الروض المربع للبهوتي رحمه الله تعالى

60- شرح كتاب الصلاة من الروض المربع للبهوتي- فضيلة الشيخ أد #سامي_الصقير - وفقه الله تعالى

سامي بن محمد الصقير

قال في الفروع وكذا يتوجه في تحية المسجد ان تكرر دخوله. ومراده غير قيم المسجد دون السامع الذي لم يقصد الاستماع فيما روي ان عثمان ابن عفان رضي الله عنه مر بقارئ يقرأ سجدة ليسجد معه عثمان فلم يسجد وقال انما السجدة على من استمع - 00:00:00ضَ

ولانه لا يشارك القارئ في الاجر فلم يشاركه في السجود وان لم يسجد القارئ او كان لا يصلح اماما للمستمع طيب ثم قال المؤلف رحمه الله دون السامع يعني ان السجود يكون للمستمع دون السامع. والفرق بينهما ان المستمع هو الذي تقصد السماع. تقصد - 00:00:20ضَ

السماع واما السامع فهو الذي سمع من غير قصد في السجود يشرع للمستمع دون السامع. لان المستمع مشارك للسامع في الاجر بخلاف السامع. ولذلك لو سمع منكرا من المنكرات ليس كمن استمع اليه. ما الذي يسمع المنكر؟ ليس - 00:00:40ضَ

كالذي يستمع الى المنكر فمثلا لو قدر ان انسانا سمع منكرا الالات له وما اشبه ذلك. سماعا فهنا لا يلحقه اثم بخلاف المستمع الذي الذي تقصد السماع. ولهذا فرق العلماء رحمهم الله بين السامع وبين المستمع. يقول - 00:01:06ضَ

دون السامع الذي لم يقصد الاستماع لما روي ان عثمان ابن عفان رضي الله عنه مر بقارئ يقرأ سجدة ليسجد معه ليسجد معه عثمان فلا لم يسجد وقال انما السجدة على من يستمع. هذا من جهة الدليل. التعليل قال ولانه لا يشارك القارئ في الاجر فلم يشاركه في السجود - 00:01:28ضَ

واما المستمع فهو مشارك مشارك لانه بمنزلة المؤمن على الدعاء. والمؤمن على الدعاء كالداعي. ولهذا قال الله عز وجل في قصة موسى وهارون قال قد اجيبت دعوتكما فاستقيما والداعي موسى وهارون مؤمن عليهما الصلاة والسلام - 00:01:48ضَ

قال رحمه الله وان لم يسجد القارئ او كان لا يصلح اماما للمستمع لم يسجد المستمع لم يسجد لانه صلى الله عليه وسلم اتى الى نفر من اصحابه فقرأ رجل منهم سجدة ثم نظر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال - 00:02:11ضَ

انك كنت امامنا ولو سجدت سجدنا. رواه الشافعي في مسنده مرسلا. اذا لم يسجد القارئ فان المستمع لا يسجد. لانه فرع عنه. واذا لم يسجد الفرع لم يسجد الاصل يقول او كان لا يصلح اماما. يعني كان القارئ لا يصلح اماما للمستمع. كما لو كان القارئ امرأة. المرأة - 00:02:29ضَ

لا تكون اماما للرجل. فلو قرأت امرأة اية سجدة وكان رجل يستمع الى قراءتها وفي هذا الحال لا يسجد لان القارئ لا يصح اماما المستمع. وهذا مبني وهذا كله مبني على - 00:02:54ضَ

ان سجود ابتلاء ان سجود التلاوة انه الصلاة فاذا قلنا ليس بالصلاة فان ذلك ليس بشرط. قال رحمه الله او كان الناس في من لم يسجد الى اخره. ثم قال ولا يسجد - 00:03:12ضَ

استمعوا قدام القارئ ولا عن يساره مع خلو يمينه لا يسجد المستمع قدام القارئ كما ان المأموم لا يصلي امامه الامام ولا عن يساره مع خلو يمينه. لانه لا لا يصح ان يصلي عن يسار امامه مع خلو يمينه - 00:03:25ضَ

وهذا كما تقدم مبني على ان سجود التلاوة الصلاة. قال ولا رجل لتلاوة امرأة. ولو كانت زوجة له ان المرأة لا تصح او لا تصلح اماما للرجل. قال ويسجد لتلاوة امي وصبي. لان حكمه - 00:03:45ضَ

