شرح أسهل المسالك في مذهب الإمام مالك رحمه الله
58 أسهل المسالك || باب القضاء والشهادة - الجزء الأول || نايف آل الشيخ مبارك
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا فاجعله اللهم سهلا ميسرا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل - 00:00:00ضَ
يا رب العالمين اما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونلتقي مع درس جديد من دروس اسهل المسالك هو الدرس الثامن والخمسون بعدما يسر الله لنا واكرمنا باتمام ثلاثة ارباع هذا النظم ثلاثة ارباع من حيث التقسيم فقد - 00:00:22ضَ
انهينا ربع العبادات ثم ربع النكاح ثم ربع المعاملات واليوم بتيسير الله نشرع في الربع الرابع الاخير من ارباع كتبي هذه وهو ربع القضاء والجنايات او القضاء او ربع الجنايات فهي اصطلاحات - 00:00:42ضَ
اه عند من يقسم هذه الكتب او يعرف بها او يترجم لها هذا الباب قبل ان نشرع في اه في قراءة النظم كما ذكرت انه يحتوي على ابواب او احكام القضاء والجنايات اي انه ذو شقين - 00:01:00ضَ
ويحتوي على احكام القضاء واحكام الجنايات. منهم من يغلب الجانب الاول في التسمية. طبعا انا اقصد في التسمية يغلب جانب القضاء فيقول ربع القضاء او قسم القضاء ومنهم من يقول ربع الجنايات ولا مشاحة في الاصطلاح كما رأينا وشاهدنا في الابواب السابقة - 00:01:16ضَ
ان الفقهاء ربما في باب العبادات لا يختلفون بتسميتها العبادات وهي كلها عبادات لكن في باب النكاح او في باب او في ربع النكاح وفي ربع البيوع والمعاملات رأينا ان هذا يكون غالبا كما هو الحال في هذا في هذا الربع ربع القضاء والجنايات. بمعنى - 00:01:36ضَ
اننا لما قرأنا كتاب او ربع النكاح قرأنا ربع النكاح قرأنا معه احكام الطلاق والخلع وما يتبع هذين البابين من النفقة والسكنى والعدة والرضاع وغير ذلك. فهو تغليب لاحد الشقين او تغليب لاحد الابواب او لكون هذا الباب هو الذي يبدأ به لاننا بدأنا - 00:01:54ضَ
فلذلك صار الباب او صار الربع يسمى ربع النكاح وكذلك البيوع لان البيع ليس هو الباب الوحيد في هذا الربع هناك معاوضات وهناك تبرعات وهناك مشاركات والمعاوضات وحدها ليس البيع هو العقد الوحيد فيها وانما هناك عقود اخرى. وانما هي اصطلاحات كما ذكرت لذلك تسمى او - 00:02:14ضَ
يسمى ربع البيوع او يسمى ربع المعاملات لانها من المعاملات فتشمل الجميع. فهذا كذلك ان اسميناه باب القضاء فان القضاء هو اول ما يبدأ به وان القاضي هو الذي سيحكم في الجنايات وما وما يتبعها. فاذا هي تقسيمات. في هذا الربع سنتعرف باذن الله اذا على القضاء وهو الباب الاول - 00:02:38ضَ
ما يتعلق به كذلك حتى من احكام الشهادات ثم نتعرف على الجنايات. الجناية اولا على النفس وما دون النفس ثم بعد ذلك الجناية على العقل او الجناية على الدين ما يتعلق باحكام الردة والجناية على العرض ما يتعلق باحكام الزنا وغير ذلك. وكل ذلك سنتعرف عليه في حينه بعون الله تعالى وتوفيقه - 00:02:58ضَ
القضاء عموما او باب القضاء هنا فقها وتصنيفا ومسائل يشتمل على عدة امور لكن قبل ذلك نتعرف على القضاء او ومعاني القضاء في اللغة فالقضاء جاء في اللغة في بمعان عدة وكذلك جاء حتى في كتاب الله تعالى - 00:03:18ضَ
القضاء يطلق على امور منها يطلق على الامر كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه وقضى ربك اي امر وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه ويطلق القضاء كذلك على الاداء. حينما يقول الانسان قضيت الدين اي اديت الدين ومنه هذه او - 00:03:35ضَ
ومن هذا المعنى ما جاء في قول الله تعالى فاذا فاذا قضيتم الصلاة ويطلق كذلك على الفراغ من الشيء كما جاء في قول الله تعالى قضي الامر ويطلق كذلك على الفعل كما جاء في قول الله تعالى فاقضي ما انت قاض - 00:03:53ضَ
ويطلق القضاء كذلك على الارادة كما اه كما جاء في قول الله تعالى اذا قضى امرا ويطلق كذلك على الموت كما جاء في قول الله تعالى فمنهم من قضى نحبه - 00:04:09ضَ
وكذلك من منه ليقضي علينا ربك يعني من هذا المعنى ويطلق كذلك على الحكم والالزام نحو هذا الباب الذي الذي سنتعرف على احكامه باب القضاء في القاضي مأخوذ من هذا المعنى من الحكم ومن الالزام وهذا الفرق بين القاضي وبين - 00:04:22ضَ
من المفتي فان قضاء القاضي حكم ملزم للخصمين المتخاصمين عنده بينما المفتي حكمه انما هو للاعلام لا للزام وفي هذا تفصيل وتفريق بينه الفقهاء في موضعه. اذا هذا هو القضاء القضاء في هذا الباب وحتى القضاء عموما له ثلاثة محاور او ثلاثة جوانب - 00:04:40ضَ
آآ القاضي او المحكم والقاضي من هو؟ هو الحاكم بالامور الشرعية اي من له الحكم اي من نصبه الحاكم الاكبر وهو الخليفة او ما هو وفي زماننا الان الملوك او رؤساء الدول الان بيدهم هم هم تعيين القاضي فانه ينوب عن الامام الاكبر في الحكم بين الناس فهو - 00:05:04ضَ
