دورة شرح كتاب " الخلاصة الفقهية على مذهب السادة الشافعية"

54- الفقه الشافعي" كتاب اللعان _ العدة وأحكامها " #الدكتور_ياسر_النجار

ياسر النجار

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنا قد توقفنا مع حضراتكم عند الدرس الرابع والخامس من شرح كتاب الخلاصة الفقهية على مزهب السادة الشافعية. عند كتاب اللعان - 00:00:00ضَ

اللعان في اللغة من المباعدة ومنه لعنه الله اي ابعده الله وطرده وسمي بزلك لبعد كل من الزوجين من الرحمة. او لان كل واحد من الزوجين سيبعد عن الاخر على سبيل التأبيد - 00:00:45ضَ

فلا يجتمعان ابدا لان اللعان في عند المسلمين العان عندنا ان الرجل ازا لعن امرأته فعند ازن حتى وان تزوجت اخر بعده فلا تحل له وتكون محرمة عليه على التأبيد - 00:01:03ضَ

طيب اللعان في الشرع عبارة عن ماذا؟ عبارة عن كلمات معلومة يعني مش اجتهادية لأ ده كلمات معروفة حددها الله سبحانه وتعالى جعلت حجة للمضطر الى قصف من لطخ فراشه. يعني الان رجل وشاف واحد مع مراته. فهو لابد ان يأتي باربعة شهداء. فهزا كان الاول - 00:01:19ضَ

كان الرجل ازا اتى باربعة شهداء لابد ان يأتي باربعة شهداء ازا وجد الرجل يزني بامرأته طيب هنا الان الله سبحانه وتعالى جعل بعد زلك ان الرجل ازا وجد رجل مع امرأته ولطخ فراشه وهو لا يستطيع ان يأتي باربعة شهداء - 00:01:39ضَ

وعند ازن يلزمه في هذه الحالة ان يلاعن او يحصل الايه؟ اللعان. اللعان دي هو كلمات محددة قال او لنفي ولد. يعني ايه نفي ولد؟ يعني مسلا واحد اتولد له ولد. هو كان مسافر مسلا. واحد مسلا في مصر - 00:01:55ضَ

مع زوجته شوية وبعدين سافر السعودية مسلا او سافر دولة من دول الخليج وجه مسلا بعد خمس سنين لقى ان عنده ولد مسلا من سنة او امرأته حامل منين هزا الولد يعني - 00:02:10ضَ

تمام؟ فعند ازن لابد ازا تيقن ان هزا الولد ليس منه فعند ازن يجب عليه ان ينفيه في هزه الحالة. طيب احنا عندنا القذف هو عبارة عن ايه؟ عبارة عن الرمي بالزنا على جهة التعيير او نفي الولد. يعني القزف ان انت بتقول لواحد يا زاني او المرأة - 00:02:22ضَ

تقول لواحد يا زاني. تمام؟ او ياكل لها يا زانية. الانسان ازا رمى غيره بلفظ صريح فهزا يعتبر ايه ؟ قزف على قاعدة عير او نفي الولد. يعني ايه نفي الولد يقول ان هزا الولد ليس منك. ان ان انت مش ابن مسلا ابوك. واضح زي؟ ان هزا الولد ليس منك او ان هزا الولد - 00:02:42ضَ

ايه آآ يعني ليس باخيك او كزا فده اسمه ايه او نفي الولد طيب عندنا اللعان هزا من احكامه انه يحد من قذف محصنا ثمانين جلدة. يعني لو ان اي انسان - 00:03:02ضَ

وظف انسان محصن طبعا لابد ان يكون القاذف يعني مكلف ما يكونش مسلا طفل صغير ولا شيء. فازا كان مكلفا وقزف انسان محصن فعندئذ يجب جلده ثمانين جلدة ويعزر قازف غير المحصن. تمام؟ يعني لو ان انسان قزف غير انسان محصن تمام - 00:03:17ضَ