حكم صلاة النافلة وامامة الصبي في النفل. حكمها صحيحة. تصح امامة الصبي بالبالغ في صلاة النفل. فاذا صحت امامته صحت تلاوته وحينئذ يسجد. نعم. اذا هذه الاحكام كلها انه اذا كان لا يصدق امام او السجود - 00:04:05ضَ

وامامه والسجود عن يساره وسجود الرجل تلاوة المرأة والصبي كلها مبنية على ان سجود التلاوة انه صلاة. طيب وهنا وان لم يسجد وقوله رحمه الله فيما وان لم يسجد القارئ سبق لنا ان بعض العلماء قال انه يسجد ولو لم يسجد القارئ - 00:04:25ضَ

لانه وجد السبب وجد السبب. ولكن الصواب انه لا يسجد كما قال المؤلف. طيب لو سمع ايتي سمع ايتين او سمع سجدتين في ان واحد. كم يسجد؟ يسجد واحدة ها - 00:04:47ضَ

ولا يقال انه يسجد سجدتين لوجود سبب كل واحدة. هم رجل جالس وعن يمينه رجل يقرأ وعن يسار يستمع لهذا قليلا ولهذا قليلا فقرأ الذي عن يمينه مر بسجدة فسجد - 00:05:04ضَ

وهذا مر بسجدة وسجد في ان واحد فهل يسجد مرتين؟ او يسجد مرة واحدة قيل انه يسجد مرتين. يسجد مرتين في وجود سببين للتلاوة للسجود ولا يكون هناك تداخل لان الجهة مختلفة - 00:05:23ضَ

هذا قارئ وهذا قارئ. وقيل انه يسجد مرة واحدة لانه اجتمع عبادتان من جنس فتتداخل افعالهما. ولعل هذا اقرب. نعم. وهو اي سجود التلاوة اربع عشرة سدة في العرافي والرأي والنحل والاسراء ومريم. وفي الحج منها اثنتان والفرقان والنمل والف لام ميم تنزيل. وحا ميم السجدة. والنجم والنجم - 00:05:44ضَ

الانشقاق واقرأ باسم ربك وسجدة صاد سجدة شكر. طيب وهو عن سجود تلاوة اربع عشرة اربع عشرة سجدة. في الاعراف اربعة عشرة اربعة عشر ليش معدود مؤنث طيب يقول في الاعراف سجدة الاعراف - 00:06:09ضَ

اين هي في اي اية ان الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون الرعد اين وبعد طيب في نحن النحل كمل اه الف لام ميم تنزيل انما يؤمن باياتنا الذين اذا ذكروا بها - 00:06:32ضَ

سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستغفرون طيب حامي من السجدة يسر الشمس ولا القمر والسجود لله الذي خلقهن ان كنتم اياه تعبدون فان استكبروا الذين عند ربك يسبحون فالذين عند ربك لا يستكبرون لعباده ويسبحونه ولا هو يسجدون - 00:07:18ضَ

كده استكبروا طيب اه النجم فاسجدوا لله واعبدوا الانشقاق فما لهم لا يؤمنون واذا قري عليهم القرآن لا يسجدون. طيب اقرأ باسم ربك الذي خلق اين وسجدة صاد الموقع الحين - 00:07:38ضَ

طيب يقول رحمه الله وسجدة صاد سجدة شكر سجدة صاد سجدة شكر. في قوله تبارك وتعالى فخر راكعا واناب. وعلى هذا لا يسجد ويسجد فيها شكر وقيل انها سجدة تلاوة. تلاوة بمعنى انه يسجد فيها داخل الصلاة وخارجها - 00:08:09ضَ

قالوا فهي وان كانت سجدة شكر بالنسبة لداوود عليه الصلاة والسلام لكنها بالنسبة لنا سجدت تلاوة وهذا القول اصح على ان سجدة صاد سجدة تلاوة ولهذا ثبت في الحديث ان النبي عليه الصلاة والسلام سجد فيها. قال ولا يجزئ - 00:08:38ضَ

ركوع ولا سجود الصلاة عن سجود التلاوة لا يجزئ ركوع عن سجود التلاوة. وانما قال المؤلف هذا لان بعض العلماء قال انه يجزئ الركوع. لان المقصود الذل والخضوع وهذا حاصل - 00:08:58ضَ

حاصل بالركوع كذلك لا يجزئ سجود الصلاة عن سجود التلاوة وانما قال المؤلف لا يجزئ ركوع ولا سجود لان بعض العلماء ايضا قال اذا كانت سجدة في اخر التلاوة في اخر تلاوته فانه - 00:09:14ضَ

