Transcription
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فبعد ان تم العقد قبل البناء تنازع الزوجان في المهر الزوجة تقول كان المهر عشرين الفا والزوج يقول - 00:00:00ضَ
كان عشرة الاف فما الحكم هنا؟ يحلفان جميعا يحلف بكل من الزوجين. نعم الذي في النهاية عن رفض الطرفان او حلق الطرفان يفصل بينهما. احسنت احسنت. كما قبل البناء والطلاق السحلف يفسخ العقل اذا ما حلف. طيب اذا كان هذا النزاع في قدر الصداق بعد البناء - 00:00:20ضَ
فما الحكم القول للزوج مع يميني؟ احسنت قول للزوج عن يمينه. تنازع الزوجان في اصل النكاح. الزوج يدعيه والزوجة تنفيه. فما الحكم يطالب المدعي بمية. احسنت. احسنت. واذا لم يأت البينة - 00:00:50ضَ
لا يطالب الطرف الاخر باليمين. نعم احسنتم احسنتم. تبطل دعوات وكما قلتم لا يطالب المنكر باليمين تنازع الزوجان قبل البناء في عاجل الصداق الزوجة تقول لم اقبضه. والزوج يقول بل دفعته اليها. وكان هذا قبل البناء. ثم الحكم - 00:01:20ضَ
القول لمن؟ القول الزوجة مع اليمين. احسنت. واذا كان بعد البناء للدود مع يميني الا اذا كان مخالفا للعرف او كان معها كتاب. احسنت احسنت كما قال وبعده فالقول قول الرجل الا بعرف او كتاب مسلم. احسنتم - 00:01:50ضَ
بارك الله فيكم. نعم تفظل الشيخ حسان الابيات. الحمد لله والصلاة والسلام السلام على رسول الله. غفر الله المصنف لشيخنا ووالديه ومشايخه والسامعين والمسلمين اجمعين. قال الشيخ محمد بن القصر بن علي البشار رحمه الله تعالى - 00:02:20ضَ
وفي متاع البيت معتاد النسا فقبلها مع اليمين اسس. ان ادعى الزوج الذي اعتادوا له الاشتراك باليمين الصلاة وللنساء الغد ما لم يثبتانه فاشركهما بالنسبة وندبت وليمة بعد البناء اتيانها فوق - 00:02:40ضَ
ولو يكون صائما فيحضر الا اذا ما كان فيها منكر. في المبيت القسم للزوجات محتم والعذر كعاداتي ولو صبيا او عن الوطء امتنع شرعا وطبعا مثل حيض او وجع. فاختصت الذكر بتابع مثلي ما ثلاثة ايضا - 00:03:00ضَ
مثلي ما ثلاثة ايضا تخص الايام ولا يجوز الوطء في حضور شخص ولو بالنوم او صغير. نعم احسنتم بارك الله الله فيكم. انتقل هنا الى الى النزاع في متاع البيت. قال وفي متاع البيت معتاد النسا فقط لها مع - 00:03:20ضَ
في يميني اسس اذا حصل نزاع في متاع البيت. قال معتاد النساء كالحلي وما يناسب النساء من الملابس المشطي والمرآة والمرودي والمكحلة فقط لها مع اليمين اسس ما كان من معتاد النساء الذي يشهد العرف بانه للمرأة في حال النزاع القول فيه للمرأة بيمينها. تحلف - 00:03:40ضَ
وتستحقه معتاد النساء فقط لها مع اليمين اسسا تأسيس هذه القضية مداره على امين الزوجة ان دعا الزوج الذي يعتاد له او ذا اشتراك باليمين حصله. اذا وقع النزاع في شيء يعتاد للزوج. الشيء المتنازع فيه اذا كان معتادا للزوج كملابس الرجال وكتب - 00:04:10ضَ
في العلم فانه يكون للزوج بيمينه. قال او ذا اشتراك اذا كان يصلح للرجال والنساء كالاسرة والفرش والحصر كذلك القول فيه للزوج بيمينه او اشتراك باليمين محصلة بنيامين استحقه. فمتاع البيت على هذه الاقسام الثلاثة. معتاد النساء القول فيه للمرأة بيمينها - 00:04:40ضَ
ومعتاد الرجال والمشترك بينهما القول فيه للرجل بيمينه. والمدار في في هذه القضية على العرف فاذا شهد العرف للزوجة قوته بيمينها واذا شهد العرف في الزوج قواه بيمينه. وهذه المسألة ترجع الى الحقوق المالية. وسيأتي ان شاء الله ان الحقوق المالية - 00:05:10ضَ
