شرح الإقناع لطالب الانتفاع | الشيخ أ.د عبدالسلام الشويعر
٥٤. شرح الإقناع لطالب الانتفاع | الشيخ أ.د عبدالسلام الشويعر
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد عليه وعلى اله افضل الصلاة واتم التسليم وبعد. اللهم اغفر لنا لشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله فصل في الكفن يجب كفن الميت ومؤونة تجهيزه غير حنوط وطيب - 00:00:00
ويأتي في ماله لحق الله وحق الميت ذاكرا كان او انثى ثوب واحد يستر جميع البدن فلو وصى احسنت. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه واله وسلم. فان المصنف رحمه الله تعالى لما انهى الحديث - 00:00:20
علق بصفة التغسيل واولى الناس به والاحكام المتعلقة بالتغسيل شرع بعد ذلك في ذكر احكام الكفن. والعلماء يقولون ان الكفن من توابع بالتغسيل وكون الكفن من توابع التغسيل سيأتي لها ثمرة في كلام المصنف بعد قليل ان شاء الله. والمراد بالكفن هو ما يستر به الميت - 00:00:40
بتغسيله اما من لباس كقماش ونحوه او من حشيش او ورق شجر وغيره. اول مسألة ذكرها مصنف قوله يجب كفن الميت قوله يجب كفن الميت نأخذ منها حكمان. الحكم الاول وجوب التكفين. فان تكفين الميت واجب ولا يجوز الصلاة عليه ولا يجوز - 00:01:00
دفنه قبل تكفينه فلا تصح الصلاة قبل التكفين فهي واجب وسيأتي ذلك في كلام المصنف بعد قليل والامر الثاني قوله يجب التكفين في ماله فالجار المجرور متعلق بوجوب التكفين فهو متعلق بالمال ولذلك فان اول الحقوق المتعلقة - 00:01:20
التركة هي التكفين ومؤنة التجهيز. ثم يلي ذلك باقي الحقوق المتعلقة بالتركة مثل الديون وهي اقسام. فبعضها آآ لها تعلق بالتركة كالرهن وبعضها حق لله وبعضها حق لادمي. وآآ هذا الحق الذي يقدم على سائر الحقوق في التركة ذكر المصنف - 00:01:40
فانه كفن الميت ومؤنة تجهيزه معا. وذلك ان مؤنة تجهيز الميت او او من مثل من مثل اه مؤنة كالغاسل ان كان يأخذ اجرة وسبق معنا حكم اخذ الاجرة على تغسيل الميت. ومن مثل ما يتعلق بحمل الميت ان كان حامله سيأخذ - 00:02:00
اجرة وغير ذلك من الامور المتعلقة بمؤنة التجهيز والتي منها التغسيل الذي سبق معنا وما يوضع في الماء من سدر ونحوه فان كل هذه مقدمة على سائر الحقوق المتعلقة بالتركة - 00:02:20
قول المصنف غير حنوط وطيب قوله غير حنوط وطيب. هذا الاستثناء انما هو عائد للوجوب وليس عائدا لتعلق ذلك بالتركة وهذا ننتبه له فان الحنوط وهو الطيب الذي يجعل للميت - 00:02:37
والطيب الذي يكون كذلك اذ هذا من باب العطف والبيان لان الطيب والحنوت كلاهما طيب لكن الحنوط هو الطيب الذي يختص به الميت ولا يسمى اي طيب يجعل للميت حنوطا وانما هنا - 00:02:57
عطف بينهما لان الحنوطة هو الذي يجعل بين اللفائف والطيب هو الذي يجعل على البشرة كالمغابر ومواضع السجود فقوله غير حنوط وطيب يعني ان الحنوط والطيب ليسا واجبين. وانما هو وانما هما مستحبان لكنهما يخرجان من تركة - 00:03:13
الميت وان كانا مستحبين فهما يخرجان وان كانا مستحبين وسيأتي ما يدل على انهما يخرجان من تركة الميت وان كانا مستحبين شرط ان يكون بالمعروف بمعنى الا يزيد الولي على التركة باخراج ما زاد عن العرف. قوله في ماله الجار والمجرور هنا - 00:03:31
بقوله بما يجب ومتعلق ايضا بما يستحب معا. فما يجب وما يستحب كلاهما يكون في ما له وقول المصنف في ماله يترتب عليها انه اولى من غيره. فلو تبرع متبرع بمؤنة التجهيز - 00:03:51
فسيأتي ان ما له مقدم عليه. بل هو الاولى لكي لا تكون عليه منه وسيأتي في محله ان شاء الله. ثم قال المصنف لحق الله وحق الميت قوله لحق الله وحق الميت يعني ان الكفن شرع لحقين. حق الله عز وجل فهو تعبدي محض. فلا - 00:04:11
يسقط باسقاط العبد لنفسه وهو حق للميت كذلك وهو حق للميت كذلك. قال في الانصاف الكفن الواجب حق لله عز وجل بلا نزاع. وهو حق للادمي او للميت على الصحيح على الصحيح من المذهب. قول المصنف ذكرا كان او انثى يعني سواء كان المتوفى ذكرا او انثى فكلاهما يجب تكفي - 00:04:31
دينه وهذا حق لله وللمتوفى معا. وايضا قوله ذكر انه انثى هذا مطلق فيشمل الصغير والكبير. فكلهم يجب تكفينه ثم ذكر المصنف بعد ذلك ما هو الواجب؟ بمعنى ما هو المجزئ الذي اذا زاد عنه فانه يكون ليس بواجب. ونحن قلنا ان الواجب - 00:04:56
المندوب كلاهما في تركة الميت لكن معرفة الواجب نستفيد منه ثمرات منها انه لا يجوز النقص عن هذا الواجب ولو اسقطه صاحب الحق وهو الميت لانه ليس حقا له فقط بل هو حق له ولله عز وجل معا. اذا قول المصنف ثوب واحد - 00:05:18
هذا متعلق بقوله يجب اي يجب ثوب واحد ثوب واحد فيجب ثوب واحد وليس متعلقا بقوله في ماله فانه يخرج من ماله الثوب والثوبان والثلاثة للرجل وخمس قطع للمرأة كما سيأتي. قوله ثوب واحد - 00:05:38
جميع بدنه ان كان ذلك الثوب يستر جميع البدن فهو مجزئ. وان كان غير ساتر فيجب ان يضاف اليه ما يستر البدن. من ثوب اخر رأوا غيره. وهنا الثوب اؤكد ان الثوب اذا اطلق في كلام الفقهاء والعرب فليس مقصود به ما نصطلح عليه من هذا اللباس الذي نعرفه. وانما - 00:05:58
مرادهم بالثوب قطعة القماش وانما الذي نلبسه هذا يسمى اقرب لان يسمى قميصها. نعم. فلو وصى باقل منه لم تسمع وصيته. قول المصنف فلو وصى اي المتوفى باقل منه اي باقل مما يستر بدنه. لانه لا اقل من الواحد وانما نقول باقل مما يستر بدنه. لم - 00:06:18
اسمع وصيته لان وصيته لا تسمع في اسقاط حق الله عز وجل. فيجب حينئذ ان يكفن في ثوب يستر جميع بدنه ويشترط الا يصف البشرة. نعم. بدأ المصنف في ذكر ما يشترط وما يستحب وما يتعلق بصفة الكفن الذي يكفن فيه - 00:06:38
اول مسألة قال يشترط الا يصف الكفن اي الثوب الذي يجعل على الميت الا يصف البشرة وهذا باجماع. والذي يصف البشرة امران الامر الاول يصفها لشفه ما تحتها بان يكون لونه شافا يشف البشرة في بين لونها وما فيها من ندوب واشياء تكون واضحة من فوق ذلك - 00:06:58
كالثوب. الامر الثاني الذي يصف البشرة لتفريقه. فانه يكون كذلك. ويجب ملبوس مثله في الجمع والاعياد ما لم يوصي بدونه مقدما نقف هنا. قول المصنف ويجب ملبوس مثله في الجمع والاعياد ما لم يوصي بدونه. يقول ان الواجب الذي يخرج - 00:07:25
من التركة ليس المجزئ فحسب بل يزاد عن المجزئ الى ما يكون ملبوس مثله. فيكون ملبوس مثله اي الكفن يكون ملبوس مثل القماش الذي يلبسه مثله في الجمع وغيرها. اذا كان الناس يلبسون ثيابا بيضا وكانت - 00:07:45
الصفة اللباس الابيض القطن هو الذي يلبسه الناس وانتم تعرفون ان القطن درجات فنقول ما يلبسه مثله في الجمع والاعياد هنا ذكر المصنف ان ملبوس مثله في الجمع والاعياد في المنتهى اقتصر على قوله يجب ان يكون الكفن ملبوس مثله ولم يقل في الجمع - 00:08:07
وشراح المنتهى زادوا هذا القيد فدل على ان هذا القيد مراد. وليس هذا من باب مخالفة المنتهى للاقناع. قال المصنف ما لم يوصي بدونه بدون الكفن بدون الكفن الذي يلبسه مثله - 00:08:26
في الجمعة والاعياد فيوصي انه يكفن في ثياب قديمة كما اوصى ابو بكر رضي الله عنه في الموطأ انه قال انما هي للمهلة اي الثياب فكفنوني في ثوبي. فحينئذ يعمل بوصيته اذا اوصى بان يكفن في اقل من ثلاث - 00:08:42
او اوصى بنوع من اللباس الذي يكون عنده واما اذا اوصى باعلى فسيأتي في كلام المصنف انه يكره ان يوصي باعلى مما يلبسه مثله. وسيأتي في اخر كلامه. نعم. مقدما هو وما - 00:09:02
اولة تجهيزه على دين ولو برهن وارش جناية وواصية وميراث وغيرها. يقول مقدما هو اي مقدما الكفن ومؤنة تجهيزه اي يقدم قيمة الكفن وتقدم مؤنة التجهيز على دين فيشمل ذلك دين الله - 00:09:17
عز وجل ودين الادمي. قال المصنف ولو برهن اي ولو كان الدين موثقا برهن لادمي. ونحن نعلم ان اولى الديون الوفاء بعد بعد وفاة الميت الدين الذي وثق برهن لتعلق الدين بعين من تركة الميت. وعبر - 00:09:37
هنا بلو اشارة لخلاف. فقد ذكر في الانصاف انه لا يقدم الكفن على دين برهن. لانه ان حل الرهن رجع المال للورثة فاستفادوا منه فقضي آآ الدين اولا ثم اخرج من تلك العين المرهونة - 00:09:57
الكفن وما بعده. آآ نعم ذكر في الانصاف انه لا يقدم على دين الرهن في وحكاها بلفظ قيل مما يدل على تضعيفها ولا يقدم كذلك كعلى عرش الجناية وذكر ان هذا القول جزم به ابو طالب الضرير البصري في كتابه الحاوي الصغير في اول كتاب الفرائض - 00:10:17
وليس في هذا الموضع قوله وارش جناية اي واجبة عليه ولو كانت متعلقة برقبته او رقبة ما يملكه قال ووصية تقدم على وصيته وميراث يعني يعطى الورثة وغيرها من الاشياء كالكفارات الواجبة المالية الواجبة عليه. كالكفارات المالية الواجبة - 00:10:37
عليه نعم ولا ينتقل الى الورثة من مال الميت الا ما فضل عن حاجته الاصلية. نعم. قول المصنف ولا ينتقل الى الورثة من مال الميت الذي تركه بعد وفاته عبر بان ينتقل لان هذا الانتقال قهري - 00:10:57
والملك القهري هو الارث. قال الا ما فضل عن حاجته الاصلية. هنا الظمير يعود للميت. والحاجة الاصلية هي الكفن ومؤنة التجهيز ومؤنة التغسيل ومن حاجته الاصلية قضاء ديونه لان الشخص محبوس في ديونه. وان اوصى في اثواب ثمينة لا تليق به لم تصح. نعم هذه - 00:11:12
التي اشرت اليها قبل قليل فانه اذا وصى بدون ما يلبس ما يلبسه مثله في الجمع والاعياد صح هنا لو وصى باعلى من ذلك. قال المصنف وان اوصى ان يكفن يعني ان يكفن في اثواب ثمينة. اغلى مما - 00:11:34
مثله في الجمع والاعياد وكانت جائزة. واما اذا كانت اثوابا سبينة محرمة كالحرير فسيأتي بعد قليل حكمها. لا تليق به مراده بقوله لا تليق به اي لا يلبسها مثله في الجمع والاعياد. هذا معنى قوله لا تليق به. قال لم تصح - 00:11:52
اي لم تصح الوصية لكون هذه الوصية مكروهة لكون هذه الوصية مكروهة. وقد فصل مرعي في هذه المسألة تفصيلا او مما ذكره المصنف فقد ذكر المصنف ان ان الميت اذا اوصى قبل وفاته بان يكفن - 00:12:08
باعلى مما يلبسه مثله فانه يكره فان كان ذلك من تركته فانه في هذه الحالة يكون مكروها. واما ان نفذ ذلك من متبرع فترتفع الكراهة اذا هذا التفصيل الاول ان الكراهة محلها فيما اذا كان سيخرج آآ الكفن ومؤنة التجهيز من ماله لانه سيضر بالورثة. واما ان كان - 00:12:26
المتبرع فانها تمظى ولا ولا ترتفع الكراهة. هذا الفصل هذا القيد الاول. القيد الثاني ان قول المصنف لم تصح الوصية قلت لكم انهم عللوه بان الوصية باعلى مكروه. لكن هل تنفذ ام لا؟ هم قالوا لم تصح الوصية ومكروه - 00:12:52
المكروه لا يمنع نفاذها لا يمنع نفاذها لانه لو كان لو كانت غير نافذة لقيل يحرم. لذلك فصل مرعي تفصيلا اخر فقال ان كان الورثة فيهم غير مكلف فانه يحرم اتحرم تلك الوصية ولا تصح ولا تنفذ. وان كان الورثة مكلفين فانه في هذه الحالة - 00:13:11
يكون مكروها ويكون نافذا معلقا على اجازتهم لانها فوق فوق الزائد. نعم. والجديد افضل من العتيق ما لم يوصي بغيره. نعم جديد من الكفن افضل من العتيق وهو القديم المستعمل ما لم يوصي بغيره مثل قصة ابي بكر الصديق رضي الله عنه. ولا بأس باستعداد الكفن لحل او لعبادة - 00:13:37
طيب قوله ولا بأس باستعداد الكفن بمعنى ان المرء يستعد بشراء كفنه ليس مسنونا لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله وانما هو مباح فالاستعداد بشراء الكفن جائز ليس مسنونا ولا مندوبا وانما هو مباح لقوله ولا بأس. واستعداد الكفن يعني - 00:13:57
الاستعداد بشراء الكفن وتوفيره مبكرا. قوله لحل بكسر الحاء المراد لكونه اشترى الكفن بما مال حلال او اكتسبه بطريق حلال كأن يكون اجر نفسه واخذ الاجرة قطع قماش. ففي هذه الحالة يجوز اذا لحل - 00:14:17
لحل طريقة كسب ذلك الكفن. قال او لعبادة فيه او لكونه ادى عبادة في ذلك الكفن مثل من يحج في ثياب بيض ثم يوصي ان يكفن في تلك الثياب. فان ذلك لا بأس به جائز ليس محرما. وفي نفس الوقت ليس - 00:14:37
مندوبا وسيأتي كلام الائمة فيه. نعم. قيل لاحمد يصلي فيه او يحرم فيه ثم يغسله ويضعه لكفنه فرآه حسنا. نعم هذا النقل الذي نقله المصنف هو من رواية ابي داوود فقد نقل ابو داوود في مسائله قال قلت لاحمد يتخذ الرجل كفنه ويصلي فيه اياما - 00:14:57
قال ابو داوود او قلت او قلت يحرم فيه ثم يغسله ويضعه لكفنه فرآه الامام احمد حسنا ثم قال ابو داوود وسمعته قال في الرجل يتخذ الكفن فيلبسه في المواقف ثم يضعه لكفنه. قال يعجبني ان يكون جديدا او غسيلا - 00:15:17
وكره ان يلبسه حتى يدنسه. يعني يلبسه حتى يعني يزيد فيه في الوسخ. اه هذا النص عن اه ابي داوود نستفيد منه ان قول المصنف قيل لاحمد يصلي فيه او يحرم فيه او هنا ليست التخيير وانما الاختلاف للشك عفوا للشك ليست للتخيير وانما للشك - 00:15:37
لان ابا داوود شك ما هي اللفظة التي قالها للامام احمد؟ ولا شك ان المعنى فيهما واحد وهو اداء العبادة او فعل العبادة. نعم. هو اجيبك فن الرقيق على مالكه؟ نعم بدأ المصنف يتكلم بعدما ذكر ان الاصل ان الكفن واجب في مال الشخص نفسه بدأ يتكلم عن - 00:15:57
من لا مال له فبدأ اولا بالرقيق لان الرقيق على مشهور المذهب لا يملك المال ولو ملك. وبناء على ذلك فانه تجب يجب كفنه على ماله لان مالكه وجبت عليه نفقته في حياته فكذلك بعد وفاته. فان لم يكن للميت مال قوله فان لم يكن للميت مال يشمل الحر والرقيق معا لا - 00:16:17
قدم الرقيق اولا لاظهار حكمه فعلى من تلزمه نفقته. نعم. قال فعلى من تلزمه نفقته. اي فيجب الكفن او قيمة الكفن ومؤنة على من تلزمه نفقته حينما كان حيا. بقدر ما وجب. وسيأتينا ان شاء الله في باب النفقات ان مد الله في العمر انه ان كان - 00:16:37
الاب هو المنفق فيجب عليه كامل النفقة. وان كان غيره فانه تجب النفقة على الاقارب بقدر ارثهم لقول الله عز وجل على الوارث مثل ذلك فان وفى الجميع بمقدارها وان كان بعضهم فقيرا سقط ويؤخذ من بيت مال او من متبرع. وكذلك دفن - 00:17:02
وما لا بد للميت منه نعم قوله وكذلك دفنه ليس المراد فعل الدفن لان فعل الدفن واجب على كل مسلم حق المسلم على المسلم ست وانما مراده بقوله وكذا دفنه اي مؤنة دفنه - 00:17:22
فلو ان مصنف اه اثبت المضاف لكان اوظح وهو المراد قطعا. طيب وقال ولا وما لا بد للميت منه كاجرة كالحمل واجرته وسائر الامور المتعلقة بالتجهيز. الا الزوج نعم قوله الا الزوج فان الزوج يلزم - 00:17:37
نفقة زوجته في الحياة ولا يلزمه كفن زوجته بالوفاة وذلك ان القرابة لا تنقطع بالوفاة بينما الصهر ينقطع بالوفاة. بدليل ان الرجل اذا كان عنده اربع فماتت احدى زوجاته جاز له ان يتزوج - 00:17:53
مكانها واحدة فيتم الاربع ومثلها المرأة تنقطع علاقتها بزوجها بعد وفاتها انما استثني من ذلك تغسيل الميت وسبق انه المستحقين للتغسيل احد الزوجين مع زوجه. ثم من بيت المال ان كان مسلما. نعم. ثم تكون مؤنة التجهيز من بيت مال المسلمين ان كان - 00:18:11
الميت مسلما فان لم يكن مسلما مرتدا او حربيا او ذميا فلا يعطى من بيت مال المسلمين لانه مال مشترك بينهم. ثم على مسلم عالم يعني اذا لم يكن للميت مال وليس له سيد تلزمه نفقته وليس له قريب يمكنه ان ينفق عليه او كان له قريب لكنه فقير - 00:18:31
معدم اما عجزوا عن المال كله او عن بعضه ولم يكن هناك بيت لمن المسلمين يمكنه ان يفي بذلك فانه يكون واجبا على اي مسلم علم به عبر المصنف بكونه عالم يعني علم بحال ذلك الرجل وبوفاته - 00:18:51
وقد بين العلماء ان قوله عالم ليس معناه قاطع ليس معناه قطع وانما عالم بمعنى عرف ولذلك قال الشيخ تقي الدين من ظن ان غيره لا يقوم بذلك الميت بمؤنته وتكفينه وتجهيزه تعين عليه - 00:19:08
فيكون حينئذ بمعنى عرب فيدخل فيه الظن ويدخل فيه القطع وليس مراده بالعالم هنا القاطع الجازم بذلك. نعم. ويكره في رقيق فلو ان المصنف قال مسلم عرف به لكان اولى. عرف لك يشمل الظن - 00:19:27
ادخل كلام الشيخ احسن الله اليكم ويكره في رقيق يحكي هيئة البدء. نعم قول مصنف ويكره اي التكفين في اي في ثوب ولباس رقيق يحكي هيئة البدن محل ذلك فيما لو كان يحكي جرم البدن ولكنه اي ذلك لا يشف البشرة لانه ان كان شافا - 00:19:41
البشرة لتخريق او لشدة رقة فانه لا يكون مجزئا. محل ذلك اذا لم يصف لون البشرة وصفتها او انما حكى الهيئة بان كان مجسما فانه يكون مكروها والاولى ان يكون ليس رقيق وانما اقرب للثقة. وبشعر وصوف مع القدرة على - 00:20:01
غيره نعم ويكره ايضا بثوب منسوج من شعر او منسوج من صوف مع القدرة على غيره من انواع الاقمشة ولو كانت مصنعة من البوليستر وغيرها من الامور الكيمياء البتروكيماويات فانها او او خليظ من ذلك فانها اولى من ان تكون من صوف وشعر - 00:20:21
ومعصفر نعم قوله وبمزعفر ومعصفر سبق معناه ما المراد بالمزعفر والمعصفر في تفصيل في الصلاة حيث كره في الصلاة فكذلك هنا وكذلك مكروه هو للمحرم. ولو لامرأة نعم قوله ولو لامرأة اي ان المرأة يكره لها - 00:20:41
المزعفر والمعصفر كالرجل. وعبر المصنف بقوله ولو اشارة لخلاف. فقد ذكر ابن مفلح في الفروع انه يتوجه بناء على ما سبق في ستر العورة هناك وما يتعلق بالمعصفر والمزعفر والفرق بين الرجل والمرأة وان هناك وجها بجوازه المرأة دون الرجل فكذلك - 00:20:58
يجيء الخلاف هنا فلا يكره للمرأة اه ان تكفن في معصفر ومزعفر لكن البياض يكون في حقها اولى من غير كراهة لهما. فهو من باب التخريج. خرجه شيخ محمد بن مفلح حتى المنقوش نعم قول المصنف حتى المنقوش يعني ان الثوب الذي يكون منقوشا اي رسمت فيه نقوش فانه يكون - 00:21:18
مكروها وعبر المصنف المنقوش يدل على ان هذا النقش كل نوع من النقش فهو مكروه. وقد ذكر اه اه مرعي ان قواعد مذهب الامام احمد تقتضي ان الكفن اذا كتب عليه قرآن فانه يكون محرما - 00:21:42
فلا يجوز كتابة القرآن ثم نقل عن الشافعية كالشيخ ابي عمرو ابن الصلاح عليه رحمة الله حرمة ذلك وقال ان قواعدنا توافق ذلك. نعم. قطنا كان او نعم قوله قطنا كان او غيره ان يجوز ان يكون قطنا ويجوز ان يكون غير قطن وان كان كما سيأتينا بعد قليل ان القطن افضل وسيأتي دليله. ويحرم - 00:22:06
وحرير ومذهب ولو لامرأة وصبي. قال المصنف ويحرم اي ويحرم تكفين الميت بجلود وحرير. لان هذا هو لباس اهل النار كما قيل ومذهب اي منسوج بذهب ولو لامرأة وصبي لان المرأة يجوز لها لبس الذهب والحرير في - 00:22:26
والصبي في احد الوجهين وتقدم الخلاف انه يجوز له ذلك. عبر المصنف بقوله ولو لانه جاءت رواية عن الامام احمد كما في الانصاف انه يكره ولا يحرم على المرأة وقدمه الفخر ابن تيمية في التلخيص. بل هناك قول هو وجه حكاه في الانصاف بقوله وقيل لا يكره - 00:22:46
المرأة والصواب انه يحرم. نعم. ويجوز فيهما ضرورة. طيب. قوله ويجوز فيهما ضرورة لابدأ بالضرورة ثم اعود للظمير التثنية. قوله ويجوز فيهما في اي ويجوز التكفين فيهما. الظمير هنا طبعا ابتداء وساعود له - 00:23:06
عودوا الى الحرير والمذهب لانهما اخر مذكورين. ضرورة المراد بالضرورة اي عند عدم وجود ما يكفن به. وهنا قال بالضرورة فيدل على ان العدم مطلق. قالوا ولو كان يمكن تكفينه بحشيش - 00:23:24
او ورق شجر فانه يقدم على الحرير والمذهب فيقدم على الحرير والمذهب. اذا محله فيما اذا لم يوجد شيء. مطلقا لا من قماش ولا من ورق ولا نحوه. وهذا الذي صرحوا به - 00:23:44
المسألة الثانية او المصنفون فيهما ذكرت قبل قليل ان يكفنوا الضمير عائد لاخر مذكورين وهما الحرير والذهب. وظاهر اودي الظميد الاثنين دون ما تقدم. وهو الجلود يدل على ان التكفين في الجلد محرم ولو - 00:23:59
وهذا الظاهر اورده محمد الخلوة في هاشيته على المنتهى وجزم به من المتأخرين ابن فيروز في حاشيته وعلل كما ذكرت لكم ان الجلود هي لباس اهل النار. فلذلك يمنع منه في - 00:24:19
التكفين مطلقا حتى وان لم يجد شيئا لا حشيش ولا غيره ويكون ثوبا واحدا. نعم قوله ويكون هذا عائد لحال الظرورة. اي في حال الظرورة الم نجد الا حريرا او مذهبا فنكفنه بواحد منهما لكن يكفن بثوب واحد فقط. ولا يزاد عليه ثوب اخر. وهذا يشمل الرجل - 00:24:35
المرأة سواء الصغيرة والكبيرة واحد. نعم. فان لم يجد ما يستر جميعه سترى العورة ثم رأسه وما يليه. وجعل على باقيه حشيش او ورق يقول المصنف ان لم يجد المغسل ما يستر جميعه اي جميع الميت ستر العورة لانها اولى ما يستر فان فضل شيء عن ذلك - 00:24:57
قال ثم رأسه اي ان بقي شيء يمكن الستر به فيستر فيه الرأس لشرفه وما يلي الرأس من النحل ونحوه ثم فيكون من جهة العلو اولى من جهة السفلي قال وجعل على باقيه حشيش او ورق - 00:25:18
فيكون السفل هو الذي يغطى بالحشيش والورق لا العلو. وهذا ما فعل بمصعب رضي الله عنه. فان لم يوجد الا ثوب واحد ووجد جماعة من الاموال جمع في الثوب ما يمكن جمعه فيه منهم. نعم. يقول المصنف اذا لم يكن هناك عند المغسل الا ثوب واحد. ولا يكفي ذلك - 00:25:34
ثوب جميعهم ووجد جماعة من الاموات فايهم اولى بهذا الكفن قال المصنف جمع في الثوب الواحد ما يمكن جمعه فيهم. هذه مسألتان. المسألة الاولى انهم يجمعون في هذا الثوب الواحد - 00:25:54
فيكفن الجميع بثوب واحد اذا كان لا يوجد ما يسترهم فيكفنون بهذا الثوب. وصفة تكفينهم في هذا الثوب في ظاهر كلامهم انهم يغطون به فان امكن ان يلف بحيث يكون كل واحد منهما منفصل عن الاخر القماش فهو حسن فان لم يكفي فانهم يجمعون - 00:26:10
هنا متلاصقين ثم يلف عليهم لفان. اذا الاولى اذا كان اعلى اكثر قليلا فيفصل بين كل واحد والاخر بالقمة ماشي. واضحة طريقتها بان يكون يعني يدار به ادارة اذا هذه المسألة الاولى. المسألة الثانية قال ما يمكن جمعه فيه منهم - 00:26:30
هذه مسألة اولى الناس بالكفن من الذي يكفن ومن الذي لا يدفن في بدون كفن؟ لعلهم هنا اطلق وجعل لم يجعل تقديما ولعله مثل تقديمهم في التغسيل الذي سبق في الدرس الماضي. نعم. وافضل الاكفان البياض وافضله القطن. نعم. قول المصنف افضل الاكفان. ليس على سبيل الوجوب البياض - 00:26:50
لان النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة ثياب بيض سحولية وفي لفظ سحول والاتيان باللفظ الثاني مهم لان قوله سحول يدل على انها ليست منسوبة لبلدة وانما هي منسوبة لصفة - 00:27:14
وقد ذكر ابن الاعرابي اللغوي الجليل المشهور ان الثياب السحول هي التي تكون ثيابا بيظا ولا تكون سحولا الا ان تكون من قطن فحين اذ الافضل ان تكون ثيابا بيضا من قطن اخذ من رواية التي في الصحيح بخاري انها ثياب سحول. والعرب لا تسمي ثياب سحول الا ان تكون بيظا - 00:27:31
من قطب. وهذا معنى قوله وافضل الاكفان البياض وافضل البياض القطن. لان هذا الذي كفن فيه النبي صلى الله عليه وسلم. ويستحب تكفين رجل في ثلاث لفائف بيض من قطن. نعم قوله يستحب عبر الاستحباب وغيره عبر بالسنية وهو اولى لانه فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم ذلك - 00:27:52
تكفين رجل وهذا خاص بالرجال دون النساء ودون الصغار فسيأتي صفة تكفين الصغير والمرأة. ثلاث لفائف سيأتي تفصيل صفتها على سبيل التفصيل بعد قليل بيض من قطن قوله بيض من قطن مكررة فيما سبق قبل قليل. واحسنها اعلاها. نعم. قوله واحسنها - 00:28:12
اعلاها. الان الذي يكفن فيه الرجل ثلاثة ثياب الاعلى هو الذي ينظر اليه الناس فعند نشر الثياب قبل التكفين تكون هي الاسفل ثم يوضع الميت عليها فيوضع عليه اللفافة الاولى ثم الثانية ثم الثالثة. فتكون الثالثة التي ينظر الناس اليها هي احسنها - 00:28:32
يعني قيمة واكثرها نظافة وهي كذلك اكبرها حجما. الاولى بالاكبر حجم ان تكون اعلاها. فاحسنه يشمل الجميع نعم ليظهر ليظهر للناس كعادة الحي نعم هذا يفيد ما معنى الحسن في كل الصفات؟ من حيث غلاء يعني اعلاها قيمة - 00:28:55
وكونها اكثر نظافة ونحو ذلك. فهذا التعريف يفيد ذلك وتكره وتكره الزيادة تعميمه. نعم. قال وتكره الزيادة وتعميمه قوله وتكره الزيادة اي على ثلاثة لفائف لعدم فعله لعدم وروده في الرجال - 00:29:14
ويكره تعميمه اي عم رأسه فانه يكره ان يعمم الرأس. وهذا المعتمد في المذهب. ويكفن صغير في ثوب ويجوز في وان ورثه غير مكلف لم تجوز الزيادة على ثوب لانه تبرع قاله المجد. طيب قال المصنف ويكفن صغير - 00:29:32
في ثوب اي في ثوب واحد. عندنا في قوله في صغير مسألتان. المسألة الاولى ان المراد بالصغير هو الذكر لان الانثى ذكروا كما سيأتينا انها تكفن اذا كانت صغيرة في ثلاثة ثياب وان كانت بالغة في خمسة - 00:29:52
بدلالة انه اورد الصغير بعد الرجل. وسيأتي حكم الانثى عند عدد اكفان المرأة الامر الثاني ان ما المراد بالصغير ذكر ابن البهاء البغدادي انهم قد اختلفوا في حد البلوغ لان الصغير من كان دون البلوغ ثم قال واختلفوا في حد البلوغ هنا. هل المراد به البلوغ بمعنى حد البلوغ المعروف في الابواب الاخرى - 00:30:09
بالعلامات المعروفة قال هذا هو القول الاكثر وقيل ان المراد بالبلوغ الذي يكون فرقا بين الصغر وعدمه في التكفين هو تسع سنين. والاولى والاول هو المعتمد بان المراد بالبلوغ البلوغ المعروف المعهود. يقول المصنف ويجوز في ثلاثة اي ويجوز ان يكفن في ثلاثة. ثم فصل قال وان ورثه غير مكلف اي كان ورثته - 00:30:35
بالغين عاقلين لم تجز الزيادة على ثوب. عفوا اذا كان ورثه غير مكلف بان كانوا غير بالغين او بعضهم غير عاقل لم تجز الزيادة على ثوب لان ما زاد عن ثوب تبرع. ولا يجوز التبرع من التركة الا باذن الورثة والوارث هنا غير مكلف - 00:30:58
قال المصنف قاله المجد وهذا الذي ذكره المصنف ونقله عن جزم به في المنتهى. نعم. وقال ابن عقيل ومن اخرج فوق العادة فاكثر الطيبة والحوائج واعطى المقربين بين يدي الجنازة واعطى الحمالين والحفار زيادة على العادة على طريق المروءة لا بقدر الواجب - 00:31:18
فمتبرع فان كان من التركة فمن نصيبه. نعم هذا كلام ابن عقيل وهو كذلك واعتمده الفقهاء ان الولي اذا اخرج من مؤنة التجهيز فوق العادة. قلت لكم قبل ان مؤنة التجهيز المستحبة من التركة. فان اخرج فوق المعتاد والعرف فانه - 00:31:38
يكون متعديا في ذلك فان آآ اما ان يحمل عليه ان كان احد الورثة فيؤخذ من تركته وان كان ليس من الورثة فيعتبر متبرعا لان هذا ليس مأمورا به فيكون من ماله هو - 00:31:56
هذا الكلام الذي اورده المصنف في امور مندوبة من باب اولى واحرى من بذل مالا في امر غير مشروع اما مكروه او محرم مثل نصب السرادقات بعد الوفاة ومثل الاتيان بالاطعمة من تركة الميت ومثل الامور المحرمة كالاتيان بالنائحة وغير ذلك من الاشياء المحرمة التي يفعلها بعض - 00:32:10
الناس وقد ذكر منصور ان هذا ملحق به بل هو اولى ان من فعل ذلك من الاولياء فانه يكون من ماله لا من مال التركة ولذلك يجب ان ننتبه لهذه المسألة فانها تتعلق بحقوق الادميين ففيها ظلم لباقي الورثة. وبعضهم قد يكون بالغا عاقلا لكنه يسكت حياء - 00:32:30
وما اخذ بسيف الحياء فهو ظلم. نعم. وتكفن الصغيرة الى بلوغ في قميص ولفافتين. نعم. قول المصنف تكفن الصغيرة المراد بها دون البلوغ وتقدم ان المراد بالبلوغ في قول اكثر انما هو البلوغ المعروف الشرعي. لذلك قال دون بلوغ والمراد بالبلوغ هنا البلوغ الشرعي وتكلم وسبق الاشارة الى - 00:32:50
افي معنى البلوغ قوله في قميص ولفافتين اي في ثلاثة ثياب. ولا يكون في هذه الثلاثة ثياب خمار. نعم. وخنثى كانثى. نعم. قوله خنثى كأنثى اي ان الخنثى تأخذ حكم الانثى تكفن في ثلاثة من باب الاحتياط - 00:33:09
قد يقال الان ان الخنثى غير معروف لكن يلحق بالخنثى صورة تقع مهمة لمغسل الاموات. فقد سبق معنا في الدرس الماظي ان من جاوز مئة وعشرين يوما فانه يغسل ويكفن. فاذا جاوز هذا هذه الايام - 00:33:26
ولم يعرف اذكر هو ام انثى فان مغسله حينئذ يكفنه في ثلاثة اثواب احتياطا الحاقا بالخنثة نعم طبعا بدأ الان يشرع في صفة تكفين الرجل. نعم. فيبسط بعض اللفائف فوق بعض ويجمرها بالعود بعد رشها بماء ورد او - 00:33:43
ليعلق به ثم يوضع عليها مستلقيا. طيب نقف هنا. قال المصنف فيبسط بعض اللفائف فوق بعض اي يبسط المكفن الذي يقوم بفعل الكفن بعض اللفائف لان اللفائف ثلاث ولم يقل الثلاث لانه ربما اتى بثنتين ولكن - 00:34:04
كما ان تكون ثلاث لثائث فيضع اللفائف وهي قطع القماش فوقها بعضها فوق بعض متوالية هكذا. وسبق معنا ان احسن يكون هو الظاهر والظاهر هنا هو الاسهل. لانه عند طيها على الميت ستكون الظاهرة هي السفلى. نعم آآ فوق بعض - 00:34:24
ويجمرها بالعود. يجمرها يعني يجعلها بالبخور. يسمى البخور تجميرا لانه يجعل تحت جمر. وقد جاء عن جمع من الصحابة انهم جمروها كابي سعيد وغيره رضي الله عنهم. وروي فيه حديث عند الحاكم اذا جمرتم الميت فجمروه ثلاثا - 00:34:44
فيكون التجميل ثلاثا ولذلك او المصنف ويجمرها بالعود المستحب فيه التثليث لما روي عند الحاكم في المستدرك. قال بعد رشها بماء وغيره ليعلق به يرش على اللفائف ماء ورد او ماء عادي قلنا ماء ورد لان الحانوت وهو طيب يكون بين اللفائف - 00:35:04
