شرح الإقناع لطالب الانتفاع | الشيخ أ.د عبدالسلام الشويعر
٥٦. شرح الإقناع لطالب الانتفاع | الشيخ أ.د عبدالسلام الشويعر
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى اله افضل الصلاة واتم التسليم وبعد. اللهم اغفر لنا او لشيخنا او للحاضرين ولجميع المسلمين. قال مؤلف رحمه الله خصم ويستحب رفع القبر قدر شبر ويكره فوقه. وتس. بسم الله - 00:00:00
الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين ثم اما بعد - 00:00:20
اورد المصنف في هذا الفصل الذي نبدأ بقراءته اليوم الاحكام المتعلقة بالقبور بعد الدفن. وبعد الانتهاء منه. واول مسألة اوردها قوله ويستحب رفع القبر قدر شبر ويكره فوقه. او المصنف يستحب بالواو مما يدل على ان هذا الكلام معطوف على ما سبقه. فان - 00:00:30
بعض مباحث الفصل الماضي متعلقة بكيفية الدفن والرفع قدر شبر يكون بعد الدفن مباشرة وقد يكون كذلك بعده فترة يسيرة وقوله يستحب رفع القبر قدر شبر عن هذا الاستحباب دليله ما فعل بقبر النبي صلى الله عليه وسلم وقوله ويكره فوق - 00:00:50
اي فوق الشبر لانه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ارسل عليا واوصاه الا يدع قبرا مشرفا الا سواه او الا سويته والمشرف هو المرتفع كثيرا التقدير بالشبر هو الذي ورد في الاثر فحينئذ ما زاد عن الشبر بكثير لان التقدير - 00:01:10
بالشبر انما هو تقريبي وليس على سبيل التحديد. نعم. وتسليمه افضل من تسطيحه. طيب. قوله وتسميمه افضل من تسطيحه التسميم هو جعل التراب الذي يكون فوق القبر على هيئة السنام. ومعنى ذلك كما بين معناه القطيعي هو ان يجعل - 00:01:32
وسط القبر طولا اعلى من جانبيه. وهذا هو التسنيم وكل الحاضرين يعرف ذلك لانه بحمد الله عز وجل السنة ظاهرة عندنا في المقابر فانه تسنم القبور تدفن على السنة. وقوله افضل من تسطيحه معنى التسطيح هو ان يكون القبر - 00:01:53
تسطحا لارتفاع في وسطه ولا علو. وقوله افضل من تسطيحه ظاهر عبارة المصنف انه يجوز التسطيح لكنه خلاف لا وذكر بعض المحققين وهو الشيخ تقي الدين ان التسطيح مكروه لمشابهته قبور اهل البدع - 00:02:13
فان بعض الطوائف كما لا يخفى يسطحون قبورهم ويعتقدون ذلك هو المشروع. وذكر ان التسطيح شعار لبعض اهل البدع. نعم الا بدار حرب نعم قوله الا بدار حرب هذا الاستثناء معناه انه اذا دفن مسلم في دار حرب - 00:02:31
فانه لا يسمم قبره ولا يرفع قدر شبر وانما يسوى بالارظ والعلة كما سيأتي هو اخفاؤه وعدم ظهوره. اذا تعذر نقله فالاولى تسويته بالارض واخفاؤه. قوله اذا تعذر نقله اي نقل - 00:02:49
الميت اما حين بعد الوفاة وقبل الدفن او تعذر نقله بعد دفنه. فان من ما يجوز لاجله نبش القبر ونقل الميت ان تكون هناك مصلحة ومنها نقله من دار كفر الى دار الاسلام وستأتي. قال فالاولى تسويته بالارض واخفاؤه لكي لا يعتدى على قبره وينبش. ويسن - 00:03:05
رش عليه الماء ويوضع عليه حصى صغار يجلل به. ليحفظ ترابه. قوله ويسن ان يرش عليه الماء. الرش رش الماء هو سنة ليس لاجل التخفيف عن الميت وانما ليثبت التراب ولا يذهب فيكون ثابتا - 00:03:25
ولا تجرفه الريح وهذا التعليل المصنف لقوله ليحفظ ترابه. فتكون العلة لاجل ذلك فيوظع من الماء بقدر ما يحفظ التراب فالتعليل هنا مفيد لمعرفة مقدار ما يوضع من الماء ومقدار ما يوضع من الحصى الصغار - 00:03:45
وهنا مسألة فيما يتعلق في التسنيم نرجع لها قليلا ان التسميم ذكر بعضهم ان دليل سنيته ما فعل بقبر النبي صلى الله عليه وسلم من تسليمه. واستدل احمد باثر اخر - 00:04:01
وهو من الاجماع الفعلي وهو قبور شهداء احد فقد ذكر احمد ان شهداء احد كانت قبورهم مسممة. مما يدل على ان هذا بمثابة الاجماع الفعلي على هذا الامر وانه سنة - 00:04:16
فقد ينعقد الاجماع الفعلي على السنية اضافة للوجوب. ولا بأس بتطيينه وتعليمه بحجر او خشبة او نحوهما. قول المصنف لا بأس بتطيينه تعبير بالتطيين اي جعل ماء مع تراب فيكون طينا فيطين اعلى القبر ولكن من غير بناء - 00:04:32
فلا يبنى جدار من طين او لبن وانما يطين بما يسمى عندنا الان يليص بالطين ونحوه فهذا جائز. واخذ دليل التطييم من النهي عن التجسيس فان مفهوم النهي عن التجسيس يدل على جواز التطييم. وعلى ذلك فان مرادهم بالتطيين التطيين الذي ليس فيه بناء - 00:04:52
وليس فيه تزويق كلا الامرين لا البناء ولا التزويق. وقوله وتعليمه بحجر المراد بالتعليم جعله علامة وهذه العلامة هي التي نسميها في عرفنا بالمصائب. وواحدتها نصيبا. وهذه العلامة يجوز ان تجعلها عند رأس الميت ويجوز عند - 00:05:12
برأسه وقدمه فكلا الامرين جائز ولا افضلية لاحدهما على الاخر. فقد ذكر في المستوعب ان المستحب ان تجعل عند رأسه علامة يعرف بها. فذكر نصيبة واحدة ولم يذكر الثانية فلو جعلت واحدة او ثنتين فكلاهما جائز. وما يفعل في بعض الاماكن من التفريق بين الرجل والانثى ان للرجل - 00:05:30
اه نصيبتين وان للمرأة واحدة هذا لا اصل له. وانما الاصل ان المقصود هو التعليم فقط وقوله بحجر او خشب هذا واضح مع ما سبق من الاشارة اليه قال او او نحوهما الذي نحو الخشب والحجر هو اللوح فيجعل - 00:05:54
لوح فيوضع عليه اختلف في اللوح هل يصح وضعه ام لا؟ وقد اختصر الخلاف مع بيان اوجه منصور في حاشيته على الاقناع. فقد ذكر عند قول المصنف ونحوه قال كاللوح - 00:06:12
واختلف في اللوح والاشبه انه لا بأس باللوح بلا كتابة. فلا بأس ان يجعل لوح من اي شيء من شجر او من غير لكن بشرط الا يكون فيه كتابة لانه سيأتينا ما يتعلق بالكتابة - 00:06:30
وذلك ان احمد نقلت عنه كراهية اللوح وعدم كراهيته وقد حمل جمع من المحققين كصاحب المحرر النهي عن وضع اللوح على القبر بان يكون ذلك اللوح فيه كتابة او نقوش وجزم - 00:06:45
لقول صاحب المحرر منصور في حاشيته. ويكره البناء عليه. سواء لاصق البناء الارض او لا ولو في ملكه من قبة او غيرها للنهي عن ذلك. نعم هذه الجملة تحتاج الى وقوف عندها. فان المصنف قال ويكره البناء عليه ثم علل - 00:07:01
وذلك بالنهي عن ذلك وهنا بين ان الكراهية لاجل النهي. وهذا يتعارض مع قواعد الامام احمد من جهة ان الاصل في النواهي التحريم بل ان النبي صلى الله عليه وسلم امر عليا وغيره من الصحابة الا يرى شيئا مرتفعا على القبور او بناء الا هدمه - 00:07:19
وبناء على ذلك لفهم هذه المسألة وتوضيحها حيث ان الكلام فيها قد يكونوا مشتبها فتارة يجزمون بالتحريم وتارة يجزمون التحريم الشديد وبعضهم وتارة يجزمون راهية وتارة يرون الجواز. ويفهم ذلك - 00:07:40
بامرين اقدمهما قبل الحديث عن مراد المصنف هنا. المسألة الاول الاولى يجب ان نفرق بين مسألتين بين مسألة البناء على القبور وبين مسألة الدفن في المكان المبني. فرق بين المسألتين الاولى تختلف - 00:08:01
الثانية فالاولى ان يدفن المرء في ثلاث ثم يبنى على على قبره هذا الذي نهي عنه سنتكلم عن النهي بعد قليل في المسألة الثانية. واما الصورة الثانية وهو ان يدفن الشخص في بناء فهذا ليس داخلا في النهي لانه لم - 00:08:21
تبتدأ البناء ومر معنا ان هناك فرقا بين الابتداء وبين الاستمرار والاستدامة. ومر معنا احدى فروعها في المسألة الماضية في القيام للميت. وهذه من من دقيق المسائل التفريق بين المسألتين - 00:08:41
ولذا فان النبي صلى الله عليه واله وسلم لم يخالف امره ولم يخالف نهيه فلم يبنى على قبره. وانما دفن عليه الصلاة والسلام في بناء. وفرق بين المسألتين حتى مرت معنا هذه المسألة كنت تتذكرون - 00:08:55
في الصلاة على اسطح الحمامات واسطح المواضع المعدة حشوشا لقضاء الحاجة. فهناك فرق بين ما بني ابتداء وما سيكون عليه بعد ذلك يعني الفرق ما بين الابتداء والاستدامة وقد نبه لهذا الملحظ الشيخ تقي الدين في شرحه للعمدة وبذلك تبين ان قبر النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح الاستدلال به - 00:09:11
في قضية البناء على القبور مطلقا. وستأتينا صفة دفن النبي صلى الله عليه وسلم في كلام المصنف وكيف انه بني في عمران. اذا هذه المسألة فانتبه لها فانها مهمة. المسألة الثانية - 00:09:37
يجب ان نفرق بين مسألتين فرق بين بناء القبور وبين البناء على القبور فتحقيق مذهب الامام احمد وكلام المتقدمين بل نصوص احمد يفرق بين الثنتين بين بناء القبور وبين البناء على القبور - 00:09:51
فالبناء على القبور يجب ان يقوم ان يقال وجها واحدا لحرمته لان السلف كلهم على النهي على البناء على القبور لا يجوز لا تبنى قبة ولا غيرها وان كان كما سيأتي منهم من جوز بناء على القبر فهما من البناء بناء القبر - 00:10:10
فنقول حينئذ البناء على القبور النصوص واضحة وكثيرا ما يأتي فقهاء مذهب الامام احمد فيردون اقوالا قالوا لانها تخالف نص الحديث فيقولون ان هذا القول باطل ربما نشير لمسألة ستأتي بعد قليل نص عليها ابن مفلح انه قول غير صحيح لمخالفته نص الحديث - 00:10:29
اذا فالبناء على القبور لا يجوز والذي تكلم عن كراهته هو بناء القبور وبناء القبور مر معنا صورة حينما يكون في الشق فيجعل على طرفي القبر بناء فيجعل لبن ونحوه - 00:10:51
فهذا بناء في داخل القبر هذا الذي يكره ومثله جعل علوه ببناء من طين ونحوه فهذا ايضا مكروه. اذا نقول ان بناء القبر مكروه على الصحيح من المذهب وليس محرما وهو كذلك - 00:11:08
واما البناء على القبر فانه محرم ويجب الا يخلط بين المسألتين لان النصوص الشرعية قبل كل شيء واضحة والامر الثاني ان نصوص احمد ايضا جلية وكلام متقدم اصحابه كذلك وقد جمع الامام المبجل الجليل الشيخ تقي الدين كتابه العظيم الجواب الباهر - 00:11:26
فقد ذكر فيه فصلا في قضية البناء عن قبور واشار لمباحث نفيسة في تقرير كلام اهل العلم وخاصة السلف في هذا الباب اذا نرجع لكلام المصنف قول المصنف يكره البناء عليه - 00:11:52
لعل الاقرب ان يقال ويكره بناء القبر اي بناؤه. فانه يكون ادق هذا الاولى لكي تقسم المسألة الى صورتين فيحمل النهي الصريح من احمد بناء على الدليل الصريح على البناء عليه. وسيأتي بعد قليل صفة او كلام بعض اهل العلم في البناء عليه - 00:12:05
قال سواء لاصق البناء الارظ اولى. يعني كان يعني ملاصقا للارظ ومتصلا بها فما سفل او اولى بمعنى ارتفع فلو ارتفع البناء قليلا ما لم يجاوز شبرا فما دام على موضع القبر ولم يجاوزه فهو متعلق به فيأخذ حينئذ حكمه - 00:12:25
فحينئذ يقولون ان هذا يكره اه ووجه كراهتهم انهم قالوا ان التطيين جاء حتى انه روي ان بعض القبور الجليلة والشريفة نسب ذلك لقبر النبي صلى الله عليه وسلم ان انه طين فيكون التطين قد يقال بانه نوع بناء في ذلك - 00:12:44
اذا قوله اولى اي سواء كان دون الارض او اعلى منها. ثم قال المصنف ولو في ملكه من قبة او غيره. هذا يدل على الاطلاق ولو كان في ملكه ولو كان المبني قبة هنا بسبب التباس بين بناء القبر والبناء على القبر - 00:13:05
ولا شك ان بناء القبة هو بناء على القبر ليس بناء للقبر بل هو عليه. وسيأتي ان المذهب لما او المتأخرون ليس المذهب. المتأخرون لما جعلوا المسألتين واحدة ايه ده فرقوا بين المسبلة وما كان في ملكهم - 00:13:21
قال ولو هذا اشارة لخلاف فقد ذكر صاحب المستوعب وتبعه جماعة منهم ابن تميم وشيخ شيخ المؤلف العسكري فان المؤلف شيخه هو الشويكي وشيخ الشويك العسكري فقد ذكروا انه يجوز البناء في ملكه - 00:13:35
اذا كان في قبة ولا يجوز في الارض المسبلة قال للنهي عن ذلك هذا التعليم المصنف يدلنا على ان القاعدة والاصل هو النهي والتحريم نعم. وقال ابن القيم في اغاثة اللهفان يجب هدم القباب التي على القبور لانها اسست على معصية الرسول انتهى. نعم قوله قال ابن القيم - 00:13:53
يجب هدم القباب التي على القبور لانها اسست على معصية الرسول هذا هو ظواهر الادلة التي تدل عليه بل هي صريح الادلة تدل عليه اضافة الى ان نصوص واحمد في عدد من الروايات جلها على ذلك وقول متقدم اصحاب احمد كابي حفص وغيرهم وكلامهم كثير لمن اراد ان يتتبعه ينص على ذلك. ولذلك - 00:14:15
الاولى ما ذكرت لك التفريق بين البناء عليه وبناؤه فان بين المسألتين فرقا. ولعل الفقهاء سبب ايراد ذلك ان العبارة قد يأتي متقدم فيأتي بعبارة تكون غير مستوعبة لجميع الصور لانه لم يتصور صورا من البدع المحدثة مثل بناء القبب فانها لا تعرف الا متأخرا - 00:14:35
في القرن اخر القرن الثالث. القرن الثالث الذي هو طبقة التابع التابعين. وقد انكر اهل العلم البناء على القبور وشددوا عليه لفهمهم ذلك فقد نقل الامام الشافعي رحمه الله تعالى ان امراء مكة كانوا يهدمون ما يبنى على القبور من قباب ونحوها. اي شيء يبنى على القبور فانه - 00:14:55
يهدمونه واحمد كان يستأنس بعمل اهل مكة. فلا شك ان هذا منكر ولا يجوز بناؤه. والاصول تدل على ذلك لكن ربما كان بعض المؤلفين في الكتب اتى بعبارة فهم منها المتأخر العموم ولا شك ان كل كلام غير كلام الله عز وجل يرد عليه من الايرادات والنقص - 00:15:15
حاشا كلام الله عز وجل او وحي اوحاه لنبي من انبياء الله. نعم. وهو في المسبلة اشد كراهة. قوله وهو اي والبناء في المسبلة اي المقبرة المسبلة اشد كراهة لان المسبلة المنبنى عليها فسيضيق على من بجانبه - 00:15:38
وقد يؤدي ذلك الى ضرر بغيره وفي هذا التعدي على حق غيره. وعنه منع البناية في وقف عام. نعم قوله وعنه احمد منع بنائي في وقف عام كالمقبرة المسبلة والارض الموقوفة وقفا عاما لان هذا فيه تعد على حقوق الاخرين - 00:15:58
والظاهر ان كلام احمد انما هو منع البناء مطلقا. وليس في البناء العام وانما خرج مخرج الوصف الطردي. قال الشيخ وهو غاصب قوله قال الشيخ يعني الشيخ تقي الدين هو غاصب. اي متى بنى شخص ما يختص به - 00:16:16
من قبر في مقبرة مسبلة فانه يكون غاصبا لمنعه حق غيره في ذلك الموضع. وسيأتي شرح كيف المقبرة تختلف عن المقبرة المملوكة. قال ابو حفص تحرم الحجرة بل تهدم. نعم قول المصنف تحرم الحجرة بل تهدم هذا هو البناء على القبر - 00:16:34
فبين هنا ابو حفص رحمه الله تعالى في شرحه على مسائل اسحاق ابن منصور كوسج وهذا كتاب من متقدم كتب اصحاب احمد فان من اوائل من الف من الف في شروح مسائل احمد - 00:16:54
فان الشالنجي شرح كتابه آآ الجوجزاني في كتابه شرح مسائل الشالنجي واسمه بعد قليل ومساءل اسحاق ابن منصور كوسج شرحها اه ابو حفص البرمكي قوله تحرم الحجرة بل تهدم هذا يدل على صراحة ان البناء على القبور لا يجوز. فانه لا فرق بين الحجرة والقبة والبناء - 00:17:08
اليسير المتصل فكل ما كان بناء على القبر فهو يحرم. ولذا نقول يفرق بين الامرين لكي يجتمع كلام المصنف اوله مع اخره. نعم ثم قال المصنف وهو صواب قوله وهو الصواب هذا هو المذهب قطعا - 00:17:37
لماذا؟ على قواعد المتأخرين فقد نص عليه صاحب الاقناع وصوبه كذلك صاحب الغاية فكلهم يقولون يحرم بناء حجرة على قبر بل تهدم وليس معنى خاص بالحجرة بل كل بناء ان يكون على القبور يجب هدمه. فهذا هو المذهب ومن نسب للمتأخرين خلاف ما ذكره المصنف فانه يكون - 00:17:52
قد استعجل في هذه النسبة. نعم وكره احمد الفسطاط والخيمة على القبر. نعم ذلك فيما نقل اسحاق بن منصور انه قال يكره ان يضرب على القبر بفسطاط يسأله فقال احمد اي لعمري انه يكره - 00:18:17
وهذا الفسطاط الفرق بينه وبين البناء انه مؤقت. فان الفسطاط هو الخيمة التي يكون عمودها عظيما. وقد جاء عن ابن عمر انه رأى فسطاط على قبر فامر بازالته وتغشية قبور الانبياء والصالحين اي سترها بغاشية ليس مشروعا في الدين. قاله الشيخ نعم - 00:18:33
قال الشيخ تقي الدين ان تغشية قبور الانبياء والصالحين وهم لا شك افضل الادميين على نزاع اورد هذا النزاع القاضي عياض هل هم افضل الخلق محمد صلى الله عليه وسلم هل هو افضل الخلق ام افضل الادميين؟ انا سيد ولد ادم يوم القيامة ولا - 00:18:53
فخر دمرني على حديث روي عن ابن عباس ان ثبت فنقول باطلاقه والا فنقول بالاجتهاد. نعم قال المصنف وتوشية قبور الانبياء والصالحين القبور ليس لها فضل وانما شرف من في القبر. عندما نقول الاشرف اي باعتبار من فيها ليس في ذاتها ولا ترابها ولا موظعها فانما تشرف البقاع - 00:19:11
بتشريف الله عز وجل لها كمكة والمدينة والبيت المقدس واما ذات البقعة فلا شرف له وانما ما حواه من الانبياء وهم احياء في قبورهم وقد حرم الله عز وجل على - 00:19:32
الارض ان تأكل اجسادهم فالمقصود عندما ينسب الشرف للقبر فالمقصود شرف من فيه لا هو ذات التراب. قال وتغشية قبور الانبياء والصالحين وبين معنى التغشية اي سترها بغاشية شيء يتغشاها ويملأ جميع القبر ليس مشروعا في الدين مطلقا - 00:19:46
ومن نعم الله عز وجل ان الله عز وجل حفظ قبر محمد صلى الله عليه وسلم عن البدع فلا يوجد عليه اي شيء من هذه البدع بل ان قبره الى الان على هيئته التي دفن عليها صلى الله عليه وسلم كما هي. كما ان الله عز وجل حفظه من المؤذين - 00:20:04
وقد قال ابن القيم في نونيته فاحاطه الله بثلاثة جدران فحفظ عن الظرر المعنوي وحفظ كذلك عن الظر الحسي بالاتلاف والايذاء نعم غير قبر النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت معرفة اي موضع - 00:20:24
نعم كان ابو هريرة رضي الله عنه يعرف قبر موسى ابن عمران عليه السلام ولكنه لم يخبر به لانه لا يترتب عليه شيء من الدين ولذلك لما قال ابو هريرة حفظت وعائين عن النبي صلى الله عليه وسلم اما احدهما فلو - 00:20:44
بثثته لقطع هذا الحلقوم اي من كثرة ما اقول في احد التوجيهات فان الذي لم يبثه مما لا يترتب عليه شيء كالاخبار والتي يعني لا يترتب عليها حكم. واما الاحكام الشرعية فكلها وصلتنا نصا او معنى - 00:21:02
ما فرطنا في الكتاب من شيء نعم. وقال وقال في موضع اخر في كسوة القبر بالثياب اتفقا الائمة على ان هذا منكر اذا فعل بقبور الانبياء والصالحين فكيف بغيرهم؟ نعم وهو كما قال عليه رحمة الله ان هذا من الامور المنكرة التي لا تجوز - 00:21:18
والدليل على عدم جوازها انكار السلف من الصحابة ومن بعدهم فان عليا بعث ابا الهيجا على ما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم وذكرت لكم ان الشافعي له نقول كثيرة عليها رحمة الله وذكر ان امراء مكة - 00:21:37
كانوا يهدمون ما يبنى على القبور. وما زال اهل العلم ينكرون هذه الامور. وتكره الزيادة على تراب القبر من غيره الا ان يحتاج اليه. نعم قوله وتكره الزيادة على تراب القبر من غيره - 00:21:52
القبر اذا حفر فانه يخرج التراب فيرد اليه ذلك التراب ولا يزاد عليه. لما؟ لانه قد جاء في مسند الامام احمد من حديث عقبة ابن عامر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجعل على القبر من التراب - 00:22:06
اكثر مما خرج منه حين حفر وهذا يدل على ان الزيادة مكروهة ولكن لما كان المعنى هو عدم الرفع فلا يتحقق الرفع الا بذلك. ذكر المصنف ان هذه لاجل الكراهة ثم قال الا ان يحتاج اليه اي يحتاج للزيادة من غيره بان يكون اطالت الريح بعض التراب او غير ذلك فانه يؤخذ من غيره. نعم. ويكره المبيت - 00:22:21
وتجسيسه وتزويقه وتخليقه وتقبيله والطواف به وتبخيره والكتابة وكتابة الرقاع اليه ودسها وفي الانقاض والاستشفاء بالتربة من الاسقام والكتابة عليه والجلوس والوطء عليه. قال بعضهم الا لحاجة. وللاتكاء عليه ويحرم التخلي عليها او بينها. نعم هذه المسألة التي ابردها المصنف في بعض المكروهات المتعلقة بالقبر. وقبل ان نذكر كلام المصنف - 00:22:44
في حل وشرح كل مسألة من هذه المسائل اود ان اعلق على قول المصنف ويكره قوله وتكره هذه الامور. ذكر احد العلماء اما وهو الشيخ بن سيف المتوفى سنة الف ومئتين وثمانية وستين من علماء يعني حائل وشمال المملكة ان هذه الكراهة كراهة تحريم - 00:23:14
ان من باب احسان الظن باهل العلم هذا هو محل الشهد من باب احسان الظن باهل العلم. لما نقول ذلك نقول ذلك لان اهل العلم اجل من ان يقولوا ان بعض هذه الصور مجرد الكراهة مع ورود النهي الصريح - 00:23:34
الذي لا صارف له عن التحريم وقاعدتهم من اشد القواعد وخاصة اصحاب احمد ان النهي الذي يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فالاصل فيه التحريم وخاصة اذا كان ذلك النهي معللا بعلة تقتضي التحريم وقد وجدت. فان بعض هذه المحرمات او بعض هذه الامور او كثير منها - 00:23:52
معلل بعلة تقتضي التحريم وهو سد ذريعة الشرك وعدم التعظيم لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. الامر الثالث ان من القرائن المعتبرة عند كثير من اصحاب الامام احمد ومنهم جماعة كابي البركات وغيرهم ان كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم او في - 00:24:13
كتاب الله قبل ذلك وقرن بقرينة التوعد الذي بمعنى التواعد فجاء نهي عن شيء وترتب على ذلك النهي وعيد فان هذا يدل على ان ذلك النهي نص في التحريم نص في التحريم - 00:24:35
فلا يصرف للكراهة بتأويل بل ان صرفه للكراهة لابد ان يكون له دليل نسخ وهذا موجود هنا في بعض الاحاديث ورد التشديد. لان اطأ على سيف او جمرة احب الي من ان اطأ على قبر وفي غيره من من الالفاظ الاخرى. اذا كلام الشيخ ابن سيف في محله عليه رحمة الله ان من باب احسان الظن - 00:24:53
باهل العلم اننا نقول ان مرادهم بالكراهة هنا انما هو كراهة التحريم ويجب على المسلم اذا جاءه شيء ثابت عن الله وعن رسوله ثابت عن رسول الله عز وجل او في كتاب الله عز وجل ان يقول سمعا وطاعة لله ولرسوله وما كان لمؤمن ولا مؤمنة - 00:25:16
اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم يأتي شخص يقول قال زيد قال عمرو فتقول له يقول لك ابن عباس رضي الله عنك اقول لكم قال الله قال رسوله وتقولون قال فلان وفلان توشك ان تنزل - 00:25:35
كم حجارة من السماء فما دامت الاحاديث صريحة والنهي واظح وبين والقرائن جليلة وواظحة فلو قال كل الناس قولا ما دام معارض للنصوص الواضحة الجلية التي لم يأتي ما يدل على صرفها فالعبرة بكلام الله - 00:25:51
وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم المقصود من هذا ان اعجبني كلام الشيخ في قوله ويكره ان من باب الاحسان انه كراهة التحريم من باب احسان الظن بهم اذ يربأ بمثلهم ان يظنوا ذلك معروفا - 00:26:10
الاحاديث الصريحة. الامر الثاني بالامن او في الدرس الماظي كنت نقلت لكم عن بعظ اهل العلم انه قال ان كل كراهة فيما يتعلق في البدع فانها تحريم ونبهني ابو تركي الشيخ الذلك انا موجود الى ان هذا الكلام نقله او منقول عن الشاطبي في الاعتصام - 00:26:23
وضاق الوقت علي ان اراجعه لكن مناسب من باب نسبة الفضل لاهله اه اذكرها هنا قول المصنف يكره المبيت عنده اي عند القبر فلا يبات عنده ولا ينام عنده فان هذا منهي عنه لان في ذلك تعظيما للقبر - 00:26:43
