الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فنبدأ درسا في منار السبيل في شرح الدليل وكنا قد وقفنا على قول المصنف رحمه الله فصل في قسمة المال بين - 00:00:20
الورثة في الحياة وهذا فصل مهم لان كثيرا من الناس آآ يسأل عن هذه المسألة وهي حكم قسمة المال او قسمة المال بين الورثة في الحياة. فنأخذ هذا الفصل ثم نبدأ في فصل - 00:00:40
تبرعات المريض نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسولنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اما بعد اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا رب العالمين. والمسلمين جميعا يا رب العالمين. فصل في قسمة الميراث في حياة المورث - 00:01:00
ويباح الانسان ان يقسم ماله بين ورثته في حال حياته على فرائض الله عز وجل لعدم الجور فيها. ويعطى من من من ويعطى من حدث من حدثه. حدث ويعطى من حدث يعطيه حصته وجوبا. يعطيه ولا لا - 00:01:20
ويعطي هو او يعطى نعم. ويعطيه ويعطي من ويعطي من حدث حصته وجوبا ليحصل التعديل الواجب. نعم. قوله رحمه الله ويباح للانسان ان يقسم ماله او يقسم ماله بين ورثته في حال حياته. هذه المسألة مبنية على مسألة اخرى وهي حكم قسم الاموال في - 00:01:40
في حال الحياة هل يجوز او لا يجوز؟ الذي عليه جماهير العلماء ان قسم الانسان ما له في الحياة على الورثة بحسب انصبائهم امر مباح شرعا. امر مباح شرعا لا يقال انه مندوب ولا يقال انه مكروه وانما يباح. ولكن بشرط اولا ان يكون على فرائض - 00:02:10
الله عز وجل هذا الشرط الاول فاي قسم يخالف فرائض الله وهي المواريث التي حددها الله تبارك وتعالى فهذا قسم جائر لا يباح. وايضا قال ويباح ان يقسم ما له بين ورثته في حال حياته على فرائض الله عز وجل لعدم الجور فيه. معناه انه يباح - 00:02:40
له ذلك اذا خاف الجور بعد موته خاف انه اذا مات ان اخوه لا يعطي بناته شيئا مثلا فاعطى بناته حصتهم واعطى نصيبه لاخيه كما لو كان هو ميت. اذا هذا - 00:03:10
هو الذي به يباح. اولا ان تكون هذه القسمة على فرائض الله والثانية لخوف فيها لخوف الجور فيها. لعدم الجور فيها اي لان لا يقع الجور فيها. لان لا يقع - 00:03:30
فيها. ولا شك انه اذا كان لا يخاف الجور. فهل يباح له او يكره الصحيح انه يكره لماذا يكره؟ لانه ربما هو يحتاج الى المال. طيب قسم ما له الورثة ماذا يفعل الان؟ قال العلماء يمكن له ان يخرج من هذه الكراهية - 00:03:50
ان يخرج الثلث من ماله ويجعلها وقفا في سبيل الله على ان له ان يتمول منها طال حياته ثم يقسم الباقي على فرائض الله عز وجل. وهذه الطريقة صحيحة. اما اذا كان - 00:04:20
يقسم ما له على صورة غير فرائض الله فهذا محرم باتفاق الفقهاء. مثل ان يعلم انه اذا مات لا يرث الا ابن اخ له. وعنده بنات في سجل كل ما له باسم بناته. هذا لا يجوز - 00:04:40
لان هذا جور. قال ويعطي من حدث حصته وجوبا. ليحصل التعديل الواجب لو كانت زوجته حامل وهو ما يعلم انها حامل. وعنده بنتان وزوجة وعنده اخ فقسم الميراث ثم تبين ان الزوجة حامل ابن فيجب ان يسحب المال - 00:05:00
الاخ ويعطيه للابن لانه لا شيء للاخ مع وجود الابن. وان كان بنتا فيجب ان يأخذ من حصة البنات وهم يشتركون في الثلثين اذا كان الثنتين فاكثر في قسمها ثلاثة اقسام - 00:05:30
وهكذا نعم. لا. كيف يعيد القسمة من جديد؟ يعني لو فرضنا الصورة للسابقة ان الرجل عنده بنتان وزوجة وابن اخ المسألة من كم؟ عندنا ثلثان وعندنا سمم نعم ثلثان وثم المسألة من اربعة وعشرين. ثم الاربعة وعشرين ثلاثة. نعم - 00:05:50
والثلثان ستة عشر نعم ستة عشر وثلاثة تسعة عشر الباقي خمسة لابن الاخ فلو كان ابنا الحمل يأخذ الخمسة من ابن اخيه ها ويعيد المسألة لان المسألة للذكر مثل حظ الانثيين وان كان في المسألة - 00:06:20
بنتا فلا يأخذ من من آآ ابن اخيه لانه سيبقى له هذا الخمس وانما الثلاث يشتركن في الثلثين فيأخذ من البنتين الستة عشر ويقسمها على ثلاث. ما يستشهد بالاية والامر الخاطئ - 00:06:40
من خاف من موس جنفه له اثما؟ نعم لا بأس يجوز الاستشهاد به. نعم المال الزايد بعد القسمة ان كان من ثلثه فهو مخير فيه. لا ما يجوز اذا ما اشترى الثلث يجب - 00:07:00
يقسم الكل كيف يكون ماله زايد ما ما يتصور. اذا ما اشترط الثلث لا يتصور مال زايد. سيقسم كل المال يبقى هو وبلا مال. خلاص هذا الجزء لا بد ان نعتبره من الثلث - 00:07:20
لما يموت يقسموه مرة ثانية اه ممكن. هاي طريقة ثانية ممكن. نعم. احسن الله اليك يا شيخ اه خصوصا الرجل اذا عنده بنت زوجة وخشي ان يتوفى هو الزوج على ابن تيمية ان اخوه وابناءه واخيه يعني يأخذ من بيته - 00:07:40
البيت باسم بنته. اي لا يجوز لا يجوز ان يتحايل عرفت لا يجوز ان يتحايل فيسجل البيت باسم عرفت ولا لا؟ مم لا يجوز هذا. ولكن يشتري لها بيتا عرفت يشتري لها بيتا اما ماله هو - 00:08:00
سجلها باسم بناته وباسم نسائه بنية التخلص من منع الارث من فلان هذا محرم. اذا سجل البيت واعطاه البيت اذا سجل البيت واعطاه البيت لبنته. ايه اعطاه البنت هذه باطل. لانه اعطاها شيئا بنية فاسدة. نعم - 00:08:20
ويجب عليه التسوية بينهم على قدر على قدر ارثهم. اقتداء بقسمة الله تعالى وقياسا لحالي وحياتي على حال الموت الاقارب في ذلك كالاولاد. قال عطاء ما كانوا يقسمون الا على كتاب الله تعالى. وقال ابراهيم كانوا يستحبون التسوية بينهم حتى في - 00:08:40
فيجعل الذكر مثل حظ الانثيين وما ذكره عن ابن عباس مرفوعا سووا بين اولادكم ولو كنت مؤثرا لاثرت النساء الصحيح انه مرسل ذكروه في الشرح. فان زوج احدهم او خصم فان زوجه. اذا يجب عليه التسوية بينهم على قدر اثم - 00:09:00
يجب عليه التسوية بين الاولاد على قدر ارثهم. يعني كل واحد بقدر ما يستحق من الارث يعطى فللذكر مثل حظ الانثيين مثلا فيعطي للذكر مثل حظ الانثيين. ابن الاخت ابن البنت - 00:09:20
ابن البنت ابن الابن وبنت الابن للذكر مثل حظ الانثيين. الابن والبنت للذكر مثل حظ الانثيين الاب والام الاب له كم؟ ها؟ ليش؟ اذا لم يكن له فرع لا اذا لم يكن له فرع وارد فللام الثلث والباقي للامن. خلاص. ما في احد - 00:09:40
يعني لو فرضنا انسان ليس له زوجة ولا ولد عنده ام واب. كيف تقتسم ماله؟ للام الثلث والباقي ثلثان للاب. نعم. لكن لو كان في المسألة زوجة زوج لها ربع. ها - 00:10:10
احسنت نعم الزوجة لها الربع؟ الزوجة لها الربع نعم والام؟ لها الثلث من الباقي. الثلث من الباقي احسنت. نعم. هذي احد المسألتين. هم. نعم. هذا اصلح بينهم يعني حتى غير الفوضى المطلوبة يجوز يعني اصبح بينهم صلح اعتقد اذا كانت القسمة بينهم على - 00:10:30
كراظي في حال الشحنة لا بأس. اما لا يوجد شحناء وانت تفظل بعظهم وكلهم راظي فلا. نعم احسن الله اليكم. فان زوج احدهم او خصصه بلا اذن البقية حرم عليه. لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان لا - 00:11:00
لا تشهدني على جور. لا تشهدني. صمت. لا تشهدني لا تشهدني على جور. متفق عليه. والجور حرام. وكان الحسن يكرهه ويجيزه في القضاء وجازه مالك والشافعي لخبر ابي بكر لما نحل عائشة. ولنا حديث النعمان ابن بشير ان اباه اتى به رسول الله وسلم فقال - 00:11:20
اني نحلت ابني هذا غلاما كان لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل اكل ولدك نحلته مثل هذا قال لا فقال فيرجعه متفق عليه ذكره في الشرح. هذه مسألة مهمة لو ان الاب زوج احد اولاده دون الاخرين - 00:11:40
حرم عليه ذلك. اذا زوج احدهم هو الاكبر مثلا يجب عليه ان يزوج الباقي. اذا لاحدهم سيارة يجب ان يشتري للباقي. اذا اعطى لاحدهم شقة او دارا او بيتا فيجب عليه ان يعطي الباقي - 00:12:00
وهكذا لو اعطى احدهم فدانا او ارضا يجب عليه ان يعطي الباقي. اذا يجب اذا فعل باحدهم احسانا ان افعل مثله للاخرين. ولا يجوز له ان يخصصه بلا اذن البقية. طيب لو اذن البقية؟ لا بأس - 00:12:20