اه الحاكم بالامور الشرعية يسمى قاضيا سواء حكم او لم يحكم. وهناك المحكم. وهو من يقيمه اه الخصمان اه يعني كان مقاما من اه يعني من طرف الخصمين وهو هذا فرق بين القاضي والمحكم القاضي منصب القاضي فيه تعيين فيه ولاية - 00:05:24ضَ
يكون لصاحبه للقاضي الذي يوليه الشخص المخول كالحاكم او رئيس الدولة. بينما المحكم لا ليس ليس منصبا وانما يحكمه الطرفان في الخصومة وايضا القضاء ولايته اكبر واحكامه تعم اشياء كثيرة في الحدود والجنايات اه الاموال والجراح وغير ذلك اما المحكم فانه فقط يكون في - 00:05:42ضَ
اه يعني في الاموال والجروح وليس ولا يتعلق بالقصاص ولا يتعلق كذلك حتى باللعان وانما يكون في في هذا يعني في تقدير الاموال حتى الجراح حينما قصدت جراح يكون في في تقدير المال في في الموضحة او مثلا العامة او الجائفة هذه مصطلحاتنا نتعرف عليها لاحقا هذه هي - 00:06:09ضَ
جهة او مجال المحكم. لا نريد التفصيل المهم عندنا ان نفرق الان ونقسم في القضاء ما هي محاوره وما يتعلق به. ويتعلق كذلك المقضي له او عليه وهما المدعي والمدعى عليه - 00:06:29ضَ
في الخصومة هنالك طرفان المدعي والمدعى عليه سنتعرف عليهما بعد قليل وكذلك من متعلقات القضاء المقضي به. ما هو المقضي به؟ اما ان يكون المقضي به آآ بينة واما ان يكون المقضي به يمين واما ان تكون كذلك شهادة كما سنتعرف في هذا الباب ولكن في الدرس المقبل فهو ما يسمى المقضي - 00:06:43ضَ
به يعني القاضي يحكم بماذا؟ اما ببينة عند المدعي واما بشهود كذلك يأتي بهم واما باليمين اما من المدعي او المدعي عليه كما سنتعرف على ذلك بعون الله تعالى اذا نرجع مرة اخرى الى بابنا الذي سنتدارس احكامه القضاء - 00:07:03ضَ
من احكامه ان او من متعلقاته ان له شروطا اولا لابد ان تتوفر في القاضي هناك شروط صحة وهنالك شروط او او صفات مندوبة لنتحدث الان لنقل هي صفات هنالك صفات - 00:07:22ضَ
لابد ان تتوفر في القاضي وهي واجبة وبعضها شرط صحة في القاضي بمعنى انها كما تعرفنا على شرط الصحة ماذا يعني انها ان لم تتوفر في القاضي فانها القاضي فقد شرطا من شروط الصحة بمعنى ان حكمه وان ولايته غير تامة. اول شروط الصحة هذه العدالة - 00:07:39ضَ
وهذه العدالة يقصد بها الفقهاء عدالة الشهادة لا عدالة الرواية. فهي تستلزم الاسلام اي ان يكون مسلما وان يكون بالغا. وان يكون وان يكون حرا وان يكون ذا مروءة والا يكون فاسقا. ثاني هذه الشروط من شروط الصحة الذكورة فلا يصح - 00:07:58ضَ
ان يتولى هذا المنصب الانثى بل ولا الانثى كذلك فلابد من تحقق الذكورة وكذلك لابد ان يكون فطنا. والفطانة يقصد بها جودة الذهن لانه لا يصح ان يتولى القضاء القضاء فيه خصومة فيه بيان حق من طرفين فيه لجج فيه بينات تقدم فيه اشياء تحتاج - 00:08:18ضَ
لدقة فهم فلابد فلابد ان يكون القاضي متصفا بهذه الصفة فلا يصح ان يتولاها بليد او مغفل ينخدع بكلام الناس قد يكون احدهما الحن بحجته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مؤكدا هذا الامر ان القاضي يحكم بما لديه من البينات - 00:08:40ضَ
وبما لديه من الامور الظاهرة وكذلك ان يكون فقيها وهو الذي سيقصده الشيخ او يشير الشيخ البشار رحمه الله تعالى بان يكون مجتهدا او فقيها اي عالما بالاحكام الشرعية. وهنا لا يقصد الفقهاء. هنا مسألة مهمة. سابينها في موضعها فيما يتعلق بالاجتهاد والتقليد. لكن هنا الفقهاء لا يقصدون - 00:08:56ضَ
دون ان يكون فقيها بجميع المسائل بمعنى ان يكون فقيها كما رأينا في هذا النظم. من اول العبادات الى منتهى الجنايات وانما ولا كذلك حتى يكون فقيها في ابواب بالمعاملات كلها او في ابواب النكاح كلها. وانما يكون فقيها فيما سيحكم فيه - 00:09:16ضَ
بمعنى انه اذا رفعت اليه خصومة فيما يتعلق بالنكاح ان يكون فقيها بابواب النكاح فيما يتعلق باثبات النكاح شروط النكاح ما يفسد به آآ العقد قبل الدخول وبعده طال او لم يطل بهذه او بتلك التفصيلات التي تعرفنا عليها ان يكون اذا كان قاضيا فيما يتعلق بمسائل المعاملات ان يكون متقنا لها في الاجارة الفاسدة - 00:09:32ضَ
في الجعالة وهكذا وهذا الزمن الذي نحن فيه رأينا الان او نرى في كثير من البلدان تقسيم المحاكم الى محكمة ادارية والى محكمة اسرة او احوال شخصية ما تسمى او محكمة تجارية فاذا القاضي الذي يكون في هذه محكمة مواريث وغير ذلك فاذا لابد ان يكون فقيها في هذه المسألة وفي هذا - 00:09:52ضَ
الجانب الذي سيحكم فيه وكذلك من شروط الصحة او لنكون اكثر دقة من الصفات الواجبة في القاضي سلامة الحواس يعني سلامة ان يكون سميعا يعني يسمع وان يكون كذلك متكلما وان يكون مبصرا - 00:10:12ضَ
