Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم الشيخ غفر الله له ولشيخنا ولجميع المسلمين في باب صلاة العيدين وصلاة العيد ركعتان يكبر في الاولى بعد تكبيرة الاحرام وقبل التعود ستة وفي الثانية قبل القراءة خمسا. يرفع يديه مع كل تكبيرة - 00:00:00ضَ
فيقول بينهما الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا وصلى الله على محمد النبي واله وسلم تسليما كثيرا ثم يستعيذ ثم يقرأ جهرا الفاتحة ثم سبح في الاولى والغاشية في الثانية - 00:00:19ضَ
فاذا سلم خطب خطبتين واحكامهما كخطبتي الجمعة لكن يسن ان يستفتح الاولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع وان صلى العيد كالنافلة صح لان التكبيرات الزوائد والذكر بينها والخطبتين سنة وسنة لمن فاتته قضاؤها ولو بعد الزوال - 00:00:36ضَ
قال رحمه الله فصل يسن التكبير المطلق والجهر به في ليلة العيدين الى فراغ الخطبة وفي كل عشر ذي الحجة. والتكبير المقيد في الاضحى عقب كل فريضة صلاها في جماعة. من صلاة فجر - 00:00:56ضَ
يوم عرفة الى عصر اخر ايام التشريق الا المحرم فيكبر فيكبر من صلاة الظهر يوم النحر ويكبر الامام مستقبل الناس وصفته شفعا الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد ولا بأس - 00:01:11ضَ
لقوله لغيره تقبل الله منا ومنك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه قال رحمه الله صلاة العيد ركعتان وتقدم ان هذا - 00:01:28ضَ
محل اجماع قال يكبر في الاولى بعد تكبيرة الاحرام وقبل التعوذ ستا ان يكبر في الركعة الاولى بعد تكبيرة الاحرام والاستفتاح وقبل التعوذ ستا زوائد في حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال التكبير في الفطر سبع في الأولى - 00:01:45ضَ
وخمس في الاخرى وقوله سبع في الاولى اي مع التحريمة وقيل ليست منها فتكون ثمانيا واما قوله وخمس في الاخرى فهذه تكبيرة الانتقال ليست منها اي ان الخمس زوائد ان تكبيرة الانتقال - 00:02:15ضَ
تكون حال النهوض من السجود لا حال القيام فلا تحسب وعلى هذا فقوله وخمس في الاخرى ليس منها تكبيرة الانتقال لان تكبيرة الانتقال تكون حال النهوض من السجود لا حال القيام - 00:02:39ضَ
وعلى هذا فلا تحسب وقد اختلف العلماء رحمهم الله في اه هذه المسألة يعني في عدد التكبير قال الامام احمد رحمه الله اختلف اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في التكبير وكله جائز - 00:03:00ضَ
فمن كبر ثمانيا ومن كبر ستا ومن كبر سبعا فكله جائز وقوله يكبر في الاولى الحكمة من الاكثار من التكبير في العيدين تحقيقا لقوله عز وجل ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم - 00:03:21ضَ
ولهذا يشرع من غروب الشمس في صلاة من غروب شمس ليلة العيد الى انقضاء الصلاة وقوله يكبر في الاولى اي ويرفع يديه في حديث وائل ابن حجر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه مع التكبير - 00:03:44ضَ
وقد ثبت ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما ثبت رفع اليدين في التكبير في تكبيرات في التكبيرات الزوائد في صلاتي العيدين جنازة نعم يقول وفي الثانية قبل القراءة خمسا يرفع يديه مع كل تكبيرة - 00:04:06ضَ