في ذلك ايضا آآ يعني القبور ليست محلا للمبيت لان آآ المقصود منها العظة وكثرة المبيت عندها وخاصة لغير حاجة مخالفة لذلك فانها تعظيم للميت ولمن دفن فيه. قال وتجصيصه والحي الصريح في النهي عن التجسيس. وهو الجص واخذ منه - 00:26:59
رأى ان مفهومه يدل على وضع غيره كالبناء بالطين كالتطين فهو جائز مر معنا وتزويقه من التجميل وتخليقه من الخلوق وهو الطيب وتقبيله ولا شك ان التقبيل هنا ان اردنا الكراهة فنقول المراد التقبيل الذي لا يقصد به التعبد - 00:27:23
فان قصد بالتقبيل التعبد يجب ان نقول باجماع لا يجوز يجب ان يقال ذلك والاجماع نقصد به الاجماع المتقدم. لا يوجد احد قبل قبر النبي او حجرته او قبل قبر من قبور الصحابة في العصور الفاضلة. وهذا يدل ان في مع وجود المقتضي - 00:27:42
التقبيل الذي هو تقبيل العبادة وتقبيل التقرب لله عز وجل لكن قد يقال ان مراد المصنف بالتقبيل او غيره من اهل العلم التقبيل الذي يكون عند الحزن فان بعض الناس اذا فقد عزيزا له ربما قبل يقبل ذا الجدار وذا الجدار فقد يكون هذا يعني بعض الناس قد يقع منهم ذلك من باب هذا الشيء فنقول يكره - 00:27:59
لكن ان اعتقد تعبدا او تبركا يجب ان يمنع منه قوله والطواف به هنا قوله والطواف به يدلنا على ما ذكرت لكم قبل قليل ان مرادهم بالكراهة كراهة التحريم ولذلك فان مرعي في الغاية قال ويحرم الطواف بالقبر خلافا له اي خلافا للاقناع. اي لما يوهمه ظاهر - 00:28:20
عبارة الاقلاع لاننا نقول يجب ان نقول ان قوله يكره هنا كراهة تحريم. وقد وافقه على ذلك شارحه العلامة عبد الحي وقال وقد صرح بالحرمة في غير موضع فدل على ان المصنف ايضا يرى هذا الشيء في غير هذا الموضع. نعم. قال وتبخيره اي تطيبه بالبخور. قال وكتابة الرقاع اليه ودسها في الانقاض - 00:28:42
وهذه لا انا اكاد اجزم ان الحجاوي كما يعرف من طريقته وكلامه في هذا الكتاب وغيره انه يرى حرمة ذلك وهذا واظح. قال والاستشفاء بالتربة من الاسقام فهذا لا يجوز مطلقا لان الشافي هو الله سبحانه وتعالى او شيء - 00:29:04
جاء النص الشرعي او يعني الدليل الشرعي او العلاقة السببية التجريبية مثل الادوية المعروفة فيعالج بها. واما ما عداها فلا والعجيب ان الناس قد انتشر بينهم في زمن من الازمنة وفي بعض البلدان - 00:29:21
الاستشباب بالتربة وقد ذكر بعض المترجمين من تلاميذ الشيخ تقي الدين انه ذهب الى قبره واستشفي بترابه. وهو الذي صرح بان هذا كلام بدعة واوردت كلام الشيخ وقصة الشيخ للذقن نقلها البزار تلميذه لكي لا يأتينا شخص ويقول فعل بفلان من الصالحين كذا وفعل كذا ففعل الناس به - 00:29:37
لا يدل على اقراره له فهم من اشد الناس الذين ينكرون هذه الامور وكلامه صريح بل اصلح من الصريح في ذلك ومع ذلك جاء من بعض الجهال المحبين له ففعلوا ذلك - 00:30:02
ثم قال المصنف والكتابة عليه تعبير مصنف الكتابة عليه مع ورود النهي ظاهر كلام المذهب ان الكراهة على وجهها فجميع الكتابة على القبر مكروهة وليست محرمة وهذا الظاهر مشى عليه بعض اهل العلم منهم الشيخ عبد الرحمن السعدي ان الكتابة ليست محرمة. وكثير من اهل العلم يجزم بان النهي على وجهه وان الكتاب - 00:30:14
القبور محرمة اذ النهي عن الكتابة جاء مع النهي عن السابقات فنحكم بتحريم جميعها وهذا عليه اغلب المشايخ ومنهم الشيخ عبد الله ضابطين في حاشيته والشيخ ابن باز والمشايخ كلهم. وتوسط بعض اهل العلم من المشايخ - 00:30:39
فاتى برأي وسط فقال ان كانت الكتابة مجرد الاسم فانه يجوز لان كتابة الاسم موجود من عصور متقدمة وما زال في بعظ الواح التي تجعل على قبور الموتى في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم موجودة الى الان من - 00:30:55
الثاني الهجري القرن الثاني الزماني وليس القرن الثاني باعتبار القرون الافضلية. ما زالت موجودة الان ومحفوظة. وفيها اسماء الموتى فا الحالة الاولى ان يكون مجرد كتابة الاسم فنقول هذه الفعل المتتابع عند السلف والذي وجد اثره جائز. واما الكتابة التي فيها الثناء على الميت - 00:31:12
او فيها النقوش فهي التي تكون محرمة وهذا القول قول مسط بين القولين لكي لا يعطل النهي فنقول بمجرد الكراهة بل يقال انه آآ يعني يحمل على الكراهة في وجه دون وجه. وهذا الرأي الحقيقة حسن وهذا الذي يعني ذهب اليه الشيخ محمد - 00:31:35
ابن عثيمين عليه رحمة الله نعم وعلى جميع اهل العلم. نعم. ثم قال والجلوس والوطء عليه. قلت لكم ان الجلوس عليه هنا عبر بالكراهة مع ورود النهي الصريح. لان اجلس على على سيف - 00:31:54
او حجر محماه او نحو ما قال النبي صلى الله عليه وسلم احب الي من اجلس وكذلك الوطء بالقدم على القبر. فقوله هنا الوطء اي اي بالقدم عليه اي على القبر - 00:32:07
اه اريد ان انبه على قوله والوطء عليه الوطء عليه عبى المصنف بالوطء عليه يشمل كل وطأ سواء كان الوطء لابسا نعلا او لابسا خفا او كان محتفيا. ففي كل الاحوال يمنع وطؤ القبر - 00:32:16
والاقرب الحرمة لظاهر الحديث ان وطأ القبر محرم لا يجوز لا يجوز نعم قال المصنف قال بعضهم الا لحاجة الذي اتى الذي قال هذا القول اه قالها ابن تميم في مختصره وممن جزم به الموفق في كتابه الكافي فقد ذكروا ان الشخص له المشي على القبر - 00:32:35
الى من يزوره لاجل هذه الحاجة. ثم نقلوا عن احمد انه فعل ذلك اذا هنا فقوله الا لحاجة لاجل ذلك لان الاصل القاعدة الكلية ان كل مكروه عند الحاجة ترتفع وبعض المكروهات - 00:32:56
تبقى كراهتها حتى مع الحاجة والاتكاء عليه نعم قال والاتكاء اي على القبر وقد نهى عنه السلف كابن عمر ويحرم التخلي عليها اي على القبور او بينها او بين ان يحرم قضاء الحاجة بالبول - 00:33:12
او بغيره كالغائط على القبور او بينها لان في هذا اذية. والنبي صلى الله عليه وسلم شبه التخلي به كالتخلي بالاسواق فهنا حرموا التخلي تساهلوا في الاول في العبارة اقول تساهلوا في العبارة فسموها كراهة. نعم. احسن الله اليكم. والدفن في صحراء افضل. نعم. قوله والدفن في صحراء افضل. المراد - 00:33:27
صحراء غير المبنية فقد تكون داخل البلد ونسميها في معنى الصحراء غير مبنية. لان قوله افضل اي افضل من العمران وهو المكان المعمور والبناء اذا هنا قوله الصحراء ليس خارج البلد - 00:33:50
وانما المقصود بالصحراء المكان الذي لا بناء فيه فالمقابر الموجودة عندنا الان في المدن كلها لا بناء فيها فتأخذ حكم الصحراء اذا قوله افضل اي افضل من الدفن في العمران اي داخل البيوت. سواء - 00:34:06
كانت مبنية فيدخل في ذا في داخلها كما يفعل في بعض البلدان بعض البلدان العربية القريبة. هناك يوجد بمثابة المدافن والقرافات كمثابة البيوت المبنية يدفنون الناس فيها. وعندنا كانت موجودة قبل فترة - 00:34:23
في بلاد تهامة بالذات بان الاراضي قليلة جدا فيجعلونها مبنية من حجارة في الجبال فيبنون مدافن وهي موجودة ايضا في الشمال في المدافن انباط توجد مدافن مبنية بالدفن في شمال المملكة اعني وفي جنوبها ايضا عندنا - 00:34:40
موجود مدافن حجرية. الان يعني الان اصح من الناس بوسائل النقل يمكنهم ان ينتقلوا للمكان البعيد. ويمكن ان يدفنوا في الصحراء. فالدفن في البنيان اولى منه الدفن في الصحراء. قال المصنف استثناء الا سوى النبي صلى الله عليه وسلم فان النبي صلى الله عليه وسلم دفن في - 00:34:58
في عمران فدفن تحت بناء واؤكد مرة اخرى فرق بين الدفن الدفن تحت بناء والبناء على القبر الاول خلاف الافضل الا للنبي فهو افضل في حقه لمصلحة سيئة تأتي واما غير غيره وهو البناء على القبر فهو محرم - 00:35:18
والجزم المصنف لانه الصواب. واختار صاحباه الدفن معه تشرفا وتبركا. ولم يزد عليهما. نعم. قوله ولم يزد عليهما اي ان المحل لا يزيد عن هؤلاء الثلاثة وما نقلوا في الاخبار ان في اخر الزمان عيسى ابن مريم يدفن مع النبي صلى الله عليه وسلم في قبره او في حجرته عليه الصلاة والسلام فلا يثبت - 00:35:36
فقد ذكر هذا الحديث الذهبي في الميزان ونسبه لابن ابي الدنيا في بعض كتبه واعله بعدم صحته وان فيه نكارة على يثبت ذلك مطلقا. طبعا اه دفن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع كان لحفظه عليه الصلاة والسلام. ومر معنا ان له خصائص كثيرة جدا متعلقة بدفنه - 00:35:56
متعلقة بتغسيله مر معنا نحو من اربعة او خمس. نعم. لان الخرق يتسع والمكان ضيق. قوله لان الخرق يتسع اي ان الخرق يتسع بدفن غيره معه. ومعنى الخرق يعني الضرر الذي يحصل - 00:36:16
بدفن غيره معه اذ القبور متقاربة وفيها لحد اذ القبور الثلاثة كلها فيها لحد فحينئذ لو دفن رابع لربما يعني تهالك احد القبور فسقط. وجاءت اخبار تدل على دفنهم كما وقع ذكره المجد وغيره. نعم. من الاخبار هذي ما جاء ان عائشة رضي الله عنها - 00:36:32
انها قالت رأيت كان ثلاثة اقمار وقعت في حجرتي فاولها لها ابو بكر رضي الله عنه قال ان صدقت رؤياك دفن في وخير اهل الارض فمات النبي فدفن ثم ابو بكر فدفن ثم عمر فدفن. ويحرم اسراجها اي اسراج القبور لان النبي صلى الله عليه وسلم لعن من فعل ذلك. واتخاذ - 00:36:51
عليها وبينها قوله واتخاذ المسجد عليها اي على القبور يحرم. وسيأتي انه يتعين ازالته. وبينها اي بين القبور مر معنا ان كنتم تتذكرون ان الصلاة الى المقبرة لا تجوز الا اذا وجد فاصل بان وجد فاصل ليس من من القبر يكون جدارا وقال بعضهم جدار وطريق - 00:37:14
جعل البناء والمسجد له ثلاثة احوال اما ان يبنى المسجد على القبر او يبنى القبر على المسجد فان بني المسجد على القبر لزم هدم المسجد. وابقاء القبر لان حرمته اقدم - 00:37:34
وان بني وان دفن الميت في داخل مسجد فانه يلزم نبش القبر وابقاء المسجد لان السابق سابق. وهو اولى من غيره. واما ان جهل ايهما لا ندري ايهما المتقدم وايهما - 00:37:49
متأخر فهذه ننظر بعضهم يقدم الحظر وبعضهم يقدم الافضلية التي لها حرمة وذكروا ان القبر يوز نبشه لمصلحة فاذا جهل ايهما الاول فيجوز نبش القبر وابقاء المسجد اذا هي ثلاث حالات وتتعين ازالتها. نعم. وتتعين ازالتها. تتعين ازالة المساجد التي بنيت. هذا تكلم عن لو كان القبر - 00:38:06
الدماء وسيأتي بعد قليل بعد بضعة اسطر فيما لو كان المسجد هو المتقدم ودفن فيه اه ما حكمه؟ نعم. وفي كتاب الهدي لو وضع المسجد والقبر معا لم يجز ولم يصح الوقف ولا الصلاة وتقدم في اجتناب النجاسة. نعم هذه الصورة الثالثة ان شئت اقول الرابعة اذا اعتبرتها - 00:38:33
الجهل والشك والتردد صورة. وهو اذا وظع معا اي المسجد والقبر قال المصنف لم يجز. فعل ذلك ولم يصح الوقف ولا الصلاة. لان في وقت واحد لا يجعل احدهما اولى بالمحل من الثاني. نعم. ويكره المعش بالنعل فيها. نعم. قوله ويكره - 00:38:53
المشي بالنعل فيها فيها الضمير يعود في المقبرة بين القبور لانه مر معنا ان القبر لا يجوز وطؤه لا بنعل ولا بغيره. واما في المقبرة فانه يكره المشي بالنعل. واما بغير النعل كالخف مثل الشراب فانه لا يكره. حتى تمسك بضم التاء - 00:39:13
وسكون الشين لانه نوع منها لا بخف. نعم قوله حتى التمشك. هذا لباس يلبسه اهل بغداد كما كما ذكر ذلك بالنصر التستري وهو بغدادي الاصل وذكر ابن قندس انه سمعها هكذا من بعضهم ربما سمعها من بن نصر الله او من غيره - 00:39:37
قال ولم اجدها في كتب المعاجم كالجوهر والقاموس وغيره. وهذه الكلمة وهو التمشك كما ظبطها المصنف وغيره تبعا لابن نصر الله ولابن قندس ذكر احمد تيمور في كتابه معجم الالفاظ العامية هذه الكلمة بالنون. انه مشك - 00:39:57
بدون التاء ونقل فيها ابياتا شعرية متعلقة بها. وعلى العموم هذه الفاظ عامية ليست في اصول عربية. هو نوع من اللباس الذي يجعل على الرجل فيكون مرتفعا كما ذكر ذلك بن قدس بحاشيته فتراجع - 00:40:16
قوله لا بخف اي ان الخف يجوز المشي فيه بين القبور ومثله الشراب لان هذا يختلف عن ذاك ويسن خلع النعل اذا دخلها الا خوف نجاسة او شوك ونحوه. نعم. قوله يسن خلع النحل خلع النعل اذا - 00:40:31
دخلها الى المقبرة يا صاحب الستية اخلع سبتيك قال الا لخوف نجاسة في الارض او شوك فيها يؤذيه ونحوها كالحرارة والحصى ونحو ذلك. ومن سبق الى مسبلة قدم ويقرع ان جاء معا. قوله ومن سبق الى مسبلة يعني اذا جيء الى مقبرة - 00:40:46
مسبلة موقوفة ليست ملكا لاحدهما او وهبت لاحدهما وانما مسبلة لعموم المسلمين. فانه يقدم على غيره فيما لو كان ما فيها الا قبر واحد فيقدم عند التزاحم وتضايق المحل فيقدم باعتبار السبق. لانهم مشتركون والناس اذا اشتركوا قدم الاسبق مناد من - 00:41:06
سبق ومثله هنا. قال ويقرع ان جاء معا يقرع بين الميتين اذا جاء معا. وقال بعض المتأخرين يحتمل ان يقدم من سيتغير اذا لم يدفن ويسرع تلفه فانه اولى من الثاني الذي يمكن ان ينتظر بان كان يعني آآ - 00:41:26
غير متغير بالوفاة. ولا بأس بتحويل الميت ونقله الى مكان اخر بعيدا. بعيد لغرض صحيح كقبوك كبقعة شريفة ومجاورة صالح مع امن مع امن التغيب. طيب نقف هنا. قوله ولا بأس اي انه يجوز وليس مندوبا - 00:41:46
ولا فاضلا ولا مكروها وانما يجوز. قال بتحويل الميت ونقله الى مكان اخر قوله بتحويل الميت اي قبل دفنه. مثل ان شخص يموت في الرياض فيدفن في المدينة او يدفن في مكة - 00:42:06
ومن باب المعلومية الان لا يدفن احد من خارج ممن يموت في خارج مكة والمدينة الا باذن من امارة مكة او المدينة باسم باب المعلومية ليس احد يذهب مباشرة بل لابد ان يأخذ اذنا للدخول لمكة والمدينة. اما من مات في مكة والمدينة فيدفن فيها. اذ لو فتح الباب كل الناس ربما فعلوا ذلك. قال ولا بأس بتحويل - 00:42:21
ونقله نقله اي نقله من مكان الى مكان نحن نتكلم قبل دفنه ونبشه الى مكان اخر بعيد قوله بعيد لان من اهل العلم من يرى انه ينقل المكان القريب كما قال اصحاب ابي حنيفة الى ميل او ميلين ولم يزيدوا على ذلك. قال لغرض صحيح - 00:42:41
اذا يجوز اذا كان لغرض صحيح سيذكره بعد قريب. مفهوم هذه الجملة انه اذا لم يكن هناك غرض صحيح فانه في هذه الحالة يكون خلاف الاولى وهذا الذي افتى به الشيخ بن باز ان من اوصى ان يدفن في بلدة اخرى غير بلدته كأن يكون من قرية ما ثم اراد ان يدفن في تلك القرية - 00:42:59
فهل يلزم الوفاء بوصيته ام لا؟ حيث لا يوجد معنى صحيح. وغرض صحيح يجوز لكنه خلاف الاولى فالاولى ان يدفن حيث مات لسببين السبب الاول الاسراع في تجهيز الجنازة فانها سنة وهو افضل. والامر الثاني ان الانبياء يدفنون حيث ماتوا من حيث البقع - 00:43:22
الضيقة اخذ منه بعض الشراح من باب الدلالة العامة ان الافضل ان يدفن الشخص حيث مات في بقعته الواسعة في المقابر ليس في التي مات فيها وانما في المقابر الموجودة في بلدته. وهذا وجيه الاستدلال وان كان ليس نصا في المسألة - 00:43:43
لدلالة التخصيص هناك. قال المصنف كبقعة شريفة لان بعض الصحابة رضوان الله عليهم اوصوا بان يدفنوا هناك مثل سعد ابن ابي وقاص وسعيد ابن زيد اوصوا بان يدفنوا في البقيع. في مكة والمدينة لهما فضل. وقد روي مكة لم يرد فيها فضل بخصوصها. نعم روي بعض الاحاديث - 00:44:00
في فضل البقيع وقيل ان هذا الفضل انما هو خاص لمن دفن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وبعضهم يقول لا العبرة بعموم اللفظ. وعلى العموم المذهب يرى ان البقعة الشريفة وهي مكة - 00:44:19
والمدينة وبيت المقدس واذا ورد نص بتفضيل بقعة معينة اذا ورد نص فانه يكون كذلك ثم قال ومجاورة صالح اه وقد جاء عن عبد الله بن احمد انه يعني نص على هذه المسألة واوصى ان يدفن في مجاورة صالح. قال المصنف مع امن التغير مع امن - 00:44:30
تغير طبعا سيأتي بمجاورة الصالح ان المقبرة التي فيها الصالحون قالوا يدفن فيها فان هناك مقابر مشهورة للصالحين والاتقياء مثلا يعني وجدت في بعض البلدان فقد تكون كذلك. قوله مع امن التغير اي مع امن تغير الميت اذا نقل الى بلدة اخرى - 00:44:51
وبناء على ذلك فنقول ان عبارة المصنف مع امن التغير انه اذا لم يؤمن تغيره جاز فان لم انه ان امن تغيره جاز. وان لم يؤمن التغير لا يجوز. هذا المفهوم - 00:45:14
لكن فهم مرعي فهما اخرا غير الفهم هذا فقال انه يتجه وهذا فهم منه انه له ثلاث حالات وقبل ان اذكر الحالات ان قول المصنف مع امن التغير اي في زمن التغير فحينئذ تكون ثلاث حالات - 00:45:29
يجوز النقل قبل التغير وفي زمن التغير لا يجوز النقل. وبعد التغير يجوز النقل. فلو اخرت لاخر دفنه فتغير يقول يجوز لانه تغير وانتهى هذا فهم مرئي وعلى العموم هذا اتجاه منه والامر يعني محتمل - 00:45:45
نعم الا الشهيد حتى لو نقل رد اليه. قوله الا الشهيد حتى لو نقل اي من الموضع الذي مات وصرع فيه فان السنة ان يدفن فاذا كان قد دفن في الموضع الذي صرع فيه - 00:46:05
فانه اذا نقل منه رد اليه قوله رد اليه ليس على سبيل الوجوب وانما على سبيل الندب. صرح به عثمان. ويجوز نبشه لغرض صحيح ان قوله هو يجوز اي على سبيل الاباحة المطلقة نبشه اي نبش القبر بعد دفنه لغرض صحيح ليس مطلقا الاصل عدم جواز - 00:46:19
النبش لعدم وجود الغرض الصحيح والاغراض الصحيحة سيعدد المصنف بعضها. وسيأتي اشارة لبعضها الاخر في كلام مش للمصنف بعد ذلك. فهو لم يأتي بكل اغراض في موضع واحد مثلي بعض الاغراض الصحيحة فقال كتحسين كفنه قوله كتحسين كفنه الكاف كاف التشبيه يدل على ان هناك صور اخرى وهي اغراض صحيحة. تحسين كفنه ما معنى تحسينه - 00:46:39
انهي؟ بمعنى انه كفن في ملابس لا تستر جسده. ليس معنى تحسين الكفن انه يغير الكفن اغلى وانفس فقد مر معنا انه ليس معتبر الغلاء والنفاسة. وقد جاء ان بعض الصحابة - 00:47:03
دفن زوجه ثم نبشه فكفنها كفنا يستر جميع جسدها بعد ذلك من الصور ايضا تفضل طبعا ايضا هو تحسين الكفن في لها صورة اخرى ايضا. لم يذكرها المصنف لكن سبقت - 00:47:20
وهو في ملو كفن في حرير فان في المذهب وجهان هل ينبش لنزع الحرير؟ لان الحرير محرم فمن باب التحسين ازالة المحرم عنه ام لا ينبش وجهان؟ تقدم معنا وقد ذكر القاضي علاء الدين المرداوي ان - 00:47:34
الاولى الا ينبش. نعم ومن الامثلة وبقعة خير من بقعته كافراده عمن دفن معه وتقدم. نعم قوله خير من بقعته اي يجوز نبشه لدفنه في بقعة خير من بقعته ومن امثلة ذلك قال كافراده - 00:47:48
عن من دفن معه الاصل انه لا يجوز ان يدفن اثنان معا في قبر واحد الا لحاجة فان وجد ثم ارتفعت تلك الحاجة فانه يجوز نبش القبر وافراد كل واحد منهم في قبر مستقل - 00:48:06
ايضا من الحاجات التي اوردها العلماء آآ وسبقت معنا ايضا فيمن تعذر تغسيله ودفن فانه يجوز ذلك ويجوز نبشه ثم اعادة تغسيله بعد ذلك وسيأتي ايضا اشارة لها بكلام المصنف. نعم. ويستحب جمع الاقارب في البقاع الشريفة. طيب. هنا هذي الجملة اه الحقيقة فيها اختصار - 00:48:22
اوقعا الى آآ فهم غير دقيق. الحقيقة انها جملتان وليست جملة واحدة. واصل هذه الجملة مأخوذة من ابن تميم في مختصره قول المصنف يستحب جمع الاقارب انتهت الجملة الاولى ايستحب - 00:48:51
ان يدفن الاقارب سواء ماتوا ماتوا في وقت واحد او في اوقات مختلفة ان يكونوا في مقبرة واحدة وان يكونوا متقاربين لان من يزور الاقارب يزور الجميع ولا يشق عليه ان يزور الجميع. وسيأتينا ان شاء الله فائدة الزيارة انه الدعاء لهم. فاذا رأى القبور ذكر فلانا فسماه ودعا له - 00:49:04
وفلانا وسماه ودعا له وهكذا فهذه وهذي فيها مصلحة للموتى بان يدعى لهم اذا عرفت قبورهم وكانت متجاورة. بخلاف اذا جهلت او تفرقت. قوله في البقاع الشريفة هذه مسألة اخرى - 00:49:24
وهي معطوفة على اه قوله ويستحب اي ويستحب في البقاع الشريفة ان يستحب الدفن في البقاع الشريفة اذا كانت البقعة شريفة فيستحب الدفن فيها ومر معنا ان الفقهاء في المذهب يرون ان من البقاع الشريفة مكة - 00:49:36
والمدينة وذكرت لكم انه لا يثبت حديث مكة في فضل الدفن فيها واما المدينة فروي في البقيع حديث ومن اهل العلم توجيهان وعلى العموم فضل الله واسع والله عز وجل يؤتي يعني العباد من الاجور - 00:49:55
ما لا يحصى ولا شك انه دفن في مكة والمدينة من الفضلاء ما لا يحصى فان مقبرة الحجون يصح بها الضم والفتح والفتح افصح. مقبرة الحجو المعروفة الان دفن فيها من الصحابة جم كبير - 00:50:10
جمعهم الزبيدي في كتاب كامل. يعني هو مخطوط لكن سمعت انه طبع جمع من دفن في مقبرة الحجوم من الصحابة. وكذلك البقيع دفن فيها جم كبير من الصحابة فمثل الدفن بقرب هؤلاء الصالحين الابرار وهم لا شك في صلاحهم بل هم افضل هذه الامة بعد النبي صلى الله عليه وسلم - 00:50:26
لا شك ان هذه لها ميزة ولا شك طبعا قوله في البقاع الشريفة آآ قد تكون قريبة وقد تكون بعيدة فهم بعضهم مثل الشيخ عبد الحي ان اطلاقهم يدل على ولو كانت بعيدة ولو اوصى الشخص - 00:50:45
مكان بعيد ما لم يكن فيه مثله انتبه للكلمة المثلى لماذا نقول مثله؟ لان الان مع طول المدة قد يكون في تحنيط الميت اذا نقل من بلد الى بلد فيكون فيها مثلى بازالة بعض اجزاء جسده عند التحنيط - 00:50:59
وربما يعني حقن بعض الاشياء في جسده فهذه تكون مثلى في التحنيط في الانتقال من بلد الى بلد. فبعض الناس يلزم الا ان يدفن الميت في بلد معينة هذا يضطرهم الى ان يقوموا بتحنيطه. الا الفكرة الجديدة التي جاءت وهي نقل تثليجه في درجة حرارة اقل من اربعين تحت الصفر او اكثر ربما - 00:51:14
لكنها مكلفة ما كل احد يستطيعها. نعم وما كثر فيه الصالحون. لا شك ان اصلح الصالحين هم الصحابة. ما عدا علمهم عند الله عز وجل. كم من امرئ اظهر شيئا - 00:51:34
والله عز وجل اعلم ببواطنه. لكن عموما ان الناس شهداء في الارض ولا شك ان اعظم المقابر مقابر الصحابة رضوان الله عليهم. ويحرم قطع شيء من اطراف الميت هو يحرم قطع شيء من اطراف الميت اي بعد وفاته - 00:51:45
ومثله كسره او احراقه ولو كان قد اوصى به هذه الجملة اهتم بها المعاصرون اهتماما كبيرا لان كثيرا منهم فهم منها ان مذهب الامام احمد في ظاهره عدم جواز اخذ اعضاء الميت وان كان قد تبرع هو واوصى بها - 00:51:59
اذن الورثة بعد ذلك فهموا هذا الشيء وانه لا يصح التبرع بالاعضاء بعد الوفاة. وهذا مقبول في ظاهر كلامهم ولكن لو نظرنا للتعليل قد يقال ان هذا يحتاج الى تأمل فان تعليلهم ان قطع شيء من الاطراف هو مثلث لغير فائدة - 00:52:19
واما زراعة الاعضاء قد تكون فيها فائدة اذا نجحت. لانها قد يأخذ العضو ثم يتلف اذا لم يزرع مباشرة. ولذلك ان مسألة اخذ اعضاء الميت محتملة الجواز وعدمه وكلام اهل العلم المعاصرين فيه كبير جدا - 00:52:35