وهذا الامر او هذه الصفات كما ذكر الفقهاء واجبة ابتداء ودوما. بمعنى انه اذا كان من البداية كان اعمى او كان اصم قبل ان يولى فلا يصح توليته لو كان صحيحا ثم تولى القضاء واصابه عمى او اصابه صمم او اصابه بكم فانه يعزل ولكن ينفذ - 00:10:28ضَ
حكمه اذا كان قد قضى بين خصمين ان كان الحكم اهذا صحيحا وزيد في حق الامام الاعظم بانه الى قريش ينتمي كما سيذكر الشيخ البشار رحمه الله في النظم انه هذه السطرة يعني يذكرها الفقهاء في مثل هذا الموضوع نحن نتحدث عن القضاء - 00:10:48ضَ
ولكن استطرادنا يذكرون شرطا اكبر او يذكرون شرطا في الامامة الكبرى او الامامة العظمى بمعنى ان الامام الاعظم الذي ينبغي ان يتولى مهمة او منصب الخلافة او حتى في زمن هذه الرئاسة الدولية ينبغي ان تتوفر فيه الصفات السابقة ولكن يزاد في حقه ان يكون قرشيا فانه يشترط فيه اذا شروط الصحة - 00:11:04ضَ
زيادة على ذلك هذا ليس شرطا آآ عند كثير من الفقهاء لكنه يزيده بعض الفقهاء او يعتبرونه شرطا في الامام آآ الاكبر وزيد في حق الامام الاعظم بانه الى قريش ينتمي وسابين حكمه بعد قليل في موضعه - 00:11:26ضَ
وهناك شروط او صفات مندوبة اي هناك شروط او بعض ما يمكن ان يعتبر من الصفات يكون مندوبا في حق القاضي وهو الغناء لماذا؟ لان الغنى مظنة التنزه عما في ايدي الناس لا يكون لا تكون نفسه ضعيفة هذه الشروط التي سنراها بعد قليل - 00:11:42ضَ
حماية لهذا المنصب العظيم منصب القضاء حتى يكون او يتحقق العدل ويسود الامن في المجتمعات. فاذا القاضي اذا كان غير غني فانه مظن ان ان يخضع لما يمكن ان يخضع له من الرشوة او او غير ذلك كذلك ان يكون ورعا ونزيها ويبتعد عن السفاسف - 00:12:00ضَ
يعني كما يذكر الفقهاء اولا ترك آآ التنزه عن عن الاشياء التي قد تكون يعني مما لا يليق به يعني مواضع لا يليق بالقاضي ان يدخلها او ان يجلس فيها. بعض الفقهاء المعاصرين يذكر حتى انه مثلا يجلس في - 00:12:22ضَ
مقاهي او نحو ذلك فالقضاء منصب عظيم وهو يسمى الحاكم الاصغر او ولاية ولاية حكم صغرى فلابد ان يتورع ويتنزه عن الاشياء التي لا تليق بمثله وهذا يخضع لكل عرف ولكل مجتمع فهي تخضع للعادات وللاعراف كذلك ان يكون حليما - 00:12:38ضَ
اه لان الحلم مظنة التعقل وكذلك هو ايظا صفة من صفات الكمال حتى لا يسرع اليه الغظب وكذلك حتى يتأمل ولا يستفزه الخصوم فلابد ان يكون نحليما وهذه كما رأينا شروط مندوبة وكذلك ان يكون معروف النسب. لان مجهول النسب لا يهابه الناس وقد يطعن فيه الناس كذلك وفي قضائه. وهذا رأينا - 00:12:56ضَ
في باب الامامة انه لابد ان يكون معروف النسب وان مجهول النسب في الامامة يكره فكيف بالقضاء فلابد ان يكون معروف النسب وكذلك ان يكون غير مدين وهذا غير غير الغنى قد يكون غنيا لكن يكون مدينا - 00:13:18ضَ
الشخص المدين في المجتمعات معروف او انه منحط الرتبة عند الناس يعني ينظرون اليه نظرة ليست كنظرة الشخص الذي ليس عليه دين فظلا عما يمكن ان يكون من وجود احد ان يكون الدائن له او من دينه او من اقرضه مالا او حتى كان في تجارة او غير ذلك ان يكون احد الخصمين - 00:13:30ضَ
اه يؤدي ذلك الى الميل او الى ان يعني نحو ميل الى احد الخصمين وكذلك ان يكون غير محدود يعني في زنا او سرقة او غيرهما من الحدود وكذلك ان يكون مستشيرا اي في المشكلات وليس في المسائل الواضحة - 00:13:50ضَ
بينة الضرورية وهذا فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم فسيذكر الشيخ رحمه الله وهو مستشير لا بدين وورع اي ان يكون مستشيرا وهذا فعل سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه - 00:14:07ضَ
غيرهم من الصحابة انهم كانوا يشاورون غيرهم في المسائل الدقيقة قد تأتي مسائل في في الارث تأتي مسألة في الرضاعة تأتي مسألة في المفقود تحتاج الى نظر عام وتحتاج الى كما يقال فكر جماعي والى تأمل فهذه مما تندب وهذه كانت سمة وصفة اه سائدة في فقهاء - 00:14:17ضَ
المالكي رحمهم الله تعالى انهم وهذا يذكرونها في كتب التراجم وفي كتب التاريخ كذلك وحتى في الفقه كما رأينا في مثل هذا الموضع انه يسمى حتى بعضهم يلقب هكذا هذا الفقيه المشاور او او المشاور فاذا ان يكون مستشيرا يعني غيره في المشكلات ويتأمل مع غيره من الفقهاء في مثل هذه - 00:14:37ضَ
تعلم حكم توليه اي حكم تولي القضاء هو واجب كفائي ويتعين في حق احد شخصين اما المنفرد في عصره بشروطه يعني بمعنى انه قد تكون هنالك بلدة لا يوجد فيها مجتهد او مثلا مهتم بالفقه - 00:14:57ضَ
انا فقيها يعني يشار له بالفقه ودقيقا وان وان كان مقلدا في مثل عصرنا لكن كان منفردا في عصره وفي بلده فهذا يجبر عليه اي انه يجب عليه شرعا وكذلك يجبره الحاكم ويجبره الوالي او او الوزير او غير ذلك. وكذلك الخائف. خائف على ماذا؟ اما ان يكون خائفا - 00:15:12ضَ
