Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولمشايخنا وولاة امورنا ولجميع المسلمين. امين قال الشيخ رحمه الله تعالى في كتابه دليل الطالب - 00:00:00ضَ
كتاب الزكاة قال رحمه الله باب الزكاة الخارج من الارض تجب في كل مكين مدخر من الحب كالقمح والشعير والذرة والارز والحمص والعدس والباقلا والكرص والكرسينة والسمسم والدخن والكراوية والكزبرة وبزر القطن والكتان والبطيخ ونحوه - 00:00:18ضَ
ومن الثمر كالتمر كالتمر والزبيب واللوز والفستق والبندق والسماق ولا زكاة في عناب وزيتون وجوز وتين ومشمش وتوت ونبق وزعرور ورمان وانما تجب فيما تجب بشرطين. الاول ان يبلغ نصابا وقدره بعد تصفية الحب وجفاف الثمر خمسة اوسق. وهي ثلاث - 00:00:39ضَ
مئة صاع وبالاراديب ستة ست وربع ستة وربع وبالرطم وبالرطن العراقي الف وستمائة. وبالقدسي مئتان وسبعة وخمسون. وسبع رطل. وسبع رطل الثاني ان يكون مالكا للنصاب وقت وجوبها وقت الوجوب في الحب اذا اشتد وفي الثمرة اذا بدا صلاحها - 00:01:02ضَ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى وسلم على رسول الله. وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه قال رحمه الله تعالى باب زكاة الخارج من الارض يعني من زرع مؤتمر ومعجن وركاز - 00:01:27ضَ
وما كان في حكم ذلك كالعسل والاصل في زكاة الخارج من الارض قول الله عز وجل واتوا حقه يوم حصاده وقال عز وجل يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم - 00:01:46ضَ
ومما اخرجنا لكم من الارض وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة وقد انعقد الجماع في الجملة على وجوب الزكاة في الخارج من الارظ وقوله رحمه الله نعم - 00:02:05ضَ
وقوله رحمه الله تجب في كل مكيل ومدخر. قول التجب هذه العبارة لم يرد المؤلف رحمه الله بها ان يبين وجوب زكاة الخارج من الارظ لان هذا امر معلوم وانما اراد ما تجب فيه - 00:02:31ضَ
فمحط الفائدة ما تجب فيه لا وجوبها لانه امر معلوم وقد انعقد الاجماع على وجوب الزكاة في اربعة انواع الحنطة والشعير والتمر والزبيب هذه الأربعة الاجماع على وجوب الزكاة فيها - 00:02:56ضَ
وما عداها فقد اختلف العلماء رحمهم الله في وجوب الزكاة فيه على اربعة اقوال اذا نقول الاجماع منعقد على وجوب الزكاة في الحبوب والثمار او في الخارج من الارض في الجملة - 00:03:24ضَ
وقد اجمع العلماء على وجوبها في اربعة اشياء الحنطة والشعير والتمر والزبيب وما سواها اختلفوا فيه على اربعة اقوال القول الاول ان الزكاة لا تجب في غير هذه الاصناف الاربعة - 00:03:47ضَ
وهو رواية عن الامام احمد واختارها من المتأخرين الصنعاني والشوكاني الالباني رحمهم الله وهذه طريقة ذكرها الموفق رحمه الله في المغني انها لا تجب الا في المنصوص وهي الاربعة واستدلوا - 00:04:13ضَ
اولا قالوا ان غير ان غير هذه الاربعة ليس فيها نص او ليس فيه نص ولا اجماع ولا هو في معناها من حيث الاقتيات وكثرة النفع فلا يصح قياسها عليها - 00:04:42ضَ
