كشاف القناع عن الإقناع - كتاب الصيام

6- التعليق على (كتاب الصيام) من كشاف القناع عن الإقناع - فضيلة الشيخ أد. سامي الصقير- 20 رجب 1445هـ

سامي بن محمد الصقير

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة امورنا ولجميع المسلمين. امين قال الشيخ منصور البهوتي رحمه الله تعالى في كتابه اكشاف القناعة في كتاب الصيام - 00:00:00ضَ

قال رحمه الله فصل ولا يصح صوم الا بنية ذكره الشارح اجماعا الصلاة والحج في حديث انما الاعمال بالنيات ولا صوم واجب ان ولا صوم واجب الا بنية من الليل. لما روى ابن عمر رضي الله عنهما ان حفصة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:00:20ضَ

من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. رواه الخمسة. قال الترمذي والخطابي رفعه عبد الله بن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن عن الزهري عن سالم عن ابيه عن حفصة رضي الله عنها. وهو من الثقات ووافقه على رفعه ابن جرير عن الزهري. رواه النسائي - 00:00:41ضَ

ولم يثبت ولم يثبت احمد رفعه وصححه الترمذي انه موقوف عن ابن عمر رضي الله عنهما عن عائشة رضي الله عنها مرفوعة من لم يبيت الصيام قبل قبل طلوع الفجر فلا صيام له. رواه الدار قطني وقال اسناده كل مثقات - 00:01:01ضَ

وفي لفظ للزهري من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له لا يقال في صيام عاشوراء قد ورد بنية من النهار. وقد كان واجبا لان وجوبه كان نهارا كمن صام تطوعا ثم نذر. على ان - 00:01:19ضَ

جماعة ذكروا انه ليس بواجب ولان النية عند ابتداء العبادة كالصلاة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه قال رحمه الله تعالى فصل - 00:01:35ضَ

ولا يصح صوم الا بنية والنية في اللغة بمعنى العزم على فعل الشيء وقصد واما شرعا فهي العزم على فعل العبادة تقربا الى الله عز وجل وقوله ولا يصح صوم الا بنية - 00:01:51ضَ

لان الصوم عبادة وكل عبادة فلابد لها من النية واعلم ان الاعمال بالنسبة النية تنقسم الى اربعة اقسام القسم الاول ما تكون النية فيه شرطا للصحة بحيث لو خلا العمل من النية - 00:02:17ضَ

لم يصح وضابط ذلك العبادات المأمور بها التي توصف بالصحة والفساد وقولنا العبادات خرج به ما سواها من المعاملات فلا تشترط لها النية. اعني لصحتها وقولنا المأمور بها خرج بذلك ما كان من باب التروك - 00:02:47ضَ

التخلي وازالة النجاسة وقولنا التي توصف بالصحة والفساد خرج به ما لا يوصف بالصحة والفساد وهو من العبادات السحور كالسحور والفطور والاكل فالاكل لا يقال اكل صحيح واكل فاسد وانما يقال اكل محرم واكل واجب او مباح - 00:03:17ضَ

هذا هو القسم الاول القسم الثاني ما لا تشترط له النية ما لا تشترط في صحته النية وهو ما كان من باب التروك اي ان اي ما امر الشارع بالتخلي عنه - 00:03:46ضَ

كازالة النجاسات من استنجاء وتطهير النجاسة وغيرها فمتى زالت النجاسة فان المحل يطهر ولا تشترط اولا يشترط لتطهيره نية القسم الثالث ما تكون ما تكون النية فيه شرطا في حصول - 00:04:06ضَ

الثواب وذلك في الحقوق والواجبات المالية التي تجب على الانسان فانه لا يثاب عليها الا اذا نواها فمن وجبت عليه نفقة وانفق فان نوى بهذا الانفاق التقرب الى الله عز وجل - 00:04:33ضَ

والامتثال لامره اثيب وان لم ينوي فان ذمته تبرأ ولكنه لا يثاب على ذلك وهكذا يقال في اداء بقية الحقوق من الديون والودائع والعواري ونحوها والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد ابن ابي وقاص واعلم انك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله - 00:04:59ضَ

الا اجرت عليها حتى ما تجعله في في امرأتك وقوله تبتغي بها وجه الله مفهومه انه اذا لم يبتغي وجه الله فانه لا يثاب على ذلك القسم الرابع ما تكون النية فيه شرطا - 00:05:26ضَ

لزيادة الاجر والثواب بمعنى ان الاجر والثواب حاصل لكن اذا نوى ازداد اجرا وثوابا وان كان اصل الثواب ثابتا وضابط ذلك الاعمال التي يتعدى نفعها فكل عمل يتعدى نفعه فان الانسان يثاب عليه ولو لم ينوه - 00:05:47ضَ

فاذا نواه ازداد اجرا وثوابا ودليل ذلك من القرآن والسنة اما القرآن فقال الله تعالى لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقة او معروف او اصلاح بين الناس. يعني ان في ذلك - 00:06:16ضَ

ان فيه خيرا ثم قال ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاة الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما واما السنة فقد ثبت في الحديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يغرس غرسا او يزرع زرعا فيأكل منه انسان او طير او بهيمة - 00:06:36ضَ

الا كان له اجر مع ان الانسان حينما يزرع الزرع او يغرس الغرس قد لا يطرأ على باله ان يأكل منه انسان او طير او بهيمة ومع ذلك يثاب عليه - 00:07:02ضَ