لو جمع اولاده وقال ان ابني فلان هذا فقير لا يعمل. وانتم ولله الحمد تعملون. فانا ساعطيه مالا يشتري به سيارة فرظوا فلا بأس بذلك. هذه مسألة مهمة. المسألة الاخرى - 00:12:40
هل يجوز للاب ان يخصص احد الاولاد بعطية لمعنى؟ الجواب نعم يجوز ان يخصص مر معنا في العطايا يجوز ان يخصص احد الاولاد سواء كان ذكرا او انثى بعطية لمعنى كأن يكون مرض احدهم فاحتاج الى دواء فيعطيه مالا ليتعافى يكون احدهم - 00:13:00
يريد ان يتزوج ولا مال عنده والباقين عندهم مال. فاعطاه مالا فهنا لا بأس ان يزوج احدهم او يخصص احدهم عند الحاجة بلا اذن البقية. اما عند عدم الحاجة فلا بد من اذن البقية - 00:13:30
اذا نفرق بين المسألتين. اذا وجدت الحاجة فلا يلزم الاب اذن الباقي. اذا لم يوجد الحاد لم توجد الحاجة فلابد من اذن الباقين. لحديث لا تشهدني على جور والجور حر. وكان الحسن - 00:13:50
اي كراهة التحريم. ويجيزه في القضاء واجازه ما لك والشافعي. وابو حنيفة ايضا ما معنى يجيزه في القضاء؟ يعني لو ان القاضي اعطى احد اولاده بيتا بلا اذن البقية ولا حاجة. ثم مات فيأتي الاولاد الباقون القاضي ويقول ابونا اعطى - 00:14:10
اخونا هذا بيتا ونحن ما قال اما ان تدخلنا في ميراث بيته او لا تعطه من نصاب المال بقدر بيته يقول القاضي لا انما اعطاه ابوكم عطاء جائرا يتحمل اثمه يوم القيامة اما انا فانما - 00:14:40
بينكم المال الباقي. ولانظر لعطيته. هذا معناه. لماذا اجازوه وان قالوا لانه ظلم وجور. وما دام فعل الظلم والجور مات لا يمكن تصحيحه لا يمكن تصح الا ان ينزع الولد من نفسه فهذه مسألة اخرى. واما قول الشارح لخبر ابي بكر - 00:15:00
فكأنه يقول انما اجازوه لخبر ابي بكر صح ولا لا؟ وهذا فهم فيه نظر. لان خبر ابي بكر انه نحل عائشة رضي الله عنها من دون اولاده الاخرين. هنا يأتي السؤال كيف نحلهم - 00:15:30
نحلها من دون اولاده الى اخره. الجواب نحلها لخصيصة. لانها اولا ليس لها زوج معين النبي صلى الله عليه وسلم قد توفي. ثانيا لا تستطيع ان تتكسب لانها لا تستطيع ان تخرج. اما بناته الباقات - 00:15:50
واولاده الباقون يتكسبون ولا ما يتكسبون؟ اذا لما نحل عائشة هل نحله لحاجة ولا بدون حاجة؟ حاجة. اذا ما في اي اشكال فلا ينبغي الاستشهاد بهذا على ما لا حاجة فيه. نعم فيبقى لنا حديث النعمان ابن بشير على ظاهره - 00:16:10
انه قال لا تشهدني على جوره وقال فارجعه. طيب فارجعه في حال حياته. لكن اذا مات لا يمكن جاء فيه نعم شيخ ذكرت اه انه يجوز لاعطاء احد الاولاد لمعا. نعم. هل يدخل فيه لتشجيع حفظ القرآن مثلا - 00:16:30
حفظ كتب السنة لا هذا ليش ما شجع الباقيين؟ ما نقصد معنى تعلق به حديث صار عليه مرض افتقر اتاه جائح على ماله هذا معناه اما شيء ان كان ينبغي - 00:16:50
ان يفعله مع الكل طيب ليش يشجع هذا على حفظ القرآن؟ ما يشجع الباقيين؟ لا المقصد انه يشجع الكل في نفسه اذا شجع الكل ما في بأس ما في بأس والمركز الاول مثلا - 00:17:10
لن يأخذ اي ما في بأس هذا جائز نعم اذا كان يدخل الكل في المسابقة ما في بأس. نعم. احسن الله اليك. هو لزمه ان يعطيهم حتى نص عليه لقوله صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم متفق عليه. فان مات قبل التسوية وليس التخصيص - 00:17:20
موته المخوف ثبت ثبت للاخر. فلا رجوع لبقية الورثة عليه. نص عليه لقول الصديق وددت لو ان وددت لو انك حزتيه نعم. فقال عمر لا عطية الا ما حازه الولد. وهو قول اكثر اهل العلم قالوا في الشرح - 00:17:40
يعني ان اعطاء احد اولاده عطية لزمه ان يعطي الباقين حتى يستووا. هذا واضح لعموم قوله صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم. لكن ان مات المعطي قبل - 00:18:00
التسوية وليست العطية في مرض الموت. انتبهوا الان. شرطين. مات معطي قبل التسوية وليست العطية في مرض الموت. ثبت للاخذ ليس عليه اثم. الاثم ابيه. ان اراد ابراه احسانا فهذا منه والا فلا. لذلك قال فلا رجوع لبقية الورثة عليه - 00:18:20
نص عليه اي نص عليه الامام احمد لقول الصديق رظي الله عنه في مرظ موته وقد نحل عائشة في حال حياته وليس ليس فيه مرض موتي. وددت لو انك حزتيه اعطاها نخلات وكان فيها التمر والرطب. فقال وددت لو - 00:18:50
وانك حزتيه اخذتيه وجعلتيه في مخزنك فهي لم تحز فاصبح الان هو في موت في مرض الموت فيجب عليه ان يطلب الارجاع الى ما له العام ليبقى للورثة. وقول عمر واضح لا - 00:19:10
الا ما حازه الولد. ما لم يحز الولد. يعني مثلا عند الموت. او بعد الموت. جاء احد الاولاد قال لاخوانه الباقين ترى ابوي قال لي ان هذه السيارة لك اذا انا مت. هذي الوصية ما تمشي - 00:19:30
ليه ما تمشي؟ لانها لم تنفذ لم يحز السيارة في حال الحياة فادي الممات خلص. لو جاء احد الاولاد لو جاءت البنت وقالت ان ابي قال لي ان ابي اعطاني - 00:19:50
مو قائل النبي اعطاني الارظ التي في الجهة الفلانية. فيقولون له اخوانه واخواته الباقون لماذا لم تسجليه باسمك في حال حياة ابينا. الان ليس لك شيء لانك لم تحوزي الارض. نعم - 00:20:10
الامام المحاكم الاب زوج واحد مات قبل الولد ياخذون الاولاد بعد الزواج وبعدين يقسمون بها جيد صحيح هذا امر حسن. كيف؟ على كل حال ما دام انه زوج احد الاولاد - 00:20:30
من ما له الحر فينبغي ان يعطوا الباقون ايضا. اخذوا حق زواجهم خلصت البورية لا اذا كان يقضي على المال فلا. اذا كان يقضي على المال لا لان حق الورثة الاخرين ايضا لهم حقوق. نعم - 00:20:50
سلام عليكم. وان كان بمرض موته لم يثبت لو فرضنا ان احد الاباء مات وكان قد زوج ابنين له وبقي له ابن لم يتزوج. وعنده بنت وزوجته مثلا. فالان لو انا قلنا - 00:21:10
نأخذ ماله ليزوج الابن هذا لا يبقى شيء للزوجة وللبنت لا حقهم مقدم على حقه لان حقهم بالنص وحقه بالاجتهاد. نعم. احسن الله اليك. وان كان بمرض موته لم يثبت له شيء زائد عنهم - 00:21:30
الا باجازتهم لان لان حكمه كالوصية والحديث لا وصية لوارث. هذه مسألة مهمة. ان كان بمرض الموت وصى لاحد اولاده او لاخيه او لاحد الورثة ايا كان وصى لاحد الورثة بشيء من المال زائدا عن - 00:21:50
حقه قال اذا انا مت هذه السيارة لا تدخلها القسمة اعطوها لابني فلان. فهذه الوصية لا نفذ ما دام لوارث الا باذنهم جميعا. الا باذنهم جميعا. فلو رظي الكل الا واحد - 00:22:10
فيأخذ السيارة ويعطي هذا الواحد نصيبه من هذه السيارة. كم كان ايا كان نصيبه؟ لقوله صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث. ولقول الله عز وجل من بعد وصية يوصي بها بل وصيته - 00:22:30
يوصى بها او دايين. نعم. ما لم يكن وقفا فيصح بالثلث كالاجنبي. احتج احمد بحديث عمر التقدم في الوقف وبان الوقف فلا يباع ولا يورث ولا يصير ملكا للورثة. وقال احمد ان كان على طريق اثرة فاكره وان كان على ان بعضهم له عيال او به حاجة - 00:22:50
فلا بأس لان الزبير خص المردود فمن بناته ذكره في الشرح. اذا لو انه وصى في مرض موته باحد لاحد لكن وصى له بان هذه السيارة وقف لفلان. او هذه الدار وقف - 00:23:10
فلان من عياله هذه مسألة اخرى الان ليست وصية. لو قال هذه الدار وقف فلان من اولادي الان ما صار عطية صار وقف فمعناه انه يستفيد منه حال حياته فاذا مات يستفيد - 00:23:30
منهم اولاد واولاده وهكذا ولا يصح ان يدخل في الارث. فيصح هذا الوقف لكن بشرط ان يكون في الثلث فاقل. حاله كحال الاجنبي. لكن ننتبه ان كما قال الامام احمد ان كان على طريقة الاثرة فاكره. يعني لا يكون مقصوده بهذا الوقف هو نفع هذا - 00:23:50
الولد فقط لانه يحبه او لانه من فلانة. هذا محرم. ولكن انما خصه لكونه ذو عيال او خصه بالوقف لانه الباقون عندهم بيوت هذا ليس له بيت. ففي هذه الحالة لا بأس بهذا الوقف - 00:24:20
