شرح دليل الطالب

6 | كتاب الحج | من شرح دليل الطالب | فضيلة الشيخ أد. #سامي_الصقير| 13 شوال 1446هـ

سامي بن محمد الصقير

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يقول المصنف رحمه الله وشيخنا جميع المسلمين السادس عقد النكاح ولا يصح - 00:00:06ضَ

السابع في الفرج ودواعيه ومباشرة دون الفرج والاستمناء وفي جميع المحظورات الفية الا قتل القمل وعقد النكاح. وفي البيض والجراد قيمته مكانة وفي الشعرة او الظفر اطعام مسكين وفي الاثنين اطعام اثنين - 00:00:24ضَ

الضرورات تبيح تبيح للمحرم المحظورات ويفدي قال رحمه الله باب الفدية وهي ما يجب بسبب الاحرام او الحرم وهي قسمان قسم على التأخير وقسم على الترتيب قسم التخيير كفدية اللبس والطيب وتغطية الرأس وازال اكثر من شعرتين او ظفرين - 00:00:42ضَ

والامناء بنظرة ومباشرة بغير انزال مني يخير بين ذبح شاة او صيام ثلاثة ايام او اطعام ستة مساكين لكل مسكين مد او نصف صاع من غيره ومن التخيير جزاء الصيد يخير فيه بين المثل من النعم او تقويم المثل بمحل بمحل التلف - 00:01:04ضَ

ويشتري بقيمته طعاما يجزئ في الفطرة يطعم كل مسكين مد بر او نصف صاع من غيره بسم الله الرحمان الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه - 00:01:24ضَ

قال رحمه الله تعالى السادس من محظورات الاحرام عقد النكاح ولا يصح لانه يحرم ولا يصح ودليل ذلك ما ثبت في صحيح مسلم من حديث عثمان رضي الله عنه ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب - 00:01:39ضَ

وقوله لا ينكح اي لا يتزوج ولا ينكح اي لا يعقد النكاح لغيره ولا يخطب من الخطبة بكسر الخاء وهي نكاح المرأة من نفسها او من وليها وهذا النهي في الحديث لا ينكح المحرم. هذا النهي بالتحريم - 00:02:06ضَ

لان الاصل في النهي التحريم والتحريم يقتضي فساد العقد وعدم الصحة وهذا ما عليه جمهور العلماء والحكمة من نهي المحرم عن عقد النكاح ان العقد وسيلة الى الوقوع في المحظور والمحرم وهو الجماع - 00:02:35ضَ

فقد يعقد ويقع في المحظور برغبته قول عدم صبره وان الخطبة فهي محرمة على القول الراجح لانها وسيلة الى العقد والوسائل لها احكام المقاصد حرمت هذه الثلاثة وهي ان ينكح او ينكح او يخطب - 00:03:01ضَ

لانها وسيلة موصلة الى امر محرم والمشهور من المذهب ان الخطبة مكروهة وليست محرمة قالوا لانها دون العقد في كونها وسيلة من المحرم والقول الثاني انها محرمة بان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:03:29ضَ

بينهما يعني بين ان ينكح او ينكح او يخطب جمع بينهما في حديث واحد والاصل في النهي التحريم وقوله رحمه الله عقد النكاح يعني فلا يصح ولو تزوج محرم او زوج محل محرمة - 00:03:57ضَ

او كان وليا او وكيلا لم يصح والحكم والحكم متعلق بالزوجين والولي فمتى كان احدهم محرما فلا يصح العقد فمتى كان الزوج محرما لم يصح ولو كانت الزوجة محلة او العكس - 00:04:23ضَ

او كان الولي محرما والزوجان حلال فانه لا يصح وتقدم الكلام على ذلك اما خطبة العقد بالنسبة للمحرم عندنا خطبة وخطبة الخطبة هو طلب نكاح المرأة. وهذا هذا المذهب مكروه وعلى القول الراجح محرم - 00:04:49ضَ

اما خطبته خطبته المذهب ان خطبة العقد للمحرم مكروه وهي ان يقرأ خطبة الحاجة ويعقد النكاح والصحيح انه لا كراهة في ذلك بانه لا دليل على الكراهة اذا كونه يخطب - 00:05:17ضَ