ولكن الجزم بان هذا مذهب الامام احمد وهو المنع من زراعة الاعضاء يحتاج الى نظر فلا نكتفي بالنظر لظواهر الفاظهم بالمنع من قطع شيء من اطراف الميت بل لا بد ان ننظر ايضا لتعليمهم - 00:52:51
ولذلك دائما اذا اردت ان تخرج وتبني على قول فلا تنظر للشبه في القول فانه تخريج فرع على فرع بل انظر حتى لتعليمهم ليكون تخريجا على اصل في المسألة. نعم. هو اتلاف ذاته ذاته اي اي موته. نعم. واحراقه واوصى به ولو اوصى به. نعم يوجد بعض الناس في بعض البلدان - 00:53:03
لاعتقاد معين عندهم اذا مات الميت منهم كسروا يده وعظموها ويظنون ان هذا الفعل لهم اعتقاد بدئي يعرفونه ويوجد في بعض البلدان نسأل الله عز وجل جميع الهداية. ولا ضمان فيه ولا ضمان في اتلاف الميت حين اذ - 00:53:23
لانه يعني ليس حيا لكي تكون له دية. ولوليه ان يحامي عنه يحامي عنه من اراد اتلافه. وان ال ذلك الى لا في الطالب الطالب اي الطالب للاتلاف. فلا فلا ضمان على الولي لان ذلك الطالب يكون كالمعتدي عليه - 00:53:37
كالمعتدي عليه. وان امكن غسله فدفن قبله لزم نبشه وتغسيله وتقدم. نعم قول المصنف ان امكن غسله اي ان الميت اذا امكن تغسله فدفن قبله اي قبل تغسيله لزم نبش قبره وتغسيله وبعد تغسيله يكفن ويصلى عليه - 00:53:57
عندنا في هذه الجملة حكمان يتعلقان بها. الحكم الاول ان عبارة ان امكن غسله فدفن قبله لزم اما اذا لم يمكن تغسيله فدفن قبل التغسيل فلا نقول انه يلزم وانما نقول يجوز نبشه - 00:54:17
يجوز نبشه فقط وقال مرعي وتبع لصاحب الانصاف ان الاولى الا ينبش وانما يصلى وهذه في الصلاة نعم هذه في الصلاة نعم. اذا اذا عرفنا الان في التغسيل انه اذا اذا لم يمكن - 00:54:33
غسله فانه يجوز نبشه ولا يلزم. المسألة الثانية عندنا فيما يلحق بالتفصيل ان من امكن تكفينه ولم يكفن او امكن الصلاة عليه ولم يصلى عليه ودفن في الحالتين فانه يجب كذلك نبشه وتكفينه ثم الصلاة عليه - 00:54:51
كذلك وهنا قال صاحب الانصاف انه في الصلاة خاصة لا يلزم والاولى ان يصلى عليه وان لا ينبش. فالصلاة خاصة من لم يصلى عليه وقد امكن الصلاة عليه. نعم. وهذا القول الذي يعني ذهب اليه في الانصاف - 00:55:11
استطهره جزما في التنقيح ومن تبعه. نعم. ويحرم دفن اثنين فاكثر في قبر واحد. دفن اثنين في قبر واحد اما الدفن معا او عليه ثلثان معا بجانب بعضيهما او عليه اي فوقه. وسواء كان الدفن في وقت واحد - 00:55:27
او في وقت بعد وقت متتابع يعني اليوم وغدا يدفن الثاني معه او عليه. كلاهما يحرم ولا يجوز. الا لضرورة او حاجة ككثرة الموتى وقلة راضي او كثرة اه او او نعم او او او عدم وجود من يقوم بالحفر وبالدفن وهكذا. ان شاء سوى بين رؤوسهم نعم هذه - 00:55:44
دفن الجماعة في وقت واحد يسوي بين رؤوسهم وان شاء وان شاء حفر قبرا طويلا وجعل رأس كل واحد عند رجليه الاخر او وسطه كالدرج اصبحت ثلاث صور. نعم. ويجعل رأس المفضول عند رجلي الفاضل حجزه ندبا ان يجعل اعلاه هو - 00:56:05
هو الاعلى. نعم. ويسن حجزه بينهما بتراب والتقديم اضافة للكفن واجعل بينهما تراب. نعم والتقديم الى القبلة كالتقديم الى الامام في الصلاة. فيسن وتقدم في صلاة الجماعة. طيب شوف انا ساشرح الجملة وفي - 00:56:25
اخرها اشكال عندي ساورده لكم. يقول المصنف والتقديم الى القبلة يعني لو انه دفن في قبر جماعة. وكان هؤلاء الجماعة آآ دفنوا في وقت واحد. يقول المصنف يقدم الى القبلة كالتقديم الى الامام في الصلاة - 00:56:45
كالتقديم للامام في الصلاة اي في الصلاة عليه وقد سبق وقد صرح بقوله بالصلاة عليه ابن مفلح وغيرهم بل قبل ابن مفلح اه جماعة كابن تميم وهو من اواخر ما كتب في مختصره كتاب - 00:57:01
الجنائز واول الزكاة ثم وقف فكلهم يقولون يرتبون بترتيب الصلاة عليهم الذي سبق معنا في كتاب الجنائز في الصلاة على الموتى قال المصنف فيسن اي فيسن تقديم ما يقدم في ترتيب الجنائز. تماما ثم قال وتقدم في صلاة الجماعة - 00:57:19
نعم قوله وتقدم في صلاة الجماعة هذه الجملة محل اشكال نقلها المصنف بالنص من حاشية المرداوي على التنقيح. والاولى ان نقول انه تقدم في صلاة الجنازة لان المقصود ليس فظل آآ تقدم الاولى بالامامة. وانما المقصود بها الاولى في التقديم الى الامام. ايهم يكون اقرب الى الامام في صلاة الجنازة - 00:57:40
نعم. ولا ينبش قبر ميت باق لميت اخر. طيب. يقول المصنف ولا ينبش النهي نهي تحريم صرح به جماعة كمنصور وغيره. قال قبر باق لميت اخر. قول المصنف قبر ميت لم يقل مسلم - 00:58:01
اخذ منها بعض اهل العلم كمرئ ان هذا يشمل اثنين. المسلم والذمي كلاهما. وذلك قال قبر مسلم ويتجه وذمي. لان قبر الذمي محترم وما في معنى الذمي كالمعاهد يكون قبره محترم فلا ينبش - 00:58:19
بل يبقى لميت اخر فلا ينبش عفوا فلا ينبش لاجل ان يدفن ميت اخر مكانه. الا في حالة واحدة اذا اندرس القبر فانه يجوز الدفن وساذكر كلام المصنف ثم نفصل المقابر من حيث الاندراس. فان المقابر ثلاث وان شئتم ذكرناها الان. المقابر ثلاث - 00:58:34
مقبرة مملوكة للميت ومقبرة مسبلة وارض ليست ملكا لاحد موات الحارس الاولى اذا كانت ملكا للميت هو اشترى هذا القبر فانه ملكه وحبسه له نفسه هو فحينئذ حتى لو اندرس لا يدفن فيه غيره الا ان يكون الميت اشترط ذلك - 00:58:55
لان هذا هو الاصل لان هو قال هذا القبر لي يبقى لي فيكون كذلك مثل ما فعل عثمان رضي الله عنه فانه قد اشترى قبره هو بنفسه. رضي الله عنه - 00:59:21
فبقي وسيأتي شراء القبر ووسع به البقيع الحالة الثانية اذا كانت مقبرة مسبلة كاغلب المقابر المسلمين هي مسبلة فالمقبرة المسبلة اذا اندرس القبر فانه يجوز ان يدفن فيه غيره. لانها موقوفة للدفن - 00:59:31
وسيأتي كيف يعرف اندراس القبر الحالة الثالثة ان يدفن الشخص في ارض غير مسبلة وهذا كثير جدا لا نعرف ان هذه البقعة موقوفة كمقبرة قديما الشخص اذا مات الميت في الطريق دفنوه في اي طرف الطرق - 00:59:50
فيأتي الناس الان مع التوسع فيجدون قبرا نقول ما دام قبرا واحدا فليست مقبرة. عهد الناس قديما. فهي مقبرة عامة. فحينئذ اذا اندرس القبر الانتفاع بتلك الارض في كل شيء. بالزرع والحرث والبناء وغيره - 01:00:07
اذا عندنا الثلاث فرق بين المملوك والموقوف وبين الدفن في الارض العامة. هذا الثلاث موجودة في كلام المصنف. بدأ المصنف في قوله ولا ينبش رميت لميت اخر عرفنا هذه القاعدة الكلية فيها ثم بدأ يفصل متى ينبش فقال ومتى علم ومرادهم ظنا انه بلي وصار - 01:00:23
ضميما جاز نبشه ودفن غيره ودفن غيره فيه. قوله ومتى علم؟ هنا علم لما ظن بعض الناس انه اليقين قال مرادهم وهذا كلام ابن مفلح وغيره انه بلي متى ظن العاملون على المقبرة - 01:00:43
ان ذلك الميت المدفون انه قد بلي وسيأتي يعني اه معنى بريء في قوله وصار رميم انه بلي تماما فانه حينئذ يجوز نبش القبر اي حفره ثم دفن غيره فيه - 01:01:02
يدفن غيره فيه. وهذا كثير جدا. فمقابر مكة زادها الله تشريفا وتعظيما والمدينة كثير منها على هذه الهيئة ينبش القبر بعد سنتين بعد ثلاث ربما بعد مدد يعرفها الذين يقومون على المقبرة فان وجدوا اثرا للعظام فانها تبقى ويعاد اغلاقه مرة اخرى - 01:01:16
وان لم يبق شيء فانهم يدفنون فيه شخصا اخر بعد ذلك كيف ينظر له آآ قال المصنف طبعا ودفن غيره فيه اي يدفن عليه يدفن غيره في ذلك القبر او نقول يدفن عليه لا يلزم ان تصل الى المحل القديم الذي هو بباطن الارض وانما تدفنه فوقه - 01:01:38
عندي هنا مسألتان المسألة الاولى قول المصنف متى ظن؟ قال متى علم ومرادهم ظنا. الظن هنا انما هو لجواز النبش وليس لجواز الدفن لان النبش انما يجوز اذا ظن ان الميت صار رميما. واما الدفن فلا بد من القطع بذلك - 01:01:57
لانهم بعد نبش القبر سينظرون الميت هل صار رميما ام لا؟ اذا هذا تحقيق لطيف من الشيخ عثمان في التفريق بين النبش وبين الدفن. قال النبش هو الذي يشترط في فيه غلبة الظن واما الدفن عليه اي على الميت او فيه فلا بد من مطابقة الواقع - 01:02:21
والا فلا يجوز حينئذ الدفن. وهذا كلامه وجيه وذكرت لكم عمل مثلا في المدينة مكة والمدينة على هذا شيء قد ينبش ظنا ويرجع فيه لاهل الخبرة الامر الثاني قول المصنف وصار رميما. قوله صار رميما هذه - 01:02:40
هي التي يجوز فيها الدفن. التعبير المصنف بالرميم هذا الرميم اصلها الرمة التي هي العظام البالية وليس مراد المصنف اذا صار عظاما بارية لا لان العظام البالية تبقى لانها باقي للميت. فليس هذا مرادهم. ولذلك فان عبارة صاحب المنتهى وغيره - 01:02:57
وصار ترابا اجود، بل هي اصح وان كان الرميم قد يصدق على الرميم الذي يكون محروقا وغيره لكن لانه كان مشتركا فعبارة ذلك ادق ومن نظر الى القبور وقد نبشت قد يبقى جسد الانسان على هيئته - 01:03:16
وهذا يعني رأيته قريبا قبل اشهر اه حفر قبر فوجد العظام على هيئتها لكن اذا لمست العظام تفتت الترب تماما كالتراب هذا صار الرميم صار ترابا كما عبر صاحب المنتهى - 01:03:36
فحينئذ نقول يجوز ان يدفن غيره مكانه وان كان في مكان عام وهذا القبر كان في طريق يعني موسع في احد الاماكن فنقول اذا لا حرمة لهذا القبر وانما يؤخذ باقي هذا التراب احتراما ان كان بقي شيء فيجعل في مقبرة اخرى - 01:03:52
يقولون هاتان المسألتان ما معنى قوله رميم؟ والعلم والظن متاج سرطان. نعم. وان شك في ذلك رجع الى قول اهل الخبرة ان شك في ذلك اي قبل شك في كونه رميما لاجل ان ينبش لا ينبش الا وهو ضان ان الميت صار ترابا - 01:04:09
او رميما اذا شك يرجع لاهل الخبرة واهل الخبرة هم دفان او قائمون على القبور وفي الغالب ان لهم خبرة يعرفون ويقدرون اوقاتا معينة بل يعني بسؤالهم يقول ان المنطقة الشمالية مثلا من القبر المقبرة يختلف عن المنطقة الجنوبية كما في البقيع يعني سؤال بعض العاملين يقولون هذه تفنى فيها - 01:04:27
الاجساد اكثر من تلك ربما فيها نوع من الاكلات البكتيريا وغيرها التي تأكل الاجساد بسرعة لا اعلم او الفطريات لا ادري اشياء علمها عند ربي جل وعلا. نعم. فان حفر فوجد فيها عظام - 01:04:47
من دفنها وحفر في مكان اخر هذا الذي قلناه قبل قليل. اذا الظن متعلق بالنبش واما الدفن فلا بد من العلم. وهذا معنى قوله فان حفر وجد فيها عظاما دفنها - 01:05:01
اي دفن تلك العظام مكانها واعاد عليها التراب مرة اخرى وليس له ان يدفن ان يدفن اي ان يدفن معها او عليها ميتا اخر لانه لا يجوز جمع اثنين في قبر واحد - 01:05:14
نعم في رواية في المذهب انه يكره لكن مشهور المذهب انه يحرم. نعم وحفر في مكان اخر ودفن الميت فيه نعم واذا صار رميما جازت الزراعة وحرثه وغير ذلك. والا فلا. والمراد اذا لم يخالف شرط واقفه لتعيينه الجهة - 01:05:28
نعم قال المصنف واذا صار رميما اي اذا صار الميت رميما وعرفنا ان مراد المصنف الرميم الذي يكون كالتراب جازت الزراعة تلك الارض وحرثه اي حرث الارظ التي دفن فيها ذلك الشخص. وغير ذلك كالبناء يجوز ان تبني ناطحة سحاب في ذلك الموضع - 01:05:44
والا فلا ما دام الارض الرميم باقيا فلا يجوز. قوله والا فلا يشمل الصور الثلاث. يشمل فيما لو كان ملكا للميت وهو الذي خصها بهذا الوقف له وحده ويشمل الارض المسبلة ويشمل كذلك - 01:06:04
فيما لو كانت الارض ليست ملكا لاحد وانما هي موات بينما طبعا هناك سؤال رابع فيما لو كانت ملكا لغيره ايضا مثل هالموات. بينما قول المصنف جازت الزراعة والحرف انما هي خاصة - 01:06:22
بما لم تكن مسلم مسبلة او اوقفها الميت لنفسه. ولذلك قال والمراد وهذا كلام ابن مفلح ما لم يخالف شرط واقفه فان كان واقفه قال لي وحدي فيبقى هذا القبر له وحده. ولا يدفن مكانه احد - 01:06:34
وان قال الواقف للمقبرة هذه مسبلة فيجوز حفر القبور ودفن اخرين مكانه اذا ارض مسبلة يجلس فيها مدة طبعا كم المدة عادة كتب في كتب الفقه كثير من المدن بعضهم يقول ثلاثين سنة تندرس القبور - 01:06:50
وبعضهم يقول عشرين سنة وبعضهم يقول عشر وكل ما كتب في كتب الفقه غير دقيق. بل يختلف البلدان باعتبار حرها وبردها. فالبلاد الحارة تتلف اكثر والجبلية غير الرملية الجبلية دائما تتلف فيها الاجساد اسرع هكذا يقولون - 01:07:07
وبعض التربة يكون فيها كما قلت لك بعض الاشياء التي تكون اكلة لاجساد الادميين اكثر من غيرها وذاك يرجع فيها لاهل الخبرة بتلك الارض. نعم. ويجوز نبش قبور المشركين ليتخذ مكانها مسجد او لمال فيها كقبر ابي رغال - 01:07:26
نعم. قوله يجوز ونبش قبور المشركين. اه تعبير المصنف بالمشركين فيه اشكال ولو ان المصنف قيده فقال بالحربيين لكان ادق كما فعل المرئي وكلام مرعي وقبل صاحب المنتهى اجود. فانه خاص بالحرب - 01:07:44
لانه لا حرمة له واما الذمي ومن في حكمه فان له حرمة مفهوم هذه الجملة ان قبور المسلمين لا يجوز نبشها الا للضرورة كما مر معنا بعض صوره وسيأتي بعض صورها. قال ويجوز نبش قبور المشركين ليتخذ مكانها - 01:08:02
مسجدا هذا صورة واحدة او لمال فيها كقبر ابي رغال فان ابارغال كان هو الذي دل ابرهة ومن معه الى مكة ومات. فمر النبي صلى الله عليه وسلم بقبره وكان الناس يرمون قبره ويرجمونه. فذكر لاصحابه ان معه - 01:08:15
انهم ان نبشوا قبره وجدوا معه غصنا من ذهب فنبشوه فوجدوه كذلك فاجاز نبش قبر ابي رغال لاجل هذه المصلحة. واما بناء المسجد مثل ما نبش النبي صلى الله عليه وسلم قبور مشركين. بني مسجده عليه الصلاة والسلام مكانه - 01:08:34
بعض اهل العلم مثل صاحب المنتهى عممها فقال يجوز نبش قبور المشركين لمصلحة هذه عبارة المنتهى ولكن المصنف قصرها على صورتين ولعل مراده العموم وهي المصلحة التي ذكرها صاحب المنتهى. نعم. ولو وصى بدفنه في ملكه دفن مع المسلمين لانه يضر الورثة - 01:08:50
ولا بأس بشرائه موضع قبره ويوصي بدفنه فيه. طيب هذه المسألة قد يكون اولها معارض لاخرها عند بعض الفقهاء قال ولو وصى بدفنه في ملكه والصهوة ان يدفن في ملكه قال اوصي ان ادفن في ملكي - 01:09:09
قال المصنف دفن مع المسلمين فتخالف وصيته ويدفن مع الناس في الاماكن اللي يدفنون فيها في اراضي مسبلة ونحوها. هذه نص عليها احمد قال المصنف لانه يضر الورثة فيفسد عليهم ما لهم - 01:09:24
ثم قال بعدها وهي نص احمد ولا بأس بشراء موضع قبره طيب في ملكه فكأن بعض اهل العلم قال انها بينها تعارض. كيف الاول في ملكه منع من الدفن فيها ولا ولا يفعل بوصيته. والثانية اشترى بها لهم - 01:09:38
جهات امرها بسرعة اول هذه التوجيهات ما ذكره ابو البركات فانه ذكر ان الحالة التي لا يعمل بوصيته فيما اذا كانت اكثر من الثلث قيمتها فحين اذ لا يعمل بها لان فيها ضرر على الورثة. واما اذا كانت دون الثلث فهي وصية - 01:09:54
قال ابن مفلح وما قاله متجه وبعده بعضهم يعني قال انه بعيد هذا الامر الاول. التوجيه الثاني توجيه منصور. فقد ذكر منصور ان الاولى التي لا يعمل في وصيته فيما لو اوصى ان يدفن في عمران - 01:10:13
ونحن قلنا انه خلاف الاولى فالاولى ان يدفن في صحراء مع المسلمين بخلاف ما لو اشترى مكانا ليس في عمران فانه يجوز ذلك. هذا التوجيه الثاني التوجيه الثالث ذكرها عبد الحي - 01:10:29
او فقال ان الشخص لا تنفذ وصيته اذا لم اه اذا كانت هناك ارض مسبلة واما اذا لم توجد ارض مسبلة ففي هذه الحال له ان يشتري ولا بأس والتوجيه الرابع قال عثمان ان شراء قبره - 01:10:44
يكون مباحا اذا اشتراه من مقبرة مملوكة معدة للدفن واما التي لا يعمل بها فهو اذا اوصى ان يدفن في ملكه في مكان غير معد للدفن هذا توجيه هذه اربع توجيهات لهذه المسألة وكلها من توجيهات المتأخرين - 01:11:06
وهناك توجيه خامس من عندي قد قد يقال انه لا يعمل بوصيته اذا كان قد نص على دفنه في مكان ينقص قيمة الارض بان يكون في جزء من ارضه فينقص قيمتها - 01:11:26
بخلاف ما لو حدد بقعة معينة فاشتراها وكانت منفصلة عن ملكي فلا تفسدوا الملك المشاع الذي يكون لورثته بعد ذلك وهذا قريب من توجيه عثمان تعبير المصنف ولا بأس بشراء موضع قبره هذا فعلها جمع من الصحابة كعثمان رضي الله عنه فقد اشترى مكانا قريبا من البقيع - 01:11:41
وجعل شرطه ان يدفن فيها ووسع بها البقيع ولذلك فان قبر عثمان لا يجوز نبشه بحال. لانه على قواعد الفقهاء هو الذي اوقفه لنفسه. وليست ارضا مسبلة من غيره. كل قبور الصحابة لا تنبش بحمد الله - 01:12:00
الزوجة. قال المصنف ويوصي بدفنه فيه اي ويوصي بدفنه بعد شرائه لهذه البقعة فانه يجوز. نعم. قال رحمه الله ويصح بيع ما دفن فيه من ملكه ما لم يجعل او يصل مقبرة. نعم. هذا يؤيد ما ذكرت لكم قبل قليل وهو التوجيه الخامس. انه اذا اوصى ان يدفن في ملكه ولم - 01:12:14
يجعل ذلك الموقع وقفا للدفن فانه يصح بيع ما دفن فيه من ملكه فاذا دفن في ذلك الموضع واندرس قبره فيجوز بيعه كاملا. بل يجوز بيعه قبل الاندراس. لكن لا يجوز اخراجه من قبره حتى يندرس - 01:12:34
لانه قال ادفنوني في ملكي ولم يقل ان هذه البقعة موقوفة للدفن وهذا معنى قوله ويصح بيع ما دفن فيه من ملكه. فيجوز الانتفاع بجميع الارض الا هذه البقعة حتى يندرس القبر بعد سنة ستة اشهر علمه عند الله - 01:12:55
قال المصنف ما لم يجعل يجعل او يصل مقبرة اتى المصنف بها طبعا قبل ان نأتي بشرح ادارة المصنف فقوله ما لم يجعل مقبرة اي ما لم تكن الموضع مقبرة اما بوقفه - 01:13:09
هو او بعده بانت كانت مقبرة. عندي هنا بس عبارة المصنف يجعل او يصير هذه عبارة ابن مفلح بالنص بينما صاحب المنتهى اكتفى باحدى الكلمتين ثم في شرحه فسرها بالكلمة الثانية. فحينئذ يكون نفس الكلام بفهم - 01:13:23
ابن النجار انه يصير ويجعل واحد. ولكن يمكن ان نوجه كلام مصنف تبعا بن مفلح انه يجعل من جعل الميت نفسه او تصير من فعل غيره ممكن ممكن نعم ويحرم حفره في مسنبلة قبل الحاجة اليه ودفنه في مسجد ونحوه. ناخذ الجملة الاولى قوله ويحرم حفره في مسبلة قبل - 01:13:45
الحاجة اليه. قوله يحرم حفره ان يحرم حفر قبر يختص به انتبه لهذا القيد المهم يحرم حفر قبر يختص به هو ليس المراد كل قبر يحفر لان بعض الناس تعرف الحفارين يحفرون قبور يمكن الرياض - 01:14:07
نسأل الله السلامة يعني كثرة الموتى والمدن الكبيرة. لكن في القرى يحفر قبر اسبوعين ثلاثة اربعة خمسة ما جاء احد موجود عندنا في القرى مثلا يعني بعض القرى الصغيرة يحفر قبل اربع اسابيع ما جاء احد يغطى الى ان يأتي هالك يدفن فيه. فلذلك الحفر المقصود هنا الحفر الذي - 01:14:26
يكون له هو فيختص به. وهذا معنى قوله يحرم حفره في مسبلة. عبر المصنف بمسبلة اي موقوفة لدفن عموم المسلمين. بخلاف المقبرة التي له هو اشترى قبرا لنفسه فهو مخصوص به. قبل الحاجة اليه - 01:14:46
قبل حاجته القبر قبل الوفاة او عند الاحتضار لانه حينئذ تحجر موضعا قد يكون غيره اولى منه به. لان المسبلة الاولى بها من سبق اليها مستحيل حقا للدفن فيها. نعم - 01:15:02
قوله ودفنه في مسجد ونحوه اي يحرم الدفن في المسجد ونحوه مما يأخذ حكم المسجد كالمصلى وباحة المسجد وكل ارض موقوفة للصلاة وان لم تسور فانها في حكم المسجد. وكذلك كل ارض موقوفة للانتفاع كالمدارس - 01:15:18
لان فيها افسادا للمدارس في حرم دفنه في المدارس. وكذلك كما سيأتي في ملك الغير. ولذلك قال المصنف وينبش لان الملكية ليست لادمي يأذن بها بل يجب نبشه وتقدم في اول الباب. نعم. وفي ملك غيره وللمالك الزام دافنه بنقله والاولى تركه. قال - 01:15:36
ويحرم ايضا دفنه في ملك غيره لانه تعدي على ملك الغير من غير اذنه وللمالك اي مالك الارض الزام دافنه بنقله. لماذا قال الزام دافنه بنقله؟ لان النقل له مؤنة فالمؤنة على الدافن - 01:15:56
والا فيجوز نبشه حينئذ سواء هو او من غيره. قال والاولى تركه ان يبقى في محله الى ان يبلى. فحين اذ يجوز الانتفاع بالارظ احتراما وهذه توجد لها قضايا موجودة في المحاكم الى الان في من الناس من يرفض الا ان يدفن في ارض فلان - 01:16:10
فيجوز نبشه ووجدت قضية قريبة في المحكمة تتعلق بهذا الموضوع. نعم. قال رحمه الله ويحرم ان يدفن مع الميت حلي او ثياب غير كفنه احراق ثيابه وان وقع في القبر ما له قيمة وتكسير اوانيه ونحوها. احسن الله اليكم وتكسير اوانه ونحوها. طيب. قول المصنف هنا - 01:16:26
اه ويحرم ان يدفن مع الميت حلي او حلي كلاهما صحيحة. حلي هو المفرد وجمعها حلي كلاهما صحيح ليس خطأ احداهما اخرى هذا مفرد وهذا جمع. قال او ثياب غير كفنه فلا يصح ان يدفن معه ثياب تكون غير كفنه الذي يكفن به - 01:16:46
ان قلت غيره فتكن صفة لثياب وان قلت غيره فهي منصوبة على الظرفية. كاغراق ثيابه اي فيحرم كما يحرم احراق الثياب وتخليقها كذلك سبق معنا ايضا حكمه. قال وتكسير اوانيه - 01:17:06
ونحوها. بعض الناس يوصي انه اه تحرق ثيابه قبل اه الدفن او تكسر اوانيه هذا كله لا يجوز كل هذا لا يجوز. وان وقع في القبر ما له قيمة عرفا او رماه ربه فيه نبش واخذ. قول المصنف ان وقع في القبر بفعل ادمي او من - 01:17:20
غير قصد ما له قيمة عرفا يعني هذه القيمة ما له قيمة وان قلت وعبارة المفلح وان قل خطره ومثال ذلك قالوا مسحاة الحفار فقد نص احمد على ان مسحات الحفار اذا نسيت او سقطت في القبر جاز نفسه لاخراجها. وقوله عرفا اي ان الضابط في ما له قيمة هو العرف - 01:17:39
والعادة وهناك قيد يذكره المصنف لكنه واضح من السياق ويكون مالك المال الذي او ما له قيمة مالك وما له قيمة الذي سقط في القبر طالب به. قال اورمه ربه فيه بان تعمد - 01:18:01
فينبش حينئذ وقصة المغيرة معروفة نبش واخذ لانه مال محترم وان كفن بثوب غصب او بلع مال غيره بغير اذنه وتبقى ماليته كخاتم وطلبه لم ينبش وغريم ذلك من تركته. كمن غصب عبدا فابق تجب قيمته لاجل الحيلولة. فان تعذر الغرم - 01:18:16
تركة ونحوه نوبش واخذ الكفن في الاولى. وشق وشق جوفه في الثانية. واخذ المال ان لم تبذل له قيمته طيب يقول المصنف وان كفن بثوب غصب او بلع مال غيره. قوله اذ كفن بثوب غصب قد يكون هو الذي غصب هذا الثوب - 01:18:40
فكفن فيه وقد يكون الذي غصبه المغسل وهو مال مستحق لغيره. قال او بلع مال غيره اخذ مالا لغيره وابتلعه. وقد تصور هذا في صورة او اخرى هذه لها اربعة قيود اوردها المصنف نريدها كما اوردها المصنف للتنبيه عليها وبيانه. الامر الاول قوله بغير اذنه - 01:19:00
اذا الصورة الاولى انه ينبش بشرط او بقيد اول وهو ان يكون بلعه لما لغيره او الثوب الغصب لم يك باذن صاحب المال الامر الثاني قال وتبقى ماليته كخاتم اذا القيد الثاني ان تبقى مالية المال - 01:19:22
ولا تستحيل بالبلع. يعني تبقى المالية بعد البلع. لان هناك اشياء لها قيمة غالية جدا اذا ابتلعت ذهبت الان اصبح الناس بايديهم اموال كثيرة جدا يأكلون اطعمة على باثمن الاثمان - 01:19:43