ويقول بينهما اي بين كل تكبيرة الله اكبر كبيرا والحمدلله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا وصلى الله وصلى الله على محمد على محمد نبي. واله وسلم تسليما وهذا الذكر الذي يكون بين التكبيرات - 00:04:28ضَ
ورد او روي عن ابن مسعود رضي الله عنه وعن غيره ولكن في اسناده مقال باسناده نظر من قال هذا الذكر ومن سكت فيما بين التكبيرات فلا حرج عليه ثم قال المؤلف رحمه الله - 00:04:54ضَ
ثم يستعيذ اي ان الاستعاذة تكون بعد هذه التكبيرات الزوائد لان الاستعاذة والبسملة للقراءة. قال ثم يستعيذ ثم يقرأ جهرا الفاتحة في عنا ركن عليكم بيسبح في الاولى والغاشية في الثانية ان يقرأوا بسبح اسم ربك الاعلى - 00:05:16ضَ
في الركعة الاولى بعد الفاتحة وبسورة الغاشية في الركعة الثانية بعد الفاتحة في حديث سمرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العيدين سبح اسم ربك الاعلى وهل اتاك حديث - 00:05:43ضَ
الغاشية وفي رواية انهم كان يقرأ بهما في الجمعة وفي العيدين وظاهر كلامه ثم بيسبح والغاشية ظاهره انه لا يشرع ان يقرأ في سورة قاف واقتربت ولهذا ذكروا رواية اخرى في مقابل هذه الرواية - 00:06:02ضَ
مما يدل على ان انها في في مقابل القول بانه يقرأ بسبح والغاشية والقول الثاني انه يقرأ في صلاة العيدين ايقاف واقتربت وهو رواية عن الامام احمد وهو مذهب الشافعي - 00:06:26ضَ
وقالوا السنة ان يقرأ بهاتين السورتين لا بسبح والغاشية واستدلوا لذلك بما في صحيح مسلم من حديث ابي واقد الليثي رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفطر والاضحى بقاف واقتربت - 00:06:49ضَ
ايقاف واقتربت والقول الثالث ان الجميع سنة فيسن احيانا ان يقرأ بهذا تارة وبهذا تارة سيراعي الاحوال في ذلك فيكون هذا من العبادات الواردة على وجوه متنوعة وهذا القول هو الراجح - 00:07:11ضَ
قال رحمه الله فاذا سلم اي من صلاة العيد خطب خطبتين خطب خطبتين صريح في ان خطبتين العيد اثنتان وهذا مذهب جمهور العلماء بل نقل بعضهم الاجماع على ذلك على ان - 00:07:37ضَ
عن صلاة العيد ان صلاة العيد لها خطبتان وهذا كما تقدم محل اجماع. قال بعضهم انه لم يحكى عن السلف خلافا في ذلك والقول الثاني ان خطبة العيد واحدة انها خطبة واحدة - 00:08:06ضَ
واستدلوا بما في الصحيحين من حديث ابي سعيد ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج اذا كان يخرج الى المصلى قال ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس فيعظهم ويأمرهم قالوا وليس فيها - 00:08:28ضَ
وليس فيه انها خطبتان ليس في الحديث انها خطبتان كالجمعة وانه يقعد بينهما. لم يقل يعظهم ثم يجلس ثم يقوم ويأتي بالثانية فهمتم؟ فقالوا هذا الحديث ظاهره انه يخطب خطبة واحدة - 00:08:47ضَ
وقالوا ايضا لم يثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم من فعله التصريح بانه خطب خطبتين وانما فعله العلماء هذا او فعله الناس قياسا على الجمعة ياسر على صلاة الجمعة - 00:09:10ضَ
وممن انتصر لهذا القول ورآه آآ الصنعاني في سبل السلام والمسألة ليس فيها يعني آآ من حيث السنة ليس فيها حديث يفصل في المسألة وما دام ان جمهور العلماء على ذلك - 00:09:29ضَ
بل حكاه بعضهم اجماعا وهو الذي عليه العمل قال رحمه الله لكن نعم واحكامها كخطبتي الجمعة. اي كاحكام خطبتي الجمعة حتى في الكلام اذا احكام خطبة الجمعة احكام خطبة العيد او خطبتي - 00:09:53ضَ