واضح اذا ما سوى الاربع ما سوى الاصناف الاربعة ليس فيه نص ولا اجماع وليس هو ايضا في معناها من حيث الاقتيات والإدخار وحينئذ لا يصح القياس ثانيا قالوا ان الرسول صلى الله عليه وسلم نص على هذه الاربعة - 00:05:06ضَ
ولم يذكر سواها مع انه صلى الله عليه وسلم يعلم ان للناس اقواتا سواها فتركه لها واعراضه عن ذكرها دليل على انه لا زكاة فيها القول الثاني ان الزكاة يجب - 00:05:30ضَ
في كل ما يكال ويدخر سواء كان قوتا ام لا فكل ما كل مكير مدخر تجب فيه الزكاة سواء كان مما يقتات ويتخذ قوتا او لا وهذا هو المذهب عند الحنابلة رحمهم الله - 00:05:56ضَ
واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة فقوله اوسق دل على اعتبار الكيل واما الادخار فلان غير المدخر لا تكمن فيه النعمة غير مدخر لا تكمن فيه النعمة لعدم النفع - 00:06:19ضَ
مآلا يعني باعتبار المآل اذا قالوا تجب الزكاة فيما يكال ويدخر الدليل على الكيل ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة واما الادخار اشتراط الادخار فلان غير المدخر لا تكمل به - 00:06:51ضَ
النعمة ولا تتم لانه لا ينتفع به في المئال القول الرابع القول الثالث في هذه المسألة وجوب الزكاة في كل ما يقتات ويدخر فكل ما كان قوتا مدخرا فتجب فيه الزكاة - 00:07:13ضَ
سواء كان مكيلا ام لا سواء كان مكيلا ام لا وهذا مذهب المالكية والشافعية وهو ظاهر اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وكل ما يكال ويدخر فكل ما يقتات - 00:07:36ضَ
ويدخر فتجب فيه الزكاة واستدل بما تقدم من قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة ولان ما لا يقتات ويدخر لا تكمن فيه النعمة القول الرابع وجوب الزكاة في كل خارج من الارض - 00:08:02ضَ
ولو كان غير مكيل او مدخر والى هذا ذهب ابو حنيفة وابن حزم رحمه الله على ان الزكاة تجب في كل ما يخرج من الارض ولو كان غير مكين او مدخر - 00:08:29ضَ
واستدلوا بعموم قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارظ وهذا عام وقال عز وجل واتوا حقه يوم حصاده ولعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر - 00:08:48ضَ
فيما وهذا من الفاظ العموم وارجع هذه الاقوال ان الزكاة واجبة فيما يكال ويدخر ويقتات فما كان مكيلا مدخرا مقتاتا ان يتخذ قوتا فتجب فيه الزكاة يقول المؤلف رحمه الله - 00:09:12ضَ
يجب في كل مكيل مدخر اي تجب الزكاة في كل مكيل مدخر والإدخار معناه ان يمكن ان ييبس ويبقى زمنا دون ان يفسد ان ييبس هذا الثمر ويبقى زمنا دون ان يفسد - 00:09:38ضَ
كالتمر مثلا قال رحمه الله من الحب كالقمح من الحبر الحب جنس كالقمح والشعير والذرة والارز والحمص والعدس والباقلان هذه يقول نوع من الحبوب يشبه العدس يعني قريب من العدس - 00:09:59ضَ
والسمسم والدخن والكراويا كزبرة وبزر القطن والكتان والبطيخ ونحوه تعرفونها ان شاء الله تعالى ما اعرفها والله ما اعرفه ما ما كان واضحا واضح وما اعرفه اخبركم وما لا اعرفه ارجعوا للقواميس ان شاء الله تعالى - 00:10:30ضَ
ايش فيه الصغير معروف علمهم يا ابو سعيد طيب نعم تعرفه صفته ايه ايه خاص معروف الحمد لله الشيء لا يعرف الا بمشاهدته او مشاهدة نظيره او الخبر الصادق طيب يقول ومن الثمر كالتمر والزبيب واللوز والفستق والبندق - 00:11:01ضَ