خطبة العقد او يقرأ خطبة الحاجة هذا على القول الراجح جائز لانه لا دليل على المنع او سواء منع تحريم او كراهة واما شهادة المحرم شهادته بعقد النكاح فتارة يشهد - 00:05:42ضَ

لمحلمين وتارة يشهد لمحلين فان شهد لمحرمين فهو محرم لكونه شهد لعقد فاسد لكونه شاهد لعقد فاسد. لان عقد المحرم للنكاح امر محرم فشهادته اعانة لهم على المحرم وقد قال الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى - 00:06:06ضَ

ولا تعاونوا على الاثم والعدوان واما اذا شهد بمحلين يعني لزوجين المذهب انه مكروه قالوا لان فيه اعانة على النكاح فاشبه الخطبة والقول الثاني انه لا كراهة وشهادته لمحلين وكذلك ايضا خطبته للعقد - 00:06:34ضَ

لا كراهة فيه لعدم الدليل على التحريم او الكراهة وقوله رحمه الله عقد النكاح ولا يصح والاعتبار الاعتبار في التحريم وعدم الصحة الاعتبار بحال عقد النكاح الاعتبار بحال عقد النكاح - 00:07:04ضَ

لا بحال الوكالة فيما لو وكل فلو وكل محرم محلا في عقد النكاح فعقده بعد حله من احرامه صح عقده ولو وكل حلال حلالا فعقده الوكيل بعد ان احرم هو - 00:07:28ضَ

او موكله فانه لا يصح ولا المذهب لا يصح ولو ان حلالا وكل حلالا فعقد النكاح والوكيل محرم او الموكل محرم فانه لا يصح والقول الثاني صحة ذلك ثم قال المؤلف رحمه الله السابع - 00:07:53ضَ

الوطء في الفرج الوطء في الفرج والدليل على كونه من المحظورات قول الله عز وجل فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج والرفث والجماع ومقدماته - 00:08:17ضَ

وقد فسره ابن عباس رضي الله عنهما بانه جماع والوطء بالنسبة للمحرم اذا وقع قبل التحلل الاول ولو بعد الوقوف بعرفة ترتب عليه خمسة احكام الاول الاثم لانه ارتكب محرما - 00:08:37ضَ

وثانيا فساد النسك بقضاء الصحابة رضي الله عنهم بفساد نسكه وثالثا وجوب المضي فيه لان من خصائص الحج انه يجب المضي صحيحة في عموم قول الله عز وجل واتموا الحج والعمرة لله - 00:09:06ضَ

الحكم الرابع وجوب القضاء من قابل. يعني من السنة القابلة والحكم الخامس وجوب الفدية وهي بدنة في قول ابن عباس رضي الله عنهما لمن جامع اهدنا اهدنا لامر ابن عباس رضي الله عنهما من جامع ان يفتي بناقة - 00:09:32ضَ

وقد اهد ناقة فتجب به بدنه واما دواعي الجماع فانها محرمة مباشرة ونحو ذلك انزل اذا انزل فان عليه بدنة على المذهب والقول الثاني انه اذا باشر وانزل عليه فدية اذى - 00:09:55ضَ

ولا يصح ان تلحق المباشرة بالجماع للفرق بينهما لان المباشرة المباشرة بذاتها وبمفردها لا توجب الغسل ولا توجب الحد بخلاف الوطء فانه موجب للحد وموجب لي الغسل فلا يصح قياس غيره عليه - 00:10:24ضَ

اذا ان جامع فعليه ما تقدم واما اذا حصل ومباشرة وهي الجماع دون الفرج فانزل فان فانه على المذهب عليه بدنة وعلى القول الثاني ان عليه فدية اذى وفيه قول - 00:10:52ضَ

الثالث ان عليه شاة كذلك ايضا بالنسبة الاستمناء ثم قال رحمه الله وفي جميع المحظوظين اه وظاهر كلام المؤلف رحمه الله الوطء في الفرج ظاهره انه مفسد للنسك مطلقا سواء وقع عمدا - 00:11:09ضَ

