شرح دليل الطالب

5 | كتاب الحج | من شرح دليل الطالب | فضيلة الشيخ أد. #سامي_الصقير| 12 شوال 1446هـ

سامي بن محمد الصقير

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين وللمسلمين اجمعين. قال الشيخ مريب يوسف الكرمي رحمه الله تعالى في كتابه دليل الطالب - 00:00:06ضَ

في باب محظورات الاحرام قال رحمه الله الثالث قصد شم الطيب ومس ما يعلق واستعماله في اكل او شرب بحيث يظهر طعمه او ريحه فمن لبس او تطيب او غطى رأسه ناسيا او جاهلا او مكرها فلا شيء عليه - 00:00:26ضَ

ومتى زال عذره ازاله في الحال والا فدى الرابع ازالة الشعر من البدن. ولو من الانف وتقليم الاظفار. الخامس قتل صيد البر الوحشي المأكول والدلالة عليه والاعانة على قتله. وافساد بيظه وقتل الجراد والقمل الى البراغيث. بل يسن - 00:00:45ضَ

قتل كل مؤذ مطلقا. السادس عقد النكاح ولا يصح السابع الوطء في الفرج ودواعيه. والمباشرة دون الفرج والاستمناء بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله - 00:01:09ضَ

وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه قال رحمه الله تعالى في اعدادي وذكر محظورات الاحرام قال الثالث قصد شم الطيب هذا هو المحظور الثالث من محظورات الاحرام على المحرم والدليل على تحريم الطيب على المحرم - 00:01:24ضَ

قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر ولا يلبس من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس ولقوله صلى الله عليه وسلم في في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الذي وقصته ناقته - 00:01:46ضَ

قال اغسلوه بماء وسدر ولا تحنطوا والحنوض اخلاط من الطيب ولحديث عائشة رضي الله عنها قالت كنت اطيب النبي صلى الله عليه وسلم لاحرامه قبل ان يحرم ولحله قبل ان يطوف بالبيت - 00:02:02ضَ

وقولها لاحرامه ولحله يدل على انه ما بين هذين الزمنين فان الطيب فان المحرم ممنوع من الطيب المحرم ممنوع من استعمال الطيب في ثوبه وبدنه او في مأكول او مشروب - 00:02:23ضَ

وذلك لان المقصود بالمنع لان المقصود بالمنع ترك الترفه والتلذذ بالطيب وهذا حاصل فيما اذا كان الطيب في مأكله ومشربه او ملبسه وبدنه وقوله رحمه الله هنا قصد شم الطيب - 00:02:44ضَ

علم من انه لو شم الطيبة من غير قصد فلا شيء عليه وهو كذلك لانه لم يقصد وشم الطيب ينقسم الى ثلاثة اقسام القسم الاول ان يشم الطيب من غير قصد - 00:03:06ضَ

فهذا جائز بالاتفاق والقسم الثاني ان ان يتقصد شمه لا للترفه والتلذذ بل لاختباره وامتحانه كما لو اراد ان يشتري طيبا فشمه المشهور من المذهب ان ذلك محرم والقول الثاني انه لا يحرم - 00:03:29ضَ

انه لا يحرم اذا قصد شمه لا تلذذا وتمتعا وانما لاختباره ومعرفته وهذا اختيار ابن القيم رحمه الله وهو اصح القسم الثالث ان ان يتقصد شم الطيب للتلذذ والترفه هذا - 00:03:58ضَ

قيل انه محرم بانه وسيلة الى التطيب الى التطيب المحرم وقيل انه لا يحرم يعني تقصد الشم لا يحرم لانه لم يستعمل الطيب والشم ليس له اثر في البدن ولا في الثوب - 00:04:23ضَ

والاحتياط ان لا يفعل ذلك يعني الا يشم الطيب تلذذا اه طيب تطيب عند ابتداء احرامه فهل اذا احرم يلزمه ان يزيل هذا الطيب الجواب لا يلزمه. فاذا تطيب عند احرامه ثم احرم فله ان يستديم الطيب - 00:04:48ضَ

ولهذا في حديث عائشة رضي الله عنها قالت كأني انظر الى وبيس المسك في مفارق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم فله ان يستديم ومن هذا الحديث ومن غيره اخذ العلماء القاعدة المشهورة الاستدامة اقوى من الابتداء - 00:05:18ضَ

