أحكام الرضاع - نور على الدرب - الشيخ عبد العزيز ابن باز - مشروع كبار العلماء
5936 - حكم رجل رضع من جدته وأراد الزواج من ابنة عمته - نور على الدرب
Transcription
سماحة الشيخ هذا السائل من اليمن نجيب احمد يقول لقد رضعت من جدتي فهل يجوز لي الزواج من بناتي اعمامي او عماتي اذا رظعت من من جدتك ام ابيك شرعيا كاملا وضاعت او اكثر في الحولين صرت اخا لابيك واعمالك - 00:00:00ضَ
وان كانت جدتك ام امك اذا رضعت منها خمسة ضاعت او اكثر في الحولين صرت اخا لامك ولخالاتك فرضعت النسب يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب فاذا رأيت من ام ابيك - 00:00:23ضَ
صرت اخا لابيك واخا لاعمامك وعما لبنات اعمامك عن من لهم لا يحل لك وهكذا اذا برأت من جدة ام امك رمضان شرعيا خمس مرات او اكثر في الحولين فانك تكون اخا لامك - 00:00:38ضَ
واخا لخالاتك وخال لبناتهن ليس لك نكاحهن تكون خادا لهن فالرسول يقول عليه الصلاة والسلام يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. اللهم صلي عليه اللهم صلي وسلم عليه - 00:00:53ضَ