ام جهلا ام نسيانا فمن وطأ في الحج قبل التحلل الاول السادة نسكو سواء وقع ذلك منه عمدا ام جهلا ام نسيانا ام ام كان مكرها وعللوا ذلك اعني عللوا - 00:11:33ضَ

عل الوجوب عللوا فساد النسخ ووجوب الفدية بعظم الجماع وان الجماع ليس كغيره ولهذا اوجب عمده فساد النسك واوجب القضاء والمضي والفدية والقول الثاني ان هذا الحكم اعني فساد النسك - 00:11:55ضَ

والفدية والقضاء وغيرها انما تلزم من كان عامدا اما من كان جاهلا او ناسيا او مكرها فانه لا شيء عليه اولا لعموم الادلة الدالة على رفع المؤاخذة عن المكره والناسي والجاهل - 00:12:21ضَ

وثانيا قياسا على ما تقدم فيما اذا لبس مخيطا او تطيب او فعل محظورا من محظورات الاحرام فانه لا شيء فكذلك بالنسبة للجماع وتعليلهم رحمهم الله بقولهم لعظم الجماع هذه العلة - 00:12:50ضَ

لا تستقيم ووجه ذلك اننا لو عللنا بها وقلنا لعظم الجماع فسوف نقول في غير الجماع انه لفدية لعدم عظمه او لسهولته فمثلا لو انه لبس مخيطا ناسيا او جاهنا او مكرها - 00:13:11ضَ

او غطى رأسه او تطيب في حال يعذر فيه فاننا نقول انه لا شيء عليه. لماذا لانه معذور بالنسيان او الجاهل او الاكراه ولا نقول لا شيء عليه لان هذه الامور سهلة وهينة - 00:13:33ضَ

اذا التعليم بقولهم عظم الجماع تعليل ماذا؟ لا يستقيم ثم قال رحمه الله وفي جميع المحظورات الفدية في جميع المحظورات التي تقدم بيانها وذكرها الفدية الا ما سبق وهو عقد النكاح - 00:13:53ضَ

فان عقد النكاح يحرم ولا يصح ولا فدية فيه. ولهذا استثناه رحمه الله فقال الا قتل القمر وعقد النكاح وقالوا الا قتل القمل. هذا على القول بانه من محظورات الاحرام وانه من الصيد. وقد سبق ان هذا القول ضعيف - 00:14:17ضَ

وان القمل ليس صيدا بل هو من المؤذيات فيباح قتله ولا شيء فيه واما عقد النكاح فقالوا انه لا فدية فيه لان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى المحرم عن عقد النكاح ولم يذكر الفدية - 00:14:39ضَ

وقد لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب ولم يقل ان عليه الفدية ثم قال رحمه الله وفي البيض يعني في بيض الصيد والجراد قيمته مكانة يعني اذا اتلف بيظا - 00:14:58ضَ

حال احرامه او في الحرم فانه يضمنه بقيمته في مكانه وكذلك ايضا الجراد يضمن لانه طير بري الجراد يظمنه بقيمته وهذا هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله وعن احمد رحمه الله رواية انه يضمن - 00:15:19ضَ

الجرادة بتمرة الجرادة يظمنها بتمرة ثم قال رحمه الله وفي الشعرة او الظفر اطعام مسكين وفي الاثنين اطعام اثنين في الشعرة او الظفر اطعام مسكين. يعني في ازالة شعرة واحدة - 00:15:44ضَ

او بعضها من اي مكان من البدن سواء كان ذلك من الرأس او من اللحية او من الشارب او من الساق او من القدم او من اي موضع من البدن - 00:16:08ضَ

اذا ازالت شعرة او بعض شعرة ففيه اطعام مسكين وفي شعرتين او في بعضهما طعام مسكينين وفي ثلاث دم ولهذا قال وفيما زاد فدية وكذلك ايضا بالنسبة للظفر اذا قلما ظفرا او ازاله - 00:16:22ضَ

اطعام مسكين او ازال بعظه وان قل ما ظفرين او ازالهما او ازال بعظهما وطعام مسكينين وما زاد على ذلك من الثلاثة فصاعدا ففيه الفدية وهي فدية اذى او ان يصوم ثلاثة ايام او ان يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع - 00:16:46ضَ