على نفسه او غيره فتنة ان لم يتولاه او خائفا من ضياع حق له او لغيره فقد يكون هنالك انتشار للفساق او للمجرمين او يعني ممن نفوسهم ضعيفة وقد يتقلدون القضاء فاذا كان خائفا في في مثل هذه الحالة ان يتولى القضاء غير كفء فانه يتعين في حقه - 00:15:32ضَ
ويحرم على القاضي عدة امور اما ان يأخذ مالا من الخصوم فهذا من اكل اموال الناس بالباطل كما ذكر الفقهاء كذلك يحرم عليه قبول وهذا مثل احكام القرض التي مرت معنا بمعنى انه اذا كان آآ القاضي اعتاد مثلا ان يأخذ هدية من احد اقاربه او مثلا من - 00:15:52ضَ
من احد جيرانه او اصدقائه فان ذلك لا يمنع لكن قبول الهدية بغير الشروط التي جاءت او حتى مثلا قد يكون كما رأينا بسبب جديد كزواج ونكاح ونحو ذلك لكن بغير هذه الاسباب فانه يحرم عليه ان يأخذ او يقبل الهدية - 00:16:12ضَ
ويجوز للخصمين التحكيم هذا الذي ذكرته قبل قليل ان هنالك القاضي وهنالك المحكم فيجوز للخصمين التحكيم بمعنى ان يذهبا الى شخص يحتكمان اليه مثل قضايا اه فابعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها حتى في غير ذلك في في الامور المالية يجوز الخصمين التحكيم ولكن بشروط - 00:16:28ضَ
اول هذه الشروط ان يكون المحكم رجلا وان يكون كذلك عدلا كما رأينا قبل قليل في القضاء وان يكون غير الخصم لا يكون الخصم هو المحكم احد هو المحكم فلا يحكم لنفسه ولا حتى عليها حتى لو كان وريعا نزيها وسيحكم على نفسه فلا يقبل ذلك منه. لكن ان وقع وكان احد الخصمين هو المحكم - 00:16:48ضَ
وكان صوابا فانه يمضي او ان التحكيم يمضي. وكذلك ان يكون غير جاهل وكذلك وهو ادق الشروط وهو الذي يهمنا ان هنا التحكيم في الاموال والجروح يعني لا يكون فيما له علاقة بغير خصمين لله تعالى او لادمي. يعني لا يحكم آآ ما الذي يحكم به القاضي؟ قد - 00:17:08ضَ
يكون بالسفه على شخص فهذا لا يحكم فيه المحكم آآ او حتى الجلد او غير ذلك حتى اللعان مثلا اذا جاء رجل يريد ان يلاعن زوجته اللي عان من الامور التي يختص بها القاضي ولا يعني يفعلها المحكم - 00:17:28ضَ
انما كما ذكرت يكون في الاموال فيما يتعلق بالاموال والديون وان ويكون كذلك في الجروح والمقصد بالجروح هنا يعني لا لا يحكم بالقصاص او بقطع يد او نحو ذلك وانما مثلا لو جرح انسان غيره وكانت من الجراح التي يقدر فيها آآ يعني ارش لهذه الجناية وغير ذلك فانه يحكمها - 00:17:45ضَ
فيها ويكون حكمه مقبولا يجب على القاضي مما يذكره الفقهاء اتخاذ كاتب يكتب الوقائع ويكتب المحاضر ويكتب اه شهادة الشهود ويبين كما هو الان معمول به في المحاكم ان يكون هنالك كاتب يقول حضر في اليوم الفلاني - 00:18:05ضَ
المدعي والمدعى عليه ويعرف بهما بالبطاقة والرقم الوطني وغير ذلك وان يكون كذلك عنده مزكون ليزكوا الشهود يخبرونهم يخبرون عفوا القاضي بحال الشهود وعدالتهم وان يكون كذلك لديهم لشهود عدول يشهدون لو كان هنالك مثلا اقرار قد يكون احد الخصمين مثلا يقر بان نعم اقر له بالدين فيشاهد هذين العدلين وكذلك - 00:18:22ضَ
ان يكون له ترجمان اذا كان قد تداعى لديه احد الخصمين وكان غير عارف باللغة آآ التي في البلد لا نقول اللغة العربية ولكن حتى لو كان القضاء في غير - 00:18:47ضَ
البلاد العربية فانه يتخذ ترجمانا لهذا الامر قال رحمه الله تعالى باب القضاء والشهادات وسنشرع اليوم في هذا الشق او الجزء الاول في احكام القضاء والشهادات نتناولها في الدرس المقبل - 00:18:57ضَ
قال رحمه الله اهل القضا عدل فان لم يوجدي مجتهد فامثل المقلد. يعني ان الاهل للقضاء او لتولي منصب القضاء انما يكون عدلا اي كما رأينا قبل قليل عدل الشهادة فان لم يوجد مجتهد يعني ان الشرط الثاني ان يكون عالما ومجتهدا - 00:19:14ضَ
وهو الفقه الذي بينته قبل قليل. هذا الشرط بهذا النص ذكره الشيخ خليل رحمه الله تعالى فان لم يكن مجتهد فامثل المقلد ولكن لا يشترط حقيقة ان يكون مجتهدا. هنا يتناول الفقهاء مسألة مهمة - 00:19:32ضَ
وهي ما يتعلق بالاجتهاد والتقليد ومراتب الاجتهاد. يعني ان الاصل في الانسان ان يكون مجتهدا. اي ان يعمد الى الكتاب والسنة والى الادلة الشرعية غير الكتاب والسنة يجتهد ويستنبط منها مباشرة - 00:19:46ضَ
وهذه الرتبة رتبة الائمة الاربعة رتبة الصحابة رضي الله تعالى عنهم ورتبة الائمة الاربعة. اما من كان دون الائمة الاربعة والفقهاء الذين ذكر عنهم انهم بلغوا رتبة الاجتهاد المطلق. المطلق يعني انه هو من - 00:20:00ضَ
لا نقول يخترع وانما يؤسس اصولا او يجعل له اصولا يستنبط منها. فكل الائمة الاربعة كيف عرفت مذاهبهم؟ انما لهم اصول كما كان حال امامنا مالك رحمه الله تعالى في جعله عمل اهل المدينة حاكما لبعض الاخبار او الروايات التي فيها اشتباه وغير ذلك كما قال الامام - 00:20:16ضَ