لان الزبير رضي الله تعالى عنه اوقف اوقافا على المردودة من بناته. ومعنى المردودة اي التي تطلق ولا زوجة لها او التي تؤيم ولا زوج لها. فاذا ما طلقت فهي مردودة. اين تسكن؟ فلذلك اوقف الزبير لهن دارا. مثلا لو قال - 00:24:40
اب في مرضه الذي مات فيه قال هذه الدار وقف على بنات اللائي ليس لهن ازواج هذا وقف صحيح. لماذا صحيح؟ لانه انما اوقف لمعنى ولم يوقف عبثا ولم يوقف ايثارا. نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى فصل في - 00:25:10
خلاصة هذا الفصل ان اذا اراد ان يقسم ماله يقسمه على حسب فرض الله اذا خاف الجور والظلم يسوي بين الاولاد في العطايا. هذه مسألة العطايا. واذا اراد ان يفضل بعضهم لمعنى خاص راجع اليك مرظ او فقر فهذا لا بأس به. واذا خص احدهم في - 00:25:40
موته فلا تجوز الا باذن باقي الورثة. واما الاوقاف فهي جائزة. مع الكراهة ان كان بلا انا وبلا كراهة ان كان لمعنى. نعم. احسن الله اليكم. فصل في تبرع المريض. والمرض غير المخوف كالصداع ووجع ضرس - 00:26:10
وحمى ساعة ونحوها. تبرع صاحبه نافذا في جميع تبرع صاحبه نافذ في جميع ما له كتصرف الصحيح. لان مثل هذا لا يخاف منها في العادة. المريض الذي يتبرع ينقسم او المرظى الى قسمين. مريظ بمرض غير مخوف. ومريظ بمرض مخوف. المريظ الذي - 00:26:30
يتبرع في مرض غير مخوف فهذا تبرعه نافذ في جميع الاحوال. كم ما لو كان صحيحا فتصرفه صحيح. ومرض غير المخوف مثل الصداع ووجع الضرس. وجرح في بيده مثلا وحمى ساعة ونحو ذلك. نعم. احسن الله اليك. حتى ولو صار مخوفا ومات منه بعد ذلك - 00:27:00
اعتبارا بحال العطية لانه اذ ذاك في حكم الصحيح. والمرض المخوف كالبرسام ووجع في الدماغ يختل به العقد. فقال عياض هو هرم في الدماغ تغير منه عقل الانسان ويهدي. وذات وذات الجنب وذات الجنب. ذات الجنب نعم - 00:27:30
الجنب روح بباطن الجنب. والرعاة الدائم لو انه يصفي الدم من المرض المخوف الى البرسام وجع يصيب الدماغ. واذا ما اصيب به الانسان آآ يختل عقله ثم يموت وهل هو الخرف؟ الجواب لا. هذا شيء اخر. يحس بصداع شديد في رأسه - 00:27:50
ثم شيئا فشيئا يفقد ذاكرته ثم يفقد شمه ولمسه حسه ونظر ثم يموت الانسان من هذا المرظ اعاذنا الله واياكم من سيء الاسقام. والبرسام ايظا يطلق على ذات الجمع البرسام ايضا يطلق على ذات الجمع. وذات الجمع كما قال الاطباء - 00:28:20
هو التهاب يصيب الرئة. التهاب يصيب الرئة. فيحس بوجع في طرف برئته اليمنى واليسرى ثم بعد ذلك يموت منه. وهذا المرض يعيش الانسان منه بالكثير من عشرة ايام الى شهر ويموت. يسمونها اليوم اه يعني المرض الرئوي - 00:28:50
ما ادري لا لا ليس السن السلة يسمونه سر ذات الجم هو التهاب في غشاء الرئة التهاب في غشاء الرئة. ها؟ التهاب رئوي. التهاب رئوي يسمونه نعم وهذا من المرض المخوف من المرض المخوف اليوم السرطان. هذا مرض مخوف والسكر - 00:29:20
السكر ليس مرضا مخوفا لانه يمكن الاستمرار معه. الضغط ليس مرضا مخوفا. نعم. احسن الله اليك ضعاف الدائم لانه يصفي الدم فتذهب القوة. فالقيام المتدارك اي الاسهال الذي لا يستمسك للنوم من لحقه ذلك سرعة اهلاكه - 00:29:50
وكذا اسهال اسهال معه دم. لانه يوضع في القوة واول فالج وهو داء معروف يرخي يرخي يرخي في بعض يرخي البدن واخر سلب نعم واخر سل وحمى مطبقة نعم وحمى الربع - 00:30:10
الحمى الربع نعم حمى الربع هم من اخذها الطلق مع الم حتى تنجو نص عليه وما قال طبيبان مسلمان انه مخوف. وكذلك ايها الحق والحق بالمرض المخوف من بين الصفين بين الصفين وقت - 00:30:30
وكل من الطائفتين مكافئ او كاب مقهورة او كان باللجة وسط الهيجان اي ثوران البحر بريح عاصف لان الله وصف من في هذه الحالة بشدة الخوف فقال وجاء وجاءه نوج من كل مكان وظنوا ان محيط بهم او وقع الطاعون - 00:30:50
بلده لان توقع التلف من اولئك كتوقع المريض واكثر. قال ابو السعادات فيه قال ابو السعادات فيه هو المرض العام والوباء الذي يفسد له الهواء فتفسد به الامزجة والابدان. وقال عياض هو وقروح تخرج من المغابن وفي غيرها. فلا يلبس - 00:31:10
صاحبها وتعم غالبا اذا ظهرت. فقال النووي في شرح مسلم هو بثر بثر وورم مؤلم جدا يخرج معه لهب ويسود ما حواليه او او يخضر او يحمر حمرة بنفسجية. ويحصل معه خفقان قلب انتهى. وعن ابي موسى مرفوعا ثناء - 00:31:30
بالطعن والطاعون فقيل يا رسول الله هذا الطعن قد عرفناه. فما الطاعون؟ قال وخز اعد وخزوا اعدائكم من الجن وفي كل شهادة رواه احمد رواه احمد ابو يعلى والبزار والطبراني. وفي حديث عائشة رضي الله عنها غدة كغدة البعير - 00:31:50
نقيم بك الشهيد والفار منه كالفار من الزحف. رواه احمد الطبراني. او او قدم القتل او او حبس نعم لظهور التلف وقربه. او او جرح جرحا او جرح جرحا موحي موحيا او مهلكا مع مع ثبات عقله - 00:32:10
جرحا ايش؟ موحي. موجبا. عندك مكتوب موحيا؟ لا والصواب موجبا. اي يوجب الموت نعم. او جرح جرحا موجبا او مهلكا مع ثبات عقله لان عمر رضي الله عنه لما جرح لما جرح ساقه سقاه لما جرح سقاه الطبيب لبنا فخرج من جرحه فقال له الطبيب - 00:32:30
اعهد الى الناس فعهد اليهم ووصى فاتفق الصحابة على قبول عهده ووصيته. وعلي رضي الله عنه بعد بعد بعد ضرب ابن ملجم وامر ونهى. فان لم يثبت عقله فلا حكم لعطيته بل ولا لكلامه - 00:33:00
فكل من اصابه شيء من ذلك ثم تبرع ومات نفذ تبرعه بالثلث فقط. اي ثلث ماله عند الموت لقوله صلى الله عليه وسلم ان الله تصدق رأيكم عند وفاتكم بثلث اموالكم زيادة في اعمالكم. رواه ابن ماجة اجنبي فقط من حديث لا وصية الوارث. رواه احمد وابو داوود والترمذي وحسنه - 00:33:20
وان لم يمت من مرض المخوف فكالصحيح في نفوذ عطاياه كلها. وصح وصحة تصرفه لعدم المانع. بالنسبة لذكر لبعض الامراض المخوفة باسماء ما عهدوه كالبرسام وذات الجمب والرعاة الدائم ونحو ذلك - 00:33:40
هذا في زمانهم واما في زماننا فالامر الامراض المخوفة معروفة. والاطباء اذا شهد الطبيبان مسلمان بان هذا المرض لا علاج منه. اذا معناه انه مرض مخوف. هذه علامة الامراض المخوفة - 00:34:00
شهادة رجلين او غلبة ظن الناس ولو كانوا عواما بان المريض منه لا يشفى آآ القيام المتدارك الايصال معه دم لانه يظعف القوة واول فالج وآآ الفالج هو ما يسمى اليوم عندنا بالشلل. سواء كان شلل في الطرف. وهو اول الفالج. شلل نصفي شلل اليد. شلل - 00:34:20
في الدماغ ثم عوفي منه. واخر واخر سل وهذا نوع اخر من انواع الفلج وهو ان الانسان يمرضه السل حتى يصبح خائر القوة لا يستطيع ان يتحرك. وقد رأيت مريض - 00:34:50
اذا بالسل كان لا يستطيع ان يتحرك. والحمى المطبقة وحمى الربع. الربع يعني اربعة اربعة اي يصيب اربعة ارباع الجسم او يكون بقدر الربع من المطبق. ومن اخذها الطلق مع الم حتى - 00:35:10
اذا المرأة في حال الولادة هذا مرض مخوف بالنسبة لها. حتى يتبين نجاتها او هلاكها وما قاله طبيبان مسلمان انهما خوف هذا هو الاصل اصلا. والا فنظر العامة اذا كانوا - 00:35:30
يعني اذا كان الاعوام من الناس مطبقين على ان هذا مرض مخوف. وكذلك الحق المرض المخوف من بين الصفين وقت الحر. انسان في وقت الحرب رايح المعركة طيار ولا في السفينة ولا في - 00:35:50
الدبابة لا شك ان هذا مقبل على مرض مخوف. مقبل على الهلاك. فحكمه حكم المرض المخوف قال او كان باللجة وقت الهيجان. اللجة هو يعني باطن البحر وهو اذا كان في وسط البحر وجاءه شدة الرياح والامواج. ثوران البحر بريح عاصف - 00:36:10
وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا انه احيط بهم. في الاية الاخرى اه في بحر لجي يغشاه موج وهو العميق يخشاه يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض. اذا اخرج يده - 00:36:40
يكد يراها او وقع الطاعون ببلده. لا شك ان الطاعون مرض عام. وهو مرض يخاف منه اهل البلد كلهم. وما المقصود بالطاعون؟ قال ابو السعادات المقصود به من؟ ابو السعادات - 00:37:00