يقول المؤلف رحمه الله ولا يصح صوم الا بنية ذكره الشارع اجماعا كالصلاة والحج في حديث انما الاعمال بالنيات ولا صوم واجب الا بنية من الليل والمؤلف رحمه الله هنا بالنسبة للنية - 00:07:19ضَ

قسم النية بالصوم ان قسم النية بالنسبة للصوم الى قسمين القسم الاول الصوم الواجب وتشترط له النية اي يشترط ان يبيت النية من الليل لقول النبي صلى الله عليه وسلم - 00:07:37ضَ

من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له والثاني صيام النفل قال فيصح نية من اثناء النهار يعني عندنا صيام النفل يصح ان ينويه في اثناء النهار في حديث عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم شيء؟ قالت لا - 00:07:57ضَ

قال اني اذا صائم قالت ثم اتانا يوما اخر فقال هل عندكم شيء؟ فقلت اهدي لنا حيس وقال ارني فلقد اصبحت صائما الشاهد قوله اني اذا صائم. فانشأ الصيام بنية من النهار - 00:08:26ضَ

وسيأتي ان شاء الله تعالى ان القول الراجح في هذا ان الصيام بالنسبة للنية على قسمين القسم الاول الصوم المعين سواء كان واجبا ام مستحبا تشترط لصحته النية من الليل. يعني يشترط ان يبيت النية من الليل - 00:08:47ضَ

والثاني الصوم المطلق او النفل المطلق او الثاني النفع الصوم المطلق غير المعين فهذا هو الذي يصح بنية من النهار وعلى هذا فكل صوم معين كل صوم معين فلابد ان يبيت النية له من الليل - 00:09:12ضَ

لابد ان يبيت النية له من الليل. فمثلا لو اراد ان يصوم يوم عرفة لابد ان يبيت النية من الليل وهكذا عاشوراء لانه لو صامه او نواه من اثناء النهار لا يصدق عليه انه صام يوما بل صام بعض يوم - 00:09:35ضَ

انه صام بعض يوم والصيام الشرعي الذي يثاب عليه الانسان من طلوع الفجر الى غروب الشمس كما يأتي ان شاء الله يقول المؤلف رحمه الله ثم اورد المؤلف ايرادا وهو صيام عاشوراء - 00:09:54ضَ

كيف صح من اثناء النهار واجاب عنه بانه بانه قد ورد وجوبه في اثناء النهار ولهذا قال لا يقال في صيام عاشوراء قد ورد بنية من النهار وقد كان واجبا لان وجوبه كان نهارا فمن صام تطوعا ثم نذره - 00:10:13ضَ

وصيام عاشوراء لم يرد الامر به الا في اثناء النهار وقول المؤلف رحمه الله وقد كان واجبا هذا احد الاقوال في هذه المسألة انه مر بمرحلة من المراحل كان فيها واجبا - 00:10:33ضَ

وذلك ان صيام عاشوراء مر بمراحل اردع المرحلة الاولى ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصومه في مكة وكانت قريش تصومه كما في حديث عائشة رضي الله عنها كان يوم عاشوراء يوما تصومه اهل الجاهلية هي يوما تصومه قريش وكان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:10:53ضَ

عندما يصومه والمرحلة الثانية من مراحل صيام يوم عاشوراء ان النبي صلى الله عليه وسلم اكد الامر بصيامه اكد الامر بصيامه وهذه المرحلة قد قال بعض العلماء انها كانت واجبة. حتى ان الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصومون صبيانهم - 00:11:18ضَ

بالعهن ونحوها المرحلة الثالثة ان النبي صلى الله عليه وسلم نعم وهذه المرحلة يعني اعني التأكيد في صيامه لما قدم المدينة لما قدم المدينة ووجد اليهود يصومون ذلك اليوم صامه وامر بصيامه بل اكد ذلك - 00:11:50ضَ

وهذه المرحلة كما تقدم هي التي ذهب بعض اهل العلم الى انها واجبة المرحلة الثالثة انه لما فرض صيام شهر رمضان ترك النبي صلى الله عليه وسلم التأكيد على صيام يوم عاشوراء - 00:12:14ضَ

وقال انا صائمون غدا فمن شاء ان يصوم فليصم ومن شاء ان يفطر فليفطر المرحلة الرابعة انه عزم عليه الصلاة والسلام في اخر عمره على ان يخالف اليهود في صيامه - 00:12:34ضَ

وقال لئن بقيت الى قابل لاصومن التاسع قال ذلك في السنة قال ذلك في اخر سنة ولكنه صلى الله عليه وسلم توفي قبل ذلك طيب وقوله رحمه الله المراحل مرحلة انه كان يصومه يوم في في مكة - 00:12:53ضَ

كما في حديث عائشة كان يوم عاشوراء كان يوما تصومه قريش في الجاهلية وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه الثانية انه لما هاجر الى المدينة وجد اليهود يصومون ذلك اليوم - 00:13:18ضَ

تأكد الامر بصيامه وقال نحن احق واولى بموسى منكم فصامه وامر بصيامه واكد ذلك حتى قال بعض العلماء انه كان واجبا في هذه المرحلة المرحلة الثالثة انه لما فرض رمضان صيام رمضان ترك الامر والتأكيد - 00:13:31ضَ

والمرحلة الرابعة انه عزم في اخر حياته على ان يخالف اليهود والا يصومه مفردا. فقال لان بقيت الى قابل لاصومن التاسع ثم قال المؤلف رحمه الله وفي اي وقت من الليل نوى اجزأه لاطلاق الخبر. من لم يبيت الصيام من الليل ولو قبل الفجر بلحظة - 00:13:50ضَ

