحابي هجرتهم ولا تردهم - 00:32:35
على اعقابهم لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم ان مات بمكة اللي بعده قال عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما انه قال لو ان الناس غضوا من الثلث الى الربع فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال - 00:32:57
الثلث والثلث كثير هذا الحديث حديث سعد ابن وقاص وحديث عبد الله ابن عباس فيهما الدلالة على اهمية اذا كان الانسان يوصي بالثلث ان يكتب وهذا وجه الشاهد من ايراده في كتاب الوصايا - 00:33:18
اذا كان الله قد انعم عليك بمال وانت تعلم ان ورثتك ربما لا يتصدقون فالافضل والخير لك ان توصي بثلث مالك تجعله للمساجد تجعله للطلاب العلم تجعله في المصاحف تجعله في اوجه الخير التي تدوم بعد مماتك - 00:33:35
هذا وجه ايراد حديث سعد ابن ابي وقاص وحديث عبد الله ابن عباس لكن هنا تنبيه ينبغي على المرء المسلم ان يحذر الجور في الوصية عند الموت فان الجور في الوصية عند الموت من اسباب - 00:33:57
الختم بالشقاوة عياذا بالله تعالى يحذر المسلم من هذا اياك ان توصي عند موتك وصية جائرة اوصي وصية خير ومن الوصايا الجائرة الوصية باكثر من ثلث المال ومن الوصايا الجائرة - 00:34:16
الوصية بحرمان فلان من الميراث من الوصايا الجائرة التي تكون عند النزع لبعض الناس. نسأل الله السلامة والعافية انه يقول المال الفلاني خذه انت يا فلان ولا تدخله في الارث - 00:34:39
هذي من الوصايا الجائرة وهو وارث هذا لا يجوز ايها الاخوة اذا عندك مال تريد ان توصي اوصي في حال صحتك وعافيتك واذا ما مت فالواجب على الاولاد ان ينفذوا هذه الوصية - 00:34:56
حديث سعد مشهور في الصحيحين سعد بن ابي وقاص سعد بن مالك رضي الله عنه من اخوال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم كان في آآ اظن والله اعلم انه كان - 00:35:19
في فتح مكة مرض سعد رضي الله عنه فاراد النبي فاراد سعد ان يوصي بالثلث. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم اليه يزوره عفوا في حجة الوداع كان في حجة الوداع - 00:35:36
وهو في الحج مرض قال من وجع اشتد بي فقلت يا رسول الله قد بلغ من الوجع ما ترى يعني كان يتألم الما شديدا ظن انه سيموت وانا ذو مال - 00:35:57
ولا يرثني الا ابنة ما كان عنده الا بنت واحدة فهو يقول البنت ايش تسوي بها المال الكثير اتصدق بمالي فقال فتصدق بثلثي مالي يعني يجعل لها الثلث قال لا - 00:36:15
طبعا هنا لما قال اجعل له لها ثلثي ماء اجعل ثلثي مالي في الصدقة كانه ظن رظي الله عنه جواز ان يتصدق الانسان من ماله في حال مرضه ولو كان باقل من نصيب الوارث لان نصيبها النصف - 00:36:41
وهي قال وهو قال تصدق بثلثي المال فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا دل على انه لا تجوز الوصية بما فيه اظرار الورثة من نصيبهم قلت فالشطر يا رسول الله - 00:37:03
الان الشطر هي تأخذ وهو يتصدق بالشطر النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طيب لماذا لا؟ لان له ورثة عصبة سيحرمون وتقل ويقل نصيب البنت قلت فالثلث قال الثلث والثلث كثير - 00:37:24
اذا الوصية جائزة لمن اشرف على الموت بالثلث الزيادة على الثلث لا تجوز في مرض الموت لكن لو كان الانسان فيه عافيته فراجل يتصدق بكل ماله ولم يقصد حرمان احد من الميراث فله ذلك - 00:37:52
لو كان الانسان في تمام عافيته فاراد ان يجعل نصف امواله اوقافا للفقراء والايتام للائمة والخطباء للدعاة لنشر الكتب العلمية ما دام في عافية فله ذلك ما في اي اشكال - 00:38:16