هذه من المسائل التي يفرق بها التي يفرق فيها بين استدامة الشيء وبين ابتدائه ومنها هذه المسألة الطيب فيستحب للمحرم عند احرامه ان يتطيب ويحرم عليه بعد ان يحرم لكن له ان يستديم الطيب - 00:05:39ضَ

الذي وضعه قبل احرامه ومن ذلك ايضا خطاب الانثى المذهب انه يستحب عند الاحرام ويكره ومن المسائل ايضا عقد النكاح محرم كما سيأتي بالنسبة المحرم دون الرجعة المحرم يحرم عليه ان يعقد نكاحا. لكن يجوز له ان يراجع - 00:06:02ضَ

بان الرجعة ليست ابتداء عقد وانما هي استدامة نكاح ومنها ايضا من المسائل التي يفرق فيها بين الاستدامة والابتداء الصيد فيحرم على المحرم ان يتملكه ابتداء بغير ارث واما استدامته فهو جائز - 00:06:30ضَ

فلو ان محرما احرم فلو ان شخصا احرم فيحرم عليه حال احرام ان يتملك الصيد ولكن لو احرم وفي ملكه صيد في ملكه صيد فإنه لا يؤمر بأن يزيل ملكه عنه - 00:06:56ضَ

بل يزيل يده المشاهدة عن الصيد كذلك ايضا الكحل الاسود وبالزينة مكروه بعد الاحرام دون استدامة ذلك اذا فعلته المرأة قبل احرامها اذا نقل من من محظورات الاحرام التي تحرم بعد الاحرام الطيب - 00:07:17ضَ

وهنا مساء وهي لو ان شخصا تطيب عند احرامه ثم احرم ثم اراد ان يتوضأ فهل يجوز له ان يمس الطيب الذي وضعه على رأسه او على لحيته بحيث انه انه بمسه سوف ينتقل الطيب - 00:07:45ضَ

سوف ينتقل من رأسه الى يده او من لحيته الى يده وربما نزل الى بقية البدن الجواب انه يجوز ذلك وذلك ان الطيب اما ان ينتقل الى البدن واما ان ينتقل الى ثياب الاحرام - 00:08:09ضَ

فاذا تطيب المحرم ثم احرم وانتقل اه الطيب الى ثياب احرامه فانه يجب عليه ان يغسله ان يغسل اثر الطيب سيزيل اثره واما اذا انتقل الطيب الى البدن الى الجسد - 00:08:29ضَ

فهذا على قسمين القسم الاول ان يكون انتقاله بغير فعله ان يكون انتقال الطيب بغير فعل من المحرم كما لو تطيب في رأسه وفي لحيته ثم سال الطيب الى رقبته او الى صدره بعرق او شمس فهذا لا بأس به لانه من غير فعله - 00:08:50ضَ

والقسم الثاني ان يكون انتقال الطيب يكون انتقال الطيب الى البدن بفعله فهذا فيه تفصيل فان كان بسبب شرعي الوضوء كما لو توضأ ومسح رأسه الطيب هنا انتقل بفعله لكن بسبب - 00:09:20ضَ

شرعي فلا بأس بذلك واما اذا كان انتقاله بغير سبب بغير سبب شرعي فتجب ازالته. كما وضع يده على رأسه ثم مسح بها صدره او يدع فتجب ازالته. اذا انتقال الطيب - 00:09:41ضَ

ان انتقل الى ثياب الاحرام وجب غسله وازالته واذا انتقل الى البدن فهذا على قسمين القسم الاول ان يكون انتقاله بغير اختيار الانسان كما لو سأل بسبب عرق او او شمس - 00:10:02ضَ

فلا بأس بذلك والقسم الثاني ان يكون انتقاله بفعل منه فان كان سبب انتقاله اذا كان سببه شرعيا كالوضوء والاغتسال فلا بأس واما اذا كان انتقاله من غير سبب شرعي فانه تجب ازالته - 00:10:22ضَ

يقول المولد رحمه الله ومس ما يعلق به. يعني ما يعلق بالممسوس فلو مس موضعا فيه طيب فاصاب يده وجب عليه ان يغسله لان الطيب هنا انتقل بفعل منه ومن غير سبب - 00:10:45ضَ