قال رحمه لكل يوم من رمضان نية مفردة لانها اي ايام رمظان عبادات فكل يوم عبادة مفردة فكل يوم عبادة مفردة فيحتاج الى نية كل يوم عبادة مفردة. فيحتاج الى نية - 00:14:17ضَ

قال والدليل على ان كل يوم عبادة مفردة انه لا يفسد صوم يوم بفساد صوم يوم اخر وكالقضاء هذا هو المذهب والقول الثاني واشار اليه المؤلف رحمه الله قال وعنه يجزئ في اول رمضان - 00:14:37ضَ

نية واحدة لكله ما لم يقطع فاذا قطعه فانه يستأنف النية وهكذا في كل صوم متتابع. اذا كل صوم متتابع وتكفيه نية واحدة ما لم يقطعه فاذا قطعه بمرض او سفر او نحوه ثم اراد ان يستأنف فلا بد ان - 00:14:57ضَ

ان ينوي وهذا القول هو هو الراجح ان آآ صيام عن ان كل صوم متتابع سواء كان رمضان ام صيام آآ شهرين متتابعين او نحو ذلك لا تشترط له لا يشترط بصحته ان ينوي كل يوم. بل تكفيه نية واحدة ما لم يقطع التتابع - 00:15:24ضَ

فاذا قطعه لزمه ان يستأنف. قال رحمه الله ولو نوت حائض اذا قطعه لابد من نية مستأنفة قال ولو نوت حائض او نفساء صوم غد. وقد عرفت انها تطهر ليلا صح لمشقة - 00:15:52ضَ

مقارنة لو نوت حائض او نمساء صوم غد امرأة مثلا حائض او نفساء وهي تعلم من نفسها انها سوف تطهر اخر الليل وخشيت ان يطلع الفجر عليها فقالت اني نويت الصيام من الليل - 00:16:11ضَ

قنوات فانه يصح فلا يشترط في نية الصيام بالنسبة للحائض والنفساء ان تكون نيتها حال كونها اهلا للصيام اللونوت وفيها مانع لكن عند ابتداء الصيام زال المانع صح ذلك ولو ولو نسي النية او اغمي عليه من الغروب حتى طلع الفجر - 00:16:29ضَ

لم يصح صومه لعدم النية وهذا مبني على المذهب من ان كل يوم عبادة لابد ان ينويه مستقلا نية مستقلة لكن اذا قلنا بالقول الثاني انه يجزئ في اول رمضان نية واحدة لكله فان هذا القول فان هذا فان هذه - 00:16:54ضَ

تصح وصورة اخرى لو انه نام يعني صام يوم اليوم الاول من رمضان ونام بعد العصر ولم يستيقظ الا ضحى اليوم الثاني على المذهب لا يصح صوم اليوم الثاني بعدم النية وعلى القول الثاني - 00:17:16ضَ

يصح. قال او نوى نهارا صوما الغد لم يصح صومه لانه لم يبيت النية كما لو نوى من الليل صوم بعد غد. بعد غد هي لو انه مثلا اراد ان يصوم رمضان - 00:17:35ضَ

واليوم هو اليوم الثلاثين. فنوى يوم الثلاثين بعد العصر ان يصوم غدا. يقول لا يصح لابد ان يبيت النية من الليل. ولا ريب ان هذا القول فيه فيه نظر ومراد النبي صلى الله عليه وسلم بقول من لم يبيت الصيام قبل الفجر - 00:17:51ضَ

فلا صيام له. مراده ان ينوي الصوم قبل طلوع الفجر قبل طلوع الفجر سواء نواه قبل الغروب ام قبل غروب الشمس من اليوم الذي قبله ام بعده في ظاهر الحديث انه يصومون من طلوع الفجر - 00:18:10ضَ

بالشمس والله اعلم. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ولو نام ولو نوى الصوم من الليل ثم اتى بعد ثم اتى بعد النية فيه اي الليل بما بما يبطل الصوم كالاكل والجماع لم تبطل النية نص عليه - 00:18:38ضَ

طيب لو نوى الصوم من الليل يعني انسان مثلا الساعة الواحدة ليلا اكل وشرب ثم نوى قال اني صائم اني صائم ثم استيقظ بعد ساعتين قبل طلوع الفجر واكل وشرب - 00:18:58ضَ

او جامع فان هذه النية فان هذا الفعل اي الاكل والشرب والجماع لا يبطل النية لانه خالف النية في وقت يباح له فيها المخالفة احسن الله لي قال رحمه الله - 00:19:18ضَ

لظاهر الخبر خلافا لابن حامد ولان الله اباح الاكل الى اخر الليل فلو بطلت به فات محلها ومن خطر بباله انه صائم غدا فقد نوى لان النية محلها القلب. والاكل والشرب بنية الصوم نية - 00:19:38ضَ

قاله في الروضة ومعناه ومعناه لغيره قال الشيخ تقي الدين هو حين يتعشى يتعشى عشاء عشاء من يريد الصوم. ولهذا يفرق بين عشاء ليلة العيد. ولهذا يفرق بين عشاء ليلة العيد وعشاء ليالي رمضان - 00:19:57ضَ

طيب يقول ومن خطر بباله انه صائم غدا فقد نوى لان النية محلها القلب ولا يشترط لذلك ان يتلفظ بل التلفظ بها بدعة. بان يقول اللهم اني نويت ان اصوم غدا - 00:20:15ضَ