والسماق الى اخره قال ولا زكاة في عناء وزيتون لا زكاة في عناب وهذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله احد القولين في هذه المسألة والمشهور من المذهب وجوب الزكاة في العناب - 00:11:52ضَ
والعناب يقولون ثمر شجر له شوك يشبه ثمر النبق هذا العناب يقول وزيتون اي لا تجب الزكاة في الزيتون على المذهب لماذا؟ قالوا لانه لا يدخر يابسا والقول الثاني وجوب الزكاة في الزيتون - 00:12:14ضَ
استدلالا بعموم الاية وهو الذي انشأ جنات معروشات وغير معروشات الى ان قال والزيتون والرمان وقالوا ايضا انه يمكن ادخار ثمره ولا سيما في عصرنا الحاضر وعلى هذا فتجب فيه - 00:12:44ضَ
الزكاة قال رحمه الله هو جوز معروف ها نعم طيب وتين ايضا لا تجب فيه الزكاة لانه لا يدخر يابسا. وهذا ربما يكون في زمنهم ولهذا كان القول الثاني ان ان الزكاة واجبة في التين - 00:13:05ضَ
لانه يمكن ان ييبس ويدخر وهذا هو الواقع الان ستجد ان التين يباع الان يابسا مجففا يقول ومشمش معروف وتوت ونبقى وزعرور ورماه طيب الرمان يشكل عليه قول الله عز وجل والزيتون والرمان - 00:13:28ضَ
وقرن الزيتون بالرمان لكن اجابوا عن الاية الكريمة بانها سيقت مساق الامتنان موسيقى مساق الامتنان القاعدة اذا كل ما يكال ويدخر ويقتات فتجب فيه الزكاة وقد يكون الشيء في زمن سابق - 00:13:58ضَ
لا لا لا يقتات وفي زمننا يقتات او يقول لا يدخر وفي زمننا يدخر الحكم يدور مع علته وجودا وعدما ثم قال رحمه الله وانما تجب فيما تجب انما تجب الزكاة فيما تجب - 00:14:23ضَ
يعني مما ذكره مصنف بشرطين انما تجب الزكاة فيما تقدم مما ذكره بشرطين الاول ان ان يبلغ نصابا هذا الشرط الاول ان يبلغ المكيل المدخر نصابا لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة - 00:14:44ضَ
لكن يقول بعد تصفية الحب وجفاف الثمر يعني بعد ان يصفى الحب من القشر وما يعلق به فاذا بلغ نصابا وهو خمسة اوسق والوسق ستون صاعا في صاع النبي صلى الله عليه وسلم. فتكون خمسة اوسط كم؟ ثلاث مئة ثلاث مئة صاع - 00:15:12ضَ
واذا قلنا ان الصاع النبوي كيلوان واربعون غراما. فاضرب ثلاثمئة في الفين واربعمئة ويكون اثنى عشر وست مئة فاذا بلغ قدر الثمر بعد تصفيته من قشره وما يعلق به بلغ ست مئة واثنعش فتجب فيه - 00:15:41ضَ
الزكاة يقول رحمه الله بعد تصفية الحب وجفاف الثمر. يعني وبعد جفاف الثمر وجفاف الورق يقول خمسة خمسة اوسق خمسة اوسوق وهي اي الخمسة اوسق ثلاثمئة صاع. لان الوسق ستون صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم - 00:16:09ضَ
نعم. قال وبالرجاب وبالارادب ستة وربع وبالرطب العراقي الف وستمائة وبالقدس مئتان وسبعة وخمسون وسبع رطل وهذي مكاييل كانت مستعملة لكنها في زمننا فجرت. اذا الشرط الاول بلوغ الحب والثمر النصاب بعد تصفيته - 00:16:36ضَ
ما هو النصاب ها خمسة اوسق وهي ثلاثمئة صاع تساوي ست مئة ستمائة واثني عشر كيلو الشرط الثاني ان يكون مالكا للنصاب وقت وجوبها ان يكون مالكا للنصاب وقت وجوبها - 00:17:07ضَ
