بلوغ المرام لابن حجر العسقلاني

53- شرح بلوغ المرام ( باب العدة والإحداد)- فضيلة الشيخ أد سامي بن محمد الصقير-11 جمادى الآخرة 1444هـ

سامي بن محمد الصقير

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين امين الحفل ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب بلوغ المرام - 00:00:00ضَ

في كتاب الطلاق في باب العدة عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الولد للفراش وللعاهل الحجر متفق عليه من حديثه من حديث عائشة رضي الله عنها في قصة وعن ابن مسعود رضي الله عنه عند النسائي وعثمان رضي الله عنه عند ابي داود - 00:00:19ضَ

بسم الله الرحمان الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه تقدم الكلام على هذا الحديث الولد الفراش هو اللي عاهد الحجر وقلنا ان اتم سياق له هو حديث عائشة رضي الله عنها - 00:00:40ضَ

وسبق بيان ما فيه من المعاني ونستكمل ما تبقى منه من الفوائد ويستفاد منه اولا جواز الوصية على الاولاد وان يوصي الانسان من يتولى امر اولاده بعد موته لقوله عهد به الي - 00:01:00ضَ

ولهذا تعرف الوصية بانها التبرع بالمال بعد الموت او الاذن بالتصرف بعده ومن فوائد هذا الحديث جواز التوكيل استحقاق النسب لان الرسول صلى الله عليه وسلم اقر سعدا على دعواه - 00:01:27ضَ

ويستفاد منه ان الانسان اذا مات وترك حقوقا سواء كانت حقوقا مالية ام غير مالية فان وارثه يقوم مقامه في المطالبة بها ولو لم ولو لم يوكله لانها اعني هذه الحقوق - 00:01:57ضَ

تنتقل الى الوارث ولهذا نعرف الارث بانه ما خلفه الميت من مال او حق او اختصاص فكل ما يخلفه الميت من مال او حق او اختصاص فانه يورث عنه ومنها ايضا - 00:02:22ضَ

انه لا عبرة الشبه مع وجود الفراش لقوله عليه الصلاة والسلام الولد للفراش ومن فوائده ان الولد يحكم به للفراش لأن النسب يحتاط في اثباته في قوله الولد للفراش فدل على ان الولد - 00:02:45ضَ

يحكم به لصاحب الفراش لان النسب يحتاط في اثباته وهذا امر مجمع عليه ان النسب يثبت بالفراش ومنها ايضا ان ظاهر الحديث ان الزوجة تكون فراشا بمجرد العقد ولو لم يجتمع بها الزوج - 00:03:14ضَ

في عموم الولد الفراش يعني لصاحب الفراش وهذا الظاهر اعني ان الزوجة تكون فراشا بمجرد العقد ولو لم يجتمع بها هو مذهب ابي حنيفة رحمه الله فبمجرد ان يعقد الرجل على امرأة - 00:03:45ضَ

تكون فراشا له ولو لم يمكن تلاقيهما واجتماعهما وهذا القول ضعيف ووجه الضعف ان العقد لا اثر له في اثبات النسب ان العقد لا اثر له في اثبات النسب والا لو قلنا ان العقد له اثر في اثبات النسب - 00:04:10ضَ

اذا جاز الحاق نسب الولد لمن لم يبلغ التاسع من عمره اذا عقد فلو قلنا ان النسب يثبت بمجرد العقد اذا كان يجوز ان يلحق النسب لغلام عقد له على - 00:04:40ضَ

امرأة ولو لم يبلغ التاسع من عمره وهذا لا لا يقوله احد والقول الثاني في هذه المسألة ان الزوجة تكون فراشا في العقد مع امكان الوطء واما الانا فلا تكونوا فراشا الا بالوطء - 00:05:00ضَ

وهذا هو مذهب الجمهور وقالوا ان الزوجة لا تكون فراشا الا بالعقد مع امكان الوطء. واما الامة فلا تكون فراشا الا بالوطء يعني بتحققه قالوا والفرق بين الامة والفرق بين الزوجة والامة - 00:05:28ضَ

ان الزوجة تراد للوطء خاصة فجعل العقد عليها كالوطء الانسان يتزوج المرأة للوقت بخلاف الامان فانها لم ترد لذلك تملك للرقبة وللمنافع من خدمة ونحوها غير الوقت فهمتم؟ ولهذا فرقوا بين بين الزوجة - 00:05:50ضَ