او ماء عادي ليعلق به. نحن نعلم الان ان الناس اذا ارادوا ان يتطيب رش على شماغه او ثوبه ماء ليعلق البخور به. ثم الناس الان تطوروا مع كثرة النعم نسأل الله عز وجل ان يعيننا على شكر على شكرها. اه فاصبحت هناك اطياب خاصة او او بخاخات خاصة البخور ممكن هذه تقوم مقام - 00:35:26
ما ذكره المصنف من ماء الورد. قال ثم يوضع عليها مستلقيا اي يوضع الميت على النفائف. مستلقيا على ظهره ولا يوضع على جنبه ويستمر كذلك لحين دفنه ثم يوضع على جنبه. ويجعل الحنوط وهو اخلاط من طيب فيما بينها. قوله ويجعل - 00:35:46
ويصح ويجعل والامر سهل ويجعل المكفن الحنوط سبق معناه ان الحنوط هو الطيب ولا يسمى الطيب حنوطا الا اذا كان للميت فقط ويجعل الحانوت وهو اخلاط من الطيب يخلط اخلاطنا طيب بين الكفن يرش رشا هكذا فيما بينها اي بين اللفائف واللفائف كما سبق معنا ثلاث والبينية بين اللفائف لا تكون الا - 00:36:06
في موضعين فيكون بين اللفافة الاولى والثانية ويكون بين الثانية والثالثة. واما ظاهر السفلى فلا يوضع فيه حمض وكذلك ظاهر العليا لا يوضع فيه حنط لانه يوضع فيه الميت لانه قال بين اللفائف لا على ظهر العليا هذا الذي ذكرت - 00:36:30
المفهوم السابق هذا مفهوم الجملة السابقة يعني لا يجعل الحنوط على ظهر العليا وهي السفلى ولا على الثوب الذي على النعش وهذا ايضا المفهوم الثاني اي ولا يوضع الحانوت على الثوب وهو اللفافة التي تدي تلي الميت الذي فوق النعش ويجعل عليه الميت. ويجعل منه في قطن - 00:36:50
اجعل بين اليتين. نعم. قال ويجعل منه الضمير هنا يعود الى الحانوت في قطن يجعل منه بين اليتيه او اليتيه جاءت وبعض اللغويين يقولون الاولى ان يقول الييه بدون التاء. وفي هذه الحالة من هنا تبعيضية لكنهم يقولون يستحب ان يكثر من الحانوت - 00:37:10
في هذا الموضع لكي اذا خرجت ريح او نحو ذلك لا يعني يكون فيها ايذاء للناس ولا يشم منه ريح كريهة. فهنا يكثر من الحانوت في هذا ويشد فوقه خرقة مشقوقة الطرف كالشبان كالتبان كمل. كالتبان تجمع تجمع اليتيه ومثانته. طيب - 00:37:31
يقول المصنف ويشد فوقه خرقة مشقوقة الطرف. ما معنى هذا الكلام؟ يقول المصنف انه يشد فوق القطن الذي جعله بين الييه بخرقة خرقة واحدة قطعة قماش واحدة تكون مشقوقة الطرف - 00:37:51
هكذا تكون مشقوقة الطرف تشق شقا بحيث انها يعني تكون مشقوقة من جهة واحدة ومن الجهة الاخرى لا تكون مشقوقة. وبعضهم يقول مشقوقة الطرفين لكن قد يكون اسهل في الاستعمال - 00:38:11
ان تكون مشقوقة من طرف واحد وان شققتها من طرفين فكأنها تكون يعني خرقة واحدة لها اربعة اربعة اطراف. يقول المصنف كالتبان تجمع اليتيه ومثانته. صورة ذلك ان يأتي المكفن بخرقة ثم يشق هذه الخرقة يشقها من وسطها. وضح صورة الشق كما شققت هذا المنديل يشقها من وسطها - 00:38:25
شقا لكي تكون يمكن اللف والربط بهذه الخرقة ثم يشقها من وسطها ويدخل هذه الخرقة بين الرجلين اي بين رجل الميت. وآآ يأخذ هذه الاطراف ويشد بعضها الى بعض فوق الورك فوق ورك الميت ثم يربطها يعني شدا بطريقة معينة وهذا - 00:38:52
معنى قول المصنف كالتبان التبان نعرفه جميعا اسهل صورة يعني الصورة الذهنية التي يستخدم الناس فيها التبان الان عندما ترى الذي على البحر اذا كان لابسا ازارا فيلف ازاره كهيئة السراويل من غير جعل اكمام لسرواله - 00:39:18
السروال له او السراويل لها كمان لكل كم يدخل فيها رجل كما تعلمون. التبان الذي عليه ازار ويريد ان يدخل البحر او يريد ان ويفعله مثلا يعني الصورة الذهنية موجودة عندنا الان يعرفها اهل البحر. وموجود ايضا في - 00:39:37
بعض الجاليات الهنود دائما يلبسونها بهذه الطريقة يلفها لفة من غير خياطة. فيكون كالتبان هذا معنى قولي كالتبان تجمع اليتيه ومثانته فيكون الربط فوق حقويه لانه يغطي المثانة ويغطي الاليتين. نعم. وكذلك في الجراح النافذة. طبعا قوله وكذلك في الجراح النافذة اي - 00:39:53
ذلك يضع او يجعل من الحانوت في جراحه النافذة. اذا كان في وجهه ونحوه ثم بعد ذلك يفعل نفس الشيء. يضع حانوتا ثم ويشدها بخرقة او يشدها من غير حنوط. لا يلزم الحنوط في الجرح النافذة. نعم الجراح النافذة ليس فيها حنوط انعت اخطأت. وانما يشدها فقط بخرقة كهيئة التبان - 00:40:13
التي سبقت بان يشق طرفه ويربطه به. يعني يلفه عليه. نعم. ويجعل الباقي على منافذ وجهه ومواضع سجوده قابله نعم قوله ويجعل الباقي اي ويجعل باقي الحانوت على منافذ وجهه ومنافذ الوجه هي العينان والفم والانف. ومواضع السجود - 00:40:33
وعلى المغابن والمراد بالمغابن كما قال القطيعي في شرحه عن محرر هي المواضع التي تنثني من الانسان كالركبتين اسفل الركبتين مثلا وعلى الذراعين والابطين فكلاها مواضع تنثري. وزاد كثير من الفقهاء المذهب وعلى السرة وعلى - 00:40:52
في المقابر. نعم. احسن الله اليكم. ويطيب رأسه ولحيته. نعم. قوله ويطيب رأسه ولحيته هذا هو الطيب. الاول حنوط وهذا الطيب بناء على تفريق المصنف بين الطيب والحانوت وتطيب الرأس واللحية هنا لم يذكره في المنتهى وذكره المصنف وهو وجيه. كلام المصنف - 00:41:12
وان طيب ولو بمسك بغري ورس وزعفران سائر بدنه غير داخل عينيه كان حسنا. نعم يقول لو ان شخصا طيب بغير والزعفران فسيأتي انه مكروه. سائر البدن اي جميع البدن. هنا سائر بمعنى جميع وليس بمعنى باقي - 00:41:32
سائر البدن غير داخل العينين لانه مكروه كان ذلك حسنا كان ذلك حسنا ويكره داخل عينيه ويكره وضع الطيب داخل العينين. وبورس وزعفران. ويكره التطيب بورس وزعفران. ويكره ويكره طليه بصابر ليمسكه وبغيره ما لم يقول المصنف ويكره طليه اي طلي - 00:41:49
الميت بصبر الصبر هو ما يستخرج من الصبار. واغلب الصبار الذي في بلادنا هو في المناطق الجبلية من الطائف وانت نازل مليئة بشجر الصبار بكثرة والصبار يستخدم دواء كثيرا وخاصة فيما يتعلق بالجلد - 00:42:14
ويكتحل به لبعض الامراض كما في حديث ام سلمة. وهو الجلد يشده. ولذلك اجعل للبشرة بجمالها ونظرتها كما تعلمون وهذا واضح جدا والعرب تأخذ الصبار لتماسك الجلد لكي لا يتقطع - 00:42:30
يقول المصنف يكره طلي الميت بصبر وهو العصارة المستخرجة من الصبار ليمسكه ليمسك الجسم ويتقوى وبغيره من الاشياء التي تجعله متماسكا فكلها مكروهة لعدم ورودها ولانها لا فائدة منها فانه متماسك الا في حالة ما لم ينقل قاله المجد - 00:42:45
قوله ما لم ينقل يعني ان هذه الكراهة ترتفع للحاجة وما هي الحاجة؟ انه اذا اريد نقل ميت من موضع لموضع اخر وخشي في نقله انه يتقطع بالنقل. فيجوز حينئذ - 00:43:09
طليه بصبر لاجل الحاجة. فارتفعت الكراهة للحاجة. وقد يكون الشخص مدفون في موضع ويعلم انه سينقل بعد فترة ام دافنوه؟ انهم دفنوه لغرض معين مؤقت سنة او اشهر ثم سينقلونه لكون هذه الارض يعني يعني مستأجرة - 00:43:25
او نحو ذلك فقد يدهن قبل وقد يدهن بعد ذلك. فكله آآ مرفوع لاجل الحاجة. نعم ترتفع الكراهة لاجل الحاجة. نعم. هو الطيب والحنوت غير واجبين بل مستحبان. نعم سبق ذلك في اول الكلام - 00:43:45
ثم يرد طرفا يرد طرفا لفافة العليا من الجانب الايسر على شقه الايمن ثم طرفها الايمن على الايسر. طيب يقول المصنف ثم اذا انتهى من وضع الحانوت والتطييب للميت وذلك بعد تغسيله يرد طرف اللفافة العليا - 00:43:59
العليا العليا باعتبار ترتيبها على السرير او النعش وهي الاقرب لبدن الميت فيبدأ بها يأتي من الجانب الايسر على شقه الايمن. فهنا الظمير يعود للميت. فالعبرة باليسار واليمين باعتبار الميت - 00:44:19
من هو قال على شقه فتنظر اليسرى للميت فتجعلها على يمينه ثم تأتي بطرف اللفافة اليمنى على طرف الميت ثم تجعلها على يساره بهذه الهيئة لماذا قدم اللفافة التي من جانب اليسير وجعلت على اليمين وعلى اليسار؟ قالوا لان العرب - 00:44:37
من عادتهم انهم اذا لبسوا ارضيتهم انهم يجعلون الذي اه من الجانب الايمن هو الذي يكون اعلى. وان تلحظ ان دائم الارضية تكون لكون الناس يعني اه يعني يدهم اليمنى اعلى فيجعلون دائما هي الاعلى في العباءة يلفها هكذا فهذه اليمنى تكون - 00:44:57
اعلى من اليسرى ومثله ايضا رداء في الذي يلبسه في المعتمر والحاج ومثله ايضا ما يوضع على الكتفين من القباء وغيره فعادة العرب ذلك. فهنا اخذوا من عادة العرب في لباسهم - 00:45:18
في الحياة صفة تقديم هذه في الوفاة. وبعضهم قال العكس وهو الشيخ تقي الدين. قال لانه اذا لففته بهذه الهيئة ثم جعلته في القبر على شقه الايمن سقطت اللفافة اليمنى. فالاولى ان تكون الثانية هي التي هكذا. فنظر الجانب مصلحي بما يوضع. وبعضهم قال هي سواء لا فرق - 00:45:32
وبين هذه وتلك وعلى العموم مشهور مذهب هذه المسألة ودليلها فيما وقفت عليه من مسائل انما هي مشابهة لبس العرب في هيئتهم ولم يعني لا شك قصور بحث لم اقف على نقل فيها. نعم. نعم. قال ثم يرد طرفها اي طرف اللفافة العليا الايمن - 00:45:52
ان من جهة الميت على الايسر اي على الشق الايسر. الشق الميت الايسر. نعم. ثم الثانية والثالثة كذلك. ثم يرد اللفافة الثانية من الكفن والرفافة الثالثة من الكفن كذلك. اي كالاولى. ويجعل ما عند رأسه اكثر مما عند رجليه. نعم. يكون الباقي - 00:46:13
زائد والفاضل من جهة الرأس اكثر لسببين السبب الاول ان الرأس اشرف من القدمين والسبب الثاني كي يعرف رأس الميت اي طرفين الذي فيها الرأس نعرفها من طول في حين يوضع في القبر وحين يجعل في هيئة الصلاة انما يراد الصلاة عليه. نعم - 00:46:33
لشرفه نعم عرفنا شرفه اي شرف الرأس. الظمير هنا يعود للرأس والفاضل عن وجهه ورجليه عليهما بعد جمعه. نعم. قال والفاضل اي ويجعل الفاضل اي الزائد عن وجهه ورجليه الزائد من اللفائف - 00:46:51
عن الرأس وعن القدمين عليهما. يعني فاضل على الرجل عن وجهه يجعله عليهما بعد جمعه. ما معنى جمعه؟ يعني يجمعه فلا يجعله مفتوحا يجمعه والعادة عندنا انه يجمعه ويديره ادارة من غير ظبط. فيديره هكذا مثل ما تلف - 00:47:09
يعني اي شيء مثل لف يعني يلف من غير ربط مثل مثل الخبز عندما تضعه في كيس ثم تلفه لفا من غير خبز هذا هو المراد هذا هو مراده بجمعه. ثم قال يعقدها اي يعقد - 00:47:28
يربط العقد والربط ثم يعقدها اي يعقد اللفائف بعد جمعها ان خاف انتشارها بان تكون قصيرة مثلا او يكون نوع القماش او يخشى ان تكون هناك فهنا يجوز عقدها لاجل هذه المصلحة. ثم تحل العقد في القبر نعم فاذا عقدها فاذا وضع - 00:47:41
في القبر حلت العقد من علوا من سف المعنى هذا اطلاقهم كل العقد تحل ولا يكشف وجهه وانما تحل العقد في القبر ودليل ذلك ابن مسعود موقوفا انها تحل بعد وضع الميت في قبره. زاد ابو المعالي وغيره ولو نسي بعد تسوية التراب - 00:48:01
قريبا يقول المصنف زاد ابو المعالي ابن المنجى مراده بابن المنجى وغيرهم الفقهاء الذين وافقوه على ذلك لو نسي بعد تسوية التراب يعني لو ان الملحد الذي الحد الميت وضعه في لحده او في شق - 00:48:21
نسي ان يحل العقد بعد تسوية التراب بعد ما وضع التراب فانه اذا كان ذلك تذكره قريبا ولم يطل العهد فانه يشرع له ان ينبش القبر وان يحل العقد لانه لم يفت وقتها بعد - 00:48:38
وهي سنة ولا يحل الازار قال لانه سنة اي لانها سنة وردت عن ابن مسعود وغيره. نعم. ولا يحل الازار ولا يخرق الكفن ولو خيف نبشه. نعم قل هو لا يحل الازار اي ولا يحل ازاره عند وضعه في الكفن وضعه في اللحد - 00:48:58
ولا يخرق الكفن قوله ولا يخرق الكفن ظاهر عبارة المصنف التحريم ولكن جزم في المنتهى والغاية وغيرهم ان خرق الكفن انما هو على سبيل الكراهة. النهي ان النهي عن خرق الكفن انما هو على سبيل الكراهة - 00:49:13
ما معنى خرف الكفن؟ بعض الناس اذا وضع الميت في لحده جاء بعد حل العقد التي تكون عند رأسه وقدميه فجاء وشق الكفن يشقونه شقا بعض الناس عنده اعتقاد معين لا لا اعلمه. وبعض الناس يكون لهدف هو الذي سيذكره بعد قليل - 00:49:29
وكرهه احمد. نعم. قال ولا يخرق الكفن هنا اطلق المصنف. قال ولو خيف نبشه. هذا اشارة لخلاف فقد جاء عن ابي المعالي بن المنجى انه ينهى عن خرق الكفن الا في حالة واحدة - 00:49:46
اذا خاف النباش فانه حينئذ يجوز له ان يخرقه قال وفي الفروع وهو ظاهر كلام غيره. ما معنى ذلك في اوقات سابقة كان الكفن ذا قيمة فربما حضر بعض الناس تكفين الميت ودفنه لينظر للكفن ثم اذا خرجوا من المقبرة جاء في الليل وحفر - 00:50:01
قبر واخرج الكفن وانتفع بهذا القماش. فاذا رأى الحاضر انه حال دفنه خرق كفنه. فلا يمكن الانتفاع به بعد ذلك شق بسكين او شق بي وسيلة اخرى فيقول كفما تستاهل التعب. فحين اذ لا ينبش القبر ليسرقه - 00:50:24
اذا هنا الذي اشار اليه ابو المعالي لاجل ان يعلم الناس ان فلان كفنه مشقوق فلا ينبشونه لسرق كفنه. قال المصنف وكره احمد اي كره احمد ذلك الفعل وهو تخريق الكفن. نقل ابو داوود ان احمد قيل له انهم لا يخيطون القماص القميص. وانما يخرقون خرقا ويدخلون - 00:50:43
فيه هذا عموم الخرق فقال احمد انما سمعت قميص او ثلاث لفائث وانكر هذا وهو الخلق. فاحمد انكر كل خرق سواء كان حال اللحد وقبل اللحد فلا يشق الكفن الذي وظع فيه الميت. وان كفن في قميص بكمين ودخاريص وازار ولفافة جاز من غير كراهة - 00:51:05
وظاهره ولو لم تتعذر اللفائف. نعم يقول المصنف وان كفن الرجل في قميص بكمين ودخاريص. ساعود لشرحها بعد قليل. وازار ولفافة اذا ثلاثة قطع بدل ثلاث لفائف جاء بدل لفافة جعل مكانها ازار للشق الاسفل من جسده وبدل اللفافة الثانية - 00:51:32
جعل قميصا وسيأتي صفته بعد قليل ويكون القميص يعني لنصف جسده لان النصف الاسفل عليه ازار القطعة الثالثة بقيتك الصورة الاولى لفافة تشمل سائر جسده. قال المصنف جاز من غير كراهة لانه فعلها بعض الصحابة رضوان الله عليهم. وجاء النبي صلى الله عليه - 00:51:52
وسلم كفنا بعض الناس بهذه الصفة بالقميص. قال وظاهره اي وظاهر كلامهم ولو لم تتعذر اللفائف فيجوز من غير نقلا لغيرها هنا قوله ولو لم تتعذر اللفائف اشارة لخلاف ابي الخطاب - 00:52:12
فان ابا الخطاب قال في الهداية فان تعذرت اللفائف كفن في مأزر وقميص ولفافة فهنا جعل الانتقال عند التعذر. فظاهر كلام فظاهر كلام ابي الخطاب انه يكره عند عدم التعذر - 00:52:26
او لا يجوز هكذا قال في الانصاف نقلا عن الزركشي طيب المسألة هنا كيف يكفن في قميص بكمين ودخارس؟ القميص يكون له كمان تدخل فيها ايدي الميت قوله ودخاريص الدخاريص هي اللبنة - 00:52:44
اللبنة واغلب ثيابنا الان وليست جميعها تكون لها لبنة اللبنة هي قطعة القماش التي تجعل على جيب القميص جايب القميص هو الذي يدخل معه الرأس فاذا لم تجعل له لبنة كبيرة فان هذا الجيب - 00:53:01
لا يمكن اغلاقه على الصدر في الغالب الا بزر ولكن اذا جعلت لهذا الجيب لبنة قطعة قماش الصقتها بها. فيمكن اغلاق جيبي ذلك لابس القميص من غير وضع زرار او نحوه. واللبنة هذه واضحة في بعض الثياب التي ليست فيها ازرة - 00:53:19
المهم بعض الثياب التي يلبسها بعض الناس عندنا الان لا يا شيخ اللي هو يعني زي ثوب النوم هذا الذي يلبسه الشخص في بيته وان بعض الناس يخرج به لا اشياء ما هي بجامة على طرف لساني تعرفون الثياب التي تلبس كثيرا لا يكون فيها ازرة يجعل لها - 00:53:37
يجعل لها آآ لبنة التي هي الدخاريص طبعا وهذه اعجمية لكي يمكن ان يتسكر الصدر من غير زرار طيب تفضل. احسن الله اليكم هو يجعل المئزر مما يلي جسده قول المصنف ويجعل المئزر مما يلي جسده فلا يجعل القميص تحت المأزر - 00:53:54
وانما يجعل القميص فوق المأزر. المئزر وفوقه القميص. ولا يزر عليه القميص. قال ولا يزر عليه اي على الميت القميص. فلا يزره وبازرار فيمنع من زر الازرار في القميص. نعم. ويدفن في مقبرة مسبلة بقول بعض الورثة لانه لا منة. نعم يقول لو - 00:54:13
ان الشخص امكن قبره في مقبرة مسبلة اوقفها بعض الناس وامكن ان يدفن في مقبرة بثمن منه هو. يقول انه يجوز دفنه في المقبرة المسبلة ولو كان عنده مال اذا اذن بعض - 00:54:35
من ورثتي بقول بعض الورثة ولا يلزم اذن جميعهم. قال المصنف لانه لا منة اي لا منة على الميت ولا منة على ورثته بدفنه في هذه القبر المقبرة المسبلة الموقوفة. وعكسه الكفن والماء - 00:54:50
وعكسه الكفن والمؤنة فلو ان شخصا سب له اي تصدق بكفن للميت ومؤنة تجهيز للميت كما يتبرأ بعض الناس ببعض مغاسل الموتى فانه فاذن بعضهم دون بعض فانه لا يكون - 00:55:08
مقبولا لان فيه لان في تسبيل الكفن والمؤنة منة من المسبل عليه وعليهم معا عليه وعليهم معنى فلا يلزم حينئذ الا باذن الجميع. نعم. ولو بذله بعض بعض الورثة من نفسه لم يلزم قبوله. لكن ليس للبقية - 00:55:28
وسلبه من كفنه بعد دفنه ولو بذله اي ولو بذل الكفن بعض الورثة فجاء بعض الورثة فتبرع قال من عندي تبرعت ليس من التركة مني قيمة الكفن لم يلزم بقيتهم قبوله. لا يلزم بقية الورثة ان يقبلوا - 00:55:52
فلهم ان يقولوا لا سنشاركك في تبرعك لان في بذل بعض الورثة لمؤنته منة عليهم. قال المصنف لكن اي لكن اذا تبرع وانتهى من تكفينه تبرع بعض الورث وانتهى من تكفينه او - 00:56:12
تبرع مسبل بتكفينه ليس للبقية من الورثة الذين لم يأذنوا نقله اي نقل ذلك الميت من محله الذي دفن فيه و سلبه اي وسلبه الكفن وتغيير الكفن وسلبه من كفنه بعد دفنه - 00:56:30
الكفن الذي تبرع به بعض الورثة او تبرع به شخص مسبل اجنبي باذن بعض الورثة ففي الحالتين ليس لهم نزع ذلك الكفن بعد الدفن. بخلاف مبادرته الى ملك الميت لانتقاله اليهم لكن يكره لهم. يقول المصنف في حالة اخرى يجوز - 00:56:51
يعني نقل الميت لاجله. قال بخلاف مبادرته اي مبادرة بعض الورثة الى ملك الميت. عبارة المصنف فيها نقص الصواب ان يكون بخلاف مبادرته لدفنه في ملك الميت سورة ذلك ان يأتي بعض الورثة وعند الميت ارظ - 00:57:12
ويدفنونه في بيته في جزء من ارضه بدون اذن بقية الورثة نقول هذا فيه افساد للملك فيه افساد للملك فان الارض اذا كان فيها قبر ينقص قيمتها وربما خاصة في عرفنا الحديث ربما افسد الارض بكليتها - 00:57:32
وهذا معنى قوله بخلاف مبادرته الى ملك الميت اذا دفنه في ملك الميت نفسه لانتقاله اليهم اي الانتقال الارض التي كانت في ملك الميت ودفن فيها الميت بمبادرة بعض الورثة اليهم اي لجميع الورثة. فاصبحوا شركاء ملكا مشاعا في هذه الارض - 00:57:53
قال المصنف لكن يكره لهم ايكره لهم نقله وسلبه من كفنه في هذه الحال من باب اولى واحرى واجدر اذا دفن الميت في غير ملكه لانه اذا كان يدهن في ملك من غير اذن جميع الورثة - 00:58:13
يجوز نقله مع الكراهة ان دفن في غير ملكه كان يكون ملكا خاصا لشخص معين او يكون ملكا عاما غير مهيأ للدفن فانه يجوز حينئذ نقله لانه متعدي على ملك خاص او ملك عام - 00:58:30
وعبرت بالملك العام لتوسع قاعدة الملكية العامة وسيأتينا ان شاء الله محلها في البيت. نعم. ويسن تكفين امرأة في خمسة اثواب نعم بدأ المصنف في تكفي المرأة وانها خمسة اثواب - 00:58:47
طبعا المرأة هنا التي لم تبلغ كما تقدم معنا. تفضل. احسن الله اليكم. ازار وخمار ثم قميص وهو الدرع ثم لفافتين. نعم الثياب فهي ازار يعني لشقها الاسفل من جسدها وخمار يجعل على رأسها ويسدل بشقها الاعلى من جسدها ثم قميص - 00:58:57
يكون بعده قال وهو الدرع القميص هو الدرع فيكون سابغا لان الدرع قميص طويل، واما القميص فقد تارة يكون قصيرا يكون طويلا، قالوا ثم لفافتين تكون فوق ما عليها. ونصه وجزم به جماعة - 00:59:16
خرقة تشد بها فخذها ثم مئزر ثم قميص وخمار ثم لفافة قال ونصه اي عن احمد نص وجزم به جماعة من اصحاب احمل كالخرقي وابو بكر عبد العزيز وابو البركات انها تكفن في خمسة بترتيب مختلف - 00:59:32
الاولى خرقة تشد بها فخذاها. تربط على فخذيها فتشد قال ثم مئزر فيكون المأزر فوقه اي فوق الخرقة التي شد بها فخذا المرأة. ثم قميص يكون فوق المئزر ثم خمار وخمار يكون كذلك ثم لثلاثة واحدة بدل لفافتين وكله جائز - 00:59:49
اه قوله ونصه نقلها ابو داود فقال نقل عن احمد انه قال المرأة تكفن في خمسة اثواب اه ثم ذكر مثلما سبق انه شد فخذاها بالحق وباقي ما زاد عن ذلك فهو مثل السابق. نعم - 01:00:09
ولا بأس ان تنقب. نعم حال موتى فانه يجوز ونقل ذلك عن بعض الصحابة. نعم ويسن تغطية نعش بابيض نعم يغطى النعش فوق الكفن سواء كان رجل او امرأة يغطى من باب الاحترام - 01:00:28
ويكون بعد آآ في هذا الحال مستلقيا على قفاه كما سبق. ويكره بغيره. نعم. قال ويكره بغيره من من الالوان. آآ وان كان الذي جعل فوق النعش محرم كالحرير والمداهب فلا شك انه حرام - 01:00:44
هنا مسألة ان هذه الكراهة آآ هذا كلام الفقهاء رحمه الله تعالى لاجل البياض في النعش الان جرت العادة في مكة والمدينة انهم يغطون النعش بلون اخضر فهذا من اهل العلم نتساهل فيه - 01:00:58
وعندنا ان المرأة يغطى معاشوها بالسواد والرجل لكي يميز بين الرجل والمرأة بعباءته التي يلبسها في حياته وعادتنا في تغطية الرجل بعباءته لكي يعرف الرجل من غيره فالناس يعرفون الرجل من عباءته هذه عباءة فلان وهذه عباءة فلان نعم صح اصبح كثير من الناس لا لا يلبسون العباءات - 01:01:15
فاصبحت مغاسل موسى يجعلون عباءة اي عباءة فان كان ليس لاجل التمييز فلا شك ان جعله بالبياض اولى حين اذ في ظاهر كلامهم وان مات طبعا طبعا هذا هذا ما يغطى تخص المرأة فوق غطاء النعش بجعل المكبة التي سبقت زوفرها في الدرس الماظي ومثلها - 01:01:35
من اه يعني اه فيه مثلة قد تشهره سبقت معنا في الدرس الماضي فانه يجعل عليه مكبة فوق النعش للمصلحة وان مات مسافر كفنه رفيقه من ماله من ماله اي من مال المسافرين. فان تعذر فمنه فان تعذر من مال المسافر فمن مال - 01:01:53
برفيقه ويأخذه من تركته او ممن تلزمه نفقته ان والرجوع ولا حاكم. نعم انما والرجوع بشرط ان ان ان يكون قد نوى الرجوع. مفهوم ذلك الا والرجوع بان اراد التبرع او لا نية له فلا يرجع. فان وجد حاكم واذن فيه رجع. يقول لو وجد حاكم واذن لرفيقه ان - 01:02:13
اه يكفنه فانه يرجع سواء نوى او لم ينوي وان لم يأذن ونوى الرجوع رجاء. نعم. قال وان لم يأذن الحاكم ونوى الرجوع فانه يرجع. نعم واضح. وان كان للميت كفن وثم حي مضطر - 01:02:36
اليه لبرد ونحوه فالحي احق به. نعم فالحي احق بذلك الكفن لدفع البرد عنه او لدفع اه الشدة الحر فقوله ونحوه لشدة الحر فيحتاج ان يتظلل به. قال المجد وغيره ان خشي التلفون ظابط ظابط الاضطرار هو ما ذكره - 01:02:49
المجد ابو البركات وهو ان يخشى الحي التلف على جسده كله او على بعضه. وان كان لحاجة الصلاة فيه فالميت فالميت احق بكفنه ولو كان لفافتين. ويصلي الحي عريانا عليه. نعم. يقول ان كانت الحاجة مجرد الصلاة فالميت احق بكفنه - 01:03:07
ولو كان عنده عنده لفافتان آآ فانه يكون احق بهما لان اه حق الميت هنا مقدم والحي يمكن ان يصلي عريان. ولذلك قال المصنف وهو يصلي الحي عريانا عليه. وان نبش وسرق كفنه كفن - 01:03:27
من تركته ثانيا وثالثا ولو قسمت بعد ولو قسمت ما لم تصرف في دين او وصية. يقول المصنف وان نبش اي نبش القبر وسرق كفنه وسرق كفن الميت لكن بقي جسده - 01:03:44
قال كفن من تركته يعني يلزم ان يشترى له كفن من تركته. ثانيا ثم نبش وسرق كفن ثالثا قال ولو قسمت اي ولو قسمت التركة فحين اذ يرجع على الورثة كل بنسبته بالنسبة والتناسب - 01:04:01
قال ما لم تصرف اي التركة في دين او وصية ففي هذه الحال لا يلزم تكفينه اذا سرق كفنه ويترك على حاله ما لم يوجد متبرع فان المتبرع يلزمه ان يكفنه ما لم يوجد تبرع - 01:04:19
يتبرع بتكفينه لا يلزم. عندنا هنا مسائل سهلة جدا. المسألة الاولى قول المصنف كفن من تركته ثانيا وثالثا. قال ثانيا وثالثا وسكت. فلو انه سرق مرة رابعة فهل يكفن ام لا؟ سكت عنها المصنف - 01:04:33
وذلك فان محمد الخلوة قال ينظر هل ثانيا وثالثا قيد الا يلزم التكفين بعد الثالثة؟ ام انها ليست بقيد؟ لم يجد فيها نصا الذي جزم بها مرعي فان مرعي في الغاية قال ويكفن ثانيا وثالثا فقط. معنى قوله فقط لا يزاد عن الثالثة. هذا كلامه - 01:04:48
والذي يظهر من كلام المتقدمين ان هذا على سبيل الغالب وليس قيدا هذا الذي يظهر لي من كلام المتقدمين ولم اقف على ان من صرح بالقيد الا مرعي. والذي يظهر لي ان كلام متقدم انما هو على سبيل الغالب في الثلاث لان - 01:05:11
ثلاث هو حد للكثرة ويكون حدا للقلة فباعتبار الادنى هو حد للكثرة فلو زاد كذلك طيب المسألة الثانية هنا عبر مصنف بنبش الكفن لو بلي الكفن من غير فعل فاعل من غير سارق نباش - 01:05:26
ففي هذه الحالة وكان الميت قد بقي فهل يكفن الميت من تركته ام لا ذكر الخلوة ان هذه المسألة هو متوقف فيها لانه لم يجد نصا. والذي يظهر العلم عند الله انه لا فرق بين النب فعل الفاعل وغيره. المقصود - 01:05:44
كفن ميت. فلو فتح القبر لسبب ما فوجد الكفن قد بلي والميت ما زال موجودا فيكفن من تركته ان كانت له تركة. وان اكله سابع او اخذه سيل وبقي كفنه في ان كان من ما له - 01:06:04
وان كان من متبرع به فهو له لا لورثة الميت. يقول المصنف وان اكل اكله اي اكل الميت سبع او اخذه سيل اخذ الميت السيل او وهو نادر ان يبلى الميت ويبقى كفنه وهو نادر - 01:06:20
قال المصنف وبقي كفنه بقي الكفن وقديما كانت له قيمة الان لا يكاد يعني يبقى له قيمة قال المصنف فان كان من ماله فتركه. اذا كان الكفن اخذ من مال الميت فيكون تركة فيقسم على الورثة. هذي الحالة الاولى - 01:06:39
قال وان كان من متبرع به فهو له ان كان متبرع اجنبي او كان المتبرع بيت مال المسلمين فانه يعود لبيت مال المسلمين او يعود ذلك المتبرع. هذه المسائل قد يكون بعدما انعم الله عز وجل - 01:06:59
الناس بالاموال وكثرة الخيرات قد يقال ان فائدتها اقل لكن في ايام جوع ومن سمع اخبارا القريبين منا زمانا ربما كان بعضهم احياء ما انفتحت الناس على الناس الدنيا الا من نحو تسعين سنة او او او نحو ذلك. بدأ الناس - 01:07:17
يعني يرون النعم فقد يكون لها قيم ليست بالسهلة في ذلك الوقت نعم قال فهو له لا لوارث الميت لان المتبرع اباحه له ولم يملكه لان الميت لا يملك. نعم. وان جبى كفنه فما فضل فلربه - 01:07:33
ان علم فان جهل ففي كفن اخر فان تعذرا تصدق به. طيب هذه المسألة المحقق يعني كان في ضبط الكلمات غير موفق قوله وان جبى كفنه ليست كذلك هي وان جبيا - 01:07:50
كفنه فما فضل فلربه ان علم بالبناء لما لا يعرف فاعله. فان جهل اذا ثلاث كلمات كلها ابنها لما جهل فاعله ان جبي ان علم ان جهل. نبدأ في الشرح - 01:08:06
قال المصنف وان جبي كفنه. معنى جبي هو الجباية بمعنى الجمع جباية الخراج جباية الصدقات يعني جمع مال لكفنه جمع مال لكفنه من الناس. قال فما فضل فضل من المال الذي جبل اه جبي وجمع لاجل - 01:08:22
فضل عن ماذا؟ فضل عن الكفن ومؤنة التجهيز. قال فما فضل فلربه اي للشخص الذي اخذ منه ذلك المال. ان علم الذي تبرع به وجوبي منه ان علم فيرد اليه. هذه قاعدة مهمة في - 01:08:45
بذل مالا ولم يصل لما اراده من ما لم بذل مالا من باب التبرع ولم يصل فيجب ان يرد اليه قال فان جهل ربه اي رب المال الذي جبي منه المال ففي كفن اخر لانه تصدق به في كفن فيجعل في كفن قريب منه. قال فان تعذر - 01:09:02
اي جعله في نفس النوع والامر الذي رغب ان يتصدق به قال تصدق به اي تصدق به عن ربه الذي تبرع به وجبي منه. ولا يتصدق به عن الميت ولا يتصدق به عن الورثة وان لم يتصدق به - 01:09:20
عن بادله لان الميت لا يملك. نعم. ولا يجبى كفن لعدم ان ستر بحشيش. يقول المصنف ولا يجبى كفن لعدم. اي لا يجمع من الناس مال لا يوجد متبرع لا يجبى لم يوجد هناك مال له ولا لمتبرع يقوم به من المسلمين. قال ولا يجبى كفن - 01:09:41
لعدم اي لعدم كفن يستر الميت ان ستر بحشيش اي ان امكن ستره بحشيش لا يلزم ان يجبى من الناس مال لاجل ذلك ويجمع منهم. لان الواجب يسقط بالحشيش. نعم - 01:10:03
فاصم في الصلاة على الميت يسقط فرضها بواحد رجلا كان او امرأة او خنثى كغسله. قول المصنف يسقط فرضها اي يسقط فرض صلاة الكفاء بفعل واحد سواء كان ذلك الواحد رجلا او امرأة او كان خنثى - 01:10:18
كما ان الغسل يسقط بفعل واحد كذلك وينبني على كونه يسقط بواحد يسقط الوجوب عن جميع المسلمين بواحد فلا يأثمون الحكم الثاني ذكرته قبل هل اذا سقط آآ الاثم يلزم منه سقوط الحكم - 01:10:35
بمعنى ان الثاني الذي يفعله بعد الاول هل يكون في حقه ندبا ام انه يكون في حقه واجبا؟ هذه قاعدة ذكرتها اكثر من مرة وهو ان الواجب الكفائي اذا فعل مرة واحدة فمن الجميع يكون واجب العين عليهم. واذا فعل باتفاق حكاها بالعقيم - 01:10:54
وان فعل مرة بعد مرة ففيه وجهان في المذهب. الاول واجب عليه. والثاني ومن بعده هناك وجه قوي اختاره الموفق والشيخ تقي الدين انه يكون على واجبا كذلك على الثاني والثالث لكن لو تركه لا اثم عليه - 01:11:13
فيكون الذي سقط الاسم عند الترك واما حكم الواجب فكذلك باقي. لها ثمرة في الصلاة وقت النهي. وفي غيرها من المسائل التي سيأتي الاشارة اليها. نعم. وتسن وتسن لها الجماعة ولو - 01:11:29
