شرح دليل الطالب

59- شرح دليل الطالب ( كتاب الصلاة ) - فضيلة الشيخ أد #سامي_الصقير- 3 ربيع الآخر 1446هـ

سامي بن محمد الصقير

بسم الله الرحمن الرحيم ترميم غفر الله له ولشيخنا ولجميع المسلمين في باب صلاة العيدين وقتها كصلاة الضحى فان لم يعلم فان لم يعلم بالعيد الا بعد الزوال صلوا من الغد قضاء - 00:00:00ضَ

وسنة تبكير المأموم وتأخر وتأخر الامام الى وقت الصلاة. واذا مضى في طريق رجع في اخرى وكذا الجمعة وصلاة العيد ركعتان يكبر في الاولى بعد تكبيرة الاحرام وقبل التعوذ ستا وفي الثانية قبل القراءة خمسا يرفع يديه مع كل تكبيرة - 00:00:16ضَ

ويقول بينهما الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا. وسبحان الله بكرة واصيلا. وصلى الله على محمد النبي واله وسلم تسليما كثيرا. ثم يستعيذ ثم يقرأ جهرا الفاتحة ثم سبح في الاولى والغاشية في الثانية - 00:00:35ضَ

فاذا سلم خطب خطبتين واحكامهما بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه اما بعد تقدم ان العيدين ان شروطها كالجمعة استأذن المؤلف قال ما عدا الخطبتين - 00:00:52ضَ

وسبق لنا بيان الفروق بين صلاة العيد بين صلاة الجمعة وصلاة العيدين هذا ها ما بين لكم الفروق طيب نبين الان آآ صلاة الجمعة وصلاة العيد تشتركان في اكثر الاحكام - 00:01:12ضَ

ولكنهما تختلفان في مسائل منها ما هو محل وفاق ومنها ما ما هو محل خلاف فمنها فمن الفروق اولا الوقت فوقت الجمعة عند الجمهور من الزوال الى وقت العصر والمذهب ان اول وقت الجمعة هو هو اول وقت صلاة العيد - 00:01:36ضَ

ووقت العيد من ارتفاع الشمس قدر رمح الى قبيل الزوال وعلى هذا فعل المذهب لا فرق في الوقت بين الجمعة وبين العيد من حيث الابتداء وانما الفرق على مذهب الجمهور - 00:02:05ضَ

ثانيا ان الجمعة اذا فاتت فانها لا تقضى فليصلى بل يصلون ظهرا واما العيد فتقضى من الغد في نظيري وقتها والحكمة من ذلك اعني من ان الجمعة لا تقضى ان الجمعة تتكرر كل اسبوع - 00:02:23ضَ

بخلاف العيد فانه لا يتكرر الا في العام مرة واحدة ثالثة من الفروق ان للجمعة خطبتين واما العيد فخطبة واحدة عند بعض العلماء اه رابعا ان الخطبتين في الجمعة تكونوا قبل الصلاة - 00:02:52ضَ

وفي العيدين بعدهما والحكمة من ذلك اعني من كون الخطبة في الجمعة قبل الصلاة وفي العيدين بعدهما اولا ان الخطبتين في الجمعة بدل عن ركعتين اولتين قالوا بدليل وجود السلام - 00:03:19ضَ

بينهما والبدل له حكم مبدل منه وثانيا من الحكم ان خطبة الجمعة شرط لصحتها والشرط يتقدم المشروط كانت سابقة على الصلاة وثالثا من الحكم ان خطبة الجمعة واجبة فلو اخرت بعد الصلاة - 00:03:44ضَ

فقد ينصرف بعض الناس قد قبل سماعها وهذا اعني انصرافهم يتضمن ترك واجب بخلاف خطبة العيد فانها سنة وثالثا ورابعا من الحكم في التفريق بين الخطبتين ان صلاة العيد فرض - 00:04:15ضَ

وخطبته سنة والفرظ مقدم على السنة طيب من الفروق ايضا مشروعية التكبيرات الزوائد في صلاة العيد الجمعة ومنها ايضا ان المشروع اقامة صلاة العيد في الصحراء الا لعذر واما الجمعة فيجب ان تقام في البلد. كما سبق ان من شرطها الاستيطان - 00:04:40ضَ