اذا هذا الحديث فيه دلالة على ان الوصية باكثر من الثلث لا تجوز في مرض الموت طيب اذا كان قبل مرض الموت ما في وصية باكثر من الثلث حتى قبل مرض لكن لو هو - 00:38:38
باشر وانفق يجوز هذا فعله قال الثلث والثلث كثير فقوله صلى الله عليه وسلم الثلث كثير فهم ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم كانه يرغب الادون من الثلث - 00:38:54
ولهذا قال ابن عباس لو ان الناس غظوا من الثلث الى الربع فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير يعني كأنه يرغب ان تقللوا من الثلث. هذا الذي فهمه ابن عباس - 00:39:13
وفهمه مقدم عندنا فينبغي لمن اراد ان يوصي في مرض الموت ان يوصي بالربع فما دون. يعني انسان عنده ولدان وعنده بنتان وعنده بنت ابن وهذا الابن متوفي لا يرث - 00:39:31
بدال ما نجيب لها البدعة اللي احدثها بعض فقهاء هذا الزمان الذين حق من نسميهم فقهاء وليسوا فقهاء والله ليس لهم سلف ما يسمونه بالوصية الواجبة والله ليس لهم سلف - 00:39:51
ويا ويفترون اذ ينسبون ذلك للامام ابي حنيفة والله ما قاله ابو حنيفة ولا هو مذهب الحنفية ما ندري من اين جاب هذا الوصية الجائرة فلا يجوز ان نقول والله الوصية الواجبة لبنت الابن او لابن الابن لان ابوه غير موجود لا يرث - 00:40:10
هو من نفسه يوصي بالربع لها لبنت الابن الذي لا ترث او لابن الابن الذي لا يرث. خلاص انتهت الاشكالية اما نحن نجعل له نصيبا وان لم يوصي به الميت - 00:40:31
فهذا تصرف في مال الغير بغير وجه حق فان قال قائل فانه اصبح نظاما وقانونا من ولي الامر يقول ولي الامر له ان يتصرف في الاموال بالقصر والحجر ولكن ليس له ان يتصرف في الاموال - 00:40:46
بتغيير التصرف المالكي فيه المالك يقول ولي الامر يقول لك انت تبني بيتك دورين ما يحق لك تبني ثلاثة ادوار هذا له ذلك اما يقول ناخذ بيتك نعطيه لفلان لا - 00:41:08
ليس لولي الامر ذلك فرق بين الامرين ولهذا ايها الاخوة نقول ان هذا الحديث ينبغي تطبيقه لمن لا يرث اذا علم انسان انه اشرف على الهلاك وان عنده جدة وهذه الجدة لا ترث لوجود الام - 00:41:24
يوصلها بالربع ما في اشكال هذا امر طيب انسان عنده ابن وعنده بنت ابن مع وجود الابن بنت الابن لا ترث فيوصي لها بالربع هذا امر طيب. ما في اشكال - 00:41:45
انسان عنده عم وعنده عمه يعلم انه اذا مات المال للعم ليس للعمة شيء فيوصي بالربع للعامة ما في اشكال هذا امر حسن ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم منعه من الوصية بهذه الطريقة فقال انك ان تذر - 00:42:03
ورثتك اغنياء انك ان تذر ورثتك اغنياء هنا ان وما بعده مؤول بالمصدر اي ان تركك ورثتك اغنياء خير من ان تذرهم اي من تركك لهم عالة يتكففون الناس هذا الحديث فيه دلالة على فضل الانفاق على العيال من جهة - 00:42:24
وفيه دلالة على فضل اكفاء العيال سؤال الناس وفيه دلالة على فضل ترك العيال غير محتاجين للناس وانك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله الا اجرت بها اذا انت تنفق - 00:42:54
ويبقى هذا المال لورثتك تريد وجه الله حتى لا يسألوا الناس شيئا انت تؤجر على هذا قال حتى ما تجعل في في امرأتك في الاولى جارة في الثانية اسم للفم - 00:43:17
وهنا مكتوب بالتشديد وهذا خطأ لغوي انا كنت برهة من الزمن اظنه في وكنت اظن ان الياء الاولى ياء الكلمة ياو الاسم وياء الثانية ياو نسبة المتكلم وهذا خطأ الصواب ما تجعله في في امرأتك في بمعنى فم مبدل الياء من الميم اي في فم امرأتك فما فيها ياء - 00:43:35
ما فيها ياء النسبة فم امرأتك اذن في في امرأتك هذا هو الصواب سواء كان ما تجعله في في امرأتك بالمباشرة تلقمها او بالسبب والوسيلة تشتري لها الطعاما كساء ونحو ذلك من حاجاتها - 00:44:03