خطبة العيد احكام خطبة العيد كأحكام خطبة الجمعة على ما سبق قال لكن يسن ان يستفتح الاولى بتسع تكبيرات نسقا نقول الله اكبر الله اكبر تسعة والثانية بسبع وقد روي ذلك - 00:10:16ضَ
في بعض الاحاديث عند البيهقي وابن وابن ماجه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر التكبير في خطبة العيد ولكن الاحاديث التي فيها افتتاح خطبة العيد بالتكبير ضعيفة ولهذا كان القول الثاني في هذه المسألة انها تفتتح بالحمد - 00:10:40ضَ
مسائل الخطب وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وقال لم ينقل ان الرسول صلى الله عليه وسلم افتتح خطبة من خطبه بغير الحمد واستدل بالحديث كل امر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو - 00:11:05ضَ
اجدم ثم قال المؤلف رحمه الله لكن يسن ان يستفتح الاولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع. فعلى هذا نقول ان ان خطبة العيد تفتتح بالحمد ولكن يكثر فيها من التكبير ثم قال رحمه الله وان صلى - 00:11:27ضَ
العيد كالنافلة صح ثم قال لان التكبيرات الزوائد والذكر لان التكبيرات الزوائد والذكرى بينها بينهما والخطبتين سنة وهذا من الغر يعني من الغرائب ان يعلل في متن علمي لو قال وان صلى العيد كالنافلة صح. والتكبيرات الزوائد والذكر بينها سنة لاستقام الكلام - 00:11:51ضَ
واضح؟ لكنني اعلل في متن فقهي هذا يعني من الغرائب اذا اذا صلى العيد كالنافلة من غير تكبيرات زوائد صح لماذا؟ لان نقول لان التكبيرات الزوائد سنة فيكون قد ترك سنة - 00:12:23ضَ
قال الموفق رحمه الله في المغني لا اعلم فيه خلافا يعني لو صلى صلاة العيد وكذلك الاستسقاء النافلة صح يقول لان التكبيرات الزوائد والذكر بينها والخطبتين سنة. وقد سبق ثم قال المؤلف رحمه الله والسنة - 00:12:42ضَ
لمن فاتته سنة لمن فاتته اي صلاة العيد. مع الامام قضاؤها قضاؤها وقول قضاؤها ظاهرهم سواء قضاها في يومها او من الغد قضاؤها فمن فاتته صلاة العيد فانه يقضيها وهذا هو - 00:13:05ضَ
المشهور من مذهب الامام احمد وهو مذهب مالك والشافعي واستدلوا بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها لا كفارة لها الا - 00:13:29ضَ
وظاهر كلامهم ايضا انه يقضيها ولو لغير عذر ولو لغير عذر اذا من فاتته صلاة العيد مع امام قضاها في عموم الحديث من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها لا صفة فليصلها اذا ذكرها لا كفارة لها الا ذلك - 00:13:47ضَ
وثانيا ايضا قالوا قياسا على الجمعة اذا فاتت بين الجمعة اذا فاتت فانها تقضى هذا هو المذهب وهو مذهب مالك والشافعي كما تقدم والقول الثاني ان صلاة العيد اذا فاتت فانها لا تقضى - 00:14:14ضَ
وهذا مذهب ابي حنيفة واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله قالوا لعدم ورود القضاء بعدم وروده هذا اولا وثانيا ان صلاة العيد صلاة شرعت على صفة معينة شرعت على صفة معينة - 00:14:35ضَ
كوني العدد تكون في موضع معين الى اخره واما قياس ذلك على الجمعة فهو قياس مع الفارق الجمعة اذا فاتت لا تقضى يعني القياس هذا الجمعة اصلا لا يصح قياس ذلك على الجمعة لا يصح - 00:14:57ضَ
لان صلاة الجمعة اذا فاتت لا تقضى وانما يصلي يصلي فرض الوقت وهو الظهر والعيد ليست فرض الوقت حتى تقضى مفهوم اذا نقول صلاة العيد صلاة العيد اذا فاتت فان هذا تقضى - 00:15:24ضَ