عبد او صبية او واحد زاني قبل زلك واقيم عليه الحد. فعند ازن هزا يعزر فقط من اجل الايزاء. طيب ما الدليل على ان الانسان ازا رمى غيره بالزنا فهزا قزف ويجب عليه آآ او يجب آآ الحد عليه ثمانين جلدة. الله سبحانه وتعالى قال والذين يرمون المحصنات - 00:03:37ضَ

ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا واولئك هم الفاسقون. وهزا يا اخوة امر خطير جدا. تجد واحد مسلا بيكلم واحد يقول لك ايه ده كان نايم معها. ده زنا بها. هزا قزف - 00:03:58ضَ

تمام؟ يعني انت لا يحل لك انت حتى لو كان سلاسة. يعني بس انا اريد ان تتخيلوا هزا الامر. تخيلوا لو ان سلاسة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم رأوا رجلا مع امرأة يزنيان - 00:04:14ضَ

فان هم قالوا اننا وجدنا فلان بفلانة يزنيان فعند ازن يقوم عليهم حد القصر. لان لان الله سبحانه وتعالى قال فان لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة واولئك عند الله هم الكاذبون اصلا. تمام؟ فلابد ان يأتي باربعة شهداء. فازا لم يأتي باربعة شهداء فعند ازن هم قذفة وكزبة ويقام عليهم حد الايه - 00:04:27ضَ

فمش اي واحد عارف واحدة ولا اي واحدة بتكلم واحد والله يقول لك اه ده عاملة علاقة معه ده بيزني بها. هزا محرم هزه كبيرة من الكبائر. تمام؟ انت نفسك لو انت رأيتها وهي بتزني معه انت لو قلت انها زانية يقوم عليك حد القاصر. لابد ان تأتي باربعة شهداء. فما بالك بقى ان انت اصلا ما شفتش هزا الكلام خالص - 00:04:47ضَ

تمام فاول شيء عندنا انه يحد من قذف محسنا ثمانين ايه؟ جلدة. الامر الثاني المحصن هو من؟ هو المكلف يبقى الصغير او المجنون هزا ليس محصن الحر فازا كان عبدا يبقى ليس بمحصن. المسلم فازا كان انسان انت قزفت انسان كافر فهزا ليس بقذف. وانما تعزر فقط وانما - 00:05:07ضَ

لا يجب عليك حد لايه حد القصر. العفيف عن وطئ يحد به يعني مسلا ما يكونش هو انسان زنا قبل زلك مسلا او هو وطأ قبل زلك بشيء محرم. فهزا هو الانسان العفيف. فازا قزفه انسان - 00:05:29ضَ

تمام مش عارفين في بعض الناس بيزنوا ان هو عفيف يعني ايه سمعته حلوة. لأ اهم حاجة ما يكونش زنا قبل زلك. لكن مسلا لو فرضنا واحد مسلا كان بيكلم واحدة. تمام - 00:05:45ضَ

او مسلا يتمسك وهو بيقبل امرأة مسلا. هزا لو واحد قزفه وقال له انت زاني عندئذ يقام عليه حد القذف واضح طيب ايضا من الاحكام لو زنى مقزوف قبل ان يحد قاذفه سقط الحد عن قاذفة. يعني واحد قال لفلان قال له يا فلان انت زاني. وبعدين - 00:05:55ضَ

قبل ما يقام عليه الحد حد القزف ام فعلا فلان هزا زنا وسبت عليه الزنا. الزنا في هزه الحالة. فعند ازن هزا لا يقام عليه الحد. واضح؟ طيب ايضا للزوج قزف زوجته ازا علم زناها او ظنه ظنا مؤكدا. يعني ايه - 00:06:13ضَ

الآن فرضنا ان في واحد هو متيقن ان هو مسلا يعني شاف الرجل هزم على مراتي او شافهم في الحافة او شافها مسلا مرة حرجة من عنده وهي مرة خارجة من من وهو خارج من عندها مرة شافهم مرة في لحاف واحد يعني في اشكال - 00:06:30ضَ

هو يا اما متيقن شوفهم بعينيه او ان هو زنه الغالب ان او ظنه متأكد ان هو مسلا ايه انها آآ يعني نزلت مع فلان فعندئذ يجوز له ان يقذف زوجته. طب اذا قذفها في هذه الحالة - 00:06:46ضَ