آآ الشاطبي رحمه الله تعالى اعيا الناس آآ اختلاف السنن فلما اخذ مالك بما عليه الناس انضبط له الامر على يسر والحمد لله. الشاهد اذا هي مرتبة من المراتب اذا لم يوجد هذا المجتهد فهنالك مرتبة اقل وهي مجتهد المذهب - 00:20:36ضَ
هذا الشرط كان هو الاصل في القاضي رحمه الله في القضاة كما نص الفقهاء رحمهم الله بمعنى ان القضاة الاصل فيهم ان يكونوا مجتهدين حتى داخل المذهب قبل ان المدونة المدونات وقبل ان يأتي مثل مختصر الشيخ خليل وما قبله من الكتب كان الفقهاء - 00:20:52ضَ
يحكمون بين الناس بماذا؟ يحكمون بما لديهم حتى من اقوال المذهب من المدونة والمبسوطة والموازية وغير ذلك من الكتب والامهات. حتى جاءت المختصرات قعدت الاحكام واصلت ورسخت هذه الفروع كل ذلك كان شرطا لكن الذي استقر عليه المتأخرون ان الاجتهاد لا يشترط في القضاء. لذلك قال فان لم يوجد مجتهد فامثل - 00:21:10ضَ
قلد يعني انه يكون المقلد الامثل يعني الذي اتصف بصفة الفقه وهذا هو الذي عليه اه اتفاق الفقهاء رحمهم الله تعالى. اذا فان لم يوجد مجتهد فامثل المقلدين يعني ان امثل مقلد يقلد مذهبا من المذاهب المعتبرة يعتبر هذا في حقه تأهيلا كما يقال او انه شرط يجعله - 00:21:34ضَ
اهلا للقضاء وذكر ذو فطنة ويستحب نزاهة حلم الغنى علم النسب هذه الشروط تناولناها اي انه شرط صحة اهل القضاء عدل هذا شرط صحة كذلك الاجتهاد والفقه شرط صحة كذلك والذكورة شرط صحة والفطنة كذلك شرط صحة ويستحب اذا هذه الشروط التي تستحب نزاهة - 00:21:55ضَ
عما بايدي الناس والحلم وكذلك الغنى والعلم وكذلك النسب العلم ليس في هذا الشق وانما يعني ربما يقصد به علم علم النسب او ان يكون نسبه معلوما المهم ان العلم في هذا الموضع ليس من شروط - 00:22:15ضَ
آآ ليس من الشروط المستحبة وانما ذلك من الشروط الواجبة او من شروط الصحة. قال ومستشير لا بدين ووراء ان يكون مستشيرا كذلك والا يكون مدينا وان يكون ورعا وكرهوا في مجلس الحكم بيع. يعني ان يكون هنالك بيع وشراء في مجلس القاضي. لماذا؟ كما هو حال - 00:22:32ضَ
الصفات المستحبة التي جاءت قبل قليل لان هذا قد يكون فيه محابى يعني هم لا يقصدون الشراء والبيع الصغير القليل او يعني ما قل ثمنه ان كان خفيفا وانما يقصدون ان يكون هنالك بيع كبير وكذا حتى لا يكون هنالك محاباة للقاضي. كل ذلك تنزيها لهذا المنصب - 00:22:52ضَ
وزيد في حق الامام الاعظم بانه الى قريش ينتمي كما بينت قبل قليل ان هذا الشرط يزيده الفقهاء رحمهم الله تعالى في حق الامام الاعظم استطرادا في مثل هذا الموضع والا هذا باب للقضاء. وليس لبيان احكام الامام الكبرى - 00:23:09ضَ
ونفذوا حكما قضاه ذو صمم واعزله فورا كالعمى وكلبكم. هو لم يذكر الشرط ولكن نفهم منه ان من شروط اه الصحة او من الشروط الواجبة السلامة سلامة الحواس ابتداء ودوما لكنه اكد ذلك بقوله وان لم يصرح بي الشرط قائلا ونفذوا حكما قضاه ذو صمم واعزله فورا - 00:23:26ضَ
اذا انقضى هدوء صنم كالعمى وكلب. كم اذا هذه الصفات لابد ان تكون سليمة او الحواس. ونفذوا حكمه لو كان صائبا واعزله فورا متى كان قد اه اصابه شيء من ذلك من هذه الاشياء في في حواسه او كان كذلك هو من البداية او من قبل ان يتولى منصب القضاء فاعزله فورا ان - 00:23:47ضَ
وجوبا ثم قال رحمه الله تعالى مبينا بعض الاحكام المتعلقة بمجلس القضاء. الان بين الشروط الان لدينا هذا القاضي الذي اتصف او توفرت فيه شروط وجوب او شروط الصحة عفوا والشروط المستحبة. ما الذي يصنعه القاضي؟ هنا ذكر الفقهاء امورا كثيرة حتى بدأوا ببيان ما يجب عليه ان يفعله او ان يبدأ به - 00:24:08ضَ
منذ توليه القضاء في النظر في آآ ولاية الايتام والنظر كذلك في النظار والنظر ايضا في الجنايات والدماء وغير ذلك لكن الان هو في مثل هذا من النظم يتحدث عن امور محددة قال اولا يسوي في المجلس بين الخصماء - 00:24:33ضَ
ولا ولو يكون كافرا ومسلما. ما المقصود يسوي فيما بينهما؟ يعني لا يجلس مثلا احد الخصمين على كرسي والاخر على الارض او يجلس مثلا احدهما آآ في جهة اليمين والاخر امامه ان يكونا متساويين لا يكون هنالك اي تمييز مثلا لو امر احدهما بالقيام يأمر الثاني كذلك مثلا او آآ او مثلا في مثل - 00:24:49ضَ
اذا كان القضاء في مكاتب لا يدخل احدهما قبل الاخر يسوي بينهما يسوي في المجلس بين الخصماء ولو يكون كافرا ومسلما ولو كان هذا الامر اه في في يعني في الخصومة كان بين مسلم وكافر فيسوي ايضا بينهما - 00:25:09ضَ
فيبتدي الطالب بالكلام ويسكت المطلوب باحتشام. هذه هذا هو لب الان ما يتعلق بالقضاء كما ذكر الشيخ آآ ابن عاصم رحمه الله تعالى في نظمه تحفة الحكام بادئا هذا الباب او بادئا حتى منظومته بقوله تمييز حال المدعي والمدعى - 00:25:24ضَ