قال فقلت يا رسول الله وخلفوا بعد اصحابي يعني هل انت تراني اني اعيش بعد الذين ماتوا قبلي فقال صلى الله عليه وسلم انك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله الا ازددت به درجة ورفعة - 00:44:26
فيه دلالة على حسن او على فضل من عاش وحسن عمله فيه دلالة على فضل من عاش وحسن عمله ونسأل الله جل وعلا ان يبارك في اعمارنا وان يجعل عمرنا كله كله مباركا - 00:44:45
هذا والله الغنيمة. الغنيمة ان الانسان يغتنم وقته في اخرته قال فتعمل عملا تبتغي به وجه الله الا ازددت به درجة ورفعة والفرق بين الدرجة والرفعة من يعرف ما الفرق بين الدرجة والرفعة - 00:45:07
بعظ الناس يظن انها واحدة الصواب ان بينهما فرقا الدرجة المقصود بها درجات الجنة والرفعة المقصود بها العلو بالدنيا اذا الانسان الذي يطول عمره ترتفع درجاته في الاخرة ويرتفع مقامه في الدنيا او ترتفع درجاته في الجنة ويرتفع مقامه عند الله. فالرفعة - 00:45:29
متعلقة بالسمعة والمقام والمكانة واما الدرجة متعلق بالمكان ثم قال ولعلك ان تخلف حتى ينتفع بك اقوام ويضر بك اخرون. هذا من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم فان سعدا - 00:46:02
قد عوفي من هذا المرض وعاشت طويلا حتى صار كما قال وخلف بعد اصحابه. فهو اخر العشر المبشرين بالجنة وفاة هذا من معجزات النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. حيث اخبر - 00:46:22
قال ولعلك ان تخلف حتى ينتفع بك اقوام ويضر بك اخرون فالذين انتفعوا به هم الذين سمعوا كلامه وتركوا الفتنة التي حصلت من القتال والقتل بين المسلمين والذين تضرروا به - 00:46:38
هم الذين لم يسمعوا كلامه ونصحه وسعد بن ابي وقاص كان من الصحابة الكبار الذين اعتزلوا القتال الذي حصل بين المسلمين في زمن علي رضي الله عنه وجمهور الصحابة وعامة الصحابة اعتزلوا القتال - 00:46:59
احفظوا هذي ما حصل القتال الا بين فئة قليلة من الجهتين من الصحابة والاكثر الغوغاء والناس عوام الناس ثم قال صلى الله عليه وسلم داعيا له اللهم امضي لاصحابي بهمزة قطع او اللهم امضي - 00:47:24
بهمزة وصل اللهم امضي لاصحابي هجرتهم ولا تردهم على عقابهم. فيه فائدة عظيمة وهي ان الانسان اذا هاجر من بلد فيستحب له ان لا يرجع الى البلدة التي هاجر منها - 00:47:44
يستحب له ان لا يرجع الى البلدة التي هاجر منها وان فتحت بعد ذلك وان امنت بعد ذلك ثم قال ولا تردهم على اعقاب فان مكة افضل من المدينة بالاتفاق - 00:48:03
من الصحابة وان كان الخلاف يوجد عند المتأخرين ومع ذلك لم يأذن النبي صلى الله عليه وسلم للمهاجرين بالمبيت في مكة لاكثر من ثلاثة ايام مع انها دارهم ثم قال لكن البائس سعد بن خولة - 00:48:20
يرثي له رسول الله ان مات بمكة فهذا دليل على ان من مات في الارض التي هاجر منها ان هذا ليس مستحبا ولا مندوبا وانما المندوب المستحب ان يمكث الانسان في ارض هجرته - 00:48:40
ويموت لان الله يقول ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الارض مراغما كثيرا وسعة. ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت يعني في ارض الهجرة - 00:48:56
ها ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على الله نعم اذن طيب نكمل بعد الاذان الصحيح ان الحكم باق الى يوم القيامة ان الارض اللي هاجرت منها ما ترجع لها - 00:49:09
يمكن ايش تروح ايش اي ما في بأس يروح يعتمر ثم يرجع قضاء الله هذا اللي حصل لسعد بن خول نعم فارسله رسول الله الله اكبر الله اكبر الله اكبر - 00:49:28
اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا حي على الصلاة لا حول ولا قوة حي على الصلاة - 00:50:06
