الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. نستأنف درسنا في منار السبيل في شرح الدليل حيث كنا قد وقفنا على قول المصنف رحمه الله فيما ذكره فيما يتعلق بالمسابقة و - 00:00:09
المسابقات ولا الرهانات فنبدأ على بركة الله تعالى ونسأله جل وعلا ان ان يرزقنا العلم النافع والعمل صالح. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:00:29
اما بعد قال رحمه الله تعالى باب المسابقة وهي جائزة السفن في السفن والمزاريق والطيور وغيرها وعلى الاقدام وبكل حيوانات اجمع المسلمون على جواز مسابقة في الجملة لقوله تعالى واعدوا لهم ما استطعتم من قوة. ولمسلم مرفوعا الا ان القوة الرمي. عن ابن عمر ان النبي - 00:00:49
صلى الله عليه وسلم سابق بين بين الخيل المضمرة من من الحفياء الى ثنية الوداع وهي التي لم تضمر من ثنية الوداع الى مسجد بني زريق متفق عليه. وسابق النبي صلى الله عليه وسلم عائشة على وسابق النبي صلى الله عليه وسلم عائشة على قدميه. رواه احمد وابو داوود. وصارع ركانة - 00:01:09
قرعة رواه رواه ابو داوود وسابق سالمة بن اكوع رجلا من انصار بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه مسلم. ومر النبي صلى الله عليه وسلم بقوم يرفعون حجرا - 00:01:29
ليعلموا ليعلموا الشديد منهم فلم ينكر عليهم. قوله رحمه الله باب المسابقة طابق مفاعلة من السبق وهو لا بد ان يكون بين اثنين فصاعدا. ولا يتصور وجود المسابقة الا من طرفين فاكثر. ما حكم المسابقات؟ المسابقات - 00:01:39
على قسمين مسابقة بلا رهان ولا مال ولا جائزة فهذا لا اشكال في جواز في كل مباح وفي استحبابه فيما يعين على الجهاد والدفاع عن الوطن والبلد والاسلام والمسلمين قال المصنف رحمه الله وهي جائزة يعني المسابقة في الاصل جائزة. لانها من الامور المباحة - 00:02:09
في السفن سواء كانت هذه السفن في الانهار او في البحار. يجوز ان نعم مسابقة شراعية بين السفن الشراعية. مسابقة بين السفن الكبيرة. ذات الحمل قولوا صاحب هذه السفينة من منا يوصل البضاعة الى الهند باسرع وقت؟ نتسابق هذا امر مباح وجائز - 00:02:43
وكذلك جائزة في المزاريق والمزاريق هي الرماح القصيرة التي تكون مداها غير بعيدة. واذا جاز في المزاريق فجوازه في المخاري وفي الرماح الطويلة من باب اولى. لان جوازها في السفن لاجل تعلم - 00:03:13
السافن كيفية سوق السفينة. وهو امر مندوب ومحمود وجواز المزاريق لانه يؤدي الى اصابة الهدف. قال والطيور وهي جائزة في السفن والمزاريق والطيور. سواء كان الطير مثل الحمام الزاجل الذي يوصل - 00:03:43
الرسائل وينتفع بها الناس او حتى لو كان في امور الزينة ما دام بلا مقابل فهي جائزة. وكذلك ذلك جوازها ظاهر في البازي والصقور والنسور ونحوها. لان هذا تدريب لها على الصيد. ولهذا المصنف رحمه الله - 00:04:13
ذكر السفن وهي جنس المسابقات البحرية. والمزاريق وهي جنس المسابقات التي تكون لاجل اصابة الهدف والطيور وهي جنس المسابقات التي تكون بغير الانسان. ثم قال على الاقدام وبكل الحيوانات. المسابقة بالاقدام سواء كان من حيث المشي - 00:04:38
او من حيث الركض او من حيث الوثب او من حيث اخذ الخطى البعيدة باي طريقة كانت فالمسابقات بالاقدام جائزة. وبكل الحيوانات سواء كانت مركوبة كالخيل والبغال والحمير او كانت للحرص كالابقار والجواميس. او كانت - 00:05:08
اه الحيوانات التي يصاد بها كالكلاب والفهود ونحوها على الصيد. قال اجمع المسلمون على جواز المسابقة في الجملة. وفي فرق بين قولنا في الجملة وبين قولنا من حيث الجملة في الجملة يعني من بشكل آآ اجمالي. واما من حيث الجملة يعني بالتفصيل - 00:05:40
هم مجمعون. الان هل هم مجمعون بالتفصيل او من حيث الاجمال؟ من حيث الاجمال. اذا في الجملة نقول جواز المسابقة في الجملة. ما الدليل على جواز المسابقة؟ الدليل على جواز المسابقة قوله تعالى واعدوا لهم ما استطعتم من قوة - 00:06:14
فان المسابقات التي تكون بالسفن او بالمزاريق او الطيور او الاقدام او الحيوانات او في عصرنا الحاضر بنادق وبالسيارات وبالطائرات هذه كلها من باب تقوية المقاتلين من العسكر وغيرهم قال ولمسلم مرفوعا قوله صلى الله عليه واله وسلم الا ان القوة الرمي الا ان - 00:06:35
قوة الرامي الا ان القوة الرامي. فهذا ايضا فيه دلالة على ان النبي صلى الله عليه وسلم حثنا على ان نترامى وان نتعلم الرمي. بل جاء في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:07:05
امرأة غلمان الانصار وجاء وقسمهم الى فريقين فقال ارموا وانا معكم وانا مع فلان. فقالوا والله لا نرمي يا رسول الله وانت معهم فقال صلى الله عليه وسلم ارموا بني افئدة او ارموا بنو اسماعيل فانا - 00:07:25
كلكم اذا المسابقة في الرمي منصوص عليها. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل المظمرة من الحافية الى ثنية الوداع. الحافية اسم منطقة وثنية الوداع هو المدخل الذي يكون في المدينة من جهة الشمال الغربي. للقادم من مكة قديما - 00:07:48
فالنبي صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل المظمرة والخيل المظمرة هي الخيل المدربة. التي دربت على جري ودربت على الركض ونحو ذلك. قال وبين التي لم تظمر من ثنية الوداع الى مسجد بني زريق. التي لم تظمر يعني لم - 00:08:19
تدرب معلوفة فقط غير مركوبة للحرث فقط للركوب فقط من ثنية الوداع الى مسجد بني زريق ومسجد بني زريق آآ يقع في آآ جهة القبلتين تقريبا. هذا الحديث متفق الشاهد منه وقوع المسابقة على الخيول بين الصحابة رضوان الله عليهم بامر - 00:08:49
من النبي صلى الله عليه وسلم وهو حاكم المسلمين واميرهم. قال وسابق عائشة النبي صلى الله عليه وسلم عائشة على قدميه سابق النبي صلى الله عليه وسلم عائشة على قدميه. فسبقت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم - 00:09:20
لما كانت صغيرة السن ولم تحمل اللحم. قالت ثم سابقني فسبقني لما حملت اللحم سبق النبي صلى الله عليه وسلم عائشة. وفيه دلالة على استحباب مداعبة الاهل ومسابقة وفيه الاشارة الى جواز المسابقة على القدمين. ركظا او وثبا او مشيا او غير ذلك - 00:09:40
قال وصارع ركانته وصارع صلى الله عليه وسلم ركانة فصرعه. اذا فيه دلالة على جواز المصارعة والمصارعة مفاعلة من الصرع وهو نوع من انواع المسابقة من يغلب من؟ من يغلب من - 00:10:09
يصارعوا بعضهم بعضا. لكن ننبه على امر في المصارعة وهو البعد عن ضرب الوجه او خدشه فانه منهي عنه. يجوز ان اثنين يتصارعان. ولكن لا يجوز لهما بحال ان يتضاربا في الاوجه او في الوجه. قال وسابق سلمة ابن الاكوع رجلا من الانصار بين يدي رسول الله - 00:10:29
صلى الله عليه وسلم. اذا النبي صلى الله عليه وسلم وقع منه المسابقة فعلا وحث عليه الصلاة والسلام على المسابقة بين اصحابه فسابق بين سلمة وبين رجل من الانصار وسلمة كان فارس النبي صلى الله عليه - 00:10:59
وسلم. وكان رجلا سريعا. حتى انه يمشي على قدميه والفارس على فرسه لا يدركه وكان اذا ركب الفرس اذا ركب الفرس رجلاه تخطان الارض من طوله. رجلاه تخطان الارض من طوله - 00:11:23
قال ومر النبي صلى الله عليه وسلم بقوم يرفعون حجرا ليعلموا الشديد منهم فلم ينكر عليهم. اذا ممكن المسابقة ان تكون في رفع لحم اثقال. في رفع الاحمال. هذا امر ايضا - 00:11:43
مندوب ولا شيء فيه نعم. قال رحمه الله تعالى لكن لا يجوز الاخذ العوظ الا في مساوية خيل الابل والسهام لحديث لحديث ابي هريرة مرفوعا لا سبق الا في نص او خف او حافر. رواه الخمسة ولم يذكر ابن ولم يذكر ابن ماجة نص - 00:12:05
وتعين حمله على المسابقة بعوض جمعا بينه وبين ما تقدم. للاجماع على جوازها بغير عوض غير ثلاثة. ولانها الات الحرب المأمور بتعلمها واحكامها وذكر ابن عبد البر تحريم الرهن في غير ثلاثة اجماعا بشروط خمسة. المسابقة بغير - 00:12:29