وقد يكون فيها ما يسمونه انواع من الذهب وغيرها يجعلونها من باب الاكل هذه تستحي ولا يبقى منها شيء فحينئذ لا يشق البطن لاجلها. وهذا معنى قوله تبقى ماليتها. الثالثة قال وطلبه ربه. اي ان صاحب المال طالب - 01:19:58
به الامر الرابع آآ اذا تعذر غرمه وسيأتي بكلام مصنف التفصيل يقول المصنف في الشرط الرابع وهو تعدل الغرم لم ينبش وغرم ذلك من تركته. يعني اذا امكن غرمه فلا ينبش. لفوات القيد الرابع - 01:20:15
بفوات القيد الرابع فلا ينبش وغرم ذلك من تركته فيأخذ قيمة ذلك من تركته. كمن غصب عبدا فابق تجب قيمته لاجل الحيلولة لانه اه ولدت اه مانع وحيلولة بين المال وبين صاحبه. فكذلك ما وجد في بطنه ومن ثوب الحرير ثوب المغصوب - 01:20:35
هناك حيلولة بين الوصول اليه فيأخذ قيمته من التركة قال فان تعذر الغرم رجع للاصل توفر هذا القيد وهو تعذر الغرم. قال فان تعذر الغرم لعدم تركة ونحوه اي المتبرع نبش القبر - 01:20:58
اذا ينبش القبر باربعة قيود ان يكون بلع المال بغير الاذن وان تبقى ماليته بعد البلع والامر الثالث ان يطالب به ربه والامر الرابع ان يتعذر غرمه. قال فان تعذر غرم - 01:21:13
اي حال وجود هذه القيود الاربع لعدم ترك نعم نبش واخذ الكفن في الاولى فيؤخذ الكفن في الصورة الاولى ويكفن وجوبا بكفن يتبرع به شخص اخر او من تركته قال وشق جوفه في الثانية - 01:21:27
باستخراج خاتم الذهب مثلا قال واخذ المال ان لم تبذل له قيمته فيأخذ المال حينئذ ما لم تبذل له القيمة من التركة او من متبرع. والجملة الاخيرة تغني عنها قوله لعدم تركة ونحوه فيكون تكرارا. نعم. وان بلعه باذن ربه اخذ - 01:21:44
اذا بلي نعم هذا فوات القيد الاول نقول ان القيد الاول ان يكون قد بلعه بغير اذنه. قال وان بلعه اي بلع مال غيره باذن ربه فليس له نبش القبر - 01:22:02
ولشق البطن بل ينتظر حتى اذا بلي الميت فانه يستخرج بعد ذلك لكونه تبقى المالية بعد البلع. ولا يعرض له قبله ولا يضمنه ولا يضمنه فلا يؤخذ من التركة. وان بلع ما - 01:22:14
على نفسه لم ينبش قبل ان يبلى الا ان يكون عليه دين. فاذا كان عليه دين فينبش ويشق جوفه لاستخراج المال الذي بلعه يوجد من الناس في التاريخ من كان بخيلا فيبلع ذهبه. وجد - 01:22:28
نعم. ولو مات وله انف ذهب لم يقلع لان هذه مثلى ولا تجوز للميت. لكن ان كان بائعه لم يأخذ ثمنه اخذه من ترك ومع عدم التركة يأخذه اذا بلي نعم لانه رضي بان يبيعه فحين اذ يبقى لحين احترام جسد الميت فاذا - 01:22:43
اخذه وان ماتت حامل بمن ترجى حياته حر وشق بطنها وتسطو عليه القوابل فيخرجنه. فان لم يوجد تاء لم يسطو الرجال عليه. طيب نقف هنا. قال المصنف ان ماتت حامل بمن ترجى حياته. ماتت امرأة حامل - 01:23:03
وكان في بطنها من ترجى حياته وكيف تعرف رجاء الحياة عندنا قيدان؟ القيد الاول لابد ان يكون ستة اشهر فاكثر لان ما كنا دون ذلك لا تثبت له الحياة غالبا بل عند الفقهاء جزما لكن الان مع وجود الحضانات ربما ينخفض - 01:23:22
الحاضنة هذي التي تكون ربما الان ما بعد وصلوا مرحلة اقل من ستة اشهر لكن ربما في المستقبل قد يصل لذلك العلامة الثانية ذكرها القاضي ان توجد حركة اه قوية في بطن المرأة مع وجود انتفاخ - 01:23:41
اه مخرج الولد مما يدل على انه يمكن ان يخرج نعم آآ وهذا معنى رجوع الحياة. قال حرم شق بطنها. لا يجوز شق البطن مطلقا وسارجع لهذه الجملة بعد قليل - 01:23:56
قال وتسطو عليها القوابل فيخرجنه اي فيخرجن هذا الولد من بطنها ومعنى انهن يسطين ما ذكره ابن البهاء في شرحه الوجيز اي يدخلن ايديهن في رحم ميت الميتة فيخرجن الولد - 01:24:10
آآ قال فان لم يوجد نساء لم يسطو الرجال عليه. لا يقوم الرجال بذلك. عندنا مسألتان. المسألة الاولى قوله لمست الرجال عليه هذا الذي مشى عليه المصنف وهناك رواية اخرى - 01:24:26
انه يجوز ان يسطو الرجال عليه اذا كانوا عالمين. مثل الاطباء والممارسين وقالوا ان ذلك حكمه كحكم مداواة الحي فانه يجوز للمرأة ان يداويها الحي وهذه رواية عن احمد اختارها صاحب محرر - 01:24:40
وصاحب المستوعب كذلك بعده مشوا على هذه الرواية فيما آآ ذكروه والالحاق بالحي وجيه من هذه الجهة اذا لم يوجد نساء. الامر الثاني قوله حرم شق بطنها تحريم شق البطن - 01:24:58
هذا هو المشهور عند اكثر المتأخرين وليس عند جميعهم ولكن اذا نظرنا لتعليلهم فانهم يعدلون بان شق البطن فيه مثلى مع وجود الحياة المتوهمة للجنين. هكذا عللوا. واذا نظرت الى ما جد من يعني - 01:25:13
الطب الحديث ووجود الالات التي ذكرت لكم قبل قليل في الحاضنة للطفل الصغير وغيره نجد ان هذا التعريف قد ينتفي في بعض الصور وبناء على ذلك فان مرعي ذكر اتجاها وهو كما قال - 01:25:30
انه يتجه تحريم ذلك شق البطن الا مع حركة يظن بها حياته بعد شقه وهذا الذي ذكره مرعي ذكر صاحب الانصاف انه الاولى والذي قالوه هو الوجيه الان مع يعني هذا الشق ان كان عن طريق المستشفيات وغيرها وخاصة ان المثلى فيها اقل عن طريق يعني ممكن ان يعمل خياطة - 01:25:43
بعد ذلك تكون مثلته اقل لمصلحة الجنين. نعم. فان تعذر ترك حتى يموت ان تعذر اخراجه بالوسائل التي سبقت يترك حتى يموت ولا ولا تدفن قبله ولا تدفن امه قبل موت الحمل - 01:26:08
نعم. ولا يوضع عليه ما يموته لانها جناية. ولو خرج بعضه حيا شق حتى يخرج. قوله ولو خرج بعض بعضه الضمير يعود للحمل حيا وعرف ان فيه حياة مستقرة او او حياة يعني دون ذلك بقليل. شق - 01:26:24
اي شق البطن حتى يخرج لان هنا فات انها حياة متوهمة التي سبقت. فلو مات قبل خروجه اخرج وغسل. نعم قول مات قبل خروجه وان خرج بعضه يعني خرج بعضه ومات - 01:26:45
يخرج كذلك من المرأة ويغسل. وان تعذر خروجه ترك وغسل. وغسل ما خرج منه واجزأ. وما بقي ففي حكم الباطن لا يحتاج الى التيمم لا يحتاج الى التيمم من اجله وصلي عليه معها. هذه المسألة قد يقول البعض انها نادرة - 01:27:00
ومعروف ان فقهاء مذهب الامام احمد ليست عندهم توليد المسائل النادرة ولكن قبل ان اشرح هذه المسألة ذكر في المغني ان هذه المسألة قال ابن عقيل هي واقعة سئلت عنها فاجبت - 01:27:19
ولذلك قال من بعد صاحب المغني هذه مسألة افتى فيها ابن عقيل. سورة هذه المسألة ما ذكر المصنف ان امرأة ماتت ثم خرج بعض جنينها ثم مات بعد خروج بعضه - 01:27:32
ولم يمكن اخراج باقيه. فما حكمه ذكر المصنف انها اه ترك اي الجنين وقد خرج بعضه فاذا غسلت الام غسل ما خرج منه فقط واجزأ ولا يلزم تغسيل الذي في داخل جسد المرأة قالوا وما بقيته في حكم الباطن؟ حينئذ - 01:27:49
ولا يحتاج الى التيمم من اجله لانه في حكم الباطن والباطل لا يغسل ثم قال وصلي عليه معها سيأتي ما معنى قولنا وصلي عليه معها بعد قليل ان شاء الله. وان ماتت ذمية حامل بمسلم دفنها مسلم وحدها ان امكن. والا مع المسلمين. وجعل - 01:28:08
طه الى القبلة على جنبها الايسر ولا يصلى عليه. لانه غير مولود ولا ولا سقط ويصلى على مسلمة حامل. قال المصنف وان ماتت ذمية حامل بمسلم تعبير المصنف اولا بذمية غير دقيق - 01:28:28
والصواب انه يشمل كل من ليست بمسلمة سواء ذمية حربية معاهدة والاولى ان المصنف يقول وان ماتت كافرة ليشمل جميع الصور فلا فليس الحكم خاصا بالذمية. قوله حامل بمسلم عبر بمسلم ولم يذكر اباه - 01:28:44
لان المرأة اذا كان الولد اه من زوج مسلم فان الابن يتبع اباه في الدين. هذه الصورة والصورة الثانية ان من مفردات المذهب ان من كان ابواه غير مسلمين ومات احد ابويه قبل بلوغه - 01:29:01
فانه يثبت اسلامه وبناء على ذلك فاذا ماتت الام التي هي والاب ليسوا بمسلمين في بلاد الاسلام فاننا نحكم بان الجنين الذي مات بعدها مسلم هذا من مفروضات المذهب فحينئذ يأخذ هذا الحكم - 01:29:22
فكل امرأة حامل ليست مسلمة وزوجها ليس بمسلم ماتت في ارض المسلمين نحكم بان جنينها اذا مات بعدها بانه مسلم. هذا على المذهب. طيب لو مات هو واياها في وقت واحد - 01:29:40
فاننا لا نحكم باسلامه حينئذ لانه لم يمت احد والديه في حياته ولو كانت حياته غير مستقرة نبه لهذه الصورة وهي النادرة اذا مات معا عثمان في حاشيته قال دفنها مسلم لماذا عبر بمسلم؟ لان سبق معنا ان المسلم لا يجوز ان يدفن غير المسلم. لكن في هذه الصورة يجوز للحكم باسلام جنينها. وما في - 01:29:53
بطنها قال دفنها مسلم وحدها اي ليست في مقابر المسلمين وليست في مقابر غير المسلمين. ان امكن اي ان امكن ذلك فيجب عليه ذلك. قال والا اي وان لم يمكن دفنها في وحدها منفردة دفنت مع المسلمين - 01:30:16
ويجعل ظهرها الى القبلة وتدفن على جنبها الايسر ليكون جنينها على جنبه الايمن ويكون متجها وجهه الى القبلة. ثم قال المصنف ولا يصلى عليه. اي ولا يصلى على الجنين لي في بطن امه غير المسلمة - 01:30:32
وان حكمنا بانه مسلم. علل ذلك المصنف قال لانه غير مولود ولا سقط. اذ لا صلاة الا على المولود او السقط الذي بلغ مئة واربعين يوما فاكثر. وتعبير المصنف ولا يصلى عليه مراده اذا لم يخرج ولو بعضه. لانه لو خرج بعضه مر معنا قبل جملة - 01:30:50
انه يصلى عليه وسيأتي صفته. ثم قال المصنف تفضل ويصلي على مسلمات حامل وحملها بعد مضي زمن تصوره. والا عليها طيب يقوم المصنف ويصلى على مسلمة حامل وحملها لو امرأة حامل ماتت - 01:31:10
وصلي عليها فيصلى عليه وعليها. ما الذي يترتب على ذلك؟ ان المصلي ينوي الصلاة على اثنين حينئذ يؤجر الصلاة على اثنين ليس على واحد الامر الثاني انه آآ يدعو للمرأة الحامل من توفاه الحامل ويدعو لجنينها. وهذا يدلنا على ان - 01:31:26
النية فيها اجر اعظم فمن عرف انها ماتت بحمله وهو في بطنها لم يخرج اذا علمت انه ينوي الصلاتين فيؤجر. ثم قال بعد مضي زمن تصويره وهو الاربعة اشهر كما مر معنا لان قبل ذلك لا يصلى عليه - 01:31:47
الا وان لم يمض زمن التصوير صلي عليها دونه. ويلزم تميز قبور اهل الذمة ويأتي ان شاء الله في احكام اهل الذمة. نعم. ولا تكره القراءة على القبر وفي المقبرة بل تستحب. نعم هذه العبارة التي اوردها المصنفي هي نص كلام ابن تميم. ابن تميم توسع في باب الجنائز وينقلون منه كثيرا في باب الجنائز - 01:32:03
قول المصنف ولا تكره القراءة على المقبرة على القبر ولا في المقبرة اي ولا تكره في المقبرة بل تستحب بل انها مستحبة. هذا الكلام هو الذي اه ذكره الفقهاء ومرادهم بالقراءة هنا ليس مطلق القراءة. وانما - 01:32:23
باجماعهم كما حكى الشيخ تقي الدين ان من رخص القراءة فانه لا يرخص في اتخاذها عيدا مثل ان يجعل لها وقتا معلوما آآ او يجعل اجتماعا لاجل القراءة ذلك في الاقتضاء - 01:32:41
اذا عندما نتكلم عن القراءة التي سنتكلم عن حكمها بعد قليل هذه بشرط الا يكون فيها اجتماع فانه باتفاق الامر الثاني الا يكون فيها تحديد موعد. هناك امر ثالث ايضا الا يكون فيها وضع اه - 01:32:57
اجر فان القارئ المستأجر لا يؤجر هو مطلقا ولا ينتفع فكيف ينتفع غيره بقراءته؟ لانه قرأ لاجل الناس واغلب الذين يقرأون في المآتم وفي المقابر يأخذوا فلوس وهذي من افعال القرب التي لا يجوز اخذ الاجرة عليها - 01:33:14
آآ الامام احمد كان يشدد في القراءة في المقابر وينهى عنه ويستدل بحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا. مفهومه ان القبور لا يقرأ فيها القرآن ولا يصلى. وهو استدلال في غاية الدقة حقيقة - 01:33:31
طيب هناك رسالة الفها ابو بكر الخلان طبعت اسمها القراءة عند القبور نقل فيها عن محمد بن قدامة الجوهري انه كان مع احمد في المقبرة وان احمد انكر القراءة على القبر فحدثه محمد بن قدامة باثر في ذلك فاذن به - 01:33:46
اخذ منه فقهاء مذهب الامام احمد ان احمد رجع عن عن كراهته ومنعه وتبديعه وتحريمه القراءة في القبور والحقيقة انك اذا تأملت في كلام احمد لم يرجع مطلقا وانما رجع في سورة واحدة نبه على هذه الصورة - 01:34:04
ابن قاضي الجبل والشيخ تقي الدين وغيرهم من المحققين ولذلك نقول ان قولهم لا يكره بل يستحب القراءة عند القبر وفي المقبرة لا نقول مطلقا وانما عند الدفن فقط. لثبوت عدد من الاثار - 01:34:23
ان الصحابة او او يعني الصحابة ومن تبعهم كانوا يقرؤون بعد الدفن اذا القراءة التي تستحب نحن نتكلم عن المستحبة انما هي بعد الدفن فاذا قرئ عند رأس الميت عند الدفن قراءة من غير رفع صوت ومن غير اجتماع ومن غير جعلها عيدا - 01:34:38
فانها جائزة بل مستحبة كما عبر الفقهاء وهو الذي رجع اليه احمد انه رجاع للنصوص الشرعية هذا عند الدفن اما ما بعد الدفن فان القراءة نقول هي مباحة اذا لم يقصد - 01:34:58
دخل شخص المقبرة فيقرأ لنفسه فنقول لا بأس بها يقرأ لنفسه فانها جائزة ما لم يقصد التعبد ان القراءة في المقبرة افضل او يقصد اه انها مشروعة او ان لها فضل او يرفع بها صوتا فانه كما قرش تقيد لم يقل احد بذلك لكن لو قرأ وهو داخل مقبرة لا نقول - 01:35:11
انها مثل الحمام لا يقرأ بها القرآن بل يجوز قراءة القرآن في المقبرة المستحب يجب ان نقيده. نص احمد وقول ابن قاضي الجبل وما في انصاف نقلا الا عن القاضي وان كان قبل ابن قاضي الجبل وان كان قبله مثل - 01:35:29
قلت لكم التميم اطلق لكن عبارة من قاضي الجبل في الفائق اجود انها تستحب عند الدفن. يعني بعد دفنه بقليل. نعم. قال رحمه الله وكل قربة فعلها المسلم وجعل ثوابها او بعضه كالنصف ونحوه لمسلم حي او ميت جاز ونفعه ذلك. لحصول - 01:35:44
ثواب له. هنا يقول المصنف كل قربة تشمل بدنية والمالية فعلها المسلم لان غير المسلم اصلا لا يؤجر. فكيف يؤجر لغيره؟ وجعل ثوابها عبر مصنف او جعل ثوابها يشمل اذا نوى الاهداء قبل الفعل او عند ابتداء الفعل او بعد الفعل. لانه قال وجعلها وسيأتي - 01:36:04
لاشارة لخلاف هذه المسألة لكن هنا صرح بان جعل الثواب ليس مشترطا قبل الفعل. قال جعل ثوابها او بعضه كان يقول نصف هذا الثواب لفلان ونحويه كالثلث او الربع لمسلم لانه يدل على ان غير مسلم لا يجوز اهداؤه - 01:36:23
الثواب حي او ميت يجوز اهداء الثواب للحي والميت. قال جاز ونفعه ذلك وهذا قول السلف بل اغلب السلف على ذلك وهو مشهور مذهب ابي حنيفة ومالك واحمد. بل ان شيخ الاسلام ابن تيمية بنى بعض المسائل الاصولية في اصول الاعتقاد على هذا الاصل - 01:36:39
الشيخ رسالة كاملة موجودة في ان الميت ينتفع باهداء الثواب انما خالف في هذه المسألة الشافعي واغلب مشايخنا على خلافه والذي اظهر انه بان صار لقول الشافعي هو الشيخ بن باز - 01:36:59
المشايخ قبل كانوا يتوسعون ماشيين على قول الجمهور وقول كثير من السلف الصالح بجواز اهداء الثواب للميت. والشيخ عليه رحمة الله تبنى او اخذ برأي الشافعي وهو عدم جواز اهداء - 01:37:14
الثواب وخاصة في الاعمال البدنية ولكن على العموم آآ الجمهور كما ذكرت لكم والاثار متتابعة والشيخ تقييدي له رسالة كاملة في جواز اهداء الثواب وان الميت ينتفع بعمل الاحياء اذا اهدوها له - 01:37:27
وهذا قول في غاية القوة حقيقة وهذا معنى قول مسلم حي او ميت جاز جاز ذلك ونفعه ذلك نفعه هذا والذي يوزع الارزاق هو الله عز وجل قال لحصول الثواب له - 01:37:40
يعني ينفعه ذلك بحصول الثواب له في الاهداء. ثم قال المصنف حتى لرسول الله نعم. قوله حتى اشارة لخلاف فان بعضا من اهل العلم كابي البركات وقبله ابن ابن عقيل في الفنون قالوا انه يجوز الاهداء للرسول صلى الله عليه وسلم. ابو البركات حفيده رد ذلك - 01:37:51
وتابع حفيده ابن القيم كتاب الروح فقالوا انه لا يعرف عن السلف انهم اهدوا للنبي صلى الله عليه وسلم شيئا ولم يعرف ذلك الا عن بعض المتأخرين في عصر احمد - 01:38:11
او بعده بيسير من شيوخ البخاري ولذلك قرر الشيخ تقي الدين ان من كان معلما الناس الخير كالنبي صلى الله عليه وسلم لا يهدى له الاجر لان اعمالنا له مثلها من دل على خير كان له مثل اجر عامله من غير ان ينقص من اجوره شيء. هو اصلا حصل على الاجر. ولذلك لا يشرع وهذا هو الاقرب - 01:38:24
ان النبي صلى الله عليه وسلم جاءه الاجر ابتداء من غير اهداء فيكون حينئذ الاهداء تحصيله حاصل وحرم المرء نفسه اجرا اهداه لغيره ولذا فان النبي صلى الله عليه وسلم اكرم واجل وهذا وجيه وهو انسب لمقام نبوته صلى الله عليه واله وسلم. من قال رحمه الله - 01:38:47
من تطوع وواجب تدخله النيابة. نعم. قوله من تطوع اي تطوعات البدنية والمالية يجوز. وواجب تدخله النيابة اي الواجبات التي يدخلها النيابة ففي الحياة كالحج فانه يدخله النيابة ومثلها النذور فان النذور تدخلها النيابة. قال اولى - 01:39:08
هنا قوله اولى اي اي او لا تدخله النيابة وهذه مشكلة. لان هذه الكلمة فيها اشكال لان هناك اعمال لا تدخل النية بل واجبات لا تقضى على الميت مطلقا لا يقضى واجب عن الميت - 01:39:25
اذا كان ميتا ولا يقضى واجب عن الحي اذا كان حيا الا واجب واحد او واجبان المعجوز عنه مثل مثل الحج فيجوز القضاء عن عن الحي اذا عجز عنه فقط الحج - 01:39:40
والمنذور بعد الوفاة. من مات وعليه صوم صومعا هو ليسأتنا في الصيام. لذلك يقول منصور ان هذا هو معنى قول القاضي اذا صلى فرضا واهدى صحت الهدية واجزأ ما عليه - 01:39:52
ثم نقل منصور عن صاحب المبدع ان هذا القول فيه بعد فيه بعد ولذلك فان عبارة اولى المحققون كصاحب المبدع او غيره استشكلوها وليست دقيقة. كصلاة نعم ودعاء كصلاة وكدعاء - 01:40:06
استغفار وعتق وصدقة واضحية واداء دين وصوم وكذا قراءة وغيرها. قراءة قرآن هو الذي يتعبد بلفظه. نعم واعتبر بعضهم اذا نواه حال الفعل او قبله. نعم قوله واعتبر بعضهم مراد ابن عقيل - 01:40:22
انه جزء الاهداء اذا نوى الاهداء نواه اي نوى اهداء العمل الصالح حال الفعل اي اثناءه او ابتداءه او قبله اي قبل الفعل وهذا القول يعني وهاه وظعفه ابن مفلح - 01:40:39
ورده. نعم ويستحب اهداء ذلك فيقول نعم يستحب اهداء ذلك بالطريقة التالية فيقول اتى بالصيغة الاولى اللهم اجعل ثوابك ذا لفلان نعم قولوا اللهم اجعل ثواب كذا لفلان. بعضهم تأدب - 01:40:52
فيقول مثل صاحب المستوعب يقول اللهم ان كنت اثبتني عليه فاجعل ثوابه لفلان يعني من باب الادب. قال ابن تميم هذا في مختصره. وهي نقلت ايضا عن شيخه. المجد ابن تيمية. والاولى - 01:41:08
ان يسأل اجرا من الله تعالى ثم يجعله ثم يجعله له فيقول اللهم اثبني برحمتك على ذلك واجعل ثوابه لفلان. نعم. الله عز وجل اعلم بما في القلوب سبحانه وتعالى. ويسن ان يصلح لاهل الميت طعام يبعث به اليهم ثلاثا. نعم. قول المصنف يسن. لماذا قال ويسن؟ لانه - 01:41:22
جاء عن عائشة انه كان تصنع التلبينة رضي الله عنها والنبي صلى الله عليه وسلم قال اصنعوا قبل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال اصنعوا لال جعفر طعاما قال يسن قوله ان يصلح هكذا عبر مصنف وعبارة صاحب المنتهى والغاية يصنع يصنع. ولعل المصنف قال يصنع ويصلح - 01:41:42
يكون اجود اصلاحا لعله لم اجد احدا يعني فرق بين عبارتين يقول لعلهم. قوله لاهل الميت من المراد باهل الميت؟ آآ ذكر ابن نصر الله في حاشيته على الكافي ان هناك احتمالين - 01:42:02
الاول قال ان الظاهر ان المراد بالاهل هنا الذين كانوا آآ يقومون بامره وبتجهيزه ويكونون معه في بيته ثم قال ويحتمل الاول هو الظاهر قال ويحتمل انهم عائلته الذين كانوا في نفقته ثم قال وهو اظهر - 01:42:17
هكذا ذكر ابن نصر الله في حاشيته على على الكافي طبعا هي موجودة مخطوطة لم تطبع بعد قال المصنف نعم ان يصلح لاهل الميت طعام للاكل يبعث اليهم فلا يشاركه الباعث بالاكل لكي لا يكون اجتماعا - 01:42:41
ثلاثا المراد بالثلاث اي ثلاثة ايام لانها حد بين القلة والكثرة. قال قال رحمه الله لا لا لمن يجتمع عندهم فيكره نعم لا لا يصنع الطعام لمن يجتمع عندهم من الناس فيكره ذلك. لحديث جرير ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه انهم كانوا يعدون آآ صنع الطعام - 01:42:59
والاجتماع عليه من النياحة فيعد ذلك مكروها. نعم. ويكره فعلهم ذلك للناس ويكره فعل اهل الميت الطعام ذلك هو الطعام بس وقيده بعضهم وهو مرعي فقال يتجه ما لم يكن ذلك الناس الذين عندهم في البيوت ضيوفا - 01:43:19
فيهما اي في الحالتين التي يكره فيها وهي الحالة الاولى لمن يجتمع عندهم ما لم يكن الذين اجتمعوا ضيوفا. وفي الحالة الثانية اذا صنع الطعام اهل الميت هل اهل الميت - 01:43:38
واجتمع الناس عندهم ثم ذكر بعد ذلك ان كلام الموفق الذي سيأتي يدل على ذلك. قال الموفق وغيره الا من حاجة كان يجيئهم من يحضر ميتهم من اهل القرى البعيدة ويبيت عندهم فلا يمكنه الا ان يطعموه ويكره الاكل من طعامهم. قاله في النظم نعم لانه يكره ابتداء فلا فيكره اكله - 01:43:49
نظن ابن عبد القوم نعم. وان كان من التركة وفي الورثة محجور عليه حرم فعله والاكل منه لانه يكون مالا مستحقا. نعم. ويكره والذبح عند القبر والاكل منه. قال الشيخ والتضحية قوله ويكره الذبح. مرادهم يحرم قطعا. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عقرب - 01:44:09
وفي الاسلام والحيث الثابت في المسند من حديث انس والمراد بالعقل ما يعقر عند القبور ومر معنا ان قواعد تقتضي ان النهي يدل على التحريم قرينة لا عقر في الاسلام فليس داخلا في الاسلام. التوعد على انه خارج من الاسلام. والاكل منه يكره كراهة تحريم. ولذلك قال الشيخ تقي الدين ويحرم الذبح والاضحية - 01:44:29
وكذلك عند القبور فالحكم عندها واحد لان العقرب الذبح عند القبر يشمل حتى التضحية وان كانت لله عز وجل ان كانت للقبر فهذا باجماع الجميع ولا يجوز عند مسلم ان يقول ان الذبح عند القبر لاجل القبر جائز. لا يجوز لمسلم - 01:44:49
قال اعوذ بالله يعني من المعلوم من الدين بالظرورة ما يجوز ذلك لكن المقصود الذي يتكلم عنه الذبح لله عز وجل عند القبر. قال رحمه الله ولو نذر ذلك منابر لم يكن له ان يوفي به. نعم لانه محرم واقل احواله الكراهة. فلو شرطه واقف لكان شرطا فاسدا. ويلقى الوقف حينئذ لمحل اخر - 01:45:05
وانقذوا منة الوقف. نعم. وانكر من ذلك ان يوضع على القبر الطعام والشراب ليأخذه الناس اشد نكارة من ذلك وحرمة ايضا نعم واخراج الصدقة مع الجنازة بدعة مكروهة. نعم هذي ذكرها مرعي منصور انها مشهورة عندهم في مصر ويسمونها الكفارة. وذكر عبد الحي انها موجودة عند - 01:45:25
وايضا في الشام ويسمونها الكفارة عن الميت. وفي معنى ذلك الصدقة عند القبر. نعم قوله في معنى ذلك آآ الظمير يعود الى معنى الذبح كما ذكر مالك بن مفلح وقد يكون في معنى الصدقة لانها اخر مذكور. نقف عند هذا القدر نكمل ان شاء الله عز وجل الدرس القادم وبمشيئة الله عز وجل نكمل في الدرس القادم. اه - 01:45:46
الاسبوع القادم ونختم به الكتاب وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد - 01:46:06
