بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد اقرأ يا شيخ فان نوى انغمسه هو او بعضه في قليل لم يرتفع حدثه - 00:00:00
وصار الماء مستعملا ويصير الماء مستعملا في الطهارتين بانفصاله لا قبله ما دام مترددا على الاعضاء الماء الذي استخدم في رفع الحدث ما دام مترددا على العضو فانه لا يسلب الطهورية في هذه الحال - 00:00:16
فاذا انتقل عن العضو صار مستعملا اما ما دام مترددا على العضو فانه لا يعتبر مستعملا والانتقال من العضو انتقال الماء من العضو على قسمين اما ان ينتقل من عضو العضو - 00:00:36
او ينتقل من العضو للخارج فان انتقل من العضو للخارج سلبه الطهورية اي المنتقل اما ما دام مترددا فاتفقنا انه لا يسلبه الطهرية الى القسم الاول اذا انتقل للخارج خارج البدن. فهذا اصبح مستعملا في طهارة - 00:00:52
القسم الثاني اذا انتقل من عضو الى عضو مثل ان يأخذ من عظماء ويغسل به عضوا اخر ففي هذه المسألة عن احمد روايتان الرواية الاولى انه ايضا لا يسلبه الطهورية - 00:01:11
ولا يعتبر مستعملا في رفع الحدث في هذه الصورة. وبناء عليه يصح غسل العضو الثاني به والرواية الثانية عن الامام احمد في هذه المسألة انه يسلبه الطهورية انه يسلبه الطهورية - 00:01:26
وهذه الرواية الثانية رجع اليها الامام احمد فهذه من المسائل التي رجع اليها الامام احمد او التي بعبارة اخرى استقر عليها قوله فالان على ماذا استقرر قول الامام احمد الجواب انه اذا انتقل من عضو الى عضو فانه يسلبه الطهورية. يسلبه الطهورية - 00:01:44
هذا تفصيل عن المذهب هذا كله تفصيل للماء المستعمل تفصيل احكام الماء المستعمل اذا قررنا ان الماء المستعمل اصبح طاهرا وليس طهورا فانه يترتب على هذا ان نعرف تفاصيل احكام هذا الماء وهذا الذي اراده المؤلف حينما تحدث عن مسألة الاغتراف وعن مسألة الماء - 00:02:09
ردد على العضو ثم انتقل للثالث النوع الثالث من الماء الطاهر او غمس فيه اي في الماء القليل كل يد مسلم مكلف قائم من نوم ليل ناقض لوضوء قبل غسلها ثلاثا فطاهر. طيب - 00:02:31
هذا النوع الثالث من الماء الطاهر من الماء الطاهر وهو الذي غمس فيه او غمست فيه يد القائم من نوم ليل اولا هذا الحكم ايضا تعبدي هذا الحكم تعبدي بمعنى انه ليست له علة معقولة - 00:02:50
ثانيا خلاصة المذهب في هذه المسألة ان من قام من نوم الليل الناقض للوضوء وغمس جميع يده في الماء فان الماء يصبح طاهرا ويسلبه الطهورية اي ان هذا الغمس يسلبه الطهورية - 00:03:14
هذا الحكم اما الدليل فيذكره المؤلف هذا الحكم فرع لقاعدة فرع لقاعدة اذا فهمت فهم التفصيل الذي سيذكره المؤلف القاعدة هي ان الحكم اذا علق بالمظنة لم تعتبر حقيقة الحكمة - 00:03:35
يعني اذا علقنا الحكم بمظنة شيء فانا حينئذ لا نشترط تحقق الحكمة مثاله نحن نقول للمرأة يجب ان تعتد حتى نتأكد من براءة الرحم لكن مع ذلك نوجب العدة على الايس او الصغيرة التي لا يمكن ان تحمل - 00:04:06
لماذا لان الحكم اذا علق بالمظنة لم تعتبر حقيقة الحكمة هنا هذا المثال هذه هذا المسألة من فروع هذه القاعدة من فروع هذه القاعدة لانه وجه ذلك ان النائم قد - 00:04:30
تقع يده على نجاسة وقد لا تقع اليس كذلك؟ لكن مع ذلك نحن عموما ودائما ومطلقا اذا غمس يده في الاناء بشرطه سلبه الطهرية لهذه القاعدة لهذه القاعدة طيب يقول الشيخ هنا رحمه الله تعالى بعد ما عرفنا القيود - 00:04:50
التعريف الشامل الذي ذكرته للمسألة كل واحد منه قيد وسيصرح المؤلف صاحب الروظ بكل قيد سيصرح بكل قيد يقول رحمه الله تعالى فطاهر حكم هذا الماء انه طاهر حكم الماء الذي غمست فيه يد قائم من ليل انه طاهر - 00:05:13
جيد هذا هذه المسألة فيها عن الامام احمد ثلاث روايات مثل المسألة السابقة الرواية الاولى انه طاهر وهذه هي المذهب وعليها الحنابلة وهي اختيار ابي بكر والقاظي وجماعات ودليل هذه الرواية ما سيذكره المؤلف الان - 00:05:38
الرواية الثانية انه طاهر الرواية الثانية انه طاهر يعني ما غمست فيه يده قائما بالليل وهذه الرواية باختيار المجد والموفق وغيرهم ومع ذلك لم تكن هي المذهب مع ان المجد والموفق اختاروها - 00:06:05
مع ذلك ليست هي المذهب. لماذا؟ لان الرواية الاولى لسببين من وجهة نظري السبب الاول ان اكثر الحنابلة على الرواية الاولى وليست اكثر الروايات وانما اكثر الحنابلة. السبب الثاني ان الرواية الاولى - 00:06:24
اختارها ابو بكر والقاضي وهؤلاء لهم ثقل في آآ مذهب الحنابلة كما تقدم معنا الرواية الثالثة انه نجس ثاني طهور زعلوا له طاهرة الرواية الاولى التي هي المذهب طاهر الرواية الثانية - 00:06:42
طهور يبقى طهور وهي التي قلت انه اختارها المجد والموفق واضح؟ الرواية الثالثة انه نجس رواية عن الامام احمد وهذه الرواية اختارها الخلال فهي اضعف الروايات اذا بناء على هذا التفصيل هذه المسألة من امثلة المسائل التي اختلف فيها - 00:07:10
غلام الخلال مع الخلال لان غلام الخلال يختار الرواية الاولى انها طاهرة التي هي المذهب والخلاني يختار انها نجسة وهذه مجموعة من المسائل خالف فيها غلام خلال خلال فهذه منها هذه المسألة - 00:07:38
منها طيب اقرأ نوى الغسل بذلك الغمس او لا وكذا اذا حصل الماء في كلها ولو باتت مكتوفة او في جراب ونحوه. طيب نوى الغسل بذلك الغمس او لا؟ يعني لو غمس يده لا بنية غسلها - 00:07:56