اهن ولا مال ولا جائزة جائز بالاجماع في المباحات هذا ما فيه اشكال. سواء في العلم او في الخيول او الابل او السهام او المصارعة او الركض او غير ذلك - 00:12:49
لكن ما حكم المسابقة او المسابقات مع الرهانات؟ انتبهوا لهذه المسألة الرهانات الرهانات اما ان تكون من جهة ثالثة او من المتسابقين او من المتسابقين. الجائزة نعم اذا كان الرهن او كانت الجائزة او كان المال من جهة غير متسابقة - 00:13:07
في هذه الامور التي فيها تقوية الجهاد او تقوية العلم هذا لا اشكال فيه مثال ذلك يأتي انسان محسن ويقول اريد ان تعملوا مسابقة حفظ القرآن وانا ادفع الجوائز لمن يفوز - 00:13:43
الان هل هو متشارك؟ مشارك او ليس مشارك في المسابقة؟ اذا هذا جائز لا اشكال فيه البتة لو قال الرجل لو قال ولي الامر المسلم انتم عندكم خيول وربيتموها في - 00:14:03
مرابيها واخشى انها تنسى المشي والركض. فاعمل بينكم مسابقة فمن يفز اعطيه الجائزة. ما دامت جائزة من ولي الامر المسلم فلا اشكال في هذه المسابقات وهذه المراهنات. لان الرهان او المسابقة او الجائزة - 00:14:23
من طرف غير مشارك انا اقول لاثنين من الناس اركضوا فمن يفز اعطيه عشرة وانا لا اركض معهم لا اشكال في هذا. لا اشكال في هذا وانما اذا يجوز وظع الرهان من جهة خارجة عن المسابقات او وضع الجائزة - 00:14:43
من جهة خارجة المسابقات فالامور المباحة ويندب في الامور التي تعين على الجهاد او تعين على العلم طيب ما حكم وضع الرهان من المتسابقين او من المتسابقين؟ يعني مثلا تعرفون ابليس يأتي بالتدليس على الناس - 00:15:10
الناس في رمظان مشغولون قيام الليل بالتراويح. يأتي بعظ الناس يفتح مسابقة يسميها مسابقات كرة القدم ويأخذ من كل فريق مبلغا من المال خمسين دينارا او اقل او اكثر. ثم من يفز يعطونه الجائزة. ما حكم هذه الرهانات اذا كانت من - 00:15:34
متسابقين او من المتسابقين انتبهوا في هذه المسألة. هذه المسألة فيها صورتان. اما ان تكون هذه الرهانات او هذه الجوائز من المتسابقين في ما ينفع في الجهاد او في العلم. فهذا جوزه الحنابلة وجمع من اهل العلم - 00:15:58
مثل اصحاب الابل يجتمعون يقول كل واحد منا يدفع عشرة دنانير واذا اجتمع لنا اشتركنا والله احنا ثلاثين واحد عشر دنانير يصير ثلاث مئة. للاول امية وخمسين للثاني آآ مئة للثالث خمسين. ما في بأس عند الحنابلة لا بأس بهذا - 00:16:24
اجتمع ثلاثة من طلاب العلم فقالوا نقرأ القرآن ونواجه حفظنا فمن يخطئ يدفع عشر امير لمن لا يخطئ هذا جائز عند الحنابلة اذا الرهن فيما يعين على الجهاد او على العلم من المتسابقين انفسهم سواء كانوا اثنين او ثلاثة او اكثر - 00:16:50
هذا امر جائز. هذا امر جائز. اما اذا كان الرهن من المتسابقين في ما لا لا في الجهاد ولا في العلم. فهذا من من نوع القمار وهو الذي حرمه رسول - 00:17:16
رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله لا سبق الا في نصر من خف او حافر. لا سبق اذا لا يجوز الرهانات لا تجوز ولا تجوز المسابقات فيما لا ينفع مثلا لو ارادوا ان يعملوا مسابقة كرة قدم هذه التي لا - 00:17:36
الفهلة في اه جهاد ولا ينفع في علم. فهذا اه لو ان المتسابقين دفعوا شيء من المال يكون من نوع الميسر محرما. ومثل هذا لو قال آآ اثنان او ثلاثة مثلا يلا - 00:18:02
نتسابق في كل انسان يخبر ما الذي في جيب الاخر فمن وافق قوله الحق يأخذ ما في جيبه هذا رهان محرم لانه اولا على امر غير مباح وثانيا آآ الرهان في هذه الامور من الميسر الرهان في مثل هذه الامور - 00:18:22
من الميسر. مثل هذا لو قال ادفع مئة وخمسين فلسا لتدخل الاشتراك. ثم نعمل قرعة من يفوز يأخذ الجائزة هذا من نوع القمار ما له علاقة بالمسابقات. المسابقات فيه عمل المسابقات فيه تدريب للبدن المسابقات فيه تدريب للذهن - 00:18:44
هذا هو الذي فيه المسابقات لذلك قال المصنف لكن لا يجوز اخذ العوظ الا في مسابقة الخيل وهو الخف والمذكور في الحديث. والابل وهو الحافر المذكور في الحديث والسهام وهو النصل المذكور - 00:19:04
في الحديث اذا لا سبق الا في نصر يعني في السهام في اصابة الهدف لان هذا ينفع في الجهاد او الخيل لان هذا ينفع في الجهاد او الابل لان هذا ينفع في الجهاد. وقال بعض العلماء ومثل هذا ما يقوم مقامه - 00:19:24
يوم فلو عمل الجند مسابقة في الرماية فيما بينهم ودفعوا الرهانات فيما بينهم ما في بأس لو ان الجند عملوا مسابقة فيما بينهم على اصابة الهدف بالصواريخ ما في بأس. او على سياقة الدبابة بطريقة - 00:19:44
ان تصلوا الى العدو باسرع وقت ما في بأس. هذا يدخل في ما فيه او على اه شوق الطيارة بطريقة معينة يمكن اخفاؤه عن الرادارات العدو ما في بأس. هذا كله يدخل تحت عموم حديث لا سبق الا في نصر او - 00:20:05
قف او حافي. قال ويتعين حمله على المسابقة بعوض جمعا بينه وبين ما تقدم لماذا نحمل هذا لا سبق الا في نصر او خف او حافر؟ على المسابقة بعوض لان المسابقة بدون عوظ جائز في كل مباح ما عندنا - 00:20:25
ايش قال قال ولانها الات الحرب المأمور بتعلمها واحكامها. وذكر ابن عبدالبر تحريم الرهن في غير الثلاثة اجماعا ها اذا الاجماع منعقد على ان الرهان في غير هذه الثلاث محرم - 00:20:45
وهذه الثلاثة جائز المسابقة فيها والرهان بشروط خمسة. الاول نعم. اه الاول تعيين المركوبين الرؤية لان القصد معرفة جوهر الدابتين ومعرفة الرماة. ولا يحصل ذلك الا بالتعيين الا تعين بالرؤية. اذا يجوز اخذ العوظ في مسابقة الخير والابل والسهام ولو كان من المتسابقين بشروط خمسة - 00:21:09
الشرط الاول تعيين المركوبين لابد ان يعين على اي شيء يتسابق ما يصير واحد على على خيل ها والثانية على شيء مجهول ما نعرف وشو. لا بد من تعيين المركوبين. اذا قلنا مثنى او - 00:21:39
مركوبين اذا قلنا جاعوا. والرامين او الراميين كيف نعينهما بالرؤية؟ يقول هذا فرسي وهذا فرسك انت تسابق يقول هذا رمحي وهذا رمحك هذا مسدسي وهذا متسدسك نتسابق هذا امر مباح هذا الشرط الاول - 00:21:56
لو جهل احد المتسابقين الة السبق لم تجز هذه المراهنة. لانها تؤدي الى غرم نعم الثاني اتحاد المركوبين او القوسين من نوع فلا تصح بين عربي وهجين ولا بين قوس عربي وفارسية لان التفاوت بينهما - 00:22:16
معلوم بحكم العادة اشبهه الجنسين. اذا الشرط الثاني اتحاد المركوبين اول قوسين بالنوع ما يصير تسابق بين فرس وبين سيارة. لان الجنس مختلف لا ولا يجوز ان تسابق بين اه حمار وحصان. الجنس مختلف. لابد من اتحاد المركوبين فرس وفرس - 00:22:39
لا يجوز ان تسابق بين فرس عربي وفرس غير عربي او فرس هجين. والهجين هو الذي يكون اه وابوه عربيا وامه غير عربية. اذا اتحاد المركوبين او القوسين بالنوع هذا امر لا بد منه. لو - 00:23:03
كان مسابقة بين قوس عربية وقوس فارسية لم تجوز لان اختلاف والتفاوت بينهما بين واضح من الذي يغرم ومن الذي يغنم وهكذا بالنسبة لعصرنا اليوم اتحاد المركوبين ما يصير نسابق بين دبابة وطيارة. ما يصير نسابق بين الصاروخ وطلقة - 00:23:23
قنارية مسجد سابق بين آآ آآ يعني آآ كلاش وبين مسدس. نعم الثالث تحديد المسافة بما جرت به العادة لحديث ابن عمر السابق فلو جعل فلو جعلها مسافة بعيدة بعيدة تتعذر الاصابة - 00:23:49
مثلها غالبا وهو ما زاد على ثلاث مئة ذراع ثلاث مئة ذراع لم تصح لان الغرض المقصود بالرمي يفوت بذلك. قال في الشرح وقيل ما رمى في اربع مئة ذراع - 00:24:09
عقبة بن عامر الجهني. الشرط الثالث تحديد المسافة بما جرت به العادة سواء كان جريا فلا بد ان يحدد. ما ويوم تسابق الى وين؟ الى اللي تبي ما يصير. لازم يحدد المسافة ذيابا وايابا. من والى. واذا كان رميا فلا - 00:24:20
لابد من تحديد الهدف بحيث يمكن رؤيته هل اصيب او لم يصب؟ هذا شرط مهم لصحة اه اخذ العوظ في في المسابقات الثلاثة. نعم. الرابع الرابع علم عوض واباحته. ويجوز حالا ومؤجلا. اذا الشرط الرابع ان - 00:24:40