حي على الفلاح لا حول ولا قوة الا بالله حي على الفلاح الله اكبر لا اله الا الله لا اله الا الله. اللهم صل على محمد اللهم بارك على محمد - 00:51:19
نعم لأ لأ نعم ناخذ الفرايظ لان اليوم اخذنا العصر فهذا تأكيد لما اخذنا ولذلك نقول العلم يبنى بعضه على بعض هذه ادلة الفرائض. نعم احسن الله اليكم ثم قال رحمه الله تعالى باب الفرائض - 00:52:45
عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الحقوا الفرائض باهلها فما فهو لاولى رجل ذكر. وفي رواية اقسموا المال بين اهل الفرائض على كتاب الله. فما تركت الفرائض - 00:53:19
باولى رجل ذكر. اه مر معنا الفرائض جمع فريضة والمقصود بها هنا اه الميراث الذي قسمه الله تبارك وتعالى وبين نصاب كل قسم من الوارثين وحديث عبد الله ابن عباس - 00:53:39
من الاحاديث التي آآ هي اصل من اصول ادلة المواريث وقلنا لكم ادلة المواريث هي الايات الثلاث في سورة النساء وهذا الحديث حديث الولاء لحمة كلحمة النسب ولم يذكره المصنف هنا لان الحديث ليس في الصحيحين - 00:53:57
هذا الحديث الحقوا الفرائض باهلها يبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم كيفية قسمة الفرائض. كيف نقسم المواريث؟ اولا نعطي اصحاب الفروض واصحاب الفروض قلنا الرجال عشرة والنساء سبع والفرائض المقدرة في كتاب الله قلنا كم - 00:54:23
ست نستذكرها نصف وربع. وربعه والثمن ثم الثلث والسدس ثم ثلثان ثلثان هذه هي الفرائض المقدرة في كتاب الله عز الحقوا الفرائض باهلها. يعني اعطوها وادفعوها اليهم فما بقي فهو لاولى رجل ذكر - 00:54:48
ما بقي من المال يكون لاولى رجل ذكر وهذا يسمى العصبة بالنفس يسمى العصبة بالنفس لان انواع التعصيب ينقسم الى اقسام كما ذكر ذلك العلماء الفقهاء عصب بالنفس وهو الرجل - 00:55:13
الذي يرث بقية المال بنفسه وعصب مع الغير وهي المرأة ترث بقية المال مع من في درجتها من الذكور عصبة مع الغير يسمى عصب بالغير وهي الاخت مع البنت تأخذ - 00:55:36
آآ لأ لا عصبة بالنفس وعصب مع الغير وعصبة الولاء وعصبة الولاء هذه عصبات الثلاثة هذه هي العصبات الثلاثة وفي رواية قال اقسموا المال بين اهل الفرائض على كتاب الله - 00:55:59
فما تركت الفرائض فلاولى رجل ذكر نضرب مثال مات رجل وترك ابا وبنتا انتبهوا لهذه المسألة وترك اب ترك ابا وبنتا وابن ابن كم للبنت النصف كم للاب السدس لوجود الفرع الوارث - 00:56:24
كم لابن الابن الباقي اذا كم قسم نقسم المال عندنا؟ ستة اقسام. نقسم مال الميت الى ستة اقسام فالبنت لها النصف ثلاثة من ستة والاب له السدس واحد من ستة. كم يبقى - 00:56:55
اثنان الاثنان لاولى رجل ذكر وهو ابن الابن واضح المسألة واضحة ولا صعبة؟ واضحة. هم. يلا يكفي يكفي اجل احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى عن اسامة بن زيد رضي الله عنه انه قال قلت يا رسول الله اتنزل غدا في دارك بمكة - 00:57:15
قال وهل ترك لنا عقيل من رباع؟ ثم قال لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر اه حديث اسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه في الصحيحين فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له اتنزل غدا في دارك بمكة؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان له دار - 00:57:37
ورث من ابيه وورث من آآ زوجته فله مال لهو عقار مثل ما نقول احنا في في لغتنا اليوم يقول النبي صلى الله عليه وسلم سئل اتنزل في دارك امك؟ قال وهل ترك لنا عقيل من رباع؟ - 00:58:00