نعم قوله وتسن لها اي لصلاة الجنازة الجماعة ولو نساء. اشار لقول حكاه الانصاف بصيغة التضعيف من غير نسبة قال لا يسن للنساء صلاة الجنازة جماعة بل يصلين فرادى. والمعتمد الاول. الا على النبي صلى الله عليه وسلم فلا. احتراما له - 01:11:42
وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم حينما مات لم يصلى عليه جماعة وانما كان يدخل عليه الناس بدءا بالرجال وحدانا فيصلون ثم النساء بعده وحدانا فيصلين عليه صلى الله عليه وسلم ولم يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم جماعة وهذا من خصائصه - 01:12:02
صلوات الله وسلامه عليه وهذا لجلالة قدره. فانه امام في الدين وامام في الدنيا. وليس احد يتقدم عليه ولذا لاجل هذا المعنى ولغيره واحتراما لمقامه صلوات الله وسلامه عليه وتعظيما فانه لم يصلى عليه الا فرادى وهذا من خصائصه - 01:12:20
ولا نقول انه يقاس عليه غيره فيصلى على غيره فرادى افضل من ان يصلى جماعة. ولا يطاه بالجنازة ولا يطاه بالجنازة على اهل الاماكن ليصلوا عليها فهي كالامام يقصد ولا يقصد. نعم. قوله فهي كالامام يقصد الناس يقصدون اهل الصلاة ولا يطاف بها على - 01:12:40
البيوت ربما عندنا يطاف بالبيوت في حالة واحدة اه مستأتنة في الاحداث فيما لو كان له زوجة محدة المعتمد الاول الذي يفتي به مشايخنا ان المحد لا تخرج حتى للصلاة على زوجها سيأتي تفصيل المذهب في هذه المسألة ولكن ذكرت الفتوى - 01:13:00
انها لا تصلي عليه فمن عادة التي عندنا انه يؤتى بالميت للبيت لتصلي عليه زوجه حيث انها تمنع من الصلاة من الخروج للمسجد لاجل الصلاة عليه. سيأتي تفصيله ان شاء الله في محله وعلى العموم اما الاطافة على اهل الاماكن - 01:13:19
هذه اهانة للميت والاولى بها بعد الوصي. نعم. قوله والاولى بها اي الاولى بالامامة في الصلاة على الميت ست درجات او سبع اولها الوصي. قال بعد الوصيف الوصي مقدم سواء كان - 01:13:34
الوصية واحدا او متعددا ومن شرط الوصي ان يكون عدلا كما مشى عليه في المنتهى والغاية. المصنف لم يذكر العدالة لان المصنف يرى ان هذه مبنية على الخلاف في امامة غير العدل - 01:13:50
وهناك رواية قوية ان غير العدل واشار اليها المصنف تصح امامته لحديث رواه احمد صلوا خلف كل بر وفاجر. نعم السلطان نعم الثاني السلطان اوراد به الامام الاعظم ثم نائبه الامير نعم قوله ثم نائبه الامير. هذا يعني تفسير للنائب ان المراد به الامير على البلد. فالامير على البلد يكون نائبا - 01:14:06
او اولى الناس بعد السلطان اه هنا اه قوله نائب الامير هذا بناء على عرف سابق ان اقوى سلطة تكون للنائب للامير على البلد يكون مقدما على غيره. في عرفنا الان - 01:14:26
الامراء ورؤساء المراكز صلاحياتهم ضعيفة فقد يكون لبعض اهل البلد من السلطة اقوى ولذلك فان بعض مشايخنا الشيخ محمد بن عثيمين كان يقول ان امام الراتب للمسجد اولى من امير البلد - 01:14:39
وليس اولى من السلطان الامام الاعظم سلطان امام اعظم اولى لكن امير البلد صلاحيته الان مقلصة هو حاكم اداري في ظروف ضيقة. ولذلك فان هذا الترتيب انما هو بناء على الصلاحيات التي تكون لهذين - 01:14:55
شخصين. نعم. ثم الحاكم نعم. ثم الحاكم المراد بالحاكم القاضي عكس النكاح فالنكاح يقدم القاضي على امير البلد في الولاية على المرأة. اذا فقد وليها. وهو لكن لكن السيد اولى برقيقه بها من السلطان. نعم هذا يكون يستطيع ان نرتبها نقول الوصي ثم السيد على رقيقه ثم السلطان - 01:15:11
وبغسم وبدفن ثم اقرب العصبة الدرجة الخامسة. ثم ذوو ارحامه بعد العصبة. ثم الزوج ثم الزوج ثم باقي الناس بعد الزوج. ومع التساوي يقدم الاولى بالامامة. اذا تساووا في واحد من هذه الدرجات يقدم الاولى بالامامة حسب ما تقدم. في - 01:15:31
استووا في الصفات اقرع نعم تقدم. ويقدم ويقدم الحر البعيد على العبد القريب. نعم. صفته اه اولى بالامامة من ويقدم العبد المكلف على الصبي والمرأة. المقصود هنا في الامامة. نعم. فان اجتمع اولياء موتى قدم الاولى بالامامة ثم قرع - 01:15:51
نعم يقول لو ان هناك موتى متعددون وهناك اولياء كل واحد له ولي يريد ان يصلي عليه فايهم يؤم الجميع؟ قال المصنف قدم الاولى من هؤلاء الاولياء للموتى فيصلي على - 01:16:11
الجميع فان استووا في الاولوية قرع بينهم. ولولي كل اذا تنازعوا واما اذا اسقط بعضهم حقا فالحمد لله. احسن الله اليكم ولولي كل ميت ان ينفرد بصلاته على ميته ان امن فسادا. نعم يقول ان امن الفساد وعدم وجود - 01:16:25
يعني الخصومة والعداوة بين الناس فلكل ولي ميت ان ينفرد عليه ينفرد بنيته ويؤم الناس بالصلاة عليه. ومن قدمه ولي فهو بمنزلة يقول المصنف من قدمه ولي عبر مصنف بن الوليد يخرج الوصي فان الوصي ليس له ان يقدم غيره واما الولي فله ان يقدم غيره سواء كان السلطان او اولياء القرابة - 01:16:42
فيقوم مقامه فيكون اولى ممن بعده في الدرجة. فان بادر اجنبي وصلى بغير اذن فان صلى الولي خلفه صار اذنا. والا له ان يعيد الصلاة لانها حقه. نعم يقول المصنف فان بدر اي سابق وابتدر. اجنبي ليس من الاولياء - 01:17:04
في الترتيب السابق ومثله لو كان وليا لكنه بعيد في الدرجة او في القوة وصلى بغير اذن الولي الذي هو اولى بالصلاة او والذي هو مستحق لها قال فان صلى الولي خلف ذلك الذي ليس اولى صار صلاته خلف ذلك الرجل اذنا - 01:17:22
لان هذا الفعل منه يدل على رضاه. قال والا اي وان لم يصلي الاولى خلف ذلك الاجليل الاجنبي الذي بادر بالصلاة على الميت فله ان يعيد الصلاة وسيأتينا ان شاء الله في اخر الدرس اليوم صفة ذلك قال لانها حقه وهو حق له فلابد ان يسقطه ولا يسقط بفعل غيره. نعم. واذا سقط - 01:17:42
ارضها سقطت تقديم الذي هو من احكامها. نعم هذه مسألة مبنية على المسألة التي ذكرت لكم قبل قليل. وهي مسألة الصلاة الاولى من فعلها اما جماعة في وقت واحد او الاول فهي واجبة في حقه باجماع - 01:18:04
فان فعلها بعضهم بعد بعض الثاني ومن بعده هل يكون في حقه نافلة ام يكون في حقه فريضة فان قلنا انها نافلة دخلت في هذه المسألة. قال واذا سقط فرضها - 01:18:21
اي واذا سقط الواجب بفعل مكلف واحد لها وقلنا ان تبني هذا القيد ان فرض الكفاية اذا فعله بعظ بعد بعظ ففي حق الثاني منهما سنة وليس بواجب قال سقط التقديم الذي هو من احكامها - 01:18:35
لان هذا تابع للفرظية الواجبة الا في حال التي سبق واوردها المصنف فيما اذا تقدم غير الولي عليه. نعم. وليس للوصي ان يقدم غيره. نعم هذا مفهوم الجملة التي سبق ذكرها. ولا تصح الوصية - 01:18:53
تعيين مأموم لعدم الفائدة. نعم لو قال شخص اوصي ان يصلي علي من المأمومين فلان وفلان وفلان. هذا ليس فيها ولاية وليس فيها فائدة يمكن ان يوصف وجودها وعدمها سواء. ويستحب للامام ان يصفهم يصفهم خلفه. وان يسوي صفوفهم تماما مثل الصلاة - 01:19:06
المعتادة والا ينقصهم عن ثلاثة صفوف. يستحب ان يجعلهم ثلاثة صفوف. ورد ذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وخبره حيث ذكر ان من صلى عليه الصفوف كان له اجر او كانت له صفة معينة. نعم. والفذ هنا كغيرها. نعم قوله والفد هناك غيرها اي من الصلوات. فان الفذ اذا كان خلف الصف لا - 01:19:26
تصح صلاته هنا مسألة لم يتناولها الا بعض المتأخرين متى نحكم بان الشخص صارت صلاته فذا. سبق معنا في الصلاة انه اذا اتى بركن غير الركوع فانه يكون فذ منفردا. واما اذا كان في الركوع فلا بد ان يكون ركنا كاملا - 01:19:47
في صلاة الجنازة متى نحكم بان صلاته بطلت لكونها فذا ذكر ذلك مرعي فقد ذكر انه يتجه انه اذا كبر وحده وكان فذا اما خلف الصف او خلف الامام ثم كبر التكبيرة التي بعدها - 01:20:08
قبل ان يدخل معه احد فيكون حينئذ حكمه حكم الفذ فتبطل صلاته على المشهور قلت على المشهور لان الرواية الثانية انه عند الحاجة كضيق الصف لا تبطل صلاته ويسن ان يقوم امام عند صدر رجل يتكلم مصنف عن حالات موضع الميت مع الامام - 01:20:27
سنريد هنا اجمالا وسيأتي تفصيلها فيما بعد فان المواضع اجملها اربع حالات مسنون وخلاف الاولى ومكروه وغير صحيح المسنون ما سيذكره المصنف هنا وخلاف الاولى مخالفة الصفة التي سيذكرها المصنف - 01:20:47
مع بقاء المسامتة وهو عكس الصفة السابقة التي سيردها بعد قليل. واما المكروه فهو عدم المسامتة واما الحالة التي لا تصح فيها الصلاة فهو اذا انحرف عنها او ارتفعت وسيأتي في اخر هذا الفصل - 01:21:04
قال مصنفه يسن ويسن ويسن ان يقوم امام عند صدر رجل ووسط امرأة قوله عند صدر رجل واضح معنى الصدر هو الذي يكون فيه اعلى البطن ودون الرأس. جاء في المقنع رأس بدل صدر رأس - 01:21:20
قال الشراح ومنهم القطيعي وغيره ان الرأس بمعنى الصدر فالوقوف عند الصدر بمعنى الوقوف عند الرأس اما لتقاربهما او للتساهل في تسمية الصدر رأسا فحين اذ يكون ليس ليس في المسألة قولان وانما هي اختلاف التعبير. قالوا وسط المرأة اي جهة بطنها وبين ذلك - 01:21:38
من الخنثى ومثل الخنثى كما ذكرت لكم اذا كان هناك سقط بلغ مئة وعشرين يوما وجهل حاله اذكر هو ام انثى. نبه على هذه الخلوة. فان اجتمع رجال الموتى فقط او نساء فقط او خناث فقط - 01:21:59
وبين رؤوسهم نعم قوله سوى بين رؤوسهم اي جعلهم صفا مستوينا ورؤوسهم مستوية باعتبار الامام. لماذا قال هذا؟ لان بعضهم يقول يجعلهم بالتدرج فبعضهم عند صدر الاخر او كتفه. لا يقول المصنف ان اصوب ما داموا نوعا واحدا كلهم رجال او كلهم نساء فيجعلهم صفا واحدا - 01:22:14
بهذه بترتيب واحد ولو كانوا عشرة وعشرين متوالين خلف بعضهم ومنفرد كامام. نعم قوله كمنفرد كامام لو ان منفردا صلى على ميت فحكمه حكم الامام يكون عند صدر الرجل المرأة في مقامه على سبيل الندب - 01:22:35
طبعا لو خالف في ذلك وهي الدرجة ذكرتها قبل قليل فجلس عند وسط الرجل او قدمي الرجل او وقف عند رأس المرأة او صدرها او عند قدميها فنقول ان هذا ليس مكروها وانما هو خلاف الاولى - 01:22:52
لانه خالف المسنون اذا معنا هنا درجتان المسنون وخلاف الاولى. بقيت درجتان ستأتي بعد قليل. ويقدم الى الامام من كل نوع افظلهم. نعم. بدأ يتكلم المصنف الان انعم ترتيب الجنائز عند الصلاة عليها - 01:23:07
فقد سبق معنا قبل قليل انهم يصفون صفا واحدا وتكون رؤوسهم متساوية فمن يكون منهم اقرب للامام ومن يكون ابعد نقول ان ترتيب الجنائز يكون عكس ترتيب الصفوف فمن سبق في كتاب الصلاة في ترتيب الصفوف - 01:23:23
من في الصف الاول والثاني يكون عكسه في الجنازة فالاقرب للامام هو الصف الاول والاقرب للقبلة هو الصف الاخير هذه القاعدة تفصيل هذه القاعدة ما سيريده المصنف يقول ويقدم الى الامام من كل نوع افظلهم. يعني الرجال يكون هم الاول - 01:23:42
ثم بعده النساء فمن كل نوع يبدأ بالرجال وافضل الرجال هو الذي يقدم للامام فان تساووا اي في الفضل قدم اكبر اي قدم الاسن اكبر هنا بمعنى اسن الكبر هنا في السن. فان تساووا اي في السن فسابق اي اولهم - 01:23:58
حضورا لموضع الصلاة عليه. هذا معنى قوله سابق اي سابق لاحضاره للموظع. فان تساووا فقرعتهم اي فان تساووا فيما سبق في الحضور وفي السن وفي الفضل فيقرأ بينهم. اذا هما اذا كان هناك منازعة ومشاقة ويقدم الافظل من الموتى امام المفظولين في المسير. نعم - 01:24:19
كما انه قدم في الصلاة فيقدم في المسير. ويجعل وسط المرأة حذاء صدر الرجل. نعم. هذا اذا كان نوعان النوع الواحد يكون رؤوسه متساوية واما اذا كان نوع رجال ونساء فيجعل وسط المرأة حذاء صدر الرجل لان المصلي اذا اراد ان يصلي اماما او منفردا يكون في موضع واحد. وخنثا بينهما - 01:24:39
وجمع الموتى في الصلاة عليهم افضل من الصلاة عليهم منفردين. يقول لو اجتمع موتى الافضل ان يصلى عليه في صلاة واحدة افضل من ان يصلى على كل واحد تبي الانفراد؟ لان هذا فعل النبي صلى الله عليه واله وسلم ولاجل السرعة في آآ دفن الميت. والاولى معرفة ذكوريته وانوثيته - 01:24:59
وتسميته في دعائه ولا يعتبر ذلك. قال الاولى يعني الافضل وعكسه ليس مكروها كما سيأتي معرفة ذكوريته اي معرفة ذكوريه من سيصلى عليه اهو ذكر ام انثى لاجل الدعاء وانوثية وانوثيته - 01:25:19
هنا الواو بمعنى او لانه لا يجتمع الذكورية مع الانوثة واسمه ويعرف اسمه لاجل ان يخصه في الدعاء بالاسم وتسميته في الدعاء فيسمى الميت في الدعاء اللهم اغفر لفلان فانه اولى - 01:25:36
على سبيل اولوية. قال المصنف ولا يعتبر ذلك اي لا يشترط ولا يلزم ولا يجب معرفة الذكورية او الانوثة او الاسم او تعيينه بالاسم في الدعاء. ولا بأس بالاشارة حال الدعاء للميت. نعم قال المصنف ولا بأس بالاشارة حال الدعاء للميت اي بعد التكبيرة الثالثة. قوله - 01:25:51
بالاشارة ما المراد بها؟ اطلق المصنف الاشارة وجدت عند بعض المتأخرين وهو مرعي ووافقه بعض المتأخرين ان المراد بالاشارة ان يشير المصلي للميت عند الدعاء له فيشير بيده للميت قال مرعي الاشارة اليه - 01:26:12
قال عبدالحي الاشارة يعني الاشارة الى الميت وفي كلامهم نظر فانما المراد بالاشارة اشارة الدعاء برفع السبابة بدليل نص احمد عند ابن هانئ ان احمد قال ثم الثالثة يدعو للميت وللمؤمنين والمؤمنات ويشير بالسبابة - 01:26:30
وانتم تعلمون من سبق معنا في الاستسقاء ان الدعاء اما برفع اليدين او بالاشارة بالسبابة فالاشارة هنا ليس للميت وانما هو اشارة للدعاء فيشار بها لدعاء الله عز وجل ولعله وهم من مرعي عليه رحمة الله. ثم يحرم كما سبق في صفة - 01:26:49
الصلاة يحرم يكبر تكبيرة الاحرام تماما بالصفة السابقة بمندوبها ونحو ذلك. ويضع يمينه على شماله كالصفة تماما ويتعود قبل الفاتحة قصده ويسمي كذلك. ولا يستفتح. لا يقرأ دعاء الاستفتاح. صلاة الجنازة ليس فيها دعاء استفتاح. ويكبر اربع تكبيرات. نعم هذا هو - 01:27:06
افضل من انهم في الصحيحين واكثر فعل الصحابة عليه. يقرأ في الاولى الفاتحة فقط. نعم قوله فقط اي لا يزيد على الفاتحة وهل الزيادة عليها ممنوعة؟ نقول ليس ممنوعة وانما جائزة بدليل حديث ابن عباس انه قرأ بعد الفاتحة سورة. سرنا ولو ليلة. نعم. ولو ليل هذا اشارة ليس لخلاف وانما اشارة لشيء - 01:27:25
متبادل في الذهن ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في الثانية كما في التشهد. يعني اي في التشهد الاخير لان الصلاة انما تكون في التشهد الاخير او الذي قبل السلام وله صفتان كمال واجزاء سبقت وكذلك هنا. ولا يزيد عليه اي ولا يزيد على التشهد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم - 01:27:46
الواردة في التشهد لماذا قال المصنف ذلك؟ لان بعضا من اهل العلم هو القاضي قال يزيد عليه بكلمات ذكرها. ويدعو في الثالثة سرا باحسن ما يحضره. قوله ويدعو اي للميت - 01:28:06
وجوبا وللمؤمنين والمؤمنات كما سيأتي بعد قليل باحسن ما يحضره ولا شك ان احسن ما يحضره هو جوامع الكلمة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا توقيت فيه توقيت اعلاء تحديد فيه معين يجب الاتيان به. ويسن بالمأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم او عن الصحابة وكبار التابعين من ذلك - 01:28:17
فيقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا. نعم هذا الحديث بهذا اللفظ عند احمد وابي داود والترمذي من حديث ابي هريرة. انك تعلم متقلبنا ومثوانا وانت على كل شيء قدير. نعم قوله انك تعلم تقلبنا في المنتهى - 01:28:37
في النسخ المطبوعة من قلبنا وهي في بعض نسخ الاقناع ولم اقف عليه مسندا هذه الجملة لم اقف عليها مسندا. اللهم ان احييته منا فاحييه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان. نعم هذه الجملة ثابتة في الصحيحين آآ المصنف اتى بها - 01:28:57
بالنص من الصحيح قلت هذا لان صاحب المنتهى زاد جملة فقال فاحييه على الاسلام والسنة. وهذه الجملة زادها ليست موجودة في الكافي لعل الصواب مع المصنف لان الاصل في الادعية التوقيف - 01:29:17
بالاصل في ادعية التوقيف ولعل من زادها من الفقهاء اخذوها من قول عبد الله ابن احمد لما سمعه ابوه وهو يدعو يقول اللهم امتني على الاسلام قال قل اللهم امتني على - 01:29:36
اسلام السنة لعل هذا في غير المكان الذي يعني يكون فيه ادعية مقيدة فلذلك المصنف هنا اجود من المنتهى في هذا الذكر. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله وقوله - 01:29:46
ومدخله يصح فيها وجهان مدخله ومدخله. آآ ان قلت مدخله هو الموضع الذي يدخل فيه هو القبر. وان قلت مدخله فهو صفة للادخال احسن الله اليكم. واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس وابدله دارا خيرا من داره - 01:30:03
زوجا خيرا من زوجه وادخله الجنة واعذه من عذاب القبر وعذاب النار. نعم هذا في صحيح مسلم ومسند الامام احمد من حديث عوف بن مالك بهذا النص وافسح له في قبره ونور له في نعم قوله وافسح له في قبره ونور له في هذا في صحيح مسلم من حديث ام سلمة ان النبي صلى الله عليه وسلم دعا لابي سلمة بذلك - 01:30:23
اللهم انه عبدك ابن امتك نزل بك وانت خير منزول به. ولا اعلم الا خيرا. اللهم ان كان محسنا فجازه باحسانه وان كان فتجاوز عنه. نعم هذا دعاءان. الدعاء الاول - 01:30:43
قوله نزل بك وانت خير منزول. هذه وردت عند ابي نعيم في الحلية من حديث انس وقد جاء في حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم دعا بها بعد فراغ الدفن اما باقي الدعاء - 01:30:57
من اوله وهو اللهم انك عبدك ابن اللهم انه عبدك ابن امتك ولا اعلم الا خيرا اللهم ان كان محسنا فجازه باحسانه وان كان مسيئا فتجاوز عنه هذا جاء عند الامام مالك وعبد الرزاق في المصنف والطبراني وغيرهم. بقي عندي هنا جملة وهي جملة ولا اعلم الا خيرا. ولا اعلم الا - 01:31:14
لا خير. هذه جملة ولا اعلم الا خيرا عند مالك. الامام مالك الموطأ وعبد الرزاق والطبراني بدلا منها انه كان يشهد ان لا اله الا انت وان محمدا عبدك ورسولك. هكذا جاء في الحديث مرفوع عند هؤلاء. ولكنها جاءت موقوفة - 01:31:34
او جاء خبر موقوف عند عبدالرزاق المصنف من حديث علي ان عليا صلى على رجل فقال انا لا نعلم الا خيرا وانت اعلم به. اذا فقوله ولا اعلم الا خيرا وردت عن علي رضي الله عنه - 01:31:52
والخبر المرفوع الذي روي عند مالك وغيره بدلا منها انه كان يشهد ان لا اله الا انت وان محمدا عبدك ورسولك وهما بمعنى متقارب. نعم. وان كان صغيرا ولو انثى اي ان كان الميت صغيرا او انثى او بلغ مجنونا واستمر جنونه واستمر جنونه - 01:32:06
واستمر جعل مكان الاستغفار له اللهم اجعله ذخرا لوالديه وفرطا واجرا وشفيعا مجابا. اللهم ثقل به موازين بينهما واعظم به اجورهما والحقه بصالح سلف المؤمنين. واجعله في كفالة ابراهيم وقه برحمتك عذاب الجحيم. طيب كده هو - 01:32:24
هنا هذا الدعاء الذي نقله المصنف بعضه نقله البخاري تعليقا عن الحسن البصري رحمه الله تعالى وعبد الرزاق المصنف عقد بابا في الدعاء الذي يدعى به على الصغير عند وفاته ونقل بعض الجمل التي اوردها المصنف وليس جميعها فربما يعني هي في كتب يعني لم اقف عليها - 01:32:44
عندنا هنا مسألة ان هذا الدعاء عبر المصنف قال جعل مكان الاستغفار له قوله جعل مكان استغفار ليس قول رب اغفر له. وانما جميع الدعاء بدليل ان صاحب الانصاف قال يدعى للصغير بهذا الدعاء ولا يزيد على ذلك بالدعاء له - 01:33:04
وان لم وان لم يعرف اسلام والديه دعا لمواليه. نعم يقول المصنف وان لم يعرف اسلام والديه دعا لمواليه. فبدلا من ان يقول اللهم اجعله دخرا لوالديه اللهم اجعله ذخرا لمواليه. ويقول في دعائه لامرأة اللهم ان هذه اماتك ابن اماتك نزلت بك وانت خير منزول - 01:33:21
به ولا يقول ابدلها زوجا خيرا من زوجها في ظاهر كلامه. نعم هذه المسألة فيما لو كان المتوفى امرأة ذكر مصنف ان الدعاء للمرأة يختلف عن الرجل من جهتين وسازيد ثالثا نقله في المنتهى. الامر الاول بدلا من ان يقول اللهم انه عبدك وابن امتك يقول انها ان هذه - 01:33:41
امتك ابنة امتك الامر الثاني قوله نزل نزلت والامر الثاني قال ولا يقول ابدلها زوجا خيرا من زوجها. هذا هو المذهب كما قال المصنف انه ظاهر كلامهم وجزم بانه ظاهر كلام ابن مفلح. نعم من اهل العلم من جوز ذلك مثل الشوكاني. المسألة مشهورة بكلام مشائخنا فيه معروف. بعضهم يقول انه يجوز دعاء للمرأة وان - 01:34:01
اه كانت مزوجة بهذا الدعاء فان الخيرية لا يلزم التغيير. فقد يكون الخيرية باعتبار الصفة وهكذا. والعلم عند الله عز وجل في امور الاخرة اه في فرق ثالث لم يذكره المصنف وذكره في المنتهى وان كان لم يذكر هذين الفرقين - 01:34:26
وهو تأليف الضمير ويفهم من كلام المصنف. فكل دعاء للمتوفى ان كان امرأة يؤنث ضميره. نعم. ويقول في خنثى ومثله السقط المجهول هذا الميت ونحوه؟ يقول هذا الميت بدلا من ان يقول عبدك وبدلا ان يقول امتك. ونحوه بان يقول هذه الجنازة وهكذا. وان كان يعلم من الميت - 01:34:42
تغير الخير فلا يقول ولا اعلم الا خيرا. نعم. واضح. ويقف بعد الرابعة قليلا ولا يدعو بعد الرابعة اي التكبيرة الرابعة يقف يسكت ولا يدعو قوله ولا يدعو اي ولا يشرع الدعاء - 01:35:03
هذا مشهور مذهب انه لا يشرع الدعاء واختار بعض اهل العلم جوازه كالشيخ تقي الدين. نعم ولا يتشهد اي ولا يذكر آآ اي ذكر ولا يسبح بعدها التكبيرة الرابعة. ولا قبلها اي قبل التكبيرة الرابعة. ولا - 01:35:18
بتأمينه نعم فقط في تكبيرة بعد التكبيرة الرابعة يجوز ان يؤمن يقول اللهم امين بالنسبة لدعائه ودعاء الامام قبله. ويسلم تسليمة واحدة عن يمينه يجهر بها الامام. نعم. وتجوز تلقاء - 01:35:32
وجهه يعني تجوز تلقاء وجهه من غير التفات. ويجوز ثانية عن يساره. نعم. يجوز ان يلتفت تسليمة ثانية عن يساره من باب الجواز لاجل خلاف في هذا المسألة وقد روي عن بعضهم انه يسلم تسليمتين وهو ابراهيم النخاعي. يقول الامام احمد ستة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم نقل عنه انه - 01:35:49
يسلم تسليمة واحدة واحدة ولا اعلم فيه خلافا الا عن ابراهيم النخعي. فهم ابن قدامة ان هذا الذي قاله احمد حكاية للاجماع بلغ بعض اهل العلم وهو وهو الشيخ الامام عبد الله بن مبارك فقال انه لا يقول يسلم تسليمتان الا جاهل. طبعا ليس كذلك من الائمة من المذاهب الاربعة يرى ذلك - 01:36:09
ولكن كان كالمستفيظ بين اهل العلم ان التسليم على الجنازة انما يكون تسليمة واحدة ولا يكون تسليمتين. ولذلك فقهاؤنا يقولون يجوز التسليمة الثانية مراعاة لخلاف الائمة الكبار كالشافعي وغيره. ويرفع يديه مع كل تكبيرة تماما. وقد ثبت عن عمر وابنه وعدد من الصحابة انهم يفعلون ذلك. تماما مثل - 01:36:29
صلاة التي صفة الصلاة التي سبقته. احسن الله اليكم. ويسن وقوفه مكانه حتى ترفع. يعني ويسن للمصلي ان يقف والا ينتقل من مكانه بعد الصلاة حتى ترفع الجنازة عن الارض. كما فعل ابن عمر رضي الله عنه. والواجب من ذلك قوله هو الواجب مراده - 01:36:49
وهكذا عبر المصنف وكذلك في المنتهى ومراده بالواجب اي الركن كما عبر صاحب الكافي الموفق بانها الاركان. ووافقه على هذا من المتأخرين الخلوة وغيرها واضحة يعني محتاج مواظبة. نعم. الاول القيام - 01:37:09
وان كانت الصلاة فرضا. نعم. قوله القيام اي يصلي الصلاة قائما ويكبر قائما ان كانت الصلاة فرضا اي واجبة عليه. وقد سبق الخلاف في مسألة الواجب الكثائي اذا فعل مرة بين مرة. ينبني على ذلك هذا الامر. هل يجب لمن صلى المرة الثانية ان يصلي واقفا؟ ام يجوز ان يصلي جالسا؟ قال ابن - 01:37:23
ظاهر كلامهم انه يجب الوقوف ولو تكررت الصلاة ان قيل ان الصلاة الثانية فرض. ما معنى قوله ان قيل ان الثانية فرض؟ يعني القاعدة الاصولية التي سبقت معنا. نعم. فلا تصح من قاعد ولا - 01:37:45
راكب نعم فلا تصح حينئذ الصلاة من قاعد ولا راكب لانها فريضة. والتكبيرات الاربع التي سبقها وردت في حديث انس وغيره. فان ترك منها غير مسبوق تكبيرة عمدا بطلت وسهوا يكبر ما لم ما لم يطن الفصل. فان طال او وجد مناف من كلام ونحوه استأنى. طيب يقول المصنف - 01:38:02
من ترك تكبيرة من تكبيرات الاربع فله ثلاث حالات. الحالة الاولى ان يكون مسبوقا فسيأتي ان المسبوق قد تسقط عنه تكبيرات الاربع فهي واجب سقط عن المسبوق. وسيأتي ان شاء الله في كلام المصنف اشار اليه فقال غير - 01:38:22
مسبوق لانه سيأتي حكمه. الحالة الثانية ان يتعمد ترك واحدة من التكبيرات الاربع الا يتلفظ بها ولا يأتي بها نقول بطلت صلاته مطلقا ولا يتدارك. الحالة الثالثة ان يكون تركه لاحدى التكبيرات او اكثر سهوا. قال المصنف يكبر فالحكم - 01:38:39
حينئذ يكبر ما لم يطل الفصل اذا فيرجع ويتدارك فيكبر ما تركه من التكبيرات الاربع سهوا ويأتي بها ما لم يطل الفصل. فان طال اي طال الفصل او وجد مناف - 01:38:55
مناف للصلاة من كلام ونحوه كحدث استأنف معنى استأنف اي استأنف الصلاة وابتدأها من جديد فنحكم بان صلاته الاولى غير صحيحة. الركن الثالث هو الفاتحة على امام ومنفرد. فالمأموم حينئذ ليس واجبا عليه - 01:39:08
كما جاء في حديث جابر وسبق معنا من كان له امام فقراءة الامام له قراءة. وبناء على ذلك فاذا كان المأموم مع الامام وكبر التكبيرة الثانية ولم يكن قد اكمل القراءة نقول يكبر معه ولا يقرأ. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. بحكمه عليه الصلاة والسلام في فيما سبق الحد الاجزم - 01:39:27
منها ان تقول اللهم صلي على محمد باظهار اسمه عليه الصلاة والسلام. ودعوة للميت نعم قوله ودعوة هذه نكرة في سياق اثبات تدل على الاطلاق. فاي دعوة للميت فانها حينئذ يسقط بها الوجوب - 01:39:47
ويسقط هذا الاطلاق بادنى دعوة ولو قال اغفر اللهم اغفر له. او اللهم ارحمه اللهم تب عليه. فدعوة للميت فحينئذ يسقط الواجب وما زاد فهو مستحب. ولا يتعين الدعاء للميت في الثالثة. نعم. بل بل يجوز في الرابعة ويتعين غيره في محالة. يقول - 01:40:01
لا يتعين الدعاء للميت في الثالثة لا يلزم ان تكون في الثالثة بل من نسي الدعاء في الثالثة وسهى فيجوز له ان يدعو في الرابعة بل يجوز في الرابعة اذا متى يجوز الدعاء في الرابعة؟ اذا لم يدعو في الثالثة جاز له ان يدعو في الرابعة. بينما اذا كان قد دعا فقد سبق في كلام المصنف انه لا يشرع اي لا يستحب الدعاء في ذلك - 01:40:21
ثم قال ويتعين غيره في محله اي ان من ترك قراءة الفاتحة نسيانا مثلا او الصلاة على المصطفى صلى الله عليه وسلم ثم دخل ثم جاء بالتكبيرة الثالثة تعين وجب عليه ان يقرأ الفاتحة - 01:40:41
او يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في الثالثة فان كفى والا اجل الدعاء للرابعة. الركن السادس هو تسليمة تسليمة اي واحدة ولا ولو لم يقل ورحمة الله. نعم تقدم معنا في الصلاة انه رحمة الله ليست واجبة. اجزأ وتقدم في صفة الصلاة. نعم بقي آآ ركن واحد او واجب واحد - 01:41:00
لم يذكره المصنف وهو الترتيب ولم يذكره المصنف لعله لوظوحه. بعظهم قال لوظوحه وقد يقال لان اه الافعال في التكبيرات توالية قد يتقدم بعضه على بعض في المسبوق. نعم. لكن غالب الفقهاء ذكروا هذا الركن - 01:41:20
السابع وهو الترتيب. قبل ان ننتقل الذي بعده اذا عرفنا ان الاركان ستة او سبعة. المصنف مشى ستة على الكافي فقد ذكر في الكافي ان الاركان ستة والسنن في الصلاة على الجنازة سبع - 01:41:41
نمر عليها مرورا سريع لضيق الوقت وهي مذكورة فيما سبق اول هذه السنن رفع اليدين عند كل تكبيرة من التكبيرات الاربع الامر الثاني الاستعاذة قبل قراءة الفاتحة ويلحق بها ايضا - 01:41:55
بسملة الامر الثالث الاصرار وعدم الجهر بالقراءة مطلقا في الليل او النهار الامر الرابع ان يدعو لنفسه وللمؤمنين والمؤمنات بعد دعائه للميت آآ ذلك بدعاء المصطفى صلى الله عليه وسلم الامر الخامس ان يقف بعد الرابعة - 01:42:07
قليلا ان يقف قريبا فيكون فيها سكوت ولا يباشر بالسلام. السادسة القبض ووضع اليد اليمنى على اليسرى عند القيام والاخيرة ان يلتفت في صلاته وهي السابعة من السنن ان يلتفت لانه سبق معنا انه يقول ويجوز تلقاء وجهه. وجميع ما يشترط المكتوبة - 01:42:23
مع حضور الميت بين يديه قبل الدفن الا الوقت. نعم يقول المصنف ويشترط في هذه الصلاة جميع ما يشترط للمكتوبة من الطهارة من الحدث واجتناب النجاسة والعقل والتمييز واستقبال القبلة ونحو ذلك. ويزيد على ذلك بشرط اخر وهو حضور الميت بين - 01:42:43
يديه قبل الدفن. هذه مسألة مهمة جدا وهي مسألة حضور الميت يجب عند الصلاة ان يكون الميت حاضرا امام المصلي الا في حالة واحدة او حالتين. الحالة الاولى اذا كان قد دفن - 01:43:03
والحالة الثانية اذا كان غائبا فلا يلزم حضوره. ولذلك عندنا قاعدة سيشير المصنف ان الميت في صلاة الجنازة كالامام فيترتب عليه اذا لم يرى مطلقا فلا تصح الصلاة كالامام اذا لم يرى - 01:43:19
الامر الثاني انه اذا تقدم المأمومون على الجنازة فلا تصح صلاتهم كما لا يصح تقدم المأموم على الامام. وهكذا كثير من الاحكام التي سبقته. فقول المصنف مع حضور الميت سيأتي تفصيله اكثر. او ما يترتب عليه بين يديه اي بين يدي المصلي قبل الدفن. اما بعد الدفن - 01:43:34