فهو تلاعن يعني هو لا يقام عليه الحد. يعني مسلا فرضنا فلان قال لزوجتي مسلا انت زانية. فعند ازن حاجة من الاتنين هو ازا رماها بالزنا فهو اما ان يأتي ببينة - 00:07:01ضَ

ولا يقوم عن حد ولا يلاعن. او انه هو قال لك هلاعن خلاص يلاعن. طب افرض هو رفض اللعان. حاجة من الاتنين. اما يأتي باربعة شهود يا اما هو يقام عليه حد القزف - 00:07:15ضَ

واضح ازاي؟ اما ان هو يقول لها هي زانية ويمشي الحال كده لابد ان يلعن في هزه الحالة. طيب ولمازا اللعان؟ طب ما هو ممكن يكون شفانية زانية طيب الان لو فرضنا ان مسلا واحد - 00:07:28ضَ

يعني المرأة اعترفت بالزنا. فالولد ده هيكون طول عمره ابن زنا. صح ولا لأ؟ لكن والوقت يفضل طول عمره حاسس ان هو ابن زنا يعني. لكن فرضنا ان حصل لعان - 00:07:41ضَ

بين الزوج والزوجة عند ازن الولا في عنده شك دلوقتي الود مش معتقد ان هو ابن حرام. ممكن يكون فعلا هو ابن ابيه هزا. وممكن تكون امه صادقة. فبيكون هزا اهون على الايه؟ على الطفل. طيب - 00:07:52ضَ

عندنا الآن شروط صفة صحة اللعان اول شرط من هزه الشروط ان امر القاضي باللعان. يعني ما ينفعش الزوج والزوجة يجيبوا بعضهم ويروحوا يلاعنوا. لأ لابد ان يكون هناك قاضي والقاضي هو الزي ايه؟ يقوم - 00:08:06ضَ

وان يلقن القاضي كلمته من الجانبين. يعني يقول لفلان قل آآ كزا وكزا وكزا. ويكون للمرأة قولي كزا وكزا وكزا يعني يلقن الكلمات اللي عند لكل من الطرفين. وان يتأخر لعانها عن لعانه. يعني ما تنفعش هي تلاعن الاول. لابد ان هو - 00:08:20ضَ

يعني لانه هو الرامي الان هو الذي قذفها الان في هذه الحالة. فهو يراعن ابتداءا ثم بعد ذلك هي تقوم باللعان واتمام الكلمات الخمس. تمام؟ لان هو يقول اربع كلمات ثم تكون الخامسة ان لعنة الله عليه وهي تشهد وتكون الخامسة ان - 00:08:40ضَ

الله عليه فلابد من خمسة وازا كان الانسان مسلا اخرس او شايف عند ازن تصح يصح اللعان منه بالايه؟ بالاشارة او بالكتابة. طيب عندنا ايضا شروط المناعة ان يكون زوجا يصح طلاقه. فان كان مسلا صغير او مجنون او شيء فهزا لا يصح طلاقه - 00:08:58ضَ

ثمرت اللعان عندنا ثمرة اللعان ديت تتمسل في خمسة اشياء. اول شيء عندنا سقوط حد القزف عن الزوج. لو ان الزوج مسلا قزف زوجته فعند ازن ازا لعن سقط عنه الحد - 00:09:15ضَ

تمام؟ الامر الثاني ان هناك فرقة تحصل ظاهرا وباطنا. يعني الان هناك فرقة بين الزوجين ستكون الفرقة هزه مؤبدة يعني لا يجوز له ان يجتمع معها ابدا حتى وان اكذب نفسه. يعني لو جه مسلا بعد سنة او شيء وقال لك والله انا كذبت عليها وانا غلطان وانا نادم وانا كزا - 00:09:29ضَ

مجرد اللعان يحصل عندئذ لا يجوز له ان يعني يتزوجها مرة ثانية وكما قلنا ان هي تكون حرمة مؤبدة على التأبيد. الامر الرابع وجوب حد الزنا على الزوجة التي لم تلاعن. فرضنا ان هو قال لها انت زنيت - 00:09:49ضَ