عقيل بن ابي طالب لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم استولى على ارض النبي صلى الله عليه وسلم وعلى ارض علي ولما مات ابو طالب ولما مات ابو طالب ورثه عقيل ولم يرثه علي - 00:58:18
رضي الله عنهما لماذا لم يرثوا علي؟ لان علي كان مسلما وعقيل لم يكن مسلما فورثه عقيم فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم اخذ ارظ النبي صلى الله عليه وسلم واستولى عليه - 00:58:37
وباعه وتصرف فيه. فلذلك قال صلى الله عليه وسلم وهل ترك لنا عقيل من رباع وآآ آآ الرباع المقصود بها حنا في اصطلاحنا اليوم مثل عقار وزنا ومعا الرباع في اصطلاحنا مثل العقار اليوم - 00:58:52
ارض سواء كان فيها زراعة كان فيه بيت ارض عادية كله يسمى رباع في لغتهم ثم قال لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر كان النبي صلى الله عليه وسلم يشير - 00:59:12
الى ان الارث بينه وبين الكافر بين المسلم وبين الكافر مقطوع وبين الكافر والمسلم مقطوع طيب لو مات الكافر وابنه موجود اين يذهب ماله؟ يذهب الى بيت مال المسلمين غنيمة - 00:59:27
يذهب الى بيت ما للمسلمين غنيمة قول جماهير الفقهاء طيب اذا مات المسلم وابوه كافر؟ اين يذهب مال المسلم الى بيت مال المسلمين؟ ليس غنيمة وانما حفظا وقسمة على باقي المسلمين ولا يجعل لابيه شيء - 00:59:44
هذا الحديث عمل به جماهير الفقهاء من كون لا يرث الكافر المسلم هذا بالاجماع ما في خلاف الحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة اما المسلم الكافر فعلى الصحيح وهو قول جماهير العلماء الشافعية والحنابلة والمالكية خلافا للحنفية - 01:00:05
نعم احسن الله اليكم ثم قال رحمه الله تعالى عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وهبته هذا الحديث يريده الفقهاء رحمهم الله في باب الفرائض - 01:00:28
لان الولاء لحمة كلحمة النسب وهو حديث صحيح وان كان متكلم في اسناده. وهذا المعنى يؤكد لماذا لا يجوز بيع الولاء وهبة الولاء لانه مثل النسب هل تقدر انت تقول حق انسان يا يبه انا ما ابي انا ببيع نسبي لواحد ثاني ما تقدر - 01:00:44
هذا امر لا يمكن فكذلك الولاء لا يجوز بيعه انسان اعتق عبدا فهو وليه ما يصير بعدين يجي واحد يقول تراني اعتقت فلان خذ ولايتي لا ما يجوز هذا لا يمكن - 01:01:05
فكما ان الابوة لا توهب ولا تباع ولا تشترى فكذلك ولاية العتق لا تباع ولا توهب ولا تشترى والصحيح ان ولاية الاسلام ايضا لا توهم ولا تشترى وان كان ما في بينهم ميراث - 01:01:21
نعم قال عن عائشة رضي الله عنها انها قالت كانت في بريرة ثلاث سنن خيرت على زوجها حين عتقت واهدي لها لحم فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم والبرمة على النار فدعا بطعام فاوتي بخبز وادم من ادم - 01:01:39
بيت فقال الم ار البرمة على النار فيها لحم؟ فقالوا بلى يا رسول الله ذلك لحم تصدق به على بريرة. فكرهنا ان نطعمك منه فقال هو عليها صدقة وهو منها لنا هدية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيها انما الولاء - 01:01:59
لمن اعتق؟ الشاهد من هذا الحديث قوله انما الولاء لمن اعتق اذا الولاء يكون لمن اعتق وليس لمن شرط وليس لمن قال بيعك لا فالولاء لمن اعتق سواء كان اسياد العبد راضين ولا غير راضين؟ الولاء لمن اعتق؟ شرعا - 01:02:19
وهذا يسميه الفقهاء يسميه الفقهاء حكم شرعي لا يمكن تغييره مهما اشترط الناس شروطا فهذا الحكم لا يتغير اذا كان الولا لمن اعتق اذا يبقى الولاء ولا يوهب ولا ولا اه يباع ولا يشترط فيه - 01:02:40
شروط الولاء لمن اعتق. الحديث واضح وهو في الصحيحين. نكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين - 01:03:00