ولكن هذا القول كما تقدم لا دليل عليه وقد سبق ان ازالة الشعر الذي تجب به الفدية وما يحصل به اماطة الاذى وهذا مذهب الامام ما لك رحمه الله اه ثم قال رحمه الله والظرورات تبيح للمحرم المحظورات ويفتي - 00:17:15ضَ

هذه قاعدة الظرورات تبيح المحظورات اي ان المحرمات مباح عند الضرورة وقد دلنا على هذه القاعدة ادلة من القرآن والسنة قال الله تعالى انما حرم عليكم الميتة والدم الى ان قال فمن اضطر غير باغ ولا عاد - 00:17:44ضَ

وقال عز وجل قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم او فسقا اهل لغير الله به. فمن اضطر غير باغ ولا عاد. فان ربك غفور رحيم - 00:18:10ضَ

وقال عز وجل حرمت عليكم الميتة والدم وفي اخر الاية قال فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لاثم وقال عز وجل وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه - 00:18:30ضَ

وقال تعالى من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان والاكراه ضرورة ولكن يشترط في حل المحرم عند الضرورة شرطان يشترط المحرم عند الضرورة شرط ان - 00:18:47ضَ

الشرط الاول ان يكون مضطرا الى هذا المحرم بعينه بان لا يجد ما يدفع به ظرورته سوى هذا المحرم هذا الشوط الاول ان يكون مضطرا الى هذا المحرم بعينه بحيث لا يجد ما يدفع به ضرورته سوى هذا المحرم - 00:19:11ضَ

والشرط الثاني ان يتيقن او ان يغلب على ظنه ان ضرورته تندفع به يعني يعلم ان الضرورة تزول باستعمال هذا المحرم او ارتكاب هذا المحرم واما اذا لم يكن هناك يقين او غلبة ظن راجحة فانه لا يجوز - 00:19:40ضَ

ووجه عدم الجواز انه لا يجوز للانسان ان يرتكب المحرم يقينا لامر موهوم فاذا قال يمكن او لعل لعلي استفيد نقول هذا لا يجوز. اذا لم تكن متيقنا او غلب على ظنك - 00:20:07ضَ

غلب الظن راجحة فلا يجوز ارتكاب المحرم لانه لا يجوز لك ان ترتكب محرما يقينا لامر موهوم لانه نعم. لانه كما تقدم قد ينتفع وقد لا ينتفع اذن هذان شرطان الشرط الاول ان - 00:20:27ضَ

يضطر الى هذا المحرم بعينه لانه اذا لم يتعين لم يكن هناك ضرورة اذا كان هناك شيء من المباح سوى هذا المحرم. فلا يقال ان انه مضطر الى المحرم لوجود غيره من المباح - 00:20:51ضَ

والثاني ان يتيقن او يغلب على ظنه النفع واما اذا لم يتيقن فانه لا يجوز فمثلا لو ان شخصا اصابه مرض واراد ان يرتكب محرما ان يشرب محرما اما دم - 00:21:10ضَ

او شيء من النجاسات نطبق هذه الشروط اولا هل تعين هذا المحرم بان لا يوجد غيره من المباحات لو فرض انه تعيأ لو فرض انه تعين. نأتي للشرط الثاني هل يتيقن النافع او لا - 00:21:33ضَ

فاما اذا توافر الشرطان فيجوز فمثلا لو ان شخصا غص بلقمة بلقمة اولا يجد ما يدفع به هذه الغصة الا ان يشرب خمرا مثلا ليس عنده شيء من المباحات التي - 00:21:53ضَ

والسوائل التي يدفع بها هذا المحرم نأتي للشرط الاول هل تعين هل يتيقن النافع اذا يجوز اذا لابد لحل المحرم من هذين الشرطين اذا الظرورات تبيح المحرمات واما المكروهات فتباح عند الحاجة - 00:22:17ضَ

المكروه تبيحه الحاجة لان المكروه اخف لان المكروه اخف من المحرم لانه منهي عنه لا على سبيل الايذام بالترك ومن امثلة ذلك الالتفات في الصلاة الاصل انه مكروه ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هو اختلاس - 00:22:43ضَ