الاسير. ابن الاسير. نعم. ابن الاسير صاحب كتاب غريب الحديث. النهاية في غريب الحديث. ابو السعادات يقول هو المرض العام اي الذي يصيب عامة الناس. والوباء الذي يفسد له الهوى. مكتوب عندنا الهوي وهذا - 00:37:20
غلط ترى ابناء الاثية ثلاثة كلهم اخوة وكلهم علماء واحد منهم ها ابن الاثير الجزلي هذا مقرئ. واحد منهم لغوي اللي هو ابو السعادات. واحد منهم مؤرخ ومحدث نعم. قال فتفسد به الامزجة والابدان. وقال عياض يعني صاحب كتاب - 00:37:40
شفاء في حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو من فقهاء المالكية. قال هو قروح تخرج من المغابن المغابن يعني الابط ما يكون بين المفاصل سواء مفاصل الاصابع او مفاصل - 00:38:10
العظام قال لا يلبث صاحبها وتعم اذا ظهرت. يعني انها تظهر في كل البدن. على كل حال الصواب ان الطاعون اسم عام لكل مرض يعم. سواء كان قروح او بثر او ورم - 00:38:30
ايا كان يعني مثلا في عصرنا الحاضر ما سموه ها؟ انفلونزا الطيور انفلونزا الخنازير فوز الابقار صح؟ جنون البقر مرض جنون البقر سموه مدري شلون جابوه. فالمهم ان هذه كلها امراض من الاوبئة - 00:38:50
قال النووي رحمه الله في شرح مسلم هو بثر وورم مؤلم جدا يخرج معه لها. هو يتكلم عن نوع معين والا فان الطاعون اعم. ومما يدل على عمومية الطاعون حديث ابي موسى رضي الله عنه. قال ثناء - 00:39:10
بالطعن والطاعون. فقيل يا رسول الله هذا الطعن قد عرفناه. فما الطاعون طعن يعني القتال. هم. طعن يعني القتال. وقيل الطعن يعني المرض الباطن. اي اكثر موت امتي بسبب مرض البطن. او الطعن - 00:39:30
بمعنى القتال اكثر موت امتي بسبب القتال. قالوا فما الطاعون؟ قال واخز اعدائكم من الجن اعدائكم من الجن. اذا الطاعون هو وخز يأتي به اعداؤنا من الجن وهم الكفرة او - 00:39:50
من الجن وفي كل شهادة. اذا المبطون شهادة والطاعون شهادة. او المقتول من الاعداء شهيد المقتول من طعن الجن يعتبر ايضا شهيد. ومن هنا لا نستغرب اذا قلنا ان هذه الاوبة - 00:40:10
وهذه الاوجاع التي توجد في الناس هي بسبب الجن. لا يستغرب هذا الامر. مثل الاطباء اليوم يقولون لا نستطيع ان نوجد علاج السرطان. قيل لهم لماذا؟ قالوا لان خلايا السرطانية تغير نفسها وتبدل. فلا نستغرب ان - 00:40:30
الجن يعينونهم ويفعلون معهم هذه الافاعيل. هذا لا يستغرب منهم. قال وفي كل شهادة. نعم الوسوسة لا لا هذا غير صحيح. هذا غير صحيح. طيب هذا الحديث ماذا نفعل بهذا الحديث؟ ها هو احاديث اخرى كثيرة. يقول صلى الله عليه وسلم ان عدو الله - 00:40:50
قد اتاني انفا وفي يده شعلة من النار ها جا ولا ما جا؟ طيب هذا ايضا غير صحيح بل بل انهم يقاتلون. مع الكفار ضد المسلمين. ان كيد الشيطان الحمد لله لا هذا شيء اخر هو تسلط تسلط الذي يحفظ نفسه بلا - 00:41:20
اذكار كذا يبقى ان الشيطان لا يستطيع ان يفعل له شيء من الوسوسة. لكن الانسان مخلي بيته مشرع مفتوح. الجن بيسكتون له ما يسكتون نعم بل ان العجيب من الناس اليوم انهم يتهيئون لعدوهم الانسي اكثر من - 00:41:50
لعدوهم الجن وهذا خطأ كبير. ينبغي على الناس ان يحافظوا على اذكار الصباح والمساء. اذكار النوم اذكار الاستيقاظ من النوم لان هذه من اعظم الحصون التي تحفظك من شرور الشياطين ومن شرور الجن. قال وفي حديث عائشة - 00:42:10
غدة كغدة البعير وهذا نوع اخر من انواع الطاعون. غدة كغدة البعير المقيم به الشهيد والفار منه كالفار من الزحف. او قدم للقتل او حبس له. هذا اللي نسميه حنا اليوم - 00:42:30
بالاعدام المحكوم عليه بالاعدام يعتبر في حكم من هو مصاب بمرض مخوف مرض الهلاك او جرح جرحا موجبا اي موجبا او موجبا موجبا للموت او موجبا يعني انه يؤدي الى الهلاك. او انه يهلك بسببه. لان عمر رضي الله عنه لما جرح سقاه - 00:42:50
لبنا فخرج من جرحه فقال له الطبيب اعهد الى الناس فعهد اليهم ووصى فاتفق الصحابة على قبول عهده وصيته اذا الجرح الموجب للموت هذا ايضا يعتبر مشرفا على الهلاك. وكذلك - 00:43:20
علي رضي الله عنه اوصى وامر ونهى لكن اوصى وامر ونهى بامور ليس فيه ها الارث لمن له المال لمن له ارث فرق بين الامرين. قال فكل من اصابه شيء من ذلك ثم تبرع ومات نفذ - 00:43:40
بالثلث فقط. فلو ان انسان كان في مرض مخوف فتبرع بشيء فتبرع بشيء وكان دون الثلث او الثلث فما دون ولغير وارث فهذا نافذ لا شك لانه يعتبر وصية في الثلث - 00:44:00
واحد كان مريض كان بيموت واحد من عياله راح برا راح شنو؟ راح برا فلوس المريض ما يجوز هذا ما لهم علاقة بفلوس المريض شلون يتبرع بفلوس المريض حتى لو يموت ليش يتبرع بفلوسه؟ شنو حكمه - 00:44:20
الرواد صدق عن الوالد خله يصير فلوس له بعدين تصدق عنه. ما يجوز الابن ان يتصرف في مال ابيه. لا لا ما دام حيا ولا ما دام ميتا. فان كان حيا لا بد من اذنه. وان كان ميتا صار المال للورثة. ليس له ان يتصرف فيه - 00:44:40
لكن لو فرضنا انه ليس له وارث الا هو. ها اذا لم يكن له وارث الا هو. وان المال اليه لو مات فهو حر. يتبرع به ينتظر يفعل به ما يشاء. طيب اذا اذا كان في مرض مخوف - 00:45:00
ووصى لوارث فلا يمضي الا باذن الورثة. او وصى باكثر من الثلث فلا يمضي الا باذن الورثة. طيب ان وصى في مرض الموت بشيء ثم عوفي فوصيته نافذة كما لو كان صحيحا. والله تعالى اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد - 00:45:20
وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله. مؤخرا اي طبعا هذا ما في شك لان هذه حقوق حقوق الادميين كل حقوق الادميين وحقوق الله قبل القسمة. يعني اول شي يخرج من ماله بقدر ما يكفن ويغسل - 00:45:50
ويدفن ان كان الدفن بمال. ثم يؤخذ من ما له بقدر حقوق الله ان كان عليه ايمان او كفارة. وحقوق الادميين ثم ينظر للباقي هل له وصية؟ او لا؟ فان كان له وصية ينظر في اقل من الثلث تمضي. ان كان فوق الثلث لا تمضي الا - 00:46:20
الاذن ان كانت الوصية باقل من ثلث لوارث لا تمضي الا بالاذن. ثم الباقي يقسم. له زوجات عديدة يعني اثنتين او ثلاث يعدل المؤخر حتى يسوي هو وقت وعدل ولا ما عدل - 00:46:40
اي ما في بأس يجوز اذا كانهن راضيات ما في بأس لان هذه حقوقهن اذا رضيت احداهن بان تنقص او تزيد اي بس لابد من رضاها عشر جنين وواحد وعشرين ايه - 00:47:00
صاحبة العشرين لازم ترضى بالاقل اذا ما رضيت ما يجوز هذا ظلم. يجوز يرفع هذاك اشياء ما في بأس نعم يتبرعون بالثلث؟ اذا كان الورثة كلهم موافقين ما في بأس. الوقتي يقال للانسان ان يفسر ما له - 00:47:20
واحد مات اصبح اصغر من واخواتنا مش ده يسبب مشاكل لا بالعكس يعني حتى لو كان ما دام انه قسم بحسب فرض الله عز وجل فلو مات. الابن يكون هو احد الورثة. ما في اي اشكال. لان هو اعطاه المال. افرض انه ما - 00:47:50
افضل واعطاه عطية غير جائرة ثم مات الا يقسم المال الذي اعطاه؟ طيب نفس الشيء ما في اي اشكال لكن اشكالية هنا ذكرناها قبل ما تجي انت الاشكالية لو انه قسم المال وبقي بلا مال - 00:48:20
ماذا يفعل؟ قلنا لكي يتخلص من هذا يترك الثلث ويقول هذا ثلث وقف. وانا اتمول منه حتى اموت فان مت فهو وقف لله عز وجل. هنسميها هبة بقى ما وزعتي بها مش بنقسم - 00:48:40
خل بس الهبات هذي كيف تكون؟ تكون بحسب شرع الله عز وجل للذكر مثل حظ الانثيين. نعم. يعني ما يجوز المشكلة ليش قلنا انه لابد ان نقسم حسب الميراث؟ لانه اذا قلنا هبات يقول لك خلاص انا كيفي انا اهب لبنتي ما اهب لاخويا - 00:49:00
ما يجوز اذا هو نيته منع الاخ من الارث. منع العم من الارث منع ابن العم من الارث ما يجوز نية فاسدة انتبهت ولا لا؟ لذلك قلنا ليست هي هبات. لماذا خشم ماله؟ قلنا له لماذا قسمت المال - 00:49:20
قال قسمت المال حتى لا يجور احد. اذا انت مقصودك قسمة الميراث. فيجب ان تكون وفق شرع الله عز وجل لا بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك - 00:49:40