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى اله افضل الصلاة واتم التسليم وبعد. اللهم اغفر لنا او لشيخنا او للحاضرين ولجميع المسلمين. قال مؤلف رحمه الله خصم ويستحب رفع القبر قدر شبر ويكره فوقه. وتس. بسم الله - 00:00:00
الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين ثم اما بعد - 00:00:20
اورد المصنف في هذا الفصل الذي نبدأ بقراءته اليوم الاحكام المتعلقة بالقبور بعد الدفن. وبعد الانتهاء منه. واول مسألة اوردها قوله ويستحب رفع القبر قدر شبر ويكره فوقه. او المصنف يستحب بالواو مما يدل على ان هذا الكلام معطوف على ما سبقه. فان - 00:00:30
بعض مباحث الفصل الماضي متعلقة بكيفية الدفن والرفع قدر شبر يكون بعد الدفن مباشرة وقد يكون كذلك بعده فترة يسيرة وقوله يستحب رفع القبر قدر شبر عن هذا الاستحباب دليله ما فعل بقبر النبي صلى الله عليه وسلم وقوله ويكره فوق - 00:00:50
اي فوق الشبر لانه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ارسل عليا واوصاه الا يدع قبرا مشرفا الا سواه او الا سويته والمشرف هو المرتفع كثيرا التقدير بالشبر هو الذي ورد في الاثر فحينئذ ما زاد عن الشبر بكثير لان التقدير - 00:01:10
بالشبر انما هو تقريبي وليس على سبيل التحديد. نعم. وتسليمه افضل من تسطيحه. طيب. قوله وتسميمه افضل من تسطيحه التسميم هو جعل التراب الذي يكون فوق القبر على هيئة السنام. ومعنى ذلك كما بين معناه القطيعي هو ان يجعل - 00:01:32
وسط القبر طولا اعلى من جانبيه. وهذا هو التسنيم وكل الحاضرين يعرف ذلك لانه بحمد الله عز وجل السنة ظاهرة عندنا في المقابر فانه تسنم القبور تدفن على السنة. وقوله افضل من تسطيحه معنى التسطيح هو ان يكون القبر - 00:01:53
تسطحا لارتفاع في وسطه ولا علو. وقوله افضل من تسطيحه ظاهر عبارة المصنف انه يجوز التسطيح لكنه خلاف لا وذكر بعض المحققين وهو الشيخ تقي الدين ان التسطيح مكروه لمشابهته قبور اهل البدع - 00:02:13
فان بعض الطوائف كما لا يخفى يسطحون قبورهم ويعتقدون ذلك هو المشروع. وذكر ان التسطيح شعار لبعض اهل البدع. نعم الا بدار حرب نعم قوله الا بدار حرب هذا الاستثناء معناه انه اذا دفن مسلم في دار حرب - 00:02:31
فانه لا يسمم قبره ولا يرفع قدر شبر وانما يسوى بالارظ والعلة كما سيأتي هو اخفاؤه وعدم ظهوره. اذا تعذر نقله فالاولى تسويته بالارض واخفاؤه. قوله اذا تعذر نقله اي نقل - 00:02:49
الميت اما حين بعد الوفاة وقبل الدفن او تعذر نقله بعد دفنه. فان من ما يجوز لاجله نبش القبر ونقل الميت ان تكون هناك مصلحة ومنها نقله من دار كفر الى دار الاسلام وستأتي. قال فالاولى تسويته بالارض واخفاؤه لكي لا يعتدى على قبره وينبش. ويسن - 00:03:05
رش عليه الماء ويوضع عليه حصى صغار يجلل به. ليحفظ ترابه. قوله ويسن ان يرش عليه الماء. الرش رش الماء هو سنة ليس لاجل التخفيف عن الميت وانما ليثبت التراب ولا يذهب فيكون ثابتا - 00:03:25
ولا تجرفه الريح وهذا التعليل المصنف لقوله ليحفظ ترابه. فتكون العلة لاجل ذلك فيوظع من الماء بقدر ما يحفظ التراب فالتعليل هنا مفيد لمعرفة مقدار ما يوضع من الماء ومقدار ما يوضع من الحصى الصغار - 00:03:45
وهنا مسألة فيما يتعلق في التسنيم نرجع لها قليلا ان التسميم ذكر بعضهم ان دليل سنيته ما فعل بقبر النبي صلى الله عليه وسلم من تسليمه. واستدل احمد باثر اخر - 00:04:01
وهو من الاجماع الفعلي وهو قبور شهداء احد فقد ذكر احمد ان شهداء احد كانت قبورهم مسممة. مما يدل على ان هذا بمثابة الاجماع الفعلي على هذا الامر وانه سنة - 00:04:16
فقد ينعقد الاجماع الفعلي على السنية اضافة للوجوب. ولا بأس بتطيينه وتعليمه بحجر او خشبة او نحوهما. قول المصنف لا بأس بتطيينه تعبير بالتطيين اي جعل ماء مع تراب فيكون طينا فيطين اعلى القبر ولكن من غير بناء - 00:04:32
فلا يبنى جدار من طين او لبن وانما يطين بما يسمى عندنا الان يليص بالطين ونحوه فهذا جائز. واخذ دليل التطييم من النهي عن التجسيس فان مفهوم النهي عن التجسيس يدل على جواز التطييم. وعلى ذلك فان مرادهم بالتطيين التطيين الذي ليس فيه بناء - 00:04:52
وليس فيه تزويق كلا الامرين لا البناء ولا التزويق. وقوله وتعليمه بحجر المراد بالتعليم جعله علامة وهذه العلامة هي التي نسميها في عرفنا بالمصائب. وواحدتها نصيبا. وهذه العلامة يجوز ان تجعلها عند رأس الميت ويجوز عند - 00:05:12
برأسه وقدمه فكلا الامرين جائز ولا افضلية لاحدهما على الاخر. فقد ذكر في المستوعب ان المستحب ان تجعل عند رأسه علامة يعرف بها. فذكر نصيبة واحدة ولم يذكر الثانية فلو جعلت واحدة او ثنتين فكلاهما جائز. وما يفعل في بعض الاماكن من التفريق بين الرجل والانثى ان للرجل - 00:05:30
اه نصيبتين وان للمرأة واحدة هذا لا اصل له. وانما الاصل ان المقصود هو التعليم فقط وقوله بحجر او خشب هذا واضح مع ما سبق من الاشارة اليه قال او او نحوهما الذي نحو الخشب والحجر هو اللوح فيجعل - 00:05:54
لوح فيوضع عليه اختلف في اللوح هل يصح وضعه ام لا؟ وقد اختصر الخلاف مع بيان اوجه منصور في حاشيته على الاقناع. فقد ذكر عند قول المصنف ونحوه قال كاللوح - 00:06:12
واختلف في اللوح والاشبه انه لا بأس باللوح بلا كتابة. فلا بأس ان يجعل لوح من اي شيء من شجر او من غير لكن بشرط الا يكون فيه كتابة لانه سيأتينا ما يتعلق بالكتابة - 00:06:30
وذلك ان احمد نقلت عنه كراهية اللوح وعدم كراهيته وقد حمل جمع من المحققين كصاحب المحرر النهي عن وضع اللوح على القبر بان يكون ذلك اللوح فيه كتابة او نقوش وجزم - 00:06:45
لقول صاحب المحرر منصور في حاشيته. ويكره البناء عليه. سواء لاصق البناء الارض او لا ولو في ملكه من قبة او غيرها للنهي عن ذلك. نعم هذه الجملة تحتاج الى وقوف عندها. فان المصنف قال ويكره البناء عليه ثم علل - 00:07:01
وذلك بالنهي عن ذلك وهنا بين ان الكراهية لاجل النهي. وهذا يتعارض مع قواعد الامام احمد من جهة ان الاصل في النواهي التحريم بل ان النبي صلى الله عليه وسلم امر عليا وغيره من الصحابة الا يرى شيئا مرتفعا على القبور او بناء الا هدمه - 00:07:19
وبناء على ذلك لفهم هذه المسألة وتوضيحها حيث ان الكلام فيها قد يكونوا مشتبها فتارة يجزمون بالتحريم وتارة يجزمون التحريم الشديد وبعضهم وتارة يجزمون راهية وتارة يرون الجواز. ويفهم ذلك - 00:07:40
بامرين اقدمهما قبل الحديث عن مراد المصنف هنا. المسألة الاول الاولى يجب ان نفرق بين مسألتين بين مسألة البناء على القبور وبين مسألة الدفن في المكان المبني. فرق بين المسألتين الاولى تختلف - 00:08:01
الثانية فالاولى ان يدفن المرء في ثلاث ثم يبنى على على قبره هذا الذي نهي عنه سنتكلم عن النهي بعد قليل في المسألة الثانية. واما الصورة الثانية وهو ان يدفن الشخص في بناء فهذا ليس داخلا في النهي لانه لم - 00:08:21
تبتدأ البناء ومر معنا ان هناك فرقا بين الابتداء وبين الاستمرار والاستدامة. ومر معنا احدى فروعها في المسألة الماضية في القيام للميت. وهذه من من دقيق المسائل التفريق بين المسألتين - 00:08:41
ولذا فان النبي صلى الله عليه واله وسلم لم يخالف امره ولم يخالف نهيه فلم يبنى على قبره. وانما دفن عليه الصلاة والسلام في بناء. وفرق بين المسألتين حتى مرت معنا هذه المسألة كنت تتذكرون - 00:08:55
في الصلاة على اسطح الحمامات واسطح المواضع المعدة حشوشا لقضاء الحاجة. فهناك فرق بين ما بني ابتداء وما سيكون عليه بعد ذلك يعني الفرق ما بين الابتداء والاستدامة وقد نبه لهذا الملحظ الشيخ تقي الدين في شرحه للعمدة وبذلك تبين ان قبر النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح الاستدلال به - 00:09:11
في قضية البناء على القبور مطلقا. وستأتينا صفة دفن النبي صلى الله عليه وسلم في كلام المصنف وكيف انه بني في عمران. اذا هذه المسألة فانتبه لها فانها مهمة. المسألة الثانية - 00:09:37
يجب ان نفرق بين مسألتين فرق بين بناء القبور وبين البناء على القبور فتحقيق مذهب الامام احمد وكلام المتقدمين بل نصوص احمد يفرق بين الثنتين بين بناء القبور وبين البناء على القبور - 00:09:51
فالبناء على القبور يجب ان يقوم ان يقال وجها واحدا لحرمته لان السلف كلهم على النهي على البناء على القبور لا يجوز لا تبنى قبة ولا غيرها وان كان كما سيأتي منهم من جوز بناء على القبر فهما من البناء بناء القبر - 00:10:10
فنقول حينئذ البناء على القبور النصوص واضحة وكثيرا ما يأتي فقهاء مذهب الامام احمد فيردون اقوالا قالوا لانها تخالف نص الحديث فيقولون ان هذا القول باطل ربما نشير لمسألة ستأتي بعد قليل نص عليها ابن مفلح انه قول غير صحيح لمخالفته نص الحديث - 00:10:29
اذا فالبناء على القبور لا يجوز والذي تكلم عن كراهته هو بناء القبور وبناء القبور مر معنا صورة حينما يكون في الشق فيجعل على طرفي القبر بناء فيجعل لبن ونحوه - 00:10:51
فهذا بناء في داخل القبر هذا الذي يكره ومثله جعل علوه ببناء من طين ونحوه فهذا ايضا مكروه. اذا نقول ان بناء القبر مكروه على الصحيح من المذهب وليس محرما وهو كذلك - 00:11:08
واما البناء على القبر فانه محرم ويجب الا يخلط بين المسألتين لان النصوص الشرعية قبل كل شيء واضحة والامر الثاني ان نصوص احمد ايضا جلية وكلام متقدم اصحابه كذلك وقد جمع الامام المبجل الجليل الشيخ تقي الدين كتابه العظيم الجواب الباهر - 00:11:26
فقد ذكر فيه فصلا في قضية البناء عن قبور واشار لمباحث نفيسة في تقرير كلام اهل العلم وخاصة السلف في هذا الباب اذا نرجع لكلام المصنف قول المصنف يكره البناء عليه - 00:11:52
لعل الاقرب ان يقال ويكره بناء القبر اي بناؤه. فانه يكون ادق هذا الاولى لكي تقسم المسألة الى صورتين فيحمل النهي الصريح من احمد بناء على الدليل الصريح على البناء عليه. وسيأتي بعد قليل صفة او كلام بعض اهل العلم في البناء عليه - 00:12:05
قال سواء لاصق البناء الارظ اولى. يعني كان يعني ملاصقا للارظ ومتصلا بها فما سفل او اولى بمعنى ارتفع فلو ارتفع البناء قليلا ما لم يجاوز شبرا فما دام على موضع القبر ولم يجاوزه فهو متعلق به فيأخذ حينئذ حكمه - 00:12:25
فحينئذ يقولون ان هذا يكره اه ووجه كراهتهم انهم قالوا ان التطيين جاء حتى انه روي ان بعض القبور الجليلة والشريفة نسب ذلك لقبر النبي صلى الله عليه وسلم ان انه طين فيكون التطين قد يقال بانه نوع بناء في ذلك - 00:12:44
اذا قوله اولى اي سواء كان دون الارض او اعلى منها. ثم قال المصنف ولو في ملكه من قبة او غيره. هذا يدل على الاطلاق ولو كان في ملكه ولو كان المبني قبة هنا بسبب التباس بين بناء القبر والبناء على القبر - 00:13:05
ولا شك ان بناء القبة هو بناء على القبر ليس بناء للقبر بل هو عليه. وسيأتي ان المذهب لما او المتأخرون ليس المذهب. المتأخرون لما جعلوا المسألتين واحدة ايه ده فرقوا بين المسبلة وما كان في ملكهم - 00:13:21
قال ولو هذا اشارة لخلاف فقد ذكر صاحب المستوعب وتبعه جماعة منهم ابن تميم وشيخ شيخ المؤلف العسكري فان المؤلف شيخه هو الشويكي وشيخ الشويك العسكري فقد ذكروا انه يجوز البناء في ملكه - 00:13:35
اذا كان في قبة ولا يجوز في الارض المسبلة قال للنهي عن ذلك هذا التعليم المصنف يدلنا على ان القاعدة والاصل هو النهي والتحريم نعم. وقال ابن القيم في اغاثة اللهفان يجب هدم القباب التي على القبور لانها اسست على معصية الرسول انتهى. نعم قوله قال ابن القيم - 00:13:53
يجب هدم القباب التي على القبور لانها اسست على معصية الرسول هذا هو ظواهر الادلة التي تدل عليه بل هي صريح الادلة تدل عليه اضافة الى ان نصوص واحمد في عدد من الروايات جلها على ذلك وقول متقدم اصحاب احمد كابي حفص وغيرهم وكلامهم كثير لمن اراد ان يتتبعه ينص على ذلك. ولذلك - 00:14:15
الاولى ما ذكرت لك التفريق بين البناء عليه وبناؤه فان بين المسألتين فرقا. ولعل الفقهاء سبب ايراد ذلك ان العبارة قد يأتي متقدم فيأتي بعبارة تكون غير مستوعبة لجميع الصور لانه لم يتصور صورا من البدع المحدثة مثل بناء القبب فانها لا تعرف الا متأخرا - 00:14:35
في القرن اخر القرن الثالث. القرن الثالث الذي هو طبقة التابع التابعين. وقد انكر اهل العلم البناء على القبور وشددوا عليه لفهمهم ذلك فقد نقل الامام الشافعي رحمه الله تعالى ان امراء مكة كانوا يهدمون ما يبنى على القبور من قباب ونحوها. اي شيء يبنى على القبور فانه - 00:14:55
يهدمونه واحمد كان يستأنس بعمل اهل مكة. فلا شك ان هذا منكر ولا يجوز بناؤه. والاصول تدل على ذلك لكن ربما كان بعض المؤلفين في الكتب اتى بعبارة فهم منها المتأخر العموم ولا شك ان كل كلام غير كلام الله عز وجل يرد عليه من الايرادات والنقص - 00:15:15
حاشا كلام الله عز وجل او وحي اوحاه لنبي من انبياء الله. نعم. وهو في المسبلة اشد كراهة. قوله وهو اي والبناء في المسبلة اي المقبرة المسبلة اشد كراهة لان المسبلة المنبنى عليها فسيضيق على من بجانبه - 00:15:38
وقد يؤدي ذلك الى ضرر بغيره وفي هذا التعدي على حق غيره. وعنه منع البناية في وقف عام. نعم قوله وعنه احمد منع بنائي في وقف عام كالمقبرة المسبلة والارض الموقوفة وقفا عاما لان هذا فيه تعد على حقوق الاخرين - 00:15:58
والظاهر ان كلام احمد انما هو منع البناء مطلقا. وليس في البناء العام وانما خرج مخرج الوصف الطردي. قال الشيخ وهو غاصب قوله قال الشيخ يعني الشيخ تقي الدين هو غاصب. اي متى بنى شخص ما يختص به - 00:16:16
من قبر في مقبرة مسبلة فانه يكون غاصبا لمنعه حق غيره في ذلك الموضع. وسيأتي شرح كيف المقبرة تختلف عن المقبرة المملوكة. قال ابو حفص تحرم الحجرة بل تهدم. نعم قول المصنف تحرم الحجرة بل تهدم هذا هو البناء على القبر - 00:16:34
فبين هنا ابو حفص رحمه الله تعالى في شرحه على مسائل اسحاق ابن منصور كوسج وهذا كتاب من متقدم كتب اصحاب احمد فان من اوائل من الف من الف في شروح مسائل احمد - 00:16:54
فان الشالنجي شرح كتابه آآ الجوجزاني في كتابه شرح مسائل الشالنجي واسمه بعد قليل ومساءل اسحاق ابن منصور كوسج شرحها اه ابو حفص البرمكي قوله تحرم الحجرة بل تهدم هذا يدل على صراحة ان البناء على القبور لا يجوز. فانه لا فرق بين الحجرة والقبة والبناء - 00:17:08
اليسير المتصل فكل ما كان بناء على القبر فهو يحرم. ولذا نقول يفرق بين الامرين لكي يجتمع كلام المصنف اوله مع اخره. نعم ثم قال المصنف وهو صواب قوله وهو الصواب هذا هو المذهب قطعا - 00:17:37
لماذا؟ على قواعد المتأخرين فقد نص عليه صاحب الاقناع وصوبه كذلك صاحب الغاية فكلهم يقولون يحرم بناء حجرة على قبر بل تهدم وليس معنى خاص بالحجرة بل كل بناء ان يكون على القبور يجب هدمه. فهذا هو المذهب ومن نسب للمتأخرين خلاف ما ذكره المصنف فانه يكون - 00:17:52
قد استعجل في هذه النسبة. نعم وكره احمد الفسطاط والخيمة على القبر. نعم ذلك فيما نقل اسحاق بن منصور انه قال يكره ان يضرب على القبر بفسطاط يسأله فقال احمد اي لعمري انه يكره - 00:18:17
وهذا الفسطاط الفرق بينه وبين البناء انه مؤقت. فان الفسطاط هو الخيمة التي يكون عمودها عظيما. وقد جاء عن ابن عمر انه رأى فسطاط على قبر فامر بازالته وتغشية قبور الانبياء والصالحين اي سترها بغاشية ليس مشروعا في الدين. قاله الشيخ نعم - 00:18:33
قال الشيخ تقي الدين ان تغشية قبور الانبياء والصالحين وهم لا شك افضل الادميين على نزاع اورد هذا النزاع القاضي عياض هل هم افضل الخلق محمد صلى الله عليه وسلم هل هو افضل الخلق ام افضل الادميين؟ انا سيد ولد ادم يوم القيامة ولا - 00:18:53
فخر دمرني على حديث روي عن ابن عباس ان ثبت فنقول باطلاقه والا فنقول بالاجتهاد. نعم قال المصنف وتوشية قبور الانبياء والصالحين القبور ليس لها فضل وانما شرف من في القبر. عندما نقول الاشرف اي باعتبار من فيها ليس في ذاتها ولا ترابها ولا موظعها فانما تشرف البقاع - 00:19:11
بتشريف الله عز وجل لها كمكة والمدينة والبيت المقدس واما ذات البقعة فلا شرف له وانما ما حواه من الانبياء وهم احياء في قبورهم وقد حرم الله عز وجل على - 00:19:32
الارض ان تأكل اجسادهم فالمقصود عندما ينسب الشرف للقبر فالمقصود شرف من فيه لا هو ذات التراب. قال وتغشية قبور الانبياء والصالحين وبين معنى التغشية اي سترها بغاشية شيء يتغشاها ويملأ جميع القبر ليس مشروعا في الدين مطلقا - 00:19:46
ومن نعم الله عز وجل ان الله عز وجل حفظ قبر محمد صلى الله عليه وسلم عن البدع فلا يوجد عليه اي شيء من هذه البدع بل ان قبره الى الان على هيئته التي دفن عليها صلى الله عليه وسلم كما هي. كما ان الله عز وجل حفظه من المؤذين - 00:20:04
وقد قال ابن القيم في نونيته فاحاطه الله بثلاثة جدران فحفظ عن الظرر المعنوي وحفظ كذلك عن الظر الحسي بالاتلاف والايذاء نعم غير قبر النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت معرفة اي موضع - 00:20:24
نعم كان ابو هريرة رضي الله عنه يعرف قبر موسى ابن عمران عليه السلام ولكنه لم يخبر به لانه لا يترتب عليه شيء من الدين ولذلك لما قال ابو هريرة حفظت وعائين عن النبي صلى الله عليه وسلم اما احدهما فلو - 00:20:44
بثثته لقطع هذا الحلقوم اي من كثرة ما اقول في احد التوجيهات فان الذي لم يبثه مما لا يترتب عليه شيء كالاخبار والتي يعني لا يترتب عليها حكم. واما الاحكام الشرعية فكلها وصلتنا نصا او معنى - 00:21:02
ما فرطنا في الكتاب من شيء نعم. وقال وقال في موضع اخر في كسوة القبر بالثياب اتفقا الائمة على ان هذا منكر اذا فعل بقبور الانبياء والصالحين فكيف بغيرهم؟ نعم وهو كما قال عليه رحمة الله ان هذا من الامور المنكرة التي لا تجوز - 00:21:18
والدليل على عدم جوازها انكار السلف من الصحابة ومن بعدهم فان عليا بعث ابا الهيجا على ما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم وذكرت لكم ان الشافعي له نقول كثيرة عليها رحمة الله وذكر ان امراء مكة - 00:21:37
كانوا يهدمون ما يبنى على القبور. وما زال اهل العلم ينكرون هذه الامور. وتكره الزيادة على تراب القبر من غيره الا ان يحتاج اليه. نعم قوله وتكره الزيادة على تراب القبر من غيره - 00:21:52
القبر اذا حفر فانه يخرج التراب فيرد اليه ذلك التراب ولا يزاد عليه. لما؟ لانه قد جاء في مسند الامام احمد من حديث عقبة ابن عامر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجعل على القبر من التراب - 00:22:06
اكثر مما خرج منه حين حفر وهذا يدل على ان الزيادة مكروهة ولكن لما كان المعنى هو عدم الرفع فلا يتحقق الرفع الا بذلك. ذكر المصنف ان هذه لاجل الكراهة ثم قال الا ان يحتاج اليه اي يحتاج للزيادة من غيره بان يكون اطالت الريح بعض التراب او غير ذلك فانه يؤخذ من غيره. نعم. ويكره المبيت - 00:22:21
وتجسيسه وتزويقه وتخليقه وتقبيله والطواف به وتبخيره والكتابة وكتابة الرقاع اليه ودسها وفي الانقاض والاستشفاء بالتربة من الاسقام والكتابة عليه والجلوس والوطء عليه. قال بعضهم الا لحاجة. وللاتكاء عليه ويحرم التخلي عليها او بينها. نعم هذه المسألة التي ابردها المصنف في بعض المكروهات المتعلقة بالقبر. وقبل ان نذكر كلام المصنف - 00:22:44
في حل وشرح كل مسألة من هذه المسائل اود ان اعلق على قول المصنف ويكره قوله وتكره هذه الامور. ذكر احد العلماء اما وهو الشيخ بن سيف المتوفى سنة الف ومئتين وثمانية وستين من علماء يعني حائل وشمال المملكة ان هذه الكراهة كراهة تحريم - 00:23:14
ان من باب احسان الظن باهل العلم هذا هو محل الشهد من باب احسان الظن باهل العلم. لما نقول ذلك نقول ذلك لان اهل العلم اجل من ان يقولوا ان بعض هذه الصور مجرد الكراهة مع ورود النهي الصريح - 00:23:34
الذي لا صارف له عن التحريم وقاعدتهم من اشد القواعد وخاصة اصحاب احمد ان النهي الذي يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فالاصل فيه التحريم وخاصة اذا كان ذلك النهي معللا بعلة تقتضي التحريم وقد وجدت. فان بعض هذه المحرمات او بعض هذه الامور او كثير منها - 00:23:52
معلل بعلة تقتضي التحريم وهو سد ذريعة الشرك وعدم التعظيم لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. الامر الثالث ان من القرائن المعتبرة عند كثير من اصحاب الامام احمد ومنهم جماعة كابي البركات وغيرهم ان كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم او في - 00:24:13
كتاب الله قبل ذلك وقرن بقرينة التوعد الذي بمعنى التواعد فجاء نهي عن شيء وترتب على ذلك النهي وعيد فان هذا يدل على ان ذلك النهي نص في التحريم نص في التحريم - 00:24:35
فلا يصرف للكراهة بتأويل بل ان صرفه للكراهة لابد ان يكون له دليل نسخ وهذا موجود هنا في بعض الاحاديث ورد التشديد. لان اطأ على سيف او جمرة احب الي من ان اطأ على قبر وفي غيره من من الالفاظ الاخرى. اذا كلام الشيخ ابن سيف في محله عليه رحمة الله ان من باب احسان الظن - 00:24:53
باهل العلم اننا نقول ان مرادهم بالكراهة هنا انما هو كراهة التحريم ويجب على المسلم اذا جاءه شيء ثابت عن الله وعن رسوله ثابت عن رسول الله عز وجل او في كتاب الله عز وجل ان يقول سمعا وطاعة لله ولرسوله وما كان لمؤمن ولا مؤمنة - 00:25:16
اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم يأتي شخص يقول قال زيد قال عمرو فتقول له يقول لك ابن عباس رضي الله عنك اقول لكم قال الله قال رسوله وتقولون قال فلان وفلان توشك ان تنزل - 00:25:35
كم حجارة من السماء فما دامت الاحاديث صريحة والنهي واظح وبين والقرائن جليلة وواظحة فلو قال كل الناس قولا ما دام معارض للنصوص الواضحة الجلية التي لم يأتي ما يدل على صرفها فالعبرة بكلام الله - 00:25:51
وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم المقصود من هذا ان اعجبني كلام الشيخ في قوله ويكره ان من باب الاحسان انه كراهة التحريم من باب احسان الظن بهم اذ يربأ بمثلهم ان يظنوا ذلك معروفا - 00:26:10
الاحاديث الصريحة. الامر الثاني بالامن او في الدرس الماظي كنت نقلت لكم عن بعظ اهل العلم انه قال ان كل كراهة فيما يتعلق في البدع فانها تحريم ونبهني ابو تركي الشيخ الذلك انا موجود الى ان هذا الكلام نقله او منقول عن الشاطبي في الاعتصام - 00:26:23
وضاق الوقت علي ان اراجعه لكن مناسب من باب نسبة الفضل لاهله اه اذكرها هنا قول المصنف يكره المبيت عنده اي عند القبر فلا يبات عنده ولا ينام عنده فان هذا منهي عنه لان في ذلك تعظيما للقبر - 00:26:43