يختلسه الشيطان من صلاة العبد لكن اذا دعت الحاجة اليه فانه يجوز كذلك ايضا الحركة الحركة الاصلع انها مكروهة في الصلاة فاذا دعت الحاجة فلا بأس من ذلك ايضا الشرب قائما - 00:23:09ضَ

الاصل انه مكروه الا اذا دعت الحاجة الى ذلك ومنها ايضا تغميض العينين في الصلاة الاصل انه مكروه لكن اذا دعت الحاجة فانه يجوز اذن هاتان القاعدتان وهما المحرم لا يباح الا عند - 00:23:28ضَ

الضرورة والمكروه يباح عند الحاجة ولكن هل كل محرم لا يباح الا عند الضرورة الجواب ان هذا ليس على اطلاقه وذلك ان المحرم نوعان النوع الاول ما حرمه الشارع تحريم - 00:23:49ضَ

وسيلة وسدا للذريعة فهذا يباح للحاجة والمصلحة والنوع الثاني ما حرمه الشرع تحريم غاية وقصد اي انه حرم لذاته فهذا لا تبيحه الا الضرورة اذا المحرم نوعان محرم حرمه الشرع - 00:24:15ضَ

لكونه وسيلة او ذريعة فهذا تبيحه الحاجة وهذا له امثلة من امثلته النهي عن الصلاة في اوقات النهي النهي عن الصلاة في اوقات النهي لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس - 00:24:43ضَ

النهي هنا او التحريم ليس تحريما لذاته وانما لكونه وسيلة الى التشبه لمن يسجدون للشمس عند طلوعها وعند غروبها ولهذا اذا دعت المصلحة الى الصلاة في هذين الوقتين بان صلى - 00:25:09ضَ

لسبب من الاسباب فان الصلاة جائزة فتحية المسجد وسنة الوضوء ونحو ذلك ويرشد الى هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تتحروا الصلاة ونهى عن التحري الصلاة في هذين الوقتين - 00:25:33ضَ

والذي يصلي لسبب ليس متحريا كذلك ايضا النظر الى المرأة الاجنبية النظر الى المرأة الاجنبية محرم ولكنه ليس محرما لذاته وانما هو محرم لغيره ولهذا قال الله تعالى قل للمؤمنين يغضوا - 00:25:52ضَ

من ابصارهم من ابصارهم ولهذا يباح للرجل الاجنبي اذا اراد ان يخطب امرأة ان ينظر اليها بان تحريم النظر الى المرأة الاجنبية ليس لذاته وانما هو لكونه وسيلة وذريعة الى الوقوع في المحرم - 00:26:16ضَ

مثال ثالث ربا الفضل محرم ولكنه ليس محرما لذاته وانما حرم لكونه وسيلة الى ربا النسيئة ولهذا اذا دعت المصلحة او الحاجة ابيح كما في مسألة ماذا العرايا المثال الرابع - 00:26:40ضَ

تحريم لبس الحرير للرجال ليس لذاته وانما لكونه وسيلة وذريعة الى المحرم ولهذا اذا دعت الحاجة او المصلحة جاز لبسه اما ما حرمه الشارع تحريم غاية وقصد اي لذاته فهذا لا تبيحه الا الضرورة - 00:27:08ضَ

تحريم الدم والميتة وشرب الخمر اذا ما حرم تحريم وسيلة تبيحه الحاجة ما كان محرما تحريم وسائل فان الحاجة تبيحه والدليل على جوازي للحاجة ادلة منها اولا حديث انس رضي الله عنه ان قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر - 00:27:36ضَ

اتخذت مكان الشعب سلسلة من فضة واستعمال الفضة والذهب في الانية الاصل انه محرم كذلك ايضا رخص النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن ابن عوف الزبير بلبس القميص من الحرير - 00:28:05ضَ

بحكة كانت بهما وهذا حاجة كذلك ايضا من ادلته حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبة عرفة من لم يجد نعلين فليلبس الخفين - 00:28:28ضَ