او نويت اللهم اني صائم غدا ونحوه فان هذا من البدع بل النية محلها القلب وقول من قال من الفقهاء انه مستحب النطق بها يستحب ان ينطق بها ليطابق القلب اللسان - 00:20:30ضَ

يتطابق القلب واللسان نقول هذا فيه فيه فيه نظر. والصواب ان النية لا لا يسن ان ينطق بها بل النطق بها من البدع فاذا قال قائل يرد على ذلك النسك - 00:20:49ضَ

حينما يقول لبيك عمرة لبيك حجا الجوام ان هذا ليس تلفظا بالنية وانما هو تعيين للنسك المحظور في في النسك ان يقول اللهم اني نويت النسك الفلاني اما كونه يقول لبيك عمرة - 00:21:04ضَ

او لبيك حجا وعمرة او عمرة وحجا فان هذا ليس نطقا بالنية وانما هو بيان لما اراد تعيينه من النسك والنطق بالنية بالنسبة للنسك ان يقول اللهم اني نويت النسك الفلانية - 00:21:23ضَ

كما صرح به الفقهاء حيث قالوا ويستحب ان ينطق بالنية ويقول اللهم اني نويت نويت النسك الفلاني فيسره لي نقول هذا لا لا اصل له نعم احسن الله اليك قال رحمه الله - 00:21:40ضَ

ويجب تعيين النية بان يعتقد انه يصوم غدا من رمضان او من قضائه او من نذره او كفارته نص عليه في حديث انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى - 00:21:59ضَ

ولان التعيين مقصود في نفسه طيب يجب تعيين النية الصيام مركب من حقيقتين حقيقة تتعلق بالقلب وحقيقة تتعلق بالفعل اما ما يتعلق بالفعل فهو ترك المفطرات وما يفسد الصوم واما المتعلق بالقلب فهو النية - 00:22:14ضَ

والنية نوعان نية مطلق الصيام ونية ان يصوم معينا صوما معينا الصلاة الانسان حينما يريد ان يصلي صلاة العشاء فصلاة العشاء مركبة من نيتين. نية مطلق الصلاة ونية ان تكون صلاة العشاء - 00:22:42ضَ

فان يشترط ان يعين فاذا اراد مثلا ان يصوم صوما فينوي هل هذا من القضاء من رمضان؟ هل هو عن نذر؟ هل هو عن كفارة لان النية يصح ان تصرف لهذا وهذا - 00:23:03ضَ

ولهذا قلنا فيما تقدم ان النية ان نية العمل لها فائدتان الفائدة الاولى تمييز العبادة عن العادة والفائدة الثانية تمييز العبادات بعضها من بعض الانسان مثلا يغتسل الفائدة الاولى تمييز العبادة عن العادة. الانسان يغتسل تنظفا وتبردا وتعبدا - 00:23:20ضَ

ما الذي يميز هذا؟ من هذا من هذا؟ هو النية ثانيا من فوائد النية تمييز العبادات بعضها من بعض الانسان اذا طلع الفجر صلى ركعتين وصلاة الفجر الفرض ركعتان. ما الذي يميز هذا من هذا؟ هو؟ النية - 00:23:47ضَ

اذا النية امر لا لابد منه. يقول ويجب تعيين النية بان يعتقد انه يصوم غدا من رمضان او من قضاء او من نذر او كفر. كالصلاة حينما يصلي ينوي ان هذه ظهر هذه عصر - 00:24:07ضَ

الى اخره قال رحمه الله ولا يجب معه اي التعيين نية الفرضية وفي نسخة المعنية الفريضة وفي نسخة الفرضية بانه من اللازم ان يكون من رمضان فرمضان فرض يقول رحمه الله في فرظه ولا الوجوب في واجبه لان التعيين يجزئ عن ذلك - 00:24:22ضَ

فلو نوى مثلا ان يصوم رمضان لا يشترط ان ان ينوي انه فرض لان رمضان معروف انه فريضة. اراد ان يصوم كفارة لا يشترط ان ينوي انه فرض لان الكفارة او واجب لان الكفارة واجبة. نعم - 00:24:45ضَ

الله لي قال رحمه الله فلو نوى ان كان غدا من رمضان فهو اي الصوم عنه والا فعن واجب والا فعن واجب غيره وعينه بنيته لانه ينويه عن ندم او كفارة لم يجزئه عن واحد منهما لعدم جزمه كأنه ولا كأن كأن ينويه - 00:25:05ضَ

ها ان ينويه يعني يقول والا فعن واجب غيره وعينه بنيته كان مثل ان ينويه عن كذا وكذا طيب يقول فلو نوى ان كان غدا من رمضان فهو عن الصوم عنه والا فعن واجب غيره وعينه بنيته بان قال ان كان غدا من رمضان فانا صائم فرضا - 00:25:28ضَ

وان كان وان لم يكن من رمظان فانا صائم نذرا. يقول لم يجزئه لعدم جزمه بالنية لاحدهما لان النية هنا معلقة على المذهب فلا تصح. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله - 00:26:03ضَ

وان قال ان كان غدا من رمضان فهو فرظي والا فهو نفل او فانا مفطر لم يصح صومه ان ان ظهر منه لعدم جزمه بالنية. نعم وقياس المذهب في مثل هذا صحته - 00:26:23ضَ

صحة الصوم وقد سبق لنا مسألة مشابهة وهي لو ائتم بمن يشق في سفره واقامته بحيث قال ان قصر قصرت وان اتم ماذا يقولون؟ يقول النية صح او غير لا يصح - 00:26:39ضَ