في ذلك ايضا آآ يعني القبور ليست محلا للمبيت لان آآ المقصود منها العظة وكثرة المبيت عندها وخاصة لغير حاجة مخالفة لذلك فانها تعظيم للميت ولمن دفن فيه. قال وتجصيصه والحي الصريح في النهي عن التجسيس. وهو الجص واخذ منه - 00:26:59
رأى ان مفهومه يدل على وضع غيره كالبناء بالطين كالتطين فهو جائز مر معنا وتزويقه من التجميل وتخليقه من الخلوق وهو الطيب وتقبيله ولا شك ان التقبيل هنا ان اردنا الكراهة فنقول المراد التقبيل الذي لا يقصد به التعبد - 00:27:23
فان قصد بالتقبيل التعبد يجب ان نقول باجماع لا يجوز يجب ان يقال ذلك والاجماع نقصد به الاجماع المتقدم. لا يوجد احد قبل قبر النبي او حجرته او قبل قبر من قبور الصحابة في العصور الفاضلة. وهذا يدل ان في مع وجود المقتضي - 00:27:42
التقبيل الذي هو تقبيل العبادة وتقبيل التقرب لله عز وجل لكن قد يقال ان مراد المصنف بالتقبيل او غيره من اهل العلم التقبيل الذي يكون عند الحزن فان بعض الناس اذا فقد عزيزا له ربما قبل يقبل ذا الجدار وذا الجدار فقد يكون هذا يعني بعض الناس قد يقع منهم ذلك من باب هذا الشيء فنقول يكره - 00:27:59
لكن ان اعتقد تعبدا او تبركا يجب ان يمنع منه قوله والطواف به هنا قوله والطواف به يدلنا على ما ذكرت لكم قبل قليل ان مرادهم بالكراهة كراهة التحريم ولذلك فان مرعي في الغاية قال ويحرم الطواف بالقبر خلافا له اي خلافا للاقناع. اي لما يوهمه ظاهر - 00:28:20
عبارة الاقلاع لاننا نقول يجب ان نقول ان قوله يكره هنا كراهة تحريم. وقد وافقه على ذلك شارحه العلامة عبد الحي وقال وقد صرح بالحرمة في غير موضع فدل على ان المصنف ايضا يرى هذا الشيء في غير هذا الموضع. نعم. قال وتبخيره اي تطيبه بالبخور. قال وكتابة الرقاع اليه ودسها في الانقاض - 00:28:42
وهذه لا انا اكاد اجزم ان الحجاوي كما يعرف من طريقته وكلامه في هذا الكتاب وغيره انه يرى حرمة ذلك وهذا واظح. قال والاستشفاء بالتربة من الاسقام فهذا لا يجوز مطلقا لان الشافي هو الله سبحانه وتعالى او شيء - 00:29:04
جاء النص الشرعي او يعني الدليل الشرعي او العلاقة السببية التجريبية مثل الادوية المعروفة فيعالج بها. واما ما عداها فلا والعجيب ان الناس قد انتشر بينهم في زمن من الازمنة وفي بعض البلدان - 00:29:21
الاستشباب بالتربة وقد ذكر بعض المترجمين من تلاميذ الشيخ تقي الدين انه ذهب الى قبره واستشفي بترابه. وهو الذي صرح بان هذا كلام بدعة واوردت كلام الشيخ وقصة الشيخ للذقن نقلها البزار تلميذه لكي لا يأتينا شخص ويقول فعل بفلان من الصالحين كذا وفعل كذا ففعل الناس به - 00:29:37
لا يدل على اقراره له فهم من اشد الناس الذين ينكرون هذه الامور وكلامه صريح بل اصلح من الصريح في ذلك ومع ذلك جاء من بعض الجهال المحبين له ففعلوا ذلك - 00:30:02
ثم قال المصنف والكتابة عليه تعبير مصنف الكتابة عليه مع ورود النهي ظاهر كلام المذهب ان الكراهة على وجهها فجميع الكتابة على القبر مكروهة وليست محرمة وهذا الظاهر مشى عليه بعض اهل العلم منهم الشيخ عبد الرحمن السعدي ان الكتابة ليست محرمة. وكثير من اهل العلم يجزم بان النهي على وجهه وان الكتاب - 00:30:14
القبور محرمة اذ النهي عن الكتابة جاء مع النهي عن السابقات فنحكم بتحريم جميعها وهذا عليه اغلب المشايخ ومنهم الشيخ عبد الله ضابطين في حاشيته والشيخ ابن باز والمشايخ كلهم. وتوسط بعض اهل العلم من المشايخ - 00:30:39
فاتى برأي وسط فقال ان كانت الكتابة مجرد الاسم فانه يجوز لان كتابة الاسم موجود من عصور متقدمة وما زال في بعظ الواح التي تجعل على قبور الموتى في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم موجودة الى الان من - 00:30:55
الثاني الهجري القرن الثاني الزماني وليس القرن الثاني باعتبار القرون الافضلية. ما زالت موجودة الان ومحفوظة. وفيها اسماء الموتى فا الحالة الاولى ان يكون مجرد كتابة الاسم فنقول هذه الفعل المتتابع عند السلف والذي وجد اثره جائز. واما الكتابة التي فيها الثناء على الميت - 00:31:12
او فيها النقوش فهي التي تكون محرمة وهذا القول قول مسط بين القولين لكي لا يعطل النهي فنقول بمجرد الكراهة بل يقال انه آآ يعني يحمل على الكراهة في وجه دون وجه. وهذا الرأي الحقيقة حسن وهذا الذي يعني ذهب اليه الشيخ محمد - 00:31:35
ابن عثيمين عليه رحمة الله نعم وعلى جميع اهل العلم. نعم. ثم قال والجلوس والوطء عليه. قلت لكم ان الجلوس عليه هنا عبر بالكراهة مع ورود النهي الصريح. لان اجلس على على سيف - 00:31:54
او حجر محماه او نحو ما قال النبي صلى الله عليه وسلم احب الي من اجلس وكذلك الوطء بالقدم على القبر. فقوله هنا الوطء اي اي بالقدم عليه اي على القبر - 00:32:07
اه اريد ان انبه على قوله والوطء عليه الوطء عليه عبى المصنف بالوطء عليه يشمل كل وطأ سواء كان الوطء لابسا نعلا او لابسا خفا او كان محتفيا. ففي كل الاحوال يمنع وطؤ القبر - 00:32:16
والاقرب الحرمة لظاهر الحديث ان وطأ القبر محرم لا يجوز لا يجوز نعم قال المصنف قال بعضهم الا لحاجة الذي اتى الذي قال هذا القول اه قالها ابن تميم في مختصره وممن جزم به الموفق في كتابه الكافي فقد ذكروا ان الشخص له المشي على القبر - 00:32:35
الى من يزوره لاجل هذه الحاجة. ثم نقلوا عن احمد انه فعل ذلك اذا هنا فقوله الا لحاجة لاجل ذلك لان الاصل القاعدة الكلية ان كل مكروه عند الحاجة ترتفع وبعض المكروهات - 00:32:56
تبقى كراهتها حتى مع الحاجة والاتكاء عليه نعم قال والاتكاء اي على القبر وقد نهى عنه السلف كابن عمر ويحرم التخلي عليها اي على القبور او بينها او بين ان يحرم قضاء الحاجة بالبول - 00:33:12
او بغيره كالغائط على القبور او بينها لان في هذا اذية. والنبي صلى الله عليه وسلم شبه التخلي به كالتخلي بالاسواق فهنا حرموا التخلي تساهلوا في الاول في العبارة اقول تساهلوا في العبارة فسموها كراهة. نعم. احسن الله اليكم. والدفن في صحراء افضل. نعم. قوله والدفن في صحراء افضل. المراد - 00:33:27
صحراء غير المبنية فقد تكون داخل البلد ونسميها في معنى الصحراء غير مبنية. لان قوله افضل اي افضل من العمران وهو المكان المعمور والبناء اذا هنا قوله الصحراء ليس خارج البلد - 00:33:50
وانما المقصود بالصحراء المكان الذي لا بناء فيه فالمقابر الموجودة عندنا الان في المدن كلها لا بناء فيها فتأخذ حكم الصحراء اذا قوله افضل اي افضل من الدفن في العمران اي داخل البيوت. سواء - 00:34:06
كانت مبنية فيدخل في ذا في داخلها كما يفعل في بعض البلدان بعض البلدان العربية القريبة. هناك يوجد بمثابة المدافن والقرافات كمثابة البيوت المبنية يدفنون الناس فيها. وعندنا كانت موجودة قبل فترة - 00:34:23
في بلاد تهامة بالذات بان الاراضي قليلة جدا فيجعلونها مبنية من حجارة في الجبال فيبنون مدافن وهي موجودة ايضا في الشمال في المدافن انباط توجد مدافن مبنية بالدفن في شمال المملكة اعني وفي جنوبها ايضا عندنا - 00:34:40
موجود مدافن حجرية. الان يعني الان اصح من الناس بوسائل النقل يمكنهم ان ينتقلوا للمكان البعيد. ويمكن ان يدفنوا في الصحراء. فالدفن في البنيان اولى منه الدفن في الصحراء. قال المصنف استثناء الا سوى النبي صلى الله عليه وسلم فان النبي صلى الله عليه وسلم دفن في - 00:34:58
في عمران فدفن تحت بناء واؤكد مرة اخرى فرق بين الدفن الدفن تحت بناء والبناء على القبر الاول خلاف الافضل الا للنبي فهو افضل في حقه لمصلحة سيئة تأتي واما غير غيره وهو البناء على القبر فهو محرم - 00:35:18
والجزم المصنف لانه الصواب. واختار صاحباه الدفن معه تشرفا وتبركا. ولم يزد عليهما. نعم. قوله ولم يزد عليهما اي ان المحل لا يزيد عن هؤلاء الثلاثة وما نقلوا في الاخبار ان في اخر الزمان عيسى ابن مريم يدفن مع النبي صلى الله عليه وسلم في قبره او في حجرته عليه الصلاة والسلام فلا يثبت - 00:35:36
فقد ذكر هذا الحديث الذهبي في الميزان ونسبه لابن ابي الدنيا في بعض كتبه واعله بعدم صحته وان فيه نكارة على يثبت ذلك مطلقا. طبعا اه دفن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع كان لحفظه عليه الصلاة والسلام. ومر معنا ان له خصائص كثيرة جدا متعلقة بدفنه - 00:35:56
متعلقة بتغسيله مر معنا نحو من اربعة او خمس. نعم. لان الخرق يتسع والمكان ضيق. قوله لان الخرق يتسع اي ان الخرق يتسع بدفن غيره معه. ومعنى الخرق يعني الضرر الذي يحصل - 00:36:16
بدفن غيره معه اذ القبور متقاربة وفيها لحد اذ القبور الثلاثة كلها فيها لحد فحينئذ لو دفن رابع لربما يعني تهالك احد القبور فسقط. وجاءت اخبار تدل على دفنهم كما وقع ذكره المجد وغيره. نعم. من الاخبار هذي ما جاء ان عائشة رضي الله عنها - 00:36:32
انها قالت رأيت كان ثلاثة اقمار وقعت في حجرتي فاولها لها ابو بكر رضي الله عنه قال ان صدقت رؤياك دفن في وخير اهل الارض فمات النبي فدفن ثم ابو بكر فدفن ثم عمر فدفن. ويحرم اسراجها اي اسراج القبور لان النبي صلى الله عليه وسلم لعن من فعل ذلك. واتخاذ - 00:36:51
عليها وبينها قوله واتخاذ المسجد عليها اي على القبور يحرم. وسيأتي انه يتعين ازالته. وبينها اي بين القبور مر معنا ان كنتم تتذكرون ان الصلاة الى المقبرة لا تجوز الا اذا وجد فاصل بان وجد فاصل ليس من من القبر يكون جدارا وقال بعضهم جدار وطريق - 00:37:14
جعل البناء والمسجد له ثلاثة احوال اما ان يبنى المسجد على القبر او يبنى القبر على المسجد فان بني المسجد على القبر لزم هدم المسجد. وابقاء القبر لان حرمته اقدم - 00:37:34
وان بني وان دفن الميت في داخل مسجد فانه يلزم نبش القبر وابقاء المسجد لان السابق سابق. وهو اولى من غيره. واما ان جهل ايهما لا ندري ايهما المتقدم وايهما - 00:37:49
متأخر فهذه ننظر بعضهم يقدم الحظر وبعضهم يقدم الافضلية التي لها حرمة وذكروا ان القبر يوز نبشه لمصلحة فاذا جهل ايهما الاول فيجوز نبش القبر وابقاء المسجد اذا هي ثلاث حالات وتتعين ازالتها. نعم. وتتعين ازالتها. تتعين ازالة المساجد التي بنيت. هذا تكلم عن لو كان القبر - 00:38:06
الدماء وسيأتي بعد قليل بعد بضعة اسطر فيما لو كان المسجد هو المتقدم ودفن فيه اه ما حكمه؟ نعم. وفي كتاب الهدي لو وضع المسجد والقبر معا لم يجز ولم يصح الوقف ولا الصلاة وتقدم في اجتناب النجاسة. نعم هذه الصورة الثالثة ان شئت اقول الرابعة اذا اعتبرتها - 00:38:33
الجهل والشك والتردد صورة. وهو اذا وظع معا اي المسجد والقبر قال المصنف لم يجز. فعل ذلك ولم يصح الوقف ولا الصلاة. لان في وقت واحد لا يجعل احدهما اولى بالمحل من الثاني. نعم. ويكره المعش بالنعل فيها. نعم. قوله ويكره - 00:38:53
المشي بالنعل فيها فيها الضمير يعود في المقبرة بين القبور لانه مر معنا ان القبر لا يجوز وطؤه لا بنعل ولا بغيره. واما في المقبرة فانه يكره المشي بالنعل. واما بغير النعل كالخف مثل الشراب فانه لا يكره. حتى تمسك بضم التاء - 00:39:13
وسكون الشين لانه نوع منها لا بخف. نعم قوله حتى التمشك. هذا لباس يلبسه اهل بغداد كما كما ذكر ذلك بالنصر التستري وهو بغدادي الاصل وذكر ابن قندس انه سمعها هكذا من بعضهم ربما سمعها من بن نصر الله او من غيره - 00:39:37
قال ولم اجدها في كتب المعاجم كالجوهر والقاموس وغيره. وهذه الكلمة وهو التمشك كما ظبطها المصنف وغيره تبعا لابن نصر الله ولابن قندس ذكر احمد تيمور في كتابه معجم الالفاظ العامية هذه الكلمة بالنون. انه مشك - 00:39:57
بدون التاء ونقل فيها ابياتا شعرية متعلقة بها. وعلى العموم هذه الفاظ عامية ليست في اصول عربية. هو نوع من اللباس الذي يجعل على الرجل فيكون مرتفعا كما ذكر ذلك بن قدس بحاشيته فتراجع - 00:40:16
قوله لا بخف اي ان الخف يجوز المشي فيه بين القبور ومثله الشراب لان هذا يختلف عن ذاك ويسن خلع النعل اذا دخلها الا خوف نجاسة او شوك ونحوه. نعم. قوله يسن خلع النحل خلع النعل اذا - 00:40:31
دخلها الى المقبرة يا صاحب الستية اخلع سبتيك قال الا لخوف نجاسة في الارض او شوك فيها يؤذيه ونحوها كالحرارة والحصى ونحو ذلك. ومن سبق الى مسبلة قدم ويقرع ان جاء معا. قوله ومن سبق الى مسبلة يعني اذا جيء الى مقبرة - 00:40:46
مسبلة موقوفة ليست ملكا لاحدهما او وهبت لاحدهما وانما مسبلة لعموم المسلمين. فانه يقدم على غيره فيما لو كان ما فيها الا قبر واحد فيقدم عند التزاحم وتضايق المحل فيقدم باعتبار السبق. لانهم مشتركون والناس اذا اشتركوا قدم الاسبق مناد من - 00:41:06
سبق ومثله هنا. قال ويقرع ان جاء معا يقرع بين الميتين اذا جاء معا. وقال بعض المتأخرين يحتمل ان يقدم من سيتغير اذا لم يدفن ويسرع تلفه فانه اولى من الثاني الذي يمكن ان ينتظر بان كان يعني آآ - 00:41:26
غير متغير بالوفاة. ولا بأس بتحويل الميت ونقله الى مكان اخر بعيدا. بعيد لغرض صحيح كقبوك كبقعة شريفة ومجاورة صالح مع امن مع امن التغيب. طيب نقف هنا. قوله ولا بأس اي انه يجوز وليس مندوبا - 00:41:46
ولا فاضلا ولا مكروها وانما يجوز. قال بتحويل الميت ونقله الى مكان اخر قوله بتحويل الميت اي قبل دفنه. مثل ان شخص يموت في الرياض فيدفن في المدينة او يدفن في مكة - 00:42:06
ومن باب المعلومية الان لا يدفن احد من خارج ممن يموت في خارج مكة والمدينة الا باذن من امارة مكة او المدينة باسم باب المعلومية ليس احد يذهب مباشرة بل لابد ان يأخذ اذنا للدخول لمكة والمدينة. اما من مات في مكة والمدينة فيدفن فيها. اذ لو فتح الباب كل الناس ربما فعلوا ذلك. قال ولا بأس بتحويل - 00:42:21
ونقله نقله اي نقله من مكان الى مكان نحن نتكلم قبل دفنه ونبشه الى مكان اخر بعيد قوله بعيد لان من اهل العلم من يرى انه ينقل المكان القريب كما قال اصحاب ابي حنيفة الى ميل او ميلين ولم يزيدوا على ذلك. قال لغرض صحيح - 00:42:41
اذا يجوز اذا كان لغرض صحيح سيذكره بعد قريب. مفهوم هذه الجملة انه اذا لم يكن هناك غرض صحيح فانه في هذه الحالة يكون خلاف الاولى وهذا الذي افتى به الشيخ بن باز ان من اوصى ان يدفن في بلدة اخرى غير بلدته كأن يكون من قرية ما ثم اراد ان يدفن في تلك القرية - 00:42:59
فهل يلزم الوفاء بوصيته ام لا؟ حيث لا يوجد معنى صحيح. وغرض صحيح يجوز لكنه خلاف الاولى فالاولى ان يدفن حيث مات لسببين السبب الاول الاسراع في تجهيز الجنازة فانها سنة وهو افضل. والامر الثاني ان الانبياء يدفنون حيث ماتوا من حيث البقع - 00:43:22
الضيقة اخذ منه بعض الشراح من باب الدلالة العامة ان الافضل ان يدفن الشخص حيث مات في بقعته الواسعة في المقابر ليس في التي مات فيها وانما في المقابر الموجودة في بلدته. وهذا وجيه الاستدلال وان كان ليس نصا في المسألة - 00:43:43
لدلالة التخصيص هناك. قال المصنف كبقعة شريفة لان بعض الصحابة رضوان الله عليهم اوصوا بان يدفنوا هناك مثل سعد ابن ابي وقاص وسعيد ابن زيد اوصوا بان يدفنوا في البقيع. في مكة والمدينة لهما فضل. وقد روي مكة لم يرد فيها فضل بخصوصها. نعم روي بعض الاحاديث - 00:44:00
في فضل البقيع وقيل ان هذا الفضل انما هو خاص لمن دفن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وبعضهم يقول لا العبرة بعموم اللفظ. وعلى العموم المذهب يرى ان البقعة الشريفة وهي مكة - 00:44:19
والمدينة وبيت المقدس واذا ورد نص بتفضيل بقعة معينة اذا ورد نص فانه يكون كذلك ثم قال ومجاورة صالح اه وقد جاء عن عبد الله بن احمد انه يعني نص على هذه المسألة واوصى ان يدفن في مجاورة صالح. قال المصنف مع امن التغير مع امن - 00:44:30
تغير طبعا سيأتي بمجاورة الصالح ان المقبرة التي فيها الصالحون قالوا يدفن فيها فان هناك مقابر مشهورة للصالحين والاتقياء مثلا يعني وجدت في بعض البلدان فقد تكون كذلك. قوله مع امن التغير اي مع امن تغير الميت اذا نقل الى بلدة اخرى - 00:44:51
وبناء على ذلك فنقول ان عبارة المصنف مع امن التغير انه اذا لم يؤمن تغيره جاز فان لم انه ان امن تغيره جاز. وان لم يؤمن التغير لا يجوز. هذا المفهوم - 00:45:14
لكن فهم مرعي فهما اخرا غير الفهم هذا فقال انه يتجه وهذا فهم منه انه له ثلاث حالات وقبل ان اذكر الحالات ان قول المصنف مع امن التغير اي في زمن التغير فحينئذ تكون ثلاث حالات - 00:45:29
يجوز النقل قبل التغير وفي زمن التغير لا يجوز النقل. وبعد التغير يجوز النقل. فلو اخرت لاخر دفنه فتغير يقول يجوز لانه تغير وانتهى هذا فهم مرئي وعلى العموم هذا اتجاه منه والامر يعني محتمل - 00:45:45
نعم الا الشهيد حتى لو نقل رد اليه. قوله الا الشهيد حتى لو نقل اي من الموضع الذي مات وصرع فيه فان السنة ان يدفن فاذا كان قد دفن في الموضع الذي صرع فيه - 00:46:05
فانه اذا نقل منه رد اليه قوله رد اليه ليس على سبيل الوجوب وانما على سبيل الندب. صرح به عثمان. ويجوز نبشه لغرض صحيح ان قوله هو يجوز اي على سبيل الاباحة المطلقة نبشه اي نبش القبر بعد دفنه لغرض صحيح ليس مطلقا الاصل عدم جواز - 00:46:19
النبش لعدم وجود الغرض الصحيح والاغراض الصحيحة سيعدد المصنف بعضها. وسيأتي اشارة لبعضها الاخر في كلام مش للمصنف بعد ذلك. فهو لم يأتي بكل اغراض في موضع واحد مثلي بعض الاغراض الصحيحة فقال كتحسين كفنه قوله كتحسين كفنه الكاف كاف التشبيه يدل على ان هناك صور اخرى وهي اغراض صحيحة. تحسين كفنه ما معنى تحسينه - 00:46:39
انهي؟ بمعنى انه كفن في ملابس لا تستر جسده. ليس معنى تحسين الكفن انه يغير الكفن اغلى وانفس فقد مر معنا انه ليس معتبر الغلاء والنفاسة. وقد جاء ان بعض الصحابة - 00:47:03
دفن زوجه ثم نبشه فكفنها كفنا يستر جميع جسدها بعد ذلك من الصور ايضا تفضل طبعا ايضا هو تحسين الكفن في لها صورة اخرى ايضا. لم يذكرها المصنف لكن سبقت - 00:47:20
وهو في ملو كفن في حرير فان في المذهب وجهان هل ينبش لنزع الحرير؟ لان الحرير محرم فمن باب التحسين ازالة المحرم عنه ام لا ينبش وجهان؟ تقدم معنا وقد ذكر القاضي علاء الدين المرداوي ان - 00:47:34
الاولى الا ينبش. نعم ومن الامثلة وبقعة خير من بقعته كافراده عمن دفن معه وتقدم. نعم قوله خير من بقعته اي يجوز نبشه لدفنه في بقعة خير من بقعته ومن امثلة ذلك قال كافراده - 00:47:48
عن من دفن معه الاصل انه لا يجوز ان يدفن اثنان معا في قبر واحد الا لحاجة فان وجد ثم ارتفعت تلك الحاجة فانه يجوز نبش القبر وافراد كل واحد منهم في قبر مستقل - 00:48:06
ايضا من الحاجات التي اوردها العلماء آآ وسبقت معنا ايضا فيمن تعذر تغسيله ودفن فانه يجوز ذلك ويجوز نبشه ثم اعادة تغسيله بعد ذلك وسيأتي ايضا اشارة لها بكلام المصنف. نعم. ويستحب جمع الاقارب في البقاع الشريفة. طيب. هنا هذي الجملة اه الحقيقة فيها اختصار - 00:48:22
اوقعا الى آآ فهم غير دقيق. الحقيقة انها جملتان وليست جملة واحدة. واصل هذه الجملة مأخوذة من ابن تميم في مختصره قول المصنف يستحب جمع الاقارب انتهت الجملة الاولى ايستحب - 00:48:51
ان يدفن الاقارب سواء ماتوا ماتوا في وقت واحد او في اوقات مختلفة ان يكونوا في مقبرة واحدة وان يكونوا متقاربين لان من يزور الاقارب يزور الجميع ولا يشق عليه ان يزور الجميع. وسيأتينا ان شاء الله فائدة الزيارة انه الدعاء لهم. فاذا رأى القبور ذكر فلانا فسماه ودعا له - 00:49:04
وفلانا وسماه ودعا له وهكذا فهذه وهذي فيها مصلحة للموتى بان يدعى لهم اذا عرفت قبورهم وكانت متجاورة. بخلاف اذا جهلت او تفرقت. قوله في البقاع الشريفة هذه مسألة اخرى - 00:49:24
وهي معطوفة على اه قوله ويستحب اي ويستحب في البقاع الشريفة ان يستحب الدفن في البقاع الشريفة اذا كانت البقعة شريفة فيستحب الدفن فيها ومر معنا ان الفقهاء في المذهب يرون ان من البقاع الشريفة مكة - 00:49:36
والمدينة وذكرت لكم انه لا يثبت حديث مكة في فضل الدفن فيها واما المدينة فروي في البقيع حديث ومن اهل العلم توجيهان وعلى العموم فضل الله واسع والله عز وجل يؤتي يعني العباد من الاجور - 00:49:55
ما لا يحصى ولا شك انه دفن في مكة والمدينة من الفضلاء ما لا يحصى فان مقبرة الحجون يصح بها الضم والفتح والفتح افصح. مقبرة الحجو المعروفة الان دفن فيها من الصحابة جم كبير - 00:50:10
جمعهم الزبيدي في كتاب كامل. يعني هو مخطوط لكن سمعت انه طبع جمع من دفن في مقبرة الحجوم من الصحابة. وكذلك البقيع دفن فيها جم كبير من الصحابة فمثل الدفن بقرب هؤلاء الصالحين الابرار وهم لا شك في صلاحهم بل هم افضل هذه الامة بعد النبي صلى الله عليه وسلم - 00:50:26
لا شك ان هذه لها ميزة ولا شك طبعا قوله في البقاع الشريفة آآ قد تكون قريبة وقد تكون بعيدة فهم بعضهم مثل الشيخ عبد الحي ان اطلاقهم يدل على ولو كانت بعيدة ولو اوصى الشخص - 00:50:45
مكان بعيد ما لم يكن فيه مثله انتبه للكلمة المثلى لماذا نقول مثله؟ لان الان مع طول المدة قد يكون في تحنيط الميت اذا نقل من بلد الى بلد فيكون فيها مثلى بازالة بعض اجزاء جسده عند التحنيط - 00:50:59
وربما يعني حقن بعض الاشياء في جسده فهذه تكون مثلى في التحنيط في الانتقال من بلد الى بلد. فبعض الناس يلزم الا ان يدفن الميت في بلد معينة هذا يضطرهم الى ان يقوموا بتحنيطه. الا الفكرة الجديدة التي جاءت وهي نقل تثليجه في درجة حرارة اقل من اربعين تحت الصفر او اكثر ربما - 00:51:14
لكنها مكلفة ما كل احد يستطيعها. نعم وما كثر فيه الصالحون. لا شك ان اصلح الصالحين هم الصحابة. ما عدا علمهم عند الله عز وجل. كم من امرئ اظهر شيئا - 00:51:34
والله عز وجل اعلم ببواطنه. لكن عموما ان الناس شهداء في الارض ولا شك ان اعظم المقابر مقابر الصحابة رضوان الله عليهم. ويحرم قطع شيء من اطراف الميت هو يحرم قطع شيء من اطراف الميت اي بعد وفاته - 00:51:45
ومثله كسره او احراقه ولو كان قد اوصى به هذه الجملة اهتم بها المعاصرون اهتماما كبيرا لان كثيرا منهم فهم منها ان مذهب الامام احمد في ظاهره عدم جواز اخذ اعضاء الميت وان كان قد تبرع هو واوصى بها - 00:51:59
اذن الورثة بعد ذلك فهموا هذا الشيء وانه لا يصح التبرع بالاعضاء بعد الوفاة. وهذا مقبول في ظاهر كلامهم ولكن لو نظرنا للتعليل قد يقال ان هذا يحتاج الى تأمل فان تعليلهم ان قطع شيء من الاطراف هو مثلث لغير فائدة - 00:52:19
واما زراعة الاعضاء قد تكون فيها فائدة اذا نجحت. لانها قد يأخذ العضو ثم يتلف اذا لم يزرع مباشرة. ولذلك ان مسألة اخذ اعضاء الميت محتملة الجواز وعدمه وكلام اهل العلم المعاصرين فيه كبير جدا - 00:52:35
ولكن الجزم بان هذا مذهب الامام احمد وهو المنع من زراعة الاعضاء يحتاج الى نظر فلا نكتفي بالنظر لظواهر الفاظهم بالمنع من قطع شيء من اطراف الميت بل لا بد ان ننظر ايضا لتعليمهم - 00:52:51