Transcription
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فنبدأ درسا في منار السبيل في شرح الدليل وكنا قد وقفنا على قول المصنف رحمه الله فصل في قسمة المال بين - 00:00:20
الورثة في الحياة وهذا فصل مهم لان كثيرا من الناس آآ يسأل عن هذه المسألة وهي حكم قسمة المال او قسمة المال بين الورثة في الحياة. فنأخذ هذا الفصل ثم نبدأ في فصل - 00:00:40
تبرعات المريض نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسولنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اما بعد اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا رب العالمين. والمسلمين جميعا يا رب العالمين. فصل في قسمة الميراث في حياة المورث - 00:01:00
ويباح الانسان ان يقسم ماله بين ورثته في حال حياته على فرائض الله عز وجل لعدم الجور فيها. ويعطى من من من ويعطى من حدث من حدثه. حدث ويعطى من حدث يعطيه حصته وجوبا. يعطيه ولا لا - 00:01:20
ويعطي هو او يعطى نعم. ويعطيه ويعطي من ويعطي من حدث حصته وجوبا ليحصل التعديل الواجب. نعم. قوله رحمه الله ويباح للانسان ان يقسم ماله او يقسم ماله بين ورثته في حال حياته. هذه المسألة مبنية على مسألة اخرى وهي حكم قسم الاموال في - 00:01:40
في حال الحياة هل يجوز او لا يجوز؟ الذي عليه جماهير العلماء ان قسم الانسان ما له في الحياة على الورثة بحسب انصبائهم امر مباح شرعا. امر مباح شرعا لا يقال انه مندوب ولا يقال انه مكروه وانما يباح. ولكن بشرط اولا ان يكون على فرائض - 00:02:10
الله عز وجل هذا الشرط الاول فاي قسم يخالف فرائض الله وهي المواريث التي حددها الله تبارك وتعالى فهذا قسم جائر لا يباح. وايضا قال ويباح ان يقسم ما له بين ورثته في حال حياته على فرائض الله عز وجل لعدم الجور فيه. معناه انه يباح - 00:02:40
له ذلك اذا خاف الجور بعد موته خاف انه اذا مات ان اخوه لا يعطي بناته شيئا مثلا فاعطى بناته حصتهم واعطى نصيبه لاخيه كما لو كان هو ميت. اذا هذا - 00:03:10
هو الذي به يباح. اولا ان تكون هذه القسمة على فرائض الله والثانية لخوف فيها لخوف الجور فيها. لعدم الجور فيها اي لان لا يقع الجور فيها. لان لا يقع - 00:03:30
فيها. ولا شك انه اذا كان لا يخاف الجور. فهل يباح له او يكره الصحيح انه يكره لماذا يكره؟ لانه ربما هو يحتاج الى المال. طيب قسم ما له الورثة ماذا يفعل الان؟ قال العلماء يمكن له ان يخرج من هذه الكراهية - 00:03:50
ان يخرج الثلث من ماله ويجعلها وقفا في سبيل الله على ان له ان يتمول منها طال حياته ثم يقسم الباقي على فرائض الله عز وجل. وهذه الطريقة صحيحة. اما اذا كان - 00:04:20
يقسم ما له على صورة غير فرائض الله فهذا محرم باتفاق الفقهاء. مثل ان يعلم انه اذا مات لا يرث الا ابن اخ له. وعنده بنات في سجل كل ما له باسم بناته. هذا لا يجوز - 00:04:40
لان هذا جور. قال ويعطي من حدث حصته وجوبا. ليحصل التعديل الواجب لو كانت زوجته حامل وهو ما يعلم انها حامل. وعنده بنتان وزوجة وعنده اخ فقسم الميراث ثم تبين ان الزوجة حامل ابن فيجب ان يسحب المال - 00:05:00
الاخ ويعطيه للابن لانه لا شيء للاخ مع وجود الابن. وان كان بنتا فيجب ان يأخذ من حصة البنات وهم يشتركون في الثلثين اذا كان الثنتين فاكثر في قسمها ثلاثة اقسام - 00:05:30
وهكذا نعم. لا. كيف يعيد القسمة من جديد؟ يعني لو فرضنا الصورة للسابقة ان الرجل عنده بنتان وزوجة وابن اخ المسألة من كم؟ عندنا ثلثان وعندنا سمم نعم ثلثان وثم المسألة من اربعة وعشرين. ثم الاربعة وعشرين ثلاثة. نعم - 00:05:50
والثلثان ستة عشر نعم ستة عشر وثلاثة تسعة عشر الباقي خمسة لابن الاخ فلو كان ابنا الحمل يأخذ الخمسة من ابن اخيه ها ويعيد المسألة لان المسألة للذكر مثل حظ الانثيين وان كان في المسألة - 00:06:20
بنتا فلا يأخذ من من آآ ابن اخيه لانه سيبقى له هذا الخمس وانما الثلاث يشتركن في الثلثين فيأخذ من البنتين الستة عشر ويقسمها على ثلاث. ما يستشهد بالاية والامر الخاطئ - 00:06:40
من خاف من موس جنفه له اثما؟ نعم لا بأس يجوز الاستشهاد به. نعم المال الزايد بعد القسمة ان كان من ثلثه فهو مخير فيه. لا ما يجوز اذا ما اشترى الثلث يجب - 00:07:00
يقسم الكل كيف يكون ماله زايد ما ما يتصور. اذا ما اشترط الثلث لا يتصور مال زايد. سيقسم كل المال يبقى هو وبلا مال. خلاص هذا الجزء لا بد ان نعتبره من الثلث - 00:07:20
لما يموت يقسموه مرة ثانية اه ممكن. هاي طريقة ثانية ممكن. نعم. احسن الله اليك يا شيخ اه خصوصا الرجل اذا عنده بنت زوجة وخشي ان يتوفى هو الزوج على ابن تيمية ان اخوه وابناءه واخيه يعني يأخذ من بيته - 00:07:40
البيت باسم بنته. اي لا يجوز لا يجوز ان يتحايل عرفت لا يجوز ان يتحايل فيسجل البيت باسم عرفت ولا لا؟ مم لا يجوز هذا. ولكن يشتري لها بيتا عرفت يشتري لها بيتا اما ماله هو - 00:08:00
سجلها باسم بناته وباسم نسائه بنية التخلص من منع الارث من فلان هذا محرم. اذا سجل البيت واعطاه البيت اذا سجل البيت واعطاه البيت لبنته. ايه اعطاه البنت هذه باطل. لانه اعطاها شيئا بنية فاسدة. نعم - 00:08:20
ويجب عليه التسوية بينهم على قدر على قدر ارثهم. اقتداء بقسمة الله تعالى وقياسا لحالي وحياتي على حال الموت الاقارب في ذلك كالاولاد. قال عطاء ما كانوا يقسمون الا على كتاب الله تعالى. وقال ابراهيم كانوا يستحبون التسوية بينهم حتى في - 00:08:40
فيجعل الذكر مثل حظ الانثيين وما ذكره عن ابن عباس مرفوعا سووا بين اولادكم ولو كنت مؤثرا لاثرت النساء الصحيح انه مرسل ذكروه في الشرح. فان زوج احدهم او خصم فان زوجه. اذا يجب عليه التسوية بينهم على قدر اثم - 00:09:00
يجب عليه التسوية بين الاولاد على قدر ارثهم. يعني كل واحد بقدر ما يستحق من الارث يعطى فللذكر مثل حظ الانثيين مثلا فيعطي للذكر مثل حظ الانثيين. ابن الاخت ابن البنت - 00:09:20
ابن البنت ابن الابن وبنت الابن للذكر مثل حظ الانثيين. الابن والبنت للذكر مثل حظ الانثيين الاب والام الاب له كم؟ ها؟ ليش؟ اذا لم يكن له فرع لا اذا لم يكن له فرع وارد فللام الثلث والباقي للامن. خلاص. ما في احد - 00:09:40
يعني لو فرضنا انسان ليس له زوجة ولا ولد عنده ام واب. كيف تقتسم ماله؟ للام الثلث والباقي ثلثان للاب. نعم. لكن لو كان في المسألة زوجة زوج لها ربع. ها - 00:10:10
احسنت نعم الزوجة لها الربع؟ الزوجة لها الربع نعم والام؟ لها الثلث من الباقي. الثلث من الباقي احسنت. نعم. هذي احد المسألتين. هم. نعم. هذا اصلح بينهم يعني حتى غير الفوضى المطلوبة يجوز يعني اصبح بينهم صلح اعتقد اذا كانت القسمة بينهم على - 00:10:30
كراظي في حال الشحنة لا بأس. اما لا يوجد شحناء وانت تفظل بعظهم وكلهم راظي فلا. نعم احسن الله اليكم. فان زوج احدهم او خصصه بلا اذن البقية حرم عليه. لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان لا - 00:11:00
لا تشهدني على جور. لا تشهدني. صمت. لا تشهدني لا تشهدني على جور. متفق عليه. والجور حرام. وكان الحسن يكرهه ويجيزه في القضاء وجازه مالك والشافعي لخبر ابي بكر لما نحل عائشة. ولنا حديث النعمان ابن بشير ان اباه اتى به رسول الله وسلم فقال - 00:11:20
اني نحلت ابني هذا غلاما كان لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل اكل ولدك نحلته مثل هذا قال لا فقال فيرجعه متفق عليه ذكره في الشرح. هذه مسألة مهمة لو ان الاب زوج احد اولاده دون الاخرين - 00:11:40
حرم عليه ذلك. اذا زوج احدهم هو الاكبر مثلا يجب عليه ان يزوج الباقي. اذا لاحدهم سيارة يجب ان يشتري للباقي. اذا اعطى لاحدهم شقة او دارا او بيتا فيجب عليه ان يعطي الباقي - 00:12:00
وهكذا لو اعطى احدهم فدانا او ارضا يجب عليه ان يعطي الباقي. اذا يجب اذا فعل باحدهم احسانا ان افعل مثله للاخرين. ولا يجوز له ان يخصصه بلا اذن البقية. طيب لو اذن البقية؟ لا بأس - 00:12:20