ومثله الغائب فلا يلزم حضوره. قال المصنف الا الوقت فان الصلاة الصلوات الخمس لها وقت شرط يشترط لدخولها الوقت ويشترط الجمعة الوقت دخولا وخروجا. واما الجنازة فليس لها وقت فيصلى عليها في الليل او في النهار في الجملة الا اوقات النهي في حالات معينة - 01:43:54
يترتب على اشتراط حضور الجنازة تفضل. فلا تصح على جنازة محمودة لو حملت الجنازة على الاكتاف وهم يمشون صلى عليها شخص فلا تصح الصلاة حين اذن لانها كامام لانه كالامام فلا يصح ان تكون مرتفعة جدا ولا منخفظا عنه كان تكون في بئر وحفرة وهو فوقها فلا تصح - 01:44:12
ولا من وراء ولا من وراء حائل قبل الدفن. نعم. قال ولا من وراء حائل بان يكون بينه وبينها حائل يمنع من الرؤية. بعض المساجد يجعلون بين المصلين وبين الجنازة مثل الحاجز - 01:44:32
فلو صلي مع وجود هذا الحاجز نقول ان الصلاة لا تصح. لانه لا يرى. فالمأموم اذا لم يرى لا يصح قالوا اذا لم يرى او يسمع صوته هنا لا يسمع صوت الجنازة فلا بد من رؤيتها ولو من الامام او من بعض المصلين. قال كالحائط وهو الحائل. بقي عندنا - 01:44:46
صورة اخرى من الحوائل وهذي مهمة. لو كان الحائل عن رؤية الميت تابوت. نعرف ان الجنائز التي ترحل خارج المملكة. تخرج من المستشفى في تابوت ويؤتى بهذا التابوت للمسجد فيصلى في المسجد عليها بتابوتها ثم تنقل مباشرة الى المطار فتذهب لبلدة الميت اذا رغب اهله ان يدفن في بلدة - 01:45:03
هل يعتبر التابوت هذا حائل يمنع من الصحة؟ جزم في الغاية عن مرعي بن يوسف انه لا تصح الصلاة على الميت اذا كان في تابوت مغطى هذا منه ولكن ذكر ابو عبد الله بن حامد شيخ الشيخ القاضي الشيخ القاضي ابي يعلى انها تصح - 01:45:29
والمصنف لم يصرح بالتابوت ولا في المنتهى وانما ذكره في الغاية ولعل الاقرب قول صاحب ابن حامد لوجهه لان التابوت يتحرك بحركة الميت فهو كالنعش القبة التي تجعل على الميت من مرأة - 01:45:49
فهي شبيه به انا اقول تخريجا على القواعد المتأخرين. قول ابن حامد اقرب من قول مرعي هل يصح الصلاة على التابوت وان كان لا يرى وهو الاقرب لقواعدهم ففرق بينما يتحرك بحركته وما لا يتحرك بحركته. نعم. ويشترط اسلام ميت. ما هذا واضح. لا يصلى على غير مسلم. وتطهيره بماء. نعم. قوله وتطهير - 01:46:07
بماء يغسل بماء فلا تصح الصلاة على الميت قبل تغسيله. كل من صلى على الميت قبل ان يغسل صلاته غير صحيحة لانه فات شرطها. بعض الناس يصلي في المغسلة في ثلاجة الاموات ما تصح صلاتك. ما لم يغسل فلا تصح. هنا ذكر مصنف التغسيل ولم يذكر التكفين - 01:46:27
ذكر الشيخ منصور وتلميذه محمد الخلوة ان صاحب الاقناع والمنتهى كلاهما اكتفيا بذكر التغسيل وهو التطهير بالماء وسكت عن التكفين. مع انه يشترط لصحة الصلاة وجود التغسيل والتكفين معا واجاب عن عدم ذكرهما لان التكفين من لازم التغسيل وهو ما ذكرته في اول الدرس - 01:46:45
فحيث ذكر التغسيل فالتكفين من لوازمه حين ذاك. او تراب لعذر. نعم. وهو ما يقوم مقام التقسيم. ان تعذرا اي اي بالماء والتراب صلي عليه صلي عليه حينئذ فلا تصح الصلاة بدون تغسيل او تيمم الا اذا تعذر. ولا يجب ان يسامت الامام الميت طيب بدأ - 01:47:06
تكلم مصنف عن قضية حضور الميت امام المصلي منفردا او اماما وجماعة مر معنا قبل قليل فيما يستحب في صفة اه وقوف الميت عند الامام او المنفرد انه يكون عند صدر الرجل ووسط المرأة - 01:47:26
هذا مستحب ومخالفته مع وجود المسامتة جائز من غير كراهة لكنه خلاف الاولى مرت معنا درجتان. سيذكر هنا المصنف درجتين اخريين الدرجة الثالثة او نرجع للدرجة الاولى قال ولا يجب ان يسامت الامام الميت. هذي هي الدرجة الثانية. لا تجب المشامته - 01:47:44
فتجوز لكن خلاف الاولى ان يكون الامام او المنفرد مصليا على الجنازة من غير مسامتة فيكون جائز لكنه خلاف الاولى بل انه يكون مكروها فهي الدرجة الثالثة. لذلك قال فان لم يسانته - 01:48:04
كره فان لم يسانته كله اذا الدرجة الثالثة مر معنا المسنون وخلاف الاولى المكروه اذا فقدت المسامته وكيف تفقد المسامته ان يكون هناك ارتفاع للجنازة او يكون هناك انخفاض او التفات يمينا او شمالا - 01:48:23
عنها بان يكون ليس مقابلا لها مسامتا معنى المسامات اي المحاذاة وهكذا صرحوا بان المسامات المسامة هي المحاذاة فيكون غير مسامة لها تماما فيكون حينئذ مكروه. طيب انظر معي هذه المسألة - 01:48:41
الحالة الرابعة لا تصح الصلاة اذا لم يكن الميت حاضرا بين يدي المصلي وهي الدرجة الرابعة. هناك مرحلة وسط او ظابط كيف نفرق بين عدم المسامته التي يكره وبين الحالة التي لا يصح فيها الصلاة بان كان غير حاضر - 01:48:56
لم يصرح بذلك الا بعض المتأخرين يقول الخلوة فان فحشت المسامتة وزاد الانحراف بحيث اذا نظر الرائي لا يفهم انه يصلي على هذا الميت فحين اذ لا تصح صلاته بالكلية - 01:49:16
قال الخلوة ووجدت هذا ذكره بعض المحشين وهو حسن. لم يسم من نقله عنه ووجدت هذا الكلام لعصره عبد الحي ابن العماد فقد ذكره في شرحه على الغاية فلا ادري اهو يقصده ام كلاهما ينقلان من شخص ثالث. لا ادري - 01:49:35
ابن العماد شامي والخلوة مصري. هل وصلته كتبه علمها عند الله؟ قال وجدت بعض الحشم وهو كذلك. هذا الضابط الذي اورده بعض المتأخرين نستطيع ان نميز بين محرم فالمكروه عدم المسامته - 01:49:55
والمحرم عدم حضور الميت امام الجنازة. الظابط اذا نظر الرائي للمصلي فقال انه لا يصلي على الجنازة بهيئته تلك فنقول هذا لم يحضر الميت امامه بان فحش الانحراف وهذا قيد مهم اورده بعض المتأخرين - 01:50:08
وهو مهم جدا حقيقة. نعم. قال كره قاله في الرعاية واقره المصنف وغيره. نعم. ولا يشترط معرفة عين الميت. نعم. سبق معنا. ا فينوي على حاضري وانوى احد الموتى اعتبر تعيينه فان بان غيره عين شخصا معينا فبان ان الميت غير ذلك الشخص - 01:50:25
فجزم ابو المعالي انها لا تصح. نعم وقال في الفروع وهو معنى كلام غيره. لان نية التعيين مؤثرة في الحكم وقال ان نوى على هذا الرجل فبان امرأة او عكس فالقياس الاجزاء. نعم فالقياس اجزاء لان هذا التعيين لا اثر له - 01:50:45
نعم بعضهم يعني قاس على هذه المسألة فقال وهو مرعي انه يتجه لو ظنهم سبعة فدعا لهم فبانوا تسعة فانه لا يجزئ فعله في سقوط الواجب عن البقية. واما عكسه ان ظنهم تسعة ابانوا سبعة اجزاء. هذا اتجاه من عند مرعي نظره وقال فيه نظر وظعفه - 01:51:03
هو عبد الحي وهو كذلك فالعدد لا اثر له. نعم. ولا تجوز الزيادة على سبع ذلك بحديث مقبول الاحتجاج. ولا النقص عن اربع لعدم وروده والاولى الا يزيد على الارباح؟ نعم الاولى الا يزيد عن اربع - 01:51:23
وهذه اجود من عبارة الموفق حينما قال ولا يسن الزيادة على اربع فكيف نقول لا يسن وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم احيانا فالاولى عبارة المصنف انه يقول والاولى الا يزيد عن اربع وهو اجود - 01:51:37
افان زاد امام زاد الامام على اربع تكبيرات في الصلاة. تابعه مأموم الى سبع وجوبا يجب ان يتابعه الى ان يصل الى سبع ما لم تظن بدعته او رفظه فلا يتابع. نعم ما لم يظن ان الامام صاحب بدعة او او رفظ. لان الامامية يرون ان الجناة - 01:51:50
ماذا يجب ان تكبر عليها خمس تكبيرات ويروون في ذلك اخبارا؟ قال فلا يتابع على ذلك لكي لا تظهر شعيرتهم فلا يتابع ولا يبطل الصلاة ان تابعه. نعم. ولا يدعو بعد الرابعة في المتابعة ايضا. نعم يقول لو ان الامام كبر خمس تكبيرات وفعلها - 01:52:10
تبع ائمة الحرمين وغيرهم فزاد عن الرابعة جعل خمسا او ستا سبق معنا انه يقف قليلا ولا يدعو بعد الرابعة ويقف كذلك بعد الخامسة او السادسة واستدعوا هذا معنى قوله ولا يدعو بعد الرابعة في المتابعة ايضا. هذا كلام مصنف وجزم المرداوي في التصحيح انه يدعو - 01:52:27
فيما زاد قبل الاخيرة فقط يكون فيما قبل الاخيرة غير داع. ولا يتابع فيما زاد على السبع. نعم. وان زاد عن سبع الامام فلا يتابع لانها يرد فيها النص ولا تبطل بمجاوزتها المجاوزة السبع ولو ولو عمدا من الامام - 01:52:48
وينبغي ان يسبح بعدها به ينبغي على المأموم ان يسبح. فيقول سبحان الله من باب التنبيه بعدها اي بعد التكبيرة السابعة ان زادت ثامنة به اي بالامام لكي لان هذا معناه انه سهى - 01:53:07
لا فيما دونها لا فيما دون سبع فلو زاد خامسة لا تسبح سادسة لا تسبح. سابعة لا تسبح. ولا يسلم قبله قوله ولا يسلم قبله اي ولا يسلم المأموم قبل الامام ان زاد عن اربع بل لو زاد عن سبع كذلك - 01:53:21
وصرح بعضهم ان المنع هنا منع تحريم صرح به في المنتهى وقال منصور ان سبب البطلان لاجل مخالفة المتابعة. ومنفرد كامام في الزيادة. نعم المنفرد اذا زاد فانه يكون كالامام زاد عن سبع - 01:53:37
فحيث قيل انها تبطل صلاة الامام فتبطل صلاة المنفرد وحيث قلنا انها لا تبطل صلاة الامام فلا تبطل صلاة المنفرد. وان كبر على جنازة ثم جيء باخرى كبر كبر على جنازة واحدة - 01:53:55
اكثر ثم بعد التكبيرة الاولى كبر التكبيرة الثانية. قال كبر على جنازة ثم جيء باخرى كبر ثانية. يعني قبل ان يكبر التكبيرة الثانية جيء بالجنازة الثانية فحينئذ يكبر تكبيرة ثانية. نعم. ونواهما ونواهما اينوى الصلاة على الجنازتين معا - 01:54:09
فان جيء بالثالثة جيء بالثالثة بعد التكبيرة الثانية كبر الثالثة كبر الثالثة ونوى الجنائز الثلاثة. اي تكبر تكبيرة ونوى والجنائز الثلاث عند التكبيرة الثالثة في انجي ابي رابعة جيء برابعة بعد التكبيرات الثلاث وهي الموضع الذي يدعو فيه الميت. كبر الرابعة كبر تكبيرة رابعة - 01:54:29
كل الجنائز الاربع كلها فيصير مكبرا على الاولى اربعا اربع تكبيرات. الجنازة الاولى كبر عليها اربعا وعلى الثانية وعلى الثانية ثلاث كبر على الجنازة الثانية ثلاثا وعلى الثالثة ثنتين واضح وعلى الرابعة واحدة نعم فهنا يأتي بما يكمل الجنائز الباقية فقال فيأتي فيأتي بثلاث - 01:54:53
اخر فيأتي بثلاث تكبيرات اخر لكي لان الرابعة لم يكبر عليها الا تكبيرة واحدة. فيتم سبعا فيتم سبع تكبيرات وهو اكثر ما ورد. يقرأ في الخامسة يقرأ في الخامسة الفاتحة ويصلي في السادسة اي بعد التكبيرة السادسة يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. ويدعو في السابعة ويدعو في السابعة للموتى - 01:55:15
فيصير مكبرا على الاولى سبعا وعلى الثانية وعلى الثانية ستا وعلى الثالثة خمسا وعلى الرابعة اربعا. نعم. ولم يخالف الواردة في عدد التكبيرات بان جيء بخامسة لم ينوها بالتكبير فان جيء بخامسة بعد تكبيرته الخامسة - 01:55:35
لم ينوها بالتكبير ولو نواها لم يصح نعم بل يصلي عليها بعد سلامه اي فيستأنف صلاة جديدة. نعم. وكذا لو جيء بثانية عقب التكبيرة الرابعة لانه لم يبقى من السبع - 01:55:54
اربع نعم ومثلها كذلك واضح يعني يعني لو انه جيء بعد التكبيرة الرابعة بجنازة ثانية فلا يصح فان اراد اهل الجنازة الاولى رفعها قال لانه لم يبقى من السبع اربع - 01:56:07
لانه لو جيء بثانية عقب التكبيرة الاولى بقي ثلاث فقط فان اراد اهل الجنازة الاولى رفعها قبل سلام الامام لم يجوز. يقول فان اراد اهل الجنازة الاولى التي جاءت بعدهم الثانية والثالثة - 01:56:20
والرابعة رفعها اي بعد التكبيرات الاربع وقبل ان يكبر الخامسة وقبل ان يسلم وهذا معنى قوله قبل السلام قبل سلام الامام لم يجز لان الصلاة لا من اركانها السلام فلابد من الاتيان بها. وفي الكاف يقرأ في الرابعة الفاتحة ويصلي في الخامسة ويدعو له - 01:56:36
هم في السادسة. نعم. قال وفي الكافية هذا خلاف ما قدمه المصنف اولا والذي قدمه المصنف هو المذهب لانه مذكور في الاقناع هنا وفي المنتهى وقبلهما في التنقيح. قال وفي الكافي يقرأ في الرابعة الفاتحة - 01:56:58
لانه الذي قدمه المصنف انه في الرابعة يسكت قال ويصلي في الخامسة وسبق هناك انه في الخامسة يقرأ الفاتحة. وهنا قال يصلي قال ويدعو في السادسة والصفة التي قدمها المصنف انه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في السادسة - 01:57:12
ثم مفهوم كلام او تتمة كلام الكافي انه في السابعة يسكت بينما هناك قال ويدعو في السابعة. ومن سبق ببعض الصلاة كبر ودخل مع الامام ولو بين تكبيرتين ندبا هذي مسألة من اهم المسائل وتقع لنا كثيرا وخاصة في الحرمين - 01:57:30
انه من سبق ببعض صلاة الجنازة دخل في التكبيرة الثانية او الثالثة قال المصنف كبر اي تكبيرة الاحرام ودخل مع الامام في الصلاة على الجنازة في اي حال يكون فيها الامام لانه اطلق. قال المصنف ولو بين تكبيرتين - 01:57:47
اي ولو لم يدخل معه الا بين التكبيرتين. لماذا؟ لان صاحب الكافي نقل عن احمد رواية انه ينتظر المسبوق تكبيرة فيكبر مع الامام فيها. لان التكبيرة كالركعة فيكون متابعا له - 01:58:02
فبين التكبيرتين لا يدخل هذا الكلام الكافي. لماذا قلت هذا لقول المصنف ولو هذا الذي اشار اليه المصنف قال ولو بين تكبيرتين ندبا اي فيستحب له الدخول حينئذ قال او بعد تكبير الرابعة قبل السلام - 01:58:22
اي ولو لم يدخل معه الا بعد ما انهى انهى الامام اربع تكبيرات ولم يبق الا السلام وعبر المصنف بقوله او عطفا على ولو بين تكبيرتين وفي ذلك اشارة لخلاف وهذا الخلاف ذكره في الفروع فقال يدخل مسبوق في الاصح بعد الرابعة وتعبيره بالاصح يدل على ان في المسألة خلافا - 01:58:38
ثم قال المصنف ويقضي ثلاث تكبيرات سيأتي ان هذا القضاء له حالتان قد يكون واجب وقد يكون مستحب. نعم. ويقضي مسبوق ما فاته على صفته بعد سلام الامام فان ادركه في الدعاء - 01:58:58
يتابعوا فيه فاذا سلم الامام كبر وقرأ الفاتحة ثم كبر وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم كبر وسلم فان خشي رفعها فان خشي فان خشي. هم. انا اريدك ان تقف عند فان خشي. لماذا؟ لان المسألة مفروضة في حالتين - 01:59:12
الحالة الاولى ان المسبوق يخشى ان ترفع الجنازة قبل ان يأتي بما فاته والحالة الثانية الا يخشى ذلك ومن اين اخذنا هذا الشيء من قوله فان خشي مفهومه ان ما سبق محله اذا لم يخشى رفع الجنازة. وهذا هو محلها - 01:59:30
ما بين ذلك المجد وغيره. اذا عندنا حالتان الحالة الاولى نبدأ بها بكلام مصنف اذا كان المأموم الذي سبقه الامام بتكبيرة او اكثر ام يخشى رفع الجنازة ومتى يكون غير حاشي رفع الجنازة في ثلاثة في ثلاث سور. الصورة الاولى اذا كان ينظر اليها فهذا قطع بانها لم ترتفع - 01:59:51
قطع واظح جدا انها لم ترتفع فحين اذ يكبر ويدعو ما دامت باقية امام عينيه وهؤلاء قلة ينظرون للجنازة الحالة الثانية والثالثة ان يعلم بقرينة مثل سماع صوت الذين يحملون او ينظر اليهم. او ان يعلم بعادة جرت بين عند اهل البلد انهم يبقون الجنازة فترة طويلة. على الارظ - 02:00:14
ففي حال الحالة يعرف انه لم يخشى والصورة الثانية والثالثة ذكرها صراحة المجد في شرحه على الهداية فقال اذا علم بقرينة او عادة انها تترك. فحين اذ يكون داخلا في الحالة الاولى. وهو اذا لم يخشى رفع الجنازة. طيب. اذا لم يخشى رفع الجنازة - 02:00:35
الحكم قال يقضي مسبوق ما فاته على صفته بعد سلام الامام فاتته تكبيرة او تكبيرتان او ثلاث فيقضي ما فاته ويأتي بما فاته. فان دخل في الدعاء فانه ما يقضيه اول صلاة - 02:00:54
وان دخل في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قد فاتته تكبيرتان فيأتي بهما وما دخل مع الامام فهو اول صلاته وما يقضيه هو اخر صلاته. قال المصنف تئم - 02:01:10
ادركه هذا ليس شرط هذا مثال هذا مثال قال فان ادركه في الدعاء معناه انه دخل معه في التكبيرة الثالثة تابعه فيه دعا ولم يقرأ الفاتحة فاذا سلم الامام بعد الرابعة كبر ما دامت الجنازة - 02:01:20
قائمة ولم يخشى باقية ولم يخشى رفعها وقرأ الفاتحة لان ما يقضيه هو اول صلاته ثم كبر التكبيرة الثانية التي فاتته وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم كبر لانه دخل بعد الثالثة وقد فاتته ثلاث تكبيرات وسلم حينئذ آآ - 02:01:38
ثم سلم الحالة الثانية ان خشي رفعها تفضل فان خشي رفعها تابع بين التكبير من غير ذكر ولا دعاء رفعت ام لا فان سلم ولم صح نعم. اذا خشي رفعها وانتقالها وهذا هو الغالب. غالب عندنا في مكة والمدينة انها تنقل بسرعة وان كان مؤخرا في مسجد النبي صلى الله عليه - 02:01:58
وسلم اصبحت بعض الجنائز تتأخر لان اصبح هناك ما يسمى بالتفويج لذوي الميت لكن غالب ان الجنائز الناس يستعجلون في حملها من حين انقضاء صلاة الامام قال فان خشي رفعها اما بقرينها او بعلم ونحو ذلك. فهو مخير بين امرين يجوز لك الامران افعل ما شئت منهما - 02:02:19
الامر الاول تابع بين التكبير من غير ذكر ولا دعاء رفعت الجنازة ام لا. فيكبر ما فاته تكبيرة او تكبيرتان او ثلاث ولا يدعو فحين اذ يسقط ما فاته من قراءة الفاتحة فهي ساقطة لانه مأموم ويسقط الدعاء ويسقط الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ان كان لم يصلي - 02:02:40
عليه عليه الصلاة والسلام هو لم يدعو للميت فسقط حينئذ الخيار الثاني قال فان سلم هذا خيار الثاني فان سلم اي مع تسليم الامام ولم يكبر ما فاته ولم يقظي اي ولم يكبر ما فاته ولم يقظي ما ذكر من الدعاء صح يجوز ذلك. ما الدليل؟ انه قد جاء في حديث عائشة رظي الله عنها ان النبي صلى الله عليه - 02:02:59
وسلم قالوا وما فاتك اي من تكبيرات الجنازة فلا قضاء عليك فهو مخير بين الامرين يجوز هذا ويجوز ذاك لان الدعاء وقراءة الفاتحة حال بقاء الميت وقد رفعت حين ذاك - 02:03:23
او خشية رفعها. اذا هو مخير بين هذين الامرين. نعم. ومتى رفعت بعد الصلاة لم توضع لاحد. فظاهره يكره. نعم قوله رفعت اي رفعت الجنازة بعد الصلاة لم توضع لاحد كائنا من كان لا تنزل لاحد ليصلي عليها الا في المقبرة اذا وضعت قبل الدفن فحين اذ سيأتي المسألة والصلاة عليها في المقبرة - 02:03:36
قال فظاهره اي فظاهر كلام الاصحاب وقوله فظاهره المتأخرون يقولون هذا كلام الحجاوي اي المصنف وليس كذلك بل هو كلام ابن مفلح واغلب الظواهر التي في في الاقناع اخذها من ابن مفلح - 02:03:59
يعني ربما لم يمر علينا وقد جاوزنا جزءا كبيرا من الكتاب اي ظاهر من عند المصنف فيما اذكر الان نعم تفضل ومن لم يصلي استحب له اذا وضعت ان يصلي عليها قبل الدفن او بعده. قال ومن لم يصلي؟ عبر بمن لم يصلي لان - 02:04:15
عادت الصلاة غير مشروعة وسيأتي بعد قليل. استحب له اذا وضعت عن الاعناق في المقبرة او في المكان الذي ستدفن فيه ان يصلي عليها يستحب قبل الدفن او بعده وسيأتي تفصيل الصلاة على الجنازة بعد الدفن. نعم. ولو جماعة على القبر. قوله ولو جماعة على القبر. يعني يجوز الصلاة عليه ولو كان - 02:04:32
كانت قد وضعت بجانب القبر اي في المقبرة. لماذا اتى بلو؟ لان هناك خلافا فقد نقل ابن عقيل رواية عن الامام احمد انه لا يجوز الصلاة على الميت في المقبرة للنهي عن الصلاة في المقبرة - 02:04:55
ولكن نقول ان النهي عن الصلاة كما سبق معنا هناك محمول على غير صلاة الجنازة فانه يجوز الصلاة عليها في المقبرة بل ان كثيرا من البلدان لا يصلون على الجنازة الا في المقابر ولا يصلون عليها في مواضع اخرى. نعم. وكذا غريق ونحوه الى شهر من دفنه. نعم قوله وكذا غريق ونحوه ممن لم نجد - 02:05:08
جثته فيجوز حينئذ الصلاة عليه الى شهر من دفنه من حين يدفن يجوز الصلاة على الميت لشهر بدليل حديث ام سعد رضي الله عنها فانه صلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم بعد شهر - 02:05:27
قال احمد هذا اكثر ما وجدنا وانعقد الاجماع على انه لا يجوز الصلاة في عصرنا هذا على النبي صلى الله عليه وسلم بعد دفنه ولا عن من تقدم. فما دام البعير - 02:05:45
عيد لا يجوز باجماع والقريب يجوز فلابد من حد واستدل احمد باكثر ما ورد وقد تكلمت عن دليل اكثر ما ورد متى يستخدم واقل ما ورد في درس الاصول واحمد كان يستخدمه كثيرا تمسكا بالاثر فانه اولى من غيره من المقدرات التي تؤخذ بالاشباه ان وجدت. قوله وزيادة يسيرة اي - 02:05:57
ولو زاد عن الشهر زيادة يسيرة لان النبي صلى على صلى الله عليه وسلم حينما صلى على ام سعد بعد شهر. وما هي الزيادة اليسيرة اه ذكر القاضي انها يومان وجزم بقول القاضي المتأخرون كمرعي وغيره. نعم. ويحرم بعدها اي ويحرم الصلاة على القبر بعد الشهر - 02:06:18
زيادة اليسيرة. وان شك في انقضاء المدة صلى عليه حتى يعلم فراغها يعني يتيقن فراغ المدة ويصلي امام وغيره على غائب عن البلد ولو كان دون مسافة قص او في غير جهة القبلة بالنية الى شهر لا في - 02:06:36
لا في احد جانبي البلد ولو كان كبيرا ولو ولو بمشاقة لمشاقة مرض او مطر. نعم هذه من المسائل المهمة وهي الصلاة على الغائب. المذهب من اوسع المذاهب في جواز الصلاة على الغائب - 02:06:55
فيجوز الصلاة على الغائب صلي عليه او لم يصلى عليه. ويجوز الصلاة على الغائب سواء كان ذا شأن صالحا كما جاء في استدلال الشيخ تقي الدين او غيرهم سواء كان قريبا او غير قريب. لكن لهم قيود لا بد من الاتيان بها وبعضهم انعقد عليه الاجماع. قال المصنف ويصح عفوا ويصلي امام - 02:07:12
المراد بالامام الامام الاعظم وغيره لما قال المصنف ذلك لان من اهل العلم من يقول ان الصلاة على الغائب خاصة بالامام الاعظم وباذنه. والمذهب انه يجوز الامام ولغيره لكن قبل ان ننتقل ما بعدها مما يكون سببا في عدم فوضى الناس ان المساجد لا يصلى فيها الا باذن الامام او - 02:07:32
اي به وهو الوزارة المختصة بالصلاة اما الشخص في بيته يصلي على غائب منفردا او جماعة يجوز. لكن في المساجد فان الصلاة فيها علانية لا تكون الا باذن اذا قال صلوا على فلان من الناس. قال ويصلي امام وغيره على غائب عن البلد. هذا قيد مهم جدا. وهو انه لا يصلى الا عن الغائب - 02:07:52
عن البلد واما من صلي عليه في البلد فانه لا يصلى آآ عليه صلاة غائب وانما يصلى عن الغائب عن البلد. تعبير المصنف بقوله غائب عن البلد فيها عدد من الظواهر. الظاهر الاول نبه عليه صاحب الانصاف. ان ظاهر عبارة قوله غائب عن البلد. انه يشمل كل - 02:08:14
ابن عن البلد فتصح الصلاة عليه اذا مات وهو غائب سواء كان قريبا او بعيدا سواء كان قريبا او بعيدا لا ينظر للبعد والقرب وهذا مأخوذ من اطلاقهم واكد ذلك المصنف بقوله ولو كان دون مسافة القصر - 02:08:39
ولو كان دون مسافة القصر اي ولو كان آآ مكانه دون مسافة القصر فليس بعيدا جدا. الامر الثاني حيث قلنا انه يصلى عليه ولو كان غائبا عن البلد يعني قريبا دون مسافة القصر - 02:08:57
فظاهر كلامهم وهذا الظاهر اورده الشيخ تقي الدين وقال انه مقتضى لفظهم انه لو كان خارج سور البلد بقليل او ما يقوم مقام سور البلد فانه يصلى عليه غائب هذا ظاهر كلامهم وهذا الظاهر والمقتضى نبه عليه الشيخ تقي الدين - 02:09:12
ثم قال الشيخ تقييدين ولكن هذا لا اصل له. فلابد ان يكون غائبا بمعنى ان المكان الذي هو فيه المتوفى الغائب ينفصل عن البلد بما يكون الذهاب اليه والعودة يعد سفرا. سواء كان يعد سفرا طويلا وهو مسافة القصر - 02:09:31
او سفرا قصيرا وهو الذي سبق معنا في صلاة التطوع الذي يجوز فيها الصلاة على الراحلة. ثم قال الشيخ تقي الدين واقل الحدود ما تجب فيه الجمعة وقد سبق معنا وهو الفرسخ - 02:09:57
او سماع النداء وهو مسافة القصر. اذا عندنا مسافة السفر القصير تتعلق به احكام الصلاة على الراحلة والتوجه الى غير القبلة وصلاة الجمعة ومنها ان السفر القصير اذا ابتعد الميت عن ظاهر البلد مسافة فرسخ فاكثر فانه حينئذ يجوز عليه - 02:10:09
الغائب وهذا الذي ذكره الشيخ تقييد مشى اورده كثير من المتأخرين من غير نقد من غير اعتراض عليه فدل على انه مقتضاك او انهم يقرونه عليه وهو ذلك وهو ظاهر المعاني. قال المصنف او كان في غير جهة القبلة فيجوز الصلاة عليه ولو كان شرقا والقبلة غرب. توفي ودفن في بلدة في مشرق الارض - 02:10:29
ونحن قبلتنا هنا في الرياض في الغرب او العكس. نحن في المدينة وقبلتنا جنوب وكان قد دفنا مثلا في شمال ارض او مشرقها او مغربها. قال نيتي يصلى عليه بالنية من غير حضور الجنازة امام المصلي. الى شهر - 02:10:49
لماذا قلنا الى شهر؟ لانه مؤقت في الصلاة على القبر الى شهر فيصلى على الغائب الى شهر هنا مسألة هناك قدروا صلاة الغائب عفوا قدروا مدة الصلاة على القبر بشهر من حين الدفن - 02:11:05
بينما هنا ذكر منصور ان الشهر مقدر من الموت وليس مقدرا من الدفن وما الفرق بينهما؟ يحتاج الى تأمل فلعل احدا يجد الفرق في ذلك ثم قال المصنف لا في احد جانبي البلد. فان صلي عليه في بلد واحد ولو كان كبيرا فانه لا يصلى عليه الغائب في تلك البلد. في تلك البلد. قال - 02:11:21
ولو كان كبيرا قوله ولو كان كبيرا هذا اشارة لخلاف قوي فقد اه اختار ابن عبد الله بن حامد انه صلى عليه في البلد الكبير وقد كان ابو حامد اذا صلي في شطري بغداد فان بغداد شطران. يفصل بينهما النهر الكرخ والرصافة. فكان اذا صلي على شخص في الشطر - 02:11:44
الاخر صلى عليه وكان ابن حامد يرى ان البلدة الكبيرة كبلدتين وبنى عليها هذا الحكم وزاد بعضهم اذا كانت البلدة كبيرة فيها مشقة والمصنف نفى ذلك؟ فقال ولو كان اي البلد كبيرا ولو وجدت مشقة في الحضور على الجنازة لمرض - 02:12:06
او او لمرض او مطر والبلدة الكبيرة الان مثل الرياظ فاذا صلي على شخص في الرياظ لا يصلى عليه غائب. من كان خارج الرياظ ولو في الخرج جاز له ان يصلي عليه صلاة غائب - 02:12:25
الا ان يكون آآ يرى رأي بن حامد ومن وافقه فيجوز الصلاة من الرياض مدينة. بل هي اكبر من بغداد بعشر بل بمئات المرات في عهد بن حامد ومن معه. ثم قال المصنف نعم - 02:12:36
ولا يصلي كل يوم على كل غائب. نعم لا يشرع حيث قلنا يجوز الصلاة على الغائب لا يشرع ان كل يوم يصلي على الموتى الغائبين كما يفعل بعض الجهلة. لان مثل هذا - 02:12:48
وما تقتضي دليلا ولا يوجد دليل وقد وجد الداعي في عهد الرسول والصحابة ولم يفعله احد. ومن صلى كريا له اعادة الصلاة الا يقول ومن صلى فيكره اعادة الصلاة بل قد يحرم - 02:12:58
بل قد يحرم متى؟ اذا كان في وقت نهي الصلاة الثانية وقلنا ان الصلاة الثانية طبعا هو في حقه سنة لا شك. نعم. فحين اذ يكون محرما من من اظهر الصور - 02:13:14
من صلى جنازة اما صلى على الجنازة مع الناس في المسجد او في المصلى ثم بعد ذلك ذهب مقبرة فوجدهم يصلون فصلى معهم مرة اخرى نقول لا يشرع ذلك بل يكره ولم نقل بالحرمة لان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على حمزة اكثر من مرة قالوا هذا من خصائص حمزة ومن خصائص النبي صلى الله عليه وسلم - 02:13:27
بقي معي استدلال ذكرتهم قد يستدل بعض الاخوان ويقول ان الرسول قبل وفاته عليه الصلاة والسلام اتى اه مقبرة احد وشهدائها فصلى عليهم وكان ذلك بعد مضي ثمان سنوات يقول لا منازعة هنا صلى بمعنى دعا - 02:13:48
لم يقل احد انه كبر عليهم اربع تكبيرات فدعا قبل دنو اجله صلى الله عليه وسلم فالتقييد بشهر دليله قوي جدا جدا قوي واحمد لم يعلم له منازعا ولذلك احمد يكاد يكون رواية واحدة عنه التقييد بشهر في الصلاة على الغائب وما في حكمه. نعم رجعنا لاعادة الصلاة - 02:14:04
فمن صلى عليها اولا كرهت له الاعادة في هذه الحالة. الا في ثلاث سور الصورة الاولى الا على من صلى عليه بالنية اذا حضر. قوله من صلى عليه بالنية يقصد به الغائب اذا صلع الغائب او صلع الغريق ونحوه - 02:14:24
فانه حينئذ اذا حضر وجيئت بالجنازة فيصلي عليه مرة اخرى. وقوله حظر اي حظر بين يدي ذلك الشخص الذي صلى عليه بالنية الحالة الثانية او وجد بعض ميت على بعض ميت صلى على جملته فتسن فيهما. يقول او وجد بعض ميت صلى على جملته - 02:14:39
سيأتينا ان شاء الله الدرس القادم فيما اذا وجد بعض الميت اما ان يكون لم يصلى على جملته اي الاساس الذي هو اساس الميت وكامله فلها حكم وهنا اذا كان قد صلى على جملته ووجد بعضه - 02:14:59
فيسن الصلاة عليه ولا يجب. لكن اذا لم يكن قد صلي على جملته وانما وجدت يده فقط فيجب وسيأتينا وليس فيها اعادة. نعم. فتسن فيهما ويأتي ويأتي الدرس القادم ان شاء الله. او - 02:15:17
لا عليه بلا اذن من هو بلا اذن من هو اولى منه مع حضوره فتعاد تبعا. سبق معنا في اول درس اليوم ان الاولى بالامامة اذا صلى عليه غيره من غير اذن منه نص او اذن فعلي بان صلى خلفه لان صلاته خلف دليل على رضاه - 02:15:31
فله ان يعيد الصلاة. قال فان صلى عليه بلا اذن من هو اولى منه. مع حضور الولي. فان الولي يصلي اذا لم يصلي خلفه لكن انظر الجملة الاخيرة قال فتعاد تبعا من الذي يعيد؟ هو لم يعد لانه لم يصلي خلفه - 02:15:51
لانه لو صلى خلفه فقد رضي بامامه. قال فتعاد تبعا اي في عيد الناس الصلاة خلف الولي تبعا فجاز تبعا ما لا يجوز استقلاله هذا مشهور المذهب وقال ابن مفلح وظاهر كلامهم - 02:16:08
انهم لا يعيدون ولا يعيدوا الا الولي وحده. نقف عند هذا القدر واطلت عليكم اليوم في الدرس فاعذروني ان شاء الله بعد ذلك نختصر باذن الله عز وجل وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد ولا توجد اسئلة اليوم - 02:16:24