ولذلك دائما اذا اردت ان تخرج وتبني على قول فلا تنظر للشبه في القول فانه تخريج فرع على فرع بل انظر حتى لتعليمهم ليكون تخريجا على اصل في المسألة. نعم. هو اتلاف ذاته ذاته اي اي موته. نعم. واحراقه واوصى به ولو اوصى به. نعم يوجد بعض الناس في بعض البلدان - 00:53:03
لاعتقاد معين عندهم اذا مات الميت منهم كسروا يده وعظموها ويظنون ان هذا الفعل لهم اعتقاد بدئي يعرفونه ويوجد في بعض البلدان نسأل الله عز وجل جميع الهداية. ولا ضمان فيه ولا ضمان في اتلاف الميت حين اذ - 00:53:23
لانه يعني ليس حيا لكي تكون له دية. ولوليه ان يحامي عنه يحامي عنه من اراد اتلافه. وان ال ذلك الى لا في الطالب الطالب اي الطالب للاتلاف. فلا فلا ضمان على الولي لان ذلك الطالب يكون كالمعتدي عليه - 00:53:37
كالمعتدي عليه. وان امكن غسله فدفن قبله لزم نبشه وتغسيله وتقدم. نعم قول المصنف ان امكن غسله اي ان الميت اذا امكن تغسله فدفن قبله اي قبل تغسيله لزم نبش قبره وتغسيله وبعد تغسيله يكفن ويصلى عليه - 00:53:57
عندنا في هذه الجملة حكمان يتعلقان بها. الحكم الاول ان عبارة ان امكن غسله فدفن قبله لزم اما اذا لم يمكن تغسيله فدفن قبل التغسيل فلا نقول انه يلزم وانما نقول يجوز نبشه - 00:54:17
يجوز نبشه فقط وقال مرعي وتبع لصاحب الانصاف ان الاولى الا ينبش وانما يصلى وهذه في الصلاة نعم هذه في الصلاة نعم. اذا اذا عرفنا الان في التغسيل انه اذا اذا لم يمكن - 00:54:33
غسله فانه يجوز نبشه ولا يلزم. المسألة الثانية عندنا فيما يلحق بالتفصيل ان من امكن تكفينه ولم يكفن او امكن الصلاة عليه ولم يصلى عليه ودفن في الحالتين فانه يجب كذلك نبشه وتكفينه ثم الصلاة عليه - 00:54:51
كذلك وهنا قال صاحب الانصاف انه في الصلاة خاصة لا يلزم والاولى ان يصلى عليه وان لا ينبش. فالصلاة خاصة من لم يصلى عليه وقد امكن الصلاة عليه. نعم. وهذا القول الذي يعني ذهب اليه في الانصاف - 00:55:11
استطهره جزما في التنقيح ومن تبعه. نعم. ويحرم دفن اثنين فاكثر في قبر واحد. دفن اثنين في قبر واحد اما الدفن معا او عليه ثلثان معا بجانب بعضيهما او عليه اي فوقه. وسواء كان الدفن في وقت واحد - 00:55:27
او في وقت بعد وقت متتابع يعني اليوم وغدا يدفن الثاني معه او عليه. كلاهما يحرم ولا يجوز. الا لضرورة او حاجة ككثرة الموتى وقلة راضي او كثرة اه او او نعم او او او عدم وجود من يقوم بالحفر وبالدفن وهكذا. ان شاء سوى بين رؤوسهم نعم هذه - 00:55:44
دفن الجماعة في وقت واحد يسوي بين رؤوسهم وان شاء وان شاء حفر قبرا طويلا وجعل رأس كل واحد عند رجليه الاخر او وسطه كالدرج اصبحت ثلاث صور. نعم. ويجعل رأس المفضول عند رجلي الفاضل حجزه ندبا ان يجعل اعلاه هو - 00:56:05
هو الاعلى. نعم. ويسن حجزه بينهما بتراب والتقديم اضافة للكفن واجعل بينهما تراب. نعم والتقديم الى القبلة كالتقديم الى الامام في الصلاة. فيسن وتقدم في صلاة الجماعة. طيب شوف انا ساشرح الجملة وفي - 00:56:25
اخرها اشكال عندي ساورده لكم. يقول المصنف والتقديم الى القبلة يعني لو انه دفن في قبر جماعة. وكان هؤلاء الجماعة آآ دفنوا في وقت واحد. يقول المصنف يقدم الى القبلة كالتقديم الى الامام في الصلاة - 00:56:45
كالتقديم للامام في الصلاة اي في الصلاة عليه وقد سبق وقد صرح بقوله بالصلاة عليه ابن مفلح وغيرهم بل قبل ابن مفلح اه جماعة كابن تميم وهو من اواخر ما كتب في مختصره كتاب - 00:57:01
الجنائز واول الزكاة ثم وقف فكلهم يقولون يرتبون بترتيب الصلاة عليهم الذي سبق معنا في كتاب الجنائز في الصلاة على الموتى قال المصنف فيسن اي فيسن تقديم ما يقدم في ترتيب الجنائز. تماما ثم قال وتقدم في صلاة الجماعة - 00:57:19
نعم قوله وتقدم في صلاة الجماعة هذه الجملة محل اشكال نقلها المصنف بالنص من حاشية المرداوي على التنقيح. والاولى ان نقول انه تقدم في صلاة الجنازة لان المقصود ليس فظل آآ تقدم الاولى بالامامة. وانما المقصود بها الاولى في التقديم الى الامام. ايهم يكون اقرب الى الامام في صلاة الجنازة - 00:57:40
نعم. ولا ينبش قبر ميت باق لميت اخر. طيب. يقول المصنف ولا ينبش النهي نهي تحريم صرح به جماعة كمنصور وغيره. قال قبر باق لميت اخر. قول المصنف قبر ميت لم يقل مسلم - 00:58:01
اخذ منها بعض اهل العلم كمرئ ان هذا يشمل اثنين. المسلم والذمي كلاهما. وذلك قال قبر مسلم ويتجه وذمي. لان قبر الذمي محترم وما في معنى الذمي كالمعاهد يكون قبره محترم فلا ينبش - 00:58:19
بل يبقى لميت اخر فلا ينبش عفوا فلا ينبش لاجل ان يدفن ميت اخر مكانه. الا في حالة واحدة اذا اندرس القبر فانه يجوز الدفن وساذكر كلام المصنف ثم نفصل المقابر من حيث الاندراس. فان المقابر ثلاث وان شئتم ذكرناها الان. المقابر ثلاث - 00:58:34
مقبرة مملوكة للميت ومقبرة مسبلة وارض ليست ملكا لاحد موات الحارس الاولى اذا كانت ملكا للميت هو اشترى هذا القبر فانه ملكه وحبسه له نفسه هو فحينئذ حتى لو اندرس لا يدفن فيه غيره الا ان يكون الميت اشترط ذلك - 00:58:55
لان هذا هو الاصل لان هو قال هذا القبر لي يبقى لي فيكون كذلك مثل ما فعل عثمان رضي الله عنه فانه قد اشترى قبره هو بنفسه. رضي الله عنه - 00:59:21
فبقي وسيأتي شراء القبر ووسع به البقيع الحالة الثانية اذا كانت مقبرة مسبلة كاغلب المقابر المسلمين هي مسبلة فالمقبرة المسبلة اذا اندرس القبر فانه يجوز ان يدفن فيه غيره. لانها موقوفة للدفن - 00:59:31
وسيأتي كيف يعرف اندراس القبر الحالة الثالثة ان يدفن الشخص في ارض غير مسبلة وهذا كثير جدا لا نعرف ان هذه البقعة موقوفة كمقبرة قديما الشخص اذا مات الميت في الطريق دفنوه في اي طرف الطرق - 00:59:50
فيأتي الناس الان مع التوسع فيجدون قبرا نقول ما دام قبرا واحدا فليست مقبرة. عهد الناس قديما. فهي مقبرة عامة. فحينئذ اذا اندرس القبر الانتفاع بتلك الارض في كل شيء. بالزرع والحرث والبناء وغيره - 01:00:07
اذا عندنا الثلاث فرق بين المملوك والموقوف وبين الدفن في الارض العامة. هذا الثلاث موجودة في كلام المصنف. بدأ المصنف في قوله ولا ينبش رميت لميت اخر عرفنا هذه القاعدة الكلية فيها ثم بدأ يفصل متى ينبش فقال ومتى علم ومرادهم ظنا انه بلي وصار - 01:00:23
ضميما جاز نبشه ودفن غيره ودفن غيره فيه. قوله ومتى علم؟ هنا علم لما ظن بعض الناس انه اليقين قال مرادهم وهذا كلام ابن مفلح وغيره انه بلي متى ظن العاملون على المقبرة - 01:00:43
ان ذلك الميت المدفون انه قد بلي وسيأتي يعني اه معنى بريء في قوله وصار رميم انه بلي تماما فانه حينئذ يجوز نبش القبر اي حفره ثم دفن غيره فيه - 01:01:02
يدفن غيره فيه. وهذا كثير جدا. فمقابر مكة زادها الله تشريفا وتعظيما والمدينة كثير منها على هذه الهيئة ينبش القبر بعد سنتين بعد ثلاث ربما بعد مدد يعرفها الذين يقومون على المقبرة فان وجدوا اثرا للعظام فانها تبقى ويعاد اغلاقه مرة اخرى - 01:01:16
وان لم يبق شيء فانهم يدفنون فيه شخصا اخر بعد ذلك كيف ينظر له آآ قال المصنف طبعا ودفن غيره فيه اي يدفن عليه يدفن غيره في ذلك القبر او نقول يدفن عليه لا يلزم ان تصل الى المحل القديم الذي هو بباطن الارض وانما تدفنه فوقه - 01:01:38
عندي هنا مسألتان المسألة الاولى قول المصنف متى ظن؟ قال متى علم ومرادهم ظنا. الظن هنا انما هو لجواز النبش وليس لجواز الدفن لان النبش انما يجوز اذا ظن ان الميت صار رميما. واما الدفن فلا بد من القطع بذلك - 01:01:57
لانهم بعد نبش القبر سينظرون الميت هل صار رميما ام لا؟ اذا هذا تحقيق لطيف من الشيخ عثمان في التفريق بين النبش وبين الدفن. قال النبش هو الذي يشترط في فيه غلبة الظن واما الدفن عليه اي على الميت او فيه فلا بد من مطابقة الواقع - 01:02:21
والا فلا يجوز حينئذ الدفن. وهذا كلامه وجيه وذكرت لكم عمل مثلا في المدينة مكة والمدينة على هذا شيء قد ينبش ظنا ويرجع فيه لاهل الخبرة الامر الثاني قول المصنف وصار رميما. قوله صار رميما هذه - 01:02:40
هي التي يجوز فيها الدفن. التعبير المصنف بالرميم هذا الرميم اصلها الرمة التي هي العظام البالية وليس مراد المصنف اذا صار عظاما بارية لا لان العظام البالية تبقى لانها باقي للميت. فليس هذا مرادهم. ولذلك فان عبارة صاحب المنتهى وغيره - 01:02:57
وصار ترابا اجود، بل هي اصح وان كان الرميم قد يصدق على الرميم الذي يكون محروقا وغيره لكن لانه كان مشتركا فعبارة ذلك ادق ومن نظر الى القبور وقد نبشت قد يبقى جسد الانسان على هيئته - 01:03:16
وهذا يعني رأيته قريبا قبل اشهر اه حفر قبر فوجد العظام على هيئتها لكن اذا لمست العظام تفتت الترب تماما كالتراب هذا صار الرميم صار ترابا كما عبر صاحب المنتهى - 01:03:36
فحينئذ نقول يجوز ان يدفن غيره مكانه وان كان في مكان عام وهذا القبر كان في طريق يعني موسع في احد الاماكن فنقول اذا لا حرمة لهذا القبر وانما يؤخذ باقي هذا التراب احتراما ان كان بقي شيء فيجعل في مقبرة اخرى - 01:03:52
يقولون هاتان المسألتان ما معنى قوله رميم؟ والعلم والظن متاج سرطان. نعم. وان شك في ذلك رجع الى قول اهل الخبرة ان شك في ذلك اي قبل شك في كونه رميما لاجل ان ينبش لا ينبش الا وهو ضان ان الميت صار ترابا - 01:04:09
او رميما اذا شك يرجع لاهل الخبرة واهل الخبرة هم دفان او قائمون على القبور وفي الغالب ان لهم خبرة يعرفون ويقدرون اوقاتا معينة بل يعني بسؤالهم يقول ان المنطقة الشمالية مثلا من القبر المقبرة يختلف عن المنطقة الجنوبية كما في البقيع يعني سؤال بعض العاملين يقولون هذه تفنى فيها - 01:04:27
الاجساد اكثر من تلك ربما فيها نوع من الاكلات البكتيريا وغيرها التي تأكل الاجساد بسرعة لا اعلم او الفطريات لا ادري اشياء علمها عند ربي جل وعلا. نعم. فان حفر فوجد فيها عظام - 01:04:47
من دفنها وحفر في مكان اخر هذا الذي قلناه قبل قليل. اذا الظن متعلق بالنبش واما الدفن فلا بد من العلم. وهذا معنى قوله فان حفر وجد فيها عظاما دفنها - 01:05:01
اي دفن تلك العظام مكانها واعاد عليها التراب مرة اخرى وليس له ان يدفن ان يدفن اي ان يدفن معها او عليها ميتا اخر لانه لا يجوز جمع اثنين في قبر واحد - 01:05:14
نعم في رواية في المذهب انه يكره لكن مشهور المذهب انه يحرم. نعم وحفر في مكان اخر ودفن الميت فيه نعم واذا صار رميما جازت الزراعة وحرثه وغير ذلك. والا فلا. والمراد اذا لم يخالف شرط واقفه لتعيينه الجهة - 01:05:28
نعم قال المصنف واذا صار رميما اي اذا صار الميت رميما وعرفنا ان مراد المصنف الرميم الذي يكون كالتراب جازت الزراعة تلك الارض وحرثه اي حرث الارظ التي دفن فيها ذلك الشخص. وغير ذلك كالبناء يجوز ان تبني ناطحة سحاب في ذلك الموضع - 01:05:44
والا فلا ما دام الارض الرميم باقيا فلا يجوز. قوله والا فلا يشمل الصور الثلاث. يشمل فيما لو كان ملكا للميت وهو الذي خصها بهذا الوقف له وحده ويشمل الارض المسبلة ويشمل كذلك - 01:06:04
فيما لو كانت الارض ليست ملكا لاحد وانما هي موات بينما طبعا هناك سؤال رابع فيما لو كانت ملكا لغيره ايضا مثل هالموات. بينما قول المصنف جازت الزراعة والحرف انما هي خاصة - 01:06:22
بما لم تكن مسلم مسبلة او اوقفها الميت لنفسه. ولذلك قال والمراد وهذا كلام ابن مفلح ما لم يخالف شرط واقفه فان كان واقفه قال لي وحدي فيبقى هذا القبر له وحده. ولا يدفن مكانه احد - 01:06:34
وان قال الواقف للمقبرة هذه مسبلة فيجوز حفر القبور ودفن اخرين مكانه اذا ارض مسبلة يجلس فيها مدة طبعا كم المدة عادة كتب في كتب الفقه كثير من المدن بعضهم يقول ثلاثين سنة تندرس القبور - 01:06:50
وبعضهم يقول عشرين سنة وبعضهم يقول عشر وكل ما كتب في كتب الفقه غير دقيق. بل يختلف البلدان باعتبار حرها وبردها. فالبلاد الحارة تتلف اكثر والجبلية غير الرملية الجبلية دائما تتلف فيها الاجساد اسرع هكذا يقولون - 01:07:07
وبعض التربة يكون فيها كما قلت لك بعض الاشياء التي تكون اكلة لاجساد الادميين اكثر من غيرها وذاك يرجع فيها لاهل الخبرة بتلك الارض. نعم. ويجوز نبش قبور المشركين ليتخذ مكانها مسجد او لمال فيها كقبر ابي رغال - 01:07:26
نعم. قوله يجوز ونبش قبور المشركين. اه تعبير المصنف بالمشركين فيه اشكال ولو ان المصنف قيده فقال بالحربيين لكان ادق كما فعل المرئي وكلام مرعي وقبل صاحب المنتهى اجود. فانه خاص بالحرب - 01:07:44
لانه لا حرمة له واما الذمي ومن في حكمه فان له حرمة مفهوم هذه الجملة ان قبور المسلمين لا يجوز نبشها الا للضرورة كما مر معنا بعض صوره وسيأتي بعض صورها. قال ويجوز نبش قبور المشركين ليتخذ مكانها - 01:08:02
مسجدا هذا صورة واحدة او لمال فيها كقبر ابي رغال فان ابارغال كان هو الذي دل ابرهة ومن معه الى مكة ومات. فمر النبي صلى الله عليه وسلم بقبره وكان الناس يرمون قبره ويرجمونه. فذكر لاصحابه ان معه - 01:08:15
انهم ان نبشوا قبره وجدوا معه غصنا من ذهب فنبشوه فوجدوه كذلك فاجاز نبش قبر ابي رغال لاجل هذه المصلحة. واما بناء المسجد مثل ما نبش النبي صلى الله عليه وسلم قبور مشركين. بني مسجده عليه الصلاة والسلام مكانه - 01:08:34
بعض اهل العلم مثل صاحب المنتهى عممها فقال يجوز نبش قبور المشركين لمصلحة هذه عبارة المنتهى ولكن المصنف قصرها على صورتين ولعل مراده العموم وهي المصلحة التي ذكرها صاحب المنتهى. نعم. ولو وصى بدفنه في ملكه دفن مع المسلمين لانه يضر الورثة - 01:08:50
ولا بأس بشرائه موضع قبره ويوصي بدفنه فيه. طيب هذه المسألة قد يكون اولها معارض لاخرها عند بعض الفقهاء قال ولو وصى بدفنه في ملكه والصهوة ان يدفن في ملكه قال اوصي ان ادفن في ملكي - 01:09:09
قال المصنف دفن مع المسلمين فتخالف وصيته ويدفن مع الناس في الاماكن اللي يدفنون فيها في اراضي مسبلة ونحوها. هذه نص عليها احمد قال المصنف لانه يضر الورثة فيفسد عليهم ما لهم - 01:09:24
ثم قال بعدها وهي نص احمد ولا بأس بشراء موضع قبره طيب في ملكه فكأن بعض اهل العلم قال انها بينها تعارض. كيف الاول في ملكه منع من الدفن فيها ولا ولا يفعل بوصيته. والثانية اشترى بها لهم - 01:09:38
جهات امرها بسرعة اول هذه التوجيهات ما ذكره ابو البركات فانه ذكر ان الحالة التي لا يعمل بوصيته فيما اذا كانت اكثر من الثلث قيمتها فحين اذ لا يعمل بها لان فيها ضرر على الورثة. واما اذا كانت دون الثلث فهي وصية - 01:09:54
قال ابن مفلح وما قاله متجه وبعده بعضهم يعني قال انه بعيد هذا الامر الاول. التوجيه الثاني توجيه منصور. فقد ذكر منصور ان الاولى التي لا يعمل في وصيته فيما لو اوصى ان يدفن في عمران - 01:10:13
ونحن قلنا انه خلاف الاولى فالاولى ان يدفن في صحراء مع المسلمين بخلاف ما لو اشترى مكانا ليس في عمران فانه يجوز ذلك. هذا التوجيه الثاني التوجيه الثالث ذكرها عبد الحي - 01:10:29
او فقال ان الشخص لا تنفذ وصيته اذا لم اه اذا كانت هناك ارض مسبلة واما اذا لم توجد ارض مسبلة ففي هذه الحال له ان يشتري ولا بأس والتوجيه الرابع قال عثمان ان شراء قبره - 01:10:44
يكون مباحا اذا اشتراه من مقبرة مملوكة معدة للدفن واما التي لا يعمل بها فهو اذا اوصى ان يدفن في ملكه في مكان غير معد للدفن هذا توجيه هذه اربع توجيهات لهذه المسألة وكلها من توجيهات المتأخرين - 01:11:06
وهناك توجيه خامس من عندي قد قد يقال انه لا يعمل بوصيته اذا كان قد نص على دفنه في مكان ينقص قيمة الارض بان يكون في جزء من ارضه فينقص قيمتها - 01:11:26
بخلاف ما لو حدد بقعة معينة فاشتراها وكانت منفصلة عن ملكي فلا تفسدوا الملك المشاع الذي يكون لورثته بعد ذلك وهذا قريب من توجيه عثمان تعبير المصنف ولا بأس بشراء موضع قبره هذا فعلها جمع من الصحابة كعثمان رضي الله عنه فقد اشترى مكانا قريبا من البقيع - 01:11:41
وجعل شرطه ان يدفن فيها ووسع بها البقيع ولذلك فان قبر عثمان لا يجوز نبشه بحال. لانه على قواعد الفقهاء هو الذي اوقفه لنفسه. وليست ارضا مسبلة من غيره. كل قبور الصحابة لا تنبش بحمد الله - 01:12:00
الزوجة. قال المصنف ويوصي بدفنه فيه اي ويوصي بدفنه بعد شرائه لهذه البقعة فانه يجوز. نعم. قال رحمه الله ويصح بيع ما دفن فيه من ملكه ما لم يجعل او يصل مقبرة. نعم. هذا يؤيد ما ذكرت لكم قبل قليل وهو التوجيه الخامس. انه اذا اوصى ان يدفن في ملكه ولم - 01:12:14
يجعل ذلك الموقع وقفا للدفن فانه يصح بيع ما دفن فيه من ملكه فاذا دفن في ذلك الموضع واندرس قبره فيجوز بيعه كاملا. بل يجوز بيعه قبل الاندراس. لكن لا يجوز اخراجه من قبره حتى يندرس - 01:12:34
لانه قال ادفنوني في ملكي ولم يقل ان هذه البقعة موقوفة للدفن وهذا معنى قوله ويصح بيع ما دفن فيه من ملكه. فيجوز الانتفاع بجميع الارض الا هذه البقعة حتى يندرس القبر بعد سنة ستة اشهر علمه عند الله - 01:12:55
قال المصنف ما لم يجعل يجعل او يصل مقبرة اتى المصنف بها طبعا قبل ان نأتي بشرح ادارة المصنف فقوله ما لم يجعل مقبرة اي ما لم تكن الموضع مقبرة اما بوقفه - 01:13:09
هو او بعده بانت كانت مقبرة. عندي هنا بس عبارة المصنف يجعل او يصير هذه عبارة ابن مفلح بالنص بينما صاحب المنتهى اكتفى باحدى الكلمتين ثم في شرحه فسرها بالكلمة الثانية. فحينئذ يكون نفس الكلام بفهم - 01:13:23
ابن النجار انه يصير ويجعل واحد. ولكن يمكن ان نوجه كلام مصنف تبعا بن مفلح انه يجعل من جعل الميت نفسه او تصير من فعل غيره ممكن ممكن نعم ويحرم حفره في مسنبلة قبل الحاجة اليه ودفنه في مسجد ونحوه. ناخذ الجملة الاولى قوله ويحرم حفره في مسبلة قبل - 01:13:45
الحاجة اليه. قوله يحرم حفره ان يحرم حفر قبر يختص به انتبه لهذا القيد المهم يحرم حفر قبر يختص به هو ليس المراد كل قبر يحفر لان بعض الناس تعرف الحفارين يحفرون قبور يمكن الرياض - 01:14:07
نسأل الله السلامة يعني كثرة الموتى والمدن الكبيرة. لكن في القرى يحفر قبر اسبوعين ثلاثة اربعة خمسة ما جاء احد موجود عندنا في القرى مثلا يعني بعض القرى الصغيرة يحفر قبل اربع اسابيع ما جاء احد يغطى الى ان يأتي هالك يدفن فيه. فلذلك الحفر المقصود هنا الحفر الذي - 01:14:26
يكون له هو فيختص به. وهذا معنى قوله يحرم حفره في مسبلة. عبر المصنف بمسبلة اي موقوفة لدفن عموم المسلمين. بخلاف المقبرة التي له هو اشترى قبرا لنفسه فهو مخصوص به. قبل الحاجة اليه - 01:14:46
قبل حاجته القبر قبل الوفاة او عند الاحتضار لانه حينئذ تحجر موضعا قد يكون غيره اولى منه به. لان المسبلة الاولى بها من سبق اليها مستحيل حقا للدفن فيها. نعم - 01:15:02
قوله ودفنه في مسجد ونحوه اي يحرم الدفن في المسجد ونحوه مما يأخذ حكم المسجد كالمصلى وباحة المسجد وكل ارض موقوفة للصلاة وان لم تسور فانها في حكم المسجد. وكذلك كل ارض موقوفة للانتفاع كالمدارس - 01:15:18
لان فيها افسادا للمدارس في حرم دفنه في المدارس. وكذلك كما سيأتي في ملك الغير. ولذلك قال المصنف وينبش لان الملكية ليست لادمي يأذن بها بل يجب نبشه وتقدم في اول الباب. نعم. وفي ملك غيره وللمالك الزام دافنه بنقله والاولى تركه. قال - 01:15:36
ويحرم ايضا دفنه في ملك غيره لانه تعدي على ملك الغير من غير اذنه وللمالك اي مالك الارض الزام دافنه بنقله. لماذا قال الزام دافنه بنقله؟ لان النقل له مؤنة فالمؤنة على الدافن - 01:15:56
والا فيجوز نبشه حينئذ سواء هو او من غيره. قال والاولى تركه ان يبقى في محله الى ان يبلى. فحين اذ يجوز الانتفاع بالارظ احتراما وهذه توجد لها قضايا موجودة في المحاكم الى الان في من الناس من يرفض الا ان يدفن في ارض فلان - 01:16:10
فيجوز نبشه ووجدت قضية قريبة في المحكمة تتعلق بهذا الموضوع. نعم. قال رحمه الله ويحرم ان يدفن مع الميت حلي او ثياب غير كفنه احراق ثيابه وان وقع في القبر ما له قيمة وتكسير اوانيه ونحوها. احسن الله اليكم وتكسير اوانه ونحوها. طيب. قول المصنف هنا - 01:16:26
اه ويحرم ان يدفن مع الميت حلي او حلي كلاهما صحيحة. حلي هو المفرد وجمعها حلي كلاهما صحيح ليس خطأ احداهما اخرى هذا مفرد وهذا جمع. قال او ثياب غير كفنه فلا يصح ان يدفن معه ثياب تكون غير كفنه الذي يكفن به - 01:16:46
ان قلت غيره فتكن صفة لثياب وان قلت غيره فهي منصوبة على الظرفية. كاغراق ثيابه اي فيحرم كما يحرم احراق الثياب وتخليقها كذلك سبق معنا ايضا حكمه. قال وتكسير اوانيه - 01:17:06
ونحوها. بعض الناس يوصي انه اه تحرق ثيابه قبل اه الدفن او تكسر اوانيه هذا كله لا يجوز كل هذا لا يجوز. وان وقع في القبر ما له قيمة عرفا او رماه ربه فيه نبش واخذ. قول المصنف ان وقع في القبر بفعل ادمي او من - 01:17:20
غير قصد ما له قيمة عرفا يعني هذه القيمة ما له قيمة وان قلت وعبارة المفلح وان قل خطره ومثال ذلك قالوا مسحاة الحفار فقد نص احمد على ان مسحات الحفار اذا نسيت او سقطت في القبر جاز نفسه لاخراجها. وقوله عرفا اي ان الضابط في ما له قيمة هو العرف - 01:17:39
والعادة وهناك قيد يذكره المصنف لكنه واضح من السياق ويكون مالك المال الذي او ما له قيمة مالك وما له قيمة الذي سقط في القبر طالب به. قال اورمه ربه فيه بان تعمد - 01:18:01
فينبش حينئذ وقصة المغيرة معروفة نبش واخذ لانه مال محترم وان كفن بثوب غصب او بلع مال غيره بغير اذنه وتبقى ماليته كخاتم وطلبه لم ينبش وغريم ذلك من تركته. كمن غصب عبدا فابق تجب قيمته لاجل الحيلولة. فان تعذر الغرم - 01:18:16
تركة ونحوه نوبش واخذ الكفن في الاولى. وشق وشق جوفه في الثانية. واخذ المال ان لم تبذل له قيمته طيب يقول المصنف وان كفن بثوب غصب او بلع مال غيره. قوله اذ كفن بثوب غصب قد يكون هو الذي غصب هذا الثوب - 01:18:40
فكفن فيه وقد يكون الذي غصبه المغسل وهو مال مستحق لغيره. قال او بلع مال غيره اخذ مالا لغيره وابتلعه. وقد تصور هذا في صورة او اخرى هذه لها اربعة قيود اوردها المصنف نريدها كما اوردها المصنف للتنبيه عليها وبيانه. الامر الاول قوله بغير اذنه - 01:19:00
اذا الصورة الاولى انه ينبش بشرط او بقيد اول وهو ان يكون بلعه لما لغيره او الثوب الغصب لم يك باذن صاحب المال الامر الثاني قال وتبقى ماليته كخاتم اذا القيد الثاني ان تبقى مالية المال - 01:19:22
ولا تستحيل بالبلع. يعني تبقى المالية بعد البلع. لان هناك اشياء لها قيمة غالية جدا اذا ابتلعت ذهبت الان اصبح الناس بايديهم اموال كثيرة جدا يأكلون اطعمة على باثمن الاثمان - 01:19:43
وقد يكون فيها ما يسمونه انواع من الذهب وغيرها يجعلونها من باب الاكل هذه تستحي ولا يبقى منها شيء فحينئذ لا يشق البطن لاجلها. وهذا معنى قوله تبقى ماليتها. الثالثة قال وطلبه ربه. اي ان صاحب المال طالب - 01:19:58