لو جمع اولاده وقال ان ابني فلان هذا فقير لا يعمل. وانتم ولله الحمد تعملون. فانا ساعطيه مالا يشتري به سيارة فرظوا فلا بأس بذلك. هذه مسألة مهمة. المسألة الاخرى - 00:12:40
هل يجوز للاب ان يخصص احد الاولاد بعطية لمعنى؟ الجواب نعم يجوز ان يخصص مر معنا في العطايا يجوز ان يخصص احد الاولاد سواء كان ذكرا او انثى بعطية لمعنى كأن يكون مرض احدهم فاحتاج الى دواء فيعطيه مالا ليتعافى يكون احدهم - 00:13:00
يريد ان يتزوج ولا مال عنده والباقين عندهم مال. فاعطاه مالا فهنا لا بأس ان يزوج احدهم او يخصص احدهم عند الحاجة بلا اذن البقية. اما عند عدم الحاجة فلا بد من اذن البقية - 00:13:30
اذا نفرق بين المسألتين. اذا وجدت الحاجة فلا يلزم الاب اذن الباقي. اذا لم يوجد الحاد لم توجد الحاجة فلابد من اذن الباقين. لحديث لا تشهدني على جور والجور حر. وكان الحسن - 00:13:50
اي كراهة التحريم. ويجيزه في القضاء واجازه ما لك والشافعي. وابو حنيفة ايضا ما معنى يجيزه في القضاء؟ يعني لو ان القاضي اعطى احد اولاده بيتا بلا اذن البقية ولا حاجة. ثم مات فيأتي الاولاد الباقون القاضي ويقول ابونا اعطى - 00:14:10
اخونا هذا بيتا ونحن ما قال اما ان تدخلنا في ميراث بيته او لا تعطه من نصاب المال بقدر بيته يقول القاضي لا انما اعطاه ابوكم عطاء جائرا يتحمل اثمه يوم القيامة اما انا فانما - 00:14:40
بينكم المال الباقي. ولانظر لعطيته. هذا معناه. لماذا اجازوه وان قالوا لانه ظلم وجور. وما دام فعل الظلم والجور مات لا يمكن تصحيحه لا يمكن تصح الا ان ينزع الولد من نفسه فهذه مسألة اخرى. واما قول الشارح لخبر ابي بكر - 00:15:00
فكأنه يقول انما اجازوه لخبر ابي بكر صح ولا لا؟ وهذا فهم فيه نظر. لان خبر ابي بكر انه نحل عائشة رضي الله عنها من دون اولاده الاخرين. هنا يأتي السؤال كيف نحلهم - 00:15:30
نحلها من دون اولاده الى اخره. الجواب نحلها لخصيصة. لانها اولا ليس لها زوج معين النبي صلى الله عليه وسلم قد توفي. ثانيا لا تستطيع ان تتكسب لانها لا تستطيع ان تخرج. اما بناته الباقات - 00:15:50
واولاده الباقون يتكسبون ولا ما يتكسبون؟ اذا لما نحل عائشة هل نحله لحاجة ولا بدون حاجة؟ حاجة. اذا ما في اي اشكال فلا ينبغي الاستشهاد بهذا على ما لا حاجة فيه. نعم فيبقى لنا حديث النعمان ابن بشير على ظاهره - 00:16:10
انه قال لا تشهدني على جوره وقال فارجعه. طيب فارجعه في حال حياته. لكن اذا مات لا يمكن جاء فيه نعم شيخ ذكرت اه انه يجوز لاعطاء احد الاولاد لمعا. نعم. هل يدخل فيه لتشجيع حفظ القرآن مثلا - 00:16:30
حفظ كتب السنة لا هذا ليش ما شجع الباقيين؟ ما نقصد معنى تعلق به حديث صار عليه مرض افتقر اتاه جائح على ماله هذا معناه اما شيء ان كان ينبغي - 00:16:50
ان يفعله مع الكل طيب ليش يشجع هذا على حفظ القرآن؟ ما يشجع الباقيين؟ لا المقصد انه يشجع الكل في نفسه اذا شجع الكل ما في بأس ما في بأس والمركز الاول مثلا - 00:17:10
لن يأخذ اي ما في بأس هذا جائز نعم اذا كان يدخل الكل في المسابقة ما في بأس. نعم. احسن الله اليك. هو لزمه ان يعطيهم حتى نص عليه لقوله صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم متفق عليه. فان مات قبل التسوية وليس التخصيص - 00:17:20
موته المخوف ثبت ثبت للاخر. فلا رجوع لبقية الورثة عليه. نص عليه لقول الصديق وددت لو ان وددت لو انك حزتيه نعم. فقال عمر لا عطية الا ما حازه الولد. وهو قول اكثر اهل العلم قالوا في الشرح - 00:17:40
يعني ان اعطاء احد اولاده عطية لزمه ان يعطي الباقين حتى يستووا. هذا واضح لعموم قوله صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم. لكن ان مات المعطي قبل - 00:18:00
التسوية وليست العطية في مرض الموت. انتبهوا الان. شرطين. مات معطي قبل التسوية وليست العطية في مرض الموت. ثبت للاخذ ليس عليه اثم. الاثم ابيه. ان اراد ابراه احسانا فهذا منه والا فلا. لذلك قال فلا رجوع لبقية الورثة عليه - 00:18:20
نص عليه اي نص عليه الامام احمد لقول الصديق رظي الله عنه في مرظ موته وقد نحل عائشة في حال حياته وليس ليس فيه مرض موتي. وددت لو انك حزتيه اعطاها نخلات وكان فيها التمر والرطب. فقال وددت لو - 00:18:50
وانك حزتيه اخذتيه وجعلتيه في مخزنك فهي لم تحز فاصبح الان هو في موت في مرض الموت فيجب عليه ان يطلب الارجاع الى ما له العام ليبقى للورثة. وقول عمر واضح لا - 00:19:10
الا ما حازه الولد. ما لم يحز الولد. يعني مثلا عند الموت. او بعد الموت. جاء احد الاولاد قال لاخوانه الباقين ترى ابوي قال لي ان هذه السيارة لك اذا انا مت. هذي الوصية ما تمشي - 00:19:30
ليه ما تمشي؟ لانها لم تنفذ لم يحز السيارة في حال الحياة فادي الممات خلص. لو جاء احد الاولاد لو جاءت البنت وقالت ان ابي قال لي ان ابي اعطاني - 00:19:50
مو قائل النبي اعطاني الارظ التي في الجهة الفلانية. فيقولون له اخوانه واخواته الباقون لماذا لم تسجليه باسمك في حال حياة ابينا. الان ليس لك شيء لانك لم تحوزي الارض. نعم - 00:20:10
الامام المحاكم الاب زوج واحد مات قبل الولد ياخذون الاولاد بعد الزواج وبعدين يقسمون بها جيد صحيح هذا امر حسن. كيف؟ على كل حال ما دام انه زوج احد الاولاد - 00:20:30
من ما له الحر فينبغي ان يعطوا الباقون ايضا. اخذوا حق زواجهم خلصت البورية لا اذا كان يقضي على المال فلا. اذا كان يقضي على المال لا لان حق الورثة الاخرين ايضا لهم حقوق. نعم - 00:20:50
سلام عليكم. وان كان بمرض موته لم يثبت لو فرضنا ان احد الاباء مات وكان قد زوج ابنين له وبقي له ابن لم يتزوج. وعنده بنت وزوجته مثلا. فالان لو انا قلنا - 00:21:10
نأخذ ماله ليزوج الابن هذا لا يبقى شيء للزوجة وللبنت لا حقهم مقدم على حقه لان حقهم بالنص وحقه بالاجتهاد. نعم. احسن الله اليك. وان كان بمرض موته لم يثبت له شيء زائد عنهم - 00:21:30
الا باجازتهم لان لان حكمه كالوصية والحديث لا وصية لوارث. هذه مسألة مهمة. ان كان بمرض الموت وصى لاحد اولاده او لاخيه او لاحد الورثة ايا كان وصى لاحد الورثة بشيء من المال زائدا عن - 00:21:50
حقه قال اذا انا مت هذه السيارة لا تدخلها القسمة اعطوها لابني فلان. فهذه الوصية لا نفذ ما دام لوارث الا باذنهم جميعا. الا باذنهم جميعا. فلو رظي الكل الا واحد - 00:22:10
فيأخذ السيارة ويعطي هذا الواحد نصيبه من هذه السيارة. كم كان ايا كان نصيبه؟ لقوله صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث. ولقول الله عز وجل من بعد وصية يوصي بها بل وصيته - 00:22:30
يوصى بها او دايين. نعم. ما لم يكن وقفا فيصح بالثلث كالاجنبي. احتج احمد بحديث عمر التقدم في الوقف وبان الوقف فلا يباع ولا يورث ولا يصير ملكا للورثة. وقال احمد ان كان على طريق اثرة فاكره وان كان على ان بعضهم له عيال او به حاجة - 00:22:50
فلا بأس لان الزبير خص المردود فمن بناته ذكره في الشرح. اذا لو انه وصى في مرض موته باحد لاحد لكن وصى له بان هذه السيارة وقف لفلان. او هذه الدار وقف - 00:23:10
فلان من عياله هذه مسألة اخرى الان ليست وصية. لو قال هذه الدار وقف فلان من اولادي الان ما صار عطية صار وقف فمعناه انه يستفيد منه حال حياته فاذا مات يستفيد - 00:23:30
منهم اولاد واولاده وهكذا ولا يصح ان يدخل في الارث. فيصح هذا الوقف لكن بشرط ان يكون في الثلث فاقل. حاله كحال الاجنبي. لكن ننتبه ان كما قال الامام احمد ان كان على طريقة الاثرة فاكره. يعني لا يكون مقصوده بهذا الوقف هو نفع هذا - 00:23:50
الولد فقط لانه يحبه او لانه من فلانة. هذا محرم. ولكن انما خصه لكونه ذو عيال او خصه بالوقف لانه الباقون عندهم بيوت هذا ليس له بيت. ففي هذه الحالة لا بأس بهذا الوقف - 00:24:20