شرعي هذا رحمه الله هو استعماله في اكل او شرب بحيث يظهر طعمه او ريحه فلو صنع طعاما فيه طيب فيه زعفران او ورد او ماء وضع فيه وردا فانه في هذه الحال لا يجوز له ان يستعمله - 00:11:04ضَ

لأنه استعمال استعمال للطيب. اذا المحرم ممنوع من استعمال الطيب في بدنه وثوبه ومأكله ومشربه ثم قال رحمه الله فمن لبس هذا تفريع للحكم على ما تقدم فمن لبس او تطيب او غطى رأسه - 00:11:25ضَ

ناسيا او جاهلا او مكرها فلا شيء عليه وهذا تقدم لنا في اه اول هذا الباب ان محظورات الاحرام من حيث العذر الجهل والنسيان والاكرام على قسمين اسم يعذر فيه بالجهل والنسيان والاكرام - 00:11:52ضَ

وضابطه ما لا اتلاف فيه اتلاف فيه واما القسم الثاني فهو ما لا يعذر وهو ما كان فيه اتلاف حلق الشعر او ازالته وتقليم الظفر والوطء وقتل الصيد فهذه تجب فيها الفدية مطلقا - 00:12:12ضَ

وسيأتي قال فمن لبس يعني مخيطا او تطيب او غطى رأسه ناسيا او جاهلا ناسيا النسيان هو ذهول القلب عن امر معلوم او جاهلا جاهلا والجهل عدم العلم والجهل هنا شامل للجهل بالحال - 00:12:35ضَ

والجهل بالحكم ان يجهل انه محرم والجهل بالحكم ان يجهل ان هذا الشيء ان يجهل ان هذا الشيء ممنوع على المحرم وكلاهما عذر او مكرها والاكرام هو الزام الغير بما لا يريد قولا كان ام فعلا - 00:13:01ضَ

وكلاهما وكل هذه عذر. النسيان والجهل والاكراه والدليل على ذلك عمومات الادلة قال الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا. قال الله قد فعلت وقال وليس عليكم جناح فيما اخطأتم به. ولكن ما تعمدت - 00:13:28ضَ

قلوبكم وقال من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان الاية النسيان والجهل والاكرام عذر. قال فلا شيء عليه يعني من الفدية فلا يأثم ولا فدية عليه - 00:13:49ضَ

قال ومتى زال عذره ما تزال عذره بان ذكر الناس او علم الجاهل اوزال الاكراه ازاله في الحال لانه في الاول حال نسيانه او جهله او او اكراهه كان معذورا - 00:14:10ضَ

فلما زال عذره ولما زال العذر وجب عليه الكف ولهذا قال ومتى زال عذره ازاله في الحال فمتى تذكر الناس او علم الجاهل او زال الاكرام لزمه ازالته في الحال من غير تراخ لانه ليس - 00:14:31ضَ

معذورا والا فدى يعني والا اي وان لم يزله في الحال فدى لذلك لانه حينئذ اذا علم او تذكر او زال الاكراه لا عذر له فهو بمثابة من فعله بل هو بل فعله حينئذ - 00:14:52ضَ

عامدا لا تلزمه الفدية وهذا واضح ثم قال رحمه الله الرابع ازالة الشعر ازالة الشعر والدليل على تحريم ازالة الشعر بالنسبة للمحرم قول الله عز وجل ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله - 00:15:14ضَ

وفي حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه لما حمل الى الرسول صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهه قال كما كنت ارى الوجع بك ما ارى اتجد شاة؟ قال لا. قال فصوم ثلاثة ايام او اطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع - 00:15:42ضَ

وهذا يدل على تحريم ازالة الشعر بالنسبة وقوله رحمه الله ازالة والذي في الاية الكريمة ولا تحلقوا لكن المؤلف رحمه الله عبر بالازالة لانها لانها اعم من الحلق وتشمل ما لو ازال الشعر بحلق - 00:16:05ضَ

او نتف او دواء او احراق او غير ذلك وقوله رحمه الله من البدن من البدن يعني ان ازالة الشعر بالنسبة للمحرم لا تختص بالرأس بل تحرم ازالته من جميع البدن - 00:16:30ضَ