تثبت بشاهد ويمين. والعرف ينزل منزلة الشاهد. فيكون العرف مع اليمين بمنزلة الشاهد مع اليمين مثلا هذا المتاع العرف يشهد بانه المرأة تحلف وتستحقه. يكون العرف بمنزلة الشاهد. فكأنه حكم لها - 00:05:40ضَ
بشاهد مع يمينها. وهذا المتاع العرف انه للرجل. فيحكم له به مع اليمين بالعرف مع اليمين. والعرف ينزل منزلة الشاهد. كانه قضي له به بشاهد ويمين. وسيأتي في ان الدعاوى المالية تثبت بالشاهد واليمين. قال رحمه الله - 00:06:00ضَ
وللنساء الغزل ما لم يثبت كتانه اشركهما بالنسبة. وان نساء الغزل لانه من عملهن. الغزل عادة من عمل النساء وان نساء الغزو يحكم به للمرأة. ما لم يثبت كتانه. يعني ما لم يثبت باقرارها - 00:06:30ضَ
او ببينة انه ملك للرجل. ان الكتان او الصوف او القطن ملك للرجل اشركهما بالنسبة هو بقيمة كتانه وهي بقيمة غزلها. اذا الغزل يحكم فيه المرأة الا اذا ثبت انه للرجل فانه يشرك بينهما بالنسبة هو بقيمة - 00:06:50ضَ
وهي بقيمتي وزنها. ثم انتقل الى الكلام عن الوليمة واحكامها. والوليمة طعام العرس خاصة وحكمها الندب عند جماهير العلماء. يدل لمشروعيتها فعله صلى الله عليه وسلم لانه اولم على نسائه. وامره صلى الله عليه - 00:07:20ضَ
سلم فانه قال لعبد الرحمن ابن عوف في الصحيحين اولم ولو بشاة. وهو عند الجماهير للاستحباب. الامر هنا عند الاستحباب لانه قال ولو بشاه والشاة غير واجبة اتفاقا. قال وندبت وليمة هذا حكمها حكمها الندب - 00:07:40ضَ
بعد البناء هذا مندوب فان يندب ان تكون بعد البناء لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بها عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه بعد البناء وفي البخاري عن انس رضي الله عنه انه قال اصبح النبي صلى الله عليه وسلم عروسا بزينب فدعا - 00:08:00ضَ
القوم فاصابوا من الطعام. فكان بعد البناء. قال اتيانها فرض على من عين. حضورها لا الاكل منها فرض اي واجب على من عين على من دعي اليها. اما من لم يدعى بعينه - 00:08:20ضَ
تجب عليه. ولا تجب الاجابة الا الى طعام العرس خاصة. قال ولو يكون صائما حضورها فرض على من دعي اليها بعينه. في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا - 00:08:40ضَ
دعي احدكم الى الوليمة فليأتها وفي صحيح مسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يجب الدعوة اي دعوة الوليمة من لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. فحضورها فرض على من دعي اليها - 00:09:00ضَ
بعينه قال ولو يكون صائما الواجب الحضور لا الاكل ولو كان صائما في صحيح مسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه طبعا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دعي احدكم فليجب. فان كان صائما فليصلي وان كان مفطرا فليطعم. فان كان - 00:09:20ضَ
قائما فليصلي اي فليدعو. ومن كان مفطرا فليطعن. قال ولو يكون صائما فيحضروا. الا اذا ما كان في فيها منكر الا اذا كان فيها منكر فلا يجب الحضور. كالاختلاط والمعازف وصور - 00:09:40ضَ
ذوات الارواح قال وفي المبيت القاسم للزوجات محتم والعدل بالعادات وفي المبيت القسم للزوجات محتم. اي يجب القسم بين الزوجات. هذا في من عنده زوجتان او اكثر. وقد ثبت في السنن عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت له امرأتان فمال اذا احداهما جاءت - 00:10:00ضَ