هذا هو الشرط الثاني ان يكون مالكا لنصاب وقت وجوب الزكاة ثم بين قال فوقت الوجوب في الحب اذا اشتد وفي الثمرة اذا بدا صلاحها. وقت الوجوب في الحب اذا اشتد وفي الثمرة اذا بدا - 00:17:30ضَ
صلاحها ولا يستقر الوجوب الا بجعله بجعل الحبوب او الثمر في البيدر ويسمى الجرين والمصطاح والمربد اذا عندنا بيدر شيرين مصباح ايش؟ مربد والدليل على استقرار الوجوب الدليل على استقرار الوجوب بجعله في البيدر. قول الله عز وجل واتوا حقه يوم حصاده - 00:17:50ضَ
وقد اجمع اهل العلم على ان الخالص اذا خلص الثمر ثم اصابته جائحة قبل الجذاذ فلا شيء عليه ولانه قبل ذلك اي اعني قبل ان يجعل في البيدر لم تثبت - 00:18:27ضَ
عليه اليد يعني في حكم ما لم تثبت اليد عليه والدليل على ذلك ان الرسول صلى الله عليه وسلم امر بوضع الجوائح امر بوضع الجوائح وهذا يدل على ان انه في حكم ما لم تثبت عليه - 00:18:48ضَ
اليد فاذا الحبوب فاذا تلفت الحبوب او تلف الثمر حينئذ فلا يخلو من ثلاث حالات الحالة الاولى اذا عرفنا الان انه لا يستقر الوجوب الا بجعله في البيدر فتلفه لا يخلو من ثلاث حالات. الحال الاولى ان يتلف - 00:19:06ضَ
قبل وجوب الزكاة فلا زكاة فيه الا اذا قصد الفرار من الزكاة كما لو باعه فرارا من الزكاة او اتلفه فرارا من الزكاة وهذا قد لا يتصور ففي هذه الحال تجب الزكاة - 00:19:33ضَ
الحال الثانية ان يتلف بعد الوجوب وقبل استقرار الوجوب اي قبل جعله في ماذا في البيدر فان كان فان كان بتعد منه او تفريط وجبت الزكاة والا فلا يعني لما - 00:19:52ضَ
حصد الثمر وقبل ان يضعه في البيت يرتجف هل تجب فيه الزكاة ويغرم؟ الجواب ان كان بتعد او تفريط ها وجبت الزكاة وان كان من غير تعد ولا تفريط لم تجب الزكاة - 00:20:15ضَ
الحال الثالثة ان يكون التلف بعد استقرار الوجوب اي بعد جعله في البيدر فقالوا تجب الزكاة مطلقا سواء كان بتعد وتفريط ام لا ولو انه جذ الثمر ووضعه في البيدر - 00:20:35ضَ
ثم سرق نزل مثل مطر او افة سماوية وتلف الثمر المذهب ان الزكاة واجبة ولا تسقط لان الوجوب استقر والقول الثاني انه اذا كان التلف بغير تعد ولا تفريط ولا زكاة - 00:20:58ضَ
اذا كان التلف بغير تعد ولا تفريط فلا زكاة لماذا؟ قالوا لان الزكاة في ماله وديعة والوديعة لا تضمن الا بتعد او تفريط الزكاة الان في ماله وديعة وديعة لمن - 00:21:22ضَ
الزكاة والوديعة لا تضمن الا بتعد او تفريط. فان فرط بان توانى في اخراجها او تعدى فانه يضمن اما اذا لم يحصل منه تعد ولا تفريط فانه لا ضمان وهذا ما اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله - 00:21:44ضَ
اذا نقول الثمر اذا تلفت الحبوب او الثمار فلها كم ثلاث بحالات. الحالة الاولى ان تتلف قبل وجوب الزكاة يعني قبل ان يشتد الحب ويصلح الثمر فلا زكاة الا اذا فعل ذلك ومثل ذلك اذا باعها. وكيف يتصور البيع - 00:22:06ضَ
تصور اذا باعها مع اصلها او بشرط القطع او بشرط القطع. يعني يستثنى من النهي عن بيع الثمر قبل بذو صلاحه. اذا باعه مع اصله او بشرط القطع في الحال - 00:22:29ضَ