وبعدين هو لاعن وبعدين قالت له لأ انا مش منعنة فعند ازن يقام عليها حد الايه؟ حد الزنا اللي هو هنا في هزه الحالة الرجم طيب لو فرضنا ان هو كان نفى ولد قال ان الولد ليس مني. فعندئذ انتفاء نسب الولد الذي نفاه بلعانه. يعني لابد وايضا لابد ان ينفي - 00:10:05ضَ

اتولد على الفور يعني. يعني مسلا ما ينفعش مسلا بعد سنة ولا بعد شهر ولا بتاع الولد يتولد له وعمل عقيقة وعزم الناس. والله بعد فترة قال لك لأ الواد ده مش ابنيه - 00:10:25ضَ

تمام هزا لا يصح طبعا الان الا ازا اسبت بقى الان مسلا بالتحليل وهزه الاشياء ان هزا الولد ليس منه. فعند ازن يتعين عليه نفيه. اما ازا قبل التهنئة وناس كوم هنوه مرحبا وعمل لهم عزومات واكل وشرب وعمل ختان وكل شيء. فعند ازن - 00:10:35ضَ

ازا نفى الولد بعد زلك فلا يصح النا فيه. طيب عندنا ايضا لا لعانة في اربع سور الصورة الاولى ان عفت عن الحد. يعني الزوجة عفت عن الحد. يعني مسلا قالت له آآ لها انتزانية وهي قالت له خلاص تمام وسكت وهي - 00:10:54ضَ

وعاش معها وخلص الموضوع. هنا الان لا يعني لا لا لعام في هزه الحالة ان اقام بينة بزناها او صدقته ولا ولد. يعني ان هي هو جاب اربع شهود يشهدوا. فعند ازن ما فيش لعان - 00:11:11ضَ

ان اللعان كان مشروع لانه هو مش قادر يجيب اربع شهور. فاذا ما دام ان هو جاب اربع شهود فعند ازن الله لعان. او ان هي صدقته. قالت له ايوا قال لها انت زنتي فلان؟ قالت له ايوا والله - 00:11:26ضَ

تمام؟ بس هنا الان ازا لم يكن هناك ولد. اما ازا كان هناك ولد حتى لو قالت له انا يعني انا زنيت. فعند ازن قد لا ينتفي بهذا الولد لا ينتفي الا باللعان - 00:11:36ضَ

تمام فهي حتى لو قالت ان الولد ده حتى مش ابنك وكان وماني وقال لها خلاص فهذا الولد يعني يظل ان هو ابنه لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الولد للفراش. فلا - 00:11:49ضَ

لا يصح ولا يجوز هزا الا ازا حصل هناك تلاعن. فلابد ان يلاعن حتى ينفي الايه؟ الولد. طيب ان سكتت عن طلب الحد. ان سكتت المرأة عن طلب الحد خلاص. يعني سكتت او عفت. ففي كلتا الحالتين لا يقام الحد. الامر الاخر ان جنت بعد قذفه - 00:11:59ضَ

يعني مسلا قال لها انت زانية او انت زنيت ثم جنت حصل لها جنون. تمام؟ ولا يصح في يعني هذه نقطة كتير ممكن بعض الناس يستشكلها لا يصح نفي احد التوأمين. يعني مسلا وهي ولدت مسلا ولدين - 00:12:17ضَ

يقول لك الواد ده ابني والواد ده مش ابني. لأ ما يصحش يا اما الاتنين تنفقهم يا اما الاتنين تسبتهم ايه في النسب طيب الان نكون قد انتهينا من كتاب اللعان والان ننتقل ان شاء الله الى كتاب العدة - 00:12:33ضَ

العدة هي اسم لمدة تتربص فيها المرأة لمعرفة براءة رحمها او للتعبد او لتفجعها على زوجها. يعني هي مشروعة لتلات اشياء هي مدة تتربص فيها المرأة بمعرفة براءة الرحم ان هي امر تعبدي. يعني هي تمكث ثلاثة حيضات او ثلاثة اطهار او لتفجعها على زوجها الذي مات او طلقت بسببه عن - 00:12:47ضَ