تجتزء بسجود الصلاة عن سجود التلاوة يعني مثلا في مسألة كلا لا تطعه واسجد واقترب يركع ويرفع ثم يسجد. سجود الصلاة يقول يجزئه عن التلاوة وعن الصلاة لكن نقول انه سجود مستقل. فالصواب انه لا يجزئ عنها ركوع ولا يجزئ عنها سجود - 00:09:33ضَ

لا يجزئ عنها ركوع اولا لان الركوع لا يسمى سجودا ليس مسدودا ولا يجزئ السجود الصلاة لاختلاف السبب لان هذا سببه الصلاة وهذا سببه التلاوة واذا اراد السجود فانه يكبر تكبيرتين تكبيرة اذا سجد وتكبيرة اذا رفع. سواء كان في الصلاة وخارجها ويجلس ان لم يكن في الصلاة - 00:09:57ضَ

ويسلم وجوبا وتجزي واحدة. ولا يتشهد في صلاة الجنازة ويرفع يديه اذا سجد فانه يكبر. اذا اراد السجود فانه كبر تكبيرتين تكبيرة اذا سجد وتكبيرة اذا انرفع سواء كان في الصلاة او خارجها. يكبر فاذا اراد ان يسجد - 00:10:23ضَ

الله اكبر وسجد. ثم يقول الله اكبر ويرفع. اما تكبيره عند ارادة السجود فهذا قد ورد فيه حديث حديث ابن عمر في سنن ابي داوود ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأهم القرآن فاذا مر بالسجدة كبر وكبرنا معه - 00:10:44ضَ

اما التكبير عند الرفع من السجود فهذا فيه حديث لكنه ضعيف. ضعيف ولذلك كان القول الراجح في هذه المسألة ان سجود التلاوة يكبر اذا سجد ولا يكبر اذا رفع. يكبر عند ارادة السجود ولا يكبر عند الرفع من السجود - 00:11:04ضَ

وهذا قول وسط بين قولين فان من يقول انه يكبر تكبيرتين تكبيرة اذا سجد وتكبيرة اذا رفع وبين من يقول انه لا تكبير فيه. لا عند السجود ولا عند الرفع منك. فيكون هذا قولا وسطا. يقول رحمه الله سواء كان في - 00:11:24ضَ

او خارجها. اما اذا كان في الصلاة فانه يكبر. يكبر اذا سجد واذا رفع. حتى وان ان قلنا انه لا يكبر حتى عند القائلين بانه لا تكبير فيه. فانه اذا كان في الصلاة يكبر. لماذا؟ نقول لعموم - 00:11:44ضَ

اذ كان يكبر في كل خفض ورفع. اذا نقول سجود سجود التلاوة هل فيه تكبير؟ نقول ان كان الصلاة فانه يكبر عند السجود وعند الرفع منه. وان كان خارج الصلاة فالقول الراجح انه لا تكبير الا - 00:12:04ضَ

عند ارادة السجود نعم قال رحمه الله ويجلس المذهب يكبر تكبيرتين ويجلس ان لم يكن في الصلاة ويصلي طيب ويجوز ان لم يكن في الصلاة. فان كان في الصلاة فانه يقوم فانه يقوم ولا يجلس. فان بقي عليه اركان ركوع - 00:12:24ضَ

الرفع منه طيب اذا قام فهو مخير فان شاء مضى في تلاوته وان شاء ركع انشاء مظى وان شاء ركب. فمثلا لو لو انسان يقرأ القرآن في الصلاة. ومر بسجدة - 00:12:44ضَ

فانه يسجد يكبر عند السجود ويكبر عند الرفع. اذا كبر وقام يقول انت مخير. ان شئت فامضي في تلاوتك وان شئت ايهما اولى يقول احسن يفعل هذا احيانا وهذا احيان ليبين - 00:13:03ضَ

ليبين جواز الامرين. طيب يقول رحمه الله هو يجلس ان لم يكن في الصلاة ويسلم وجوبا. يسلم لانه صلاة وله احكام الصلاة ولا يتشهد يسلم وجوبا وتجزئ واحدة علم من قوله وتجزئ واحدة انه في الاصل - 00:13:23ضَ

فيه تسليمتان ولكن يتزأ بواحدة. وانما قالوا تجزئ واحدة قياسا على صلاة النفل. قياسا على صلاة النفل. ولا يتشهد خلاف سجود السهو كما سبق لنا فان سجود السهو على المذهب يسجد سجدتين يتشهد - 00:13:44ضَ