به الامر الرابع آآ اذا تعذر غرمه وسيأتي بكلام مصنف التفصيل يقول المصنف في الشرط الرابع وهو تعدل الغرم لم ينبش وغرم ذلك من تركته. يعني اذا امكن غرمه فلا ينبش. لفوات القيد الرابع - 01:20:15
بفوات القيد الرابع فلا ينبش وغرم ذلك من تركته فيأخذ قيمة ذلك من تركته. كمن غصب عبدا فابق تجب قيمته لاجل الحيلولة لانه اه ولدت اه مانع وحيلولة بين المال وبين صاحبه. فكذلك ما وجد في بطنه ومن ثوب الحرير ثوب المغصوب - 01:20:35
هناك حيلولة بين الوصول اليه فيأخذ قيمته من التركة قال فان تعذر الغرم رجع للاصل توفر هذا القيد وهو تعذر الغرم. قال فان تعذر الغرم لعدم تركة ونحوه اي المتبرع نبش القبر - 01:20:58
اذا ينبش القبر باربعة قيود ان يكون بلع المال بغير الاذن وان تبقى ماليته بعد البلع والامر الثالث ان يطالب به ربه والامر الرابع ان يتعذر غرمه. قال فان تعذر غرم - 01:21:13
اي حال وجود هذه القيود الاربع لعدم ترك نعم نبش واخذ الكفن في الاولى فيؤخذ الكفن في الصورة الاولى ويكفن وجوبا بكفن يتبرع به شخص اخر او من تركته قال وشق جوفه في الثانية - 01:21:27
باستخراج خاتم الذهب مثلا قال واخذ المال ان لم تبذل له قيمته فيأخذ المال حينئذ ما لم تبذل له القيمة من التركة او من متبرع. والجملة الاخيرة تغني عنها قوله لعدم تركة ونحوه فيكون تكرارا. نعم. وان بلعه باذن ربه اخذ - 01:21:44
اذا بلي نعم هذا فوات القيد الاول نقول ان القيد الاول ان يكون قد بلعه بغير اذنه. قال وان بلعه اي بلع مال غيره باذن ربه فليس له نبش القبر - 01:22:02
ولشق البطن بل ينتظر حتى اذا بلي الميت فانه يستخرج بعد ذلك لكونه تبقى المالية بعد البلع. ولا يعرض له قبله ولا يضمنه ولا يضمنه فلا يؤخذ من التركة. وان بلع ما - 01:22:14
على نفسه لم ينبش قبل ان يبلى الا ان يكون عليه دين. فاذا كان عليه دين فينبش ويشق جوفه لاستخراج المال الذي بلعه يوجد من الناس في التاريخ من كان بخيلا فيبلع ذهبه. وجد - 01:22:28
نعم. ولو مات وله انف ذهب لم يقلع لان هذه مثلى ولا تجوز للميت. لكن ان كان بائعه لم يأخذ ثمنه اخذه من ترك ومع عدم التركة يأخذه اذا بلي نعم لانه رضي بان يبيعه فحين اذ يبقى لحين احترام جسد الميت فاذا - 01:22:43
اخذه وان ماتت حامل بمن ترجى حياته حر وشق بطنها وتسطو عليه القوابل فيخرجنه. فان لم يوجد تاء لم يسطو الرجال عليه. طيب نقف هنا. قال المصنف ان ماتت حامل بمن ترجى حياته. ماتت امرأة حامل - 01:23:03
وكان في بطنها من ترجى حياته وكيف تعرف رجاء الحياة عندنا قيدان؟ القيد الاول لابد ان يكون ستة اشهر فاكثر لان ما كنا دون ذلك لا تثبت له الحياة غالبا بل عند الفقهاء جزما لكن الان مع وجود الحضانات ربما ينخفض - 01:23:22
الحاضنة هذي التي تكون ربما الان ما بعد وصلوا مرحلة اقل من ستة اشهر لكن ربما في المستقبل قد يصل لذلك العلامة الثانية ذكرها القاضي ان توجد حركة اه قوية في بطن المرأة مع وجود انتفاخ - 01:23:41
اه مخرج الولد مما يدل على انه يمكن ان يخرج نعم آآ وهذا معنى رجوع الحياة. قال حرم شق بطنها. لا يجوز شق البطن مطلقا وسارجع لهذه الجملة بعد قليل - 01:23:56
قال وتسطو عليها القوابل فيخرجنه اي فيخرجن هذا الولد من بطنها ومعنى انهن يسطين ما ذكره ابن البهاء في شرحه الوجيز اي يدخلن ايديهن في رحم ميت الميتة فيخرجن الولد - 01:24:10
آآ قال فان لم يوجد نساء لم يسطو الرجال عليه. لا يقوم الرجال بذلك. عندنا مسألتان. المسألة الاولى قوله لمست الرجال عليه هذا الذي مشى عليه المصنف وهناك رواية اخرى - 01:24:26
انه يجوز ان يسطو الرجال عليه اذا كانوا عالمين. مثل الاطباء والممارسين وقالوا ان ذلك حكمه كحكم مداواة الحي فانه يجوز للمرأة ان يداويها الحي وهذه رواية عن احمد اختارها صاحب محرر - 01:24:40
وصاحب المستوعب كذلك بعده مشوا على هذه الرواية فيما آآ ذكروه والالحاق بالحي وجيه من هذه الجهة اذا لم يوجد نساء. الامر الثاني قوله حرم شق بطنها تحريم شق البطن - 01:24:58
هذا هو المشهور عند اكثر المتأخرين وليس عند جميعهم ولكن اذا نظرنا لتعليلهم فانهم يعدلون بان شق البطن فيه مثلى مع وجود الحياة المتوهمة للجنين. هكذا عللوا. واذا نظرت الى ما جد من يعني - 01:25:13
الطب الحديث ووجود الالات التي ذكرت لكم قبل قليل في الحاضنة للطفل الصغير وغيره نجد ان هذا التعريف قد ينتفي في بعض الصور وبناء على ذلك فان مرعي ذكر اتجاها وهو كما قال - 01:25:30
انه يتجه تحريم ذلك شق البطن الا مع حركة يظن بها حياته بعد شقه وهذا الذي ذكره مرعي ذكر صاحب الانصاف انه الاولى والذي قالوه هو الوجيه الان مع يعني هذا الشق ان كان عن طريق المستشفيات وغيرها وخاصة ان المثلى فيها اقل عن طريق يعني ممكن ان يعمل خياطة - 01:25:43
بعد ذلك تكون مثلته اقل لمصلحة الجنين. نعم. فان تعذر ترك حتى يموت ان تعذر اخراجه بالوسائل التي سبقت يترك حتى يموت ولا ولا تدفن قبله ولا تدفن امه قبل موت الحمل - 01:26:08
نعم. ولا يوضع عليه ما يموته لانها جناية. ولو خرج بعضه حيا شق حتى يخرج. قوله ولو خرج بعض بعضه الضمير يعود للحمل حيا وعرف ان فيه حياة مستقرة او او حياة يعني دون ذلك بقليل. شق - 01:26:24
اي شق البطن حتى يخرج لان هنا فات انها حياة متوهمة التي سبقت. فلو مات قبل خروجه اخرج وغسل. نعم قول مات قبل خروجه وان خرج بعضه يعني خرج بعضه ومات - 01:26:45
يخرج كذلك من المرأة ويغسل. وان تعذر خروجه ترك وغسل. وغسل ما خرج منه واجزأ. وما بقي ففي حكم الباطن لا يحتاج الى التيمم لا يحتاج الى التيمم من اجله وصلي عليه معها. هذه المسألة قد يقول البعض انها نادرة - 01:27:00
ومعروف ان فقهاء مذهب الامام احمد ليست عندهم توليد المسائل النادرة ولكن قبل ان اشرح هذه المسألة ذكر في المغني ان هذه المسألة قال ابن عقيل هي واقعة سئلت عنها فاجبت - 01:27:19
ولذلك قال من بعد صاحب المغني هذه مسألة افتى فيها ابن عقيل. سورة هذه المسألة ما ذكر المصنف ان امرأة ماتت ثم خرج بعض جنينها ثم مات بعد خروج بعضه - 01:27:32
ولم يمكن اخراج باقيه. فما حكمه ذكر المصنف انها اه ترك اي الجنين وقد خرج بعضه فاذا غسلت الام غسل ما خرج منه فقط واجزأ ولا يلزم تغسيل الذي في داخل جسد المرأة قالوا وما بقيته في حكم الباطن؟ حينئذ - 01:27:49
ولا يحتاج الى التيمم من اجله لانه في حكم الباطن والباطل لا يغسل ثم قال وصلي عليه معها سيأتي ما معنى قولنا وصلي عليه معها بعد قليل ان شاء الله. وان ماتت ذمية حامل بمسلم دفنها مسلم وحدها ان امكن. والا مع المسلمين. وجعل - 01:28:08
طه الى القبلة على جنبها الايسر ولا يصلى عليه. لانه غير مولود ولا ولا سقط ويصلى على مسلمة حامل. قال المصنف وان ماتت ذمية حامل بمسلم تعبير المصنف اولا بذمية غير دقيق - 01:28:28
والصواب انه يشمل كل من ليست بمسلمة سواء ذمية حربية معاهدة والاولى ان المصنف يقول وان ماتت كافرة ليشمل جميع الصور فلا فليس الحكم خاصا بالذمية. قوله حامل بمسلم عبر بمسلم ولم يذكر اباه - 01:28:44
لان المرأة اذا كان الولد اه من زوج مسلم فان الابن يتبع اباه في الدين. هذه الصورة والصورة الثانية ان من مفردات المذهب ان من كان ابواه غير مسلمين ومات احد ابويه قبل بلوغه - 01:29:01
فانه يثبت اسلامه وبناء على ذلك فاذا ماتت الام التي هي والاب ليسوا بمسلمين في بلاد الاسلام فاننا نحكم بان الجنين الذي مات بعدها مسلم هذا من مفروضات المذهب فحينئذ يأخذ هذا الحكم - 01:29:22
فكل امرأة حامل ليست مسلمة وزوجها ليس بمسلم ماتت في ارض المسلمين نحكم بان جنينها اذا مات بعدها بانه مسلم. هذا على المذهب. طيب لو مات هو واياها في وقت واحد - 01:29:40
فاننا لا نحكم باسلامه حينئذ لانه لم يمت احد والديه في حياته ولو كانت حياته غير مستقرة نبه لهذه الصورة وهي النادرة اذا مات معا عثمان في حاشيته قال دفنها مسلم لماذا عبر بمسلم؟ لان سبق معنا ان المسلم لا يجوز ان يدفن غير المسلم. لكن في هذه الصورة يجوز للحكم باسلام جنينها. وما في - 01:29:53
بطنها قال دفنها مسلم وحدها اي ليست في مقابر المسلمين وليست في مقابر غير المسلمين. ان امكن اي ان امكن ذلك فيجب عليه ذلك. قال والا اي وان لم يمكن دفنها في وحدها منفردة دفنت مع المسلمين - 01:30:16
ويجعل ظهرها الى القبلة وتدفن على جنبها الايسر ليكون جنينها على جنبه الايمن ويكون متجها وجهه الى القبلة. ثم قال المصنف ولا يصلى عليه. اي ولا يصلى على الجنين لي في بطن امه غير المسلمة - 01:30:32
وان حكمنا بانه مسلم. علل ذلك المصنف قال لانه غير مولود ولا سقط. اذ لا صلاة الا على المولود او السقط الذي بلغ مئة واربعين يوما فاكثر. وتعبير المصنف ولا يصلى عليه مراده اذا لم يخرج ولو بعضه. لانه لو خرج بعضه مر معنا قبل جملة - 01:30:50
انه يصلى عليه وسيأتي صفته. ثم قال المصنف تفضل ويصلي على مسلمات حامل وحملها بعد مضي زمن تصوره. والا عليها طيب يقوم المصنف ويصلى على مسلمة حامل وحملها لو امرأة حامل ماتت - 01:31:10
وصلي عليها فيصلى عليه وعليها. ما الذي يترتب على ذلك؟ ان المصلي ينوي الصلاة على اثنين حينئذ يؤجر الصلاة على اثنين ليس على واحد الامر الثاني انه آآ يدعو للمرأة الحامل من توفاه الحامل ويدعو لجنينها. وهذا يدلنا على ان - 01:31:26
النية فيها اجر اعظم فمن عرف انها ماتت بحمله وهو في بطنها لم يخرج اذا علمت انه ينوي الصلاتين فيؤجر. ثم قال بعد مضي زمن تصويره وهو الاربعة اشهر كما مر معنا لان قبل ذلك لا يصلى عليه - 01:31:47
الا وان لم يمض زمن التصوير صلي عليها دونه. ويلزم تميز قبور اهل الذمة ويأتي ان شاء الله في احكام اهل الذمة. نعم. ولا تكره القراءة على القبر وفي المقبرة بل تستحب. نعم هذه العبارة التي اوردها المصنفي هي نص كلام ابن تميم. ابن تميم توسع في باب الجنائز وينقلون منه كثيرا في باب الجنائز - 01:32:03
قول المصنف ولا تكره القراءة على المقبرة على القبر ولا في المقبرة اي ولا تكره في المقبرة بل تستحب بل انها مستحبة. هذا الكلام هو الذي اه ذكره الفقهاء ومرادهم بالقراءة هنا ليس مطلق القراءة. وانما - 01:32:23
باجماعهم كما حكى الشيخ تقي الدين ان من رخص القراءة فانه لا يرخص في اتخاذها عيدا مثل ان يجعل لها وقتا معلوما آآ او يجعل اجتماعا لاجل القراءة ذلك في الاقتضاء - 01:32:41
اذا عندما نتكلم عن القراءة التي سنتكلم عن حكمها بعد قليل هذه بشرط الا يكون فيها اجتماع فانه باتفاق الامر الثاني الا يكون فيها تحديد موعد. هناك امر ثالث ايضا الا يكون فيها وضع اه - 01:32:57
اجر فان القارئ المستأجر لا يؤجر هو مطلقا ولا ينتفع فكيف ينتفع غيره بقراءته؟ لانه قرأ لاجل الناس واغلب الذين يقرأون في المآتم وفي المقابر يأخذوا فلوس وهذي من افعال القرب التي لا يجوز اخذ الاجرة عليها - 01:33:14
آآ الامام احمد كان يشدد في القراءة في المقابر وينهى عنه ويستدل بحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا. مفهومه ان القبور لا يقرأ فيها القرآن ولا يصلى. وهو استدلال في غاية الدقة حقيقة - 01:33:31
طيب هناك رسالة الفها ابو بكر الخلان طبعت اسمها القراءة عند القبور نقل فيها عن محمد بن قدامة الجوهري انه كان مع احمد في المقبرة وان احمد انكر القراءة على القبر فحدثه محمد بن قدامة باثر في ذلك فاذن به - 01:33:46
اخذ منه فقهاء مذهب الامام احمد ان احمد رجع عن عن كراهته ومنعه وتبديعه وتحريمه القراءة في القبور والحقيقة انك اذا تأملت في كلام احمد لم يرجع مطلقا وانما رجع في سورة واحدة نبه على هذه الصورة - 01:34:04
ابن قاضي الجبل والشيخ تقي الدين وغيرهم من المحققين ولذلك نقول ان قولهم لا يكره بل يستحب القراءة عند القبر وفي المقبرة لا نقول مطلقا وانما عند الدفن فقط. لثبوت عدد من الاثار - 01:34:23
ان الصحابة او او يعني الصحابة ومن تبعهم كانوا يقرؤون بعد الدفن اذا القراءة التي تستحب نحن نتكلم عن المستحبة انما هي بعد الدفن فاذا قرئ عند رأس الميت عند الدفن قراءة من غير رفع صوت ومن غير اجتماع ومن غير جعلها عيدا - 01:34:38
فانها جائزة بل مستحبة كما عبر الفقهاء وهو الذي رجع اليه احمد انه رجاع للنصوص الشرعية هذا عند الدفن اما ما بعد الدفن فان القراءة نقول هي مباحة اذا لم يقصد - 01:34:58
دخل شخص المقبرة فيقرأ لنفسه فنقول لا بأس بها يقرأ لنفسه فانها جائزة ما لم يقصد التعبد ان القراءة في المقبرة افضل او يقصد اه انها مشروعة او ان لها فضل او يرفع بها صوتا فانه كما قرش تقيد لم يقل احد بذلك لكن لو قرأ وهو داخل مقبرة لا نقول - 01:35:11
انها مثل الحمام لا يقرأ بها القرآن بل يجوز قراءة القرآن في المقبرة المستحب يجب ان نقيده. نص احمد وقول ابن قاضي الجبل وما في انصاف نقلا الا عن القاضي وان كان قبل ابن قاضي الجبل وان كان قبله مثل - 01:35:29
قلت لكم التميم اطلق لكن عبارة من قاضي الجبل في الفائق اجود انها تستحب عند الدفن. يعني بعد دفنه بقليل. نعم. قال رحمه الله وكل قربة فعلها المسلم وجعل ثوابها او بعضه كالنصف ونحوه لمسلم حي او ميت جاز ونفعه ذلك. لحصول - 01:35:44
ثواب له. هنا يقول المصنف كل قربة تشمل بدنية والمالية فعلها المسلم لان غير المسلم اصلا لا يؤجر. فكيف يؤجر لغيره؟ وجعل ثوابها عبر مصنف او جعل ثوابها يشمل اذا نوى الاهداء قبل الفعل او عند ابتداء الفعل او بعد الفعل. لانه قال وجعلها وسيأتي - 01:36:04
لاشارة لخلاف هذه المسألة لكن هنا صرح بان جعل الثواب ليس مشترطا قبل الفعل. قال جعل ثوابها او بعضه كان يقول نصف هذا الثواب لفلان ونحويه كالثلث او الربع لمسلم لانه يدل على ان غير مسلم لا يجوز اهداؤه - 01:36:23
الثواب حي او ميت يجوز اهداء الثواب للحي والميت. قال جاز ونفعه ذلك وهذا قول السلف بل اغلب السلف على ذلك وهو مشهور مذهب ابي حنيفة ومالك واحمد. بل ان شيخ الاسلام ابن تيمية بنى بعض المسائل الاصولية في اصول الاعتقاد على هذا الاصل - 01:36:39
الشيخ رسالة كاملة موجودة في ان الميت ينتفع باهداء الثواب انما خالف في هذه المسألة الشافعي واغلب مشايخنا على خلافه والذي اظهر انه بان صار لقول الشافعي هو الشيخ بن باز - 01:36:59
المشايخ قبل كانوا يتوسعون ماشيين على قول الجمهور وقول كثير من السلف الصالح بجواز اهداء الثواب للميت. والشيخ عليه رحمة الله تبنى او اخذ برأي الشافعي وهو عدم جواز اهداء - 01:37:14
الثواب وخاصة في الاعمال البدنية ولكن على العموم آآ الجمهور كما ذكرت لكم والاثار متتابعة والشيخ تقييدي له رسالة كاملة في جواز اهداء الثواب وان الميت ينتفع بعمل الاحياء اذا اهدوها له - 01:37:27
وهذا قول في غاية القوة حقيقة وهذا معنى قول مسلم حي او ميت جاز جاز ذلك ونفعه ذلك نفعه هذا والذي يوزع الارزاق هو الله عز وجل قال لحصول الثواب له - 01:37:40
يعني ينفعه ذلك بحصول الثواب له في الاهداء. ثم قال المصنف حتى لرسول الله نعم. قوله حتى اشارة لخلاف فان بعضا من اهل العلم كابي البركات وقبله ابن ابن عقيل في الفنون قالوا انه يجوز الاهداء للرسول صلى الله عليه وسلم. ابو البركات حفيده رد ذلك - 01:37:51
وتابع حفيده ابن القيم كتاب الروح فقالوا انه لا يعرف عن السلف انهم اهدوا للنبي صلى الله عليه وسلم شيئا ولم يعرف ذلك الا عن بعض المتأخرين في عصر احمد - 01:38:11
او بعده بيسير من شيوخ البخاري ولذلك قرر الشيخ تقي الدين ان من كان معلما الناس الخير كالنبي صلى الله عليه وسلم لا يهدى له الاجر لان اعمالنا له مثلها من دل على خير كان له مثل اجر عامله من غير ان ينقص من اجوره شيء. هو اصلا حصل على الاجر. ولذلك لا يشرع وهذا هو الاقرب - 01:38:24
ان النبي صلى الله عليه وسلم جاءه الاجر ابتداء من غير اهداء فيكون حينئذ الاهداء تحصيله حاصل وحرم المرء نفسه اجرا اهداه لغيره ولذا فان النبي صلى الله عليه وسلم اكرم واجل وهذا وجيه وهو انسب لمقام نبوته صلى الله عليه واله وسلم. من قال رحمه الله - 01:38:47
من تطوع وواجب تدخله النيابة. نعم. قوله من تطوع اي تطوعات البدنية والمالية يجوز. وواجب تدخله النيابة اي الواجبات التي يدخلها النيابة ففي الحياة كالحج فانه يدخله النيابة ومثلها النذور فان النذور تدخلها النيابة. قال اولى - 01:39:08
هنا قوله اولى اي اي او لا تدخله النيابة وهذه مشكلة. لان هذه الكلمة فيها اشكال لان هناك اعمال لا تدخل النية بل واجبات لا تقضى على الميت مطلقا لا يقضى واجب عن الميت - 01:39:25
اذا كان ميتا ولا يقضى واجب عن الحي اذا كان حيا الا واجب واحد او واجبان المعجوز عنه مثل مثل الحج فيجوز القضاء عن عن الحي اذا عجز عنه فقط الحج - 01:39:40
والمنذور بعد الوفاة. من مات وعليه صوم صومعا هو ليسأتنا في الصيام. لذلك يقول منصور ان هذا هو معنى قول القاضي اذا صلى فرضا واهدى صحت الهدية واجزأ ما عليه - 01:39:52
ثم نقل منصور عن صاحب المبدع ان هذا القول فيه بعد فيه بعد ولذلك فان عبارة اولى المحققون كصاحب المبدع او غيره استشكلوها وليست دقيقة. كصلاة نعم ودعاء كصلاة وكدعاء - 01:40:06
استغفار وعتق وصدقة واضحية واداء دين وصوم وكذا قراءة وغيرها. قراءة قرآن هو الذي يتعبد بلفظه. نعم واعتبر بعضهم اذا نواه حال الفعل او قبله. نعم قوله واعتبر بعضهم مراد ابن عقيل - 01:40:22
انه جزء الاهداء اذا نوى الاهداء نواه اي نوى اهداء العمل الصالح حال الفعل اي اثناءه او ابتداءه او قبله اي قبل الفعل وهذا القول يعني وهاه وظعفه ابن مفلح - 01:40:39
ورده. نعم ويستحب اهداء ذلك فيقول نعم يستحب اهداء ذلك بالطريقة التالية فيقول اتى بالصيغة الاولى اللهم اجعل ثوابك ذا لفلان نعم قولوا اللهم اجعل ثواب كذا لفلان. بعضهم تأدب - 01:40:52
فيقول مثل صاحب المستوعب يقول اللهم ان كنت اثبتني عليه فاجعل ثوابه لفلان يعني من باب الادب. قال ابن تميم هذا في مختصره. وهي نقلت ايضا عن شيخه. المجد ابن تيمية. والاولى - 01:41:08
ان يسأل اجرا من الله تعالى ثم يجعله ثم يجعله له فيقول اللهم اثبني برحمتك على ذلك واجعل ثوابه لفلان. نعم. الله عز وجل اعلم بما في القلوب سبحانه وتعالى. ويسن ان يصلح لاهل الميت طعام يبعث به اليهم ثلاثا. نعم. قول المصنف يسن. لماذا قال ويسن؟ لانه - 01:41:22
جاء عن عائشة انه كان تصنع التلبينة رضي الله عنها والنبي صلى الله عليه وسلم قال اصنعوا قبل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال اصنعوا لال جعفر طعاما قال يسن قوله ان يصلح هكذا عبر مصنف وعبارة صاحب المنتهى والغاية يصنع يصنع. ولعل المصنف قال يصنع ويصلح - 01:41:42
يكون اجود اصلاحا لعله لم اجد احدا يعني فرق بين عبارتين يقول لعلهم. قوله لاهل الميت من المراد باهل الميت؟ آآ ذكر ابن نصر الله في حاشيته على الكافي ان هناك احتمالين - 01:42:02
الاول قال ان الظاهر ان المراد بالاهل هنا الذين كانوا آآ يقومون بامره وبتجهيزه ويكونون معه في بيته ثم قال ويحتمل الاول هو الظاهر قال ويحتمل انهم عائلته الذين كانوا في نفقته ثم قال وهو اظهر - 01:42:17
هكذا ذكر ابن نصر الله في حاشيته على على الكافي طبعا هي موجودة مخطوطة لم تطبع بعد قال المصنف نعم ان يصلح لاهل الميت طعام للاكل يبعث اليهم فلا يشاركه الباعث بالاكل لكي لا يكون اجتماعا - 01:42:41
ثلاثا المراد بالثلاث اي ثلاثة ايام لانها حد بين القلة والكثرة. قال قال رحمه الله لا لا لمن يجتمع عندهم فيكره نعم لا لا يصنع الطعام لمن يجتمع عندهم من الناس فيكره ذلك. لحديث جرير ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه انهم كانوا يعدون آآ صنع الطعام - 01:42:59
والاجتماع عليه من النياحة فيعد ذلك مكروها. نعم. ويكره فعلهم ذلك للناس ويكره فعل اهل الميت الطعام ذلك هو الطعام بس وقيده بعضهم وهو مرعي فقال يتجه ما لم يكن ذلك الناس الذين عندهم في البيوت ضيوفا - 01:43:19
فيهما اي في الحالتين التي يكره فيها وهي الحالة الاولى لمن يجتمع عندهم ما لم يكن الذين اجتمعوا ضيوفا. وفي الحالة الثانية اذا صنع الطعام اهل الميت هل اهل الميت - 01:43:38
واجتمع الناس عندهم ثم ذكر بعد ذلك ان كلام الموفق الذي سيأتي يدل على ذلك. قال الموفق وغيره الا من حاجة كان يجيئهم من يحضر ميتهم من اهل القرى البعيدة ويبيت عندهم فلا يمكنه الا ان يطعموه ويكره الاكل من طعامهم. قاله في النظم نعم لانه يكره ابتداء فلا فيكره اكله - 01:43:49
نظن ابن عبد القوم نعم. وان كان من التركة وفي الورثة محجور عليه حرم فعله والاكل منه لانه يكون مالا مستحقا. نعم. ويكره والذبح عند القبر والاكل منه. قال الشيخ والتضحية قوله ويكره الذبح. مرادهم يحرم قطعا. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عقرب - 01:44:09
وفي الاسلام والحيث الثابت في المسند من حديث انس والمراد بالعقل ما يعقر عند القبور ومر معنا ان قواعد تقتضي ان النهي يدل على التحريم قرينة لا عقر في الاسلام فليس داخلا في الاسلام. التوعد على انه خارج من الاسلام. والاكل منه يكره كراهة تحريم. ولذلك قال الشيخ تقي الدين ويحرم الذبح والاضحية - 01:44:29
وكذلك عند القبور فالحكم عندها واحد لان العقرب الذبح عند القبر يشمل حتى التضحية وان كانت لله عز وجل ان كانت للقبر فهذا باجماع الجميع ولا يجوز عند مسلم ان يقول ان الذبح عند القبر لاجل القبر جائز. لا يجوز لمسلم - 01:44:49
قال اعوذ بالله يعني من المعلوم من الدين بالظرورة ما يجوز ذلك لكن المقصود الذي يتكلم عنه الذبح لله عز وجل عند القبر. قال رحمه الله ولو نذر ذلك منابر لم يكن له ان يوفي به. نعم لانه محرم واقل احواله الكراهة. فلو شرطه واقف لكان شرطا فاسدا. ويلقى الوقف حينئذ لمحل اخر - 01:45:05
وانقذوا منة الوقف. نعم. وانكر من ذلك ان يوضع على القبر الطعام والشراب ليأخذه الناس اشد نكارة من ذلك وحرمة ايضا نعم واخراج الصدقة مع الجنازة بدعة مكروهة. نعم هذي ذكرها مرعي منصور انها مشهورة عندهم في مصر ويسمونها الكفارة. وذكر عبد الحي انها موجودة عند - 01:45:25
وايضا في الشام ويسمونها الكفارة عن الميت. وفي معنى ذلك الصدقة عند القبر. نعم قوله في معنى ذلك آآ الظمير يعود الى معنى الذبح كما ذكر مالك بن مفلح وقد يكون في معنى الصدقة لانها اخر مذكور. نقف عند هذا القدر نكمل ان شاء الله عز وجل الدرس القادم وبمشيئة الله عز وجل نكمل في الدرس القادم. اه - 01:45:46
الاسبوع القادم ونختم به الكتاب وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد - 01:46:06
شرح الإقناع لطالب الانتفاع | الشيخ أ.د عبدالسلام الشويعر
٥٦. شرح الإقناع لطالب الانتفاع | الشيخ أ.د عبدالسلام الشويعر