التعليق على روضة الناظر - الشرح الثاني - الشيخ سعد بن شايم الحضيري
51 - التعليق على روضة الناظر - الشك في سماع الحديث - الشيخ سعد الحضيري
Transcription
انا واليك انبنا واليك المصير ما شاء الله لا قوة الا بالله اللهم اعنا وامدنا بمدد من عندك وادهمنا رشدنا وتوفنا مسلمين ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيء لنا من امرنا رشدا - 00:00:00ضَ
اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا وبعده وصلنا في مسائل رواية الحديث عن روضة الناظر الى مسألة الشك في سماع الحديث شكوا من سماع الحديث من - 00:00:19ضَ
من الشيخ. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. امين. قال المصنف - 00:00:41ضَ
رحمه الله تعالى فصل الشك في السماء اذا شك في سماع حديث من شيخه لم يجز ان يروي عنه لان روايته عنه شهادة عليه الا يشهد بما لم يعلم وان شك في حديث من سماعه والتبس عليه - 00:01:01ضَ
لم يجز ان يروي شيئا منها مع الشك لما ذكرنا فان غلب على ظنه في حديث انه مسموع وقال قوم يجوز اعتمادا على غلبة الظن وقيل لا يجوز لانه يمكن اعتبار العلم بما يرويه - 00:01:21ضَ
فلا يجوز ان يرويه مع الشك فيه كالشهادة. نعم هذي ثلاث مسائل ذكرها مصنف رحمه الله الشك في الرواية الاولى يقول هذا الفصل يقول اذا شك في سماع الحديث ان من شيخه لم يجز ان يرويه عنه. حديث واحد او حديثان - 00:01:42ضَ
المهم انه احاديث معينة شك في سماعها يعني سواء كان حديثا واحدا او اثنان او ثلاثة او او حديثين او ثلاثة وكلها يقول لا لا يرويها اذا شك في سماعه - 00:02:03ضَ
واضح يعني كقول مثلا كمثال يعني مثلا مالك شك في سماعه من الزهري مثلا فانه هل سمعه منه او لا؟ فلا يجوز له ان يرويه هذا هذه المسألة الاولى يقول الشيخ عللها الشيخ يقول لان روايته عنه شهادة - 00:02:20ضَ
لان روايته عنه شهادة عليه الا يشهد بما لم يعلم اذا كان شاكا هو يشهد عليه انه يروي هذا الحديث اذا قال مثلا حدثنا الزهري قال سمعت ابن عمر لو سمعت سالم بن عمر - 00:02:48ضَ
ابن عبد الله ابن عمر ها هنا او سمعت ابا سلمة بن عبد الرحمن هنا لما يقول سمعت الزهري يقول كذا شهد عليه انه انه يروي هذا الحديث لكن مع الشك يكون شهد عليه - 00:03:11ضَ
بالظن والشك في هذه الحالة لا يجوز لا يجوز الا في حالة اذا وجده مكتوبا في مسموعاته فهنا تبقى قضية ايش ثبوت المسموعات اذا وجد كتابه الذي سمعه من شيخه - 00:03:30ضَ
الذي عليه انه سمعه من شيخ مليء بالاحاديث كلها سمعها من شيخ لكن شك في حديث واحد وهو من ضمن هذه هذا الدفتر الذي هي المجموعات فهنا يقول ايش اعتمادا على ثبوت مسموعاته - 00:03:52ضَ
ماذا؟ تقدمت هذه المسألة المسألة الثانية آآ اذا اختلط المسموع بالمشكوك ها اذا اختلط المسموع يقينا بالمشكوك في سماعه يقول المصنف وان شك في حديث من سماعه والتبس عليه لم يجز ان يروي شيئا منها مع الشك. لما ذكرنا - 00:04:08ضَ
صورة المسألة يعني هذه المسألة مسألتان كلاهما ذكرهما وغزالي وكذا والمصنف اختصر يقول الصورة المسألة هذي يعني عنده مثلا مئة حديث عن عن الزهري وشك في واحد نعم واحد اقل - 00:04:41ضَ
الاحتمال انه سمعت منه ام لا هل يجوز بناء لكثرة المسموعات ان يدخل هذا معها فيقول هذا من ضمنها ان كان يعرف واحدا معينا ها هذا مثل ما تقدم يلغيه - 00:05:07ضَ