وبين الامة قالوا الأمة لا تكون فراشا الا بالوطء لان الامة تراد للملك بملك الرقبة. يعني قد يشتري انا ليملك رقبتها ولتكون خادمة عنده ونحو ذلك لكن الزوجة لا يراد الا الوطء - 00:06:26ضَ

وهذا كما سبق مذهب الجمهور والقول الثالث في هذه المسألة ان الزوجة لا تكون فراشا الا بالعقد والدخول المحقق اما في اقرار الزوج او بالبينة الدالة على ذلك وقالوا ان الزوجة لا تكون فراشا الا بالعقد - 00:06:47ضَ

بعد ها والدخول المحقق. فاذا عقد عليها وتحققنا انه دخل بها حينئذ تكون فراشا او وهذا يعرف في اقرار الزوج او البينة التي تدل على ذلك وهذا القول رواية عن الامام احمد رحمه الله - 00:07:11ضَ

اختارها شيخ الاسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهم الله واحتجوا لذلك قالوا ان المرأة لا تكون فراشا الا بحقيقة الوقت ولا يمكن ان يفترشها زوجها الا اذا جامعها فهي لا تسمى فراشا الا - 00:07:34ضَ

اذا تحقق الفراش ولا يتحقق الفراش الا اذا جامعها قالوا وهذا ايضا هو مقتضى الدليل العقلي اذ كيف تكون المرأة فراشا لرجل لم يدخل بها ولم يجامعها وكيف يلحق به النسب - 00:08:00ضَ

وهو لم يدخل بها ولم يجتمع بها هذا يرده العقل فدل هذا على ان الزوجة لا تكون فراشا الا لماذا؟ بالعقد والدخول المحقق وهذا القول هو الراجح ويستفاد من هذا الحديث - 00:08:28ضَ

ان سكوت الخصم عن معارضة حجة خصمه اقرار بها كما فعل سعد رضي الله عنه فاذا ادلى الخصم بحجة ولم يعارضه نعم فاذا ادلى الخصم بحجة ولم يعارضه الخصم الاخر بل سكت - 00:08:50ضَ

فسكوته اقرار على هذه الحجة ومن فوائده ايضا ان الزنا لا يثبت به النسب لقوله وللعاهر الحجر ومنها ايضا ان حكم الفراش مقدم على الشبه لان الرسول عليه الصلاة والسلام لم يعتبر الشبه - 00:09:18ضَ

وانما اعتبر ماذا الفراش ويستفاد منه ايضا النزاني اذا استلحق الولد ولم تكني ولم تكن المرأة فراشا فانه يلحقه النزاني اذا استلحق الولد ولم تكن المرأة فراشا فانه يلحقه بمفهوم قوله الولد للفراش وللعاهل الحجر - 00:09:44ضَ

فان فحوى هذا الخطاب يدل على ان الولد للفراش وللعاهل الحجر اذا كان هناك منازع اذا كان هناك تنازع بين الفراش وبين العاهر اما من عدم التنازع بمعنى انه ان الذي ادعى النسب - 00:10:17ضَ

هو الزاني ولم تكن المرأة فراشا فانه يلحق به يلحق بهذا الزاني قالوا لانه ولده قدرا فيكون ولدا فيكون ولدا له شرعا سيكون ولده شرعا. لانه ولده قدرا فيكون ولده شرعا - 00:10:40ضَ

وهذا القول هو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وجماعة ومذهب الجمهور عدم الالحاق جمهور العلماء على انه لا يلحق بالعاهر اي بالزاني مطلقا حتى لو لم يكن معه منازع - 00:11:06ضَ

قالوا لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام وللعاهل الحجر ويستفاد منه ايضا ان الشبه لا يعارض به الحكم الشرعي ان الشبه لا يعارض به الحكم الشرعي لان الرسول عليه الصلاة والسلام لم يعتبر الشبه وانما اعتبر - 00:11:27ضَ

ايش الحكم الشرعي ومنها ايضا حسن تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم حيث حكم لصاحب الحق وهو صاحب الفراش ثم ذكر قضية عامة او قاعدة عامة تكون له ولغيره فانه لما - 00:11:53ضَ

حكم بان الولد للفراش قال الولد للفراش وللعاهل الحجر فحكم حكما ثم ذكر قاعدة او قضية عامة له ولغيره ومن فوائده ايضا مراعاة جانب الاحتياط عند الشك والاشتباه مراعاة جانب الاحتياط - 00:12:19ضَ