وانما للتبرد او لاي سبب او او نسيانا او فان الماء يصبح طاهرا لماذا احسنت لان الحكم تعبدي ولان هذا من فرع القاعدة فلا نشترط تحقق الحكمة وهي التنجس ايضا يقول آآ لو باتت مكتوفة او في آآ جراب ونحوه فنفس الحكم. مع العلم انه اذا باتت في جراب نحن نتأكد - 00:08:20
تقريبا انها لم تمس النجاسة. مع ذلك لان الحكم تعبدي ولاننا نكتفي بالمظنة نعتبر الماء مسلوب اذا غمست فيه اليد في هذه الحالة وسيأتينا منصوص احمد في او هنا يقول - 00:08:48
هذه رواية عن الامام احمد ان امكن ولا ولم انسى فسنقرأ نحاول نقرأ اه في في المسائل لو رواية واحدة عن الامام احمد حتى نسمع طريقته في الاستدلال والكلام عن المسائل رحمه الله - 00:09:07
قال ابو داوود سئل احمد اذا اذا نام الرجل وعليه سراويله قال الامام احمد السراويل وغيره واحد قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا انتبه احدكم من منامه فلا يدخل يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا - 00:09:23
قلت انا يعني يعني ان الحديث عام يعني ان الحديث عام يشمل جميع هذه الصور حتى لو تأكدنا ان يده لم تأتي على سوءته طيب ثم ذكر الدليل لحديث اذا استيقظ احدكم من نومه فليغسل يديه قبل ان يدخلهما في الاناء معليش - 00:09:41
احنا قلنا ان الرواية الاولى عن الامام احمد وهي المذهب انه طاهر وانها من فروع قاعدة الحكم اذا علق الى اخره. الرواية الثانية انه طهور على هذه الرواية يكون تكون المسألة فرع لقاعدة اخرى - 00:10:02
وهي ها يعني قاعدة مشهورة من القواعد الكبرى اليقين لا يزول بالشك اليقين لا يزول بالشك ما دام هذا الماء طهور فاننا لا نخرجه عن هذا. وبهذا عرفنا انه في كل مسألة نستطيع ان نخرج المسألة على اكثر من قاعدة بحسب الاقوال - 00:10:20
لكن اي هذه التخريجات اصح هنا يأتي دور الفقيه كذلك في قواعد اصول الفقه فمثلا اي خلاف بين الفقهاء كل قول من الاقوال الفقهية يمكن تخريجه على قاعدة اصولية اخرى - 00:10:45
فهذا على قاعدة والقول الثاني على قاعدة اخرى لكن يبقى النظر اي التخريجات اصح من حيث الدليل والنظر الفقهي هذا الذي على الفقيه ان يثبته هذا الذي على الفقيه ان يثبته خلافا لما - 00:11:02
يظن بعض الناس ان المسألة الواحدة لا يمكن تخريجها الا على اصل واحد هذا غير صحيح. طيب اذا الان هذا مثال معنى لتخريج المسألة باعتبار الاقوال فيها على اكثر قاعدة - 00:11:15
ثم قال لان آآ لحديث ايوه اذا استيقظ احدكم من نومه فليغسل يديه قبل ان يدخلهما في الاناء ثلاثا فان احدكم لا يدري اين باتت يده رواه مسلم. نعم هذا هو الحديث وجه الاستدلال ان النهي يلزم التأثير - 00:11:28
والا لم ينهى عنه بعبار اخرى لولا ان الغمس يؤثر لم ينهى عنه هذا وجه استدلال الحنابلة بالحديث وهو استدلال وجيه وهو استدلال وجيه ويحتاج من لم يقل بهذا القول ان يجيب عن هذا الاستدلال يحتاج ان يجيب عن هذا الاستدلال - 00:11:50
طيب ولا اثر ولا اثر لغمس يد كافر وصغير ومجنون وقائم من نوم نهار طيب ولا اثر لغمس يد كافر وصغير ومجنون المؤلف قال فيما سبق كل يدي مسلم وهنا صرح بالمفهوم فقال ولا اثر لغمس يد كاف وصغير ومجنون. لماذا؟ قالوا لان المنع انما يثبت في الخطاب الشرعي وهؤلاء لا - 00:12:11
يتوجه لهم خطاب شرعي وهؤلاء لا يتوجه لهم خطاب شرعي طيب ثم قال وقائم من نومي نهار. هذه المسألة وهي اشتراط اه ان يكون قائم من قوم من نوم ليل. رواية واحدة عن الامام احمد - 00:12:38
لم يختلف كلامه في انه يشترط ان يكون قائم من نوم ليل ولهذا القائم من نوم نهار آآ لا اثر لغمس يده في الاناء لماذا؟ قال الامام احمد لان البيتوتة انما تكون بالليل - 00:12:56
ونحن نقول انه هذا الحكم تعبدي واذا كان تعبديا فانا لا نخرج عن مقتضى النص والنص دل على ان الذي يؤثر هو النوم بالليل هو النوم بالليل طيب ايوه وقائم من نومنا نهار او ليل - 00:13:12
اذا كان نومه يسيرا لا ينقض الوضوء والمراد باليد هنا الى الكوع نعم يقول يقول هنا وقائم من نوم نهار او ليل لكن اذا كان نومه يسيرا لانه تقدم معنا انه يشترط في النوم ان يكون - 00:13:29
ان يكون ناقضا للوضوء كما تقدم معنا الان. والنوم اليسير لا ينقض الوضوء. فاذا لا يؤثر واشتراط ان يكون نوم ينقض الوضوء لان النوم عند الاطلاق فيراد منه هذا يراد منه هذا فهو ايضا استدلال بالفاظ الحديث لانه تعبدي - 00:13:51
لانه تعبدي. نعم. والمراد باليد هنا اذا الكوع دليل ذلك ان المراد باليد في الشرع عند الاطلاق هذا ويدل على ان هذا هو المراد القطع في السرقة. القطع في السرقة مما يدل على ان اليد في هذه الشريعة انما تطلق - 00:14:08
اه وتنصرف اه الى الكف عند الاطلاق. نعم ويستعمل هذا الماء ان لم يوجد غيره ثم يتيمم طيب لماذا؟ هذه مسألة مرت معنا اما انه يجب ان يتوضأ به فلقوة الخلاف وكثرة المخالف - 00:14:29
واما انه يجب ان يتيمم قيل انه ليس عنده ماء طهور وتقدم معنا الكلام عن هذه المسألة. نعم وكذا ما غسل به الذكر والانثيين والانثيان بخروج مذي دونه لانه في معناه. نعم - 00:14:51
وكذا ما غسل به الذكر والانثيان لخروج مذي دونه لانه في معناه. يعني ما غسل به الذكر والانثيان حكمه حكم الماء الذي غمست فيه يد قائم من نوم ليل دون الذي غسل به المذي الذي غسل به المذي سيأتينا الكلام عنه وانما الحديث الان عن غسل الايش - 00:15:10