ومن الفروق ايضا مشروعية مخالفة الطريق في العيد الجمعة كما يأتي ومنها ايضا من الفروق كراهة التنفل على المذهب في مصلى العيد قبل الصلاة وبعدها فيكره ان يتنفل قبل الصلاة وبعدها - 00:05:21ضَ

ومنها ايضا وجوب فطر يوم العيد فصومه محرم دون الجمعة المحرم هو فالمنهي عنه هو تخصيصه وافراده على وجه التخصيص ومن الفروق ايضا ان صلاة الجمعة فرض اجماعا واما صلاة العيد - 00:05:50ضَ

ففيها خلاف كما سبق منهم من قال انها فرض عين. ومنهم من قال انها فرض كفاية ومنهم من قال انها سنة ومنها ايضا ان انه يشرع في العيدين عبادات دون الجمعة - 00:06:17ضَ

كزكاة الفطر والاضحية والتكبير وغير ذلك دون الجمعة ومن الفروق ايضا ان في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله تعالى شيئا من خيري الدنيا والاخرة الا اعطاه الله عز وجل اياه - 00:06:35ضَ

دون العيد ومنها ايضا وان كان ضعيفا ان بعض العلماء استحب زيارة القبور يوم الجمعة وقالوا ان ان الميت يعرف زائره يوم الجمعة بخلاف العيد فانه كسائر الايام ولكن هذا القول ضعيف - 00:07:01ضَ

فزيارة القبور ليس لها زمن محدد ومنها ايضا مشروعية افتتاح خطبتين العيدين بتكبيرات زوائد بتكبيرات يكبر في الاولى تسعا وفي الثانية سبعا دون الجمعة فلم يقل احد انه يستحب افتتاحها - 00:07:31ضَ

التكبير ومنها ايضا مشروعية الاكل ها العيدين يعني مذهب يفتتحها بتسع نسقا ومنها ايضا مشروعية الاكل قبل الخروج الى صلاة عيد الفطر فان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات ويأكلهن وترا - 00:08:00ضَ

دون الجمعة. وكذلك الاضحى ايضا. هذا من الفروق بين العيدين ومنها ايضا من الفروق وجوب غسل الجمعة العيد ومن الفروق ايضا مشروعية خروج النساء لصلاة العيد دون الجمعة ولهذا قلنا انه ليس ثمة صلاة تؤمر المرأة بحضورها ويطلب منها الحضور الا صلاة سوى صلاة العيد - 00:08:32ضَ

هذه بعض هذه فروق بين الجمعة وبين العيد العيدان الاضحى والفطر ايضا بينهما فروق منها ما تقدم قريبا انه ينبغي الاكل قبل خروجه في عيد الفطر ان يأكل تمرات تحقيقا للفطر - 00:09:07ضَ

الفرق بينه وبين الايام التي قبله في وجوب الصيام واما النحر فلا ينبغي ان يأكل الا من اضحيته. يعني اذا رجع يأكل من الاضحية ومنها ايضا من الفروق بين العيدين انه يسن تقديم صلاة عيد الاضحى - 00:09:30ضَ

قالوا بحيث يوافق من بمنى من في منى ذبحهم ولاجل ان يتفرغ الناس للاضاحي واما صلاة عيد الفطر فقالوا ينبغي ينبغي فيها التأخير قليلا لاجل ان يتسع الوقت لاخراج صدقة الفطر - 00:09:51ضَ

ومنها ايضا ان التكبير في عيد الفطر اكد من عيد النحر لان الله عز وجل في اية الصيام قال ولتكبروا الله على ما هداكم ومنها ايضا انه ان عيد الفطر تتعلق به احكام صدقة الفطر - 00:10:17ضَ

ولهذا استحب العلماء او بعض العلماء ان يذكر في خطبة العيد احكام صدقة الفطر وهذا فيه نظر بان المشروع بان المشروع ان تذكر احكام صدقة الفطر في اخر خطبة في اخر جمعة - 00:10:39ضَ

لأنه ما الفائدة ان تذكر في خطبة العيد مع ان زمنها انتهت قد فات. لكن لو ذكر مثلا ان من نسي يخرجها فلا بأس اما عيد النحر فتتعلق به احكام الضحايا - 00:11:00ضَ