عليه جملة القضاء وقع هذا ايضا مما يجعلنا نعرف او نقر على ما كان عليه فقهاؤنا رحمهم الله تعالى من دقة في النظر بعد في الاحكام هذا نظر الثاقب الذي جعلهم يقررون ويقدرون هذه الاحكام التي الان كثير من هالقوانين او من المتخصصين - 00:25:42ضَ
في القانون المعاصر انما يستقون احكامهم من مثل ذلك المدعي من هو؟ المدعى عليه كيف نميز بينهما؟ من الذي يبدأ بالكلام؟ من الذي كما يقدم كما يقال يقدم الحجج او يقدم المذكرات التي الان - 00:26:05ضَ
يصطلح عليها القانونيون المعاصرون. هذه المسائل لنتأمل الان في مثل هذا الحيز من النظمي المختصر. من نظم الشيخ البشار رحمه الله تعالى اسهل المسالك كيف لو رأينا ذلك في كتب اوسع كاقرب المسالك ومختصر خليل؟ فضلا عن كتب القضاء التي اشتهر بها مذهبنا كتبصيرة الحكام لابن الفرحون وكتب ابن ابي - 00:26:19ضَ
وغير ذلك. المهم نرجع الى موضوعنا الان حتى نستوعب الان نظرة القضاء. جاءنا متخاصمان كيف سيبدأ القاضي بالنظر بينهما؟ او آآ من سيطلب منه الكلام. طبعا في زماننا هذا الان ترفع المذكرات ويكون فيه - 00:26:39ضَ
احد احد الشخصين طالبا ويبين حجته وسيعرف القاضي لكن المقصود هنا انه لو لم يعني يكن في مثل هذا الزمن وفي مثل هذه التقديرات من هو المدعي ومن هو المدعى عليه؟ المدعي - 00:26:55ضَ
يعني الذي بينت قبل قليل الاصطلاح انه المقضي له او المقضي عليه. المدعي كما ذكر الفقهاء من ضعف سببه. والمدعى عليه من قوي سببه يعني بعبارة اخرى المدعي من لم يكن معه اصل او شيء معهود - 00:27:10ضَ
والمدعى عليه من كان في جانبه اصل او شيء معهود يقوي جانبه. حتى حتى تتضح الصورة اكثر. هذا هذا الاصطلاح مر معنا الاصل في كذا الاصل في الاصل مثلا في بين الرجل والمرأة النكاح او او الطلاق الاصل ان الرجل آآ الاجنبي لم - 00:27:27ضَ
المرأة هذه فالاصل بينهما اذا عدم عدم النكاح في حين ان مثلا لو كانت هنالك خصومة اخرى يدعي فيها احدهما الطلاق ما هو الاصل في الزوجين؟ يعني النكاح ثابت النكاح بين زوج وزوجته او بين رجل وامرأة - 00:27:47ضَ
ثابت وهذا يدعي الان في الجهة المقابلة انه تدعي مثلا انه طلقها الاصل النكاح او الطلاق اذا الاصل النكاح على عكس المسألة الاخرى ان تبدأ يعني مثلا المرأة ان هذا كان زوجها. هنا نقول الاصل عدم النكاح. فاذا اما ان تأتي انت بالبينة واما ان نقول ان هذا الرجل ليس زوجا لك. الاصل عدم - 00:28:02ضَ
دين ليس في ذمتي انا الان دين على زيد الذي جاء يدعي علي. فاذا انا الذي معي الاصل او الشيء المعهود والمدعي هو الذي يخالف هذا الاصل. الاصل الذمة الاصل الحرية كذلك يدعي شخص على اخر بانه بانه عبد له الاصل الحرية اما ان تثبت بانك آآ اشتريت او ان هذا - 00:28:22ضَ
شخص عبد واما ان ترفض دعواك هذا هو المقصود. اذا من تجرد قوله عن اصل او امر معهود آآ في العرف وكذلك حتى في الجوانب الشرعية حتى في جانب الامانة كما رأينا في انقراض وغير ذلك ان يد الامينة وان الاصل في في يعني فيما مر معنا من مسائل ان الاصل - 00:28:42ضَ
وفيه ان يده يد امانة فاذا هذا يعتبر من تجرد قوله عن هذا الاصل فانه يعتبر مدعيا. ومن قوي سببه وكان له وفي جانبه ما يشهد له من اصل او معهود فانه يعتبر مدعى عليه. يعني سواء كان كما ذكرت معهودا شرعيا كالامانة التي تكون مثلا عند المودع - 00:29:02ضَ
او عند آآ عند حتى حتى عند العامل في القيراط فانه فانه يعتبر ايضا او تعتبر يده يد امانة في في في ارجاعه للربح في المال الذي عنده فاذا هذا هو الفرق الان بين المدعي والمدعى عليه. طيب - 00:29:22ضَ
بعد ان فهمنا ذلك من الذي سيبتدأ؟ سيبتدأ المدعي الذي ليس معه الاصل فيبتدأ هو ببيان الدعوة. لذلك قال فيبتدي الطالب بالكلام من هو الطالب المدعي فيبتدي الطالب بالكلام ويسكت المطلوب باحتشام. المطلوب هو المدعى عليه - 00:29:38ضَ
فيدعي هذا بمعلوم وجب. اولا لابد ان يدعي هذا المدعي ان بشيء معلوم. يعني معلوم المقدار يقول له عفوا يقول لي عليه الف دينار او لي عليه عشرة الاف دينار لا يقول لي عليه مال او مثلا بيننا دين - 00:29:55ضَ
مال معين لا بد هنا ان يبين مقدار المال وان يكون كذلك هذا ثابت محقق لذلك قال وجب وجب افهمها هنا بمعنى انه يكون محقق يعني واجب على الاخر بمعنى ان يكون محققا لا مظنون - 00:30:11ضَ
لا يقول اظن مثلا انا اظن انني اقرظته عشرة الاف ريال في السنة الفلانية هذا لا ينفع في القضاء لا بد ان يكون معلوما وان يكون واجبا بمعنى ان يكون محققا - 00:30:24ضَ
ويسأل المطلوب عن اصل السبب. بمعنى انه اذا بين ذلك يسأل المدعى عليه عن هذه الدعوة فقال بعدها فان اقرحكم والا البينة. بمعنى ان يقر؟ نعم هذا الذي يدعي بانه له علي عشرة الاف ريال انا اقر بها. اذا اقر انتهى انتهت القضية وهذا الاقرار يشهد عليه القاضي - 00:30:35ضَ