مقياس المذهب صحة هذه المسألة فعل هذا وخرج هذه المسألة على ما تقدمت نعم لو تم بمن يشك الله لي قال رحمه الله وان قاله اي اي ان كان غدا من رمضان ففرضي والا فانا مفطر - 00:26:57ضَ

ليلة الثلاثين من رمضان صح صومه ان بان منه لانه بنى على اصل لم يثبت زواله ولا يقدح تردده لانه لانه حكم صومه مع الجزم بخلاف ما اذا قال ليلة الثلاثين من شعبان لانه لا اصل معه ينبني عليه بل الاصل بقاء شعبان. نعم. هنا فرق المؤلف رحمه الله بينما اذا قال - 00:27:24ضَ

آآ ان كان غدا من رمضان فهو فرض فانا صائم والا فانا مفطر بينما اذا كان ليلة الثلاثين من رمضان وبينما فاذا كان ليلة الثلاثين من شعبان ليلة الثلاثين من رمضان يكون بنى على عصر وهو ان الاصل بقى - 00:27:48ضَ

رمضان وليلة الثلاثين من شعبان الاصل بقاء شعبان. هذا هو الفرق بينهما. نعم اذا اتم اتم من هو اللي هو ما ما يدري من لا لا يعلم هل الامام مسافر او - 00:28:07ضَ

مقيم وحتى لو قدر انه مسافر واتم له ان يتم اي هذا هو ايه؟ يقول ان اتم اتممت وان قصر قصرت. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ومن قال انا صائم غدا ان شاء الله فان قصد بالمشيئة شك - 00:28:38ضَ

والتردد والتردد في العزم العزم والقصد فسدت نيته لعدم الجزم بها والا اي وان لم يقصد بالمشيئة الشك والتردد في الصوم وعدمه. بل نوى التبرك او لم ينوي شيئا لم تفسد نيته - 00:29:07ضَ

اذ قصده ان ان فعله قصده ان فعله للصوم بمشيئة الله وتوفيقه وتيسيره كما لا يفسد الايمان بقوله انا مؤمن ان شاء الله غير متردد في الحال قال القاضي وكذا نقول سائر سائر العبادات لا تفسد بذكر المشيئة في نيتها انتهى - 00:29:24ضَ

وفي نهاية المبتدئين لابن حمدان يحرم قوله ان مسلم ان شاء الله طيب اذا قال هذه مسألة اذا قال انا صائم غدا ان شاء الله فلا يخلو من ثلاث حالات - 00:29:45ضَ

الحالة الاولى ان يقصد بالتعليق بالمشيئة التردد فلا يصح لان النية جزم والتردد ينافي الجزم والحال الثاني ان ينوي بذلك التبرك انا صائم ان شاء الله ينوي به التبرك لا يصح - 00:30:01ضَ

والحل الثالث ان ينوي التعليق انا صائم غدا ان شاء الله يعني ان شاء الله صمت وان لم يشأ لم اصم فهمتم اذا عندنا الان اذا قال انس انا صائم غدا ان شاء الله - 00:30:23ضَ

فانوى التردد لم يصح وان نوى التبرك صح وان والتعليق التعليق انا صائم غدا ان شاء الله يعني ان شاء الله ان اصوم وان شاء الله لم اصم او انا صائم بمشيئة الله - 00:30:39ضَ

كقوله صلى الله عليه وسلم وانا ان شاء الله بكم لاحقون اي ان لحوقنا كائن بمشيئة الله فهذه ايضا محل نظر من العلماء من يرى انها تصح لان هذا بيان للواقع ومنهم من قال انها لا تصح الحاقا لها بالمسألة الاولى - 00:30:58ضَ

المهم انه اذا قال انا صائم غدا اذا قال ان شاء الله نوى التبرك كما هو يعني غالب الناس تقول هل ستصوم غدا؟ ايش يقول؟ ان شاء الله. فينوي بذلك - 00:31:16ضَ

التبرك فصيامه صحيح ولا يؤثر هذا في النية. نعم الله لي قال رحمه الله وان لم يرد وان لم يردد نيته بل نوى ليلة الثلاثين من شعبان انه صائم غدا من رمضان بلا مستند شرعي من رؤية الهلال - 00:31:29ضَ

او ميم ونحوه وبمستند غير شرعي كان بحساب ونحوه كتنجيم ولو كثرت اصابته لم يجزئه صومه وان بان منه اي من رمضان لان النية قصد يتبع العلم وماله لا يعلمه ولا دليل على وجوده لا يصح قصده - 00:31:50ضَ

طيب لو انه ليلة الثلاثين من شعبان قال انا صائم غدا ان شاء الله انا الصائم غدا ان شاء الله. فهنا ان كان صيامه ان كانت هذه النية مستندة الى مستند شرعي - 00:32:08ضَ

من رؤية الهلال وهذا واضح او كان هناك غيم او قتر لانه اذا كان هناك غيم او قتر فالمذهب انه يجب يجب الصوم يقول المؤلف رحمه الله صح والا لم يصح لان هذه النية تعارض الاصل وهو ان الاصل بقاء شعبان - 00:32:27ضَ

اذا اذا قال انا صائم غدا ان شاء الله ليلة الثلاثين فان كان فان كانت هذه النية مبنية على مستند شرعي من رؤية الهلال او غيم او قطر فانه يصح والا لم يصح لان هذه النية تعارظ - 00:32:47ضَ