اما الرأس اما بالنسبة للرأس النص اي انه منصوص عليه واما بقية البدن بقية البدن فهو ملحق بالرأس في جامع الترفه فالحق شعر بقية البدن في شعر الرأس بجامع الترفه - 00:16:50ضَ

ولهذا قال ولو من الانف وهذا ما عليه جمهور العلماء رحمهم الله ان شعر بقية البدن ملحق بالشعر الرأس فاذا ازال شيئا من شعر بدنه هزيمة الفدية كما حرم عليه لزمته الفدية - 00:17:14ضَ

اذا ازال ما تجب به الفدية واعلم ان حلق الشعر او ان ازالة الشعر تنقسم الى اقسام القسم الاول ان يزيل الشعر والمراد شعر الرأس ان يزيل الشعر كله في حاجة - 00:17:39ضَ

ان يزيل الشعر كله لحاجة كما لو حلق رأسه كله في حاجة فلا اثم عليه لكن عليه الفدية والدليل على ذلك ما تقدم من حديث كعب ابن عجرة رضي الله عنه - 00:18:04ضَ

فانه حمل الى الرسول صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهه فهو معذور ومع ذلك اوجب عليه والقسم الثاني ان يحلقه كله بغير عذر كله بغير عذر عليه الاثم - 00:18:21ضَ

والفدية لانه اذا وجبت الفدية في حق المعذور وغير المعذور من باب اولى والقسم الثالث ان يحلق بعضه مما يحصل به اماطة الاذى ان يحلق من رأسه ما تحصل به اماطة الاذى - 00:18:43ضَ

هذا ان كان لعذر فتجب الفدية ولا اثم عليه وان كان لغير عذر عليه الاثم والفدية القسم الرابع من اقسام حلق الرأس ان يزيل بعضه او ان يحلق بعضه مما لا مما لا يحصل به اماطة الاذى - 00:19:08ضَ

كما لو ازال من رأسه موضع حجامة كمال اوزال من شعر رأسه موضع الحجامة المذهب ان عليه الفدية مذهب ان عليه الفدية والقول الثاني انه لا فدية عليه لان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم - 00:19:36ضَ

ولم ينقل انه فدى ولو فدى نقل لكن هنا ان كان لي حاجة ولا اثم ولا فدية وان كان لغير حاجة فانه يأثم ولا فدية واما على المذهب فتجب الفدية - 00:20:01ضَ

مطلقا القسم الخامس ان يزيل او ان يحلق شعرة او شعرتين المذهب ان ذلك محرم فان ازال شعرة فعليه طعام مسكين في شعرة طعام مسكين وفي شعرتين في شعرة او في بعضها في شعرة او في بعضها طعام مسكين - 00:20:21ضَ

وفي شعرتين او بعضهما طعام مسكينين وفي ثلاث دم فلو انه نتف من رأسه شعرا وعده فصار اربع شعرات فعليه ماذا ولو نتف شعرة واحدة فعليه طعام مسكين لكن هذا القول في الواقع لا دليل عليه - 00:20:50ضَ

والصواب عنا انه اذا ازال شعرة او شعرتين او ثلاثا ولا شيء عليه فلو انه حلق فلو انه حك رأسه رأسه فسقط منه شيء من الشعر فانه لا شيء عليه في دارك - 00:21:20ضَ

طيب ثم قال المؤلف رحمه الله وتقليم الاظفار تقليم الاظفار اي انه يحرم على المحرم ان يقلم اظفاره والدليل نعم وقول التقليم الاظفار ليس الامر خاصا بالتقليب بل لو قلمها - 00:21:38ضَ

او قصها وسواء كانت من يد او رجل قالوا حتى ولو كان من اصبع زائدة حتى لو كان في اصبع زائدة وقل ما ظفر هذا الاصبع فانه يحرم عليه وتجب عليه فدية - 00:22:01ضَ

لان هذا الظفر ينسب اليه ينسب اليه والدليل على تحريم تقليم الاظفار بالنسبة للمحرم. القياس على ازالة شعر الرأس فالحقوا رحمهم الله الحقوا بشعر الرأس شعرة بقية البدن والحقوا به ايضا تقليم الاظفار - 00:22:20ضَ

بجامع الترفه والمحرم ممنوع من التظفر هذا الذي عليه جمهور العلماء بل اكثر العلماء على ذلك والقول الثاني وهو مذهب داوود الظاهري رحمه الله وجماعة الى القول الثاني وهو مذهب داوود وجماعة انه لا - 00:22:46ضَ