سرعة العدة لماذا؟ صيانة للانساب وتحصينا لها من الاختلاط. يعني مسلا ما ينفعش واحدة تطلق النهاردة او زوجها يموت النهاردة تروح تتجوز تاني يوم وممكن تكون هي احامل منه فعند ازن يكون الولد ده ما احناش عارفين ابني الثاني ولا ابني الاول ولا شيء. فلابد ان يكون هناك ايه يعني صيانة للانساب وتحصينا لها من الاخوات. والمغلف فيه - 00:13:14ضَ

في العدة هو الجانب التعبدي يعني احنا مش عارفين هزا الامر ليه ؟ لان ممكن مسلا يكون لبراءة الرحم. طب ما هي براءة الرحم تحصل بحيضة واحدة تمام يعني المرأة ازا طلق زوجها وحاطط مرة واحدة خلاص آآ بعد زلك يعني حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما قال في سبي اوطاس لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير زات حامل حتى - 00:13:36ضَ

ليه من اجل الاستبراء؟ طب لمازا تقعد سلاسة آآ اقرأ هزا امر تعبدي. حتى لو احنا عرفنا معناه او ما عرفناش معناه هو الله سبحانه وتعالى امرنا بهزا. حتى لو هي راحت بعد - 00:13:56ضَ

يعني يوم وكشفت وكان الطبي على احدس ما يكون واسبت قطعا انها ليست بحامل. فعند ازن ايضا يجب عليها ان تمكث العدة لان هزا امر حق خالص لله سبحانه وان كان فيه حق لزوج لكنه ايضا حق لله سبحانه وتعالى حتى وان كان الزوج رضي مسلا ان زوجته تروح تتزوج يعني قال لها روحي غوري اتجوزي الله ولقيت حد يتجوزك اتجوزيه انا موافق - 00:14:09ضَ

تاني يوم هذا ليس من حقنا نزوج ليه؟ لان هذا فيه حق لله سبحانه وتعالى. طيب احنا عندنا عدة النكاح ضربان عدة منها متعلقة بفرقة انسان حي اعد بانسان ميت. الانسان الحي يعني يعني كان بطلاق او بفسخ او بعيب او برضاع او لعان. هزه اسمها ايه؟ عدة المرأة اللي هي زوجها موجود حي - 00:14:29ضَ

على يعني على قيد الحياة فهذه الله سبحانه وتعالى قال والمطلقات يتربصن بانفسهن سلاسة قروء. المرأة ازا كانت مطلقة او مفسوخ نكاحها او خلع او كل هزه الاشياء تتربى سلاسة ايه ؟ قروء. القرء عند السادة الشافعية هو الطهر - 00:14:53ضَ

هو الطهر. يعني ايه؟ يعني سلاسة اطهار. يعني فرضنا رجل طلق امرأته الان وهي آآ يعني طاهر مش حائط. فعند ازن هزا يعتبر كرة. فازا حاضت ودخلت في طهر الساني بقى كده ايه - 00:15:13ضَ

قرآن سم ازا حاضت ودخلت في القرء السالس فدي سلاسة ايه؟ اقهار. ازا طعنت في الحيضة الرابعة فعند ازن انقضت عدتها. يعني لا يشترط ان تغتسل من هيدا الرابعة وانما بمجرد الدخول في الحالة الرابعة عند ازن انقضت عدتها - 00:15:28ضَ

طيب الان انما تجب العدة ازا حصلت الفرقة المزكورة بعد وطئ في نكاح آآ صحيح او فاسد. يعني لو فرضنا مسلا هو طلقها قبل الدخول. يعني مسلا عقد على طلقها فهزه ليس عدة عليها. يعني لا توجد ولا تجب عدة عليها. لان الله سبحانه وتعالى قال ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من - 00:15:43ضَ

يعني الرجل ازا طلق امرأته قبل الدخول فما لكم عليهن من العدة. والعدة متعلقة اللي هو النوع الثاني بقى العدة المتعلقة بفرقة انسان ميت او حكم الميت اللي هو الانسان المفقود - 00:16:04ضَ