اطلبوا من الشهود الذين عندهم في المجلس ان يشهدوا عليه ويكون ذلك اذا منهيا للقضية. فان قرحكم يعني احكم بالحق الذي اقر به المدعى عليه للمدعي والا البينة والا سنرجع على من - 00:30:56ضَ
سنرجع على المدعي بالبينة لانه الان هذا هو لماذا يطالب بالبينة؟ لانه خلاف الاصل هو الان يدعي بانه له دين على فلان على زيد يدعي لنقل زيد ادعي على عمرو بان له مالا على عمرو. الان هذا زيد يدعي بشيء خلاف الاصل ليس معهودا فهذا هو الذي يطالب بالبينة - 00:31:10ضَ
فان قر المدعى عليه احكم. والا البينة نقول لزيد اين بينتك؟ هل عندك شيك؟ عندك مثلا اه شهود اتيت تأتي بهم يشهدون بانك في اليوم الفلاني نعم اقرضته او انه مثلا بينكما - 00:31:30ضَ
معاملة او انه مثلا اشترى منك سيارة وقال سأؤدي ثمنها بعد عام اين شهودك؟ اين بيناتك بين قرحكم والا البينة يقيمها من؟ يقيمها الطالب فيما عينه يعني فيما عينه من المال او فيما يدعيه - 00:31:45ضَ
او حلف المطلوب متى يكون؟ يعني ان عجز المدعي هذه الان لنثبت الحكم. البينة على المدعي فالان اذا لم يقر المدعى عليه نرجع مرة اخرى للمدعي ونقول له اين بينتك؟ عجز عنها ما لم تكن عنده بينة - 00:31:59ضَ
نرجع الان لليمين وتكون اليمين على من انكر وهو المدعى عليه. البينة على المدعي واليمين على من انكر. فان عجز قال او حلف المطلوب وهو المدعى عليه اما ان يحلف ويقول والله - 00:32:16ضَ
لا يطلبني هذا بشيء وان ذمتي بريئة مثلا من من من اي مال على علي لزيد فاذا حلف انتهت القضية خلاص انتهى يعني هنا الان تمت تمت تم هذا الترتيب لم يقبل - 00:32:28ضَ
ان يحلف ربما لم يقبل حتى ولو كان الحق معه هناك من يأنف او يتنزه حتى عن الحلف وهذا يذكره الفقهاء في باب الصلح و هذا حتى ورد فيما اذكر عن سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه انه افتدى عن نفسه بدعوة دعاها عليه اخر فافتدى لنفسه - 00:32:43ضَ
بمبلغ من المال مع ان الحق له او ربما حتى يكون شاكا لا يريد ان يبرئ ذمته. المهم اذا حلف المطلوب وهو المدعى عليه هنا تمت القضية. لم يحلف نرد القسم على من؟ نرد القسم - 00:33:03ضَ
على المدعي فيرجع الان اليمين لمن؟ للمدعي اذا نكل المدعى عليه بالحلف عن الحلف يرجع اليمين وترجع اليمين لمن؟ ترجع اليمين للمدعي لانه يقول القاضي لهذا الشخص الذي دعا هل تحلف بان لك حقا عند هذا الذي دعيت عليه؟ فاذا اورد القسم عليه في المالي - 00:33:16ضَ
لا دعوة التهم اما اما في السرقة وغير ذلك من التهم اذا اذا ادعى عليه فانه لا ترجع له اليمين وانما يجبر المدعى عليه على اليمين فاذا ابى او نكل فانه يحكم عليه ولا ترجع البينة او لا عفوا لا ترجع اليمين للمدعين - 00:33:36ضَ
وبعد حلف لا شهود تقبل الا لنسيان لها او تجهل. ثم بعد ذلك اذا تم الحلف لا لا تقبل الشهود بعد ذلك. آآ لانه اذا لم يأت بها فانه قد تنازل عن حقه في اثبات البينة الا في حالتين الا النسيان لها كان ناسيا لها او كان جاهلا بان مثلا من آآ - 00:33:53ضَ
مثلا من مجلس القضاء وقال آآ لم يكن مثلا عندي من البيانات ذكر له شخصان مثلا نحن كنا حاضرين في ذلك اليوم الذي آآ اه تعاملت فيه مثلا مع فلان فاذا في هذه الحالة الا لنسيان لها او تجهل - 00:34:11ضَ
ثم انتقل رحمه الله تعالى ليبين مسألة وان كانت هذه المسألة قررها كذلك قبله الشيخ خليل رحمه الله تعالى الا ان الفقهاء المتأخرين او او ذكروا بان اه المعتمدة او ان المفتى به على خلافها وهي انه كما رأينا قبل قليل ان - 00:34:27ضَ
ان المدعي اذا لم تكن له بينة توجهت اليمين للمدعى عليه. فذكر شيخنا ومن نفى الخلطة لم يحلف ان المدعى عليه اذا نفى الخلطة بينهما قال انا لا صلة لي به اصلا - 00:34:45ضَ
او لا علاقة بليبه او لم يكن بيني وبينه تعامل مثلا مالي او تجاري فلا يحلف هذا هو الذي يقصده الشيخ المهم انا ساقرر المسألة كما ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى فهي مسألة فيها خلاف حتى عند يعني منسوب فيها الخلاف يعني في القولين - 00:34:59ضَ
لامامنا مالك والاخر لنافع رحمه رحمهم الله تعالى جميعا بل حتى ان من نفى الخلطة في مثل هذه المسألة وذكر الفقهاء انه لا يحلف ذكروا انه يحلف في ستة مسائل او خمس مسائل. المهم - 00:35:16ضَ
اه انا اقرر الان ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى وان كان المفتى به على غير ذلك. ومن نفى الخلطة لم يحلف وان اثبتها الطالب بالوجه القبيم وان كان قد آآ ان المدعي اثبت العلاقة بينهما. فاحضر الناس شهود بالقضاء ردت لتكذيب لها فيما مضى يعني كما ذكر قبل - 00:35:29ضَ