الحل الثانية ان يتلف بعد الوجوب وقبل جعله في البيدر فان كان بتعد وتفريط ومن والا فلا والحال الثالث ان يتلف بعد استقرار الوجوب وذلك بجعله في البيدر فالمذهب انه ضامن - 00:22:44ضَ
مطلقا انه يظمن مطلقا وتجب الزكاة. فرط ام لم يفرط والقول الثاني انه ان كان منه تفريط او تعد وجبت الزكاة والا لم تجب اه هنا مسائل مهمة قبل ان ندخل في كلام المؤلف - 00:23:05ضَ
المسألة الاولى الواجب في زكاة الحبوب والثمار بالنسبة بخلاف بهيمة الانعام فان الواجب فيها بالتعيين الواجب في بهيمة الانعام معين. خمس ثلاثون اربعون اما الواجب اه الحبوب والثمار فهو ايش - 00:23:28ضَ
بالنسبة ولذلك يجب العشر نصف العشر ثلاثة ارباع العشر وهكذا المسألة الثانية لا تتكرر زكاة المعشرات فكل ما يجب فيه العشر او نصف العشر فانه لا تتكرر الزكاة فيه ما لم يقل للتجارة - 00:23:55ضَ
فان كان للتجارة فيقوم كل سنة بما يساويه مثال ذلك انسان جذ ثمرة نخله وتبلغ مثلا خمسة الاف كيلو واخرج زكاتها. وبقيت وبقيت ثمر عنده مدة سنة او سنتين هل هل يجب ان يخرج زكاتها في السنة الثانية والثالثة؟ لا - 00:24:20ضَ
لان المعشرات لا تتكرر زكاتها. الا اذا كانت التجارة فان واحة للتجارة فهي عروظ تجارة تقوم كل سنة او عند الحول بما تساويه لانها حينئذ تكون مرصدة للنماء فهي كالاثمان - 00:24:48ضَ
المسألة الثالثة قال الفقهاء رحمهم الله تضم ثمرة العام الواحد بعضها الى بعض في تكميل النصاب اذا كانت من جنس تضم ثمرة العام الواحد. بعضها الى بعض في تكميل النصاب - 00:25:10ضَ
اذا كانت من جنس فيضم مثلا تضم انواع التمر بعضها الى بعض ولو مع اختلاف النوع سكري يضم الى البرحي الى غيره وتضم ايضا ثمرة وتضم ايضا الثمرة اذا كانت الشجرة مما يحمل في السنة مرتين - 00:25:35ضَ
فمثلا هذه شجرة تحمل في السنة مرتين مرة يكون ثمرها ثلاثة اوسق او في كل مرة يكون ثمرها ثلاثة اوسق المجموع ستة اوسق فتجب في الزكاة فتجب فيه الزكاة فما يحمل في السنة مرتين او اكثر يظم ثمر هذا الى ثمر هذا - 00:26:02ضَ
قالوا بان الكل واحد وكذلك ايضا بالنسبة للحبوب التي تزرع وتحصد في العام اكثر من مرة. اذا كان كل جزة او كل حصاد لا يبلغ النصاب لكن بمجموعها تبلغ النصاب فتزكى - 00:26:29ضَ
هذا هو المشهور من المذهب والقول الثاني ان ما يحمل في السنة مرتين او اكثر يعتبر كل حمل على انفراد يعتبر كل حمل على انفراده لان هذا من شجرة واحدة - 00:26:48ضَ
فيعتبر كل حمل عن انفراده. وعلى هذا فاذا كان عنده نخل يحمل في السنة مرتين وفي كل حمل لا يبلغ النصاب فلا يضم هذا الى هذا وهل يمكن ان ان يحمل النخل في السنة مرتين - 00:27:07ضَ
نعم يوجد بعض النخل يحمل في السنة مرتين شاهدته مشهور ويقولون يعني بالاستفاضة والشهرة طيب اذا نقول ثمرة العام ثمرة العام على المذهب يضم بعضها الى بعض ولو كان مما يتكرر اكثر من مرة مرتين ثلاث الى اخره. والقول الثاني انه لا يظم وان كل ثمرة - 00:27:27ضَ
تعتبر ايش؟ على انفرادها نعم ثم قال المؤلف رحمه الله ويجب اه في اشكال فيما تقدمت ها حنا قلنا نراجع ان كل ثمرة تعتبر على انفراد طيب يقول ويجب فيما يسقى - 00:28:00ضَ