اول شيء عندنا عدة من؟ عدة الحرة التي تحيض. المرأة ازا كانت حرة وكانت من ذوات الحيض وعندئذ عدتها ثلاثة اقرأ والقرء كما قلنا اللي هو الطهر يعني سلاسة اطهار - 00:16:18ضَ

طب فرضنا ان المرأة ديت كانت امة او مكاتبة. فعندئذ هي يعني العدة بتاعتها قرآن فقط وليست ايه؟ وليست ثلاثة طيب الان ازا كانت آآ المرأة حرة ولم تحض او كانت يائسة. يعني فرضنا ان المرأة مسلا الان صغيرة او ان هي اصلا يعني بلغت - 00:16:32ضَ

بالسن ولم تحض اصلا يعني ما بينزلش عليها حيض. او ان هي اصبحت ايه؟ ايسة. فعند ازن عدتها في هزه الحالة سلاسة اشهر. لان الله سبحانه وتعالى قال يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر. واللائي لم يحضن. اي واللائي لم يحضن فعدتهن سلاسة ايه؟ اشهر - 00:16:52ضَ

طيب الان عدة الامل التي لم تحض كانت آآ او يائسة فعندئذ عدتها شهر وايه ونصف. لان عدة الامى على النصف من عدة الايه؟ المرأة الحرة طب المرأة ازا كانت مستحاضة - 00:17:12ضَ

المرأة ازا كانت مستحاضة آآ فعند ازن تكون باقرائها. يعني يعني ليه ترجع للاقراء بتاعتها؟ ازا كانت هي معروفة ان هي مسلا كانت بتحط سبعة ايام. وبعد كده الصاحبة الدائمة فعند ازن - 00:17:24ضَ

حسب ايه ان كل شهر مسلا بيتحط سبعة ايه ايام الان ننتقل الى حكم حكم آآ احكام المرأة المعتدة. اول شيء المرأة التي فارقها زوجها بطلاق او فسخ قبل الدخول لا عدة عليها كما قلنا. يبقى العدة تكون على المرأة - 00:17:36ضَ

المطلقة بعد الدخول اما ازا طلقت قبل الدخول او فسخ نكاحها قبل الدخول فلا عدة عليها طيب الامر الساني عدة الحامل عن فراق حي. المرأة الان ازا كانت زوجها طلقها وهي حامل - 00:17:55ضَ

زوجها موجود يعني ما ماتش فعندئذ عدتها ايه بقى؟ عدتها بوضع الحمل باجماع العلماء. لان الله سبحانه وتعالى قال وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن المرأة ازا كانت حامل فعند ازن العدة بتاعتها تنقضي بوضع الايه؟ بوضع الحمل. وان الامام اه البخاري روى عن المسور بن محرمة - 00:18:12ضَ

ان سبيعة الاسلامية نفست بعد وفاة زوجها بليال. يعني هي زوجها آآ مات وبعدين هي بعد مسلا خمستاشر يوم تقريبا في بعض الروايات قامت جاية اتنفزت يعني ايه آآ ولدت يعني واصبحت في النفاس. فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فاستأزنته ان - 00:18:33ضَ

فازن لها فنكحها فنكحت. واضح ازاي؟ طيب لكن بشرطين. الشرط الاول ان كان نسب الحمل منه. تمام؟ والشرط الثاني ان ان ينفصل الحمل كله. مسلا ما ينزلش مسلا جزء منه فقط. طبعا - 00:18:48ضَ

هذه اشياء يعني ايه على كل. الامر السالس وهو عدة الحر الحائل ازا توفي عنها زوجها اربعة اشهر وعشرة يعني المرأة ازا كانت حائل يعني غير حامل. الحائل يعني غير الحامل. المرأة ازا كانت حائلا اي غير حامل اه توفي عنها زوجها فعند - 00:19:03ضَ

عدتها اربعة ايه اشهر وعشرة عشرة ايام بلياليها ولو لم توطأ. تمام؟ حتى لو كانت صغيرة حتى لو هو عقد عليها وطلقها ومات عنها ولم يدخل بها. يعني فرضنا مسلا - 00:19:21ضَ