ومن لم يجد ازارا فليلبس السراويل اباح للمحرم حال الاحرام ان يفعل هذا مع ان هذه الصورة ليست ظرورة وانما هي حاجة اذا المحرم تحريم وسيلة كالمكروه تبيحه الحاجة قائل - 00:28:48ضَ

التحريم اذا حرم الله تعالى شيئا فهل هذا التحريم هل هو نعمة او نقمة او ابتلاء هل ما حرمه الله تعالى على عباده هل هو نعمة او نقمة وعقوبة او ابتلاء - 00:29:12ضَ

الجواب ان هذا يختلف وذلك ان التحريم او ما حرمه الله تعالى على عباده على اقسام ثلاثة القسم الاول ان يكون التحريم نعمة من الشرع سواء مما حرمه الله او حرمه رسوله صلى الله عليه وسلم - 00:29:32ضَ

يقول نعمة ومن امثلة ذلك تحريم الكفر وتحريم المنكرات من الزنا والسرقة والكذب والسب والشتم وغيرها تحريمها نعمة من النعم بما يترتب عليها من الظرر والفساد القسم الثاني ان يكون التحريم - 00:29:58ضَ

نقمة وعقوبة ان يكون التحريم عقوبة احسن. ان يكون التحريم عقوبة استحقها العباد بسبب ذنوبهم في حرم الله تعالى عليهم ما اباح عليهم عقوبة لهم قال الله تعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات احلت لهم - 00:30:27ضَ

وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وقال عز وجل ذلك جزيناهم ببغيهم وقال عز وجل في وصف النبي صلى الله عليه وسلم ويضع عنهم اسرهم والاغلال التي كانت عليهم يعني على الامم السابقة - 00:30:53ضَ

وهذا النوع من التحريم هذا النوع من التحريم هو عقوبة خاصة بالامم قبلنا وعقوبة خاصة بالامم قبلنا التحريم الشرعي بما اباح الله هو عقوبة خاصة لمن سبقنا من الامم وليس في هذه الامة - 00:31:12ضَ

لكن قد يعاقب الله عز وجل احدا من هذه الامة قد يعاقبه بعقوبة قدرية يمنع من هذا الشيء قدرا لا شرعا بحيث انه لا يتمكن من تناوله مع كونه مباحا - 00:31:41ضَ

من الاصل فيبتليه الله عز وجل بمرض من الامراض يمنعه من تناول هذا الشيء المباح التحريم هنا قد يكون عقوبة ماذا عقوبة قدرية اذا التحريم تحريم الذي يكون عقوبة يقول شرعا - 00:32:04ضَ

او تارة يكون تحليما شرعيا وتارة يكون تحريما قدريا اما التحريم الشرعي اما التعليم الشرعي فقد عافى الله عز وجل ومن على هذه الامة بعدم تحريم شيء مما اباحه لهم شرعا - 00:32:24ضَ

وانما هو خاص بالامم التي قبلنا ولهذا من اوصاف الرسول صلى الله عليه وسلم انه يضع الاثار والاغلال التي كانت على من سبقنا من الامم واما التحريم القدري فقد يقع في هذه الامة - 00:32:45ضَ

قد يقع عقوبة فيحرم في حرم الله عز وجل او يمنع هذا الشخص عقوبة له مما اباح الله تعالى له القسم الثالث ان يكون التحريم ابتلاء وامتحانا واختبارا للعباد ان يكون التحريم بالشيء امتحانا واختبارا للعباد - 00:33:04ضَ

ومن امثلة ذلك قول الله عز وجل ان الله مبتليكم بنهر ويدخل في هذا ما حرمه الله تعالى من محظورات العبادات ما حرمه الله تعالى على عباده من محظورات العبادات - 00:33:30ضَ

تحريمها ابتلاء وامتحان يمتثل او لا هل يمتثلون لما اوجب الله عز وجل عليهم او لا فمثلا تحريم الاكل والشرب والجماع مفسدات الصوم هذي تحريمه من اي الانواع ابتداء محظورات الاحرام الانسان اذا احرم يحرم عليه حلق الشعر تقييم الظهر قتل الصيد - 00:33:49ضَ