ويذكر ايضا في خطبة عيد النحر احكام الاضحية يذكر يعني ينبغي ان يضمن الخطبة احكام الاضحية لان الاضحية ماذا؟ لم لان وقت ذبح ذبح الاضحية يكون بعد بعد الصلاة طيب ثم قال المؤلف رحمه الله - 00:11:18ضَ

ووقتها كصلاة الضحى اي وقت صلاة العيد الفطر والاضحى كوقت صلاة الضحى اي من ارتفاع الشمس قيد رمح الى قبيل الزواج وهذا محل اجماع ان فعلها في هذا الوقت افضل - 00:11:40ضَ

تماس كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل اصحابه قال رحمه الله فان لم يعلم بالعيد الا بعد الزوال صلوا من الغد قضاء اذا لم يعلم بالعيد اذا لم يعلم بالعيد الا بعد الزوال يعني بعد خروج وقت صلاة العيد - 00:12:02ضَ

صلوا من الغد اي من اليوم الثاني من شوال صلاة العيد قضاء لانها بعد وقتها فتكون قضاء وظاهر كلامه سواء كان التأخير لعذر او لغير عذر والصحيح ان صلاة العيد - 00:12:28ضَ

اذا فاتت وصليت من الغد فانها تكون اداء لا قضاء لماذا؟ لامرين الامر الاول ان عليها ان عليها امر الله تعالى اان عليها امر الرسول صلى الله عليه وسلم امرهم ان يخرجوا من الغد كما في حديث انس - 00:12:51ضَ

وكل شيء امر به الرسول صلى الله عليه وسلم فانه اداء او في حكم الاداء والوجه الثاني انه لو كان فعلها من الغد من باب القضاء او لو كان فعلها عموما لو كان فعلها - 00:13:15ضَ

من باب القضاء لكانت تفعل متى زال العذر وهو الجهل في اي وقت في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها - 00:13:32ضَ

فلو كانت قضاء لقلنا متى زال العذر وهو الجهل بكون هذا اليوم من العيد فانه يصلون ولو بعد ولو بعد الزوال. وقول المؤلف رحمه الله فان لم يعلم بالعيد الا بعد الزوال - 00:13:48ضَ

علم من انه اذا علم بالعيد وقت الصلاة كما لو علم به قبل الزوال بوقت كاف فانهم يصلون يوم العيد ولا حاجة الى التأخير انما التأخير يكون اذا لم يتمكنوا من ذلك - 00:14:05ضَ

وحينئذ يصلونها من الغد اذا لم يتمكنوا كما لو لم يأتي الخبر الا قبل الزوال ولم يتمكنوا من من اخبار الناس فانهم يؤخرونها الى الغد ويصلونها على صفتها وبهذا نعلم - 00:14:27ضَ

ان الصلوات من حيث القضاء على اقسام اربعة القسم الاول ما يقضى على صفته من حين زوال العذر ما يقضى على صفته من حين زوال العذر وهو الصلوات الخمس فمتى زال العذر - 00:14:50ضَ

من جهل او نسيان فانه يصلي لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها لا كفارة لها الا ذلك والقسم الثاني ما يقضى - 00:15:16ضَ

بدله على غير صفته ما يقضى بدله اذا فات على غير صفته وذلك كالجمعة والوتر الجمعة اذا فاتت يقضى بدنها وهو الظهر على غير صيغتها والوتر اذا فات يقظى ايظا على غير صفته - 00:15:36ضَ

ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا فاته ولده من الليل صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة والقسم الثالث ما يقضى على صفته في نظير وقته وهو صلاة العيد - 00:16:02ضَ

هنا والرابع ما لا يقضى وهي ذوات الاسباب اذا فات السبب في صلاة الكسوف اذا فاتت نعم. يقول المؤلف رحمه الله ها في وقتنا يصلون في يوم العيد في يومها لا حاجة للتأخير - 00:16:24ضَ

لكن لو لم يعلموا الا قبل الزوال في وقت لا يتمكنون فحينئذ يؤخرونها الى الغد ثم قال المؤلف رحمه الله وسن تذكير المأموم سنة تبكير المأموم يعني من بعد صلاة الفجر - 00:16:58ضَ

بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في النداء والصف الاول ثم لم يجدوا الا ان يستهموا عليه لاستهموا ولو يعلمون ما في التهجير والتهجير عند اكثر العلماء هو التبكير مطلقا - 00:17:20ضَ

سواء لصلاة الظهر ام لغيرها هذا من حيث الاثر ومن حيث النظر ايضا قالوا ليكثر اجره وثانيا ليدنو من الامام اذا اه السنة ان يبكر المأموم اليها من بعد صلاة الفجر - 00:17:37ضَ

بهذه الامور الثلاثة اولا في قوله صلى الله عليه وسلم ولو يعلمون ما في التهجير وثانيا ليكثر اجره لانه منتظر للصلاة وثالثا ليدنو من الامام والسنة ايضا ان يبكر اليها ماشيا - 00:18:02ضَ

ان يكون ماشيا الا من عذر في حديث علي رضي الله عنه من السنة ان يخرج الى العيد ماشيا من السنة ان يخرج الى العيد ماشيا ولان خروجه ماشيا يكتسب الاجر بالخطى - 00:18:24ضَ

ولانه اخشع وابلغ في التواضع ولانه اهون على الناس من السيارات والزحام اذا مشوا فانه اهون لكن من كان منزله بعيدا او يشق عليه فانه لا حرج ان ان يركب - 00:18:45ضَ

ثم قال المؤلف رحمه الله وتأخر الامام الى وقت الصلاة المأموم يتقدم اما الامام فسن ان يتأخر ولهذا قال وتأخر الامام اي سنة تأخر الامام الى دخول وقت الصلاة في الصحيحين من حديث ابي سعيد رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج يوم الفطر والاضحى الى المصلى - 00:19:08ضَ

فاول شيء يبدأ به الصلاة وهذا صريح في انه يتأخر او يتقدم يتأخر ولان الامام ينتظر ولا ينتظر الامام ينتظر ولا ينتظر ثم قال واذا مضى من طريق رجع في اخرى - 00:19:37ضَ

يعني انه اذا مضى من طريق رجع من اخرى اي انه يخالف الطريق فيذهب من طريق ويرجع من طريق اخرى في صحيح البخاري من حديث جابر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان اذا كان يوم العيد خالف الطريق - 00:20:03ضَ

وهذا الفعل يظهر فيه معنى التعبد هذه المخالفة من الرسول صلى الله عليه وسلم يظهر فيها معنى التعبد فيكون مشروعا واختلف العلماء رحمهم الله في الحكمة من مخالفة الطريق ثقيلة - 00:20:25ضَ

ليشهد له الطريقان يوم القيامة في ذهابه ورجوعه يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها وقيل الحكمة ارغاما للمنافقين واغاظة لهم بكثرة المسلمين حيث ينتشرون ها هنا وها هنا وقيل اظهارا للشعيرة - 00:20:49ضَ

فاذا ذهب هؤلاء من طريق وهؤلاء من طريق ثم رجعوا مخالفين فان الشعيرة تظهر وقيل لاجل ان يتفقد احوال الفقراء في كل طريق هنا وهنا وهذه الحكم التي ذكرها اهل العلم والتمسوها - 00:21:16ضَ

هي حكم لا تضاد بينها ولا تنافي بينها فتكون الحكمة لما ذكر ولغيره فكل هذه الحكم التي ذكرت لا تنافي ولا تضاد بينها قال رحمه الله وكذا الجمعة اي تسن مخالفة الطريق يوم الجمعة - 00:21:38ضَ

فاذا مضى من طريق رجع من طريق اخر قياسا على العيد بان الجمعة عيد الاسبوع وعدى بعضهم ذلك الى الصلوات الخمس وقال ايضا تسن مخالفة الطريق في الذهاب والاياب من الصلوات الخمس - 00:22:02ضَ

فاذا ذهب من طريق رجع من طريق اخر وتوسع بعضهم وقال سعد عبد الله وتوسع بعضهم قال في كل طاعة فكل طاعة يذهب اليها ويرجع يخالف الطريق خذ فكل طاعة يذهب ويرجع يخالف الطريق - 00:22:29ضَ

