اللقاء المفتوح الاسبوعي

5-77/ حكم من وجد الجماعة يصلون العشاء وهو لم يصل المغرب || الشيخ عبد المحسن الزامل

عبدالمحسن الزامل

احسن الله اليكم يقول السائل اذا جمع الامام بين صلاتي المغرب والعشاء. ودخل انسان ولم يصلي المغرب وادرك الامام في الركعة الثانية من العشاء فكيف يصلي المغرب؟ وهل يشرع في حقه الجمع - 00:00:05ضَ

من جاء وليصلي المغرب هو لم نعم ويصلي العشاء وهو يصلي العشاء وهو لم يصلي المغرب مسافر يعني في هذه الحالة له احوال من اهل العلم من يقول انه يسقط الترتيب في هذا وعلى ان يصلي العشاء بنية العشاء ثم بعد ان يصلي المغرب - 00:00:22ضَ

منهم منقلب عيد العشا او من ضعيف وهما قولان والاقرب في هذا مثل ما تقدم من يقال يصلي معهم العشاء من نية العشاء ثم يصلي المغرب او يقال يدخل معهم بنية المغرب - 00:00:45ضَ

فان كان قد ادركها من اولها فاذا قاموا الى الرابعة فانه ينتظر ويجلس ويتشهد. هل ينتظرهم او يسلم هل ينتظرهم او يسلم؟ هذا يختلف هذا يختلف. ان كان يريد ان يجمع معها العشاء كالمسافر فالاقرب والله اعلم انه يسلم - 00:01:00ضَ

سلم وينصرف من صلاته هذا وقع في بعض صلاة صلاة صلاة الخوف ثم هو ايضا محتاج الى مثل هذا وفي سلامه وقيامه وادراكه القيام في الركعة الرابعة للعشاء ادراك لصلاة - 00:01:24ضَ

من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة. وهذا اولى اذا امكن ان يدركها. خاصة اذا كان امكن يدرك الفاتحة. اما اذا كان الفاتحة فالاقرب انه لا يقوم لان ادراك الفاتحة - 00:01:40ضَ

آآ عند بعض اهل العلم واجب مطلقا. واجب فان كان لا يدرك الفاتحة فالاقرب والله اعلم انه ينتظر حتى يسلم مع الامام ثم يصلي العشاء وحده. اما اذا امكن ان يقوم ويقرأ الفاتحة - 00:01:55ضَ

في هذه الركعة ويدرك الركعة الرابعة ثم يصلي ثلاثا كمل بها صلاة العشا اربع ركعات فهذا اكمل واتم. وهذا هو مذهب الشافعي رحمه الله اختيار المجد وحفيد المجد شيخ الاسلام رحمة الله عليهم. غاية الامر انه مجرد اختلاف نية وهذا لا يضر لاجل تحصيل الجماعة. ولاجل اجتماع الائتلاف والادلة كثيرة - 00:02:10ضَ

الى مشروعية صلاة الجماعة وتحقيق صلاة الجماعة ولو فاته امور واجه بل بعض الاركان اما قوله ولا تختلفوا عليه في الصحيحين فالمراد اختلاف في الافعال. وقد فسر فاذا كبر فكبروا اذا ركع فاركعوا. المراد الاختلاف في الافعال - 00:02:35ضَ

اما النية فقد دلت الاخبار في عدة احاديث عنه عليه الصلاة والسلام ان النية لا يظر اذ لا يترتب يترتب عليه اختلاف كما تقدم نعم - 00:02:51ضَ