الاصل ولهذا قال بان النية قسط يتبع العلم. وما لا يعلمه ولا دليل على وجوده لا يصح قصده. لان الاصل عدمه ايش في حتى وان لم يردد النية لو قال انا صائم غدا اذ انا صائم غدا بدون ان شاء الله - 00:33:06ضَ

لا يصح الا اذا استند على مستند شرعي لانه الان اذا قال انا صائم غدا انا صائم غدا واضح الان الحديث من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له - 00:33:34ضَ

هو بيت الصيام قبل الفجر في صوم يحتمل ان يكون واجبا وان يكون غير الواجب نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله ولا اثر لشك مع غيم وقدر ونحوهما فاذا نوى صوم يوم ثلاثين لذلك - 00:33:51ضَ

اجزأه ان بان منه لما تقدم ولو نوى خارج رمضان قضاء طيب ولا اثر لشك مع غيم او قتر لماذا؟ لانه اذا كان هناك غيب او قتر فالاصل وجوب الصوم. نعم - 00:34:12ضَ

لأ هو المؤلف صاحب زاد المستقنع وان حال دون مطلعه مطلعه غيم او قتلوا ليلة الثلاثين مظاهر المذهب يجب صومه. انما قال ظاهر المذهب هي المسألة فيها خلاف قوي في المذهب - 00:34:34ضَ

ولذا تعبر بقول ظاهر هذا التعبير الغالب المؤلف رحمه الله يجزم يقول فيجب صومه ما يقول يعني ظاهر المذهب. اولا يقول ايضا المذهب لكن لما كان كانت المسألة فيها خلاف قوي بين الاصحاب رحمهم الله عبر بقوله فظاهر المذهب - 00:34:54ضَ

لا لا هو يقصد اه يقصد صاحب بلاد المستقبل. الاقناع ما قال ايش فيه ذكر قولين هي بس هو في الاول في اول كلامي رحمه الله هو ما عبر بالظاهر - 00:35:19ضَ

القول الثاني انه يقدمه لكن هو يقصد عبارة المختصر المقنع لم يجب صوم هو ذكر قبل ايه قدم هذا لانه كان يقدم يرى هذا المذهب معروف وجوب الصوم وجوب الصوم - 00:35:54ضَ

نعم الله لي قال رحمه الله ولو نوى ولو نوى خارج رمضان قضاء ونفلا او نوى ونوى الافطار من القضاء ثم نوى نفلا او قلب نية القضاء الى النفل بطل القضاء - 00:36:28ضَ

بتردده في نيته او قطعها ولم يصح النفل لعدم صحة نفل من عليه قضاء رمضان قبل القضاء طيب يقول ولو نوى خارج رمضان قضاء ونفلا وانما قال خارج رمظان لانه في رمظان لا يجوز ولا يصح لان زمن رمظان - 00:36:47ضَ

لا يصح صوم غيره فيه ولهذا سبق لنا ان من ابيح له الفطر في رمضان ليس له ان يصوم غيره فيه قال اولى والافطار يعني الانسان بده صام صيام قضاء عليه قضاء من رمضان - 00:37:07ضَ

ونوى الفطر شرع في الصيام وفي الضحى نوى الفطر ثم نواه نفلا او قلب نية القضاء الى نفل بطل القضاء بطل القضاء لقطعه ولم يصح النفل لان من شرط صحة صيام النفل على المذهب ان يكون قد قضى الفرض - 00:37:23ضَ

لانه لا يصح تنف لا يصح نفل بمن عليه فريضة. هذي قاعدة المذهب لا يصح نفل لمن عليه فريضة. فمثلا الانسان عليه قضاء من رمضان لا يصح ان يصوم ستة من شوال ولا ان يصوم عرفة ولا ان يصوم عاشوراء ولا ان يتطوع - 00:37:49ضَ

في الاثنين والخميس وسيأتي ان شاء الله تعالى بيان هذا ويستدلون بما جاء عن ابي بكر رضي الله عنه ان الله لا يقبل نافلة حتى تؤدى فريضته رجعنا بثور رضي الله عنه - 00:38:07ضَ

والقول الثاني صحة النفل صحة صيام النفل لمن عليه قضاء من رمضان الا في ست من شوال الا في ست من شوال لان صيام الست من شوال ورد الحديث صريحا فيه - 00:38:21ضَ

وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمظان ثم اتبعه ستا من شوال من صام رمظان ثم اتبعه فقال من صام رمظان ولا يصدق ولا يصدق انه صام رمظان وعليه شيء من قظاء - 00:38:39ضَ

من القضاء لمن عليه قضاء من رمظان لا يصدق عليه انه صام رمظان فمن افطر مثلا خمسة ايام او عشرة ايام من رمضان لا يصدق عليه انه صام رمضان بل صام بعد رمضان - 00:38:57ضَ

وقول بعضهم وقول بعض الناس من صام رمضان يعني باعتبار الغالب ما هو الغالب يعني هل يوم او يومين او ثلاثة او اربعة اذ كل قدر يجعله في ذلك فهو تحكم لا دليل عليه - 00:39:13ضَ

فصيام الست من شوال الحديث صريح في انها لا تصح قبل استكمال صيام رمضان واما ما سواها فانه يصح على القول الراجح يعني انه يصح ان يتنفل ولو كان عليه قضاء من رمضان - 00:39:31ضَ

كما انه يصح ان يتنفل وعليه فريضة يصح يصح ان يتنفل في الصلاة وعليه فريضة فكذلك الصيام. نعم ما يصح ذكرنا قاعدة في هذا هذا التداخل في العبادات اذا اجتمعت عبادتان من جنس - 00:39:47ضَ