لان الزبير رضي الله تعالى عنه اوقف اوقافا على المردودة من بناته. ومعنى المردودة اي التي تطلق ولا زوجة لها او التي تؤيم ولا زوج لها. فاذا ما طلقت فهي مردودة. اين تسكن؟ فلذلك اوقف الزبير لهن دارا. مثلا لو قال - 00:24:40
اب في مرضه الذي مات فيه قال هذه الدار وقف على بنات اللائي ليس لهن ازواج هذا وقف صحيح. لماذا صحيح؟ لانه انما اوقف لمعنى ولم يوقف عبثا ولم يوقف ايثارا. نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى فصل في - 00:25:10
خلاصة هذا الفصل ان اذا اراد ان يقسم ماله يقسمه على حسب فرض الله اذا خاف الجور والظلم يسوي بين الاولاد في العطايا. هذه مسألة العطايا. واذا اراد ان يفضل بعضهم لمعنى خاص راجع اليك مرظ او فقر فهذا لا بأس به. واذا خص احدهم في - 00:25:40
موته فلا تجوز الا باذن باقي الورثة. واما الاوقاف فهي جائزة. مع الكراهة ان كان بلا انا وبلا كراهة ان كان لمعنى. نعم. احسن الله اليكم. فصل في تبرع المريض. والمرض غير المخوف كالصداع ووجع ضرس - 00:26:10
وحمى ساعة ونحوها. تبرع صاحبه نافذا في جميع تبرع صاحبه نافذ في جميع ما له كتصرف الصحيح. لان مثل هذا لا يخاف منها في العادة. المريض الذي يتبرع ينقسم او المرظى الى قسمين. مريظ بمرض غير مخوف. ومريظ بمرض مخوف. المريظ الذي - 00:26:30
يتبرع في مرض غير مخوف فهذا تبرعه نافذ في جميع الاحوال. كم ما لو كان صحيحا فتصرفه صحيح. ومرض غير المخوف مثل الصداع ووجع الضرس. وجرح في بيده مثلا وحمى ساعة ونحو ذلك. نعم. احسن الله اليك. حتى ولو صار مخوفا ومات منه بعد ذلك - 00:27:00
اعتبارا بحال العطية لانه اذ ذاك في حكم الصحيح. والمرض المخوف كالبرسام ووجع في الدماغ يختل به العقد. فقال عياض هو هرم في الدماغ تغير منه عقل الانسان ويهدي. وذات وذات الجنب وذات الجنب. ذات الجنب نعم - 00:27:30
الجنب روح بباطن الجنب. والرعاة الدائم لو انه يصفي الدم من المرض المخوف الى البرسام وجع يصيب الدماغ. واذا ما اصيب به الانسان آآ يختل عقله ثم يموت وهل هو الخرف؟ الجواب لا. هذا شيء اخر. يحس بصداع شديد في رأسه - 00:27:50
ثم شيئا فشيئا يفقد ذاكرته ثم يفقد شمه ولمسه حسه ونظر ثم يموت الانسان من هذا المرظ اعاذنا الله واياكم من سيء الاسقام. والبرسام ايظا يطلق على ذات الجمع البرسام ايضا يطلق على ذات الجمع. وذات الجمع كما قال الاطباء - 00:28:20
هو التهاب يصيب الرئة. التهاب يصيب الرئة. فيحس بوجع في طرف برئته اليمنى واليسرى ثم بعد ذلك يموت منه. وهذا المرض يعيش الانسان منه بالكثير من عشرة ايام الى شهر ويموت. يسمونها اليوم اه يعني المرض الرئوي - 00:28:50
ما ادري لا لا ليس السن السلة يسمونه سر ذات الجم هو التهاب في غشاء الرئة التهاب في غشاء الرئة. ها؟ التهاب رئوي. التهاب رئوي يسمونه نعم وهذا من المرض المخوف من المرض المخوف اليوم السرطان. هذا مرض مخوف والسكر - 00:29:20
السكر ليس مرضا مخوفا لانه يمكن الاستمرار معه. الضغط ليس مرضا مخوفا. نعم. احسن الله اليك ضعاف الدائم لانه يصفي الدم فتذهب القوة. فالقيام المتدارك اي الاسهال الذي لا يستمسك للنوم من لحقه ذلك سرعة اهلاكه - 00:29:50
وكذا اسهال اسهال معه دم. لانه يوضع في القوة واول فالج وهو داء معروف يرخي يرخي يرخي في بعض يرخي البدن واخر سلب نعم واخر سل وحمى مطبقة نعم وحمى الربع - 00:30:10
الحمى الربع نعم حمى الربع هم من اخذها الطلق مع الم حتى تنجو نص عليه وما قال طبيبان مسلمان انه مخوف. وكذلك ايها الحق والحق بالمرض المخوف من بين الصفين بين الصفين وقت - 00:30:30
وكل من الطائفتين مكافئ او كاب مقهورة او كان باللجة وسط الهيجان اي ثوران البحر بريح عاصف لان الله وصف من في هذه الحالة بشدة الخوف فقال وجاء وجاءه نوج من كل مكان وظنوا ان محيط بهم او وقع الطاعون - 00:30:50
بلده لان توقع التلف من اولئك كتوقع المريض واكثر. قال ابو السعادات فيه قال ابو السعادات فيه هو المرض العام والوباء الذي يفسد له الهواء فتفسد به الامزجة والابدان. وقال عياض هو وقروح تخرج من المغابن وفي غيرها. فلا يلبس - 00:31:10
صاحبها وتعم غالبا اذا ظهرت. فقال النووي في شرح مسلم هو بثر بثر وورم مؤلم جدا يخرج معه لهب ويسود ما حواليه او او يخضر او يحمر حمرة بنفسجية. ويحصل معه خفقان قلب انتهى. وعن ابي موسى مرفوعا ثناء - 00:31:30
بالطعن والطاعون فقيل يا رسول الله هذا الطعن قد عرفناه. فما الطاعون؟ قال وخز اعد وخزوا اعدائكم من الجن وفي كل شهادة رواه احمد رواه احمد ابو يعلى والبزار والطبراني. وفي حديث عائشة رضي الله عنها غدة كغدة البعير - 00:31:50
نقيم بك الشهيد والفار منه كالفار من الزحف. رواه احمد الطبراني. او او قدم القتل او او حبس نعم لظهور التلف وقربه. او او جرح جرحا او جرح جرحا موحي موحيا او مهلكا مع مع ثبات عقله - 00:32:10
جرحا ايش؟ موحي. موجبا. عندك مكتوب موحيا؟ لا والصواب موجبا. اي يوجب الموت نعم. او جرح جرحا موجبا او مهلكا مع ثبات عقله لان عمر رضي الله عنه لما جرح لما جرح ساقه سقاه لما جرح سقاه الطبيب لبنا فخرج من جرحه فقال له الطبيب - 00:32:30
اعهد الى الناس فعهد اليهم ووصى فاتفق الصحابة على قبول عهده ووصيته. وعلي رضي الله عنه بعد بعد بعد ضرب ابن ملجم وامر ونهى. فان لم يثبت عقله فلا حكم لعطيته بل ولا لكلامه - 00:33:00
فكل من اصابه شيء من ذلك ثم تبرع ومات نفذ تبرعه بالثلث فقط. اي ثلث ماله عند الموت لقوله صلى الله عليه وسلم ان الله تصدق رأيكم عند وفاتكم بثلث اموالكم زيادة في اعمالكم. رواه ابن ماجة اجنبي فقط من حديث لا وصية الوارث. رواه احمد وابو داوود والترمذي وحسنه - 00:33:20
وان لم يمت من مرض المخوف فكالصحيح في نفوذ عطاياه كلها. وصح وصحة تصرفه لعدم المانع. بالنسبة لذكر لبعض الامراض المخوفة باسماء ما عهدوه كالبرسام وذات الجمب والرعاة الدائم ونحو ذلك - 00:33:40
هذا في زمانهم واما في زماننا فالامر الامراض المخوفة معروفة. والاطباء اذا شهد الطبيبان مسلمان بان هذا المرض لا علاج منه. اذا معناه انه مرض مخوف. هذه علامة الامراض المخوفة - 00:34:00
شهادة رجلين او غلبة ظن الناس ولو كانوا عواما بان المريض منه لا يشفى آآ القيام المتدارك الايصال معه دم لانه يظعف القوة واول فالج وآآ الفالج هو ما يسمى اليوم عندنا بالشلل. سواء كان شلل في الطرف. وهو اول الفالج. شلل نصفي شلل اليد. شلل - 00:34:20
في الدماغ ثم عوفي منه. واخر واخر سل وهذا نوع اخر من انواع الفلج وهو ان الانسان يمرضه السل حتى يصبح خائر القوة لا يستطيع ان يتحرك. وقد رأيت مريض - 00:34:50
اذا بالسل كان لا يستطيع ان يتحرك. والحمى المطبقة وحمى الربع. الربع يعني اربعة اربعة اي يصيب اربعة ارباع الجسم او يكون بقدر الربع من المطبق. ومن اخذها الطلق مع الم حتى - 00:35:10
اذا المرأة في حال الولادة هذا مرض مخوف بالنسبة لها. حتى يتبين نجاتها او هلاكها وما قاله طبيبان مسلمان انهما خوف هذا هو الاصل اصلا. والا فنظر العامة اذا كانوا - 00:35:30
يعني اذا كان الاعوام من الناس مطبقين على ان هذا مرض مخوف. وكذلك الحق المرض المخوف من بين الصفين وقت الحر. انسان في وقت الحرب رايح المعركة طيار ولا في السفينة ولا في - 00:35:50
الدبابة لا شك ان هذا مقبل على مرض مخوف. مقبل على الهلاك. فحكمه حكم المرض المخوف قال او كان باللجة وقت الهيجان. اللجة هو يعني باطن البحر وهو اذا كان في وسط البحر وجاءه شدة الرياح والامواج. ثوران البحر بريح عاصف - 00:36:10
وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا انه احيط بهم. في الاية الاخرى اه في بحر لجي يغشاه موج وهو العميق يخشاه يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض. اذا اخرج يده - 00:36:40
يكد يراها او وقع الطاعون ببلده. لا شك ان الطاعون مرض عام. وهو مرض يخاف منه اهل البلد كلهم. وما المقصود بالطاعون؟ قال ابو السعادات المقصود به من؟ ابو السعادات - 00:37:00