هنا العوظ معلوما ومباحا. فلو كان العوظ مجهولا قال نتسابق كم تعطيني؟ قال اللي اعطيك ما يصير لان هذا يؤدي الى النزاع لابد ان يكون معلوما فلسا او قنطارا لا بد ان يكون معلوما. اذا لابد من علم العوظ والشرط - 00:25:03
ثاني لابد من اباحة العوظ. فلو قال له اسابقك على جلد خنزير هذه مسابقة لم هذا عوظ غير مباح لم تصح. لو قاله سابقك على ان اتي لك بكأس خمر. هذا هذا حرام لا يجوز - 00:25:28
ويجوز حالا ومؤجلا بالنسبة للعوظ يجوز ان يكون حالا او مؤجلا. يقول يلا نتسابق اللي يفوز منه يعطي الاخر مئة دينار قال بس انا ما عندي. لكن تنتظر اذا فزت عليه تنتظر الى الشهر القادم. قال ما في بأس. هذا جائز. نعم - 00:25:48
الخامس الخروج عن شبه القمار فان يكون العواظ من واحد. فان كان من الامام على ان الامام على من سبق فهو له جاز ولو من بيت المال لان فيه مصلحة وحثنا على تعليم الجهاد ونفع للمسلمين او كان من احد غيرهما او من - 00:26:08
ما جاز وبهذا؟ وبهذا قال ابو حنيفة والشافعي لانه اذا جاز بذله من غيرهما فاولى ان يجوز من احدهما وعن ابي عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم سبق بين الخيل واعطى السابق رواه رواه احمد. فان اخرجا فان اخرجا معا لم يجز. فانه قمار - 00:26:28
اذ لو لا يخلو كل منهما ان يغنم او يغرم. في حديث ابن سعود مرفوعا الخيل ثلاثة. فرس للرحمن او فرس للانسان او فرس للشيطان. فاما فرس الرحمن فالذي يربط في سبيل الله فعلفه وروثه وبوله وذكر ما شاء وذكر ما شاء الله احسن الله اليك وذكر - 00:26:48
ما شاء الله واما فرس الشيطان وذكر ما شاء الله اجير وذكر ما شاء الله اجر سقيا ما شاء واما فرس الشيطان فالذي يقامر او يراهن عليه الحديث رواه احمد. وحمل على المراهج من الطرفين من غير محلل. الا بمحلل - 00:27:08
الا يخرج شيئا وبه قال ابن المسيب والزهري وحكي عن مالك لا احبه. وعن جابر بن زيد انه قيل له ان الصحابة لا يرون به بأسا فقال هم اعف من ذلك. قال وفي الشرح ولا يجوز كون المحلل اكثر من واحد لدفع الحاجة به. يكافئ يكافئ - 00:27:28
ركوبه مركوبيهما في المسابقة ورميه رميهم ورميه رميهما رميه رميهما في مناظرة لحديث ابي هريرة مرفوعا من ادخل فرسا بين الفرسين وهو لا يأمن الا ولا هو لا يأمن ان يسبق ان يسبق فليس قمارا. من ادخل فرس - 00:27:48
بين فرصين وقد امن ان يسبق فهو امر. رواه ابو داوود فجعلوا قمارا اذا اذا امن ان يسبق لان وجوده واختار الشيخ تقي الدين يجوز من غير محلل قال وهو اولى واقرب الى العدل من كون السبق من احدهما. وابلغ في تحصيل المقصود كل - 00:28:08
منهما منهما وبيان عجز الاخر انتهى فان سبقا معا احرزا سبقيهما ولا شيء للمحلل لانه لم يسبق احدهما. ولم يأخذا من المحلل شيئا لان لا يكون قمارا وان سبق احدهما او سبق المحلل احرز السبقين لوجود شرطه ويسن ان يكون لهما غرظان اذا بدأ احدهما - 00:28:28
بدء بغرض بدأ الاخر بالثاني لفعل الصحابة رضي الله عنهم. قال ابراهيم التيمي رأيت حذيفة بين الهدفين وعن ابي عمر مثله ويروى ان الصحابة يشتدون بين اغراظ يظحك بعظهم الى بعظ فاذا جاء الليل كانوا - 00:28:51
ورهبانا ويروع مرفوعا ما بين الغرظين روضة من رياض الجنة. ويكره الامين والشهود مدح احدهما اذا اصاب. وعيبه اذا اخطأ لما فيه من كسر قلب صاحبه وغيره وحرمه ابن عقيل. اذا الشرط الخامس الخروج عن شبه القمار - 00:29:11
بان يكون العوظ من واحدة. اذا يجوز السبق ويجوز تجوز الجائزة من اه احد المتسابقين اما ان كان من كلا المتسابقين كان يقول ان فزت اعطيك مئة دينار وان فزت تعطيني مئة دينار فهذا لا يجوز. وهو اختيار ابي حنيفة والشافعي. وقال مالك رحمه الله - 00:29:31
رواه رواه عن الامام احمد بجوازه وقال مالك وابو حنيفة والامام احمد في رواية بجوازه في الامور الثلاثة فقط والذي رجحه آآ هنا الشيخ صاحب المنار وهو مذهب الامام احمد انه لا يجوز الخروج انه لا لا يجوز - 00:29:59
لا تجوز المسابقة على شكل القمار او على شكل الريان من كلا المتسابقين او من كل المتسابقين. لانه قطعا سيؤدي الى القمار والقمار محرم بنص الاية انما الخمر والميسر والميسر والقمار - 00:30:25
ولا انصاب ولا ازلام رجس من عمل الشيطان اذا الصحيح من اقوال اهل العلم ان الجائزة اذا كان من واحد من المتسابقين او من واحد من المتسابقين فهذا لا بأس به لانه تبرع اما اذا كان من كلهم فهذا قمار على - 00:30:42
مذهب الامام احمد ورأي الامام ابي حنيفة والشافعي هذه مسألة مهمة هذه مسألة مهمة. ما الفرق بين القمار في المسابقة وبين المسابقات الجائزة في هذه الامور التي اباحها الشارع. الفرق - 00:31:05
ان القمار كل واحد منهم يدفع فكل واحد منهم قابل لان يغرم وقابل لان يغنم. اما في المسابقة فواحد دفا والباقين لم يدفعوا شيء. فهو متبرع سواء هو الذي ربح - 00:31:25
فيحافظ على ماله او غيره ربح فيكون متبرعا. فلا اشكال فيه. هذا هو الصواب فان اخرجا معا قال انا اعطيه خمسين وانت تعطيه خمسين واللي يفوز ياخذ المئة لم يجز يعني في مذهب الامام احمد - 00:31:44
ابو حنيفة والشافعي لانه قمار اذ لا يخلو كل منهما ان يغنم او يغنم وهذه قاعدة احفظها كل عمل كل عمل ربما تغنم فيه او تغرم وليس فيه بيع ولا شراء فانه من جنس القمار - 00:32:01
كل عمل تغنم فيه او تغرم وليس فيه بيع ولا شراء فهو من جنس القمار لان التجارة فيها بيع وشراء وفيه غنم وفيه غرب يمكن تربح يمكن تخسر لكن في بيع وشراء - 00:32:30
اما دخول هذه المسابقات وليس في بيع ولا شراء تغنم او تربح هذا لا شك انه نوع من انواع القمار. قال لحديث ابن مسعود مرفوعا الخيل ثلاثة فرس للرحمن. ثم فسر فرس الرحمن بقوله فاما فرس الرحمن فالذي يربط - 00:32:49
في سبيل الله فعلفه وروثه وبوله وذكر ما شاء الله اجر اذا ما من حبس فرسا لاجل الجهاد فكل شيء له فيه اجر. حتى علفه وروثه وبوله قال وفرس للانسان - 00:33:13
وهذا الفرس الذي هو للانسان لم يقصد به الرحمن ولم يدخل فيه في القمار الذي هو تابع للشيطان وفرس للشيطان. ما هو فرس الشيطان؟ فسره بقوله واما فرس الشيطان فالذي يقامر ويراهن عليه - 00:33:35
بعض الناس يقول يا اخي انا ادفع بس عشرة دنانير رسم دخول المسابقة ما يجوز. حتى رسم الدخول ما يجوز اما ان تدخل متبرعا وتأخذ شيء والا فلا. مثل هذا انتبهوا - 00:33:56
مثل هذا ما يفعله بعض الشركات من الدخول في بعض المسابقات التي فيها غرم وغنم يقول اشتر من عندنا تدخل السحب اشتر من عندنا وتدخل السحب. فانت اذا اشتريت من عندهم ودخلت السحب - 00:34:18
وهو غنم وانت الان غرمت وربما تغنم وربما لا تغنم. تأمل هذه لكن هذه المسابقات تجوز بشرطين الاول ان لا تكون مقصودة لذاتها يعني انت اشتري البضاعة وانت محتاج اليها. والتاجر لم يرفع من سعر السلعة شيئا. اذا بهذين الشرطين يجوز ان - 00:34:44
تشتريه تريد السلعة ما تريد المسابقة. فجاءت المسابقة تبعا. والتاجر الذي عمل المسابقة لم يرفع من سعره فهذا امر مباح على الصحيح من اقوال اهل العلم المعاصر. فان اخرجا معا ايش؟ لم يجز - 00:35:14
يعني كل واحد يقول يلا ندفع عشرين واللي يفوز ياخذ لا ما يجوز قال الا بمحلل لا يخرج شيئا. انتبه الان. هذه صورة المسألة قالوا اثنين يلا نتسابق. حط خمسين وانا احط خمسين - 00:35:32
واللي يفوز ياخذ المئة قال له الثاني فقيه لا ما يجوز حنا اخذنا هذا في فقه الحنابلة والحنفية والشافعية ان قمار ما يجوز. شنسوي؟ لازم يدخل معنا رجل محلل كيف رجل محلل؟ يعني ندخل رجل معنا - 00:35:54
على انه لا يدفع شيء فيكون الاثنان متبرعا كالواحد والثالث هو المحلل يسمونه يقول الا بمحلل لا يخرج شيئا. هذا هل يجوز الحنابلة في هذه الرواية؟ جوزوها. والصحيح انه لا يجوز. ما دام - 00:36:15