رجل عقد على امرأة ثم مات ولم يدخل بها. فعند ازن هي الان ترسه وتعتد عدة وفاة باجماع العلماء. لان الله سبحانه وتعالى قال والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا. ازواجا دي تشمل اي امرأة سواء مدخول بها او غير مدخول بها. يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرة - 00:19:34ضَ

واضح وان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحد على ميت فوق الثلاث الا على زوج اربعة اشهر وعشرة تمام؟ يعني الزوج يجب يجب على المرأة ان تحد عليها اربعة اشهر وايه؟ وعشرة - 00:19:52ضَ

الرابعة ازا مات عن مطلقة رجعية لا باء ان انتقلت الى عدة الوفاء اجماعا. يعني هو طلق زوجته طلقة او طلقها طلقتين. تمام؟ يعني طلقة او طلقتين وبعدين في اسناء العدة هو مات. فعندئذ - 00:20:07ضَ

حتى لو كانت مسلا زلة او قرآن ما دام انها في العدة عندئذ تنتقل الى عدة الايه؟ الوفاء اربعة اشهر وعشرة. ليه؟ لانها الان سترسه هي ما زالت زوجة. تمام؟ لان الرجعية زوجة. فعند ازن ازا مات زوجها وهي في اسناء العدة انتقلت من عدة الطلاق الى عدة الايه؟ الى عدة الوفاة. طيب - 00:20:24ضَ

الامر الخامس عدة الحامل المتوفى عنها زوجها. المرأة ازا كانت حاملا وتوفي عنها زوجها فعدتها ايضا بوضع الحمل لان الله سبحانه وتعالى قال وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن ايه؟ حملهن - 00:20:45ضَ

طيب الامر السادس تحسب عدة الوفاة من يوم الموت لا من يوم العلم. يعني فرضنا مسلا واحدة جا لها خبر وفاة زوجها بعد خمسة اشهر قال لها زوجك فعلا كان ان هو مات وسبت ان هو مسلا كان في معتقل ومات مسلا من تاريخ واحد واحد الفين اتنين وعشرين. وهي مسلا جت بعد - 00:20:59ضَ

خمسة اشهر جا لها الخبر موته. فعند ازن هي خلاص لا تعتد لان العدة هي بمضي الوقت فازا علمت مسلا طب علمت في نصف المدة يعني بعد شهرين علمت خلاص بتقضي المدة المتبقية فقط يعني العدة تبدأ من من وقت الموت - 00:21:19ضَ

لا من وقت العلم بالموت. وكزلك تبدأ العدة الاقراء. يعني مسلا رجل طلق امرأته. ولم يخبرها الا بعد انتهاء العدة بتاعتها تمام؟ فعند ازن هي لا عدة عليه مسلا هو اخبارها مسلا بعد شهر او شهرين. فعند ازن تعتد الباقي فقط. فالعدة في الاقراء آآ في العدة سواء في الطلاق او - 00:21:36ضَ

وفي الموت تبدأ من وقت الموت ووقت الطلاق لا من وقت العلم بالطلاق او الموت واضح طيب عندنا الان الاحداث يعني ايه الاحداد المرأة ازا مات عنها زوجها. فعندئذ تطرق لبس مصبوغ لزينة وان خشن. يعني الان - 00:21:58ضَ

المرأة ازا مات عنها زوجها. فعند ازن هي تترك لبس الزينة. ايه هو الزينة؟ ويجب عليه الاحداد على الزوجة المعتدة من وفاة زوجها. لان النبي صلى صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحد على ميت فوق ثلاث الا على زوج فانها تحد عليه اربعة اشهر وعشرة - 00:22:17ضَ

طيب المرأة الان يجب الاعتداء على الزوجة المعتدة من وفاة زوجها. المرأة ازا مات عنها زوجها يجب عليها الاحداث طيب الامر الثاني تحدي الحامل مدة بقاء حملها. يعني مسلا فرضنا ان هو مات وهي حامل ولم يتبقى مسلا الا مسلا اسبوع وتلت. خلاص بتفضل هزه المدة في - 00:22:38ضَ