وهذا القول اقرب الى الصواب لكن على القول بالقضاء كيف يكون القضاء اذا قلنا بانها تقضى المذهب انها تقضى على صفتها فيكبر في الاولى سبعا ستة زوائد وفي الثانية خمس زوائد - 00:15:46ضَ
وقيل يقضيها اربعا قياسا على الجمعة اذا فاتت يصلي الظهر كم اربعا فيصليها اربع بلا تكبير وقيل يصليها كالظهر وقيل يصليها اربعا ان شاء بسلام في سلام واحد يعني سردها وان شاء بسلامين وكل هذه الاقوال اجتهادات لكن ليس عليها - 00:16:05ضَ
ليس عليها دليل نعم قال رحمه الله وسن لمن فاتته قضاؤها ولو بعد الزوال مسائل الصلوات من نام عن صلاة او نسيها فليصليها اذا ذكرها وهذا كله على القول القضاء - 00:16:33ضَ
ثم قال المؤلف رحمه الله فصل يسن التكبير المطلق ثم قال والتكبير المقيد افاد كلامه رحمه الله ان التكبير العيدين على نوعين مطلق ومقيد التكبير المطلق هو الذي لم يقيد بادبار الصلوات - 00:16:51ضَ
التكبير المطلق والذي لم يقيد بادبار الصلوات والتكبير المقيد هو الذي قيد بادبار الصلوات اي الذي يكون ادبار الصلوات المكتوبة اه يقول يسن التكبير المطلق والجهر به اي يسن الجهر به - 00:17:21ضَ
لكن استثنوا من ذلك المرأة تجهر بقدر ما تسمع رفيقتها كالتلبية في ليلتي العيدين في ليلة العيدين ان التكبير او الجهر به يكون في ليلتي العيدين اين يكون التثبيت والجهو به نقول فيه المساجد - 00:17:45ضَ
والاسواق والبيوت وغيرها الى فراغ الخطبة الى فراغ الخطبة يعني في عيد الفطر وعلى هذا فالتكبير في عيد الفطر يكون من غروب شمس من غروب شمس اخر يوم من رمضان الى - 00:18:08ضَ
الخطبة كده ولا لأ التكبير في عيد الفطر يكون بغروب شمس اخر يوم من رمضان ان تم او نقص ورؤي الهلال الى انقضاء الخطبة وهو اعني التكبير في عيد الفطر اكد من عيد النحر - 00:18:31ضَ
الله عز وجل قال ولتكملوا العدة اي عدة رمضان ولتكبروا الله على ما هداكم. اي عند اكمال العدة قال وفي عشري وفي كل عشر ذي الحجة والدليل على مشروعيته حديث ابن عباس رضي الله عنهما - 00:18:57ضَ
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من ايام العمل الصالح فيهن احب الى الله من هذه الايام يعني عشر ذي الحجة قالوا ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله الا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. وفي حديث ابن عمر فاكثروا في - 00:19:18ضَ
ان من التكبير والتحميد والتهليل وكان عمر رضي الله عنه وكان ابو هريرة وابن عمر كان ابو هريرة رضي الله عنه يخرج الى الاسواق فيكبر وكان عمر رضي الله عنه يكبر في قبته وفي خيمته في منى. فيسمع الناس تكبيره فيكبرون. اذا - 00:19:37ضَ
هو مشروع في عشر ذي الحجة. وقول في وفي كل عشر ذي الحجة حرم منه ان التكبير المطلق له ابتداء وانتهاء ابتداؤه من ابتداء عشر ذي الحجة وذلك بغروب شمس اخر يوم من ذي القعدة - 00:20:01ضَ
الى متى الى اخر يوم من العشر عشرة ذي الحجة يعني الى يوم عيد النحر يعني الى الصلاة اخر شيء منه الى غروب شمس يوم العيد الى غروب شمس يوم عيد النحر - 00:20:21ضَ
اذا قدوة في كل عشر ذي الحجة اي من غروب شمس اخر يوم من ذي القعدة الى غروب شمس يوم والقول الثاني ان التكبير المطلق يمتد الى اخر ايام التشريق - 00:20:42ضَ