الذكر والانثيين الحنابلة يرون انه اذا خرج المذي يجب على الانسان ان يغسل ذكره وانثيه وان لم يتعدى لهما المذي فاذا غسل الان الذكر والانثيين فحكم هذه المسألة حكم غمس يد القائم من نوم ليل في الاناء - 00:15:32
يسلبه الطهورية لماذا؟ يقول الشيخ لانه في معناه لانه في معناه كيف يكون هذا في معنى ذاك ما هو وجه الشبح ايوا لا لا ما يريد هو اللمس يريد الماء الذي غسل به الذكر والانثيان - 00:15:56
وانت قريب الان آآ وجه الشبه بينهما انه في الصورتين يظن ان هناك ولا يتحقق منها. اليس كذلك يظن ولا يتحقق منها. فلما تشابه في هذا المقدار سلبه الطهورية صار حكمهما واحد صار حكمهما واحد وهذا معنى قوله شيخنا لانه في معناه اذا - 00:16:32
ما غسل به الذكر والانثيين ايضا من فروع قاعدة الحكم اذا علق بالمظنة لم تشترط تحقق الحكمة نعم. واما يقول ما غسل به المذي فعلى ما يأتي سيتحدث لان المدينة جسر وسيتحدث المؤلف عنه لاحقا - 00:16:59
نعم او كان اخر غسلة زالت النجاسة بها وانفصل غير متغير فطاهر لان المنفصلة بعض المتصل والمتصلة طاهر طيب الان اخر غسلة زالت النجاسة بها هذا واحد وانفصل الماء من هذه الغسلة غير متغير فحكم هذا الماء الذي انفصل من من اخر غسلة ولم يتغير انه - 00:17:16
طاهر لماذا يقول؟ لان المنفصل بعض المتصل والمتصل طاهر لماذا المتصل طاهر ها كيف احسنت لانه استعمل في طهارة لانه استعمل في طهارة. فهذا الماء الان لما استعمل في طهارة اللي هو المتصل صار حكمه انه طاهر - 00:17:44
والمنفصل منه له نفس حكم والمنفصل منه له نفس حكمه. نعم النوع الثالث النجس وهو المشار اليه بقوله والنجس ما تغير بنجاسة قليلا كان او كثيرا وحكى ابن المنذر الاجماع عليه - 00:18:10
طيب النجس هو ضد الطاهر ولا يجوز ان يستخدم الا بالظرورة ولا يجوز ان يستخدم الا للظرورة. وقوله رحمه الله النوع الثالث النجس النجس نوعان كما سيأتينا. ينقسم الى نوعين في الشرع - 00:18:28
واشار الى النوع الاول بقوله وهو ما اشار اليه بقوله والنجس ما تغير بنجاسة النجس ما تغير بالنجاسة سواء كان التغير يسيرا او كثيرا وسواء كان الماء قليلا او كثيرا - 00:18:46
الماء اذا تغير بالنجاسة فهو نجس يقول الشيخ وحكى ابن المنذر الاجماع عليه هذا غريب من المؤلف لان هناك من حكى الاجماع ممن هو اعمق وادق من ابن المنذر وهو الامام - 00:19:05
احمد والامام الشافعي الامام احمد والامام الشافعي وتقدم معنا ان حكاية الامام احمد للاجماع لها ثقلها باعتبار انه متشدد في باب الاجماع او بعبارة باعتبار انه متثبت متثبت في الاجماع. نعم - 00:19:18
او لاقاها اي لاقى النجاسة وهو يسير دون القنتين فينجس بمجرد الملاقاة ولو جاريا طيب لحظة يقول او لاقاها اي لاقى النجاسة وهو يسير اعيدون القلتين فينجس بمجرد الملاقاة. هذا هو النوع الثاني من النجس - 00:19:36
وهو الذي ينجس بمجرد الملقاة. الماء الذي ينجس بمجرد الملاقاة هذه المسألة تقدمت معنا بكل تفاصيلها وهو مسألة الروايات في مسألة النجاسة بمجرد الملاقاة. الروايات المروية عن الامام احمد والكلام عن هذه الروايات تقدم معنا لما ذكر - 00:19:56
الف مفهوم كلام الماتن نريد هنا ان نقول انه هذه هذه المسألة وهي ما ينجس من مجرد الملاقاة من فروع قاعدة اسمها قاعدة الاستحالة من فروع قاعدة اسمها قاعدة الاستحالة. كيف من فروع قاعدة اسمها قاعدة استحالة - 00:20:18
العلماء اختلفوا في الماء اذا وقعت فيه نجاسة هل ينجس الماء بمجرد اختلاط النجاسة به وتأخذ حكمه ولو لم يتغير او نقول ان هذه النجاسة استحالت في الماء فذهب حكمها - 00:20:40
او نقول ان هذه النجاسة استحالت بالماء وذهب حكمها. الحنابلة اختاروا الاول فعلى قول الحنابلة ليست هذه المسألة من فروع تلك القاعدة لانهم لا يقولون بالاستحالة لانهم لا يقولون بالاستحالة - 00:20:58
لكن على القول بان الماء لا ينجس بمجرد الملاقاة وانما بالتغير فقط حينئذ ماذا تكون هذه المسألة من امثلة تلك القاعدة طيب لمفهوم حديث اذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء. طيب قبل الحديث. يقول ولو جاريا - 00:21:16
الان مسألة ولو جاريا هذه المسألة معناها ان الحنابلة يرون ان حكم الماء الجاري كحكم الماء الراكد تماما وانه لا خلاف بينهما كلاهما ينجس بمجرد الملاقاة جاريا او غير غير جار واضح ولا لا - 00:21:39
هذه المسألة فيها عن احمد ثلاث روايات الرواية الاولى انه لا فرق بين الجاري والراكب وهذه المذهبة التي ذكرها المؤلف وهذه الرواية اختارها الاكثر اكثر الحنابلة اختاروا هذه الرواية ولذلك صارت هي المذهب. ولذلك صارت هي المذهب - 00:22:00
الرواية الثانية ان الماء الجاري يختلف عن الراكد وان الماء الجاري لا ينجس الا بالتغير فلا تؤثر عليه مجرد الملاقاة وهذه الرواية اختيار المجد والموفق وهذه الرواية يقول عنها شيخ الاسلام وهي انص الروايتين - 00:22:24
انص الروايتين عن احمد الرواية الثالثة عن احمد انه تعتبر كل جرية لها حكمها الخاص فان كانت يسيرة نجست بمجرد الملاقاة والا فلا وهذه الرواية الثالثة اختيار القاضي واصحابه بل قال القاضي عن هذه الرواية هذه الرواية هي المذهب - 00:22:45
هذه الرواية هي المذهب اذا كم صار في المسألة من رواية؟ ثلاث هذه المسألة فيها غرابة فلا الرواية التي اختارها المجد والموفق صارت هي المذهب ولا الرواية التي اختارها القاضي واصحابه صارت هي المذهب - 00:23:20