ولكن ما ولكن الاقتصار على ما ورد به النص هو الواجب والمشروع. فعلى هذا يكون الحكم يكون خاصا بالعيدين دون غيرهما. فلا يعد الى جمعة ولا الى الصلوات الخمس. ولا - 00:23:04ضَ

الى سائرها لان بعض العلماء الجمعة على العيدين وبعضهم ايضا توسع وقال الصلوات الخمس وبعضهم توسع وقال كل طاعة فاذا ذهب الى زيارة المقبرة من طريق رجع من طريق اخر - 00:23:27ضَ

اذا ذهب الى عيادة مريض من طريق رجع من طريق اخر ولا ريب ان ان هذا توسع اه لا ينبغي في الواقع لان النص انما ورد في العيدين فلا يتعداهما الى - 00:23:43ضَ

غيرهما ثم قال المؤلف رحمه الله وصلاة العيد ركعتان صلاة العيد ركعتان يعني قبل الخطبة. والدليل على انها ركعتان ما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم العيد ركعتين - 00:24:01ضَ

لم يصلي قبلهما ولا بعدهما وهذا محل اجماع قال يكبر في الاولى بعد تكبيرة الاحرام وقبل التعوذ ستا نؤجله على يذهب وقته. نعم تفعل في في وامرهم ان يخرجوا من الغد - 00:24:27ضَ

النص نحن قلنا قضاء لو قلنا قضاء لك انت تفعل متى زال العذر. نعم نعم نعم ما دام يغلب على ظنهم يعني انه صادق يمكن عرفوا ان الرجل صادق ولا يمكن يتجرأ احد - 00:25:10ضَ

يدخل عليهم ويقول تغيرت القبلة يعني ماعهد مثل هذا فما دام ان المخبر يغلب على الظن صدقه فيؤخذ به انه ما يمكن يعني في وقت النبي عليه الصلاة والسلام يتجرأ احد من الصحابة ويقول الرسول حصل كذا او يذكر حكما شرعيا مع انه لم يقع - 00:25:57ضَ

ما يتجرأون ويمكن ايضا وهم يصلون اتى امامهم شهدوا ربما هم يصلون فقد اتى امام الامام وقال تغيرت القبلة اتجهوا الى كذا فهم يعرفون الرجل ايه خلاص ما يمكن يتجرأ احد ويقول اشهد ان لا وهو صادق - 00:26:21ضَ

ولذلك في الصلاة الان لو اتاك شخص اجتهدت مثلا ثم اتاك شخص وانت في الصلاة وتعلم تعرفه وقد يأكلان القبلة عن يسارك تنحلف اما شخص مجهول خبر مجهول لا لا يعتد به - 00:26:50ضَ

الحديث الان اذا كان فيه في في سنده مجهول يقبل ولا ما يقبل يكبرون قبل الحمد لله اذن هذا ارفق بالناس الان الناس حتى في في حتى في صلاة عيد الفطر - 00:27:12ضَ

هل ارفق بهم ان يقدم المدى من علة التأخير او التأخير له علة فاذا انتهت العلة انتهى الحكم الان غالب الناس يخرجون صدقة الفطر اصلا قبل العيد بيوم او يومين - 00:27:52ضَ

واللي يتأخر منهم يخرجها ليلة العيد من النادر ان ان الناس يخرجون صدقة الفطر يوم العيد قبل الصلاة لان لان السبب ان العيد فيما سبق يأتي بغتة يأتي الناس وقته فلا يعلمون به. في وقتنا الحاضر - 00:28:12ضَ

العيد قبل ان تصلي المغرب خصوصا يعني الهلال يعني اذا كان تسعة وعشرين اذا كان ثلاثين الامر واضح لكن يعلم ان ان غدا هو عيد او ليس عيد قبل ان تصلي المغرب - 00:28:34ضَ

والخبر ما شاء الله. صح ولا لا؟ نعم. ايه نعم. خصوصا لمن يتأخرون دايما الان يعني يعلن بعيد قبل صلاة المغرب. يقول رؤيا الهلال الناس الحمد لله الناس قد اخرجوها - 00:28:50ضَ

قبل العيد بيوم او يومين او من لم يخرجها يخرجها ليلة العيد - 00:29:06ضَ