ويسمع ويروي التسعة والتسعين الباقية لكن المشكلة فيها واحد مشكوك فيه ومبهم لا تدري هو الاول او الثاني او الثالث او الرابع هو ظبط تسعة وتسعين وشك في المئة برقم مئة او في واحد منها - 00:05:27ضَ
لكن لا يدري اين هو ففي هذه الحالة صار لو لو حدث بالاول قد يكون هو المشكوك فيه او الثاني قد يكون هو او الثالث فصار الشك في الجميع هذه - 00:05:45ضَ
يقول المصنف وان شك في حديث في من سماعه من مسموعاته يعني واحد من ضمنها والتبس عليه ايها ما الحكم؟ قال لم يجز ان يروي شيئا منها المئة كله مع الشك - 00:05:59ضَ
اذا كان مع الشك لا يروي العلة قال لما ذكرنا ما الذي ذكر اللي ذكر قبلها قال لان روايته عنه شهادة عليه فلا يشهد بما لم يعلم واضح هذي الغزالي في المستشفى يقول - 00:06:18ضَ
اذا كان في مسموعاته ذكر مسألتين هذي والتي قبلها اذا كان في مسموعاته عن الزهري مثلا حديث واحد شك انه سمعه من الزهر ام لا لم يجز له ان يقول سمعت الزهري - 00:06:38ضَ
ولا ان يقول قال الزهري ايضا لان قوله قال الزهري شهادة على الزهري فلا يجوز الا عن علم كيف لا يجوز الا فلعله سمعه من غيره كيف يقول قال الزهري او سمعت الزهري - 00:07:00ضَ
فلعله سمعه من غيره فهو كمن سمع اقرارا شف الان يقيسه على شي هو كما سمع اقرارا وهنا ماذا قال كشهادته عليه ومثل الشهادة هو كمن سمع اقرارا ولم يعلم ان المقر زيد او عمرو - 00:07:25ضَ
اثنان في غرفة مغلق الباب عليه سمع شخصا يقر انه له على لفلان عليه الف ريال لكن ما يدري هل هو زيد ابو عمر طلعوا دخل على اثنين اشتبه الصوت عليه - 00:07:46ضَ
هنا شك هل هو زيد المقر او عمرو يقول فلا يجوز ان يشهد على زيد واضح لانه مشكوك فيه فمثل ما ان الشهادة لا بد من كما قال النبي على مثلها فاشهد - 00:08:03ضَ
الشمس اشار اليها لرجل قال على مثلها فاشهد يعني ان تراها تجزم بها قال بل نقول لو سمع منه مئة حديث لو سمع مائة حديث لو سمع مئة حديث من شيخ وفيها حديث واحد علم انه لم يسمعه - 00:08:24ضَ
ولكن التبس عليه عينه فليس له روايته بل ليس له رواية شيء من الاحاديث اذ ما من حديث الا ويمكن ان يكون هو الذي لم يسمعه. انتهى الغزالي مئة حديث - 00:08:50ضَ
شك في واحد لم يجز له ان اذا كان لم يتعين التبس عليه. هل هو الاول او الثاني او الثالثة في مجموع المئة يقول لا يجوز ان يروي المئة كلها لماذا؟ لان ما من حديث ها - 00:09:07ضَ
الا ويمكن ان يكون هو الذي لم يسمع او هو المشكوك فيه هذه اه المسألة الاولى والثانية. المسألة الاولى والثانية المسألة الثانية ها ان كان الشك ان كان هناك ظن غالب ليس شكا مستوي الطرفين - 00:09:24ضَ
قال فان غلب على ظنه في حديث انه مسموع غلب على ظنه مثل ما يعبرون في الوقت هذا يقولون سبعين بالمئة تسعين بالمئة غلبة ظن لانهم يجعلون المعتقدات ثلاثة علم - 00:09:44ضَ
وظن غالب وشك ووهم العلم اليقيني القطعي الذي سمعه وتيقن منه والوهم وعفو والشك مستوى الطرفين خمسين بالمئة خمسين بالمئة يعني مستوى الطرفين تقارب هذا الشك كما كان مستوي الضرب - 00:10:12ضَ
الظن الغالب هو ان يكون يغلب على ظنه وهذه الصورة تحصل في الصلاة بالشك في الصلاة السهو ها يغلب على ظنه انها اربعة شك عليه رابعا وخامسة ثم يغلب على ظنه انها اربع - 00:10:38ضَ
اما الشك هو ان يستوي عنده لا يدري هل هي اربعة ام ثلاث ولكل حكم المقصود صورة المسألة ما حكم المسألة هنا اذا غلب على ظنه ليس كاذا شك ان غلبة الظن يرجحها - 00:10:57ضَ