وانما المذهب هي الرواية الاولى لكثرة من ذهب اليها لكثرة من ذهب اليها ولو ولو اه ولو اردنا ان نقول اي هذه الروايات ينبغي ان تكون هي المذهب لقلنا الرواية الثانية - 00:23:43
لامرين الامر الاول انها كما قال الشيخ انص الروايات الامر الثاني انه اختارها آآ من اكثر اه علماء الحنابلة تحقيقا تحريرا المجد والموفق الثالثة انه من المعقول ان الماء الجاري فيه قوة اكبر من الماء الراكد - 00:24:05
ولهذا الماء الراكد آآ يتأثر اكثر من الماء الايش؟ الجاري. وهذا معروف ومعلوم فلذلك لو لو سنرجح سنقول هذه المسألة هي التي ينبغي ان تكون ينبغي ان تكون المذهب لكن المذهب ما هو المذهب الان - 00:24:29
انه انه ايش انا اريد عبارة انه لا فرق بين الراكد والجاري. طيب قبل ان ننتقل عن هذه المسألة هذه المسألة من المسائل التي شرع عليها الشيخ ابن رجب في القواعد - 00:24:51
وآآ سنذكر يعني نحن ان شاء الله ان تيسر مثل هذه المسائل لانها مفيدة للغاية. يقول الشيخ شيخ ابن بدر في واحد وهي المسألة القاعدة الاولى يعتبرها قاعدة تحتها فروع. ما هي القاعدة - 00:25:11
يقول الماء الجاري لاحظ في عبارات الشيخ الماء الجاري هل هو كالراكد او كل جرية منه لها حكم الماء المنفرد فيه خلاف في المذهب ينبني عليه مسائل فيه خلاف في المذهب - 00:25:28
ينبني عليه مسائل ثم ذكر مسائل انا اخترت لكم مسألة من هذه المسائل التي تنبني على هذا الذي يعتبره الشيخ قاعدة وهي قاعدة الماء الجاري والراكد. من المسائل التي تنبني على هذه المسألة لو ان الانسان غطس نفسه - 00:25:44
في ماء جاري ومرت عليه اربع دفعات من الماء لماذا نقول اربع دفعات لان اعضاء الوضوء كم اربعة ونوى هو الوضوء فهل نقول انه كل جرية لها حكمها فتكون الجريحة الاولى للوجه والجريهة الثانية لليدين وهكذا - 00:26:02
فيخرج متوضئا او نقول ان انه لا حكم لهذه الجريات والماء الجاري حكمه حكم الراكد واضح المنصوص عن احمد الثاني وهو انه لا يتطهر بهذا وهو انه لا يتطهر بهذا - 00:26:26
فلم يعتبر الامام احمد هذه الجريات كل جرية لها ايش حكمها الغرض من هذا فقط التمثيل ومعرفة اهمية المسائل. طبعا المسألة التي معنا احدى فروع هذه القاعدة المسألة التي معنا الان احدى فروع هذه القاعدة ولذلك لم نذكرها لكن ذكر الشيخ لها عدة فروع اذا هذه قوله ولو جاريا - 00:26:44
الان التفاصيل التي في ثم قال رحمه الله تعالى لمفهوم حديث اذا بلغ الماء قلتين لم لم ينجسه شيء تقدم معنى ان الحنابلة يستدلون بمفهوم هذا الحديث على ان الماء القليل - 00:27:10
ينجس بمجرد الملاقاة وكما قلت تقدم ما يتعلق هذه هذه المسألة نعم او انفصل عن محل نجاسة متغيرا او قبل زوالها فنجس فمن فصل قبل السابعة نجس وكذا ما انفصل قبل زوال عين النجاسة - 00:27:26
ولو بعدها او متغيرا. طيب هذا اه تابع للنوع الثاني من النجس وليس نوعا جديدا يقول اذا انفصل عن محل نجاسة متغيرا اذا انفصل عن محل نجاسة متغيرا فهو من النوع الاول او الثاني - 00:27:48
ها من النوع الاول لان نقول النوع الاول ان يتغير بالنجاسة ثم قال او قبل زوالها فنجس فما انفصل قبل السابعة نجس اذا انفصل قبل زوالها غير متغير فهو نجس او طاهر - 00:28:08
نجس وهو من النوع الاول او الثاني الثاني لان هذا لم يتغير ولكنه نجس بمجرد ايش الملقاة ثم قال فمن فصل قبل السابعة نجس اذا انفصل الماء قبل السابعة فهو نجس سواء تغير او لم يتغير. فان كان تغير فلانه تغير. وان كان لم يتغير فلانه انفصل قبل زوال النجاسة لانه - 00:28:28
الحنابلة يرون ان النجاسة لا تطهر الا بسبع غسلات لا تطهر الا بسبع رسلات فاي ماء ينفصل عن محل النجاسة قبل غسلها بسبع بسبع مرات يعتبر انفصل قبل زوال ايش؟ عينه - 00:28:52
النجاسة فيكون نجس تغير او لم يتغير ثم قال وكذا من فصل قبل زوال عين النجاسة ولو بعدها وكذا من فصل قبل زوال عين النجاسة ولو بعد السابعة وهنا نقول اذا انفصل قبل زوال عين النجاسة ولو بعد السابعة فهو نجس تغير - 00:29:07
او لم يتغير فان تغير فهو من النوع الاول وان لم يتغير فهو من النوع الثاني. ثم قال او متغيرا في الحقيقة انه قوله او متغيرا فيه تكرار لقوله فيما سبق - 00:29:29
متغيران متغيرة وسيمر معنى هذا احيانا الشيخ منصور رفع الله درجته وغفر له رحمه وجزاه عن الاسلام والمسلمين خيرا عنده تكرار عنده تكرار كانه يريد احيانا ان يؤكد القضية او ما شابه ذلك سيمر معناه - 00:29:44
شيء من هذا الامر. طيب اخيرا نريد ان نبين انواع المنفصل الان النوع الاول اذا انفصل بعد التغير فهو نجس واذا انفصل قبل زوال النجاسة ولم يتغير ها نجس واذا انفصل ايش باقي علينا اللي ما قلناه؟ اذا انفصل غير متغير بعد زوال النجاسة - 00:30:02
طاهر طاهر احسنت اذا هذي ثلاث اقسام للمنفصل عند الحنابلة. ثلاث اقسام للمنفصل عند الحنابلة. اذا نقول اذا انفصل متغيرا فهو نجس. اذا انفصل غير متغير لكن مع بقاء النجاسة فهو نجس واذا انفصل غير متغير بعد زوال النجاسة - 00:30:34
فهو طاهر غير مطهر فهو طاهر غير مطهر. هذه التفصيلات الماء المنفصل وكما اشرت في الدرس الاول هذه التفصيلات وان كنا نحن لا نحتاج اليها بحمد الله بسبب وفرة المياه الا انهم هم يحتاجون اليه حاجة ماسة. قوله فان اضيف الى الماء بدأ المؤلف رحمه الله بطرق - 00:30:53