الى اخر ايام التشريق وعلى هذا فايام التشريق يجتمع فيها التكبير المطلق والتكبير المقيد وعليه فنقول التكبير المطلق يكون من دخول عشر ذي الحجة الى اخر ايام التشريق الى غروب شمس اليوم الثالث عشر. كذا ولا لا - 00:21:03ضَ
والتكبير المقيد كما سيذكره اه المؤلف رحمه الله من فجر يوم عرفة الى صلاتي العصر الى عصر اخر ايام التشريق من فجر يوم عرفة الى عصر اخر ايام التشريق فاخر صلاة يكبر فيها تكبيرا مقيدا هي - 00:21:31ضَ
اليوم الثالث يقول والتكبير المقيد في الاضحى عقب كل فريضة صلاها في جماعة احترازا مما لو صلى منفردا وقيل انه يكبر ولو صلى منفردا لانه ذكر تيقول من صلاتي فجر يوم عرفة - 00:21:56ضَ
والدليل على ان ابتدأه من فجر يوم عرفة والنعم والدليل على هذه المسألة قالوا حديث جابر رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر في صلاة الفجر يوم عرفة الى صلاة العصر من اخر ايام التشريق - 00:22:20ضَ
حين يسلم من المكتوبات وفي رواية ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان اذا صلى فجر عرفة قال لي اصحابه مكانكم اي الزموا مكانكم ويقول الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله. الله اكبر الله اكبر ولله الحمد - 00:22:39ضَ
ولكن الحديث قد رواه الدار قطني ولكن فيه ضعف. الحديث ابو ضعيف ولم يثبت عن الرسول عن الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك وانما الثابت عن الصحابة رضي الله عنهم - 00:23:00ضَ
يقول والتكبير المقيد في الاظحى عقب كل فريضة صلاها في جماعة من صلاة فجر يوم عرفة الى عصر اخر ايام التشريق اي الى بعد صلاة العصر الذي هو اليوم الرابع من عيد الاضحى - 00:23:15ضَ
قال الا المحرم. استثنى المحرم قال فيكبر من صلاة ظهر يوم النحر قالوا لانه قبل ذلك مشغول بالتلبية مشغول بالتلبية والمحرم انما يقطع التلبية اذا رمى جبرة العقبة اذا رمى جمرة العقبة - 00:23:33ضَ
فالسنة اذا رمى جمرة العقبة ان يقطع التلبية كما في حديث فضل ابن العباس رضي الله عنهما قال لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة - 00:23:58ضَ
اذا المحرم يكبر من صلاة ظهر يوم النحر وعلى المذهب لو رمى جمرة العقبة قبل الفجر لم يكبر انتبهوا هم يقيدون بظهر يوم النحر فلو رمى جمرة العقبة قبل الفجر - 00:24:13ضَ
يعني بعد منتصف الليل فانه لا يكبر قالوا لان التلبية تنقطع برمي جمرة العقبة ولو اخر الرمي الى بعد الظهر كبر ولبى ولو لم يرمي ولكن القول الثاني ان ان ذلك مقيد بماذا - 00:24:34ضَ
بيرامي جمرة العقبة فمات رمى جمرة العقبة ولو قبل الفجر قطع التلبية واشتغل بالتكبير قال رحمه الله فيكبر من صلاة ظهر يوم النحر ويكبر الامام مستقبل الناس في صلاة الجماعة يكبر الامام - 00:24:53ضَ
بعد فراغه من الصلاة حال كونه مستقبل الناس ولكن متى يأتي بهذا التكبير هل يأتي به مباشرة بعد ان يسلم ظاهر السنة خلاف ذلك وانه يبدأ بعد الفراغ من الصلاة بالاستغفار - 00:25:17ضَ
قل اللهم انت السلام ومنك السلام ثم بعد ذلك يقوله وليس فيه شيء وليس فيه توقيف يعني لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة الموضع الذي يقال فيه هذا التكبير بالنسبة للاذكار - 00:25:40ضَ