عند الشك والاشتباه لقوله عليه الصلاة والسلام واحتجبي منه يا سوداء احتجبي منه يا سوجة ولهذا اذا قال قائل لماذا امر النبي صلى الله عليه وسلم سودة بالاحتجاب؟ قلنا ان هذا من باب - 00:12:48ضَ

من باب الاحتياط لان هناك شكا واشتباها وهذا القول اعني ان قول النبي صلى الله عليه وسلم واحتجبي منه يا سوجة من باب الاحتياط هو القول الراجح وقال بعض العلماء - 00:13:08ضَ

ان هذا اعني قول اعني قول النبي صلى الله عليه وسلم ولك يا عبد واحتجبي منه يا سودة قالوا ان هذا من باب اعمال الدليلين لان هذه القضية تنازعها امران - 00:13:28ضَ

الشبه والفراش فعمل النبي صلى الله عليه وسلم بالفراش وان هذا وان هذا الغلام ولد لزمعة واخ لسودة وعمل بمقتضى الشبه وانه اجنبي منها فامرها بالاحتجاب اذن الرسول عليه الصلاة والسلام اعمل الدليلين - 00:13:49ضَ

اعمل الشبه واعمل الفراش قالوا ويتفرع على هذه القاعة ويتفرع على هذا ان الاحكام الشرعية اي فائدة ان الاحكام الشرعية تتبعظ الاحكام الشرعية تتبعظ والمسألة الواحدة تتبعظ فيحكم بها من وجه - 00:14:18ضَ

دون وجه اخر ومن امثلة ذلك اولا في الشهادات لو شهد رجل وامرأتان في سرقة رجل وامرأتان شهدا ان فلانا سرق فيثبت المال دون القطع لماذا نقول لان المال وما يقصد به المال يثبت بشهادة رجلين او رجل - 00:14:46ضَ

وامرأتين واما الحدود الحد لا يثبت الا بشهادة رجلين عجلين ولهذا جميع الحدود والقصاص لا تثبت بها لا تثبت بها شهادة النساء قال الزهري رحمه الله مضت السنة الا تقبل شهادة النساء في الحدود - 00:15:19ضَ

اذا قالوا لنا ان هذا من تبعظ الاحكام. فثبت المال دون القطع ومنها ايضا من امثلة تبعض الاحكام لو باع حرا وعبدا صفقة واحدة فهنا جمع بينما يصح بيعه وما لا يصح - 00:15:42ضَ

بيعه فيصح في في العبد دون الحر. فتتبعظ الاحكام او باع معلوما ومجهولا او مباحا ومحرما صفقة واحدة فيصح فيما يكون مباحا دون ما يكون محرما والقول بان هذا من باب - 00:16:04ضَ

اعمال الدليلين فيه نظر وذلك لان قول النبي صلى الله عليه وسلم بل بل لان امره صلى الله عليه وسلم لسودة بالاحتجاب ومن باب الاحتياط وليس من باب اعمال الدليلين - 00:16:26ضَ

لان اعمال الدليلين متناقض غير ممكن سليمان الدليلين متناقض فايمان الدليلين تناقض وغير ممكن لانه لا يمكن الجمع بين المتناقضين ووجه ذلك انه اذا ثبت انه عند هذا اذا ثبت ان هذا الغلام - 00:16:47ضَ

انه اخ لسودة حينئذ تثبت جميع احكام النسب واذا واذا انتفى كونه اخا لها انتفت جميع احكام النسب وحينئذ لا يمكن ان نجمع بين النفي والاثبات فنقول هو اقول لها وليس اخا لها - 00:17:11ضَ

فهمتم؟ وعلى هذا نقول ما ما عنا قول النبي عليه الصلاة والسلام واحتجبي منه يا سوداء ليس من باب اعمال الدليلين وانما هو من باب مراعاة الاحتياط عند الشك والاشتباه - 00:17:35ضَ

ولا سيما في حق امهات المؤمنين رضي الله عنهم الله اعلم حكم هذا من باب الاحتياط بالاتفاق انها سودا تحتجب لكن هل احتجابها من باب اعمال الدليلين؟ او من باب - 00:17:51ضَ

اه الاحتياط منهم من يقول انه من باب اعمال الدليلين فلما ثبت انه اخ لها ثبتت احكام النسب فهو اخ وتحتجب منه لاحتمال انه ليس اخ لكن حنا نقول من الاصل هو من باب - 00:18:21ضَ

الاحتياط. ولا سيما في حق امهات المؤمنين - 00:18:40ضَ