ان الرهن او ما دام ان الدفع من الجهتين وهما متشاركان فلو دخل عشرة لا يرتفع فعل حكم لا يجوز. قد يقول قائل يا اخي هذولا اثنين متبرعين. نقول لو كان متبرعا لما دخل - 00:36:36
فهو يقصد من وراء تبرعه غنما يسيرا من صاحبه ولا لا؟ واضح على مذهب الحنابلة انه اذا دخل المحلل ها الذي لا يخرج شيء جازع سواء كان ثالث او رابع او خامس او سادس - 00:36:55
قال ولا يجوز كون المحلل اكثر من واحد لدفع الحاجة به اذا عندهم لا يجوز ان يكون المحلل اكثر من واحد. لا بد ان يكون واحدا فقط. والشرط في المحلل ان يكافئ مركوبه مركوبين - 00:37:16
ما يصير يدخلون محلل ويعرفون ان فرسه ما راح يفوز فيبقى الرهان بينهما. واضح قال ورميه رميهما هم بعد ما يصير يدخلون شخص يعرفون انه ما يعرف يرمي بس يدخلونه عشان يحللون نفسهم المال - 00:37:32
ورميه رميهما في المناظلة. المناظلة في المناظلة يعني في اصابة الهدف. لحديث ابي هريرة مرفوعة من ادخل فرسا بين فرسين من ادخل فرسا بين فرسين وهو لا يأمن ان يسبق فليس - 00:37:52
ليس قمارا ومن ادخل فرسا بين فرسين وقد امن ان يسبق فهو اقمى. اذا الحنابلة جوزوا بناء على حديث والا القياس انه لا يجوز لكن الحديث ظعيف. فما دام الحديث ظعيف اذا لا يجوز اه ادخال المحلل - 00:38:12
وهو قول الحنفية والشافعية قال فجعله قمارا اذا امن ان يسبق لان وجوده كعدمه واختار الشيخ تقي الدين يجوز من غير محلل. اذا ابن تيمية رحمه الله اختار قول المالكية. انه يجوز دفع الرهان من الجهتين. ويجوز دفع الرهان من المتسابقين كلهم - 00:38:31
لكن هذا قول مرجوح. قال الشارح وهو اولى واقرب الى العدل من كون السبق من احدهما وابلغ في تحصيل مقصود لكل منهما وهو بيان عجز الاخر انتهى. لا الذي يظهر والله اعلم ان دفع الرهان من - 00:38:55
ابيقين او من المتسابقين هو نوع قمار. فلا يجوز ولا يجوز لانه غنم وغرم قال فان سبقا معا احرزا سبقيهما هذا واضح. لو تسابق الاثنان هذا دفع خمسين وهذا دفع خمسين وبينهم محلل. فالاثنين وصلوا في نفس الوقت. فالجائزة بينهما على السوية ولا شيء للمحلل - 00:39:15
لانه لم يسبق احدهما ولم يأخذا من المحلل شيئا لان لا يكون قمارا. وان سبق احدهما او سبق المحلل احرز السبقين لوجود شرط. لو سبق احدهما يأخذ المال لو سبق المحلل يأخذ المال. قال ويسن ان يكون لهما غرظان. اذا بدأ احدهما بغرظ - 00:39:42
الاخر بالفعل في مسألة الاصابة الهدف ما يصير اثنين يحطون نفس الهدف لكن هل هذا على سبيل الوجوب؟ لا هذا على سبيل الاستحباب فيسن لكل واحد منهما ان يكون له هدف في نفس المساواة يعني هذا يحط قوطي كلينكس هني والثاني يحط قوطي كل - 00:40:11
ايش جنبه؟ هذا يقول اللي على اليمين لي وهذا يقول اللي عاليسار لي هذا مقصود المصنف واضح؟ ويسن ان يكون لهما ايش؟ غرظان اذا احدهما بغرض بدأ الاخر بالثاني لفعل الصحابة رضي الله عنهم. قال ابراهيم التيمي رأيت حذيفة يشتد بين الهدفين - 00:40:31
يشتد يعني يركض بين الهدفين اذا في هدفين هدف له وهدف لخصمه. وعن ابن عمر مثله ويروى ان يشتدون بين الاغراظ. الاغراظ جمع غرض وهو المقصد. الذي عينوه للوصول او الذي عينوه - 00:40:52
لاصابة الهدف. يظحك بعظهم الى بعظ فاذا جاء الليل كانوا رهبانا ويروى مرفوعا ما بين الغرظين روضة من رياظ لكنه ضعيف. ما بين الغرظين اي الهدفين. ويكره للامين والشهود مدح احدهما - 00:41:12
اذا صاب على هذا المعلقين اللي يعلقون في مسابقات الخيل ها اوه شو والثاني خسر ما يجوز هذا ها والجمهور كذلك ليس لهم لان هذا يكسر خاطره ولا ينبغي كسر خاطر المسلم. قال ويكره للامين والشهود مدح احدهما اذا اصاب. وعيبه اذا اخطأ لما فيه من كسر قلب صاحبه وغيظه - 00:41:32
وحرمه ابن عقيل من الحنابلة. نعم. احسن الله اليك والمسابقة جعالة لان الجعل في نظير عمله وسبقه لان الجعلة احسن الله اليك. لان الجعلة في نظير عمله وسبقه. لا يؤخذ بعوضها رهن ولا كفيل. لانها عقد على ما - 00:42:02
تعلم القدرة على تسليمه هو السبق او الاصابة اشبه الجعلة في في رد الابق. ولكل فسخها كسائر الجعلات ما لم يظهر الفضل لصاحبه. فان ظهر فللفاضل فسخه وليس للمفضول الا يفوت غرض المسابقة فانه متى بان له انه مسبوق - 00:42:22
فسخ. اذا المسابقة جعالة. هذا السؤال مهم جدا الان لما يتسابقون لما يتسابقون ويضعون جائزة. هذه الجائزة كانت من طرف ثالث قلنا هذا جائز بايش بالاتفاق. اذا كانت المسابقة من احد المتسابقين بدون الاخر ايظا جائز عند الحنابلة - 00:42:42
وعند ابي حنيفة والشافعي. تأملوا معي. طيب هذا الجعل او هذا المال الذي وضعه ماذا يسمى؟ هذا المال يسمى جعالة. هذا المال يسمى ايش جعالة واصل الجعالة واصل الجعالة هو نوع نوع - 00:43:07
دفع مال في مقابل عمل نوع دفع مال في مقابل عمل من كان يقول الانسان ان اتيتني بحقيبتي المفقودة فلك مائة دينار. هذا يتسمى جعالة. عند الفقهاء رحمهم الله تعالى - 00:43:36
ومذكور في القرآن قال يوسف عليه السلام قالوا ماذا تفقدون؟ قالوا نفقد صواع الملك ها؟ ولمن جاء به حمل بعير. اذا هذه جعالة لمن يحصل الصوع. قال مسابقة جوعانة لان الجعلة في نظير عمله وسكته. لا يؤخذ بعوضها رهن ولا كفيل - 00:43:58
ما يجوز ان المتسابق يقول للذي تبرع بالمال او بالجائزة ما يجوز ان يقول جيب لي رهن عشان اعرف انك انت صادق جب لي كفيل لا لا يؤخذ بعوضها رهن ولا لماذا؟ بل علة - 00:44:27
قال لانها عقد على ما لم تعلم القدرة على تسليمه وهو السبق او الاصابة اشبه لا في رد الاحبك. يعني انت كيف تريد رهنا؟ كيف تريد كفيلا؟ ونحن لا نعرف هل انت تصل للهدف او لا تصل؟ تصيب - 00:44:47
والهدف او لا تصيب يمكن وانت تركض ان الفرس يسقط وتموت كيف نعطيك رهن؟ يمكن وانت ترمي ها تنفذ ذخيرتك وما اصبت الهدف. صح ولا لا؟ اذا لا يحق لك ان تطلب الرهن والكفيل في المسابقة لانها جعالة. قال والاصابة - 00:45:07
اشبه الجعلة في رد الابر. لو قال الرجل لرجل اخر ان عبدي قد ابق يعني هرب. اذهب فاتني به فلك مائة دينار لا يجوز له ان يقول عطني ظمان يمكن انت تروح وراه وتظيعه صح ولا لا؟ ما يمكن. قال ولكل فسخها - 00:45:32
كسائر الجعلاء اذا المسابقة ممكن لولي الامر يقول يا جماعة تعالوا بكرة نسوي مسابقة واللي يفوز نعطيه جائزة وقبل لا يوصلون نرسل لهم رسائل يقول له هونا ما نبي المسابقة. يصير ولا ما يصير؟ ولكل ايش؟ فسخها. سواء كانت الجائزة من طرف خارج عن - 00:45:56
او من احدهم فلكل فسخها لانها جعانة والقاعدة انه يجوز فسخ الجعالات. ما لم يظهر صاحبه ها انتبهوا لهذا القيء. يعني ما دام شرعوا بالمسابقة شافوا ان خويه متقدم يبي ياخذ الفلوس منه قال بس بس خلاص انا هونت لا ما يصير الان واضح ولا لا؟ ما دام بدأوا في المسابقة خلاص - 00:46:16
وظهر الفضل اي ظهر فوز احدهما فليس للاخر الفسخ. فان ظهر فلالفاظ الفسخ الفاضل له ان يفسخ يقول ها تشوفني تراني قبلك بس خلاص انا هونت ما ابي ما في بأس. وليس للمفضول لئلا يفوت غرظ - 00:46:46
مسابقة فانه متى بان له انه مسبوق آآ فسخ. هذا ما يتعلق بالمسابقات ولنحذر ايها الاخوة من هذه الرسائل التي تأتينا كثيرا وهي دروب من القمار. يقول ارسل رسالة بمئة وخمسين فلس تدخل - 00:47:08
سحب بخمس مئة الف ارسل رسالة بنص دينار تربح اه سيارة ارسل رسالة بك هذا كله من القمار المحرم بالاجماع ما في خلاف بينهم. نكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:47:28
احمد جالس تفضل ابو جراح. بس اهم شي تكون يكون الدرس واضح. لا الحمد لله. زين. اه. تفضل نعم اذا كان عن رضاها نعم. اذا كان عن رضانا تقول هي انا اريد رجلا سريعا. انا اريد رجلا مصارعا - 00:47:48
ها انا اريد رجلا ذكيا يرى ها؟ اي نعم. نعم. فهذا لا بأس به. اما اذا كان ذلك رغما عنها فهذا امر محرم. بالاجماع. سبحانك اللهم وبحمدك - 00:48:28