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد اقرأ يا شيخ فان نوى انغمسه هو او بعضه في قليل لم يرتفع حدثه - 00:00:00
وصار الماء مستعملا ويصير الماء مستعملا في الطهارتين بانفصاله لا قبله ما دام مترددا على الاعضاء الماء الذي استخدم في رفع الحدث ما دام مترددا على العضو فانه لا يسلب الطهورية في هذه الحال - 00:00:16
فاذا انتقل عن العضو صار مستعملا اما ما دام مترددا على العضو فانه لا يعتبر مستعملا والانتقال من العضو انتقال الماء من العضو على قسمين اما ان ينتقل من عضو العضو - 00:00:36
او ينتقل من العضو للخارج فان انتقل من العضو للخارج سلبه الطهورية اي المنتقل اما ما دام مترددا فاتفقنا انه لا يسلبه الطهرية الى القسم الاول اذا انتقل للخارج خارج البدن. فهذا اصبح مستعملا في طهارة - 00:00:52
القسم الثاني اذا انتقل من عضو الى عضو مثل ان يأخذ من عظماء ويغسل به عضوا اخر ففي هذه المسألة عن احمد روايتان الرواية الاولى انه ايضا لا يسلبه الطهورية - 00:01:11
ولا يعتبر مستعملا في رفع الحدث في هذه الصورة. وبناء عليه يصح غسل العضو الثاني به والرواية الثانية عن الامام احمد في هذه المسألة انه يسلبه الطهورية انه يسلبه الطهورية - 00:01:26
وهذه الرواية الثانية رجع اليها الامام احمد فهذه من المسائل التي رجع اليها الامام احمد او التي بعبارة اخرى استقر عليها قوله فالان على ماذا استقرر قول الامام احمد الجواب انه اذا انتقل من عضو الى عضو فانه يسلبه الطهورية. يسلبه الطهورية - 00:01:44
هذا تفصيل عن المذهب هذا كله تفصيل للماء المستعمل تفصيل احكام الماء المستعمل اذا قررنا ان الماء المستعمل اصبح طاهرا وليس طهورا فانه يترتب على هذا ان نعرف تفاصيل احكام هذا الماء وهذا الذي اراده المؤلف حينما تحدث عن مسألة الاغتراف وعن مسألة الماء - 00:02:09
ردد على العضو ثم انتقل للثالث النوع الثالث من الماء الطاهر او غمس فيه اي في الماء القليل كل يد مسلم مكلف قائم من نوم ليل ناقض لوضوء قبل غسلها ثلاثا فطاهر. طيب - 00:02:31
هذا النوع الثالث من الماء الطاهر من الماء الطاهر وهو الذي غمس فيه او غمست فيه يد القائم من نوم ليل اولا هذا الحكم ايضا تعبدي هذا الحكم تعبدي بمعنى انه ليست له علة معقولة - 00:02:50
ثانيا خلاصة المذهب في هذه المسألة ان من قام من نوم الليل الناقض للوضوء وغمس جميع يده في الماء فان الماء يصبح طاهرا ويسلبه الطهورية اي ان هذا الغمس يسلبه الطهورية - 00:03:14
هذا الحكم اما الدليل فيذكره المؤلف هذا الحكم فرع لقاعدة فرع لقاعدة اذا فهمت فهم التفصيل الذي سيذكره المؤلف القاعدة هي ان الحكم اذا علق بالمظنة لم تعتبر حقيقة الحكمة - 00:03:35
يعني اذا علقنا الحكم بمظنة شيء فانا حينئذ لا نشترط تحقق الحكمة مثاله نحن نقول للمرأة يجب ان تعتد حتى نتأكد من براءة الرحم لكن مع ذلك نوجب العدة على الايس او الصغيرة التي لا يمكن ان تحمل - 00:04:06
لماذا لان الحكم اذا علق بالمظنة لم تعتبر حقيقة الحكمة هنا هذا المثال هذه هذا المسألة من فروع هذه القاعدة من فروع هذه القاعدة لانه وجه ذلك ان النائم قد - 00:04:30
تقع يده على نجاسة وقد لا تقع اليس كذلك؟ لكن مع ذلك نحن عموما ودائما ومطلقا اذا غمس يده في الاناء بشرطه سلبه الطهرية لهذه القاعدة لهذه القاعدة طيب يقول الشيخ هنا رحمه الله تعالى بعد ما عرفنا القيود - 00:04:50
التعريف الشامل الذي ذكرته للمسألة كل واحد منه قيد وسيصرح المؤلف صاحب الروظ بكل قيد سيصرح بكل قيد يقول رحمه الله تعالى فطاهر حكم هذا الماء انه طاهر حكم الماء الذي غمست فيه يد قائم من ليل انه طاهر - 00:05:13
جيد هذا هذه المسألة فيها عن الامام احمد ثلاث روايات مثل المسألة السابقة الرواية الاولى انه طاهر وهذه هي المذهب وعليها الحنابلة وهي اختيار ابي بكر والقاظي وجماعات ودليل هذه الرواية ما سيذكره المؤلف الان - 00:05:38
الرواية الثانية انه طاهر الرواية الثانية انه طاهر يعني ما غمست فيه يده قائما بالليل وهذه الرواية باختيار المجد والموفق وغيرهم ومع ذلك لم تكن هي المذهب مع ان المجد والموفق اختاروها - 00:06:05
مع ذلك ليست هي المذهب. لماذا؟ لان الرواية الاولى لسببين من وجهة نظري السبب الاول ان اكثر الحنابلة على الرواية الاولى وليست اكثر الروايات وانما اكثر الحنابلة. السبب الثاني ان الرواية الاولى - 00:06:24
اختارها ابو بكر والقاضي وهؤلاء لهم ثقل في آآ مذهب الحنابلة كما تقدم معنا الرواية الثالثة انه نجس ثاني طهور زعلوا له طاهرة الرواية الاولى التي هي المذهب طاهر الرواية الثانية - 00:06:42
طهور يبقى طهور وهي التي قلت انه اختارها المجد والموفق واضح؟ الرواية الثالثة انه نجس رواية عن الامام احمد وهذه الرواية اختارها الخلال فهي اضعف الروايات اذا بناء على هذا التفصيل هذه المسألة من امثلة المسائل التي اختلف فيها - 00:07:10
غلام الخلال مع الخلال لان غلام الخلال يختار الرواية الاولى انها طاهرة التي هي المذهب والخلاني يختار انها نجسة وهذه مجموعة من المسائل خالف فيها غلام خلال خلال فهذه منها هذه المسألة - 00:07:38
منها طيب اقرأ نوى الغسل بذلك الغمس او لا وكذا اذا حصل الماء في كلها ولو باتت مكتوفة او في جراب ونحوه. طيب نوى الغسل بذلك الغمس او لا؟ يعني لو غمس يده لا بنية غسلها - 00:07:56