ولم تكن احداهما مفعولة على وجه القضاء ولا على وجه التبعية هذه على وجه التبعية اذا اجتمعت عبادتان من جنس ولم تكن احداهما مفعولة على وجه القضاء ولا على وجه التبعية فانهما يتداخلان - 00:40:15ضَ

اذا نعم اولا اذا لم تكن احداهما مفعولة على وجه القضاء مثاله انسان اراد ان يصلي صلاة العشاء ثم ذكر انه بالامس لم يصلي صلاة العشاء. فقال عيسى وعشاء انويهما معا - 00:40:31ضَ

يصح او لا؟ لا يصح. لان احداهما مفعول على وجه القضاء او على وجه التبعية دخل انسان المسجد في صلاة الفجر وهو لم يصلي الراتبة ثم اقيمت الصلاة. فقال صلاة الفجر ركعتان - 00:40:49ضَ

وسنة الفجر ركعتان انويهما معا يصح او لا على وجه التبعية. كذلك ايضا صيام ست من شوال نفسه لان الصيام الست من شوال كالراتبة مع الفريضة. نعم. ها حتى بالنسبة - 00:41:08ضَ

لابد ان تقضي لكن لو فرض ان امرأة مثلا في آآ افطرت من رمضان او او نفيست ولدت في اول يوم من رمضان يوم في اول يوم من شوال يوم العيد - 00:41:30ضَ

ولم تطهر الا في العاشر من ذي القعدة فحينئذ اذا طهرت تقضي اذا كان عليها شيء من رمضان ثم تصوم حتى ولو كان في ذي القعدة لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة او نسيها فليصلها - 00:41:46ضَ

اذا ذكرها نعم رمضان اولا اذا كان عليها شيء من رمضان ثم تصوم اما اذا لم يكن عليها شيء من رمضان فتصوم الست. نعم لا اذا اذا هي في شوال - 00:42:02ضَ

اذا اخرها عن شوال لغير عذر ما يقضيها تحيض ست ايام سبع ايام عندك شهر ثلاثين يوم قصدك في رمضان؟ شوال ولا اي نعم تقضيها امرأة مثل ولدت في يوم العيد - 00:42:27ضَ

ولم تطهر من النفاس الا في العاشر من ذي القعدة حينئذ اذا طهرت ان كان عليها من شيء من رمضان تصوم ثم تصوم ست من شوال وحتى في غدة القعدة لو فرض انها مثلا مرضت مدة شهرين او ثلاثة - 00:42:54ضَ

ثم ارادت ان تصوم فتصوم ما في بأس. نعم القاعدة كل عبادة موقتة بوقت اذا اخرجها عن وقتها من غير عذر شرعي لم يقضها ولو قضاها لم ينفع واما اذا كان اخراجها عن وقتها لعذر شرعي - 00:43:10ضَ

فانه يقضيها ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قضى كان اذا فاته ولده من الليل قضاه من النهار ثنتي عشرة ركعة. ولما شغل عن ركعتي الظهر قضاهما بعد العصر. لكن القضاء بعد العصر - 00:43:30ضَ

كما في حديث ام سلمة خاص به نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ولم يصح النفل لعدم صحة نفل من عليه قضاء رمضان قبل القضاء وفي الفروع والتنقيح والمنتهى يصح نفلا - 00:43:44ضَ

وقد ذكرت كلام المصنفي حاشية التنقيح في ذلك الحاشية وما يمكن ان يجاب وما يمكن ان يجاب به عنه طيب هذه المسألة وهي لو كان خارج رمظان لو ان انسانا صام صيام قظاء - 00:44:03ضَ

او كفارة ثم قطع هذا الصيام نقول قطعه لا يجوز محرم قطع الصوم الواجب لغير ظرورة امر محرم. لكن فرض انه قطع النية ثم بعد ان قطع النية وهو لم - 00:44:18ضَ

يفعل منافيا نوى ان يصوم نفلا نوى ان يصوم نفلا فانه يصح لان النفل يصح انشاؤه بنية من النهار فاذا قال قائل ما الفرق بين ذلك وبين صيام رمضان اداء؟ فنقول لان رمضان زمن رمضان متعين - 00:44:34ضَ

له يعني لو انه مثلا في رمضان سافر ثم قال انا ساصوم غدا عن كفارة او عن نذر نقول لا يصح لانه رخص لك ان تفطر في رمضان رفقا بك - 00:44:53ضَ

فاذا كنت تريد الصيام في هذا الزمن مستحق لاي شيء؟ لرمضان اذا اذا صام صوما واجبا غير اداء غير رمضان اداء ثم قطعه اولا قطعه حرام لا يجوز. من شرع في فرض ولو موسعا حرم قطعه - 00:45:07ضَ

ثانيا لو قدر انه قطع النية ثم نوى ان يصوم نفلا المؤلف رحمه الله يقول ولم يصح النفل لماذا؟ عل له بانه لا يصح نفل لمن عليه فرظ والقول الثاني صحة ذلك - 00:45:31ضَ

يعني ان ينشأ افلام بنية من النهار وهذا بناء على ان انه لا يشترط لصحة النفل ان يكون قد قضى ما عليه من الواجب ولو كان رمضان. نعم الا ست من شوال - 00:45:49ضَ

المفروض يبدأ بالفرظ لكن هناك من النوافل ما يفوت الله عز وجل قال فعدة من ايام اخر. صيام رمضان القضاء رمضان لا يجب على الفور عائشة رضي الله عنها قد كان يكون علي الصوم من رمضان فما استطيع ان اقضيه من شعبان - 00:46:14ضَ