يحرم على المحرم ان يزيل شعر بقية البدن ولا ان يقلم ظفره قالوا لي عدم الدليل على ذلك وليس هناك دليل صحيح صريح بل ولا ضعيف يدل على تحريم ازالة شعر بقية البدن - 00:23:10ضَ

او او تقليم الظفر وما دام ليس ثمة دليل فالاصل براءة براءة الذمة هذا الذي ذهب اليه آآ داوود رحمه الله وهو مذهب الظاهرية لكن مذهب الجمهور رحمهم الله على - 00:23:33ضَ

تحريم ذلك ووجوب الفدية الاظفار اذا قلم ظفرا او بعظ ظفر فطعامه مسكين وفي ظفرين او بعض احدهما طعام مسكينين وفي ثلاث لكن قالوا يعفى عما شق عليه فلو خرج - 00:23:52ضَ

في عينه او انكسر ظفر فاذاه وازاله او جرح طرح في ساقه او او يده فانقشع مع الجلد شيء من الشعر فانه لا شيء لا شيء عليه فهمتم؟ هنا قلنا الساعة مثلا سقط - 00:24:17ضَ

حصل ان ان جرح منقشع شيء من الجلد الذي عليه الشعر ولا شيء في ذلك وذلك لانه لم يتعمد ازالة ذلك وليس هذا باختيار منه ولا بفعل منه ثم قال المؤلف رحمه الله الخامس - 00:24:41ضَ

قتل صيد البر قتل اعلم انه متى في النصوص الشرعية الى فضيل القتل فمعناه ان هذا المقتول لا يحل اكله متى عبر بلفظ القتل معناه ان ذلك المقتول لا يحل اكله ولو كان مما يباح - 00:25:06ضَ

ولهذا والدليل على هذا ان الله عز وجل في سورة المائدة في اية الصيد قال يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم تعبر بالقتل لان المحرم اذا صاد صيدا - 00:25:31ضَ

فانه لا يحل له ان يأكلها ويشهد له ايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله كتب الاحسان على كل شيء فاذا قتلتم فاحسنوا قتله. واذا ذبحتم فاحسنوا الذبح - 00:25:51ضَ

وقوله اذا ذبحتم يعني فيما يؤكل وقوله اذا قتلتم يعني فيما لا يؤكل اذا متى عبر الشارع بلفظ القتل متى عبر عن المقتول بلفظ القتل فان معناه ان ذلك لا يحل - 00:26:09ضَ

وقوله قتل القتل وازهاق النفس مباشرة او تسببا وقتل الصيد بالنسبة المحرم على قسمين مباح ومحرم مباح ومحرم المحرم مباح ومحرم من محرم ان يقتله ابتداء من غير سبب ان يقتله ابتداء من غير سبب - 00:26:29ضَ

كما لو قتله ليأكله تلذذا ونحو ذلك هذا محرم ولا يباح اكله والثاني مباح القسم الثاني قتل مباح وله ثلاث صور الصورة الاولى ان يضطر اليه والثانية ان يصول عليه - 00:27:07ضَ

والثالثة ان ان اه يقتله يتسبب في قتله بتخليصه من خطر كما لو وقع في شرك او في شبكة ونحوها فاراد ان يخلصه فترتب على ذلك ان الصيد مات ففي هذه الحال - 00:27:35ضَ

نقول لا شيء عليه لا يأثم بذلك اذن قتل الصيد محرم ومباح المحرم ان يقتله ابتداء من غير السبب والمباح له ثلاث سور. السورة الاولى ان يضطر اليه فاذا اضطرت - 00:27:58ضَ

الى الصيد فانه يجوز قال الله عز وجل وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطرتم اليه والثاني ان يصول عليه فيقتله دفعا لاذاه يا ابو عماد لانه قتله دفعا لاذيته - 00:28:20ضَ

ومن اتلف شيئا لدفع اذاه له لم يظمنه. وان اتلفه لدفع اذاه به ظمنه مفهوم من قتل شيء من اتلف شيئا من اتلف شيئا لدفع اذاه له لم يضمن وان اتلفه لدفع اذاه به ضمنه - 00:28:41ضَ