هذي ماذا؟ ابتلاء. ولهذا قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله ايديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب اذا ما حرمه الله تعالى - 00:34:21ضَ

على عباده على اقسام ثلاثة القسم الاول ان يكون التحريم نعمة ومنة من الله على عباده كتحريم الكفر والفسوق والعصيان والمنكرات فانها محرمة وتحريمها فيه مصلحة لجميع العباد القسم الثاني ان يكون التحريم عقوبة - 00:34:38ضَ

وهذه العقوبة قد تكون عقوبة شرعية وهي خاصة بمن سبقنا من الامم وقد تكون عقوبة قدرية وتشمل هذه الامة القسم الثالث ان يكون التحريم ابتلاء واختبار من الله عز وجل لعباده - 00:35:10ضَ

وهذا شامل او او يدخل في ذلك ما حرمه الله تعالى على عباده من محظورات في العبادات في الصلاة في الصيام في الحج وفي غيره ثم قال المؤلف رحمه الله - 00:35:32ضَ

باب الفدية باب الفدية الفدية مصدر يفدي فداء بدأ يفتي فداء والفداء في الاصل ما يعطى بفكك الاسير ما يعطى في افتكاك الاسير او في انقاذ من هلكه واطرقت الفدية - 00:35:50ضَ

في محظورات الاحرام اشارة الى ان من اتى محظورا من محظورات الاحرام فانه فانه يقع في هلكة يحتاج الى انقاذه منها وذلك بما يخرجه من الفدية فهمتم اطلاق الفدية او ايجاب الفدية في محظورات الاحرام - 00:36:23ضَ

فيه اشارة الى ان من اتى محظورا من محظورات الاحرام وارتكب محرما من المحرمات الخاصة انه وقع في هلكة يحتاج الى من ينقذه منها وذلك بما يبذله وما يخرجه من الفدية - 00:36:50ضَ

والحكمة من ايجاب الفدية بالنسبة لمحظورات الاحرام التي يجب فيها الحكمة من ذلك تعظيم شعائر الله عز وجل من حرم واحرام ولتعظيم الاحرام اوجب الله عز وجل الفدية فيمن فعل محظورا عامدا - 00:37:13ضَ

وكذلك ايضا تعظيما للحرم فاذا ارتكب محرما في الحرم مما تجب به الفدية فان فاذا ارتكب محرما في الحرم مما تجب به الفدية فان اخراجها واجابة فان ايجابها من تعظيم شعائر الله وحرماته - 00:37:40ضَ

وقد قال الله تعالى ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وقال عز وجل ذلك ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب ثم عرف المؤلف رحمه الله الفدية بقوله وهي ما يجب - 00:38:03ضَ

بسبب الاحرام او الحرم اي ما يجب يعني الفدية ما يجب بسبب الاحرام بسبب الإحرام وهذا ويدخل في ذلك المتعة او هدي المتعة والقران وما وجب لترك واجب وما وجب - 00:38:23ضَ

وما وجب لفعل محظور كل هذا يجب بسبب الاحرام اذا ما وجب بسبب الاحرام من امثلته هدي المتعة والقران وما وجب لترك واجب ودم الاحصار وفدية فعل المحظور او الحرم اي ما وجب - 00:38:44ضَ

بسبب الحرم والبراد الحرم المكي كالواجب في صيده نباتي وليعلم ان انه يجوز تقديم الفدية على المحظور بعد وجود السبب المبيح لفعل المحظور فيجوز للانسان ان يقدم اخراج الفدية على فعل المحظور اذا وجد - 00:39:09ضَ

السبب اذا وجد السبب ويجوز التأخير فاذا احتاج الى ذلك وليس الشرط الظرورة بل الحاجة. فالمحرم اذا احتاج ان يفعل محظورا من محظورات الاحرام فله ان يفعله ويفتي ولهذا قال اهل العلم رحمهم الله ولمحرم احتاج الى فعل محظور فعله ويفتي - 00:39:44ضَ

ولكن آآ ليس المحرم مخيرا بين فعل الواجب والفدية او بين ترك المحظور والفدية ما يظنه بعض الجهال بعض الجهال يظن انه بالخيار فيقول ان شئت ابيت في منى ليالي التشريق وان شئت اخرجت الفدية - 00:40:15ضَ