وانما للتبرد او لاي سبب او او نسيانا او فان الماء يصبح طاهرا لماذا احسنت لان الحكم تعبدي ولان هذا من فرع القاعدة فلا نشترط تحقق الحكمة وهي التنجس ايضا يقول آآ لو باتت مكتوفة او في آآ جراب ونحوه فنفس الحكم. مع العلم انه اذا باتت في جراب نحن نتأكد - 00:08:20
تقريبا انها لم تمس النجاسة. مع ذلك لان الحكم تعبدي ولاننا نكتفي بالمظنة نعتبر الماء مسلوب اذا غمست فيه اليد في هذه الحالة وسيأتينا منصوص احمد في او هنا يقول - 00:08:48
هذه رواية عن الامام احمد ان امكن ولا ولم انسى فسنقرأ نحاول نقرأ اه في في المسائل لو رواية واحدة عن الامام احمد حتى نسمع طريقته في الاستدلال والكلام عن المسائل رحمه الله - 00:09:07
قال ابو داوود سئل احمد اذا اذا نام الرجل وعليه سراويله قال الامام احمد السراويل وغيره واحد قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا انتبه احدكم من منامه فلا يدخل يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا - 00:09:23
قلت انا يعني يعني ان الحديث عام يعني ان الحديث عام يشمل جميع هذه الصور حتى لو تأكدنا ان يده لم تأتي على سوءته طيب ثم ذكر الدليل لحديث اذا استيقظ احدكم من نومه فليغسل يديه قبل ان يدخلهما في الاناء معليش - 00:09:41
احنا قلنا ان الرواية الاولى عن الامام احمد وهي المذهب انه طاهر وانها من فروع قاعدة الحكم اذا علق الى اخره. الرواية الثانية انه طهور على هذه الرواية يكون تكون المسألة فرع لقاعدة اخرى - 00:10:02
وهي ها يعني قاعدة مشهورة من القواعد الكبرى اليقين لا يزول بالشك اليقين لا يزول بالشك ما دام هذا الماء طهور فاننا لا نخرجه عن هذا. وبهذا عرفنا انه في كل مسألة نستطيع ان نخرج المسألة على اكثر من قاعدة بحسب الاقوال - 00:10:20
لكن اي هذه التخريجات اصح هنا يأتي دور الفقيه كذلك في قواعد اصول الفقه فمثلا اي خلاف بين الفقهاء كل قول من الاقوال الفقهية يمكن تخريجه على قاعدة اصولية اخرى - 00:10:45
فهذا على قاعدة والقول الثاني على قاعدة اخرى لكن يبقى النظر اي التخريجات اصح من حيث الدليل والنظر الفقهي هذا الذي على الفقيه ان يثبته هذا الذي على الفقيه ان يثبته خلافا لما - 00:11:02
يظن بعض الناس ان المسألة الواحدة لا يمكن تخريجها الا على اصل واحد هذا غير صحيح. طيب اذا الان هذا مثال معنى لتخريج المسألة باعتبار الاقوال فيها على اكثر قاعدة - 00:11:15
ثم قال لان آآ لحديث ايوه اذا استيقظ احدكم من نومه فليغسل يديه قبل ان يدخلهما في الاناء ثلاثا فان احدكم لا يدري اين باتت يده رواه مسلم. نعم هذا هو الحديث وجه الاستدلال ان النهي يلزم التأثير - 00:11:28
والا لم ينهى عنه بعبار اخرى لولا ان الغمس يؤثر لم ينهى عنه هذا وجه استدلال الحنابلة بالحديث وهو استدلال وجيه وهو استدلال وجيه ويحتاج من لم يقل بهذا القول ان يجيب عن هذا الاستدلال يحتاج ان يجيب عن هذا الاستدلال - 00:11:50
طيب ولا اثر ولا اثر لغمس يد كافر وصغير ومجنون وقائم من نوم نهار طيب ولا اثر لغمس يد كافر وصغير ومجنون المؤلف قال فيما سبق كل يدي مسلم وهنا صرح بالمفهوم فقال ولا اثر لغمس يد كاف وصغير ومجنون. لماذا؟ قالوا لان المنع انما يثبت في الخطاب الشرعي وهؤلاء لا - 00:12:11
يتوجه لهم خطاب شرعي وهؤلاء لا يتوجه لهم خطاب شرعي طيب ثم قال وقائم من نومي نهار. هذه المسألة وهي اشتراط اه ان يكون قائم من قوم من نوم ليل. رواية واحدة عن الامام احمد - 00:12:38
لم يختلف كلامه في انه يشترط ان يكون قائم من نوم ليل ولهذا القائم من نوم نهار آآ لا اثر لغمس يده في الاناء لماذا؟ قال الامام احمد لان البيتوتة انما تكون بالليل - 00:12:56
ونحن نقول انه هذا الحكم تعبدي واذا كان تعبديا فانا لا نخرج عن مقتضى النص والنص دل على ان الذي يؤثر هو النوم بالليل هو النوم بالليل طيب ايوه وقائم من نومنا نهار او ليل - 00:13:12
اذا كان نومه يسيرا لا ينقض الوضوء والمراد باليد هنا الى الكوع نعم يقول يقول هنا وقائم من نوم نهار او ليل لكن اذا كان نومه يسيرا لانه تقدم معنا انه يشترط في النوم ان يكون - 00:13:29
ان يكون ناقضا للوضوء كما تقدم معنا الان. والنوم اليسير لا ينقض الوضوء. فاذا لا يؤثر واشتراط ان يكون نوم ينقض الوضوء لان النوم عند الاطلاق فيراد منه هذا يراد منه هذا فهو ايضا استدلال بالفاظ الحديث لانه تعبدي - 00:13:51
لانه تعبدي. نعم. والمراد باليد هنا اذا الكوع دليل ذلك ان المراد باليد في الشرع عند الاطلاق هذا ويدل على ان هذا هو المراد القطع في السرقة. القطع في السرقة مما يدل على ان اليد في هذه الشريعة انما تطلق - 00:14:08
اه وتنصرف اه الى الكف عند الاطلاق. نعم ويستعمل هذا الماء ان لم يوجد غيره ثم يتيمم طيب لماذا؟ هذه مسألة مرت معنا اما انه يجب ان يتوضأ به فلقوة الخلاف وكثرة المخالف - 00:14:29
واما انه يجب ان يتيمم قيل انه ليس عنده ماء طهور وتقدم معنا الكلام عن هذه المسألة. نعم وكذا ما غسل به الذكر والانثيين والانثيان بخروج مذي دونه لانه في معناه. نعم - 00:14:51
وكذا ما غسل به الذكر والانثيان لخروج مذي دونه لانه في معناه. يعني ما غسل به الذكر والانثيان حكمه حكم الماء الذي غمست فيه يد قائم من نوم ليل دون الذي غسل به المذي الذي غسل به المذي سيأتينا الكلام عنه وانما الحديث الان عن غسل الايش - 00:15:10