بلا كلفة العشر وفيما يسقى بكلفة نصف العشر الثمر او الحبوب تسقى بكلفة ومؤونة وتارة بغير كلفة ومؤونة والمراد بقوله والمراد بالكلفة كلفة استخراج الماء وايصاله الى البستان فيدخل في ذلك كلفة الحفر - 00:28:23ضَ
والاستخراج والنقل وغير ذلك فاذا كان عنده بستان يسقى من ماء عيون يستخرجها من العيون او حفر بئرا وصار يستخرج الماء منه هذا بكلفة او بغير كلفة بكلفة والذي بغير كلفة هو ما يشرب بعروقه - 00:28:55ضَ
وهو العثري او يكون على ماء السماء يعني على مياه الامطار فاذا كان الثمر مما يسقى مؤونة ففيه نصف العشر واذا كان مما يسقى بلا مؤونة ففيه العشر ولهذا قال المؤلف رحمه الله ويجب فيما يسقى بلا خلفة - 00:29:19ضَ
العشر وفيما يسقى بكلفة نصف العشر والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء او كان عثريا العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر فيما سقت السماء او كان عثريا العثري هو الذي يشرب بعروقه - 00:29:49ضَ
العشر وفيما سقي بالنظح نصف العشر. طيب فان كان يسقى تارة بهذا وتارة بهذا يعني يسقى تارة كلفة وتارة بغير كلفة طيب اولا ما هي الحكمة الحكمة في التفريق بينما سقي بمؤونة وما سقي - 00:30:12ضَ
بغير ما امر حيث جعل ما يسقى بمؤونة على النصف مما يسقى بمؤونة. نقول الحكمة ظاهرة ان ما سقي بمؤونة اشق على المالك. من جهة ماذا؟ التعب. والخسارة فخفف عنه مقدار الواجب - 00:30:37ضَ
خفف عنه مقدار الواجب ولهذا كانت زكاة الدراهم وعروض التجارة ربع العشر بان تنميتها اشق واصعب من الحبوب والثمار مفهوم اذا نقول الحكمة في ان الشارع جعل ما سقي بمؤونة - 00:30:57ضَ
فيه نسف العشب وما سقيا بغير مؤونة فيه العشر. الحكمة من ذلك ان ما سقي بمؤونة فيه مشقة على المالك من جهة استخراج الماء وايصاله الى الشجر او البستان ففيه تعب وخسارة ومشقة - 00:31:22ضَ
فخفف عنه في ذلك خفف عنه مقدار ماذا؟ الواجب. فكان الواجب نصف العشر ويؤيد ذلك ان الزكاة عروض التجارة والدراهم تم فيها ربع العشر لماذا؟ لان تنميتها اصعب واشق من الحبوب والثمار. لان ادارة المال تحتاج الى تعب وعناء وربما سفر - 00:31:42ضَ
فان كان البستان او الثمر بالاصح اذا كان الثمر يسقى بمؤونة وتارة بغير مؤونة ونأخذ نصف هذا مع نصف هذا ويكون ثلاثة ارباع العشر اذا كان يسقى بمؤونة نصف السنة - 00:32:13ضَ
ونصفها يسقى بغير مؤونة فنأخذ نصف العشر نصف العشر نصف نصف نصف العشر ربع نصف وربع ثلاثة ارباع العشر لأ لا لا عندك بستان يسقى ستة اشهر بمؤونة وستة اشهر على مياه الامطار - 00:32:36ضَ
نقول بينهما الان ستة اشهر يسقى بمؤونة الاصل ان فيه العشر لكن الان ستة اشهر نصف العشر ربع طيب وستة اشهر يسقى بغير مؤونة تنفيه الاصل العشر طيب نصف هذا العشر كم - 00:33:04ضَ
نصف العشر عندنا ربع العشر ونصف العشر ثلاثة ارباع شف الان عندك بستان يسقى من محرم ابتداء من محرم ستة اشهر بمؤونة كم فيه لا بمؤونة نصف العشر نصف العشر - 00:33:27ضَ
يسقى بمؤونة يعني من من البئر تستخرج الماء وتسقينا البئر فيه كم اذا الستة اشهر الاولى بمؤونة كم فيها نصف العشر ستة نصف العشر الستة اشهر الثانية يسقى بغير مؤونة - 00:34:00ضَ