يوم القيامة وشقه مائل. اي وهو مصاب بالفالج. قال وفي المبيت القسم للزوجات اذا هو واجب في المبيت. مفهومه انه لا يجب في الوطء. بل يترك الى طبيعته فالعدل في الوطء ليس بواجب. وقد قال الله تعالى ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم - 00:10:30ضَ
قال ابن عباس رضي الله عنهما في الحب والجماع. لان الجماع تابع للحب. الا اذا اشتهت نفسه وطأ احدى زوجاته فمنع نفسه كي يوفر لذته للاخرى. فهنا يحرم عليه ذلك. الاصل انه - 00:11:00ضَ
هنا يجب العدل في الوطن. بل يترك الى سجيته. لكن اذا اشتهت نفسه وضع احدى زوجاته ثم نعى نفسه كي يوفر للاخرى حرم عليه ذلك. قال وفي المبيت القسم للزوجات محتم. والعدل بالادات فالواجب على الزوج - 00:11:20ضَ
ان يعطي كل واحدة ما يناسب عادتها من طعام وكسوة ومسكن على قدر وسعه. ولا تجب التسوية. الواجب قال ولو صبيا الصبي اذا كان له اكثر من زوجة فانه يجب كذلك - 00:11:40ضَ
لي كان العدل بين الزوجات في القسم. والمخاطب بذلك وليه. ومثله ومثل الصبي المجنون. فيجب على الولي ان يطيف الصبي والمجنون بين زوجاته فيقسم لهن. والمسألة من خطاب الوضع فلا يشترط فيها بلوغ ولا عقل - 00:12:00ضَ
ولو صبيا او عن الوطء امتنع لو وجد مايع من الوطء شرعا وطبعا شرعا وطبعا مثل حيض او وجع هذا على اللف والنشر المرتب شرعا مثل الحيض. وطبعا مثل الوجع الاول والثاني للثاني - 00:12:20ضَ
فحتى لو وجد مانع من مثل ان تكون المرأة حائضا او تكون النفساء او تكون يعني توجد مانع مثلا تكون محرمة بحج او عمرة او كان المانع طبعيا ليس شرعيا - 00:12:40ضَ
كالمرض والنبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل في مرضه الذي مات فيه اين انا غدا؟ فكان يقسم بانسائه في في مرضه الذي الذي فلما اذننا له ان يكون عند احداهن وهي عائشة رضي الله عنها كان عندها - 00:13:00ضَ
قال واختصت البكر بسبع مثلما ثلاثة ايضا تخص الايهما. البكر تحصد بسبع من الليالي يبيتها عندها متوالية. والسيب لها ثلاث من الليالي والاصل في هذا الحكم ما في الصحيحين عن انس رضي الله عنه انه قال من السنة اذا تزوج الرجل بك - 00:13:20ضَ
ترى على الثيب اقام عندها سبعا ثم قسم. واذا تزوج الثيب اقام عندها ثلاثا ثم قسم وقول الصحابي من السنة له حكم الرفع كما قال العراقي قول الصحابي من السنة او - 00:13:50ضَ
نحن امرنا حكمه الرفع ولو بعد النبي قاله باعصره على الصحيح وهو قول الاكثري. وهذه التفرقة بين البكر والثيب فيها مراعاة للبكر. لانها بحاجة الى من يؤنسها ويزيل وحشتها اكثر من الثيب - 00:14:10ضَ
وفيها مراعاة للزوج لان رغبته في البكر اكثر من الثيب فاعطاه الشارع هذه المدة حتى تطيب نفسه. قال الولاء يجوز الوطء في حضور شخص ولو في النوم او او صغير. ولا يجوز الوطأ بل يحرم يحرم ان يطأ في حضور شخص - 00:14:30ضَ
ينبغي ان يكون الوطء في مكان خال لا كبير فيه ولا صغير. ولو في النوم ولو كان هذا الشخص الحاضر نائما لكنه بحضرة النائم والصغير غير المميز مكروه. هو محرم - 00:14:50ضَ
الا ان يكون الحاضر نائما او صغيرا غير مميز. فالحكم الكراهة. قال ولا يجوز الوطء في حضور شخص ولو في النوم او صغير. الصغير اذا كان لا يميز فانه يكره الوطء في حضوره. هذا اخره والله تعالى اعلم. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم - 00:15:10ضَ
بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا شيخنا. واياكم - 00:15:30ضَ