فمثلا لو ان محرما صال عليه حيوان او غير محرم. انسان مثلا صال عليه بعير. او صال عليه حيوان فقتل دفعا عن نفسه هل عليه ضمان وان اتلفه لدفع اذاه به - 00:29:06ضَ

فانه يضمنه مثل حديث كعب ابن عجرة رضي الله عنه عادته هوام رأسه هوام رأسه هو حلق رأسه هل الذي اذاه شعر الرأس او الهوام التي في الرأس الهوام الرأس ومع ذلك لما اتلفه بدفع اذاه به - 00:29:27ضَ

فانه ايش يضمنه فاذا نقول قتل الصيد المباح اذا اضطر اليه او الصالة عليه او اراد تخليصه من شبكة او شبك او نحوه فترتب على ذلك ان مات فانه لا ضمان عليه - 00:29:50ضَ

والصيد المحرم على المحرم هو ها هو الصيد المحرم على المحرم نقول هو صيد البر والمراد به الحيوان البري المأكول المتوحش طبعا الصيد المحرم على المحرم الحيوان البري المأكول المتوحش طبعا - 00:30:12ضَ

فخرج بقولنا الحيوان البري خرج به البحري قال الله تعالى احل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة قال ابن عباس رضي الله عنهما صيده ما اخذ حيا وطعامه ما اخذ ميتا - 00:30:39ضَ

الثاني صيد البر المأكول فاما غير المأكول فانه لا بأس به لانه لا يسمى اصلا صيدا المتوحش طبعا احترازا من المستأنس فلو انه صاد دجاجة دجاجة او ذبح ذبح شاة او بقرة او بعيرا من بهيمة الانعام - 00:31:02ضَ

فانه لا ضمان عليه اذا كان في ملكه والمراد المتوحش طبعا يعني اصلا وضده المستأنس والاعتبار بالاصل فلو استأنس وحشي او توحش انسي الاعتبار فلو ان دجاجة توحشت فهل ينتقل حكمها ان تكون صيدا - 00:31:34ضَ

ولو ان حمامة استأنست فهل تكون انسية لأ اذا الاعتبار بالاصل اذا الصيد المحرم على المحرم هو الحيوان البري المأكول المتوحش طبعا وما هو الصيد المحرم على المحرم الصيد المحرم على المحرم ما صاده - 00:32:03ضَ

بنفسه اوصي لاجلها او كان له اثر في صيده بدلالة او اشارة او اعانة هذا الصيد المحرم على المحرم الصيد المحرم المحرم ثلاثة انواع ثلاث صور اولا ما صاده اي باشر صيده - 00:32:30ضَ

لقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم وقال النبي صلى الله عليه وسلم صيد البر لكم صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه او يصيد لكم - 00:32:52ضَ

الثاني ما صيد لاجله؟ يعني لاجل المحرم ودليلهما في الصحيحين من حديث صعب ابن جثام رضي الله عنه انه صاد الرسول صلى الله انه اهدى للرسول صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا. وهو بالابواء او والدان - 00:33:08ضَ

صاده لاجل النبي عليه الصلاة والسلام فرد وقال انا لم نرده عليك الا انا حرم الثالث ما كان له اثر في صيده في اشارة وجلالة او اعانة ولو بمناولة السلاح - 00:33:28ضَ

ودليله ما في الصحيحين من هدي ابي قتادة رضي الله عنه انه صاد صيدا اعانه الصحابة رضي الله عنهم على ذلك فسأل فسألوا النبي صلى الله عليه فطلب من الصحابة ابو قتادة طلب من الصحابة ان يعينوه فابوا - 00:33:48ضَ

فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن اكله وقال هل احد منكم اشار اليه بشيء؟ قال لا فقالوا لا قال كلوا فدل هذا على ان المحرم اذا اعان ان ان المحرم اذا اعان على قتل الصيد فانه لا يحل له - 00:34:08ضَ

اذا الصيد المحرم عن المحرم ما صاده او صيد لاجله او كان له اثر في صيدها باعانة او اشارة او دلالة ولو بمناواة بمناولة ال او اعارة الة صيد يعني لو قدر مثلا حلالا قال للمحرم اعرني - 00:34:28ضَ