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد عليه وعلى اله افضل الصلاة واتم التسليم وبعد. اللهم اغفر لنا لشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله فصل في الكفن يجب كفن الميت ومؤونة تجهيزه غير حنوط وطيب - 00:00:00
ويأتي في ماله لحق الله وحق الميت ذاكرا كان او انثى ثوب واحد يستر جميع البدن فلو وصى احسنت. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه واله وسلم. فان المصنف رحمه الله تعالى لما انهى الحديث - 00:00:20
علق بصفة التغسيل واولى الناس به والاحكام المتعلقة بالتغسيل شرع بعد ذلك في ذكر احكام الكفن. والعلماء يقولون ان الكفن من توابع بالتغسيل وكون الكفن من توابع التغسيل سيأتي لها ثمرة في كلام المصنف بعد قليل ان شاء الله. والمراد بالكفن هو ما يستر به الميت - 00:00:40
بتغسيله اما من لباس كقماش ونحوه او من حشيش او ورق شجر وغيره. اول مسألة ذكرها مصنف قوله يجب كفن الميت قوله يجب كفن الميت نأخذ منها حكمان. الحكم الاول وجوب التكفين. فان تكفين الميت واجب ولا يجوز الصلاة عليه ولا يجوز - 00:01:00
دفنه قبل تكفينه فلا تصح الصلاة قبل التكفين فهي واجب وسيأتي ذلك في كلام المصنف بعد قليل والامر الثاني قوله يجب التكفين في ماله فالجار المجرور متعلق بوجوب التكفين فهو متعلق بالمال ولذلك فان اول الحقوق المتعلقة - 00:01:20
التركة هي التكفين ومؤنة التجهيز. ثم يلي ذلك باقي الحقوق المتعلقة بالتركة مثل الديون وهي اقسام. فبعضها آآ لها تعلق بالتركة كالرهن وبعضها حق لله وبعضها حق لادمي. وآآ هذا الحق الذي يقدم على سائر الحقوق في التركة ذكر المصنف - 00:01:40
فانه كفن الميت ومؤنة تجهيزه معا. وذلك ان مؤنة تجهيز الميت او او من مثل من مثل اه مؤنة كالغاسل ان كان يأخذ اجرة وسبق معنا حكم اخذ الاجرة على تغسيل الميت. ومن مثل ما يتعلق بحمل الميت ان كان حامله سيأخذ - 00:02:00
اجرة وغير ذلك من الامور المتعلقة بمؤنة التجهيز والتي منها التغسيل الذي سبق معنا وما يوضع في الماء من سدر ونحوه فان كل هذه مقدمة على سائر الحقوق المتعلقة بالتركة - 00:02:20
قول المصنف غير حنوط وطيب قوله غير حنوط وطيب. هذا الاستثناء انما هو عائد للوجوب وليس عائدا لتعلق ذلك بالتركة وهذا ننتبه له فان الحنوط وهو الطيب الذي يجعل للميت - 00:02:37
والطيب الذي يكون كذلك اذ هذا من باب العطف والبيان لان الطيب والحنوت كلاهما طيب لكن الحنوط هو الطيب الذي يختص به الميت ولا يسمى اي طيب يجعل للميت حنوطا وانما هنا - 00:02:57
عطف بينهما لان الحنوطة هو الذي يجعل بين اللفائف والطيب هو الذي يجعل على البشرة كالمغابر ومواضع السجود فقوله غير حنوط وطيب يعني ان الحنوط والطيب ليسا واجبين. وانما هو وانما هما مستحبان لكنهما يخرجان من تركة - 00:03:13
الميت وان كانا مستحبين فهما يخرجان وان كانا مستحبين وسيأتي ما يدل على انهما يخرجان من تركة الميت وان كانا مستحبين شرط ان يكون بالمعروف بمعنى الا يزيد الولي على التركة باخراج ما زاد عن العرف. قوله في ماله الجار والمجرور هنا - 00:03:31
بقوله بما يجب ومتعلق ايضا بما يستحب معا. فما يجب وما يستحب كلاهما يكون في ما له وقول المصنف في ماله يترتب عليها انه اولى من غيره. فلو تبرع متبرع بمؤنة التجهيز - 00:03:51
فسيأتي ان ما له مقدم عليه. بل هو الاولى لكي لا تكون عليه منه وسيأتي في محله ان شاء الله. ثم قال المصنف لحق الله وحق الميت قوله لحق الله وحق الميت يعني ان الكفن شرع لحقين. حق الله عز وجل فهو تعبدي محض. فلا - 00:04:11
يسقط باسقاط العبد لنفسه وهو حق للميت كذلك وهو حق للميت كذلك. قال في الانصاف الكفن الواجب حق لله عز وجل بلا نزاع. وهو حق للادمي او للميت على الصحيح على الصحيح من المذهب. قول المصنف ذكرا كان او انثى يعني سواء كان المتوفى ذكرا او انثى فكلاهما يجب تكفي - 00:04:31
دينه وهذا حق لله وللمتوفى معا. وايضا قوله ذكر انه انثى هذا مطلق فيشمل الصغير والكبير. فكلهم يجب تكفينه ثم ذكر المصنف بعد ذلك ما هو الواجب؟ بمعنى ما هو المجزئ الذي اذا زاد عنه فانه يكون ليس بواجب. ونحن قلنا ان الواجب - 00:04:56
المندوب كلاهما في تركة الميت لكن معرفة الواجب نستفيد منه ثمرات منها انه لا يجوز النقص عن هذا الواجب ولو اسقطه صاحب الحق وهو الميت لانه ليس حقا له فقط بل هو حق له ولله عز وجل معا. اذا قول المصنف ثوب واحد - 00:05:18
هذا متعلق بقوله يجب اي يجب ثوب واحد ثوب واحد فيجب ثوب واحد وليس متعلقا بقوله في ماله فانه يخرج من ماله الثوب والثوبان والثلاثة للرجل وخمس قطع للمرأة كما سيأتي. قوله ثوب واحد - 00:05:38
جميع بدنه ان كان ذلك الثوب يستر جميع البدن فهو مجزئ. وان كان غير ساتر فيجب ان يضاف اليه ما يستر البدن. من ثوب اخر رأوا غيره. وهنا الثوب اؤكد ان الثوب اذا اطلق في كلام الفقهاء والعرب فليس مقصود به ما نصطلح عليه من هذا اللباس الذي نعرفه. وانما - 00:05:58
مرادهم بالثوب قطعة القماش وانما الذي نلبسه هذا يسمى اقرب لان يسمى قميصها. نعم. فلو وصى باقل منه لم تسمع وصيته. قول المصنف فلو وصى اي المتوفى باقل منه اي باقل مما يستر بدنه. لانه لا اقل من الواحد وانما نقول باقل مما يستر بدنه. لم - 00:06:18
اسمع وصيته لان وصيته لا تسمع في اسقاط حق الله عز وجل. فيجب حينئذ ان يكفن في ثوب يستر جميع بدنه ويشترط الا يصف البشرة. نعم. بدأ المصنف في ذكر ما يشترط وما يستحب وما يتعلق بصفة الكفن الذي يكفن فيه - 00:06:38
اول مسألة قال يشترط الا يصف الكفن اي الثوب الذي يجعل على الميت الا يصف البشرة وهذا باجماع. والذي يصف البشرة امران الامر الاول يصفها لشفه ما تحتها بان يكون لونه شافا يشف البشرة في بين لونها وما فيها من ندوب واشياء تكون واضحة من فوق ذلك - 00:06:58
كالثوب. الامر الثاني الذي يصف البشرة لتفريقه. فانه يكون كذلك. ويجب ملبوس مثله في الجمع والاعياد ما لم يوصي بدونه مقدما نقف هنا. قول المصنف ويجب ملبوس مثله في الجمع والاعياد ما لم يوصي بدونه. يقول ان الواجب الذي يخرج - 00:07:25
من التركة ليس المجزئ فحسب بل يزاد عن المجزئ الى ما يكون ملبوس مثله. فيكون ملبوس مثله اي الكفن يكون ملبوس مثل القماش الذي يلبسه مثله في الجمع وغيرها. اذا كان الناس يلبسون ثيابا بيضا وكانت - 00:07:45
الصفة اللباس الابيض القطن هو الذي يلبسه الناس وانتم تعرفون ان القطن درجات فنقول ما يلبسه مثله في الجمع والاعياد هنا ذكر المصنف ان ملبوس مثله في الجمع والاعياد في المنتهى اقتصر على قوله يجب ان يكون الكفن ملبوس مثله ولم يقل في الجمع - 00:08:07
وشراح المنتهى زادوا هذا القيد فدل على ان هذا القيد مراد. وليس هذا من باب مخالفة المنتهى للاقناع. قال المصنف ما لم يوصي بدونه بدون الكفن بدون الكفن الذي يلبسه مثله - 00:08:26
في الجمعة والاعياد فيوصي انه يكفن في ثياب قديمة كما اوصى ابو بكر رضي الله عنه في الموطأ انه قال انما هي للمهلة اي الثياب فكفنوني في ثوبي. فحينئذ يعمل بوصيته اذا اوصى بان يكفن في اقل من ثلاث - 00:08:42
او اوصى بنوع من اللباس الذي يكون عنده واما اذا اوصى باعلى فسيأتي في كلام المصنف انه يكره ان يوصي باعلى مما يلبسه مثله. وسيأتي في اخر كلامه. نعم. مقدما هو وما - 00:09:02
اولة تجهيزه على دين ولو برهن وارش جناية وواصية وميراث وغيرها. يقول مقدما هو اي مقدما الكفن ومؤنة تجهيزه اي يقدم قيمة الكفن وتقدم مؤنة التجهيز على دين فيشمل ذلك دين الله - 00:09:17
عز وجل ودين الادمي. قال المصنف ولو برهن اي ولو كان الدين موثقا برهن لادمي. ونحن نعلم ان اولى الديون الوفاء بعد بعد وفاة الميت الدين الذي وثق برهن لتعلق الدين بعين من تركة الميت. وعبر - 00:09:37
هنا بلو اشارة لخلاف. فقد ذكر في الانصاف انه لا يقدم الكفن على دين برهن. لانه ان حل الرهن رجع المال للورثة فاستفادوا منه فقضي آآ الدين اولا ثم اخرج من تلك العين المرهونة - 00:09:57
الكفن وما بعده. آآ نعم ذكر في الانصاف انه لا يقدم على دين الرهن في وحكاها بلفظ قيل مما يدل على تضعيفها ولا يقدم كذلك كعلى عرش الجناية وذكر ان هذا القول جزم به ابو طالب الضرير البصري في كتابه الحاوي الصغير في اول كتاب الفرائض - 00:10:17
وليس في هذا الموضع قوله وارش جناية اي واجبة عليه ولو كانت متعلقة برقبته او رقبة ما يملكه قال ووصية تقدم على وصيته وميراث يعني يعطى الورثة وغيرها من الاشياء كالكفارات الواجبة المالية الواجبة عليه. كالكفارات المالية الواجبة - 00:10:37
عليه نعم ولا ينتقل الى الورثة من مال الميت الا ما فضل عن حاجته الاصلية. نعم. قول المصنف ولا ينتقل الى الورثة من مال الميت الذي تركه بعد وفاته عبر بان ينتقل لان هذا الانتقال قهري - 00:10:57
والملك القهري هو الارث. قال الا ما فضل عن حاجته الاصلية. هنا الظمير يعود للميت. والحاجة الاصلية هي الكفن ومؤنة التجهيز ومؤنة التغسيل ومن حاجته الاصلية قضاء ديونه لان الشخص محبوس في ديونه. وان اوصى في اثواب ثمينة لا تليق به لم تصح. نعم هذه - 00:11:12
التي اشرت اليها قبل قليل فانه اذا وصى بدون ما يلبس ما يلبسه مثله في الجمع والاعياد صح هنا لو وصى باعلى من ذلك. قال المصنف وان اوصى ان يكفن يعني ان يكفن في اثواب ثمينة. اغلى مما - 00:11:34
مثله في الجمع والاعياد وكانت جائزة. واما اذا كانت اثوابا سبينة محرمة كالحرير فسيأتي بعد قليل حكمها. لا تليق به مراده بقوله لا تليق به اي لا يلبسها مثله في الجمع والاعياد. هذا معنى قوله لا تليق به. قال لم تصح - 00:11:52
اي لم تصح الوصية لكون هذه الوصية مكروهة لكون هذه الوصية مكروهة. وقد فصل مرعي في هذه المسألة تفصيلا او مما ذكره المصنف فقد ذكر المصنف ان ان الميت اذا اوصى قبل وفاته بان يكفن - 00:12:08
باعلى مما يلبسه مثله فانه يكره فان كان ذلك من تركته فانه في هذه الحالة يكون مكروها. واما ان نفذ ذلك من متبرع فترتفع الكراهة اذا هذا التفصيل الاول ان الكراهة محلها فيما اذا كان سيخرج آآ الكفن ومؤنة التجهيز من ماله لانه سيضر بالورثة. واما ان كان - 00:12:26
المتبرع فانها تمظى ولا ولا ترتفع الكراهة. هذا الفصل هذا القيد الاول. القيد الثاني ان قول المصنف لم تصح الوصية قلت لكم انهم عللوه بان الوصية باعلى مكروه. لكن هل تنفذ ام لا؟ هم قالوا لم تصح الوصية ومكروه - 00:12:52
المكروه لا يمنع نفاذها لا يمنع نفاذها لانه لو كان لو كانت غير نافذة لقيل يحرم. لذلك فصل مرعي تفصيلا اخر فقال ان كان الورثة فيهم غير مكلف فانه يحرم اتحرم تلك الوصية ولا تصح ولا تنفذ. وان كان الورثة مكلفين فانه في هذه الحالة - 00:13:11
يكون مكروها ويكون نافذا معلقا على اجازتهم لانها فوق فوق الزائد. نعم. والجديد افضل من العتيق ما لم يوصي بغيره. نعم جديد من الكفن افضل من العتيق وهو القديم المستعمل ما لم يوصي بغيره مثل قصة ابي بكر الصديق رضي الله عنه. ولا بأس باستعداد الكفن لحل او لعبادة - 00:13:37
طيب قوله ولا بأس باستعداد الكفن بمعنى ان المرء يستعد بشراء كفنه ليس مسنونا لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله وانما هو مباح فالاستعداد بشراء الكفن جائز ليس مسنونا ولا مندوبا وانما هو مباح لقوله ولا بأس. واستعداد الكفن يعني - 00:13:57
الاستعداد بشراء الكفن وتوفيره مبكرا. قوله لحل بكسر الحاء المراد لكونه اشترى الكفن بما مال حلال او اكتسبه بطريق حلال كأن يكون اجر نفسه واخذ الاجرة قطع قماش. ففي هذه الحالة يجوز اذا لحل - 00:14:17
لحل طريقة كسب ذلك الكفن. قال او لعبادة فيه او لكونه ادى عبادة في ذلك الكفن مثل من يحج في ثياب بيض ثم يوصي ان يكفن في تلك الثياب. فان ذلك لا بأس به جائز ليس محرما. وفي نفس الوقت ليس - 00:14:37
مندوبا وسيأتي كلام الائمة فيه. نعم. قيل لاحمد يصلي فيه او يحرم فيه ثم يغسله ويضعه لكفنه فرآه حسنا. نعم هذا النقل الذي نقله المصنف هو من رواية ابي داوود فقد نقل ابو داوود في مسائله قال قلت لاحمد يتخذ الرجل كفنه ويصلي فيه اياما - 00:14:57
قال ابو داوود او قلت او قلت يحرم فيه ثم يغسله ويضعه لكفنه فرآه الامام احمد حسنا ثم قال ابو داوود وسمعته قال في الرجل يتخذ الكفن فيلبسه في المواقف ثم يضعه لكفنه. قال يعجبني ان يكون جديدا او غسيلا - 00:15:17
وكره ان يلبسه حتى يدنسه. يعني يلبسه حتى يعني يزيد فيه في الوسخ. اه هذا النص عن اه ابي داوود نستفيد منه ان قول المصنف قيل لاحمد يصلي فيه او يحرم فيه او هنا ليست التخيير وانما الاختلاف للشك عفوا للشك ليست للتخيير وانما للشك - 00:15:37
لان ابا داوود شك ما هي اللفظة التي قالها للامام احمد؟ ولا شك ان المعنى فيهما واحد وهو اداء العبادة او فعل العبادة. نعم. هو اجيبك فن الرقيق على مالكه؟ نعم بدأ المصنف يتكلم بعدما ذكر ان الاصل ان الكفن واجب في مال الشخص نفسه بدأ يتكلم عن - 00:15:57
من لا مال له فبدأ اولا بالرقيق لان الرقيق على مشهور المذهب لا يملك المال ولو ملك. وبناء على ذلك فانه تجب يجب كفنه على ماله لان مالكه وجبت عليه نفقته في حياته فكذلك بعد وفاته. فان لم يكن للميت مال قوله فان لم يكن للميت مال يشمل الحر والرقيق معا لا - 00:16:17
قدم الرقيق اولا لاظهار حكمه فعلى من تلزمه نفقته. نعم. قال فعلى من تلزمه نفقته. اي فيجب الكفن او قيمة الكفن ومؤنة على من تلزمه نفقته حينما كان حيا. بقدر ما وجب. وسيأتينا ان شاء الله في باب النفقات ان مد الله في العمر انه ان كان - 00:16:37
الاب هو المنفق فيجب عليه كامل النفقة. وان كان غيره فانه تجب النفقة على الاقارب بقدر ارثهم لقول الله عز وجل على الوارث مثل ذلك فان وفى الجميع بمقدارها وان كان بعضهم فقيرا سقط ويؤخذ من بيت مال او من متبرع. وكذلك دفن - 00:17:02
وما لا بد للميت منه نعم قوله وكذلك دفنه ليس المراد فعل الدفن لان فعل الدفن واجب على كل مسلم حق المسلم على المسلم ست وانما مراده بقوله وكذا دفنه اي مؤنة دفنه - 00:17:22
فلو ان مصنف اه اثبت المضاف لكان اوظح وهو المراد قطعا. طيب وقال ولا وما لا بد للميت منه كاجرة كالحمل واجرته وسائر الامور المتعلقة بالتجهيز. الا الزوج نعم قوله الا الزوج فان الزوج يلزم - 00:17:37
نفقة زوجته في الحياة ولا يلزمه كفن زوجته بالوفاة وذلك ان القرابة لا تنقطع بالوفاة بينما الصهر ينقطع بالوفاة. بدليل ان الرجل اذا كان عنده اربع فماتت احدى زوجاته جاز له ان يتزوج - 00:17:53
مكانها واحدة فيتم الاربع ومثلها المرأة تنقطع علاقتها بزوجها بعد وفاتها انما استثني من ذلك تغسيل الميت وسبق انه المستحقين للتغسيل احد الزوجين مع زوجه. ثم من بيت المال ان كان مسلما. نعم. ثم تكون مؤنة التجهيز من بيت مال المسلمين ان كان - 00:18:11
الميت مسلما فان لم يكن مسلما مرتدا او حربيا او ذميا فلا يعطى من بيت مال المسلمين لانه مال مشترك بينهم. ثم على مسلم عالم يعني اذا لم يكن للميت مال وليس له سيد تلزمه نفقته وليس له قريب يمكنه ان ينفق عليه او كان له قريب لكنه فقير - 00:18:31
معدم اما عجزوا عن المال كله او عن بعضه ولم يكن هناك بيت لمن المسلمين يمكنه ان يفي بذلك فانه يكون واجبا على اي مسلم علم به عبر المصنف بكونه عالم يعني علم بحال ذلك الرجل وبوفاته - 00:18:51
وقد بين العلماء ان قوله عالم ليس معناه قاطع ليس معناه قطع وانما عالم بمعنى عرف ولذلك قال الشيخ تقي الدين من ظن ان غيره لا يقوم بذلك الميت بمؤنته وتكفينه وتجهيزه تعين عليه - 00:19:08
فيكون حينئذ بمعنى عرب فيدخل فيه الظن ويدخل فيه القطع وليس مراده بالعالم هنا القاطع الجازم بذلك. نعم. ويكره في رقيق فلو ان المصنف قال مسلم عرف به لكان اولى. عرف لك يشمل الظن - 00:19:27
ادخل كلام الشيخ احسن الله اليكم ويكره في رقيق يحكي هيئة البدء. نعم قول مصنف ويكره اي التكفين في اي في ثوب ولباس رقيق يحكي هيئة البدن محل ذلك فيما لو كان يحكي جرم البدن ولكنه اي ذلك لا يشف البشرة لانه ان كان شافا - 00:19:41
البشرة لتخريق او لشدة رقة فانه لا يكون مجزئا. محل ذلك اذا لم يصف لون البشرة وصفتها او انما حكى الهيئة بان كان مجسما فانه يكون مكروها والاولى ان يكون ليس رقيق وانما اقرب للثقة. وبشعر وصوف مع القدرة على - 00:20:01
غيره نعم ويكره ايضا بثوب منسوج من شعر او منسوج من صوف مع القدرة على غيره من انواع الاقمشة ولو كانت مصنعة من البوليستر وغيرها من الامور الكيمياء البتروكيماويات فانها او او خليظ من ذلك فانها اولى من ان تكون من صوف وشعر - 00:20:21
ومعصفر نعم قوله وبمزعفر ومعصفر سبق معناه ما المراد بالمزعفر والمعصفر في تفصيل في الصلاة حيث كره في الصلاة فكذلك هنا وكذلك مكروه هو للمحرم. ولو لامرأة نعم قوله ولو لامرأة اي ان المرأة يكره لها - 00:20:41
المزعفر والمعصفر كالرجل. وعبر المصنف بقوله ولو اشارة لخلاف. فقد ذكر ابن مفلح في الفروع انه يتوجه بناء على ما سبق في ستر العورة هناك وما يتعلق بالمعصفر والمزعفر والفرق بين الرجل والمرأة وان هناك وجها بجوازه المرأة دون الرجل فكذلك - 00:20:58
يجيء الخلاف هنا فلا يكره للمرأة اه ان تكفن في معصفر ومزعفر لكن البياض يكون في حقها اولى من غير كراهة لهما. فهو من باب التخريج. خرجه شيخ محمد بن مفلح حتى المنقوش نعم قول المصنف حتى المنقوش يعني ان الثوب الذي يكون منقوشا اي رسمت فيه نقوش فانه يكون - 00:21:18
مكروها وعبر المصنف المنقوش يدل على ان هذا النقش كل نوع من النقش فهو مكروه. وقد ذكر اه اه مرعي ان قواعد مذهب الامام احمد تقتضي ان الكفن اذا كتب عليه قرآن فانه يكون محرما - 00:21:42
فلا يجوز كتابة القرآن ثم نقل عن الشافعية كالشيخ ابي عمرو ابن الصلاح عليه رحمة الله حرمة ذلك وقال ان قواعدنا توافق ذلك. نعم. قطنا كان او نعم قوله قطنا كان او غيره ان يجوز ان يكون قطنا ويجوز ان يكون غير قطن وان كان كما سيأتينا بعد قليل ان القطن افضل وسيأتي دليله. ويحرم - 00:22:06
وحرير ومذهب ولو لامرأة وصبي. قال المصنف ويحرم اي ويحرم تكفين الميت بجلود وحرير. لان هذا هو لباس اهل النار كما قيل ومذهب اي منسوج بذهب ولو لامرأة وصبي لان المرأة يجوز لها لبس الذهب والحرير في - 00:22:26
والصبي في احد الوجهين وتقدم الخلاف انه يجوز له ذلك. عبر المصنف بقوله ولو لانه جاءت رواية عن الامام احمد كما في الانصاف انه يكره ولا يحرم على المرأة وقدمه الفخر ابن تيمية في التلخيص. بل هناك قول هو وجه حكاه في الانصاف بقوله وقيل لا يكره - 00:22:46
المرأة والصواب انه يحرم. نعم. ويجوز فيهما ضرورة. طيب. قوله ويجوز فيهما ضرورة لابدأ بالضرورة ثم اعود للظمير التثنية. قوله ويجوز فيهما في اي ويجوز التكفين فيهما. الظمير هنا طبعا ابتداء وساعود له - 00:23:06
عودوا الى الحرير والمذهب لانهما اخر مذكورين. ضرورة المراد بالضرورة اي عند عدم وجود ما يكفن به. وهنا قال بالضرورة فيدل على ان العدم مطلق. قالوا ولو كان يمكن تكفينه بحشيش - 00:23:24
او ورق شجر فانه يقدم على الحرير والمذهب فيقدم على الحرير والمذهب. اذا محله فيما اذا لم يوجد شيء. مطلقا لا من قماش ولا من ورق ولا نحوه. وهذا الذي صرحوا به - 00:23:44
المسألة الثانية او المصنفون فيهما ذكرت قبل قليل ان يكفنوا الضمير عائد لاخر مذكورين وهما الحرير والذهب. وظاهر اودي الظميد الاثنين دون ما تقدم. وهو الجلود يدل على ان التكفين في الجلد محرم ولو - 00:23:59
وهذا الظاهر اورده محمد الخلوة في هاشيته على المنتهى وجزم به من المتأخرين ابن فيروز في حاشيته وعلل كما ذكرت لكم ان الجلود هي لباس اهل النار. فلذلك يمنع منه في - 00:24:19
التكفين مطلقا حتى وان لم يجد شيئا لا حشيش ولا غيره ويكون ثوبا واحدا. نعم قوله ويكون هذا عائد لحال الظرورة. اي في حال الظرورة الم نجد الا حريرا او مذهبا فنكفنه بواحد منهما لكن يكفن بثوب واحد فقط. ولا يزاد عليه ثوب اخر. وهذا يشمل الرجل - 00:24:35
المرأة سواء الصغيرة والكبيرة واحد. نعم. فان لم يجد ما يستر جميعه سترى العورة ثم رأسه وما يليه. وجعل على باقيه حشيش او ورق يقول المصنف ان لم يجد المغسل ما يستر جميعه اي جميع الميت ستر العورة لانها اولى ما يستر فان فضل شيء عن ذلك - 00:24:57
قال ثم رأسه اي ان بقي شيء يمكن الستر به فيستر فيه الرأس لشرفه وما يلي الرأس من النحل ونحوه ثم فيكون من جهة العلو اولى من جهة السفلي قال وجعل على باقيه حشيش او ورق - 00:25:18
فيكون السفل هو الذي يغطى بالحشيش والورق لا العلو. وهذا ما فعل بمصعب رضي الله عنه. فان لم يوجد الا ثوب واحد ووجد جماعة من الاموال جمع في الثوب ما يمكن جمعه فيه منهم. نعم. يقول المصنف اذا لم يكن هناك عند المغسل الا ثوب واحد. ولا يكفي ذلك - 00:25:34
ثوب جميعهم ووجد جماعة من الاموات فايهم اولى بهذا الكفن قال المصنف جمع في الثوب الواحد ما يمكن جمعه فيهم. هذه مسألتان. المسألة الاولى انهم يجمعون في هذا الثوب الواحد - 00:25:54
فيكفن الجميع بثوب واحد اذا كان لا يوجد ما يسترهم فيكفنون بهذا الثوب. وصفة تكفينهم في هذا الثوب في ظاهر كلامهم انهم يغطون به فان امكن ان يلف بحيث يكون كل واحد منهما منفصل عن الاخر القماش فهو حسن فان لم يكفي فانهم يجمعون - 00:26:10
هنا متلاصقين ثم يلف عليهم لفان. اذا الاولى اذا كان اعلى اكثر قليلا فيفصل بين كل واحد والاخر بالقمة ماشي. واضحة طريقتها بان يكون يعني يدار به ادارة اذا هذه المسألة الاولى. المسألة الثانية قال ما يمكن جمعه فيه منهم - 00:26:30
هذه مسألة اولى الناس بالكفن من الذي يكفن ومن الذي لا يدفن في بدون كفن؟ لعلهم هنا اطلق وجعل لم يجعل تقديما ولعله مثل تقديمهم في التغسيل الذي سبق في الدرس الماضي. نعم. وافضل الاكفان البياض وافضله القطن. نعم. قول المصنف افضل الاكفان. ليس على سبيل الوجوب البياض - 00:26:50
لان النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة ثياب بيض سحولية وفي لفظ سحول والاتيان باللفظ الثاني مهم لان قوله سحول يدل على انها ليست منسوبة لبلدة وانما هي منسوبة لصفة - 00:27:14
وقد ذكر ابن الاعرابي اللغوي الجليل المشهور ان الثياب السحول هي التي تكون ثيابا بيظا ولا تكون سحولا الا ان تكون من قطن فحين اذ الافضل ان تكون ثيابا بيضا من قطن اخذ من رواية التي في الصحيح بخاري انها ثياب سحول. والعرب لا تسمي ثياب سحول الا ان تكون بيظا - 00:27:31
من قطب. وهذا معنى قوله وافضل الاكفان البياض وافضل البياض القطن. لان هذا الذي كفن فيه النبي صلى الله عليه وسلم. ويستحب تكفين رجل في ثلاث لفائف بيض من قطن. نعم قوله يستحب عبر الاستحباب وغيره عبر بالسنية وهو اولى لانه فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم ذلك - 00:27:52
تكفين رجل وهذا خاص بالرجال دون النساء ودون الصغار فسيأتي صفة تكفين الصغير والمرأة. ثلاث لفائف سيأتي تفصيل صفتها على سبيل التفصيل بعد قليل بيض من قطن قوله بيض من قطن مكررة فيما سبق قبل قليل. واحسنها اعلاها. نعم. قوله واحسنها - 00:28:12
اعلاها. الان الذي يكفن فيه الرجل ثلاثة ثياب الاعلى هو الذي ينظر اليه الناس فعند نشر الثياب قبل التكفين تكون هي الاسفل ثم يوضع الميت عليها فيوضع عليه اللفافة الاولى ثم الثانية ثم الثالثة. فتكون الثالثة التي ينظر الناس اليها هي احسنها - 00:28:32
يعني قيمة واكثرها نظافة وهي كذلك اكبرها حجما. الاولى بالاكبر حجم ان تكون اعلاها. فاحسنه يشمل الجميع نعم ليظهر ليظهر للناس كعادة الحي نعم هذا يفيد ما معنى الحسن في كل الصفات؟ من حيث غلاء يعني اعلاها قيمة - 00:28:55
وكونها اكثر نظافة ونحو ذلك. فهذا التعريف يفيد ذلك وتكره وتكره الزيادة تعميمه. نعم. قال وتكره الزيادة وتعميمه قوله وتكره الزيادة اي على ثلاثة لفائف لعدم فعله لعدم وروده في الرجال - 00:29:14
ويكره تعميمه اي عم رأسه فانه يكره ان يعمم الرأس. وهذا المعتمد في المذهب. ويكفن صغير في ثوب ويجوز في وان ورثه غير مكلف لم تجوز الزيادة على ثوب لانه تبرع قاله المجد. طيب قال المصنف ويكفن صغير - 00:29:32
في ثوب اي في ثوب واحد. عندنا في قوله في صغير مسألتان. المسألة الاولى ان المراد بالصغير هو الذكر لان الانثى ذكروا كما سيأتينا انها تكفن اذا كانت صغيرة في ثلاثة ثياب وان كانت بالغة في خمسة - 00:29:52
بدلالة انه اورد الصغير بعد الرجل. وسيأتي حكم الانثى عند عدد اكفان المرأة الامر الثاني ان ما المراد بالصغير ذكر ابن البهاء البغدادي انهم قد اختلفوا في حد البلوغ لان الصغير من كان دون البلوغ ثم قال واختلفوا في حد البلوغ هنا. هل المراد به البلوغ بمعنى حد البلوغ المعروف في الابواب الاخرى - 00:30:09
بالعلامات المعروفة قال هذا هو القول الاكثر وقيل ان المراد بالبلوغ الذي يكون فرقا بين الصغر وعدمه في التكفين هو تسع سنين. والاولى والاول هو المعتمد بان المراد بالبلوغ البلوغ المعروف المعهود. يقول المصنف ويجوز في ثلاثة اي ويجوز ان يكفن في ثلاثة. ثم فصل قال وان ورثه غير مكلف اي كان ورثته - 00:30:35
بالغين عاقلين لم تجز الزيادة على ثوب. عفوا اذا كان ورثه غير مكلف بان كانوا غير بالغين او بعضهم غير عاقل لم تجز الزيادة على ثوب لان ما زاد عن ثوب تبرع. ولا يجوز التبرع من التركة الا باذن الورثة والوارث هنا غير مكلف - 00:30:58
قال المصنف قاله المجد وهذا الذي ذكره المصنف ونقله عن جزم به في المنتهى. نعم. وقال ابن عقيل ومن اخرج فوق العادة فاكثر الطيبة والحوائج واعطى المقربين بين يدي الجنازة واعطى الحمالين والحفار زيادة على العادة على طريق المروءة لا بقدر الواجب - 00:31:18
فمتبرع فان كان من التركة فمن نصيبه. نعم هذا كلام ابن عقيل وهو كذلك واعتمده الفقهاء ان الولي اذا اخرج من مؤنة التجهيز فوق العادة. قلت لكم قبل ان مؤنة التجهيز المستحبة من التركة. فان اخرج فوق المعتاد والعرف فانه - 00:31:38
يكون متعديا في ذلك فان آآ اما ان يحمل عليه ان كان احد الورثة فيؤخذ من تركته وان كان ليس من الورثة فيعتبر متبرعا لان هذا ليس مأمورا به فيكون من ماله هو - 00:31:56
هذا الكلام الذي اورده المصنف في امور مندوبة من باب اولى واحرى من بذل مالا في امر غير مشروع اما مكروه او محرم مثل نصب السرادقات بعد الوفاة ومثل الاتيان بالاطعمة من تركة الميت ومثل الامور المحرمة كالاتيان بالنائحة وغير ذلك من الاشياء المحرمة التي يفعلها بعض - 00:32:10
الناس وقد ذكر منصور ان هذا ملحق به بل هو اولى ان من فعل ذلك من الاولياء فانه يكون من ماله لا من مال التركة ولذلك يجب ان ننتبه لهذه المسألة فانها تتعلق بحقوق الادميين ففيها ظلم لباقي الورثة. وبعضهم قد يكون بالغا عاقلا لكنه يسكت حياء - 00:32:30
وما اخذ بسيف الحياء فهو ظلم. نعم. وتكفن الصغيرة الى بلوغ في قميص ولفافتين. نعم. قول المصنف تكفن الصغيرة المراد بها دون البلوغ وتقدم ان المراد بالبلوغ في قول اكثر انما هو البلوغ المعروف الشرعي. لذلك قال دون بلوغ والمراد بالبلوغ هنا البلوغ الشرعي وتكلم وسبق الاشارة الى - 00:32:50
افي معنى البلوغ قوله في قميص ولفافتين اي في ثلاثة ثياب. ولا يكون في هذه الثلاثة ثياب خمار. نعم. وخنثى كانثى. نعم. قوله خنثى كأنثى اي ان الخنثى تأخذ حكم الانثى تكفن في ثلاثة من باب الاحتياط - 00:33:09
قد يقال الان ان الخنثى غير معروف لكن يلحق بالخنثى صورة تقع مهمة لمغسل الاموات. فقد سبق معنا في الدرس الماظي ان من جاوز مئة وعشرين يوما فانه يغسل ويكفن. فاذا جاوز هذا هذه الايام - 00:33:26
ولم يعرف اذكر هو ام انثى فان مغسله حينئذ يكفنه في ثلاثة اثواب احتياطا الحاقا بالخنثة نعم طبعا بدأ الان يشرع في صفة تكفين الرجل. نعم. فيبسط بعض اللفائف فوق بعض ويجمرها بالعود بعد رشها بماء ورد او - 00:33:43
ليعلق به ثم يوضع عليها مستلقيا. طيب نقف هنا. قال المصنف فيبسط بعض اللفائف فوق بعض اي يبسط المكفن الذي يقوم بفعل الكفن بعض اللفائف لان اللفائف ثلاث ولم يقل الثلاث لانه ربما اتى بثنتين ولكن - 00:34:04
كما ان تكون ثلاث لثائث فيضع اللفائف وهي قطع القماش فوقها بعضها فوق بعض متوالية هكذا. وسبق معنا ان احسن يكون هو الظاهر والظاهر هنا هو الاسهل. لانه عند طيها على الميت ستكون الظاهرة هي السفلى. نعم آآ فوق بعض - 00:34:24
ويجمرها بالعود. يجمرها يعني يجعلها بالبخور. يسمى البخور تجميرا لانه يجعل تحت جمر. وقد جاء عن جمع من الصحابة انهم جمروها كابي سعيد وغيره رضي الله عنهم. وروي فيه حديث عند الحاكم اذا جمرتم الميت فجمروه ثلاثا - 00:34:44
فيكون التجميل ثلاثا ولذلك او المصنف ويجمرها بالعود المستحب فيه التثليث لما روي عند الحاكم في المستدرك. قال بعد رشها بماء وغيره ليعلق به يرش على اللفائف ماء ورد او ماء عادي قلنا ماء ورد لان الحانوت وهو طيب يكون بين اللفائف - 00:35:04
او ماء عادي ليعلق به. نحن نعلم الان ان الناس اذا ارادوا ان يتطيب رش على شماغه او ثوبه ماء ليعلق البخور به. ثم الناس الان تطوروا مع كثرة النعم نسأل الله عز وجل ان يعيننا على شكر على شكرها. اه فاصبحت هناك اطياب خاصة او او بخاخات خاصة البخور ممكن هذه تقوم مقام - 00:35:26