يرجحها نوع من من آآ يعني القوة يقول المصنف المصنف اطلقها حقيقة ما جزم بشيء قال فقال قوم يجوز. وقيل لا يجوز قال قوم من العلماء يجوز ان يرويه وقيل لا يجوز - 00:11:24ضَ
صورت هذا ذكر قولين القول الاول هو قول الجمهور من العلماء من الفقهاء والاصوليين ها قالوا اذا غلب على ظنه ان هذا الحديث سمعه من شيخه فهذا يجوز له ان - 00:11:49ضَ
اه يرويه ان يرويه لماذا؟ قال المصنف اعتمادا على غلبة ظنه على غلبة ظني جعل لان هذا يحصل كثيرا والشرع اباح ذلك حتى في الصلاة على الصحيح لانه كما في الحديث - 00:12:08ضَ
اذا شك احدكم فليتحرى ثم يسجد بعد السلام اي الامرين اذا تحرى انها رابعة فجعل لذلك آآ حكما في الحديث الاخر اذا شك احدكم فلم يدري كم صلى فليطرح الشك - 00:12:31ضَ
وليبني على ما استيقن ثم ليسجد قبل السلام كيف فرق بين حديثين حديث ابي سعيد وحديث ابن مسعود فاذا كان قال فلم يدري كم صار فليطرح الشك المشكوك فيها النعمة الرابعة يطرح يرغيه - 00:13:03ضَ
وليبني على ما استيقن ثلاث او اربع شك ثلاثة او اربعة اذا الثلاث يقين والرابعة مشكوك فيها يلغيها بينما الحديث الاخر فليتحرى الصواب ليتحرى الصواب واللي يعمل عليه ثم ليسجد - 00:13:20ضَ
سجدتين بعد السلام بعد ما يسلم وبهذا اخذ من الفقهاء من اخذ وهو الظهر هو الارجح فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين الظن الغالب الذي هو مع التحري يغلب على الظن. لكن يسجد ركعتين بعد بعد السلام ترغيما للشيطان - 00:13:42ضَ
لان شيء زائد على كل وهذا يكون مع غلبة الظن هذا معمول به وقاسوه ايضا على الشهادة ان القاضي يحكم بشهادة الشاهد مع انه يظن صدق الشاهد يظن صدره لا يقطع قطعا ان الشاهد صادق - 00:14:06ضَ
ظابط لكن التزكية والمعرفة بانه ثقة وعدل ظاهرا وباطنا وجزمه بانه بالشهادة اذا هو بيغلب على الظن انه صادق وانه ظابط في حكم بها صورت الصورة هذي؟ طيب وقيل لا يجوز - 00:14:38ضَ
القول الثاني وهذا قاله بعض العلماء نسبه البصري ابو ابو الحسين في كتاب المعتمد لابي حنيفة اختاره الغزالي في المستصفى هذا القول ما حجتهم يقول المصنف لانه يمكن اعتبار العلم يعني يمكن اشتراط العلم - 00:15:00ضَ
يمكن اعتبار العلم بما يرويه فلا يجوز ان يرويه مع الشك فيه. كالشهادة قياسا على الشهادة الاول مقاسه على الشهادة في الحكم ها ما قالوا شهادة القاضي يأخذ بها غلبة ظن حتى - 00:15:23ضَ
كيف لا بد نفرغ كيف من هنا من الانقاص وهؤلاء من اين قاسوا لكن يقول لانه يمكن اعتبار ها العلم فيما يرويه كما اعتبرنا العلم بمعنى اليقين كلمة اعتبار اشتراط - 00:15:46ضَ
يمكن اعتبار اي اشتراط. العلم اي اليقين صورت هذا الشي يعني يمكن ان نشترط اليقين بما يرويه كما نشترطه في الشهادة من قبل قليل ماذا قلنا؟ الشهادة يكفي فيها ايش؟ ظن - 00:16:06ضَ
الغالب من القاضي ان هذا الرجل صادق ها ما نظروا الى القاضي الذين قالوا كالشهادة نظروا الى الشاهد شاهد ما قال النبي صلى الله عليه وسلم على مثلها فاشهد ها يعني لو جاءنا الشاهد وقال انا غالب ظني ان فلانا يطلب فلانا - 00:16:25ضَ
دينا غالب ظني طيب تجزم قال لا. عندك يقين؟ قال لا. لكن غالب ظني نقبل شهادته؟ ما نقبل جهاد فيها نسبة من الشك لاحظ من اين نظروا؟ ما نظروا الى القاضي. نظروا الى - 00:16:48ضَ