ويصح عن القول الراجح ان ينوي الفرض والنفل يعني مثل الايام الفاضلة مثل عرفة لو كان عليه قضاء من رمضان وقال سانوي سأصوم يوم عرفة وعنوي انه عن الفريضة والنافلة - 00:46:38ضَ

لا يصح عبادتان من جنس فتتدخل هم البيض من كل شهر يعني قصدك صايم يوم الاثنين والخميس يعني لو صام يوم الاثنين والخميس يحصل له الفضل لا يعني لو انسان مثلا اراد ان عليه قضاء من رمضان وقال انا اريد ان اصوم الاثنين والخميس - 00:46:52ضَ

يعني كل اسبوع لاجل ان احصل على فضل صيام الاثنين والخميس يحصل له قال رحمه الله وانما خارج رمضان قضاء وكفارة ظهار ونحوه كفارتك قتل لم يصح اي لا الصوم الواجب لعدم جزمه بالنية له. لما تقدم من عدم صحة نفل من - 00:47:19ضَ

فيه قضاء من عليه قضاء رمضان قبل القضاء قال وان نوى خارج رمضان قضاء وكفارة ظهار ونحوه كفارة قتل لم يصحها. لعدم التداخل لان كل واحد واجب مستقل فهو كمن كان عليه قضاء صلوات - 00:47:44ضَ

يعني لو كان عندي منذ خمسة ايام صلوات خمسة ايام وقال ايضا اصلي يوما واحدا انوي فجر عن خمسة ايام ظهر عن خمسة ايام وانوي عصر عن خمسة ايام فكذلك - 00:48:04ضَ

قال رحمه الله آآ ولن نفل لما تقدم من عدم صحة نفل من بان عليه قضاء من رمضان قبل القضاء. وهذا مبني على ما تقدم من انه لا يصح لمن عليه فرظ - 00:48:20ضَ

لكن اصل المسألة وهي ان ينوي باليوم واجبين مستقلين لا يصح قظاء رمظان وعليه كفارة ظهار او عليه كفارة ظهار ونذر وصام ينوي هذا وهذا لا يصح لان هذا عبادة وهذا - 00:48:34ضَ

عبادة. نعم مثله نظيره ايضا لو فرض انه آآ في الاضحية ضحى ونوى ضحى بشاتين ونوى اضحية وعقيقة لا يصح لان هذه عبادة وهذه عبادة. نعم لا هذي واظحة ذي هذي فرض ولا فرض - 00:48:53ضَ

لكن لو كان عدة فروظ يعني ايام خمسة ايام لم يصلي الظهر. قال اصلي فرضا انويه بخمسة ايام لان الصلاة هي الصلاة والمسمى هو المسمى. والزمن هو الزمن. نعم لا هذي عبادة وان كان بعض العلماء يرى انها تتداخل لكن فيه نظر لان هذه عبادة وهذه عبادة - 00:49:22ضَ

انسان مثلا خمسة ايام وهو يصلي مثلا في مكان في العمل الى غير القبلة. فقيل له انت تصلي الى غير القبلة. ولم يجتهد فالزم بالاعادة ابصلي يعني خمس مرات ظهر - 00:49:53ضَ

هل يصح ان يصلي واحدة احسن الله اليك قال رحمه الله لا هذا من يوم من نسي فرضا من يوم يعني نسي صلاة من خمس واحدة من خمس فقيل انه يصلي خمس صلوات - 00:50:10ضَ

فجر ظهر عصر مغرب عشاء حتى يخرج من العهدة بيقين وقيل يصلي ثلاثا رباعية وثلاثية وثنائية رباعية الاحتمال ان تكون الظهر او العصر او العشاء وثلاثية احتمال ان تكون المغرب وثنائية احتمال تكون الفجر - 00:50:35ضَ

وقيل يصلي ما يغلب على ظنه. وهذا القول هو الراجح نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ومن نوى الإفطار افطر لأنه قطع نية الصوم بنية الإفطار فكأنه لم يأتي بها ابتداء فصار كمن لم ينوي الصوم لا كمن - 00:50:52ضَ

اكل ونحوه فلو كان طيب ومن نوى الافطار افطر من نوى الإفطار افطر وليس كمن اكل او شرب وذلك ان الصيام مركب من حقيقتين النية وترك المفطرات فسدت النية تبقى ترك المفطرات يعني يبقى اصل الصيام - 00:51:13ضَ

يبقى اصل الصيام فحين اذ يصح ان ينشأه نفلا هذا انسان مثلا نوى الافطار في صوم واجب قد نويت الافطار لكنه لم يفعل منافيا. ثم لما نوى الافطار اراد ان ينشئ نفلا - 00:51:37ضَ

يعني قال اني اذا صائم فانه يصح لانه ليس كما من اكل وشرب فلا يصح لانه فعل منافيا الصيام ولهذا قال رحمه الله فكأنه لم يأتي بها ابتداء فصار كمن لم ينوي الصوم. لا كمن اكل ونحوه. مثل الفريضة ايضا - 00:51:55ضَ

لو انه كان يصلي فرضا قطع قلب نيته قال بنيته فلا يصح الفرض وتبقى معه اصل الصلاة نقف على هذا مم في مسألة ايش؟ اسألك ليلة الثلاثين. ايه. لانه بنى على اصل - 00:52:14ضَ

- 00:52:54ضَ