الاسير. ابن الاسير. نعم. ابن الاسير صاحب كتاب غريب الحديث. النهاية في غريب الحديث. ابو السعادات يقول هو المرض العام اي الذي يصيب عامة الناس. والوباء الذي يفسد له الهوى. مكتوب عندنا الهوي وهذا - 00:37:20
غلط ترى ابناء الاثية ثلاثة كلهم اخوة وكلهم علماء واحد منهم ها ابن الاثير الجزلي هذا مقرئ. واحد منهم لغوي اللي هو ابو السعادات. واحد منهم مؤرخ ومحدث نعم. قال فتفسد به الامزجة والابدان. وقال عياض يعني صاحب كتاب - 00:37:40
شفاء في حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو من فقهاء المالكية. قال هو قروح تخرج من المغابن المغابن يعني الابط ما يكون بين المفاصل سواء مفاصل الاصابع او مفاصل - 00:38:10
العظام قال لا يلبث صاحبها وتعم اذا ظهرت. يعني انها تظهر في كل البدن. على كل حال الصواب ان الطاعون اسم عام لكل مرض يعم. سواء كان قروح او بثر او ورم - 00:38:30
ايا كان يعني مثلا في عصرنا الحاضر ما سموه ها؟ انفلونزا الطيور انفلونزا الخنازير فوز الابقار صح؟ جنون البقر مرض جنون البقر سموه مدري شلون جابوه. فالمهم ان هذه كلها امراض من الاوبئة - 00:38:50
قال النووي رحمه الله في شرح مسلم هو بثر وورم مؤلم جدا يخرج معه لها. هو يتكلم عن نوع معين والا فان الطاعون اعم. ومما يدل على عمومية الطاعون حديث ابي موسى رضي الله عنه. قال ثناء - 00:39:10
بالطعن والطاعون. فقيل يا رسول الله هذا الطعن قد عرفناه. فما الطاعون طعن يعني القتال. هم. طعن يعني القتال. وقيل الطعن يعني المرض الباطن. اي اكثر موت امتي بسبب مرض البطن. او الطعن - 00:39:30
بمعنى القتال اكثر موت امتي بسبب القتال. قالوا فما الطاعون؟ قال واخز اعدائكم من الجن اعدائكم من الجن. اذا الطاعون هو وخز يأتي به اعداؤنا من الجن وهم الكفرة او - 00:39:50
من الجن وفي كل شهادة. اذا المبطون شهادة والطاعون شهادة. او المقتول من الاعداء شهيد المقتول من طعن الجن يعتبر ايضا شهيد. ومن هنا لا نستغرب اذا قلنا ان هذه الاوبة - 00:40:10
وهذه الاوجاع التي توجد في الناس هي بسبب الجن. لا يستغرب هذا الامر. مثل الاطباء اليوم يقولون لا نستطيع ان نوجد علاج السرطان. قيل لهم لماذا؟ قالوا لان خلايا السرطانية تغير نفسها وتبدل. فلا نستغرب ان - 00:40:30
الجن يعينونهم ويفعلون معهم هذه الافاعيل. هذا لا يستغرب منهم. قال وفي كل شهادة. نعم الوسوسة لا لا هذا غير صحيح. هذا غير صحيح. طيب هذا الحديث ماذا نفعل بهذا الحديث؟ ها هو احاديث اخرى كثيرة. يقول صلى الله عليه وسلم ان عدو الله - 00:40:50
قد اتاني انفا وفي يده شعلة من النار ها جا ولا ما جا؟ طيب هذا ايضا غير صحيح بل بل انهم يقاتلون. مع الكفار ضد المسلمين. ان كيد الشيطان الحمد لله لا هذا شيء اخر هو تسلط تسلط الذي يحفظ نفسه بلا - 00:41:20
اذكار كذا يبقى ان الشيطان لا يستطيع ان يفعل له شيء من الوسوسة. لكن الانسان مخلي بيته مشرع مفتوح. الجن بيسكتون له ما يسكتون نعم بل ان العجيب من الناس اليوم انهم يتهيئون لعدوهم الانسي اكثر من - 00:41:50
لعدوهم الجن وهذا خطأ كبير. ينبغي على الناس ان يحافظوا على اذكار الصباح والمساء. اذكار النوم اذكار الاستيقاظ من النوم لان هذه من اعظم الحصون التي تحفظك من شرور الشياطين ومن شرور الجن. قال وفي حديث عائشة - 00:42:10
غدة كغدة البعير وهذا نوع اخر من انواع الطاعون. غدة كغدة البعير المقيم به الشهيد والفار منه كالفار من الزحف. او قدم للقتل او حبس له. هذا اللي نسميه حنا اليوم - 00:42:30
بالاعدام المحكوم عليه بالاعدام يعتبر في حكم من هو مصاب بمرض مخوف مرض الهلاك او جرح جرحا موجبا اي موجبا او موجبا موجبا للموت او موجبا يعني انه يؤدي الى الهلاك. او انه يهلك بسببه. لان عمر رضي الله عنه لما جرح سقاه - 00:42:50
لبنا فخرج من جرحه فقال له الطبيب اعهد الى الناس فعهد اليهم ووصى فاتفق الصحابة على قبول عهده وصيته اذا الجرح الموجب للموت هذا ايضا يعتبر مشرفا على الهلاك. وكذلك - 00:43:20
علي رضي الله عنه اوصى وامر ونهى لكن اوصى وامر ونهى بامور ليس فيه ها الارث لمن له المال لمن له ارث فرق بين الامرين. قال فكل من اصابه شيء من ذلك ثم تبرع ومات نفذ - 00:43:40
بالثلث فقط. فلو ان انسان كان في مرض مخوف فتبرع بشيء فتبرع بشيء وكان دون الثلث او الثلث فما دون ولغير وارث فهذا نافذ لا شك لانه يعتبر وصية في الثلث - 00:44:00
واحد كان مريض كان بيموت واحد من عياله راح برا راح شنو؟ راح برا فلوس المريض ما يجوز هذا ما لهم علاقة بفلوس المريض شلون يتبرع بفلوس المريض حتى لو يموت ليش يتبرع بفلوسه؟ شنو حكمه - 00:44:20
الرواد صدق عن الوالد خله يصير فلوس له بعدين تصدق عنه. ما يجوز الابن ان يتصرف في مال ابيه. لا لا ما دام حيا ولا ما دام ميتا. فان كان حيا لا بد من اذنه. وان كان ميتا صار المال للورثة. ليس له ان يتصرف فيه - 00:44:40
لكن لو فرضنا انه ليس له وارث الا هو. ها اذا لم يكن له وارث الا هو. وان المال اليه لو مات فهو حر. يتبرع به ينتظر يفعل به ما يشاء. طيب اذا اذا كان في مرض مخوف - 00:45:00
ووصى لوارث فلا يمضي الا باذن الورثة. او وصى باكثر من الثلث فلا يمضي الا باذن الورثة. طيب ان وصى في مرض الموت بشيء ثم عوفي فوصيته نافذة كما لو كان صحيحا. والله تعالى اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد - 00:45:20
وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله. مؤخرا اي طبعا هذا ما في شك لان هذه حقوق حقوق الادميين كل حقوق الادميين وحقوق الله قبل القسمة. يعني اول شي يخرج من ماله بقدر ما يكفن ويغسل - 00:45:50
ويدفن ان كان الدفن بمال. ثم يؤخذ من ما له بقدر حقوق الله ان كان عليه ايمان او كفارة. وحقوق الادميين ثم ينظر للباقي هل له وصية؟ او لا؟ فان كان له وصية ينظر في اقل من الثلث تمضي. ان كان فوق الثلث لا تمضي الا - 00:46:20
الاذن ان كانت الوصية باقل من ثلث لوارث لا تمضي الا بالاذن. ثم الباقي يقسم. له زوجات عديدة يعني اثنتين او ثلاث يعدل المؤخر حتى يسوي هو وقت وعدل ولا ما عدل - 00:46:40
اي ما في بأس يجوز اذا كانهن راضيات ما في بأس لان هذه حقوقهن اذا رضيت احداهن بان تنقص او تزيد اي بس لابد من رضاها عشر جنين وواحد وعشرين ايه - 00:47:00
صاحبة العشرين لازم ترضى بالاقل اذا ما رضيت ما يجوز هذا ظلم. يجوز يرفع هذاك اشياء ما في بأس نعم يتبرعون بالثلث؟ اذا كان الورثة كلهم موافقين ما في بأس. الوقتي يقال للانسان ان يفسر ما له - 00:47:20
واحد مات اصبح اصغر من واخواتنا مش ده يسبب مشاكل لا بالعكس يعني حتى لو كان ما دام انه قسم بحسب فرض الله عز وجل فلو مات. الابن يكون هو احد الورثة. ما في اي اشكال. لان هو اعطاه المال. افرض انه ما - 00:47:50
افضل واعطاه عطية غير جائرة ثم مات الا يقسم المال الذي اعطاه؟ طيب نفس الشيء ما في اي اشكال لكن اشكالية هنا ذكرناها قبل ما تجي انت الاشكالية لو انه قسم المال وبقي بلا مال - 00:48:20
ماذا يفعل؟ قلنا لكي يتخلص من هذا يترك الثلث ويقول هذا ثلث وقف. وانا اتمول منه حتى اموت فان مت فهو وقف لله عز وجل. هنسميها هبة بقى ما وزعتي بها مش بنقسم - 00:48:40
خل بس الهبات هذي كيف تكون؟ تكون بحسب شرع الله عز وجل للذكر مثل حظ الانثيين. نعم. يعني ما يجوز المشكلة ليش قلنا انه لابد ان نقسم حسب الميراث؟ لانه اذا قلنا هبات يقول لك خلاص انا كيفي انا اهب لبنتي ما اهب لاخويا - 00:49:00
ما يجوز اذا هو نيته منع الاخ من الارث. منع العم من الارث منع ابن العم من الارث ما يجوز نية فاسدة انتبهت ولا لا؟ لذلك قلنا ليست هي هبات. لماذا خشم ماله؟ قلنا له لماذا قسمت المال - 00:49:20
قال قسمت المال حتى لا يجور احد. اذا انت مقصودك قسمة الميراث. فيجب ان تكون وفق شرع الله عز وجل لا بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك - 00:49:40