فان قالها بعد الاستغفار وقول اللهم انت السلام ومنك السلام وان قالها بعد فراغه من اذكار الصلاة المكتوبة حسنة قال رحمه الله وصفته شفعا بالفتح الله يجوز شفاء الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد - 00:26:00ضَ
وهذه الصفة ايضا لم تثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم فلم يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم في التكبير لم يثبت عنه صفة معينة وانما الثابت عن الصحابة رضي الله عنهم - 00:26:29ضَ
والثابت عن الصحابة فيه خلاف منها ما فيه تثنية التكبير الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله ومنها ما ما فيه تثليث التكبير الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله - 00:26:45ضَ
ومنها ما فيه ايضا الله اكبر الله اكبر الله اكبر كبيرا هذا مروي عن ابن مسعود وعن غيره من الصحابة من جاءت بهذا او هذا او هذا فكل ما صح - 00:27:03ضَ
فانه يؤتى به ثم قال رحمه الله ولا بأس بقوله لغيره تقبل الله منك اي لا بأس بالتهنئة العيدين بان يقول الناس بعضهم لبعض تقبل الله منك وقوله رحمه الله ولا بأس - 00:27:19ضَ
استفدنا من قول لا بأس انه ليس سنة وانما هو وانما هو مباح والقول الثاني ان التهنئة في المناسبات انها من السنة انها من السنة تكون مندوبة مطلوبة بما فيها من ادخال - 00:27:43ضَ
الالفة والسرور والتواد ونحو ذلك وكل ما يكون سببا للالفة والمحبة والاخاء بين المؤمنين فانه يكون مطلوبا فعليه هي تكون ليست ليست سنة لذاتها وانما هي سنة غيرها وليعلم ان - 00:28:10ضَ
التهنئة او التهاني في المناسبات كدخول العام ورمضان كدخول العام والاعياد وغيرها هي من العادات وليست من العبادات من العادات وليست من من العبادات وما كان من العادات معلوم انه لا يتخذ تعبدا لله عز وجل - 00:28:34ضَ
فهي في الاصل مباحة والمباح اذا ترتب عليه اذا ترتب عليه امر مقصود شرعا فانهم يكونوا ايش يكون مطلوبا ولذلك لم يرد عن الرسول عليه الصلاة والسلام ولا عن الصحابة النهي عن التهنئة - 00:28:58ضَ
بل جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام وان كان فيه يعني شيء من الضعف انه كان يهنئ اصحابه بدخول رمضان ويقول اتاكم رمظان شهر مبارك الى اخره الحاصل ان التهنئة - 00:29:21ضَ
بالمناسبات الشرعية وغيرها كدخول العام ونحوه نقول هي في الاصل من الامور ايش المباحة وهي من العادات فتكون فائدة ترتب عليها مقصود شرعي فان تكون سنة في غيرها لا بذاتها - 00:29:38ضَ
ها ليست عبادة اعتقدت ولا ما اعتقدت؟ هي ليست عبادة الشيء قد يكون مطلوبا لذاته وقد يكون مطلوبا لغيره. نعم هذي اتخاذها امرا راتبا لا اصل له ليس له وصية قول جمعة مباركة - 00:30:03ضَ
يتخذها امرا راتبا يقول لا ليس له اصل لكن لو فعلها احيانا لاباس في عنا اليوم الجمعة يوم يوم مبارك كل شيء يستنكر بعض الناس يعني البدعة عنده اسهل اقول من شرب الماء. نعم - 00:30:52ضَ
يعني جمعة مباركة كان يقول اسأل الله ان يبارك لك في هذا اليوم يوم الجمعة ليس يوما مباركا من خير الايام لا يستطيع عندهم التكبير المطلق الى غروب شمس آآ يوم النحر - 00:31:17ضَ
ولهذا قال التكبير والمطلق في عشر ذي الحجة والمقيد من فجر يوم عرفة فيكون يوم يوم من فجر يوم عرفة ويوم العيد على المذهب فيه مطلق ومقيد بمطلق ومقيدة - 00:31:41ضَ