الذكر والانثيين الحنابلة يرون انه اذا خرج المذي يجب على الانسان ان يغسل ذكره وانثيه وان لم يتعدى لهما المذي فاذا غسل الان الذكر والانثيين فحكم هذه المسألة حكم غمس يد القائم من نوم ليل في الاناء - 00:15:32
يسلبه الطهورية لماذا؟ يقول الشيخ لانه في معناه لانه في معناه كيف يكون هذا في معنى ذاك ما هو وجه الشبح ايوا لا لا ما يريد هو اللمس يريد الماء الذي غسل به الذكر والانثيان - 00:15:56
وانت قريب الان آآ وجه الشبه بينهما انه في الصورتين يظن ان هناك ولا يتحقق منها. اليس كذلك يظن ولا يتحقق منها. فلما تشابه في هذا المقدار سلبه الطهورية صار حكمهما واحد صار حكمهما واحد وهذا معنى قوله شيخنا لانه في معناه اذا - 00:16:32
ما غسل به الذكر والانثيين ايضا من فروع قاعدة الحكم اذا علق بالمظنة لم تشترط تحقق الحكمة نعم. واما يقول ما غسل به المذي فعلى ما يأتي سيتحدث لان المدينة جسر وسيتحدث المؤلف عنه لاحقا - 00:16:59
نعم او كان اخر غسلة زالت النجاسة بها وانفصل غير متغير فطاهر لان المنفصلة بعض المتصل والمتصلة طاهر طيب الان اخر غسلة زالت النجاسة بها هذا واحد وانفصل الماء من هذه الغسلة غير متغير فحكم هذا الماء الذي انفصل من من اخر غسلة ولم يتغير انه - 00:17:16
طاهر لماذا يقول؟ لان المنفصل بعض المتصل والمتصل طاهر لماذا المتصل طاهر ها كيف احسنت لانه استعمل في طهارة لانه استعمل في طهارة. فهذا الماء الان لما استعمل في طهارة اللي هو المتصل صار حكمه انه طاهر - 00:17:44
والمنفصل منه له نفس حكم والمنفصل منه له نفس حكمه. نعم النوع الثالث النجس وهو المشار اليه بقوله والنجس ما تغير بنجاسة قليلا كان او كثيرا وحكى ابن المنذر الاجماع عليه - 00:18:10
طيب النجس هو ضد الطاهر ولا يجوز ان يستخدم الا بالظرورة ولا يجوز ان يستخدم الا للظرورة. وقوله رحمه الله النوع الثالث النجس النجس نوعان كما سيأتينا. ينقسم الى نوعين في الشرع - 00:18:28
واشار الى النوع الاول بقوله وهو ما اشار اليه بقوله والنجس ما تغير بنجاسة النجس ما تغير بالنجاسة سواء كان التغير يسيرا او كثيرا وسواء كان الماء قليلا او كثيرا - 00:18:46
الماء اذا تغير بالنجاسة فهو نجس يقول الشيخ وحكى ابن المنذر الاجماع عليه هذا غريب من المؤلف لان هناك من حكى الاجماع ممن هو اعمق وادق من ابن المنذر وهو الامام - 00:19:05
احمد والامام الشافعي الامام احمد والامام الشافعي وتقدم معنا ان حكاية الامام احمد للاجماع لها ثقلها باعتبار انه متشدد في باب الاجماع او بعبارة باعتبار انه متثبت متثبت في الاجماع. نعم - 00:19:18
او لاقاها اي لاقى النجاسة وهو يسير دون القنتين فينجس بمجرد الملاقاة ولو جاريا طيب لحظة يقول او لاقاها اي لاقى النجاسة وهو يسير اعيدون القلتين فينجس بمجرد الملاقاة. هذا هو النوع الثاني من النجس - 00:19:36
وهو الذي ينجس بمجرد الملقاة. الماء الذي ينجس بمجرد الملاقاة هذه المسألة تقدمت معنا بكل تفاصيلها وهو مسألة الروايات في مسألة النجاسة بمجرد الملاقاة. الروايات المروية عن الامام احمد والكلام عن هذه الروايات تقدم معنا لما ذكر - 00:19:56
الف مفهوم كلام الماتن نريد هنا ان نقول انه هذه هذه المسألة وهي ما ينجس من مجرد الملاقاة من فروع قاعدة اسمها قاعدة الاستحالة من فروع قاعدة اسمها قاعدة الاستحالة. كيف من فروع قاعدة اسمها قاعدة استحالة - 00:20:18
العلماء اختلفوا في الماء اذا وقعت فيه نجاسة هل ينجس الماء بمجرد اختلاط النجاسة به وتأخذ حكمه ولو لم يتغير او نقول ان هذه النجاسة استحالت في الماء فذهب حكمها - 00:20:40
او نقول ان هذه النجاسة استحالت بالماء وذهب حكمها. الحنابلة اختاروا الاول فعلى قول الحنابلة ليست هذه المسألة من فروع تلك القاعدة لانهم لا يقولون بالاستحالة لانهم لا يقولون بالاستحالة - 00:20:58
لكن على القول بان الماء لا ينجس بمجرد الملاقاة وانما بالتغير فقط حينئذ ماذا تكون هذه المسألة من امثلة تلك القاعدة طيب لمفهوم حديث اذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء. طيب قبل الحديث. يقول ولو جاريا - 00:21:16
الان مسألة ولو جاريا هذه المسألة معناها ان الحنابلة يرون ان حكم الماء الجاري كحكم الماء الراكد تماما وانه لا خلاف بينهما كلاهما ينجس بمجرد الملاقاة جاريا او غير غير جار واضح ولا لا - 00:21:39
هذه المسألة فيها عن احمد ثلاث روايات الرواية الاولى انه لا فرق بين الجاري والراكب وهذه المذهبة التي ذكرها المؤلف وهذه الرواية اختارها الاكثر اكثر الحنابلة اختاروا هذه الرواية ولذلك صارت هي المذهب. ولذلك صارت هي المذهب - 00:22:00
الرواية الثانية ان الماء الجاري يختلف عن الراكد وان الماء الجاري لا ينجس الا بالتغير فلا تؤثر عليه مجرد الملاقاة وهذه الرواية اختيار المجد والموفق وهذه الرواية يقول عنها شيخ الاسلام وهي انص الروايتين - 00:22:24
انص الروايتين عن احمد الرواية الثالثة عن احمد انه تعتبر كل جرية لها حكمها الخاص فان كانت يسيرة نجست بمجرد الملاقاة والا فلا وهذه الرواية الثالثة اختيار القاضي واصحابه بل قال القاضي عن هذه الرواية هذه الرواية هي المذهب - 00:22:45
هذه الرواية هي المذهب اذا كم صار في المسألة من رواية؟ ثلاث هذه المسألة فيها غرابة فلا الرواية التي اختارها المجد والموفق صارت هي المذهب ولا الرواية التي اختارها القاضي واصحابه صارت هي المذهب - 00:23:20