قليل انه بعد حلف الله شهود تقبل. المهم المقرر انه سيحلف حتى لو كانت هنالك او لم تكن هنالك خلطة بينهما بعد ذلك بين مسألة مهمة بقوله وارفع بحكم الحاكم الخلافة ولا يحل محرما ان حافا - 00:35:46ضَ
وهذه قاعدة ليست فقط في المذبح بل حتى عند غيرنا هي قاعدة متفق عليها بين الفقهاء ان حكم الحاكم يرفع الخلاف الحاكم اما ان يكون الحاكم الاكبر او الحاكم هذا القاضي. بمعنى انه قد يترافع مالكيان - 00:36:03ضَ
آآ عند قاض في بلدهما فيحكم بمسألة فيها خلاف معتبر بين الفقهاء فاذا حكم بحكمه حكم القاضي بهذا الحكم فانه يرفع الخلاف. لا يقال ان هذه المسألة مثلا هذا النكاح مثلا يثبته فلان - 00:36:16ضَ
انا والمذهب الفلاني هنا خلاص حكم الحاكم رفع الخلاف في المسألة اذا كان خلافا معتبرا. وهذه يذكرها حتى فقهاؤنا رحمهم الله تعالى اذا ترافع عند قاضي حنفي ويذكرون ان انه اذا اقر بذلك فانه لا يعني آآ فانه يحكم بقوله. المهم وارفع بحكم الحاكم الخلافة ولا يحل محرما ان حافا - 00:36:31ضَ
ان حاف بل حتى وان عدل يعني ان حاف ان ظلم او جار حاف ماله لاحد الخصمين حكمه لا يحل لا يحل محرما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم انما - 00:36:50ضَ
اقضي على نحو ما اسمع ولعل احدكم ان يكون الحن بحجته من الاخر او من اخيه. فمن قضيت له فانما اقضي له بقطعة من النار. بمعنى انه قد يكون احدهما اتى - 00:37:00ضَ
ببينة مزورة بشهود زور. واثبت مثلا ملكه لارض او اثبت حتى نكاحه لامرأة والعياذ بالله فان هذا لا يحل لا يحل هذا الشيء المحرم. فالقاضي ليس له الا ما امامه من البينات ومن الشهود ويحكم على وفق ذلك. ولا يحل محرما ان حافوا وانقضوا يعني - 00:37:12ضَ
قد حكمه ان خالف حكم الناس في نص او اجماع او قياس يعني حكم الناس اي العلماء. اذا قضاء القاضي لا ينقض كما رأينا وارفع بحكم الحاكم الخلاف اذا كان هنالك خلاف معتبر فان حكمه يعتبر مقبولا. لكن اذا خالف حكم العلماء خالف ما اقره العلماء في نص - 00:37:32ضَ
خالف نصا من النصوص التي بمعنى النص لا يقصد به الدليل وانما يقصد به النص بمعنى الذي لا يحتمل الخلاف من النصوص سواء كانت من القرآن او من بمعنى خالف شيئا من الامور المنصوصة عليها او او من النصوص الشرعية غير المختلف فيها اي البينة الظاهرة التي لا تحتمل الخلاف او خالف اجماعا - 00:37:50ضَ
طوعا به او خالف كذلك قياسا فان حكمه ينقض ثم ذكر رحمه الله ومن عقارا حاز كالعشر على من لا شريك او قريب او بلا اه هذه مسألة يذكرها الفقهاء انه من حاز شيئا من العقارات - 00:38:10ضَ
كالعشر سنين بمعنى انه كان حائزا لها يتصرف فيها ولم يكن هو شريك في الارض ولم يكن كذلك هو قريبا لصاحبه او مالكها لماذا يذكر الله شريكه قريبه بلا عذر بمعنى انه قد يكون مثلا هنالك اخوان يملكان - 00:38:24ضَ
ارضا واحدهما هو الذي يتصرف فيها يبيع يؤجر يصلح يأتي بالعمال او كان هذا هذا شريك او حتى قريب اخوه او ابن عمه هذه من العادة ان احدهما يتصرف في المال فلذلك اذا لم نرى شخصا اخر وكان قريبا له فهذا تصرف يعتبر كما يقال يعتبر امرا في العرف - 00:38:40ضَ
الشريك والقريب فهذا اذا حاز عقارا كالعشر سنوات ولم يكن ويتصرف فيه ولم يكن شريك او كان قريبا او كان من يراه يعني او كان بلا عذر مقيم. يعني يراه مثلا آآ - 00:39:00ضَ
كان ساكنا بجانبه ويراه يتصرف ولم يكن كما كما ذكر الشيخ لم يكن شريكا ولم يكن قريبا وكان بجانبه وهو مقيم وهو ساكت عن عن ما يتصرف يعني يهدم يصلح يغير يأتي بالعمال وهو ساكت هذا اذا ماذا؟ هذا كأنه اقرار بان هذا الذي يتصرف يتصرف في ملكه - 00:39:16ضَ
وهو يرى الى البناء والهدم او اخذ الكراء يأخذ الكراء من المستأجرين فلا شهود او دعاوى تقبل لا لا شهود او دعاوى تقبل في مثل هذه الحالة بل من اثبت ان هذا العقار الذي حازه هو له في الاخر لا كلام له لانه كان ساكتا مع عذر مع بلا عذر عفوا وكان - 00:39:36ضَ
قيما اما لو كان بعذر او آآ او كان مثلا بعيدا وكان مسافرا فانه تقبل دعواه فلا شهود او دعاوى تقبل الا باسكان ووقف مثله. يعني بمعنى الا اذا اثبت انه كان قد اسكنه او ان هذا - 00:39:56ضَ
وقف وان الناظر ذكر انه مثلا ان هذا قد استأجر منه فان هذه حتى لو طالت مكثت عشر سنوات ومن باب اولى لو كانت اقل من من عشر سنوات كالخمس - 00:40:09ضَ
سنوات فان هذه الدعوة تقبل. اذا هذا الذي يقصده الشيخ الا في حالة الاسكان او الوقف اذا كانوا يعني ساكنين مع بعضهم او كان وقفا ساكنين يعني الذي ادعى كان ساكنا مع الاخر او كان وقفا ففي هذه الحالة آآ تقبل الدعوة او او يقبل الشهود ان يؤتى بهم - 00:40:20ضَ
ولو كان في نحو عشر سنوات والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد - 00:40:40ضَ