لا تلبس زينة لا مسلا اه لا تلبس حلي كما سيأتي معنا ان شاء الله. فهزه الاشياء تحرم عليها وازا ولدت فعند ازن انقضت الايه يعني انتهى الاحداث وانتهت العدة بتاعتها اصلا - 00:22:57ضَ

طيب الامر الثالث يحرم على المحدة ذهب او فضة او لؤلؤ او طيب او دهن شعر رأسها. اي شيء فيه زينة يحرم عليها شوفوا قاعدة كده اي شيء فيه زينة. لكن مسلا الاستحمام تستحمى عادي ما في اي مشكلة. لكن مسلا تيجي بقى زيت شعر بقى وتسرح شعرها بقى. تسرح شعرها عادي لكن تدهن شعرها - 00:23:12ضَ

وتلبس حولية او تجيب خواتم كزا. كل شيء فيه زينة فهزا محرم عليها تمام طيب ايضا لو بلغها موت زوجها او طلاقه بعد المدة للعدة كانت منقضية كما كنا من قبل. ان ان هي مسلا بعد موت زوجها - 00:23:32ضَ

بعد فترة مسلا بعد خمسة اشهر بعد سنة جاء قال لها ده زوجك مات مسلا من خمسة اشهر وتبين هزا فعند ازن هي لا احداد عليه وللمرأة احداد على غير زوجي من الموتى. سلاسة ايام فاقل وتحرم الزيادة عليه. يعني مسلا اخوها - 00:23:52ضَ

ابوها عمها امها يجوز لها ان هي تحد سلاسة ايام لكن اكثر من هذا لا تحد طيب ايضا تجب السكنة للمرأة المعتدة. المرأة ازا كانت معتدة سواء كانت آآ معتدة من وفاة او من طلاق او شايف عند ازن تجب السكنى. ويستمر - 00:24:07ضَ

سكناها الى انقضاء العدة لان الله سبحانه وتعالى قال اسكنوهن من حيس سكنتم ولا تخرجوهن ايضا من بيوتكم. واما الناشز فلا سكنى لها. المرأة ازا كانت ناشز في حال حياة فهي لا سخنة لها. لكن احنا الان بنتكلم على المرأة المعتدة. حتى وان كان الزوج مسلا اراد ان هو يخرجها من البيت وهو - 00:24:23ضَ

بهزا هزا هناك حق لله سبحانه وتعالى. حتى وان رضي الزوج ان هي تخرج ان الله سبحانه وتعالى قال لا تخرجوهن ولا يخرجن يعني انتم لا تخرجونا لحقكن ولا يخرجن لحق الله سبحانه وتعالى - 00:24:43ضَ

واضح طب الامر السابع ليس للزوج مساكنة معتدة معتدته سواء كانت رجعية او بائن ولا الدخول عليه الا ازا كان في الدار محرم مميز او زوجة اخرى او اجنبية. تمام؟ اما ازا كان هي مجرد في في البيت او آآ وهي معتدة فهي هو يدخل عليها لوحدها فهزا لا يجوز. وهزا - 00:24:57ضَ

عند السادة الشافعية مسلا فرضنا ان احنا تكلمنا كله في الاحداد على المرأة الايه؟ المرأة المتوفى عنها زوجها. طب المرأة ايه ازا كانت مطلقة او مفسوخ نكحة او كانت مختلعة او طلاق آآ رجعي او شيء. هل دي يجب على الاحداث؟ لا لا يجب عليها الاحداد. بالاخص ان زكاة رجعية فهي امرأة يعني هي زوجة - 00:25:18ضَ

فلا تحتد وكذلك المرأة ازا كانت مطلقة طلاق آآ يعني بائن فهي لا يجب عليها الاحداد وانما عند السادة الشافعية يستحب لها الاحداد يعني حزنا على مفارقة زوجها نقوم بهزا ان شاء الله قد انتهينا من هزا الدرس وفي الدرس القادم ان شاء الله نكمل معكم كتاب الرضاعة وننتهي من قسم كتاب النكاح وبعد زلك ندخل في كتاب الجنايات - 00:25:37ضَ

هذا وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:26:01ضَ