وانما المذهب هي الرواية الاولى لكثرة من ذهب اليها لكثرة من ذهب اليها ولو ولو اه ولو اردنا ان نقول اي هذه الروايات ينبغي ان تكون هي المذهب لقلنا الرواية الثانية - 00:23:43
لامرين الامر الاول انها كما قال الشيخ انص الروايات الامر الثاني انه اختارها آآ من اكثر اه علماء الحنابلة تحقيقا تحريرا المجد والموفق الثالثة انه من المعقول ان الماء الجاري فيه قوة اكبر من الماء الراكد - 00:24:05
ولهذا الماء الراكد آآ يتأثر اكثر من الماء الايش؟ الجاري. وهذا معروف ومعلوم فلذلك لو لو سنرجح سنقول هذه المسألة هي التي ينبغي ان تكون ينبغي ان تكون المذهب لكن المذهب ما هو المذهب الان - 00:24:29
انه انه ايش انا اريد عبارة انه لا فرق بين الراكد والجاري. طيب قبل ان ننتقل عن هذه المسألة هذه المسألة من المسائل التي شرع عليها الشيخ ابن رجب في القواعد - 00:24:51
وآآ سنذكر يعني نحن ان شاء الله ان تيسر مثل هذه المسائل لانها مفيدة للغاية. يقول الشيخ شيخ ابن بدر في واحد وهي المسألة القاعدة الاولى يعتبرها قاعدة تحتها فروع. ما هي القاعدة - 00:25:11
يقول الماء الجاري لاحظ في عبارات الشيخ الماء الجاري هل هو كالراكد او كل جرية منه لها حكم الماء المنفرد فيه خلاف في المذهب ينبني عليه مسائل فيه خلاف في المذهب - 00:25:28
ينبني عليه مسائل ثم ذكر مسائل انا اخترت لكم مسألة من هذه المسائل التي تنبني على هذا الذي يعتبره الشيخ قاعدة وهي قاعدة الماء الجاري والراكد. من المسائل التي تنبني على هذه المسألة لو ان الانسان غطس نفسه - 00:25:44
في ماء جاري ومرت عليه اربع دفعات من الماء لماذا نقول اربع دفعات لان اعضاء الوضوء كم اربعة ونوى هو الوضوء فهل نقول انه كل جرية لها حكمها فتكون الجريحة الاولى للوجه والجريهة الثانية لليدين وهكذا - 00:26:02
فيخرج متوضئا او نقول ان انه لا حكم لهذه الجريات والماء الجاري حكمه حكم الراكد واضح المنصوص عن احمد الثاني وهو انه لا يتطهر بهذا وهو انه لا يتطهر بهذا - 00:26:26
فلم يعتبر الامام احمد هذه الجريات كل جرية لها ايش حكمها الغرض من هذا فقط التمثيل ومعرفة اهمية المسائل. طبعا المسألة التي معنا احدى فروع هذه القاعدة المسألة التي معنا الان احدى فروع هذه القاعدة ولذلك لم نذكرها لكن ذكر الشيخ لها عدة فروع اذا هذه قوله ولو جاريا - 00:26:44
الان التفاصيل التي في ثم قال رحمه الله تعالى لمفهوم حديث اذا بلغ الماء قلتين لم لم ينجسه شيء تقدم معنى ان الحنابلة يستدلون بمفهوم هذا الحديث على ان الماء القليل - 00:27:10
ينجس بمجرد الملاقاة وكما قلت تقدم ما يتعلق هذه هذه المسألة نعم او انفصل عن محل نجاسة متغيرا او قبل زوالها فنجس فمن فصل قبل السابعة نجس وكذا ما انفصل قبل زوال عين النجاسة - 00:27:26
ولو بعدها او متغيرا. طيب هذا اه تابع للنوع الثاني من النجس وليس نوعا جديدا يقول اذا انفصل عن محل نجاسة متغيرا اذا انفصل عن محل نجاسة متغيرا فهو من النوع الاول او الثاني - 00:27:48
ها من النوع الاول لان نقول النوع الاول ان يتغير بالنجاسة ثم قال او قبل زوالها فنجس فما انفصل قبل السابعة نجس اذا انفصل قبل زوالها غير متغير فهو نجس او طاهر - 00:28:08
نجس وهو من النوع الاول او الثاني الثاني لان هذا لم يتغير ولكنه نجس بمجرد ايش الملقاة ثم قال فمن فصل قبل السابعة نجس اذا انفصل الماء قبل السابعة فهو نجس سواء تغير او لم يتغير. فان كان تغير فلانه تغير. وان كان لم يتغير فلانه انفصل قبل زوال النجاسة لانه - 00:28:28
الحنابلة يرون ان النجاسة لا تطهر الا بسبع غسلات لا تطهر الا بسبع رسلات فاي ماء ينفصل عن محل النجاسة قبل غسلها بسبع بسبع مرات يعتبر انفصل قبل زوال ايش؟ عينه - 00:28:52
النجاسة فيكون نجس تغير او لم يتغير ثم قال وكذا من فصل قبل زوال عين النجاسة ولو بعدها وكذا من فصل قبل زوال عين النجاسة ولو بعد السابعة وهنا نقول اذا انفصل قبل زوال عين النجاسة ولو بعد السابعة فهو نجس تغير - 00:29:07
او لم يتغير فان تغير فهو من النوع الاول وان لم يتغير فهو من النوع الثاني. ثم قال او متغيرا في الحقيقة انه قوله او متغيرا فيه تكرار لقوله فيما سبق - 00:29:29
متغيران متغيرة وسيمر معنى هذا احيانا الشيخ منصور رفع الله درجته وغفر له رحمه وجزاه عن الاسلام والمسلمين خيرا عنده تكرار عنده تكرار كانه يريد احيانا ان يؤكد القضية او ما شابه ذلك سيمر معناه - 00:29:44
شيء من هذا الامر. طيب اخيرا نريد ان نبين انواع المنفصل الان النوع الاول اذا انفصل بعد التغير فهو نجس واذا انفصل قبل زوال النجاسة ولم يتغير ها نجس واذا انفصل ايش باقي علينا اللي ما قلناه؟ اذا انفصل غير متغير بعد زوال النجاسة - 00:30:02
طاهر طاهر احسنت اذا هذي ثلاث اقسام للمنفصل عند الحنابلة. ثلاث اقسام للمنفصل عند الحنابلة. اذا نقول اذا انفصل متغيرا فهو نجس. اذا انفصل غير متغير لكن مع بقاء النجاسة فهو نجس واذا انفصل غير متغير بعد زوال النجاسة - 00:30:34
فهو طاهر غير مطهر فهو طاهر غير مطهر. هذه التفصيلات الماء المنفصل وكما اشرت في الدرس الاول هذه التفصيلات وان كنا نحن لا نحتاج اليها بحمد الله بسبب وفرة المياه الا انهم هم يحتاجون اليه حاجة ماسة. قوله فان اضيف الى الماء بدأ المؤلف رحمه الله بطرق - 00:30:53