هذا السلاح لاصيد به فاعاره اياه فانه يحرم عليه ان يأكله طيب وما حرم على محرم ما حرم من الصيد على محرم لا يحرم على محرم غيره لا حرم على محرم يعني لو ان ام مثلا صاده لمحرم - 00:34:50ضَ

فيجوز ان يأكله محرم اخر قال رحمه الله وافساد بيضه اي ان المحرم يحرم عليه ان يفسد البيض الصيد ويضمنه اذا افسده قال وقتل الجراد يعني يحرم على المحرم ان يقتل الجراد - 00:35:12ضَ

لانه صيد ويضمنه اعني الجراد سواء قتله مباشرة او تسببا او تسببا اه يقول المؤلف والقمل يعني انه يضمنه ويحرم عليه وظاهر كلامه انه يحرم سواء كان القبر في رأس ام في غيره - 00:35:36ضَ

والقول الثاني ان قتل القمل لا يحرم على المحرم لانه ليس صيدا في الواقع لا يؤكل بل هو مما يؤذي فهو مؤذن في الواقع القمل مؤذن فقتله فهو ايضا فهو في الاصل ليس صيدا - 00:36:04ضَ

وقتله لا بأس به لان فيه دفعا للاذية قال لا البراغيث اي لا يحرم على المحرم ان يقتل البراغيث لانها مؤذية وليست صيدا ولهذا قال بل يسن بل هنا الاضراب هنا اضراب انتقالي - 00:36:25ضَ

بل يسن قتل كل مؤذ مطلقا وهذا ضابط او قاعدة يسن مطلقا قتل كل مؤذ في حل او حرام فكل حيوان مؤذن فانه يسن قتله والحيوانات من حيث القتل وعجمة - 00:36:52ضَ

على اقسام ثلاثة القسم الاول ما امر الشارع بقتله ما امر الشارع بقتله وهي سبعة خمس منها بل ست منها ورد في حديث عائشة خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرام - 00:37:18ضَ

الغراب والحذاء والحية والفقر والعقرب والكلب العقور اضف اليها الوزغ كم سبعة هذي تقتل مطلقا هل يسن قتلها والقسم الثاني ما نهى الشارع عن قتله الشارع عن قتله وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم - 00:37:44ضَ

عن قتل اربع من الدواء النملة والنحلة والهدهد والصورة دي والقسم الثالث ما سكت الشارع عنه ما سكت الشريعا فلم يأمر في قتله ولم ينه عن قتله فهذا مما اختلف فيه العلماء رحمهم الله - 00:38:13ضَ

قتله مباح او محرم او مكروه فمن العلماء من قال ان قتله مباح لانه لم يرد فيه امر ولا نهي وهذا هو حقيقة المباح المباح المباح شرعا ما لم يرد فيه - 00:38:39ضَ

امر ولا نهي وقيل ان قتله منهي عنه. اما تحريما واما كراهة قالوا لي امرين اولا انها تسبح بحمد الله وان من شيء الا يسبح بحمده وثانيا انها اية على قدرة الله عز وجل - 00:38:59ضَ

وفي كل شيء له اية تدل على انه واحد وظاهر كلام فقهائنا رحمهم الله انها لا تقتل الا لسبب الا لسبب فإذا كان هناك سبب من اذية او غيرها فانها تقتل والا - 00:39:25ضَ

فانها تترك اذن الحيوانات التي الحيوانات من حيث القتل على هذه الاقسام الثلاثة الاول ما يسن قتله وهي الواردة في حديث عائشة خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحلي والحرم الغراب - 00:39:44ضَ

والمراد بالغراب هنا الغراب الابقع والغراب الاسود الكبير الغربان ثلاثة انواع الغراب الابقع وهو الذي في بطنه او ظهره بياض يسمى غراب البين والثاني الغراب الاسود الكبير هذان يقتلان والثالث - 00:40:04ضَ

الغراب الصغير ويسمى غراب الزرع ويتغدى على الزروع ويسمى غراب الزاغب يطير مع طائر اسمه الزاب فهذا يباح اكله الثاني الحية وهي معروفة فهي من المؤذيات والثالث العقرب وهي ايضا - 00:40:28ضَ

معروفة ومن خواصها من خواصها انها لا تلسع او تلدغ النائم حتى يتحرك منه شيء وانها اذا حصل منها ان لدغت او لسعت تهرب الرابع الفأرة وهي الفويسقة معروفة والخامس الكلب العقور - 00:40:56ضَ