فيها العشر طيب الستة اشهر نصف السنة كم نصف العشر نصف العشر نصف طيب فعندنا الان ربع من النصف الاول ونصف من النصف الثاني ربع عشر ربع وربع وربع ونصف ثلاثة ارباع - 00:34:17ضَ
اذا اذا كان يسقى تارة بمؤونة وتارة بغير مؤونة. فالواجب ثلاثة ارباع العشر فان تفاوت الاعتبار باكثرهما نفعا ونموا كالسون فانه يعتبر بالاكثر هذا هو المذهب اذا تفاوت بان كان يسقى سبعة اشهر - 00:34:40ضَ
والباقي بغير مؤونة قالوا فنعتبر او احيانا يشقى مؤونة اكثر واحيانا بغير مؤونة اكثر قالوا فنعتبر الاكثر نفعا ايهما اكثر نفعا السقي بمؤونة او السقي بغير مؤونة وهذا القول اعني اننا نعتبر الاكثر نفعا فيه نظر لانه اذا كان المعتبر الاكثر نفعا فاننا فان الواجب ان نجعله هو - 00:35:05ضَ
هو مناط الحكم حتى فيما اذا تساويا ستة وستة نقول ايهما اكثر نفعا فنعتبره ولهذا القول الثاني في هذه المسألة ان المعتبر الاكثر زمنا اذا تفاوت فاننا نعتبر الاكثر زمن - 00:35:33ضَ
وبعضهم قال نعتبر الاكثر سقيا الاكثر سقيا فالمهم ان الواجب في الحبوب والثمار ان كان مما يسقى بكلفة نصف العشر وبكلفة العشر فان تساويا فثلاثة ارباع العشر فان تفاوت بان كان اربعة اشهر كذا والباقي كذا - 00:35:52ضَ
فالمذهب ان المعتبر الاكثر نفعا ونموا وقيل ان المعتبر هو الاكثر زمنا وهذا هو الاقرب فنعتبر الاكثر فان كان الاكثر بغير مؤونة اعتبرناه وان كان الاكثر بمؤونة اعتبرنا طيب ثم بس نكمل يقول المؤلف رحمه الله ويجب اخراج زكاة الحب - 00:36:23ضَ
مصفى يجب اخراج زكاة الحب مصفا. من اي شيء من الشوائب مما يكون معه من التبن وغيره والقشر والثمر يابسا لانه حال نضجه وطيب اكله فلو باعهم في هذه الحال لم تسقط الزكاة - 00:36:51ضَ
اذا نقول اخراج زكاة الثمر انما يخرج متى بعد تصفيتها والثمر يخرجه يابسا. قال فلو خالف فلو خالف واخرج رطبا او رطبا لم يجزئه ووقع نفلا انه اخرج الحب غير مصفى - 00:37:18ضَ
والثمر غير يابس فانه يقع نفلا. لماذا؟ لانه اذا اخرج الحب غير مصفى وكالة على انه خمسة اوسك فهو في الواقع دون الخمسة وكذلك اذا كان رطبا بان الثمر اذا كان رطبا وفيه ماء - 00:37:45ضَ
يزيد يثقل ولا سيما في الوزن ولا سيما في الوزن فاذا نشف ها خف وزنه نعم اللي بيسأل تفضل وقد يقوم القيمة البستان مثلا قال كم كم ثمرة هذا البستان؟ قال تساوي عشرة الاف - 00:38:06ضَ
فيخرج نصف العشر او العشر والناس الان الغالب لم يكن يعني اكثر وانهم يسقى كلفة ومعونة بعشرة الاف ريال زكاتها كم خمس مئة نعم ايش مم مم نعتبر الاول بان الثمرة حصلت بالسقي الاول - 00:38:39ضَ
الان كم سقي هو؟ سقي بمؤونة وبغير مؤونة تعلمنا الان بمعونة خلاص يكون بيكون بغير معونة اذا سقي بمؤونة يجب فيه العشر نصف العشر وان كان بغير مؤونة يجب نصف - 00:39:20ضَ
ويجب العسر. لان هذا السقي الذي في اول الامر ولا سيما اذا كان هو الغالب الاكثر هو الذي كان بسببه النمو وحصول الثمرة نعم كيف يعني؟ عندك مثلا نخل يثمر في السنة مرتين. نعم - 00:39:45ضَ