الشاهد نفسه لابد ان يشهد بيقين. فاذا شك في سماعه للحديث وغلب على ظنه انه سمعه من الشيخ طيب هو كالشهادة على الشيخ انه قال هذا الكلام نقول لابد ان تكون جازما على الشيخ انه سمع قال هذا الكلام. كما لو طلبت منك الشهادة ان فلانا قذف فلانا مثلا - 00:17:07ضَ
او اقرب له بمن تشهد ايش؟ على اليقين جعلوا القياس من هنا باعتبار ان الراوي كالشاهد بغض النظر عن القاضي صورت المساء هذي كيف الحقوه بالشاهد يا شيخ عامر واضح ولا مو بواضح - 00:17:37ضَ
يقول الغزالي ولو غلب على ظنه شيء ولو غلب على ظنه في حديث انه مسموع من الزهري. طبعا مثل بالزهري هو كمثال يعني لم تجز الرواية بغلبة الظن الغزالي يرى القول الثاني - 00:17:58ضَ
ها؟ ايه ده يقول لا يجوز ان يروي بغلبة الظن كالشك عندهم ثم قال وقال قوم يجوز المصنف هنا قدم القول القائلين بالجواز. قال قال قوم يجوز هنا قال ايش - 00:18:20ضَ
وقيل لا يجوز. الغزالي العكس ان الغزالي في الغالب يحكي اقواله التي يتبناها بغض النظر عن المذهبية المهم يقول وقال قوم يجوز. طيب. قال لان الاعتماد يعني هذا حجتهم لان الاعتماد - 00:18:35ضَ
في هذا الباب على غلبة الظن ماذا قال المصنف عندنا؟ قال اعتمادا على غلبة الظن اختصره ثم قال الغزالي وهو بعيد هذا القول الجواز عيد لماذا آآ قال وهو بعيد لان الاعتماد في الشهادة - 00:18:56ضَ
على غلبة الظن لكن في حق الحاكم فانه لا يعلم صدق الشاهد اما الشاهد فينبغي ان يتحقق لان تكليفه ان لا يشهد الا على المعلوم فيما تمكن فيه المشاهدة صور الغزالي كيف - 00:19:23ضَ
يقول هم لما قالوا يجوز ها قال لان الاعتماد في الشهادة على غلبة الظن بالنظر بالنسبة الى من الحاكم لكن هو ماذا قال عنهم شيخ يقول وهو بعيد لان الاعتماد - 00:19:49ضَ
في في في اجتهاده على غلبة الظن لكن في حق الحاكم ما تنقدها الى الراوي الراوي يلحق بالشاهد فانه لا يعلم صدق الشاهد اما الشاهد يعني لا يعلمه يقينا في الغالب الظن ان نطلب من المزكي انه تعرف فلان؟ قال نعم. رجل صالح واعرفه باطن ولا اعرف عنه الكذب ولا عنده - 00:20:05ضَ
يعني يزكي فهذا جازم خلاص غلب الظن انه صادق لكن اما الشاهد نفس الشاهد ننظر في بالنسبة اليه ينبغي ان يتحقق لا يأتي ويقول اظن ويغلب على ظني لا يقول قطعا - 00:20:29ضَ
ان فلان كذا وكذا لماذا؟ لان تكليفه الشاهد ان لا يشهد الا على المعلوم فيما تمكن فيه المشاهدة يعني فيما هو تكون المشاهدة فيه ممكنة. وكذلك الراوي اذا لم يتحقق فينبغي ان لا يروي - 00:20:50ضَ
الراوي نفسه يقول الراوي كالشاهد وليس كالقاضي لا نعامل كالقاضي يغلب على ظنه صدق الشاهد لا ان تنظر الى الشاهد بمن يشبهك لان الشاهد ينقل خبر والرئوي ينقل خبر هذا الذي يقاس مم - 00:21:18ضَ
على كل لكن تعرف الجمهور قالوا ليس هذا من باب الشك. هذا من باب الظن الغالب لانه لا يسلم احد من من الشك فهذا اما اذا كان شكا فلا تقدم المسألة اذا انه - 00:21:40ضَ
لا يروى بها مع الشك في هذا كفاية وبالله التوفيق صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. تأتي المسألة اللي بعدها وهي مسألة اذا انكر الشيخ الرواية - 00:22:04ضَ
هذه تحتاج الى يعني طول مجلس نرجع الى الدرس المقبل بعون الله وتوفيقه والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين - 00:22:20ضَ