ما ذكره المصنف من ماء الورد. قال ثم يوضع عليها مستلقيا اي يوضع الميت على النفائف. مستلقيا على ظهره ولا يوضع على جنبه ويستمر كذلك لحين دفنه ثم يوضع على جنبه. ويجعل الحنوط وهو اخلاط من طيب فيما بينها. قوله ويجعل - 00:35:46
ويصح ويجعل والامر سهل ويجعل المكفن الحنوط سبق معناه ان الحنوط هو الطيب ولا يسمى الطيب حنوطا الا اذا كان للميت فقط ويجعل الحانوت وهو اخلاط من الطيب يخلط اخلاطنا طيب بين الكفن يرش رشا هكذا فيما بينها اي بين اللفائف واللفائف كما سبق معنا ثلاث والبينية بين اللفائف لا تكون الا - 00:36:06
في موضعين فيكون بين اللفافة الاولى والثانية ويكون بين الثانية والثالثة. واما ظاهر السفلى فلا يوضع فيه حمض وكذلك ظاهر العليا لا يوضع فيه حنط لانه يوضع فيه الميت لانه قال بين اللفائف لا على ظهر العليا هذا الذي ذكرت - 00:36:30
المفهوم السابق هذا مفهوم الجملة السابقة يعني لا يجعل الحنوط على ظهر العليا وهي السفلى ولا على الثوب الذي على النعش وهذا ايضا المفهوم الثاني اي ولا يوضع الحانوت على الثوب وهو اللفافة التي تدي تلي الميت الذي فوق النعش ويجعل عليه الميت. ويجعل منه في قطن - 00:36:50
اجعل بين اليتين. نعم. قال ويجعل منه الضمير هنا يعود الى الحانوت في قطن يجعل منه بين اليتيه او اليتيه جاءت وبعض اللغويين يقولون الاولى ان يقول الييه بدون التاء. وفي هذه الحالة من هنا تبعيضية لكنهم يقولون يستحب ان يكثر من الحانوت - 00:37:10
في هذا الموضع لكي اذا خرجت ريح او نحو ذلك لا يعني يكون فيها ايذاء للناس ولا يشم منه ريح كريهة. فهنا يكثر من الحانوت في هذا ويشد فوقه خرقة مشقوقة الطرف كالشبان كالتبان كمل. كالتبان تجمع تجمع اليتيه ومثانته. طيب - 00:37:31
يقول المصنف ويشد فوقه خرقة مشقوقة الطرف. ما معنى هذا الكلام؟ يقول المصنف انه يشد فوق القطن الذي جعله بين الييه بخرقة خرقة واحدة قطعة قماش واحدة تكون مشقوقة الطرف - 00:37:51
هكذا تكون مشقوقة الطرف تشق شقا بحيث انها يعني تكون مشقوقة من جهة واحدة ومن الجهة الاخرى لا تكون مشقوقة. وبعضهم يقول مشقوقة الطرفين لكن قد يكون اسهل في الاستعمال - 00:38:11
ان تكون مشقوقة من طرف واحد وان شققتها من طرفين فكأنها تكون يعني خرقة واحدة لها اربعة اربعة اطراف. يقول المصنف كالتبان تجمع اليتيه ومثانته. صورة ذلك ان يأتي المكفن بخرقة ثم يشق هذه الخرقة يشقها من وسطها. وضح صورة الشق كما شققت هذا المنديل يشقها من وسطها - 00:38:25
شقا لكي تكون يمكن اللف والربط بهذه الخرقة ثم يشقها من وسطها ويدخل هذه الخرقة بين الرجلين اي بين رجل الميت. وآآ يأخذ هذه الاطراف ويشد بعضها الى بعض فوق الورك فوق ورك الميت ثم يربطها يعني شدا بطريقة معينة وهذا - 00:38:52
معنى قول المصنف كالتبان التبان نعرفه جميعا اسهل صورة يعني الصورة الذهنية التي يستخدم الناس فيها التبان الان عندما ترى الذي على البحر اذا كان لابسا ازارا فيلف ازاره كهيئة السراويل من غير جعل اكمام لسرواله - 00:39:18
السروال له او السراويل لها كمان لكل كم يدخل فيها رجل كما تعلمون. التبان الذي عليه ازار ويريد ان يدخل البحر او يريد ان ويفعله مثلا يعني الصورة الذهنية موجودة عندنا الان يعرفها اهل البحر. وموجود ايضا في - 00:39:37
بعض الجاليات الهنود دائما يلبسونها بهذه الطريقة يلفها لفة من غير خياطة. فيكون كالتبان هذا معنى قولي كالتبان تجمع اليتيه ومثانته فيكون الربط فوق حقويه لانه يغطي المثانة ويغطي الاليتين. نعم. وكذلك في الجراح النافذة. طبعا قوله وكذلك في الجراح النافذة اي - 00:39:53
ذلك يضع او يجعل من الحانوت في جراحه النافذة. اذا كان في وجهه ونحوه ثم بعد ذلك يفعل نفس الشيء. يضع حانوتا ثم ويشدها بخرقة او يشدها من غير حنوط. لا يلزم الحنوط في الجرح النافذة. نعم الجراح النافذة ليس فيها حنوط انعت اخطأت. وانما يشدها فقط بخرقة كهيئة التبان - 00:40:13
التي سبقت بان يشق طرفه ويربطه به. يعني يلفه عليه. نعم. ويجعل الباقي على منافذ وجهه ومواضع سجوده قابله نعم قوله ويجعل الباقي اي ويجعل باقي الحانوت على منافذ وجهه ومنافذ الوجه هي العينان والفم والانف. ومواضع السجود - 00:40:33
وعلى المغابن والمراد بالمغابن كما قال القطيعي في شرحه عن محرر هي المواضع التي تنثني من الانسان كالركبتين اسفل الركبتين مثلا وعلى الذراعين والابطين فكلاها مواضع تنثري. وزاد كثير من الفقهاء المذهب وعلى السرة وعلى - 00:40:52
في المقابر. نعم. احسن الله اليكم. ويطيب رأسه ولحيته. نعم. قوله ويطيب رأسه ولحيته هذا هو الطيب. الاول حنوط وهذا الطيب بناء على تفريق المصنف بين الطيب والحانوت وتطيب الرأس واللحية هنا لم يذكره في المنتهى وذكره المصنف وهو وجيه. كلام المصنف - 00:41:12
وان طيب ولو بمسك بغري ورس وزعفران سائر بدنه غير داخل عينيه كان حسنا. نعم يقول لو ان شخصا طيب بغير والزعفران فسيأتي انه مكروه. سائر البدن اي جميع البدن. هنا سائر بمعنى جميع وليس بمعنى باقي - 00:41:32
سائر البدن غير داخل العينين لانه مكروه كان ذلك حسنا كان ذلك حسنا ويكره داخل عينيه ويكره وضع الطيب داخل العينين. وبورس وزعفران. ويكره التطيب بورس وزعفران. ويكره ويكره طليه بصابر ليمسكه وبغيره ما لم يقول المصنف ويكره طليه اي طلي - 00:41:49
الميت بصبر الصبر هو ما يستخرج من الصبار. واغلب الصبار الذي في بلادنا هو في المناطق الجبلية من الطائف وانت نازل مليئة بشجر الصبار بكثرة والصبار يستخدم دواء كثيرا وخاصة فيما يتعلق بالجلد - 00:42:14
ويكتحل به لبعض الامراض كما في حديث ام سلمة. وهو الجلد يشده. ولذلك اجعل للبشرة بجمالها ونظرتها كما تعلمون وهذا واضح جدا والعرب تأخذ الصبار لتماسك الجلد لكي لا يتقطع - 00:42:30
يقول المصنف يكره طلي الميت بصبر وهو العصارة المستخرجة من الصبار ليمسكه ليمسك الجسم ويتقوى وبغيره من الاشياء التي تجعله متماسكا فكلها مكروهة لعدم ورودها ولانها لا فائدة منها فانه متماسك الا في حالة ما لم ينقل قاله المجد - 00:42:45
قوله ما لم ينقل يعني ان هذه الكراهة ترتفع للحاجة وما هي الحاجة؟ انه اذا اريد نقل ميت من موضع لموضع اخر وخشي في نقله انه يتقطع بالنقل. فيجوز حينئذ - 00:43:09
طليه بصبر لاجل الحاجة. فارتفعت الكراهة للحاجة. وقد يكون الشخص مدفون في موضع ويعلم انه سينقل بعد فترة ام دافنوه؟ انهم دفنوه لغرض معين مؤقت سنة او اشهر ثم سينقلونه لكون هذه الارض يعني يعني مستأجرة - 00:43:25
او نحو ذلك فقد يدهن قبل وقد يدهن بعد ذلك. فكله آآ مرفوع لاجل الحاجة. نعم ترتفع الكراهة لاجل الحاجة. نعم. هو الطيب والحنوت غير واجبين بل مستحبان. نعم سبق ذلك في اول الكلام - 00:43:45
ثم يرد طرفا يرد طرفا لفافة العليا من الجانب الايسر على شقه الايمن ثم طرفها الايمن على الايسر. طيب يقول المصنف ثم اذا انتهى من وضع الحانوت والتطييب للميت وذلك بعد تغسيله يرد طرف اللفافة العليا - 00:43:59
العليا العليا باعتبار ترتيبها على السرير او النعش وهي الاقرب لبدن الميت فيبدأ بها يأتي من الجانب الايسر على شقه الايمن. فهنا الظمير يعود للميت. فالعبرة باليسار واليمين باعتبار الميت - 00:44:19
من هو قال على شقه فتنظر اليسرى للميت فتجعلها على يمينه ثم تأتي بطرف اللفافة اليمنى على طرف الميت ثم تجعلها على يساره بهذه الهيئة لماذا قدم اللفافة التي من جانب اليسير وجعلت على اليمين وعلى اليسار؟ قالوا لان العرب - 00:44:37
من عادتهم انهم اذا لبسوا ارضيتهم انهم يجعلون الذي اه من الجانب الايمن هو الذي يكون اعلى. وان تلحظ ان دائم الارضية تكون لكون الناس يعني اه يعني يدهم اليمنى اعلى فيجعلون دائما هي الاعلى في العباءة يلفها هكذا فهذه اليمنى تكون - 00:44:57
اعلى من اليسرى ومثله ايضا رداء في الذي يلبسه في المعتمر والحاج ومثله ايضا ما يوضع على الكتفين من القباء وغيره فعادة العرب ذلك. فهنا اخذوا من عادة العرب في لباسهم - 00:45:18
في الحياة صفة تقديم هذه في الوفاة. وبعضهم قال العكس وهو الشيخ تقي الدين. قال لانه اذا لففته بهذه الهيئة ثم جعلته في القبر على شقه الايمن سقطت اللفافة اليمنى. فالاولى ان تكون الثانية هي التي هكذا. فنظر الجانب مصلحي بما يوضع. وبعضهم قال هي سواء لا فرق - 00:45:32
وبين هذه وتلك وعلى العموم مشهور مذهب هذه المسألة ودليلها فيما وقفت عليه من مسائل انما هي مشابهة لبس العرب في هيئتهم ولم يعني لا شك قصور بحث لم اقف على نقل فيها. نعم. نعم. قال ثم يرد طرفها اي طرف اللفافة العليا الايمن - 00:45:52
ان من جهة الميت على الايسر اي على الشق الايسر. الشق الميت الايسر. نعم. ثم الثانية والثالثة كذلك. ثم يرد اللفافة الثانية من الكفن والرفافة الثالثة من الكفن كذلك. اي كالاولى. ويجعل ما عند رأسه اكثر مما عند رجليه. نعم. يكون الباقي - 00:46:13
زائد والفاضل من جهة الرأس اكثر لسببين السبب الاول ان الرأس اشرف من القدمين والسبب الثاني كي يعرف رأس الميت اي طرفين الذي فيها الرأس نعرفها من طول في حين يوضع في القبر وحين يجعل في هيئة الصلاة انما يراد الصلاة عليه. نعم - 00:46:33
لشرفه نعم عرفنا شرفه اي شرف الرأس. الظمير هنا يعود للرأس والفاضل عن وجهه ورجليه عليهما بعد جمعه. نعم. قال والفاضل اي ويجعل الفاضل اي الزائد عن وجهه ورجليه الزائد من اللفائف - 00:46:51
عن الرأس وعن القدمين عليهما. يعني فاضل على الرجل عن وجهه يجعله عليهما بعد جمعه. ما معنى جمعه؟ يعني يجمعه فلا يجعله مفتوحا يجمعه والعادة عندنا انه يجمعه ويديره ادارة من غير ظبط. فيديره هكذا مثل ما تلف - 00:47:09
يعني اي شيء مثل لف يعني يلف من غير ربط مثل مثل الخبز عندما تضعه في كيس ثم تلفه لفا من غير خبز هذا هو المراد هذا هو مراده بجمعه. ثم قال يعقدها اي يعقد - 00:47:28
يربط العقد والربط ثم يعقدها اي يعقد اللفائف بعد جمعها ان خاف انتشارها بان تكون قصيرة مثلا او يكون نوع القماش او يخشى ان تكون هناك فهنا يجوز عقدها لاجل هذه المصلحة. ثم تحل العقد في القبر نعم فاذا عقدها فاذا وضع - 00:47:41
في القبر حلت العقد من علوا من سف المعنى هذا اطلاقهم كل العقد تحل ولا يكشف وجهه وانما تحل العقد في القبر ودليل ذلك ابن مسعود موقوفا انها تحل بعد وضع الميت في قبره. زاد ابو المعالي وغيره ولو نسي بعد تسوية التراب - 00:48:01
قريبا يقول المصنف زاد ابو المعالي ابن المنجى مراده بابن المنجى وغيرهم الفقهاء الذين وافقوه على ذلك لو نسي بعد تسوية التراب يعني لو ان الملحد الذي الحد الميت وضعه في لحده او في شق - 00:48:21
نسي ان يحل العقد بعد تسوية التراب بعد ما وضع التراب فانه اذا كان ذلك تذكره قريبا ولم يطل العهد فانه يشرع له ان ينبش القبر وان يحل العقد لانه لم يفت وقتها بعد - 00:48:38
وهي سنة ولا يحل الازار قال لانه سنة اي لانها سنة وردت عن ابن مسعود وغيره. نعم. ولا يحل الازار ولا يخرق الكفن ولو خيف نبشه. نعم قل هو لا يحل الازار اي ولا يحل ازاره عند وضعه في الكفن وضعه في اللحد - 00:48:58
ولا يخرق الكفن قوله ولا يخرق الكفن ظاهر عبارة المصنف التحريم ولكن جزم في المنتهى والغاية وغيرهم ان خرق الكفن انما هو على سبيل الكراهة. النهي ان النهي عن خرق الكفن انما هو على سبيل الكراهة - 00:49:13
ما معنى خرف الكفن؟ بعض الناس اذا وضع الميت في لحده جاء بعد حل العقد التي تكون عند رأسه وقدميه فجاء وشق الكفن يشقونه شقا بعض الناس عنده اعتقاد معين لا لا اعلمه. وبعض الناس يكون لهدف هو الذي سيذكره بعد قليل - 00:49:29
وكرهه احمد. نعم. قال ولا يخرق الكفن هنا اطلق المصنف. قال ولو خيف نبشه. هذا اشارة لخلاف فقد جاء عن ابي المعالي بن المنجى انه ينهى عن خرق الكفن الا في حالة واحدة - 00:49:46
اذا خاف النباش فانه حينئذ يجوز له ان يخرقه قال وفي الفروع وهو ظاهر كلام غيره. ما معنى ذلك في اوقات سابقة كان الكفن ذا قيمة فربما حضر بعض الناس تكفين الميت ودفنه لينظر للكفن ثم اذا خرجوا من المقبرة جاء في الليل وحفر - 00:50:01
قبر واخرج الكفن وانتفع بهذا القماش. فاذا رأى الحاضر انه حال دفنه خرق كفنه. فلا يمكن الانتفاع به بعد ذلك شق بسكين او شق بي وسيلة اخرى فيقول كفما تستاهل التعب. فحين اذ لا ينبش القبر ليسرقه - 00:50:24
اذا هنا الذي اشار اليه ابو المعالي لاجل ان يعلم الناس ان فلان كفنه مشقوق فلا ينبشونه لسرق كفنه. قال المصنف وكره احمد اي كره احمد ذلك الفعل وهو تخريق الكفن. نقل ابو داوود ان احمد قيل له انهم لا يخيطون القماص القميص. وانما يخرقون خرقا ويدخلون - 00:50:43
فيه هذا عموم الخرق فقال احمد انما سمعت قميص او ثلاث لفائث وانكر هذا وهو الخلق. فاحمد انكر كل خرق سواء كان حال اللحد وقبل اللحد فلا يشق الكفن الذي وظع فيه الميت. وان كفن في قميص بكمين ودخاريص وازار ولفافة جاز من غير كراهة - 00:51:05
وظاهره ولو لم تتعذر اللفائف. نعم يقول المصنف وان كفن الرجل في قميص بكمين ودخاريص. ساعود لشرحها بعد قليل. وازار ولفافة اذا ثلاثة قطع بدل ثلاث لفائف جاء بدل لفافة جعل مكانها ازار للشق الاسفل من جسده وبدل اللفافة الثانية - 00:51:32
جعل قميصا وسيأتي صفته بعد قليل ويكون القميص يعني لنصف جسده لان النصف الاسفل عليه ازار القطعة الثالثة بقيتك الصورة الاولى لفافة تشمل سائر جسده. قال المصنف جاز من غير كراهة لانه فعلها بعض الصحابة رضوان الله عليهم. وجاء النبي صلى الله عليه - 00:51:52
وسلم كفنا بعض الناس بهذه الصفة بالقميص. قال وظاهره اي وظاهر كلامهم ولو لم تتعذر اللفائف فيجوز من غير نقلا لغيرها هنا قوله ولو لم تتعذر اللفائف اشارة لخلاف ابي الخطاب - 00:52:12
فان ابا الخطاب قال في الهداية فان تعذرت اللفائف كفن في مأزر وقميص ولفافة فهنا جعل الانتقال عند التعذر. فظاهر كلام فظاهر كلام ابي الخطاب انه يكره عند عدم التعذر - 00:52:26
او لا يجوز هكذا قال في الانصاف نقلا عن الزركشي طيب المسألة هنا كيف يكفن في قميص بكمين ودخارس؟ القميص يكون له كمان تدخل فيها ايدي الميت قوله ودخاريص الدخاريص هي اللبنة - 00:52:44
اللبنة واغلب ثيابنا الان وليست جميعها تكون لها لبنة اللبنة هي قطعة القماش التي تجعل على جيب القميص جايب القميص هو الذي يدخل معه الرأس فاذا لم تجعل له لبنة كبيرة فان هذا الجيب - 00:53:01
لا يمكن اغلاقه على الصدر في الغالب الا بزر ولكن اذا جعلت لهذا الجيب لبنة قطعة قماش الصقتها بها. فيمكن اغلاق جيبي ذلك لابس القميص من غير وضع زرار او نحوه. واللبنة هذه واضحة في بعض الثياب التي ليست فيها ازرة - 00:53:19
المهم بعض الثياب التي يلبسها بعض الناس عندنا الان لا يا شيخ اللي هو يعني زي ثوب النوم هذا الذي يلبسه الشخص في بيته وان بعض الناس يخرج به لا اشياء ما هي بجامة على طرف لساني تعرفون الثياب التي تلبس كثيرا لا يكون فيها ازرة يجعل لها - 00:53:37
يجعل لها آآ لبنة التي هي الدخاريص طبعا وهذه اعجمية لكي يمكن ان يتسكر الصدر من غير زرار طيب تفضل. احسن الله اليكم هو يجعل المئزر مما يلي جسده قول المصنف ويجعل المئزر مما يلي جسده فلا يجعل القميص تحت المأزر - 00:53:54
وانما يجعل القميص فوق المأزر. المئزر وفوقه القميص. ولا يزر عليه القميص. قال ولا يزر عليه اي على الميت القميص. فلا يزره وبازرار فيمنع من زر الازرار في القميص. نعم. ويدفن في مقبرة مسبلة بقول بعض الورثة لانه لا منة. نعم يقول لو - 00:54:13
ان الشخص امكن قبره في مقبرة مسبلة اوقفها بعض الناس وامكن ان يدفن في مقبرة بثمن منه هو. يقول انه يجوز دفنه في المقبرة المسبلة ولو كان عنده مال اذا اذن بعض - 00:54:35
من ورثتي بقول بعض الورثة ولا يلزم اذن جميعهم. قال المصنف لانه لا منة اي لا منة على الميت ولا منة على ورثته بدفنه في هذه القبر المقبرة المسبلة الموقوفة. وعكسه الكفن والماء - 00:54:50
وعكسه الكفن والمؤنة فلو ان شخصا سب له اي تصدق بكفن للميت ومؤنة تجهيز للميت كما يتبرأ بعض الناس ببعض مغاسل الموتى فانه فاذن بعضهم دون بعض فانه لا يكون - 00:55:08
مقبولا لان فيه لان في تسبيل الكفن والمؤنة منة من المسبل عليه وعليهم معا عليه وعليهم معنى فلا يلزم حينئذ الا باذن الجميع. نعم. ولو بذله بعض بعض الورثة من نفسه لم يلزم قبوله. لكن ليس للبقية - 00:55:28
وسلبه من كفنه بعد دفنه ولو بذله اي ولو بذل الكفن بعض الورثة فجاء بعض الورثة فتبرع قال من عندي تبرعت ليس من التركة مني قيمة الكفن لم يلزم بقيتهم قبوله. لا يلزم بقية الورثة ان يقبلوا - 00:55:52
فلهم ان يقولوا لا سنشاركك في تبرعك لان في بذل بعض الورثة لمؤنته منة عليهم. قال المصنف لكن اي لكن اذا تبرع وانتهى من تكفينه تبرع بعض الورث وانتهى من تكفينه او - 00:56:12
تبرع مسبل بتكفينه ليس للبقية من الورثة الذين لم يأذنوا نقله اي نقل ذلك الميت من محله الذي دفن فيه و سلبه اي وسلبه الكفن وتغيير الكفن وسلبه من كفنه بعد دفنه - 00:56:30
الكفن الذي تبرع به بعض الورثة او تبرع به شخص مسبل اجنبي باذن بعض الورثة ففي الحالتين ليس لهم نزع ذلك الكفن بعد الدفن. بخلاف مبادرته الى ملك الميت لانتقاله اليهم لكن يكره لهم. يقول المصنف في حالة اخرى يجوز - 00:56:51
يعني نقل الميت لاجله. قال بخلاف مبادرته اي مبادرة بعض الورثة الى ملك الميت. عبارة المصنف فيها نقص الصواب ان يكون بخلاف مبادرته لدفنه في ملك الميت سورة ذلك ان يأتي بعض الورثة وعند الميت ارظ - 00:57:12
ويدفنونه في بيته في جزء من ارضه بدون اذن بقية الورثة نقول هذا فيه افساد للملك فيه افساد للملك فان الارض اذا كان فيها قبر ينقص قيمتها وربما خاصة في عرفنا الحديث ربما افسد الارض بكليتها - 00:57:32
وهذا معنى قوله بخلاف مبادرته الى ملك الميت اذا دفنه في ملك الميت نفسه لانتقاله اليهم اي الانتقال الارض التي كانت في ملك الميت ودفن فيها الميت بمبادرة بعض الورثة اليهم اي لجميع الورثة. فاصبحوا شركاء ملكا مشاعا في هذه الارض - 00:57:53
قال المصنف لكن يكره لهم ايكره لهم نقله وسلبه من كفنه في هذه الحال من باب اولى واحرى واجدر اذا دفن الميت في غير ملكه لانه اذا كان يدهن في ملك من غير اذن جميع الورثة - 00:58:13
يجوز نقله مع الكراهة ان دفن في غير ملكه كان يكون ملكا خاصا لشخص معين او يكون ملكا عاما غير مهيأ للدفن فانه يجوز حينئذ نقله لانه متعدي على ملك خاص او ملك عام - 00:58:30
وعبرت بالملك العام لتوسع قاعدة الملكية العامة وسيأتينا ان شاء الله محلها في البيت. نعم. ويسن تكفين امرأة في خمسة اثواب نعم بدأ المصنف في تكفي المرأة وانها خمسة اثواب - 00:58:47
طبعا المرأة هنا التي لم تبلغ كما تقدم معنا. تفضل. احسن الله اليكم. ازار وخمار ثم قميص وهو الدرع ثم لفافتين. نعم الثياب فهي ازار يعني لشقها الاسفل من جسدها وخمار يجعل على رأسها ويسدل بشقها الاعلى من جسدها ثم قميص - 00:58:57
يكون بعده قال وهو الدرع القميص هو الدرع فيكون سابغا لان الدرع قميص طويل، واما القميص فقد تارة يكون قصيرا يكون طويلا، قالوا ثم لفافتين تكون فوق ما عليها. ونصه وجزم به جماعة - 00:59:16
خرقة تشد بها فخذها ثم مئزر ثم قميص وخمار ثم لفافة قال ونصه اي عن احمد نص وجزم به جماعة من اصحاب احمل كالخرقي وابو بكر عبد العزيز وابو البركات انها تكفن في خمسة بترتيب مختلف - 00:59:32
الاولى خرقة تشد بها فخذاها. تربط على فخذيها فتشد قال ثم مئزر فيكون المأزر فوقه اي فوق الخرقة التي شد بها فخذا المرأة. ثم قميص يكون فوق المئزر ثم خمار وخمار يكون كذلك ثم لثلاثة واحدة بدل لفافتين وكله جائز - 00:59:49
اه قوله ونصه نقلها ابو داود فقال نقل عن احمد انه قال المرأة تكفن في خمسة اثواب اه ثم ذكر مثلما سبق انه شد فخذاها بالحق وباقي ما زاد عن ذلك فهو مثل السابق. نعم - 01:00:09
ولا بأس ان تنقب. نعم حال موتى فانه يجوز ونقل ذلك عن بعض الصحابة. نعم ويسن تغطية نعش بابيض نعم يغطى النعش فوق الكفن سواء كان رجل او امرأة يغطى من باب الاحترام - 01:00:28
ويكون بعد آآ في هذا الحال مستلقيا على قفاه كما سبق. ويكره بغيره. نعم. قال ويكره بغيره من من الالوان. آآ وان كان الذي جعل فوق النعش محرم كالحرير والمداهب فلا شك انه حرام - 01:00:44
هنا مسألة ان هذه الكراهة آآ هذا كلام الفقهاء رحمه الله تعالى لاجل البياض في النعش الان جرت العادة في مكة والمدينة انهم يغطون النعش بلون اخضر فهذا من اهل العلم نتساهل فيه - 01:00:58
وعندنا ان المرأة يغطى معاشوها بالسواد والرجل لكي يميز بين الرجل والمرأة بعباءته التي يلبسها في حياته وعادتنا في تغطية الرجل بعباءته لكي يعرف الرجل من غيره فالناس يعرفون الرجل من عباءته هذه عباءة فلان وهذه عباءة فلان نعم صح اصبح كثير من الناس لا لا يلبسون العباءات - 01:01:15
فاصبحت مغاسل موسى يجعلون عباءة اي عباءة فان كان ليس لاجل التمييز فلا شك ان جعله بالبياض اولى حين اذ في ظاهر كلامهم وان مات طبعا طبعا هذا هذا ما يغطى تخص المرأة فوق غطاء النعش بجعل المكبة التي سبقت زوفرها في الدرس الماظي ومثلها - 01:01:35
من اه يعني اه فيه مثلة قد تشهره سبقت معنا في الدرس الماضي فانه يجعل عليه مكبة فوق النعش للمصلحة وان مات مسافر كفنه رفيقه من ماله من ماله اي من مال المسافرين. فان تعذر فمنه فان تعذر من مال المسافر فمن مال - 01:01:53
برفيقه ويأخذه من تركته او ممن تلزمه نفقته ان والرجوع ولا حاكم. نعم انما والرجوع بشرط ان ان ان يكون قد نوى الرجوع. مفهوم ذلك الا والرجوع بان اراد التبرع او لا نية له فلا يرجع. فان وجد حاكم واذن فيه رجع. يقول لو وجد حاكم واذن لرفيقه ان - 01:02:13
اه يكفنه فانه يرجع سواء نوى او لم ينوي وان لم يأذن ونوى الرجوع رجاء. نعم. قال وان لم يأذن الحاكم ونوى الرجوع فانه يرجع. نعم واضح. وان كان للميت كفن وثم حي مضطر - 01:02:36
اليه لبرد ونحوه فالحي احق به. نعم فالحي احق بذلك الكفن لدفع البرد عنه او لدفع اه الشدة الحر فقوله ونحوه لشدة الحر فيحتاج ان يتظلل به. قال المجد وغيره ان خشي التلفون ظابط ظابط الاضطرار هو ما ذكره - 01:02:49
المجد ابو البركات وهو ان يخشى الحي التلف على جسده كله او على بعضه. وان كان لحاجة الصلاة فيه فالميت فالميت احق بكفنه ولو كان لفافتين. ويصلي الحي عريانا عليه. نعم. يقول ان كانت الحاجة مجرد الصلاة فالميت احق بكفنه - 01:03:07
ولو كان عنده عنده لفافتان آآ فانه يكون احق بهما لان اه حق الميت هنا مقدم والحي يمكن ان يصلي عريان. ولذلك قال المصنف وهو يصلي الحي عريانا عليه. وان نبش وسرق كفنه كفن - 01:03:27
من تركته ثانيا وثالثا ولو قسمت بعد ولو قسمت ما لم تصرف في دين او وصية. يقول المصنف وان نبش اي نبش القبر وسرق كفنه وسرق كفن الميت لكن بقي جسده - 01:03:44
قال كفن من تركته يعني يلزم ان يشترى له كفن من تركته. ثانيا ثم نبش وسرق كفن ثالثا قال ولو قسمت اي ولو قسمت التركة فحين اذ يرجع على الورثة كل بنسبته بالنسبة والتناسب - 01:04:01
قال ما لم تصرف اي التركة في دين او وصية ففي هذه الحال لا يلزم تكفينه اذا سرق كفنه ويترك على حاله ما لم يوجد متبرع فان المتبرع يلزمه ان يكفنه ما لم يوجد تبرع - 01:04:19
يتبرع بتكفينه لا يلزم. عندنا هنا مسائل سهلة جدا. المسألة الاولى قول المصنف كفن من تركته ثانيا وثالثا. قال ثانيا وثالثا وسكت. فلو انه سرق مرة رابعة فهل يكفن ام لا؟ سكت عنها المصنف - 01:04:33
وذلك فان محمد الخلوة قال ينظر هل ثانيا وثالثا قيد الا يلزم التكفين بعد الثالثة؟ ام انها ليست بقيد؟ لم يجد فيها نصا الذي جزم بها مرعي فان مرعي في الغاية قال ويكفن ثانيا وثالثا فقط. معنى قوله فقط لا يزاد عن الثالثة. هذا كلامه - 01:04:48
والذي يظهر من كلام المتقدمين ان هذا على سبيل الغالب وليس قيدا هذا الذي يظهر لي من كلام المتقدمين ولم اقف على ان من صرح بالقيد الا مرعي. والذي يظهر لي ان كلام متقدم انما هو على سبيل الغالب في الثلاث لان - 01:05:11
ثلاث هو حد للكثرة ويكون حدا للقلة فباعتبار الادنى هو حد للكثرة فلو زاد كذلك طيب المسألة الثانية هنا عبر مصنف بنبش الكفن لو بلي الكفن من غير فعل فاعل من غير سارق نباش - 01:05:26
ففي هذه الحالة وكان الميت قد بقي فهل يكفن الميت من تركته ام لا ذكر الخلوة ان هذه المسألة هو متوقف فيها لانه لم يجد نصا. والذي يظهر العلم عند الله انه لا فرق بين النب فعل الفاعل وغيره. المقصود - 01:05:44
كفن ميت. فلو فتح القبر لسبب ما فوجد الكفن قد بلي والميت ما زال موجودا فيكفن من تركته ان كانت له تركة. وان اكله سابع او اخذه سيل وبقي كفنه في ان كان من ما له - 01:06:04
وان كان من متبرع به فهو له لا لورثة الميت. يقول المصنف وان اكل اكله اي اكل الميت سبع او اخذه سيل اخذ الميت السيل او وهو نادر ان يبلى الميت ويبقى كفنه وهو نادر - 01:06:20
قال المصنف وبقي كفنه بقي الكفن وقديما كانت له قيمة الان لا يكاد يعني يبقى له قيمة قال المصنف فان كان من ماله فتركه. اذا كان الكفن اخذ من مال الميت فيكون تركة فيقسم على الورثة. هذي الحالة الاولى - 01:06:39
قال وان كان من متبرع به فهو له ان كان متبرع اجنبي او كان المتبرع بيت مال المسلمين فانه يعود لبيت مال المسلمين او يعود ذلك المتبرع. هذه المسائل قد يكون بعدما انعم الله عز وجل - 01:06:59
الناس بالاموال وكثرة الخيرات قد يقال ان فائدتها اقل لكن في ايام جوع ومن سمع اخبارا القريبين منا زمانا ربما كان بعضهم احياء ما انفتحت الناس على الناس الدنيا الا من نحو تسعين سنة او او او نحو ذلك. بدأ الناس - 01:07:17
يعني يرون النعم فقد يكون لها قيم ليست بالسهلة في ذلك الوقت نعم قال فهو له لا لوارث الميت لان المتبرع اباحه له ولم يملكه لان الميت لا يملك. نعم. وان جبى كفنه فما فضل فلربه - 01:07:33
ان علم فان جهل ففي كفن اخر فان تعذرا تصدق به. طيب هذه المسألة المحقق يعني كان في ضبط الكلمات غير موفق قوله وان جبى كفنه ليست كذلك هي وان جبيا - 01:07:50
كفنه فما فضل فلربه ان علم بالبناء لما لا يعرف فاعله. فان جهل اذا ثلاث كلمات كلها ابنها لما جهل فاعله ان جبي ان علم ان جهل. نبدأ في الشرح - 01:08:06
قال المصنف وان جبي كفنه. معنى جبي هو الجباية بمعنى الجمع جباية الخراج جباية الصدقات يعني جمع مال لكفنه جمع مال لكفنه من الناس. قال فما فضل فضل من المال الذي جبل اه جبي وجمع لاجل - 01:08:22
فضل عن ماذا؟ فضل عن الكفن ومؤنة التجهيز. قال فما فضل فلربه اي للشخص الذي اخذ منه ذلك المال. ان علم الذي تبرع به وجوبي منه ان علم فيرد اليه. هذه قاعدة مهمة في - 01:08:45
بذل مالا ولم يصل لما اراده من ما لم بذل مالا من باب التبرع ولم يصل فيجب ان يرد اليه قال فان جهل ربه اي رب المال الذي جبي منه المال ففي كفن اخر لانه تصدق به في كفن فيجعل في كفن قريب منه. قال فان تعذر - 01:09:02
اي جعله في نفس النوع والامر الذي رغب ان يتصدق به قال تصدق به اي تصدق به عن ربه الذي تبرع به وجبي منه. ولا يتصدق به عن الميت ولا يتصدق به عن الورثة وان لم يتصدق به - 01:09:20
عن بادله لان الميت لا يملك. نعم. ولا يجبى كفن لعدم ان ستر بحشيش. يقول المصنف ولا يجبى كفن لعدم. اي لا يجمع من الناس مال لا يوجد متبرع لا يجبى لم يوجد هناك مال له ولا لمتبرع يقوم به من المسلمين. قال ولا يجبى كفن - 01:09:41
لعدم اي لعدم كفن يستر الميت ان ستر بحشيش اي ان امكن ستره بحشيش لا يلزم ان يجبى من الناس مال لاجل ذلك ويجمع منهم. لان الواجب يسقط بالحشيش. نعم - 01:10:03
فاصم في الصلاة على الميت يسقط فرضها بواحد رجلا كان او امرأة او خنثى كغسله. قول المصنف يسقط فرضها اي يسقط فرض صلاة الكفاء بفعل واحد سواء كان ذلك الواحد رجلا او امرأة او كان خنثى - 01:10:18
كما ان الغسل يسقط بفعل واحد كذلك وينبني على كونه يسقط بواحد يسقط الوجوب عن جميع المسلمين بواحد فلا يأثمون الحكم الثاني ذكرته قبل هل اذا سقط آآ الاثم يلزم منه سقوط الحكم - 01:10:35
بمعنى ان الثاني الذي يفعله بعد الاول هل يكون في حقه ندبا ام انه يكون في حقه واجبا؟ هذه قاعدة ذكرتها اكثر من مرة وهو ان الواجب الكفائي اذا فعل مرة واحدة فمن الجميع يكون واجب العين عليهم. واذا فعل باتفاق حكاها بالعقيم - 01:10:54
وان فعل مرة بعد مرة ففيه وجهان في المذهب. الاول واجب عليه. والثاني ومن بعده هناك وجه قوي اختاره الموفق والشيخ تقي الدين انه يكون على واجبا كذلك على الثاني والثالث لكن لو تركه لا اثم عليه - 01:11:13
فيكون الذي سقط الاسم عند الترك واما حكم الواجب فكذلك باقي. لها ثمرة في الصلاة وقت النهي. وفي غيرها من المسائل التي سيأتي الاشارة اليها. نعم. وتسن وتسن لها الجماعة ولو - 01:11:29
نعم قوله وتسن لها اي لصلاة الجنازة الجماعة ولو نساء. اشار لقول حكاه الانصاف بصيغة التضعيف من غير نسبة قال لا يسن للنساء صلاة الجنازة جماعة بل يصلين فرادى. والمعتمد الاول. الا على النبي صلى الله عليه وسلم فلا. احتراما له - 01:11:42
وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم حينما مات لم يصلى عليه جماعة وانما كان يدخل عليه الناس بدءا بالرجال وحدانا فيصلون ثم النساء بعده وحدانا فيصلين عليه صلى الله عليه وسلم ولم يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم جماعة وهذا من خصائصه - 01:12:02
صلوات الله وسلامه عليه وهذا لجلالة قدره. فانه امام في الدين وامام في الدنيا. وليس احد يتقدم عليه ولذا لاجل هذا المعنى ولغيره واحتراما لمقامه صلوات الله وسلامه عليه وتعظيما فانه لم يصلى عليه الا فرادى وهذا من خصائصه - 01:12:20
ولا نقول انه يقاس عليه غيره فيصلى على غيره فرادى افضل من ان يصلى جماعة. ولا يطاه بالجنازة ولا يطاه بالجنازة على اهل الاماكن ليصلوا عليها فهي كالامام يقصد ولا يقصد. نعم. قوله فهي كالامام يقصد الناس يقصدون اهل الصلاة ولا يطاف بها على - 01:12:40
البيوت ربما عندنا يطاف بالبيوت في حالة واحدة اه مستأتنة في الاحداث فيما لو كان له زوجة محدة المعتمد الاول الذي يفتي به مشايخنا ان المحد لا تخرج حتى للصلاة على زوجها سيأتي تفصيل المذهب في هذه المسألة ولكن ذكرت الفتوى - 01:13:00
انها لا تصلي عليه فمن عادة التي عندنا انه يؤتى بالميت للبيت لتصلي عليه زوجه حيث انها تمنع من الصلاة من الخروج للمسجد لاجل الصلاة عليه. سيأتي تفصيله ان شاء الله في محله وعلى العموم اما الاطافة على اهل الاماكن - 01:13:19
هذه اهانة للميت والاولى بها بعد الوصي. نعم. قوله والاولى بها اي الاولى بالامامة في الصلاة على الميت ست درجات او سبع اولها الوصي. قال بعد الوصيف الوصي مقدم سواء كان - 01:13:34
الوصية واحدا او متعددا ومن شرط الوصي ان يكون عدلا كما مشى عليه في المنتهى والغاية. المصنف لم يذكر العدالة لان المصنف يرى ان هذه مبنية على الخلاف في امامة غير العدل - 01:13:50
وهناك رواية قوية ان غير العدل واشار اليها المصنف تصح امامته لحديث رواه احمد صلوا خلف كل بر وفاجر. نعم السلطان نعم الثاني السلطان اوراد به الامام الاعظم ثم نائبه الامير نعم قوله ثم نائبه الامير. هذا يعني تفسير للنائب ان المراد به الامير على البلد. فالامير على البلد يكون نائبا - 01:14:06
او اولى الناس بعد السلطان اه هنا اه قوله نائب الامير هذا بناء على عرف سابق ان اقوى سلطة تكون للنائب للامير على البلد يكون مقدما على غيره. في عرفنا الان - 01:14:26
الامراء ورؤساء المراكز صلاحياتهم ضعيفة فقد يكون لبعض اهل البلد من السلطة اقوى ولذلك فان بعض مشايخنا الشيخ محمد بن عثيمين كان يقول ان امام الراتب للمسجد اولى من امير البلد - 01:14:39
وليس اولى من السلطان الامام الاعظم سلطان امام اعظم اولى لكن امير البلد صلاحيته الان مقلصة هو حاكم اداري في ظروف ضيقة. ولذلك فان هذا الترتيب انما هو بناء على الصلاحيات التي تكون لهذين - 01:14:55
شخصين. نعم. ثم الحاكم نعم. ثم الحاكم المراد بالحاكم القاضي عكس النكاح فالنكاح يقدم القاضي على امير البلد في الولاية على المرأة. اذا فقد وليها. وهو لكن لكن السيد اولى برقيقه بها من السلطان. نعم هذا يكون يستطيع ان نرتبها نقول الوصي ثم السيد على رقيقه ثم السلطان - 01:15:11
وبغسم وبدفن ثم اقرب العصبة الدرجة الخامسة. ثم ذوو ارحامه بعد العصبة. ثم الزوج ثم الزوج ثم باقي الناس بعد الزوج. ومع التساوي يقدم الاولى بالامامة. اذا تساووا في واحد من هذه الدرجات يقدم الاولى بالامامة حسب ما تقدم. في - 01:15:31
استووا في الصفات اقرع نعم تقدم. ويقدم ويقدم الحر البعيد على العبد القريب. نعم. صفته اه اولى بالامامة من ويقدم العبد المكلف على الصبي والمرأة. المقصود هنا في الامامة. نعم. فان اجتمع اولياء موتى قدم الاولى بالامامة ثم قرع - 01:15:51
نعم يقول لو ان هناك موتى متعددون وهناك اولياء كل واحد له ولي يريد ان يصلي عليه فايهم يؤم الجميع؟ قال المصنف قدم الاولى من هؤلاء الاولياء للموتى فيصلي على - 01:16:11
الجميع فان استووا في الاولوية قرع بينهم. ولولي كل اذا تنازعوا واما اذا اسقط بعضهم حقا فالحمد لله. احسن الله اليكم ولولي كل ميت ان ينفرد بصلاته على ميته ان امن فسادا. نعم يقول ان امن الفساد وعدم وجود - 01:16:25
يعني الخصومة والعداوة بين الناس فلكل ولي ميت ان ينفرد عليه ينفرد بنيته ويؤم الناس بالصلاة عليه. ومن قدمه ولي فهو بمنزلة يقول المصنف من قدمه ولي عبر مصنف بن الوليد يخرج الوصي فان الوصي ليس له ان يقدم غيره واما الولي فله ان يقدم غيره سواء كان السلطان او اولياء القرابة - 01:16:42
فيقوم مقامه فيكون اولى ممن بعده في الدرجة. فان بادر اجنبي وصلى بغير اذن فان صلى الولي خلفه صار اذنا. والا له ان يعيد الصلاة لانها حقه. نعم يقول المصنف فان بدر اي سابق وابتدر. اجنبي ليس من الاولياء - 01:17:04
في الترتيب السابق ومثله لو كان وليا لكنه بعيد في الدرجة او في القوة وصلى بغير اذن الولي الذي هو اولى بالصلاة او والذي هو مستحق لها قال فان صلى الولي خلف ذلك الذي ليس اولى صار صلاته خلف ذلك الرجل اذنا - 01:17:22
لان هذا الفعل منه يدل على رضاه. قال والا اي وان لم يصلي الاولى خلف ذلك الاجليل الاجنبي الذي بادر بالصلاة على الميت فله ان يعيد الصلاة وسيأتينا ان شاء الله في اخر الدرس اليوم صفة ذلك قال لانها حقه وهو حق له فلابد ان يسقطه ولا يسقط بفعل غيره. نعم. واذا سقط - 01:17:42
ارضها سقطت تقديم الذي هو من احكامها. نعم هذه مسألة مبنية على المسألة التي ذكرت لكم قبل قليل. وهي مسألة الصلاة الاولى من فعلها اما جماعة في وقت واحد او الاول فهي واجبة في حقه باجماع - 01:18:04
فان فعلها بعضهم بعد بعض الثاني ومن بعده هل يكون في حقه نافلة ام يكون في حقه فريضة فان قلنا انها نافلة دخلت في هذه المسألة. قال واذا سقط فرضها - 01:18:21
اي واذا سقط الواجب بفعل مكلف واحد لها وقلنا ان تبني هذا القيد ان فرض الكفاية اذا فعله بعظ بعد بعظ ففي حق الثاني منهما سنة وليس بواجب قال سقط التقديم الذي هو من احكامها - 01:18:35
لان هذا تابع للفرظية الواجبة الا في حال التي سبق واوردها المصنف فيما اذا تقدم غير الولي عليه. نعم. وليس للوصي ان يقدم غيره. نعم هذا مفهوم الجملة التي سبق ذكرها. ولا تصح الوصية - 01:18:53
تعيين مأموم لعدم الفائدة. نعم لو قال شخص اوصي ان يصلي علي من المأمومين فلان وفلان وفلان. هذا ليس فيها ولاية وليس فيها فائدة يمكن ان يوصف وجودها وعدمها سواء. ويستحب للامام ان يصفهم يصفهم خلفه. وان يسوي صفوفهم تماما مثل الصلاة - 01:19:06
المعتادة والا ينقصهم عن ثلاثة صفوف. يستحب ان يجعلهم ثلاثة صفوف. ورد ذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وخبره حيث ذكر ان من صلى عليه الصفوف كان له اجر او كانت له صفة معينة. نعم. والفذ هنا كغيرها. نعم قوله والفد هناك غيرها اي من الصلوات. فان الفذ اذا كان خلف الصف لا - 01:19:26
تصح صلاته هنا مسألة لم يتناولها الا بعض المتأخرين متى نحكم بان الشخص صارت صلاته فذا. سبق معنا في الصلاة انه اذا اتى بركن غير الركوع فانه يكون فذ منفردا. واما اذا كان في الركوع فلا بد ان يكون ركنا كاملا - 01:19:47
في صلاة الجنازة متى نحكم بان صلاته بطلت لكونها فذا ذكر ذلك مرعي فقد ذكر انه يتجه انه اذا كبر وحده وكان فذا اما خلف الصف او خلف الامام ثم كبر التكبيرة التي بعدها - 01:20:08
قبل ان يدخل معه احد فيكون حينئذ حكمه حكم الفذ فتبطل صلاته على المشهور قلت على المشهور لان الرواية الثانية انه عند الحاجة كضيق الصف لا تبطل صلاته ويسن ان يقوم امام عند صدر رجل يتكلم مصنف عن حالات موضع الميت مع الامام - 01:20:27
سنريد هنا اجمالا وسيأتي تفصيلها فيما بعد فان المواضع اجملها اربع حالات مسنون وخلاف الاولى ومكروه وغير صحيح المسنون ما سيذكره المصنف هنا وخلاف الاولى مخالفة الصفة التي سيذكرها المصنف - 01:20:47
مع بقاء المسامتة وهو عكس الصفة السابقة التي سيردها بعد قليل. واما المكروه فهو عدم المسامتة واما الحالة التي لا تصح فيها الصلاة فهو اذا انحرف عنها او ارتفعت وسيأتي في اخر هذا الفصل - 01:21:04
قال مصنفه يسن ويسن ويسن ان يقوم امام عند صدر رجل ووسط امرأة قوله عند صدر رجل واضح معنى الصدر هو الذي يكون فيه اعلى البطن ودون الرأس. جاء في المقنع رأس بدل صدر رأس - 01:21:20
قال الشراح ومنهم القطيعي وغيره ان الرأس بمعنى الصدر فالوقوف عند الصدر بمعنى الوقوف عند الرأس اما لتقاربهما او للتساهل في تسمية الصدر رأسا فحين اذ يكون ليس ليس في المسألة قولان وانما هي اختلاف التعبير. قالوا وسط المرأة اي جهة بطنها وبين ذلك - 01:21:38
من الخنثى ومثل الخنثى كما ذكرت لكم اذا كان هناك سقط بلغ مئة وعشرين يوما وجهل حاله اذكر هو ام انثى. نبه على هذه الخلوة. فان اجتمع رجال الموتى فقط او نساء فقط او خناث فقط - 01:21:59
وبين رؤوسهم نعم قوله سوى بين رؤوسهم اي جعلهم صفا مستوينا ورؤوسهم مستوية باعتبار الامام. لماذا قال هذا؟ لان بعضهم يقول يجعلهم بالتدرج فبعضهم عند صدر الاخر او كتفه. لا يقول المصنف ان اصوب ما داموا نوعا واحدا كلهم رجال او كلهم نساء فيجعلهم صفا واحدا - 01:22:14
بهذه بترتيب واحد ولو كانوا عشرة وعشرين متوالين خلف بعضهم ومنفرد كامام. نعم قوله كمنفرد كامام لو ان منفردا صلى على ميت فحكمه حكم الامام يكون عند صدر الرجل المرأة في مقامه على سبيل الندب - 01:22:35
طبعا لو خالف في ذلك وهي الدرجة ذكرتها قبل قليل فجلس عند وسط الرجل او قدمي الرجل او وقف عند رأس المرأة او صدرها او عند قدميها فنقول ان هذا ليس مكروها وانما هو خلاف الاولى - 01:22:52
لانه خالف المسنون اذا معنا هنا درجتان المسنون وخلاف الاولى. بقيت درجتان ستأتي بعد قليل. ويقدم الى الامام من كل نوع افظلهم. نعم. بدأ يتكلم المصنف الان انعم ترتيب الجنائز عند الصلاة عليها - 01:23:07
فقد سبق معنا قبل قليل انهم يصفون صفا واحدا وتكون رؤوسهم متساوية فمن يكون منهم اقرب للامام ومن يكون ابعد نقول ان ترتيب الجنائز يكون عكس ترتيب الصفوف فمن سبق في كتاب الصلاة في ترتيب الصفوف - 01:23:23
من في الصف الاول والثاني يكون عكسه في الجنازة فالاقرب للامام هو الصف الاول والاقرب للقبلة هو الصف الاخير هذه القاعدة تفصيل هذه القاعدة ما سيريده المصنف يقول ويقدم الى الامام من كل نوع افظلهم. يعني الرجال يكون هم الاول - 01:23:42
ثم بعده النساء فمن كل نوع يبدأ بالرجال وافضل الرجال هو الذي يقدم للامام فان تساووا اي في الفضل قدم اكبر اي قدم الاسن اكبر هنا بمعنى اسن الكبر هنا في السن. فان تساووا اي في السن فسابق اي اولهم - 01:23:58
حضورا لموضع الصلاة عليه. هذا معنى قوله سابق اي سابق لاحضاره للموظع. فان تساووا فقرعتهم اي فان تساووا فيما سبق في الحضور وفي السن وفي الفضل فيقرأ بينهم. اذا هما اذا كان هناك منازعة ومشاقة ويقدم الافظل من الموتى امام المفظولين في المسير. نعم - 01:24:19
كما انه قدم في الصلاة فيقدم في المسير. ويجعل وسط المرأة حذاء صدر الرجل. نعم. هذا اذا كان نوعان النوع الواحد يكون رؤوسه متساوية واما اذا كان نوع رجال ونساء فيجعل وسط المرأة حذاء صدر الرجل لان المصلي اذا اراد ان يصلي اماما او منفردا يكون في موضع واحد. وخنثا بينهما - 01:24:39
وجمع الموتى في الصلاة عليهم افضل من الصلاة عليهم منفردين. يقول لو اجتمع موتى الافضل ان يصلى عليه في صلاة واحدة افضل من ان يصلى على كل واحد تبي الانفراد؟ لان هذا فعل النبي صلى الله عليه واله وسلم ولاجل السرعة في آآ دفن الميت. والاولى معرفة ذكوريته وانوثيته - 01:24:59
وتسميته في دعائه ولا يعتبر ذلك. قال الاولى يعني الافضل وعكسه ليس مكروها كما سيأتي معرفة ذكوريته اي معرفة ذكوريه من سيصلى عليه اهو ذكر ام انثى لاجل الدعاء وانوثية وانوثيته - 01:25:19
هنا الواو بمعنى او لانه لا يجتمع الذكورية مع الانوثة واسمه ويعرف اسمه لاجل ان يخصه في الدعاء بالاسم وتسميته في الدعاء فيسمى الميت في الدعاء اللهم اغفر لفلان فانه اولى - 01:25:36
على سبيل اولوية. قال المصنف ولا يعتبر ذلك اي لا يشترط ولا يلزم ولا يجب معرفة الذكورية او الانوثة او الاسم او تعيينه بالاسم في الدعاء. ولا بأس بالاشارة حال الدعاء للميت. نعم قال المصنف ولا بأس بالاشارة حال الدعاء للميت اي بعد التكبيرة الثالثة. قوله - 01:25:51
بالاشارة ما المراد بها؟ اطلق المصنف الاشارة وجدت عند بعض المتأخرين وهو مرعي ووافقه بعض المتأخرين ان المراد بالاشارة ان يشير المصلي للميت عند الدعاء له فيشير بيده للميت قال مرعي الاشارة اليه - 01:26:12
قال عبدالحي الاشارة يعني الاشارة الى الميت وفي كلامهم نظر فانما المراد بالاشارة اشارة الدعاء برفع السبابة بدليل نص احمد عند ابن هانئ ان احمد قال ثم الثالثة يدعو للميت وللمؤمنين والمؤمنات ويشير بالسبابة - 01:26:30
وانتم تعلمون من سبق معنا في الاستسقاء ان الدعاء اما برفع اليدين او بالاشارة بالسبابة فالاشارة هنا ليس للميت وانما هو اشارة للدعاء فيشار بها لدعاء الله عز وجل ولعله وهم من مرعي عليه رحمة الله. ثم يحرم كما سبق في صفة - 01:26:49
الصلاة يحرم يكبر تكبيرة الاحرام تماما بالصفة السابقة بمندوبها ونحو ذلك. ويضع يمينه على شماله كالصفة تماما ويتعود قبل الفاتحة قصده ويسمي كذلك. ولا يستفتح. لا يقرأ دعاء الاستفتاح. صلاة الجنازة ليس فيها دعاء استفتاح. ويكبر اربع تكبيرات. نعم هذا هو - 01:27:06
افضل من انهم في الصحيحين واكثر فعل الصحابة عليه. يقرأ في الاولى الفاتحة فقط. نعم قوله فقط اي لا يزيد على الفاتحة وهل الزيادة عليها ممنوعة؟ نقول ليس ممنوعة وانما جائزة بدليل حديث ابن عباس انه قرأ بعد الفاتحة سورة. سرنا ولو ليلة. نعم. ولو ليل هذا اشارة ليس لخلاف وانما اشارة لشيء - 01:27:25
متبادل في الذهن ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في الثانية كما في التشهد. يعني اي في التشهد الاخير لان الصلاة انما تكون في التشهد الاخير او الذي قبل السلام وله صفتان كمال واجزاء سبقت وكذلك هنا. ولا يزيد عليه اي ولا يزيد على التشهد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم - 01:27:46
الواردة في التشهد لماذا قال المصنف ذلك؟ لان بعضا من اهل العلم هو القاضي قال يزيد عليه بكلمات ذكرها. ويدعو في الثالثة سرا باحسن ما يحضره. قوله ويدعو اي للميت - 01:28:06
وجوبا وللمؤمنين والمؤمنات كما سيأتي بعد قليل باحسن ما يحضره ولا شك ان احسن ما يحضره هو جوامع الكلمة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا توقيت فيه توقيت اعلاء تحديد فيه معين يجب الاتيان به. ويسن بالمأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم او عن الصحابة وكبار التابعين من ذلك - 01:28:17
فيقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا. نعم هذا الحديث بهذا اللفظ عند احمد وابي داود والترمذي من حديث ابي هريرة. انك تعلم متقلبنا ومثوانا وانت على كل شيء قدير. نعم قوله انك تعلم تقلبنا في المنتهى - 01:28:37
في النسخ المطبوعة من قلبنا وهي في بعض نسخ الاقناع ولم اقف عليه مسندا هذه الجملة لم اقف عليها مسندا. اللهم ان احييته منا فاحييه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان. نعم هذه الجملة ثابتة في الصحيحين آآ المصنف اتى بها - 01:28:57
بالنص من الصحيح قلت هذا لان صاحب المنتهى زاد جملة فقال فاحييه على الاسلام والسنة. وهذه الجملة زادها ليست موجودة في الكافي لعل الصواب مع المصنف لان الاصل في الادعية التوقيف - 01:29:17
بالاصل في ادعية التوقيف ولعل من زادها من الفقهاء اخذوها من قول عبد الله ابن احمد لما سمعه ابوه وهو يدعو يقول اللهم امتني على الاسلام قال قل اللهم امتني على - 01:29:36
اسلام السنة لعل هذا في غير المكان الذي يعني يكون فيه ادعية مقيدة فلذلك المصنف هنا اجود من المنتهى في هذا الذكر. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله وقوله - 01:29:46
ومدخله يصح فيها وجهان مدخله ومدخله. آآ ان قلت مدخله هو الموضع الذي يدخل فيه هو القبر. وان قلت مدخله فهو صفة للادخال احسن الله اليكم. واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس وابدله دارا خيرا من داره - 01:30:03
زوجا خيرا من زوجه وادخله الجنة واعذه من عذاب القبر وعذاب النار. نعم هذا في صحيح مسلم ومسند الامام احمد من حديث عوف بن مالك بهذا النص وافسح له في قبره ونور له في نعم قوله وافسح له في قبره ونور له في هذا في صحيح مسلم من حديث ام سلمة ان النبي صلى الله عليه وسلم دعا لابي سلمة بذلك - 01:30:23
اللهم انه عبدك ابن امتك نزل بك وانت خير منزول به. ولا اعلم الا خيرا. اللهم ان كان محسنا فجازه باحسانه وان كان فتجاوز عنه. نعم هذا دعاءان. الدعاء الاول - 01:30:43
قوله نزل بك وانت خير منزول. هذه وردت عند ابي نعيم في الحلية من حديث انس وقد جاء في حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم دعا بها بعد فراغ الدفن اما باقي الدعاء - 01:30:57
من اوله وهو اللهم انك عبدك ابن اللهم انه عبدك ابن امتك ولا اعلم الا خيرا اللهم ان كان محسنا فجازه باحسانه وان كان مسيئا فتجاوز عنه هذا جاء عند الامام مالك وعبد الرزاق في المصنف والطبراني وغيرهم. بقي عندي هنا جملة وهي جملة ولا اعلم الا خيرا. ولا اعلم الا - 01:31:14
لا خير. هذه جملة ولا اعلم الا خيرا عند مالك. الامام مالك الموطأ وعبد الرزاق والطبراني بدلا منها انه كان يشهد ان لا اله الا انت وان محمدا عبدك ورسولك. هكذا جاء في الحديث مرفوع عند هؤلاء. ولكنها جاءت موقوفة - 01:31:34
او جاء خبر موقوف عند عبدالرزاق المصنف من حديث علي ان عليا صلى على رجل فقال انا لا نعلم الا خيرا وانت اعلم به. اذا فقوله ولا اعلم الا خيرا وردت عن علي رضي الله عنه - 01:31:52
والخبر المرفوع الذي روي عند مالك وغيره بدلا منها انه كان يشهد ان لا اله الا انت وان محمدا عبدك ورسولك وهما بمعنى متقارب. نعم. وان كان صغيرا ولو انثى اي ان كان الميت صغيرا او انثى او بلغ مجنونا واستمر جنونه واستمر جنونه - 01:32:06
واستمر جعل مكان الاستغفار له اللهم اجعله ذخرا لوالديه وفرطا واجرا وشفيعا مجابا. اللهم ثقل به موازين بينهما واعظم به اجورهما والحقه بصالح سلف المؤمنين. واجعله في كفالة ابراهيم وقه برحمتك عذاب الجحيم. طيب كده هو - 01:32:24
هنا هذا الدعاء الذي نقله المصنف بعضه نقله البخاري تعليقا عن الحسن البصري رحمه الله تعالى وعبد الرزاق المصنف عقد بابا في الدعاء الذي يدعى به على الصغير عند وفاته ونقل بعض الجمل التي اوردها المصنف وليس جميعها فربما يعني هي في كتب يعني لم اقف عليها - 01:32:44
عندنا هنا مسألة ان هذا الدعاء عبر المصنف قال جعل مكان الاستغفار له قوله جعل مكان استغفار ليس قول رب اغفر له. وانما جميع الدعاء بدليل ان صاحب الانصاف قال يدعى للصغير بهذا الدعاء ولا يزيد على ذلك بالدعاء له - 01:33:04
وان لم وان لم يعرف اسلام والديه دعا لمواليه. نعم يقول المصنف وان لم يعرف اسلام والديه دعا لمواليه. فبدلا من ان يقول اللهم اجعله دخرا لوالديه اللهم اجعله ذخرا لمواليه. ويقول في دعائه لامرأة اللهم ان هذه اماتك ابن اماتك نزلت بك وانت خير منزول - 01:33:21
به ولا يقول ابدلها زوجا خيرا من زوجها في ظاهر كلامه. نعم هذه المسألة فيما لو كان المتوفى امرأة ذكر مصنف ان الدعاء للمرأة يختلف عن الرجل من جهتين وسازيد ثالثا نقله في المنتهى. الامر الاول بدلا من ان يقول اللهم انه عبدك وابن امتك يقول انها ان هذه - 01:33:41
امتك ابنة امتك الامر الثاني قوله نزل نزلت والامر الثاني قال ولا يقول ابدلها زوجا خيرا من زوجها. هذا هو المذهب كما قال المصنف انه ظاهر كلامهم وجزم بانه ظاهر كلام ابن مفلح. نعم من اهل العلم من جوز ذلك مثل الشوكاني. المسألة مشهورة بكلام مشائخنا فيه معروف. بعضهم يقول انه يجوز دعاء للمرأة وان - 01:34:01
اه كانت مزوجة بهذا الدعاء فان الخيرية لا يلزم التغيير. فقد يكون الخيرية باعتبار الصفة وهكذا. والعلم عند الله عز وجل في امور الاخرة اه في فرق ثالث لم يذكره المصنف وذكره في المنتهى وان كان لم يذكر هذين الفرقين - 01:34:26
وهو تأليف الضمير ويفهم من كلام المصنف. فكل دعاء للمتوفى ان كان امرأة يؤنث ضميره. نعم. ويقول في خنثى ومثله السقط المجهول هذا الميت ونحوه؟ يقول هذا الميت بدلا من ان يقول عبدك وبدلا ان يقول امتك. ونحوه بان يقول هذه الجنازة وهكذا. وان كان يعلم من الميت - 01:34:42
تغير الخير فلا يقول ولا اعلم الا خيرا. نعم. واضح. ويقف بعد الرابعة قليلا ولا يدعو بعد الرابعة اي التكبيرة الرابعة يقف يسكت ولا يدعو قوله ولا يدعو اي ولا يشرع الدعاء - 01:35:03
هذا مشهور مذهب انه لا يشرع الدعاء واختار بعض اهل العلم جوازه كالشيخ تقي الدين. نعم ولا يتشهد اي ولا يذكر آآ اي ذكر ولا يسبح بعدها التكبيرة الرابعة. ولا قبلها اي قبل التكبيرة الرابعة. ولا - 01:35:18
بتأمينه نعم فقط في تكبيرة بعد التكبيرة الرابعة يجوز ان يؤمن يقول اللهم امين بالنسبة لدعائه ودعاء الامام قبله. ويسلم تسليمة واحدة عن يمينه يجهر بها الامام. نعم. وتجوز تلقاء - 01:35:32
وجهه يعني تجوز تلقاء وجهه من غير التفات. ويجوز ثانية عن يساره. نعم. يجوز ان يلتفت تسليمة ثانية عن يساره من باب الجواز لاجل خلاف في هذا المسألة وقد روي عن بعضهم انه يسلم تسليمتين وهو ابراهيم النخاعي. يقول الامام احمد ستة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم نقل عنه انه - 01:35:49
يسلم تسليمة واحدة واحدة ولا اعلم فيه خلافا الا عن ابراهيم النخعي. فهم ابن قدامة ان هذا الذي قاله احمد حكاية للاجماع بلغ بعض اهل العلم وهو وهو الشيخ الامام عبد الله بن مبارك فقال انه لا يقول يسلم تسليمتان الا جاهل. طبعا ليس كذلك من الائمة من المذاهب الاربعة يرى ذلك - 01:36:09
ولكن كان كالمستفيظ بين اهل العلم ان التسليم على الجنازة انما يكون تسليمة واحدة ولا يكون تسليمتين. ولذلك فقهاؤنا يقولون يجوز التسليمة الثانية مراعاة لخلاف الائمة الكبار كالشافعي وغيره. ويرفع يديه مع كل تكبيرة تماما. وقد ثبت عن عمر وابنه وعدد من الصحابة انهم يفعلون ذلك. تماما مثل - 01:36:29
صلاة التي صفة الصلاة التي سبقته. احسن الله اليكم. ويسن وقوفه مكانه حتى ترفع. يعني ويسن للمصلي ان يقف والا ينتقل من مكانه بعد الصلاة حتى ترفع الجنازة عن الارض. كما فعل ابن عمر رضي الله عنه. والواجب من ذلك قوله هو الواجب مراده - 01:36:49
وهكذا عبر المصنف وكذلك في المنتهى ومراده بالواجب اي الركن كما عبر صاحب الكافي الموفق بانها الاركان. ووافقه على هذا من المتأخرين الخلوة وغيرها واضحة يعني محتاج مواظبة. نعم. الاول القيام - 01:37:09
وان كانت الصلاة فرضا. نعم. قوله القيام اي يصلي الصلاة قائما ويكبر قائما ان كانت الصلاة فرضا اي واجبة عليه. وقد سبق الخلاف في مسألة الواجب الكثائي اذا فعل مرة بين مرة. ينبني على ذلك هذا الامر. هل يجب لمن صلى المرة الثانية ان يصلي واقفا؟ ام يجوز ان يصلي جالسا؟ قال ابن - 01:37:23
ظاهر كلامهم انه يجب الوقوف ولو تكررت الصلاة ان قيل ان الصلاة الثانية فرض. ما معنى قوله ان قيل ان الثانية فرض؟ يعني القاعدة الاصولية التي سبقت معنا. نعم. فلا تصح من قاعد ولا - 01:37:45
راكب نعم فلا تصح حينئذ الصلاة من قاعد ولا راكب لانها فريضة. والتكبيرات الاربع التي سبقها وردت في حديث انس وغيره. فان ترك منها غير مسبوق تكبيرة عمدا بطلت وسهوا يكبر ما لم ما لم يطن الفصل. فان طال او وجد مناف من كلام ونحوه استأنى. طيب يقول المصنف - 01:38:02
من ترك تكبيرة من تكبيرات الاربع فله ثلاث حالات. الحالة الاولى ان يكون مسبوقا فسيأتي ان المسبوق قد تسقط عنه تكبيرات الاربع فهي واجب سقط عن المسبوق. وسيأتي ان شاء الله في كلام المصنف اشار اليه فقال غير - 01:38:22
مسبوق لانه سيأتي حكمه. الحالة الثانية ان يتعمد ترك واحدة من التكبيرات الاربع الا يتلفظ بها ولا يأتي بها نقول بطلت صلاته مطلقا ولا يتدارك. الحالة الثالثة ان يكون تركه لاحدى التكبيرات او اكثر سهوا. قال المصنف يكبر فالحكم - 01:38:39
حينئذ يكبر ما لم يطل الفصل اذا فيرجع ويتدارك فيكبر ما تركه من التكبيرات الاربع سهوا ويأتي بها ما لم يطل الفصل. فان طال اي طال الفصل او وجد مناف - 01:38:55
مناف للصلاة من كلام ونحوه كحدث استأنف معنى استأنف اي استأنف الصلاة وابتدأها من جديد فنحكم بان صلاته الاولى غير صحيحة. الركن الثالث هو الفاتحة على امام ومنفرد. فالمأموم حينئذ ليس واجبا عليه - 01:39:08
كما جاء في حديث جابر وسبق معنا من كان له امام فقراءة الامام له قراءة. وبناء على ذلك فاذا كان المأموم مع الامام وكبر التكبيرة الثانية ولم يكن قد اكمل القراءة نقول يكبر معه ولا يقرأ. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. بحكمه عليه الصلاة والسلام في فيما سبق الحد الاجزم - 01:39:27
منها ان تقول اللهم صلي على محمد باظهار اسمه عليه الصلاة والسلام. ودعوة للميت نعم قوله ودعوة هذه نكرة في سياق اثبات تدل على الاطلاق. فاي دعوة للميت فانها حينئذ يسقط بها الوجوب - 01:39:47
ويسقط هذا الاطلاق بادنى دعوة ولو قال اغفر اللهم اغفر له. او اللهم ارحمه اللهم تب عليه. فدعوة للميت فحينئذ يسقط الواجب وما زاد فهو مستحب. ولا يتعين الدعاء للميت في الثالثة. نعم. بل بل يجوز في الرابعة ويتعين غيره في محالة. يقول - 01:40:01
لا يتعين الدعاء للميت في الثالثة لا يلزم ان تكون في الثالثة بل من نسي الدعاء في الثالثة وسهى فيجوز له ان يدعو في الرابعة بل يجوز في الرابعة اذا متى يجوز الدعاء في الرابعة؟ اذا لم يدعو في الثالثة جاز له ان يدعو في الرابعة. بينما اذا كان قد دعا فقد سبق في كلام المصنف انه لا يشرع اي لا يستحب الدعاء في ذلك - 01:40:21
ثم قال ويتعين غيره في محله اي ان من ترك قراءة الفاتحة نسيانا مثلا او الصلاة على المصطفى صلى الله عليه وسلم ثم دخل ثم جاء بالتكبيرة الثالثة تعين وجب عليه ان يقرأ الفاتحة - 01:40:41
او يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في الثالثة فان كفى والا اجل الدعاء للرابعة. الركن السادس هو تسليمة تسليمة اي واحدة ولا ولو لم يقل ورحمة الله. نعم تقدم معنا في الصلاة انه رحمة الله ليست واجبة. اجزأ وتقدم في صفة الصلاة. نعم بقي آآ ركن واحد او واجب واحد - 01:41:00
لم يذكره المصنف وهو الترتيب ولم يذكره المصنف لعله لوظوحه. بعظهم قال لوظوحه وقد يقال لان اه الافعال في التكبيرات توالية قد يتقدم بعضه على بعض في المسبوق. نعم. لكن غالب الفقهاء ذكروا هذا الركن - 01:41:20
السابع وهو الترتيب. قبل ان ننتقل الذي بعده اذا عرفنا ان الاركان ستة او سبعة. المصنف مشى ستة على الكافي فقد ذكر في الكافي ان الاركان ستة والسنن في الصلاة على الجنازة سبع - 01:41:41
نمر عليها مرورا سريع لضيق الوقت وهي مذكورة فيما سبق اول هذه السنن رفع اليدين عند كل تكبيرة من التكبيرات الاربع الامر الثاني الاستعاذة قبل قراءة الفاتحة ويلحق بها ايضا - 01:41:55
بسملة الامر الثالث الاصرار وعدم الجهر بالقراءة مطلقا في الليل او النهار الامر الرابع ان يدعو لنفسه وللمؤمنين والمؤمنات بعد دعائه للميت آآ ذلك بدعاء المصطفى صلى الله عليه وسلم الامر الخامس ان يقف بعد الرابعة - 01:42:07
قليلا ان يقف قريبا فيكون فيها سكوت ولا يباشر بالسلام. السادسة القبض ووضع اليد اليمنى على اليسرى عند القيام والاخيرة ان يلتفت في صلاته وهي السابعة من السنن ان يلتفت لانه سبق معنا انه يقول ويجوز تلقاء وجهه. وجميع ما يشترط المكتوبة - 01:42:23
مع حضور الميت بين يديه قبل الدفن الا الوقت. نعم يقول المصنف ويشترط في هذه الصلاة جميع ما يشترط للمكتوبة من الطهارة من الحدث واجتناب النجاسة والعقل والتمييز واستقبال القبلة ونحو ذلك. ويزيد على ذلك بشرط اخر وهو حضور الميت بين - 01:42:43
يديه قبل الدفن. هذه مسألة مهمة جدا وهي مسألة حضور الميت يجب عند الصلاة ان يكون الميت حاضرا امام المصلي الا في حالة واحدة او حالتين. الحالة الاولى اذا كان قد دفن - 01:43:03
والحالة الثانية اذا كان غائبا فلا يلزم حضوره. ولذلك عندنا قاعدة سيشير المصنف ان الميت في صلاة الجنازة كالامام فيترتب عليه اذا لم يرى مطلقا فلا تصح الصلاة كالامام اذا لم يرى - 01:43:19
الامر الثاني انه اذا تقدم المأمومون على الجنازة فلا تصح صلاتهم كما لا يصح تقدم المأموم على الامام. وهكذا كثير من الاحكام التي سبقته. فقول المصنف مع حضور الميت سيأتي تفصيله اكثر. او ما يترتب عليه بين يديه اي بين يدي المصلي قبل الدفن. اما بعد الدفن - 01:43:34