كلما حصل الحصاد تخرج الزكاة واتوا حقه يوم نعم لكن قصدنا الان لو كان آآ كل حمل لا يبلغ النصاب يعني عندك مثلا ناخذ نقلة اه الحمل الحمل اذا حملت الثمر ثمرها يبلغ - 00:40:10ضَ
ثلاثة اوسق فقط في الستة اشهر الاولى ثلاثة اوسق. ثم بعدها ثلاثة اوسق. كل حبل على انفراده لا يبلغ النصاب فالمذهب انه يظم هذا الى هذا. لان ثمرة عام واحد - 00:40:30ضَ
والقول الثاني ان كل آآ حمل يعتبر على انفراده نعم نعم عندنا وجوب واستقرار وجوب الوجوب بالصلاح اذا صلح الثمر هذا هذا الوجوب استقرار الوجوب بجعله في البيدر ولذلك المذهب الان ايش المذهب؟ لو تلف الثمر بعد وجوب الزكاة لكن قبل استقرار الوجوب بغير تعد ولا تفتت لا شيء عليه - 00:40:47ضَ
بالخرس سيأتينا ان شاء الله تعالى الخرص والنبي قال للخالق اذا خرستم فدعوا الثلث. فان لم تدعوا الثلث فدعوا الربع بياخذ كيلو والحزاق من الناس يعرفون يقول هذا ثمرة النخل هذي - 00:41:36ضَ
اه مثلا تأتي خمسة اوسق ثلاثة اوسم خبرة ايه مثل عن الناس بعض الناس في الاراضي والعقارات يعرف يقول المساحة من هنا لهنا خمسين متر لو يعني مترت تجد قريب جدا يمكن ينقص متر او اقل من متر - 00:41:56ضَ
الإنسان بخبرته. نعم البطيخ ما في زكاة. الخضروات ليس فيها زكاة ها لا البطيخ ما في زكاة البطيخ اه المعروف عندنا لان البطيخ الذي هو الفاكهة المعروفة المشهور انه ليس فيها زكاة - 00:42:16ضَ
ولهذا في الحديث ليس في الخضروات ولان البطيخ لا يكال ولا يدخر ها ايه البطيخ اللي هو والمؤلف نازل بذر مو بالبطيخ البذر اللي في البطيخ هذا الحب البطيخ فيه حب - 00:42:54ضَ
هذا اللي ذكره المؤلف اما نفس البطيخ ما فيه زكاة البطيخ لا يكال عندك الان البطيخ القرع وايضا الجلوس الشمام كلها فيها حبوب لا لا زعما ما يعتبره هذا لان لان الحب الذي في القرع - 00:43:37ضَ
وفي البطيخ وفي الشمام يؤكل. ييبس ويؤكل ايه ما يؤكل ولا يدخر فيما سقت في ليس فيما دون خمسة او سقي صدقة هذا مختلف غير يعني بطيخ بطيخ خاص على المهم ان الخضروات الخضروات بانواعها ليس فيها زكاة - 00:44:05ضَ
لانها لا تكال ولا تدخر ولا تقتات ليست قوتا الناس يقتاتون كما يقتاتون البر والشعير والارص لا اذا اتخذوا للتجارة تجارة اي نعم معطوف على بعظها على بعظ اي كلها بذور بذور هذي الاشياء. ليست اعيانها وانما بذورها - 00:44:52ضَ
يا صدقة يعني لا تبرأ بالذمة لانه قد يكون دون لانه خالف الشرع اذا اذا اكمله يعني كمل النصاب تبرأ الذمة. لكن اذا اخرجه خمسة اوسق مع انه لم يصفه ما ما تبرأ ذمة - 00:45:34ضَ
تجارة زكية زكاة تجارة طيب نستأذنكم غدا ان شاء الله تعالى محاضرة وبعدين يوم علمي وبعدين في درس في المدينة ثلاث ليالي اجازة ان شاء الله الجمعة والسبت يوم الاثنين ان شاء الله في درس - 00:45:58ضَ
نعم هذي الاستئذان الثالث الفلاح ما عليه زكاة ما فيه زكاة ما نقول والله حصاده يؤدي الزكاة لانها لا تكال ولا تدخر ناس ما تتخذ فاكهة تخرب شفت واحد انه حاط التفاح اه لهم سنتين - 00:46:24ضَ
اذا كان كذلك الحكم يجر من علته في الغالب عامة الناس ما ما يدخرونه. حتى لو هذا الطعم حقه يروح - 00:46:53ضَ