صيام التطوع - نور على الدرب - الشيخ عبد العزيز ابن باز - مشروع كبار العلماء
Transcription
تقول السائلة من الجزائر سؤالي عن صيام التطوع فكما هو معروف عندنا بان من صام هذه الستة ايام من شوال وتبقى عليه دين اي يجب عليه ان يصومها في كل عام حتى الممات ويجب عليه ايضا ان يصوم بقية ايام التطوع وهي يوم - 00:00:00ضَ
عرفة والايام البيظ من كل شهر والنصف الثاني من شعبان وعاشوراء الى غير ذلك من الايام الاخرى. فهل هذا صحيح ليس هذا بصحيح النوافل من شاء فعل ومن شاء ترك هذه مستحب نافلة - 00:00:20ضَ
ان شاء صامها كل سنة وان شاء صامها بعظ السنين وتركها بعظ السلع الامر في هذا واسع. وهكذا صوم عرفة هكذا صوم يوم عاشوراء هكذا يصوم الاثنين والخميس وصيام ثلاثة ايام من كل شهر كلها نافلة - 00:00:36ضَ
يسر الله له صوم صامها واذا تركها فلا حرج. واذا صام في بعض الشهور وترك في بعض الشهور لا بأس وكان النبي صلى الله عليه وسلم ربما صام وربما ترك - 00:00:51ضَ
ربما صام الايام الثلاث من كل شهر وربما صام الاثنين والخميس وربما سئل عن هذا وترك ولم يصم. عليه الصلاة والسلام. وهكذا شعبان كان يصومه والغالب كله او الا قليلا كما قالت عائشة وام سلمة - 00:01:01ضَ
فاذا تيسر الصوم فلا بأس والا فلا حرج انما هذا في الفريظة الفريضة لابد من صوم رمضان لابد منه الا من من علة كالمرظ والسفر اما النوافل فالحمد لله الامر فيها واسع - 00:01:17ضَ
اذا صامها بعظ السنين وتركها بعظ السنين لا بأس او صام ثلاثة ايام من كل شهر بعظ الاحيان وترك او صام الاثنين والخميس في بعض الاحيان كل هذا لا حرج لا حرج فيه والحمد لله. نعم - 00:01:32ضَ
جزاكم الله خيرا - 00:01:44ضَ