ومثله الغائب فلا يلزم حضوره. قال المصنف الا الوقت فان الصلاة الصلوات الخمس لها وقت شرط يشترط لدخولها الوقت ويشترط الجمعة الوقت دخولا وخروجا. واما الجنازة فليس لها وقت فيصلى عليها في الليل او في النهار في الجملة الا اوقات النهي في حالات معينة - 01:43:54
يترتب على اشتراط حضور الجنازة تفضل. فلا تصح على جنازة محمودة لو حملت الجنازة على الاكتاف وهم يمشون صلى عليها شخص فلا تصح الصلاة حين اذن لانها كامام لانه كالامام فلا يصح ان تكون مرتفعة جدا ولا منخفظا عنه كان تكون في بئر وحفرة وهو فوقها فلا تصح - 01:44:12
ولا من وراء ولا من وراء حائل قبل الدفن. نعم. قال ولا من وراء حائل بان يكون بينه وبينها حائل يمنع من الرؤية. بعض المساجد يجعلون بين المصلين وبين الجنازة مثل الحاجز - 01:44:32
فلو صلي مع وجود هذا الحاجز نقول ان الصلاة لا تصح. لانه لا يرى. فالمأموم اذا لم يرى لا يصح قالوا اذا لم يرى او يسمع صوته هنا لا يسمع صوت الجنازة فلا بد من رؤيتها ولو من الامام او من بعض المصلين. قال كالحائط وهو الحائل. بقي عندنا - 01:44:46
صورة اخرى من الحوائل وهذي مهمة. لو كان الحائل عن رؤية الميت تابوت. نعرف ان الجنائز التي ترحل خارج المملكة. تخرج من المستشفى في تابوت ويؤتى بهذا التابوت للمسجد فيصلى في المسجد عليها بتابوتها ثم تنقل مباشرة الى المطار فتذهب لبلدة الميت اذا رغب اهله ان يدفن في بلدة - 01:45:03
هل يعتبر التابوت هذا حائل يمنع من الصحة؟ جزم في الغاية عن مرعي بن يوسف انه لا تصح الصلاة على الميت اذا كان في تابوت مغطى هذا منه ولكن ذكر ابو عبد الله بن حامد شيخ الشيخ القاضي الشيخ القاضي ابي يعلى انها تصح - 01:45:29
والمصنف لم يصرح بالتابوت ولا في المنتهى وانما ذكره في الغاية ولعل الاقرب قول صاحب ابن حامد لوجهه لان التابوت يتحرك بحركة الميت فهو كالنعش القبة التي تجعل على الميت من مرأة - 01:45:49
فهي شبيه به انا اقول تخريجا على القواعد المتأخرين. قول ابن حامد اقرب من قول مرعي هل يصح الصلاة على التابوت وان كان لا يرى وهو الاقرب لقواعدهم ففرق بينما يتحرك بحركته وما لا يتحرك بحركته. نعم. ويشترط اسلام ميت. ما هذا واضح. لا يصلى على غير مسلم. وتطهيره بماء. نعم. قوله وتطهير - 01:46:07
بماء يغسل بماء فلا تصح الصلاة على الميت قبل تغسيله. كل من صلى على الميت قبل ان يغسل صلاته غير صحيحة لانه فات شرطها. بعض الناس يصلي في المغسلة في ثلاجة الاموات ما تصح صلاتك. ما لم يغسل فلا تصح. هنا ذكر مصنف التغسيل ولم يذكر التكفين - 01:46:27
ذكر الشيخ منصور وتلميذه محمد الخلوة ان صاحب الاقناع والمنتهى كلاهما اكتفيا بذكر التغسيل وهو التطهير بالماء وسكت عن التكفين. مع انه يشترط لصحة الصلاة وجود التغسيل والتكفين معا واجاب عن عدم ذكرهما لان التكفين من لازم التغسيل وهو ما ذكرته في اول الدرس - 01:46:45
فحيث ذكر التغسيل فالتكفين من لوازمه حين ذاك. او تراب لعذر. نعم. وهو ما يقوم مقام التقسيم. ان تعذرا اي اي بالماء والتراب صلي عليه صلي عليه حينئذ فلا تصح الصلاة بدون تغسيل او تيمم الا اذا تعذر. ولا يجب ان يسامت الامام الميت طيب بدأ - 01:47:06
تكلم مصنف عن قضية حضور الميت امام المصلي منفردا او اماما وجماعة مر معنا قبل قليل فيما يستحب في صفة اه وقوف الميت عند الامام او المنفرد انه يكون عند صدر الرجل ووسط المرأة - 01:47:26
هذا مستحب ومخالفته مع وجود المسامتة جائز من غير كراهة لكنه خلاف الاولى مرت معنا درجتان. سيذكر هنا المصنف درجتين اخريين الدرجة الثالثة او نرجع للدرجة الاولى قال ولا يجب ان يسامت الامام الميت. هذي هي الدرجة الثانية. لا تجب المشامته - 01:47:44
فتجوز لكن خلاف الاولى ان يكون الامام او المنفرد مصليا على الجنازة من غير مسامتة فيكون جائز لكنه خلاف الاولى بل انه يكون مكروها فهي الدرجة الثالثة. لذلك قال فان لم يسانته - 01:48:04
كره فان لم يسانته كله اذا الدرجة الثالثة مر معنا المسنون وخلاف الاولى المكروه اذا فقدت المسامته وكيف تفقد المسامته ان يكون هناك ارتفاع للجنازة او يكون هناك انخفاض او التفات يمينا او شمالا - 01:48:23
عنها بان يكون ليس مقابلا لها مسامتا معنى المسامات اي المحاذاة وهكذا صرحوا بان المسامات المسامة هي المحاذاة فيكون غير مسامة لها تماما فيكون حينئذ مكروه. طيب انظر معي هذه المسألة - 01:48:41
الحالة الرابعة لا تصح الصلاة اذا لم يكن الميت حاضرا بين يدي المصلي وهي الدرجة الرابعة. هناك مرحلة وسط او ظابط كيف نفرق بين عدم المسامته التي يكره وبين الحالة التي لا يصح فيها الصلاة بان كان غير حاضر - 01:48:56
لم يصرح بذلك الا بعض المتأخرين يقول الخلوة فان فحشت المسامتة وزاد الانحراف بحيث اذا نظر الرائي لا يفهم انه يصلي على هذا الميت فحين اذ لا تصح صلاته بالكلية - 01:49:16
قال الخلوة ووجدت هذا ذكره بعض المحشين وهو حسن. لم يسم من نقله عنه ووجدت هذا الكلام لعصره عبد الحي ابن العماد فقد ذكره في شرحه على الغاية فلا ادري اهو يقصده ام كلاهما ينقلان من شخص ثالث. لا ادري - 01:49:35
ابن العماد شامي والخلوة مصري. هل وصلته كتبه علمها عند الله؟ قال وجدت بعض الحشم وهو كذلك. هذا الضابط الذي اورده بعض المتأخرين نستطيع ان نميز بين محرم فالمكروه عدم المسامته - 01:49:55
والمحرم عدم حضور الميت امام الجنازة. الظابط اذا نظر الرائي للمصلي فقال انه لا يصلي على الجنازة بهيئته تلك فنقول هذا لم يحضر الميت امامه بان فحش الانحراف وهذا قيد مهم اورده بعض المتأخرين - 01:50:08
وهو مهم جدا حقيقة. نعم. قال كره قاله في الرعاية واقره المصنف وغيره. نعم. ولا يشترط معرفة عين الميت. نعم. سبق معنا. ا فينوي على حاضري وانوى احد الموتى اعتبر تعيينه فان بان غيره عين شخصا معينا فبان ان الميت غير ذلك الشخص - 01:50:25
فجزم ابو المعالي انها لا تصح. نعم وقال في الفروع وهو معنى كلام غيره. لان نية التعيين مؤثرة في الحكم وقال ان نوى على هذا الرجل فبان امرأة او عكس فالقياس الاجزاء. نعم فالقياس اجزاء لان هذا التعيين لا اثر له - 01:50:45
نعم بعضهم يعني قاس على هذه المسألة فقال وهو مرعي انه يتجه لو ظنهم سبعة فدعا لهم فبانوا تسعة فانه لا يجزئ فعله في سقوط الواجب عن البقية. واما عكسه ان ظنهم تسعة ابانوا سبعة اجزاء. هذا اتجاه من عند مرعي نظره وقال فيه نظر وظعفه - 01:51:03
هو عبد الحي وهو كذلك فالعدد لا اثر له. نعم. ولا تجوز الزيادة على سبع ذلك بحديث مقبول الاحتجاج. ولا النقص عن اربع لعدم وروده والاولى الا يزيد على الارباح؟ نعم الاولى الا يزيد عن اربع - 01:51:23
وهذه اجود من عبارة الموفق حينما قال ولا يسن الزيادة على اربع فكيف نقول لا يسن وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم احيانا فالاولى عبارة المصنف انه يقول والاولى الا يزيد عن اربع وهو اجود - 01:51:37
افان زاد امام زاد الامام على اربع تكبيرات في الصلاة. تابعه مأموم الى سبع وجوبا يجب ان يتابعه الى ان يصل الى سبع ما لم تظن بدعته او رفظه فلا يتابع. نعم ما لم يظن ان الامام صاحب بدعة او او رفظ. لان الامامية يرون ان الجناة - 01:51:50
ماذا يجب ان تكبر عليها خمس تكبيرات ويروون في ذلك اخبارا؟ قال فلا يتابع على ذلك لكي لا تظهر شعيرتهم فلا يتابع ولا يبطل الصلاة ان تابعه. نعم. ولا يدعو بعد الرابعة في المتابعة ايضا. نعم يقول لو ان الامام كبر خمس تكبيرات وفعلها - 01:52:10
تبع ائمة الحرمين وغيرهم فزاد عن الرابعة جعل خمسا او ستا سبق معنا انه يقف قليلا ولا يدعو بعد الرابعة ويقف كذلك بعد الخامسة او السادسة واستدعوا هذا معنى قوله ولا يدعو بعد الرابعة في المتابعة ايضا. هذا كلام مصنف وجزم المرداوي في التصحيح انه يدعو - 01:52:27
فيما زاد قبل الاخيرة فقط يكون فيما قبل الاخيرة غير داع. ولا يتابع فيما زاد على السبع. نعم. وان زاد عن سبع الامام فلا يتابع لانها يرد فيها النص ولا تبطل بمجاوزتها المجاوزة السبع ولو ولو عمدا من الامام - 01:52:48
وينبغي ان يسبح بعدها به ينبغي على المأموم ان يسبح. فيقول سبحان الله من باب التنبيه بعدها اي بعد التكبيرة السابعة ان زادت ثامنة به اي بالامام لكي لان هذا معناه انه سهى - 01:53:07
لا فيما دونها لا فيما دون سبع فلو زاد خامسة لا تسبح سادسة لا تسبح. سابعة لا تسبح. ولا يسلم قبله قوله ولا يسلم قبله اي ولا يسلم المأموم قبل الامام ان زاد عن اربع بل لو زاد عن سبع كذلك - 01:53:21
وصرح بعضهم ان المنع هنا منع تحريم صرح به في المنتهى وقال منصور ان سبب البطلان لاجل مخالفة المتابعة. ومنفرد كامام في الزيادة. نعم المنفرد اذا زاد فانه يكون كالامام زاد عن سبع - 01:53:37
فحيث قيل انها تبطل صلاة الامام فتبطل صلاة المنفرد وحيث قلنا انها لا تبطل صلاة الامام فلا تبطل صلاة المنفرد. وان كبر على جنازة ثم جيء باخرى كبر كبر على جنازة واحدة - 01:53:55
اكثر ثم بعد التكبيرة الاولى كبر التكبيرة الثانية. قال كبر على جنازة ثم جيء باخرى كبر ثانية. يعني قبل ان يكبر التكبيرة الثانية جيء بالجنازة الثانية فحينئذ يكبر تكبيرة ثانية. نعم. ونواهما ونواهما اينوى الصلاة على الجنازتين معا - 01:54:09
فان جيء بالثالثة جيء بالثالثة بعد التكبيرة الثانية كبر الثالثة كبر الثالثة ونوى الجنائز الثلاثة. اي تكبر تكبيرة ونوى والجنائز الثلاث عند التكبيرة الثالثة في انجي ابي رابعة جيء برابعة بعد التكبيرات الثلاث وهي الموضع الذي يدعو فيه الميت. كبر الرابعة كبر تكبيرة رابعة - 01:54:29
كل الجنائز الاربع كلها فيصير مكبرا على الاولى اربعا اربع تكبيرات. الجنازة الاولى كبر عليها اربعا وعلى الثانية وعلى الثانية ثلاث كبر على الجنازة الثانية ثلاثا وعلى الثالثة ثنتين واضح وعلى الرابعة واحدة نعم فهنا يأتي بما يكمل الجنائز الباقية فقال فيأتي فيأتي بثلاث - 01:54:53
اخر فيأتي بثلاث تكبيرات اخر لكي لان الرابعة لم يكبر عليها الا تكبيرة واحدة. فيتم سبعا فيتم سبع تكبيرات وهو اكثر ما ورد. يقرأ في الخامسة يقرأ في الخامسة الفاتحة ويصلي في السادسة اي بعد التكبيرة السادسة يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. ويدعو في السابعة ويدعو في السابعة للموتى - 01:55:15
فيصير مكبرا على الاولى سبعا وعلى الثانية وعلى الثانية ستا وعلى الثالثة خمسا وعلى الرابعة اربعا. نعم. ولم يخالف الواردة في عدد التكبيرات بان جيء بخامسة لم ينوها بالتكبير فان جيء بخامسة بعد تكبيرته الخامسة - 01:55:35
لم ينوها بالتكبير ولو نواها لم يصح نعم بل يصلي عليها بعد سلامه اي فيستأنف صلاة جديدة. نعم. وكذا لو جيء بثانية عقب التكبيرة الرابعة لانه لم يبقى من السبع - 01:55:54
اربع نعم ومثلها كذلك واضح يعني يعني لو انه جيء بعد التكبيرة الرابعة بجنازة ثانية فلا يصح فان اراد اهل الجنازة الاولى رفعها قال لانه لم يبقى من السبع اربع - 01:56:07
لانه لو جيء بثانية عقب التكبيرة الاولى بقي ثلاث فقط فان اراد اهل الجنازة الاولى رفعها قبل سلام الامام لم يجوز. يقول فان اراد اهل الجنازة الاولى التي جاءت بعدهم الثانية والثالثة - 01:56:20
والرابعة رفعها اي بعد التكبيرات الاربع وقبل ان يكبر الخامسة وقبل ان يسلم وهذا معنى قوله قبل السلام قبل سلام الامام لم يجز لان الصلاة لا من اركانها السلام فلابد من الاتيان بها. وفي الكاف يقرأ في الرابعة الفاتحة ويصلي في الخامسة ويدعو له - 01:56:36
هم في السادسة. نعم. قال وفي الكافية هذا خلاف ما قدمه المصنف اولا والذي قدمه المصنف هو المذهب لانه مذكور في الاقناع هنا وفي المنتهى وقبلهما في التنقيح. قال وفي الكافي يقرأ في الرابعة الفاتحة - 01:56:58
لانه الذي قدمه المصنف انه في الرابعة يسكت قال ويصلي في الخامسة وسبق هناك انه في الخامسة يقرأ الفاتحة. وهنا قال يصلي قال ويدعو في السادسة والصفة التي قدمها المصنف انه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في السادسة - 01:57:12
ثم مفهوم كلام او تتمة كلام الكافي انه في السابعة يسكت بينما هناك قال ويدعو في السابعة. ومن سبق ببعض الصلاة كبر ودخل مع الامام ولو بين تكبيرتين ندبا هذي مسألة من اهم المسائل وتقع لنا كثيرا وخاصة في الحرمين - 01:57:30
انه من سبق ببعض صلاة الجنازة دخل في التكبيرة الثانية او الثالثة قال المصنف كبر اي تكبيرة الاحرام ودخل مع الامام في الصلاة على الجنازة في اي حال يكون فيها الامام لانه اطلق. قال المصنف ولو بين تكبيرتين - 01:57:47
اي ولو لم يدخل معه الا بين التكبيرتين. لماذا؟ لان صاحب الكافي نقل عن احمد رواية انه ينتظر المسبوق تكبيرة فيكبر مع الامام فيها. لان التكبيرة كالركعة فيكون متابعا له - 01:58:02
فبين التكبيرتين لا يدخل هذا الكلام الكافي. لماذا قلت هذا لقول المصنف ولو هذا الذي اشار اليه المصنف قال ولو بين تكبيرتين ندبا اي فيستحب له الدخول حينئذ قال او بعد تكبير الرابعة قبل السلام - 01:58:22
اي ولو لم يدخل معه الا بعد ما انهى انهى الامام اربع تكبيرات ولم يبق الا السلام وعبر المصنف بقوله او عطفا على ولو بين تكبيرتين وفي ذلك اشارة لخلاف وهذا الخلاف ذكره في الفروع فقال يدخل مسبوق في الاصح بعد الرابعة وتعبيره بالاصح يدل على ان في المسألة خلافا - 01:58:38
ثم قال المصنف ويقضي ثلاث تكبيرات سيأتي ان هذا القضاء له حالتان قد يكون واجب وقد يكون مستحب. نعم. ويقضي مسبوق ما فاته على صفته بعد سلام الامام فان ادركه في الدعاء - 01:58:58
يتابعوا فيه فاذا سلم الامام كبر وقرأ الفاتحة ثم كبر وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم كبر وسلم فان خشي رفعها فان خشي فان خشي. هم. انا اريدك ان تقف عند فان خشي. لماذا؟ لان المسألة مفروضة في حالتين - 01:59:12
الحالة الاولى ان المسبوق يخشى ان ترفع الجنازة قبل ان يأتي بما فاته والحالة الثانية الا يخشى ذلك ومن اين اخذنا هذا الشيء من قوله فان خشي مفهومه ان ما سبق محله اذا لم يخشى رفع الجنازة. وهذا هو محلها - 01:59:30
ما بين ذلك المجد وغيره. اذا عندنا حالتان الحالة الاولى نبدأ بها بكلام مصنف اذا كان المأموم الذي سبقه الامام بتكبيرة او اكثر ام يخشى رفع الجنازة ومتى يكون غير حاشي رفع الجنازة في ثلاثة في ثلاث سور. الصورة الاولى اذا كان ينظر اليها فهذا قطع بانها لم ترتفع - 01:59:51
قطع واظح جدا انها لم ترتفع فحين اذ يكبر ويدعو ما دامت باقية امام عينيه وهؤلاء قلة ينظرون للجنازة الحالة الثانية والثالثة ان يعلم بقرينة مثل سماع صوت الذين يحملون او ينظر اليهم. او ان يعلم بعادة جرت بين عند اهل البلد انهم يبقون الجنازة فترة طويلة. على الارظ - 02:00:14
ففي حال الحالة يعرف انه لم يخشى والصورة الثانية والثالثة ذكرها صراحة المجد في شرحه على الهداية فقال اذا علم بقرينة او عادة انها تترك. فحين اذ يكون داخلا في الحالة الاولى. وهو اذا لم يخشى رفع الجنازة. طيب. اذا لم يخشى رفع الجنازة - 02:00:35
الحكم قال يقضي مسبوق ما فاته على صفته بعد سلام الامام فاتته تكبيرة او تكبيرتان او ثلاث فيقضي ما فاته ويأتي بما فاته. فان دخل في الدعاء فانه ما يقضيه اول صلاة - 02:00:54
وان دخل في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قد فاتته تكبيرتان فيأتي بهما وما دخل مع الامام فهو اول صلاته وما يقضيه هو اخر صلاته. قال المصنف تئم - 02:01:10
ادركه هذا ليس شرط هذا مثال هذا مثال قال فان ادركه في الدعاء معناه انه دخل معه في التكبيرة الثالثة تابعه فيه دعا ولم يقرأ الفاتحة فاذا سلم الامام بعد الرابعة كبر ما دامت الجنازة - 02:01:20
قائمة ولم يخشى باقية ولم يخشى رفعها وقرأ الفاتحة لان ما يقضيه هو اول صلاته ثم كبر التكبيرة الثانية التي فاتته وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم كبر لانه دخل بعد الثالثة وقد فاتته ثلاث تكبيرات وسلم حينئذ آآ - 02:01:38
ثم سلم الحالة الثانية ان خشي رفعها تفضل فان خشي رفعها تابع بين التكبير من غير ذكر ولا دعاء رفعت ام لا فان سلم ولم صح نعم. اذا خشي رفعها وانتقالها وهذا هو الغالب. غالب عندنا في مكة والمدينة انها تنقل بسرعة وان كان مؤخرا في مسجد النبي صلى الله عليه - 02:01:58
وسلم اصبحت بعض الجنائز تتأخر لان اصبح هناك ما يسمى بالتفويج لذوي الميت لكن غالب ان الجنائز الناس يستعجلون في حملها من حين انقضاء صلاة الامام قال فان خشي رفعها اما بقرينها او بعلم ونحو ذلك. فهو مخير بين امرين يجوز لك الامران افعل ما شئت منهما - 02:02:19
الامر الاول تابع بين التكبير من غير ذكر ولا دعاء رفعت الجنازة ام لا. فيكبر ما فاته تكبيرة او تكبيرتان او ثلاث ولا يدعو فحين اذ يسقط ما فاته من قراءة الفاتحة فهي ساقطة لانه مأموم ويسقط الدعاء ويسقط الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ان كان لم يصلي - 02:02:40
عليه عليه الصلاة والسلام هو لم يدعو للميت فسقط حينئذ الخيار الثاني قال فان سلم هذا خيار الثاني فان سلم اي مع تسليم الامام ولم يكبر ما فاته ولم يقظي اي ولم يكبر ما فاته ولم يقظي ما ذكر من الدعاء صح يجوز ذلك. ما الدليل؟ انه قد جاء في حديث عائشة رظي الله عنها ان النبي صلى الله عليه - 02:02:59
وسلم قالوا وما فاتك اي من تكبيرات الجنازة فلا قضاء عليك فهو مخير بين الامرين يجوز هذا ويجوز ذاك لان الدعاء وقراءة الفاتحة حال بقاء الميت وقد رفعت حين ذاك - 02:03:23
او خشية رفعها. اذا هو مخير بين هذين الامرين. نعم. ومتى رفعت بعد الصلاة لم توضع لاحد. فظاهره يكره. نعم قوله رفعت اي رفعت الجنازة بعد الصلاة لم توضع لاحد كائنا من كان لا تنزل لاحد ليصلي عليها الا في المقبرة اذا وضعت قبل الدفن فحين اذ سيأتي المسألة والصلاة عليها في المقبرة - 02:03:36
قال فظاهره اي فظاهر كلام الاصحاب وقوله فظاهره المتأخرون يقولون هذا كلام الحجاوي اي المصنف وليس كذلك بل هو كلام ابن مفلح واغلب الظواهر التي في في الاقناع اخذها من ابن مفلح - 02:03:59
يعني ربما لم يمر علينا وقد جاوزنا جزءا كبيرا من الكتاب اي ظاهر من عند المصنف فيما اذكر الان نعم تفضل ومن لم يصلي استحب له اذا وضعت ان يصلي عليها قبل الدفن او بعده. قال ومن لم يصلي؟ عبر بمن لم يصلي لان - 02:04:15
عادت الصلاة غير مشروعة وسيأتي بعد قليل. استحب له اذا وضعت عن الاعناق في المقبرة او في المكان الذي ستدفن فيه ان يصلي عليها يستحب قبل الدفن او بعده وسيأتي تفصيل الصلاة على الجنازة بعد الدفن. نعم. ولو جماعة على القبر. قوله ولو جماعة على القبر. يعني يجوز الصلاة عليه ولو كان - 02:04:32
كانت قد وضعت بجانب القبر اي في المقبرة. لماذا اتى بلو؟ لان هناك خلافا فقد نقل ابن عقيل رواية عن الامام احمد انه لا يجوز الصلاة على الميت في المقبرة للنهي عن الصلاة في المقبرة - 02:04:55
ولكن نقول ان النهي عن الصلاة كما سبق معنا هناك محمول على غير صلاة الجنازة فانه يجوز الصلاة عليها في المقبرة بل ان كثيرا من البلدان لا يصلون على الجنازة الا في المقابر ولا يصلون عليها في مواضع اخرى. نعم. وكذا غريق ونحوه الى شهر من دفنه. نعم قوله وكذا غريق ونحوه ممن لم نجد - 02:05:08
جثته فيجوز حينئذ الصلاة عليه الى شهر من دفنه من حين يدفن يجوز الصلاة على الميت لشهر بدليل حديث ام سعد رضي الله عنها فانه صلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم بعد شهر - 02:05:27
قال احمد هذا اكثر ما وجدنا وانعقد الاجماع على انه لا يجوز الصلاة في عصرنا هذا على النبي صلى الله عليه وسلم بعد دفنه ولا عن من تقدم. فما دام البعير - 02:05:45
عيد لا يجوز باجماع والقريب يجوز فلابد من حد واستدل احمد باكثر ما ورد وقد تكلمت عن دليل اكثر ما ورد متى يستخدم واقل ما ورد في درس الاصول واحمد كان يستخدمه كثيرا تمسكا بالاثر فانه اولى من غيره من المقدرات التي تؤخذ بالاشباه ان وجدت. قوله وزيادة يسيرة اي - 02:05:57
ولو زاد عن الشهر زيادة يسيرة لان النبي صلى على صلى الله عليه وسلم حينما صلى على ام سعد بعد شهر. وما هي الزيادة اليسيرة اه ذكر القاضي انها يومان وجزم بقول القاضي المتأخرون كمرعي وغيره. نعم. ويحرم بعدها اي ويحرم الصلاة على القبر بعد الشهر - 02:06:18
زيادة اليسيرة. وان شك في انقضاء المدة صلى عليه حتى يعلم فراغها يعني يتيقن فراغ المدة ويصلي امام وغيره على غائب عن البلد ولو كان دون مسافة قص او في غير جهة القبلة بالنية الى شهر لا في - 02:06:36
لا في احد جانبي البلد ولو كان كبيرا ولو ولو بمشاقة لمشاقة مرض او مطر. نعم هذه من المسائل المهمة وهي الصلاة على الغائب. المذهب من اوسع المذاهب في جواز الصلاة على الغائب - 02:06:55
فيجوز الصلاة على الغائب صلي عليه او لم يصلى عليه. ويجوز الصلاة على الغائب سواء كان ذا شأن صالحا كما جاء في استدلال الشيخ تقي الدين او غيرهم سواء كان قريبا او غير قريب. لكن لهم قيود لا بد من الاتيان بها وبعضهم انعقد عليه الاجماع. قال المصنف ويصح عفوا ويصلي امام - 02:07:12
المراد بالامام الامام الاعظم وغيره لما قال المصنف ذلك لان من اهل العلم من يقول ان الصلاة على الغائب خاصة بالامام الاعظم وباذنه. والمذهب انه يجوز الامام ولغيره لكن قبل ان ننتقل ما بعدها مما يكون سببا في عدم فوضى الناس ان المساجد لا يصلى فيها الا باذن الامام او - 02:07:32
اي به وهو الوزارة المختصة بالصلاة اما الشخص في بيته يصلي على غائب منفردا او جماعة يجوز. لكن في المساجد فان الصلاة فيها علانية لا تكون الا باذن اذا قال صلوا على فلان من الناس. قال ويصلي امام وغيره على غائب عن البلد. هذا قيد مهم جدا. وهو انه لا يصلى الا عن الغائب - 02:07:52
عن البلد واما من صلي عليه في البلد فانه لا يصلى آآ عليه صلاة غائب وانما يصلى عن الغائب عن البلد. تعبير المصنف بقوله غائب عن البلد فيها عدد من الظواهر. الظاهر الاول نبه عليه صاحب الانصاف. ان ظاهر عبارة قوله غائب عن البلد. انه يشمل كل - 02:08:14
ابن عن البلد فتصح الصلاة عليه اذا مات وهو غائب سواء كان قريبا او بعيدا سواء كان قريبا او بعيدا لا ينظر للبعد والقرب وهذا مأخوذ من اطلاقهم واكد ذلك المصنف بقوله ولو كان دون مسافة القصر - 02:08:39
ولو كان دون مسافة القصر اي ولو كان آآ مكانه دون مسافة القصر فليس بعيدا جدا. الامر الثاني حيث قلنا انه يصلى عليه ولو كان غائبا عن البلد يعني قريبا دون مسافة القصر - 02:08:57
فظاهر كلامهم وهذا الظاهر اورده الشيخ تقي الدين وقال انه مقتضى لفظهم انه لو كان خارج سور البلد بقليل او ما يقوم مقام سور البلد فانه يصلى عليه غائب هذا ظاهر كلامهم وهذا الظاهر والمقتضى نبه عليه الشيخ تقي الدين - 02:09:12
ثم قال الشيخ تقييدين ولكن هذا لا اصل له. فلابد ان يكون غائبا بمعنى ان المكان الذي هو فيه المتوفى الغائب ينفصل عن البلد بما يكون الذهاب اليه والعودة يعد سفرا. سواء كان يعد سفرا طويلا وهو مسافة القصر - 02:09:31
او سفرا قصيرا وهو الذي سبق معنا في صلاة التطوع الذي يجوز فيها الصلاة على الراحلة. ثم قال الشيخ تقي الدين واقل الحدود ما تجب فيه الجمعة وقد سبق معنا وهو الفرسخ - 02:09:57
او سماع النداء وهو مسافة القصر. اذا عندنا مسافة السفر القصير تتعلق به احكام الصلاة على الراحلة والتوجه الى غير القبلة وصلاة الجمعة ومنها ان السفر القصير اذا ابتعد الميت عن ظاهر البلد مسافة فرسخ فاكثر فانه حينئذ يجوز عليه - 02:10:09
الغائب وهذا الذي ذكره الشيخ تقييد مشى اورده كثير من المتأخرين من غير نقد من غير اعتراض عليه فدل على انه مقتضاك او انهم يقرونه عليه وهو ذلك وهو ظاهر المعاني. قال المصنف او كان في غير جهة القبلة فيجوز الصلاة عليه ولو كان شرقا والقبلة غرب. توفي ودفن في بلدة في مشرق الارض - 02:10:29
ونحن قبلتنا هنا في الرياض في الغرب او العكس. نحن في المدينة وقبلتنا جنوب وكان قد دفنا مثلا في شمال ارض او مشرقها او مغربها. قال نيتي يصلى عليه بالنية من غير حضور الجنازة امام المصلي. الى شهر - 02:10:49
لماذا قلنا الى شهر؟ لانه مؤقت في الصلاة على القبر الى شهر فيصلى على الغائب الى شهر هنا مسألة هناك قدروا صلاة الغائب عفوا قدروا مدة الصلاة على القبر بشهر من حين الدفن - 02:11:05
بينما هنا ذكر منصور ان الشهر مقدر من الموت وليس مقدرا من الدفن وما الفرق بينهما؟ يحتاج الى تأمل فلعل احدا يجد الفرق في ذلك ثم قال المصنف لا في احد جانبي البلد. فان صلي عليه في بلد واحد ولو كان كبيرا فانه لا يصلى عليه الغائب في تلك البلد. في تلك البلد. قال - 02:11:21
ولو كان كبيرا قوله ولو كان كبيرا هذا اشارة لخلاف قوي فقد اه اختار ابن عبد الله بن حامد انه صلى عليه في البلد الكبير وقد كان ابو حامد اذا صلي في شطري بغداد فان بغداد شطران. يفصل بينهما النهر الكرخ والرصافة. فكان اذا صلي على شخص في الشطر - 02:11:44
الاخر صلى عليه وكان ابن حامد يرى ان البلدة الكبيرة كبلدتين وبنى عليها هذا الحكم وزاد بعضهم اذا كانت البلدة كبيرة فيها مشقة والمصنف نفى ذلك؟ فقال ولو كان اي البلد كبيرا ولو وجدت مشقة في الحضور على الجنازة لمرض - 02:12:06
او او لمرض او مطر والبلدة الكبيرة الان مثل الرياظ فاذا صلي على شخص في الرياظ لا يصلى عليه غائب. من كان خارج الرياظ ولو في الخرج جاز له ان يصلي عليه صلاة غائب - 02:12:25
الا ان يكون آآ يرى رأي بن حامد ومن وافقه فيجوز الصلاة من الرياض مدينة. بل هي اكبر من بغداد بعشر بل بمئات المرات في عهد بن حامد ومن معه. ثم قال المصنف نعم - 02:12:36
ولا يصلي كل يوم على كل غائب. نعم لا يشرع حيث قلنا يجوز الصلاة على الغائب لا يشرع ان كل يوم يصلي على الموتى الغائبين كما يفعل بعض الجهلة. لان مثل هذا - 02:12:48
وما تقتضي دليلا ولا يوجد دليل وقد وجد الداعي في عهد الرسول والصحابة ولم يفعله احد. ومن صلى كريا له اعادة الصلاة الا يقول ومن صلى فيكره اعادة الصلاة بل قد يحرم - 02:12:58
بل قد يحرم متى؟ اذا كان في وقت نهي الصلاة الثانية وقلنا ان الصلاة الثانية طبعا هو في حقه سنة لا شك. نعم. فحين اذ يكون محرما من من اظهر الصور - 02:13:14
من صلى جنازة اما صلى على الجنازة مع الناس في المسجد او في المصلى ثم بعد ذلك ذهب مقبرة فوجدهم يصلون فصلى معهم مرة اخرى نقول لا يشرع ذلك بل يكره ولم نقل بالحرمة لان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على حمزة اكثر من مرة قالوا هذا من خصائص حمزة ومن خصائص النبي صلى الله عليه وسلم - 02:13:27
بقي معي استدلال ذكرتهم قد يستدل بعض الاخوان ويقول ان الرسول قبل وفاته عليه الصلاة والسلام اتى اه مقبرة احد وشهدائها فصلى عليهم وكان ذلك بعد مضي ثمان سنوات يقول لا منازعة هنا صلى بمعنى دعا - 02:13:48
لم يقل احد انه كبر عليهم اربع تكبيرات فدعا قبل دنو اجله صلى الله عليه وسلم فالتقييد بشهر دليله قوي جدا جدا قوي واحمد لم يعلم له منازعا ولذلك احمد يكاد يكون رواية واحدة عنه التقييد بشهر في الصلاة على الغائب وما في حكمه. نعم رجعنا لاعادة الصلاة - 02:14:04
فمن صلى عليها اولا كرهت له الاعادة في هذه الحالة. الا في ثلاث سور الصورة الاولى الا على من صلى عليه بالنية اذا حضر. قوله من صلى عليه بالنية يقصد به الغائب اذا صلع الغائب او صلع الغريق ونحوه - 02:14:24
فانه حينئذ اذا حضر وجيئت بالجنازة فيصلي عليه مرة اخرى. وقوله حظر اي حظر بين يدي ذلك الشخص الذي صلى عليه بالنية الحالة الثانية او وجد بعض ميت على بعض ميت صلى على جملته فتسن فيهما. يقول او وجد بعض ميت صلى على جملته - 02:14:39
سيأتينا ان شاء الله الدرس القادم فيما اذا وجد بعض الميت اما ان يكون لم يصلى على جملته اي الاساس الذي هو اساس الميت وكامله فلها حكم وهنا اذا كان قد صلى على جملته ووجد بعضه - 02:14:59
فيسن الصلاة عليه ولا يجب. لكن اذا لم يكن قد صلي على جملته وانما وجدت يده فقط فيجب وسيأتينا وليس فيها اعادة. نعم. فتسن فيهما ويأتي ويأتي الدرس القادم ان شاء الله. او - 02:15:17
لا عليه بلا اذن من هو بلا اذن من هو اولى منه مع حضوره فتعاد تبعا. سبق معنا في اول درس اليوم ان الاولى بالامامة اذا صلى عليه غيره من غير اذن منه نص او اذن فعلي بان صلى خلفه لان صلاته خلف دليل على رضاه - 02:15:31
فله ان يعيد الصلاة. قال فان صلى عليه بلا اذن من هو اولى منه. مع حضور الولي. فان الولي يصلي اذا لم يصلي خلفه لكن انظر الجملة الاخيرة قال فتعاد تبعا من الذي يعيد؟ هو لم يعد لانه لم يصلي خلفه - 02:15:51
لانه لو صلى خلفه فقد رضي بامامه. قال فتعاد تبعا اي في عيد الناس الصلاة خلف الولي تبعا فجاز تبعا ما لا يجوز استقلاله هذا مشهور المذهب وقال ابن مفلح وظاهر كلامهم - 02:16:08
انهم لا يعيدون ولا يعيدوا الا الولي وحده. نقف عند هذا القدر واطلت عليكم اليوم في الدرس فاعذروني ان شاء الله بعد ذلك نختصر باذن الله عز وجل وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد ولا توجد اسئلة اليوم - 02:16:24
شرح الإقناع لطالب الانتفاع | الشيخ أ.د عبدالسلام الشويعر
٥٤. شرح الإقناع لطالب الانتفاع | الشيخ أ.د عبدالسلام الشويعر