Transcription
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. نستأنف درسنا في منار السبيل في شرح الدليل حيث كنا قد وقفنا على قول المصنف رحمه الله فيما ذكره فيما يتعلق بالمسابقة و - 00:00:09
المسابقات ولا الرهانات فنبدأ على بركة الله تعالى ونسأله جل وعلا ان ان يرزقنا العلم النافع والعمل صالح. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:00:29
اما بعد قال رحمه الله تعالى باب المسابقة وهي جائزة السفن في السفن والمزاريق والطيور وغيرها وعلى الاقدام وبكل حيوانات اجمع المسلمون على جواز مسابقة في الجملة لقوله تعالى واعدوا لهم ما استطعتم من قوة. ولمسلم مرفوعا الا ان القوة الرمي. عن ابن عمر ان النبي - 00:00:49
صلى الله عليه وسلم سابق بين بين الخيل المضمرة من من الحفياء الى ثنية الوداع وهي التي لم تضمر من ثنية الوداع الى مسجد بني زريق متفق عليه. وسابق النبي صلى الله عليه وسلم عائشة على وسابق النبي صلى الله عليه وسلم عائشة على قدميه. رواه احمد وابو داوود. وصارع ركانة - 00:01:09
قرعة رواه رواه ابو داوود وسابق سالمة بن اكوع رجلا من انصار بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه مسلم. ومر النبي صلى الله عليه وسلم بقوم يرفعون حجرا - 00:01:29
ليعلموا ليعلموا الشديد منهم فلم ينكر عليهم. قوله رحمه الله باب المسابقة طابق مفاعلة من السبق وهو لا بد ان يكون بين اثنين فصاعدا. ولا يتصور وجود المسابقة الا من طرفين فاكثر. ما حكم المسابقات؟ المسابقات - 00:01:39
على قسمين مسابقة بلا رهان ولا مال ولا جائزة فهذا لا اشكال في جواز في كل مباح وفي استحبابه فيما يعين على الجهاد والدفاع عن الوطن والبلد والاسلام والمسلمين قال المصنف رحمه الله وهي جائزة يعني المسابقة في الاصل جائزة. لانها من الامور المباحة - 00:02:09
في السفن سواء كانت هذه السفن في الانهار او في البحار. يجوز ان نعم مسابقة شراعية بين السفن الشراعية. مسابقة بين السفن الكبيرة. ذات الحمل قولوا صاحب هذه السفينة من منا يوصل البضاعة الى الهند باسرع وقت؟ نتسابق هذا امر مباح وجائز - 00:02:43
وكذلك جائزة في المزاريق والمزاريق هي الرماح القصيرة التي تكون مداها غير بعيدة. واذا جاز في المزاريق فجوازه في المخاري وفي الرماح الطويلة من باب اولى. لان جوازها في السفن لاجل تعلم - 00:03:13
السافن كيفية سوق السفينة. وهو امر مندوب ومحمود وجواز المزاريق لانه يؤدي الى اصابة الهدف. قال والطيور وهي جائزة في السفن والمزاريق والطيور. سواء كان الطير مثل الحمام الزاجل الذي يوصل - 00:03:43
الرسائل وينتفع بها الناس او حتى لو كان في امور الزينة ما دام بلا مقابل فهي جائزة. وكذلك ذلك جوازها ظاهر في البازي والصقور والنسور ونحوها. لان هذا تدريب لها على الصيد. ولهذا المصنف رحمه الله - 00:04:13
ذكر السفن وهي جنس المسابقات البحرية. والمزاريق وهي جنس المسابقات التي تكون لاجل اصابة الهدف والطيور وهي جنس المسابقات التي تكون بغير الانسان. ثم قال على الاقدام وبكل الحيوانات. المسابقة بالاقدام سواء كان من حيث المشي - 00:04:38
او من حيث الركض او من حيث الوثب او من حيث اخذ الخطى البعيدة باي طريقة كانت فالمسابقات بالاقدام جائزة. وبكل الحيوانات سواء كانت مركوبة كالخيل والبغال والحمير او كانت للحرص كالابقار والجواميس. او كانت - 00:05:08
اه الحيوانات التي يصاد بها كالكلاب والفهود ونحوها على الصيد. قال اجمع المسلمون على جواز المسابقة في الجملة. وفي فرق بين قولنا في الجملة وبين قولنا من حيث الجملة في الجملة يعني من بشكل آآ اجمالي. واما من حيث الجملة يعني بالتفصيل - 00:05:40
هم مجمعون. الان هل هم مجمعون بالتفصيل او من حيث الاجمال؟ من حيث الاجمال. اذا في الجملة نقول جواز المسابقة في الجملة. ما الدليل على جواز المسابقة؟ الدليل على جواز المسابقة قوله تعالى واعدوا لهم ما استطعتم من قوة - 00:06:14
فان المسابقات التي تكون بالسفن او بالمزاريق او الطيور او الاقدام او الحيوانات او في عصرنا الحاضر بنادق وبالسيارات وبالطائرات هذه كلها من باب تقوية المقاتلين من العسكر وغيرهم قال ولمسلم مرفوعا قوله صلى الله عليه واله وسلم الا ان القوة الرمي الا ان - 00:06:35
قوة الرامي الا ان القوة الرامي. فهذا ايضا فيه دلالة على ان النبي صلى الله عليه وسلم حثنا على ان نترامى وان نتعلم الرمي. بل جاء في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:07:05
امرأة غلمان الانصار وجاء وقسمهم الى فريقين فقال ارموا وانا معكم وانا مع فلان. فقالوا والله لا نرمي يا رسول الله وانت معهم فقال صلى الله عليه وسلم ارموا بني افئدة او ارموا بنو اسماعيل فانا - 00:07:25
كلكم اذا المسابقة في الرمي منصوص عليها. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل المظمرة من الحافية الى ثنية الوداع. الحافية اسم منطقة وثنية الوداع هو المدخل الذي يكون في المدينة من جهة الشمال الغربي. للقادم من مكة قديما - 00:07:48
فالنبي صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل المظمرة والخيل المظمرة هي الخيل المدربة. التي دربت على جري ودربت على الركض ونحو ذلك. قال وبين التي لم تظمر من ثنية الوداع الى مسجد بني زريق. التي لم تظمر يعني لم - 00:08:19
تدرب معلوفة فقط غير مركوبة للحرث فقط للركوب فقط من ثنية الوداع الى مسجد بني زريق ومسجد بني زريق آآ يقع في آآ جهة القبلتين تقريبا. هذا الحديث متفق الشاهد منه وقوع المسابقة على الخيول بين الصحابة رضوان الله عليهم بامر - 00:08:49
من النبي صلى الله عليه وسلم وهو حاكم المسلمين واميرهم. قال وسابق عائشة النبي صلى الله عليه وسلم عائشة على قدميه سابق النبي صلى الله عليه وسلم عائشة على قدميه. فسبقت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم - 00:09:20
لما كانت صغيرة السن ولم تحمل اللحم. قالت ثم سابقني فسبقني لما حملت اللحم سبق النبي صلى الله عليه وسلم عائشة. وفيه دلالة على استحباب مداعبة الاهل ومسابقة وفيه الاشارة الى جواز المسابقة على القدمين. ركظا او وثبا او مشيا او غير ذلك - 00:09:40
قال وصارع ركانته وصارع صلى الله عليه وسلم ركانة فصرعه. اذا فيه دلالة على جواز المصارعة والمصارعة مفاعلة من الصرع وهو نوع من انواع المسابقة من يغلب من؟ من يغلب من - 00:10:09
يصارعوا بعضهم بعضا. لكن ننبه على امر في المصارعة وهو البعد عن ضرب الوجه او خدشه فانه منهي عنه. يجوز ان اثنين يتصارعان. ولكن لا يجوز لهما بحال ان يتضاربا في الاوجه او في الوجه. قال وسابق سلمة ابن الاكوع رجلا من الانصار بين يدي رسول الله - 00:10:29
صلى الله عليه وسلم. اذا النبي صلى الله عليه وسلم وقع منه المسابقة فعلا وحث عليه الصلاة والسلام على المسابقة بين اصحابه فسابق بين سلمة وبين رجل من الانصار وسلمة كان فارس النبي صلى الله عليه - 00:10:59
وسلم. وكان رجلا سريعا. حتى انه يمشي على قدميه والفارس على فرسه لا يدركه وكان اذا ركب الفرس اذا ركب الفرس رجلاه تخطان الارض من طوله. رجلاه تخطان الارض من طوله - 00:11:23
قال ومر النبي صلى الله عليه وسلم بقوم يرفعون حجرا ليعلموا الشديد منهم فلم ينكر عليهم. اذا ممكن المسابقة ان تكون في رفع لحم اثقال. في رفع الاحمال. هذا امر ايضا - 00:11:43
مندوب ولا شيء فيه نعم. قال رحمه الله تعالى لكن لا يجوز الاخذ العوظ الا في مساوية خيل الابل والسهام لحديث لحديث ابي هريرة مرفوعا لا سبق الا في نص او خف او حافر. رواه الخمسة ولم يذكر ابن ولم يذكر ابن ماجة نص - 00:12:05
وتعين حمله على المسابقة بعوض جمعا بينه وبين ما تقدم. للاجماع على جوازها بغير عوض غير ثلاثة. ولانها الات الحرب المأمور بتعلمها واحكامها وذكر ابن عبد البر تحريم الرهن في غير ثلاثة اجماعا بشروط خمسة. المسابقة بغير - 00:12:29
