Transcription
يسأل يقول ان يعني من يشتري سيارة من معرض لاجل ان يبيع للتجارة يأتي صاحب المعرظ فيشتري من سيارة وسيارتين لاجل يتاجر بها يشتريها مثلا نقدا ثم يبيع على الغيب التقصير ويتركها في المعرض ثم يبيع هو او يوكل صاحب المعرض بيعها نقول اولا - 00:00:00ضَ
لابد ان يكون الشراء صحيحا فاذا تم العقد واستلمت تم العقد بينكما وتم البيع تماما وحزتها في هذه الحالة لابد من نقلها. والصحيح انه لا يجوز ان تباع السلع. حيث تبتاع حتى يحوزها التجار - 00:00:30ضَ
الزلعة التي تشتريها لا يجوز لك ان تبيعها في مكانها وهذه مسألة فيها خلاف كثير بين هو الشافعي ومالك خصه بالطعام وقال ان الطعام الذي لا يجوز بيعه مكانه والامام احمد حصه بالمكيل والموزون والمزروع - 00:00:50ضَ
وزاد بعضهم المعدود المعدود. وذهب الشافعي رحمه الله الى انه لا يجوز ان يباع اي سلعة حتى لا تحتاج وهذا هو الصحيح ولهذا في حديث ابن عباس لا ارى كل شيء منزلة الطعام بمنزلة الطعام - 00:01:10ضَ
وفي حديث زيد ابن ثابت عند اليوم اسناد صحيح انه ان ابن عمر رضي الله عنه اشتراه دابة او شيئا زيتا ونحوه فلما ضرب بيده على يد البائع جاءه انسان فاربح قال جاءني انسان فاربح - 00:01:30ضَ
قال فلما اردت ان اضرب على يده الى رجل يمسك بي من خلفي. فقال ان رسول الله وسلم قال او نهى ان تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار الى رحالهم - 00:01:50ضَ
وروى الامام احمد عن حكيم ابن حزام انه عليه السلام قال اذا اشتريت شيئا نهى عن بيع شيء حتى يحاد او قال حتى ينقل. وهذا هو الصحيح واختيار شيخ الاسلام ابن القيم. نقول في هذه السورة اللي ذكر اخونا لابد - 00:02:10ضَ
ان ينقلها ان يخرجها خارج خارج المعرض ويبيعها خارج المعرض والعلة والله اعلم لان علق البائعين لا زالت موجودة وربما حصل خلاف ونزاع بينهم. ففي هذه الحالة يخرجها ثم يبيعها. نعم. هي السيارة - 00:02:30ضَ
يقول انها تباع في هذا المكان وهذا لا يجوز يبيعها على اكثر من شخص واخشى ان تكون من صورة العينة وان في الحقيقة لا يشتريها. وهذه اقرب انها صورة عينة وانها في الحقيقة لا يشتريها شراء حقيقي. انما شراء صوري - 00:02:50ضَ
ويكون كما قال دراهم بدراهم بينهما حريرة واذا كان السورة كان ربا لا يجوز. نعم - 00:03:10ضَ