ان شئت رميت الجمار وان شئت اخرجت الفدية ان شئت لم اغط رأسي وان شئت غطيت. الرأس اخرجت الفدية هذا خطأ الواجب على المؤمن والمحرم ان يتقي الله عز وجل - 00:40:41ضَ

وان يفعل المأمور وان يترك المحظور ثم اذا وقع في الخطأ بان ترك واجبا ولم يمكنه ان يتداركه. دعوة القيد من ترك واجبا ولم يمكنه تدارك هذا الواجب فانه يعدل الى الفدية - 00:40:58ضَ

اما لو ترك الواجب ولا يزال زمنه باقيا فيجب عليه ان يأتي بالواجب فمثلا لو انه ترك الرمي ايام التشريق ولا يزال الزمن باقيا فانه يجب عليه ان يرمي ولا يقول اتركها وافتي - 00:41:21ضَ

لكن لو قدر ان الزمن انقضى فحين اذ يعجل الفدية اذا من ترك واجبا من الواجبات من ترك واجبا من الواجبات فان كان زمنه باقيا فالواجب ان يفعله وان يأتي به - 00:41:42ضَ

وان كان زمنه قد انقضى او كان زمنه باقيا لكن لا يتمكن من الاتيان بهذا الواجب فانه يعدل الى البدل وهو الفدية كذلك ايضا بالنسبة في محظورات الاحرام يقول ليس الانسان - 00:42:01ضَ

مخيرا بين الفعل والترك بل يجب عليه ان يجتنب المحظور لكن اذا احتاج الى ان يفعل محظورا من محظورات الاحرام فله فعله ويفتي ويجوز كما تقدم يجوز ان ان يخرج الفدية وان يقدم الفدية - 00:42:19ضَ

اذا وجد سببها اذا وجد سببها قبل ان يفعل المحظور فمثلا لو ان انسانا اه احتاج الى ان يغطي رأسه فله ان يخرج الفدية وان يغطي الرأس وله ان يغطي الرأس ويخرج - 00:42:42ضَ

لكن بعد وجود السبب وهو الاحرام ووجود الحاجة واما قبل ذلك فانه لا يجوز فمثلا لو ان شخصا اراد ان يحرم بالحج وقبل ان يحرم اخرج فدية اخرج او فديتين او ثلاثا قل نجعلها اجعلها رصيدا - 00:43:05ضَ

اذا احتجت ان احلق رأسي فيه فدية موجودة. انوي بها الفدية الاولى واذا احتجت ان اتطيب او اغطي رأسي الفدية الثاني. اقول هذا لا يصح لانه لا يجوز ان يقدم الشيء - 00:43:35ضَ

على سببه هنا قدم الشيء على سببه وتقديم الشيء على سببه لاغ لا تقديمه على شرطه فمثلا لو انه احرم السبب موجود الان يجوز ان يقدم الفدية قبل فعل محظور - 00:43:50ضَ

لان السبب موجود لكن الشرط لم يوجد وهو فعل المحظور اه اذكر مثالا اوظح من هذا اليمين كفارة اليمين لو ان شخصا حلف وقال والله لا اكلم زيدا تكلم يجب عليه - 00:44:10ضَ

الكفارة طيب لو انه اراد ان يخرج الكفارة قبل ان يكلمه وان يحنث في يمينه والله لا اكلم زيدا فرأى من المصلحة ان يكلم هل يجوز ان يقدم كفارة نعم لوجود السبب وهو اليمين - 00:44:32ضَ

طيب مثال اخر شخص اخرج الكفارة وقلنا له لماذا اخرجت الكفارة؟ قال لاني ان شاء الله ساحلف غدا ان لا اكلم زيدان هل يجوز لا يصح لا يصح لانه قدم الشيء على سببه. فعندنا الان سبب وهو اليمين - 00:44:51ضَ

والشرط وهو الحنف وتقديم الشيء على سببه يعني قبل اليمين لاغن وتقديمه على شرطه. وهو الحنف بعد وجود السبب وهو اليمين جائز والله اعلم ان شاء الله - 00:45:14ضَ