اهن ولا مال ولا جائزة جائز بالاجماع في المباحات هذا ما فيه اشكال. سواء في العلم او في الخيول او الابل او السهام او المصارعة او الركض او غير ذلك - 00:12:49
لكن ما حكم المسابقة او المسابقات مع الرهانات؟ انتبهوا لهذه المسألة الرهانات الرهانات اما ان تكون من جهة ثالثة او من المتسابقين او من المتسابقين. الجائزة نعم اذا كان الرهن او كانت الجائزة او كان المال من جهة غير متسابقة - 00:13:07
في هذه الامور التي فيها تقوية الجهاد او تقوية العلم هذا لا اشكال فيه مثال ذلك يأتي انسان محسن ويقول اريد ان تعملوا مسابقة حفظ القرآن وانا ادفع الجوائز لمن يفوز - 00:13:43
الان هل هو متشارك؟ مشارك او ليس مشارك في المسابقة؟ اذا هذا جائز لا اشكال فيه البتة لو قال الرجل لو قال ولي الامر المسلم انتم عندكم خيول وربيتموها في - 00:14:03
مرابيها واخشى انها تنسى المشي والركض. فاعمل بينكم مسابقة فمن يفز اعطيه الجائزة. ما دامت جائزة من ولي الامر المسلم فلا اشكال في هذه المسابقات وهذه المراهنات. لان الرهان او المسابقة او الجائزة - 00:14:23
من طرف غير مشارك انا اقول لاثنين من الناس اركضوا فمن يفز اعطيه عشرة وانا لا اركض معهم لا اشكال في هذا. لا اشكال في هذا وانما اذا يجوز وظع الرهان من جهة خارجة عن المسابقات او وضع الجائزة - 00:14:43
من جهة خارجة المسابقات فالامور المباحة ويندب في الامور التي تعين على الجهاد او تعين على العلم طيب ما حكم وضع الرهان من المتسابقين او من المتسابقين؟ يعني مثلا تعرفون ابليس يأتي بالتدليس على الناس - 00:15:10
الناس في رمظان مشغولون قيام الليل بالتراويح. يأتي بعظ الناس يفتح مسابقة يسميها مسابقات كرة القدم ويأخذ من كل فريق مبلغا من المال خمسين دينارا او اقل او اكثر. ثم من يفز يعطونه الجائزة. ما حكم هذه الرهانات اذا كانت من - 00:15:34
متسابقين او من المتسابقين انتبهوا في هذه المسألة. هذه المسألة فيها صورتان. اما ان تكون هذه الرهانات او هذه الجوائز من المتسابقين في ما ينفع في الجهاد او في العلم. فهذا جوزه الحنابلة وجمع من اهل العلم - 00:15:58
مثل اصحاب الابل يجتمعون يقول كل واحد منا يدفع عشرة دنانير واذا اجتمع لنا اشتركنا والله احنا ثلاثين واحد عشر دنانير يصير ثلاث مئة. للاول امية وخمسين للثاني آآ مئة للثالث خمسين. ما في بأس عند الحنابلة لا بأس بهذا - 00:16:24
اجتمع ثلاثة من طلاب العلم فقالوا نقرأ القرآن ونواجه حفظنا فمن يخطئ يدفع عشر امير لمن لا يخطئ هذا جائز عند الحنابلة اذا الرهن فيما يعين على الجهاد او على العلم من المتسابقين انفسهم سواء كانوا اثنين او ثلاثة او اكثر - 00:16:50
هذا امر جائز. هذا امر جائز. اما اذا كان الرهن من المتسابقين في ما لا لا في الجهاد ولا في العلم. فهذا من من نوع القمار وهو الذي حرمه رسول - 00:17:16
رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله لا سبق الا في نصر من خف او حافر. لا سبق اذا لا يجوز الرهانات لا تجوز ولا تجوز المسابقات فيما لا ينفع مثلا لو ارادوا ان يعملوا مسابقة كرة قدم هذه التي لا - 00:17:36
الفهلة في اه جهاد ولا ينفع في علم. فهذا اه لو ان المتسابقين دفعوا شيء من المال يكون من نوع الميسر محرما. ومثل هذا لو قال آآ اثنان او ثلاثة مثلا يلا - 00:18:02
نتسابق في كل انسان يخبر ما الذي في جيب الاخر فمن وافق قوله الحق يأخذ ما في جيبه هذا رهان محرم لانه اولا على امر غير مباح وثانيا آآ الرهان في هذه الامور من الميسر الرهان في مثل هذه الامور - 00:18:22
من الميسر. مثل هذا لو قال ادفع مئة وخمسين فلسا لتدخل الاشتراك. ثم نعمل قرعة من يفوز يأخذ الجائزة هذا من نوع القمار ما له علاقة بالمسابقات. المسابقات فيه عمل المسابقات فيه تدريب للبدن المسابقات فيه تدريب للذهن - 00:18:44
هذا هو الذي فيه المسابقات لذلك قال المصنف لكن لا يجوز اخذ العوظ الا في مسابقة الخيل وهو الخف والمذكور في الحديث. والابل وهو الحافر المذكور في الحديث والسهام وهو النصل المذكور - 00:19:04
في الحديث اذا لا سبق الا في نصر يعني في السهام في اصابة الهدف لان هذا ينفع في الجهاد او الخيل لان هذا ينفع في الجهاد او الابل لان هذا ينفع في الجهاد. وقال بعض العلماء ومثل هذا ما يقوم مقامه - 00:19:24
يوم فلو عمل الجند مسابقة في الرماية فيما بينهم ودفعوا الرهانات فيما بينهم ما في بأس لو ان الجند عملوا مسابقة فيما بينهم على اصابة الهدف بالصواريخ ما في بأس. او على سياقة الدبابة بطريقة - 00:19:44
ان تصلوا الى العدو باسرع وقت ما في بأس. هذا يدخل في ما فيه او على اه شوق الطيارة بطريقة معينة يمكن اخفاؤه عن الرادارات العدو ما في بأس. هذا كله يدخل تحت عموم حديث لا سبق الا في نصر او - 00:20:05
قف او حافي. قال ويتعين حمله على المسابقة بعوض جمعا بينه وبين ما تقدم لماذا نحمل هذا لا سبق الا في نصر او خف او حافر؟ على المسابقة بعوض لان المسابقة بدون عوظ جائز في كل مباح ما عندنا - 00:20:25
ايش قال قال ولانها الات الحرب المأمور بتعلمها واحكامها. وذكر ابن عبدالبر تحريم الرهن في غير الثلاثة اجماعا ها اذا الاجماع منعقد على ان الرهان في غير هذه الثلاث محرم - 00:20:45
وهذه الثلاثة جائز المسابقة فيها والرهان بشروط خمسة. الاول نعم. اه الاول تعيين المركوبين الرؤية لان القصد معرفة جوهر الدابتين ومعرفة الرماة. ولا يحصل ذلك الا بالتعيين الا تعين بالرؤية. اذا يجوز اخذ العوظ في مسابقة الخير والابل والسهام ولو كان من المتسابقين بشروط خمسة - 00:21:09
الشرط الاول تعيين المركوبين لابد ان يعين على اي شيء يتسابق ما يصير واحد على على خيل ها والثانية على شيء مجهول ما نعرف وشو. لا بد من تعيين المركوبين. اذا قلنا مثنى او - 00:21:39
مركوبين اذا قلنا جاعوا. والرامين او الراميين كيف نعينهما بالرؤية؟ يقول هذا فرسي وهذا فرسك انت تسابق يقول هذا رمحي وهذا رمحك هذا مسدسي وهذا متسدسك نتسابق هذا امر مباح هذا الشرط الاول - 00:21:56
لو جهل احد المتسابقين الة السبق لم تجز هذه المراهنة. لانها تؤدي الى غرم نعم الثاني اتحاد المركوبين او القوسين من نوع فلا تصح بين عربي وهجين ولا بين قوس عربي وفارسية لان التفاوت بينهما - 00:22:16
معلوم بحكم العادة اشبهه الجنسين. اذا الشرط الثاني اتحاد المركوبين اول قوسين بالنوع ما يصير تسابق بين فرس وبين سيارة. لان الجنس مختلف لا ولا يجوز ان تسابق بين اه حمار وحصان. الجنس مختلف. لابد من اتحاد المركوبين فرس وفرس - 00:22:39
لا يجوز ان تسابق بين فرس عربي وفرس غير عربي او فرس هجين. والهجين هو الذي يكون اه وابوه عربيا وامه غير عربية. اذا اتحاد المركوبين او القوسين بالنوع هذا امر لا بد منه. لو - 00:23:03
كان مسابقة بين قوس عربية وقوس فارسية لم تجوز لان اختلاف والتفاوت بينهما بين واضح من الذي يغرم ومن الذي يغنم وهكذا بالنسبة لعصرنا اليوم اتحاد المركوبين ما يصير نسابق بين دبابة وطيارة. ما يصير نسابق بين الصاروخ وطلقة - 00:23:23
قنارية مسجد سابق بين آآ آآ يعني آآ كلاش وبين مسدس. نعم الثالث تحديد المسافة بما جرت به العادة لحديث ابن عمر السابق فلو جعل فلو جعلها مسافة بعيدة بعيدة تتعذر الاصابة - 00:23:49
مثلها غالبا وهو ما زاد على ثلاث مئة ذراع ثلاث مئة ذراع لم تصح لان الغرض المقصود بالرمي يفوت بذلك. قال في الشرح وقيل ما رمى في اربع مئة ذراع - 00:24:09
عقبة بن عامر الجهني. الشرط الثالث تحديد المسافة بما جرت به العادة سواء كان جريا فلا بد ان يحدد. ما ويوم تسابق الى وين؟ الى اللي تبي ما يصير. لازم يحدد المسافة ذيابا وايابا. من والى. واذا كان رميا فلا - 00:24:20
لابد من تحديد الهدف بحيث يمكن رؤيته هل اصيب او لم يصب؟ هذا شرط مهم لصحة اه اخذ العوظ في في المسابقات الثلاثة. نعم. الرابع الرابع علم عوض واباحته. ويجوز حالا ومؤجلا. اذا الشرط الرابع ان - 00:24:40