الذي عرف بالعقر والنهش هذا مؤذن والسادس ايش؟ الحدية هذه تقتل لانها مؤذية مؤذية وقد ذكروا ان الحدي لها خصائص من خصائصها اولا انها تقف اثناء طيرانها تقف جناحيها في السماء وتقف - 00:41:28ضَ

ما تسقط والثاني انها لا تخطف الا من جهة الشمال والثالث ايضا انها مغرمة بكل شيء لونه احمر فهي تخطف اللحم وتسرق فلتخطف كل شيء لونه احمر وقد ثبت في - 00:42:01ضَ

صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها ان وليدة سوداء كانت عند حي من احياء العرب فاعتقوها وبقيت عندهم فخرجت ذات يوم مع جارية لمواليها هذه الجارية خرجت تريد الاغتسال - 00:42:21ضَ

وكان معها او وكان عليها وشاح السيد احمر تضعه على رقبتها تتحلى به فلما ارادت ان تدخل المغتسل وضعت الوشاح على صخرة او حجر ودخلت المغتسل فلما خرجت لم تجده ان اتت الحدية وخطفته - 00:42:45ضَ

وهربت لما خرجت ولم تجد هذا الوشاء اخبرت اهلها فاتهموا هذه الوليدة ففتشوها حتى في بعض الروايات فتشوا فرجها ولم يجدوا شيئا فبينهم كذلك اذ اتت الحدية والقت الوشاح شعره - 00:43:05ضَ

انها انها بريئة وانها متهمة لما عرفوا ذلك فيما بعد هي يعني صار في قلبها شيء فذهبت الى المدينة ذهبت الى المدينة الى النبي صلى الله عليه وسلم واسلمت قالت عائشة رضي الله عنها وكانت تجلس عندها تحدثها قالت قلما جلست عندي الا وذكرت - 00:43:29ضَ

قصة الوشاح متأثرة وتقول ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا الا انه من بلدة الكفر نجاني الانسان قدر الله عز وجل عليها هذا الامر وهذه المصيبة وهذا الامر المكروه لكن العاقبة - 00:43:56ضَ

حميدة كما قال الله عز وجل كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم يعني يعلم ما فيه الخير لكم وما فيه الشر. وانتم - 00:44:16ضَ

لا تعلمون وكانت رضي الله عنها تذكر كلما جلست مع عائشة تذكر قصة الوشاح ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا الا انه من بلدة الكفر نجاني طيب اذا نقول يسن مطلقا وقول مطلقا - 00:44:34ضَ

يعني في حل او حرام سواء كان الانسان حلالا ام محرما الاطلاق انما يكون في مقابل قيد سابق او لاحق فعليه نقول يسن قتل كل مؤذ مطلقا يعني في حل - 00:44:55ضَ

او حرم وسواء كان الانسان حلالا ام حراما؟ يعني محرما الله اعلم حاولنا نستمر مع ان الفقهاء رحمهم الله يقولون اذا افترش اذا مشى على طريق اذا افترشت الجراد الطريق - 00:45:16ضَ

فان كان لهم طريق اخر وسلك هذا الطريق الذي افترشه الجراد ليقتل الجراد ضمنه وان لم يكن له طريق سواه وحينئذ يدخل تحت القاعدة انه اتلفه لدفع اذاه يعني مثلا انسان يمشي في الطريق - 00:45:50ضَ

هنا طريق كله جراد قد افترش الطريق. طريق اخر ليس فيه جراد وقال انا اريد ان امشي مع هذا الطريق وصار يطأ الجراد ويقتلوه المذهب يضمنه يضمنه لانه اتلفه اتلفه مباشرة - 00:46:09ضَ

واما اذا لم يكن له طريق الا هذا الطريق الذي افترشه الجراد فلا ضمان عليه ووجه ذلك انه اتلفه لدفع اذاه له وليس به نعم مثل تعرفون البراغيث مثل حشرة مثل تشبه الجراد او قريبة منها - 00:46:30ضَ

في شيء صغير وفيك كبير واذا نرى النور الاصفر مفهوم قولك ابيظ انه اصفر لا صحيح النور ابيض اشد الحشرات تأتي الى النور الابيظ اشد من اتيانها الى النور الاسود - 00:47:11ضَ