هنا العوظ معلوما ومباحا. فلو كان العوظ مجهولا قال نتسابق كم تعطيني؟ قال اللي اعطيك ما يصير لان هذا يؤدي الى النزاع لابد ان يكون معلوما فلسا او قنطارا لا بد ان يكون معلوما. اذا لابد من علم العوظ والشرط - 00:25:03
ثاني لابد من اباحة العوظ. فلو قال له اسابقك على جلد خنزير هذه مسابقة لم هذا عوظ غير مباح لم تصح. لو قاله سابقك على ان اتي لك بكأس خمر. هذا هذا حرام لا يجوز - 00:25:28
ويجوز حالا ومؤجلا بالنسبة للعوظ يجوز ان يكون حالا او مؤجلا. يقول يلا نتسابق اللي يفوز منه يعطي الاخر مئة دينار قال بس انا ما عندي. لكن تنتظر اذا فزت عليه تنتظر الى الشهر القادم. قال ما في بأس. هذا جائز. نعم - 00:25:48
الخامس الخروج عن شبه القمار فان يكون العواظ من واحد. فان كان من الامام على ان الامام على من سبق فهو له جاز ولو من بيت المال لان فيه مصلحة وحثنا على تعليم الجهاد ونفع للمسلمين او كان من احد غيرهما او من - 00:26:08
ما جاز وبهذا؟ وبهذا قال ابو حنيفة والشافعي لانه اذا جاز بذله من غيرهما فاولى ان يجوز من احدهما وعن ابي عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم سبق بين الخيل واعطى السابق رواه رواه احمد. فان اخرجا فان اخرجا معا لم يجز. فانه قمار - 00:26:28
اذ لو لا يخلو كل منهما ان يغنم او يغرم. في حديث ابن سعود مرفوعا الخيل ثلاثة. فرس للرحمن او فرس للانسان او فرس للشيطان. فاما فرس الرحمن فالذي يربط في سبيل الله فعلفه وروثه وبوله وذكر ما شاء وذكر ما شاء الله احسن الله اليك وذكر - 00:26:48
ما شاء الله واما فرس الشيطان وذكر ما شاء الله اجير وذكر ما شاء الله اجر سقيا ما شاء واما فرس الشيطان فالذي يقامر او يراهن عليه الحديث رواه احمد. وحمل على المراهج من الطرفين من غير محلل. الا بمحلل - 00:27:08
الا يخرج شيئا وبه قال ابن المسيب والزهري وحكي عن مالك لا احبه. وعن جابر بن زيد انه قيل له ان الصحابة لا يرون به بأسا فقال هم اعف من ذلك. قال وفي الشرح ولا يجوز كون المحلل اكثر من واحد لدفع الحاجة به. يكافئ يكافئ - 00:27:28
ركوبه مركوبيهما في المسابقة ورميه رميهم ورميه رميهما رميه رميهما في مناظرة لحديث ابي هريرة مرفوعا من ادخل فرسا بين الفرسين وهو لا يأمن الا ولا هو لا يأمن ان يسبق ان يسبق فليس قمارا. من ادخل فرس - 00:27:48
بين فرصين وقد امن ان يسبق فهو امر. رواه ابو داوود فجعلوا قمارا اذا اذا امن ان يسبق لان وجوده واختار الشيخ تقي الدين يجوز من غير محلل قال وهو اولى واقرب الى العدل من كون السبق من احدهما. وابلغ في تحصيل المقصود كل - 00:28:08
منهما منهما وبيان عجز الاخر انتهى فان سبقا معا احرزا سبقيهما ولا شيء للمحلل لانه لم يسبق احدهما. ولم يأخذا من المحلل شيئا لان لا يكون قمارا وان سبق احدهما او سبق المحلل احرز السبقين لوجود شرطه ويسن ان يكون لهما غرظان اذا بدأ احدهما - 00:28:28
بدء بغرض بدأ الاخر بالثاني لفعل الصحابة رضي الله عنهم. قال ابراهيم التيمي رأيت حذيفة بين الهدفين وعن ابي عمر مثله ويروى ان الصحابة يشتدون بين اغراظ يظحك بعظهم الى بعظ فاذا جاء الليل كانوا - 00:28:51
ورهبانا ويروع مرفوعا ما بين الغرظين روضة من رياض الجنة. ويكره الامين والشهود مدح احدهما اذا اصاب. وعيبه اذا اخطأ لما فيه من كسر قلب صاحبه وغيره وحرمه ابن عقيل. اذا الشرط الخامس الخروج عن شبه القمار - 00:29:11
بان يكون العوظ من واحدة. اذا يجوز السبق ويجوز تجوز الجائزة من اه احد المتسابقين اما ان كان من كلا المتسابقين كان يقول ان فزت اعطيك مئة دينار وان فزت تعطيني مئة دينار فهذا لا يجوز. وهو اختيار ابي حنيفة والشافعي. وقال مالك رحمه الله - 00:29:31
رواه رواه عن الامام احمد بجوازه وقال مالك وابو حنيفة والامام احمد في رواية بجوازه في الامور الثلاثة فقط والذي رجحه آآ هنا الشيخ صاحب المنار وهو مذهب الامام احمد انه لا يجوز الخروج انه لا لا يجوز - 00:29:59
لا تجوز المسابقة على شكل القمار او على شكل الريان من كلا المتسابقين او من كل المتسابقين. لانه قطعا سيؤدي الى القمار والقمار محرم بنص الاية انما الخمر والميسر والميسر والقمار - 00:30:25
ولا انصاب ولا ازلام رجس من عمل الشيطان اذا الصحيح من اقوال اهل العلم ان الجائزة اذا كان من واحد من المتسابقين او من واحد من المتسابقين فهذا لا بأس به لانه تبرع اما اذا كان من كلهم فهذا قمار على - 00:30:42
مذهب الامام احمد ورأي الامام ابي حنيفة والشافعي هذه مسألة مهمة هذه مسألة مهمة. ما الفرق بين القمار في المسابقة وبين المسابقات الجائزة في هذه الامور التي اباحها الشارع. الفرق - 00:31:05
ان القمار كل واحد منهم يدفع فكل واحد منهم قابل لان يغرم وقابل لان يغنم. اما في المسابقة فواحد دفا والباقين لم يدفعوا شيء. فهو متبرع سواء هو الذي ربح - 00:31:25
فيحافظ على ماله او غيره ربح فيكون متبرعا. فلا اشكال فيه. هذا هو الصواب فان اخرجا معا قال انا اعطيه خمسين وانت تعطيه خمسين واللي يفوز ياخذ المئة لم يجز يعني في مذهب الامام احمد - 00:31:44
ابو حنيفة والشافعي لانه قمار اذ لا يخلو كل منهما ان يغنم او يغنم وهذه قاعدة احفظها كل عمل كل عمل ربما تغنم فيه او تغرم وليس فيه بيع ولا شراء فانه من جنس القمار - 00:32:01
كل عمل تغنم فيه او تغرم وليس فيه بيع ولا شراء فهو من جنس القمار لان التجارة فيها بيع وشراء وفيه غنم وفيه غرب يمكن تربح يمكن تخسر لكن في بيع وشراء - 00:32:30
اما دخول هذه المسابقات وليس في بيع ولا شراء تغنم او تربح هذا لا شك انه نوع من انواع القمار. قال لحديث ابن مسعود مرفوعا الخيل ثلاثة فرس للرحمن. ثم فسر فرس الرحمن بقوله فاما فرس الرحمن فالذي يربط - 00:32:49
في سبيل الله فعلفه وروثه وبوله وذكر ما شاء الله اجر اذا ما من حبس فرسا لاجل الجهاد فكل شيء له فيه اجر. حتى علفه وروثه وبوله قال وفرس للانسان - 00:33:13
وهذا الفرس الذي هو للانسان لم يقصد به الرحمن ولم يدخل فيه في القمار الذي هو تابع للشيطان وفرس للشيطان. ما هو فرس الشيطان؟ فسره بقوله واما فرس الشيطان فالذي يقامر ويراهن عليه - 00:33:35
بعض الناس يقول يا اخي انا ادفع بس عشرة دنانير رسم دخول المسابقة ما يجوز. حتى رسم الدخول ما يجوز اما ان تدخل متبرعا وتأخذ شيء والا فلا. مثل هذا انتبهوا - 00:33:56
مثل هذا ما يفعله بعض الشركات من الدخول في بعض المسابقات التي فيها غرم وغنم يقول اشتر من عندنا تدخل السحب اشتر من عندنا وتدخل السحب. فانت اذا اشتريت من عندهم ودخلت السحب - 00:34:18
وهو غنم وانت الان غرمت وربما تغنم وربما لا تغنم. تأمل هذه لكن هذه المسابقات تجوز بشرطين الاول ان لا تكون مقصودة لذاتها يعني انت اشتري البضاعة وانت محتاج اليها. والتاجر لم يرفع من سعر السلعة شيئا. اذا بهذين الشرطين يجوز ان - 00:34:44
تشتريه تريد السلعة ما تريد المسابقة. فجاءت المسابقة تبعا. والتاجر الذي عمل المسابقة لم يرفع من سعره فهذا امر مباح على الصحيح من اقوال اهل العلم المعاصر. فان اخرجا معا ايش؟ لم يجز - 00:35:14
يعني كل واحد يقول يلا ندفع عشرين واللي يفوز ياخذ لا ما يجوز قال الا بمحلل لا يخرج شيئا. انتبه الان. هذه صورة المسألة قالوا اثنين يلا نتسابق. حط خمسين وانا احط خمسين - 00:35:32
واللي يفوز ياخذ المئة قال له الثاني فقيه لا ما يجوز حنا اخذنا هذا في فقه الحنابلة والحنفية والشافعية ان قمار ما يجوز. شنسوي؟ لازم يدخل معنا رجل محلل كيف رجل محلل؟ يعني ندخل رجل معنا - 00:35:54
على انه لا يدفع شيء فيكون الاثنان متبرعا كالواحد والثالث هو المحلل يسمونه يقول الا بمحلل لا يخرج شيئا. هذا هل يجوز الحنابلة في هذه الرواية؟ جوزوها. والصحيح انه لا يجوز. ما دام - 00:36:15
ان الرهن او ما دام ان الدفع من الجهتين وهما متشاركان فلو دخل عشرة لا يرتفع فعل حكم لا يجوز. قد يقول قائل يا اخي هذولا اثنين متبرعين. نقول لو كان متبرعا لما دخل - 00:36:36
فهو يقصد من وراء تبرعه غنما يسيرا من صاحبه ولا لا؟ واضح على مذهب الحنابلة انه اذا دخل المحلل ها الذي لا يخرج شيء جازع سواء كان ثالث او رابع او خامس او سادس - 00:36:55
قال ولا يجوز كون المحلل اكثر من واحد لدفع الحاجة به اذا عندهم لا يجوز ان يكون المحلل اكثر من واحد. لا بد ان يكون واحدا فقط. والشرط في المحلل ان يكافئ مركوبه مركوبين - 00:37:16
ما يصير يدخلون محلل ويعرفون ان فرسه ما راح يفوز فيبقى الرهان بينهما. واضح قال ورميه رميهما هم بعد ما يصير يدخلون شخص يعرفون انه ما يعرف يرمي بس يدخلونه عشان يحللون نفسهم المال - 00:37:32
ورميه رميهما في المناظلة. المناظلة في المناظلة يعني في اصابة الهدف. لحديث ابي هريرة مرفوعة من ادخل فرسا بين فرسين من ادخل فرسا بين فرسين وهو لا يأمن ان يسبق فليس - 00:37:52
ليس قمارا ومن ادخل فرسا بين فرسين وقد امن ان يسبق فهو اقمى. اذا الحنابلة جوزوا بناء على حديث والا القياس انه لا يجوز لكن الحديث ظعيف. فما دام الحديث ظعيف اذا لا يجوز اه ادخال المحلل - 00:38:12
وهو قول الحنفية والشافعية قال فجعله قمارا اذا امن ان يسبق لان وجوده كعدمه واختار الشيخ تقي الدين يجوز من غير محلل. اذا ابن تيمية رحمه الله اختار قول المالكية. انه يجوز دفع الرهان من الجهتين. ويجوز دفع الرهان من المتسابقين كلهم - 00:38:31
لكن هذا قول مرجوح. قال الشارح وهو اولى واقرب الى العدل من كون السبق من احدهما وابلغ في تحصيل مقصود لكل منهما وهو بيان عجز الاخر انتهى. لا الذي يظهر والله اعلم ان دفع الرهان من - 00:38:55
ابيقين او من المتسابقين هو نوع قمار. فلا يجوز ولا يجوز لانه غنم وغرم قال فان سبقا معا احرزا سبقيهما هذا واضح. لو تسابق الاثنان هذا دفع خمسين وهذا دفع خمسين وبينهم محلل. فالاثنين وصلوا في نفس الوقت. فالجائزة بينهما على السوية ولا شيء للمحلل - 00:39:15
لانه لم يسبق احدهما ولم يأخذا من المحلل شيئا لان لا يكون قمارا. وان سبق احدهما او سبق المحلل احرز السبقين لوجود شرط. لو سبق احدهما يأخذ المال لو سبق المحلل يأخذ المال. قال ويسن ان يكون لهما غرظان. اذا بدأ احدهما بغرظ - 00:39:42
الاخر بالفعل في مسألة الاصابة الهدف ما يصير اثنين يحطون نفس الهدف لكن هل هذا على سبيل الوجوب؟ لا هذا على سبيل الاستحباب فيسن لكل واحد منهما ان يكون له هدف في نفس المساواة يعني هذا يحط قوطي كلينكس هني والثاني يحط قوطي كل - 00:40:11
ايش جنبه؟ هذا يقول اللي على اليمين لي وهذا يقول اللي عاليسار لي هذا مقصود المصنف واضح؟ ويسن ان يكون لهما ايش؟ غرظان اذا احدهما بغرض بدأ الاخر بالثاني لفعل الصحابة رضي الله عنهم. قال ابراهيم التيمي رأيت حذيفة يشتد بين الهدفين - 00:40:31
يشتد يعني يركض بين الهدفين اذا في هدفين هدف له وهدف لخصمه. وعن ابن عمر مثله ويروى ان يشتدون بين الاغراظ. الاغراظ جمع غرض وهو المقصد. الذي عينوه للوصول او الذي عينوه - 00:40:52
لاصابة الهدف. يظحك بعظهم الى بعظ فاذا جاء الليل كانوا رهبانا ويروى مرفوعا ما بين الغرظين روضة من رياظ لكنه ضعيف. ما بين الغرظين اي الهدفين. ويكره للامين والشهود مدح احدهما - 00:41:12
اذا صاب على هذا المعلقين اللي يعلقون في مسابقات الخيل ها اوه شو والثاني خسر ما يجوز هذا ها والجمهور كذلك ليس لهم لان هذا يكسر خاطره ولا ينبغي كسر خاطر المسلم. قال ويكره للامين والشهود مدح احدهما اذا اصاب. وعيبه اذا اخطأ لما فيه من كسر قلب صاحبه وغيظه - 00:41:32
وحرمه ابن عقيل من الحنابلة. نعم. احسن الله اليك والمسابقة جعالة لان الجعل في نظير عمله وسبقه لان الجعلة احسن الله اليك. لان الجعلة في نظير عمله وسبقه. لا يؤخذ بعوضها رهن ولا كفيل. لانها عقد على ما - 00:42:02
تعلم القدرة على تسليمه هو السبق او الاصابة اشبه الجعلة في في رد الابق. ولكل فسخها كسائر الجعلات ما لم يظهر الفضل لصاحبه. فان ظهر فللفاضل فسخه وليس للمفضول الا يفوت غرض المسابقة فانه متى بان له انه مسبوق - 00:42:22
فسخ. اذا المسابقة جعالة. هذا السؤال مهم جدا الان لما يتسابقون لما يتسابقون ويضعون جائزة. هذه الجائزة كانت من طرف ثالث قلنا هذا جائز بايش بالاتفاق. اذا كانت المسابقة من احد المتسابقين بدون الاخر ايظا جائز عند الحنابلة - 00:42:42
وعند ابي حنيفة والشافعي. تأملوا معي. طيب هذا الجعل او هذا المال الذي وضعه ماذا يسمى؟ هذا المال يسمى جعالة. هذا المال يسمى ايش جعالة واصل الجعالة واصل الجعالة هو نوع نوع - 00:43:07
دفع مال في مقابل عمل نوع دفع مال في مقابل عمل من كان يقول الانسان ان اتيتني بحقيبتي المفقودة فلك مائة دينار. هذا يتسمى جعالة. عند الفقهاء رحمهم الله تعالى - 00:43:36
ومذكور في القرآن قال يوسف عليه السلام قالوا ماذا تفقدون؟ قالوا نفقد صواع الملك ها؟ ولمن جاء به حمل بعير. اذا هذه جعالة لمن يحصل الصوع. قال مسابقة جوعانة لان الجعلة في نظير عمله وسكته. لا يؤخذ بعوضها رهن ولا كفيل - 00:43:58
ما يجوز ان المتسابق يقول للذي تبرع بالمال او بالجائزة ما يجوز ان يقول جيب لي رهن عشان اعرف انك انت صادق جب لي كفيل لا لا يؤخذ بعوضها رهن ولا لماذا؟ بل علة - 00:44:27
قال لانها عقد على ما لم تعلم القدرة على تسليمه وهو السبق او الاصابة اشبه لا في رد الاحبك. يعني انت كيف تريد رهنا؟ كيف تريد كفيلا؟ ونحن لا نعرف هل انت تصل للهدف او لا تصل؟ تصيب - 00:44:47
والهدف او لا تصيب يمكن وانت تركض ان الفرس يسقط وتموت كيف نعطيك رهن؟ يمكن وانت ترمي ها تنفذ ذخيرتك وما اصبت الهدف. صح ولا لا؟ اذا لا يحق لك ان تطلب الرهن والكفيل في المسابقة لانها جعالة. قال والاصابة - 00:45:07
اشبه الجعلة في رد الابر. لو قال الرجل لرجل اخر ان عبدي قد ابق يعني هرب. اذهب فاتني به فلك مائة دينار لا يجوز له ان يقول عطني ظمان يمكن انت تروح وراه وتظيعه صح ولا لا؟ ما يمكن. قال ولكل فسخها - 00:45:32
كسائر الجعلاء اذا المسابقة ممكن لولي الامر يقول يا جماعة تعالوا بكرة نسوي مسابقة واللي يفوز نعطيه جائزة وقبل لا يوصلون نرسل لهم رسائل يقول له هونا ما نبي المسابقة. يصير ولا ما يصير؟ ولكل ايش؟ فسخها. سواء كانت الجائزة من طرف خارج عن - 00:45:56
او من احدهم فلكل فسخها لانها جعانة والقاعدة انه يجوز فسخ الجعالات. ما لم يظهر صاحبه ها انتبهوا لهذا القيء. يعني ما دام شرعوا بالمسابقة شافوا ان خويه متقدم يبي ياخذ الفلوس منه قال بس بس خلاص انا هونت لا ما يصير الان واضح ولا لا؟ ما دام بدأوا في المسابقة خلاص - 00:46:16
وظهر الفضل اي ظهر فوز احدهما فليس للاخر الفسخ. فان ظهر فلالفاظ الفسخ الفاضل له ان يفسخ يقول ها تشوفني تراني قبلك بس خلاص انا هونت ما ابي ما في بأس. وليس للمفضول لئلا يفوت غرظ - 00:46:46
مسابقة فانه متى بان له انه مسبوق آآ فسخ. هذا ما يتعلق بالمسابقات ولنحذر ايها الاخوة من هذه الرسائل التي تأتينا كثيرا وهي دروب من القمار. يقول ارسل رسالة بمئة وخمسين فلس تدخل - 00:47:08
سحب بخمس مئة الف ارسل رسالة بنص دينار تربح اه سيارة ارسل رسالة بك هذا كله من القمار المحرم بالاجماع ما في خلاف بينهم. نكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:47:28
احمد جالس تفضل ابو جراح. بس اهم شي تكون يكون الدرس واضح. لا الحمد لله. زين. اه. تفضل نعم اذا كان عن رضاها نعم. اذا كان عن رضانا تقول هي انا اريد رجلا سريعا. انا اريد رجلا مصارعا - 00:47:48
ها انا اريد رجلا ذكيا يرى ها؟ اي نعم. نعم. فهذا لا بأس به. اما اذا كان ذلك رغما عنها فهذا امر محرم. بالاجماع. سبحانك اللهم وبحمدك - 00:48:28