اما سجود التلاوة فليس فيه تشهد قال كصلاة الجنازة. اذا عندنا الان الجلوس التسليم والتشهد وهذا كله كما سبق مبني على ان سجود التلاوة انه الصلاة واذا قلنا ليس بصلاة فهو الراجح فانه لا تثبت هذه الاحكام - 00:14:05ضَ

ولا يتشهد كصلاة الجنازة ويرفع يديه اذا سجد ندبا ولو في صلاة. سجود عن قيام افضل ويكره للامام قراءة اية. طيب يقول ويرفع يديه اذا سجد ندبا يرفع يديه اذا سجد ندبا ولو في الصلاة ولو اشارة خلاف - 00:14:28ضَ

طيب رفع اليدين يقول ثبتت السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام انه يرفع يديه في اربعة مواضع لا خامس لها عند تكبيرة الاحرام وعند الركوع وعند الرفع منه وعند القيام من التشهد الاول. هذي اربعة مواضع كان النبي - 00:14:47ضَ

النبي عليه الصلاة والسلام يرفع يديه اما السجود فلم يرد رفع اليدين بل ورد نفي ذلك في حديث ابن عمر وكان لا يرفع يديه في السجود ولذلك القول الراجح في هذه المسألة ان رفع اليدين عند عند ارادة السجود ليس مشروعا فهو قياس المذهب ايضا - 00:15:05ضَ

لانهم يقولون في الاصل في الصلاة لا يرفع يديه الا في هذه المواضع الثلاثة او الاربعة. يقول ويرفع يديه اذا سجد ندبا ولو في الصلاة. طيب ما حجة من قد يرفع يديه؟ اذا سجد؟ حجتهم انه - 00:15:29ضَ

في بعض الفاظ الحديث كان يرفع يديه في كل خفض ورفع وهذا خفض ورفع ولكن ابن القيم رحمه الله رد هذا الحديث وقال ان هذا الحديث منقرب على الراوي وان صوابه كان يرفع يديه كان يكبر - 00:15:45ضَ

في كل خفض ورفع وليس يرفع يديه في كل خصم ورفع يقول رحمه الله هو سجود عن قيام افضل سجود عن قيام افضل بمعنى انه اذا اراد ان يسجد في غير الصلاة فانه يقوم - 00:16:02ضَ

ويسجد فيكون سجوده عن قيام لانه صلاة نافلة سجود التلاوة صلاة نافلة ونفل القاعد على النسج من اجر اجر صلاة القاعد على النصف من اجل صلاة القائم اذا اذا كانت صلاة نفل فمعلوم ان القيام في نفل افضل من القعود لانه اكمل اجرا - 00:16:20ضَ

اكبر اجرة هذا واحد وثانيا ان الله عز وجل قال ويخرون للابقان سجدا خروا سجدا وبكيا. والخرور انما يكون من اعلى وثالثا انه جاء عن عائشة رضي الله عنها انها كانت اذا ارادت السدود قامت وسجدت - 00:16:46ضَ

قامت وسجدت قالوا وهذا حجة او هذا دليل على مشروعية مشروعية القيام سجود التلاوة اذا هذه ثلاثة ادلة تدل على على مشروعية القيام عند ارادة سجود التلاوة. ما هي؟ انه نفل - 00:17:09ضَ

والنخل وصلاة النفل قائما افضل من صلاة النفل لانها على على النصف من ذلك. وثانيا تفسير الخرور في الاية الكريمة. يخرون الاذقان خربوا سجدا والخروج والامر التالف انه جاء عن عائشة رضي الله عنها انها كانت اذا ارادت السجود - 00:17:30ضَ

ماذا تسمع قامت وسجدت القول الثاني في هذه المسألة عدم المشروعية. انه لا يشرع قالوا لان الاحاديث الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام ليس فيها انه كان يقوم فيسجد. في حديث ابن عمر كان يقرؤنا القرآن - 00:17:54ضَ

نعم كان يقرأ علينا القرآن فاذا مر بالسجدة سجد فسجدنا معه. وليس فيه انه كان يقوم ويسجد. وكذلك في حديث زيد ابن ثابت وغيره وغيرها قالوا ولو كان السجود ولو كان القيام بالسجود مشروعا لفعله النبي عليه الصلاة والسلام او بينه بالقول او - 00:18:15ضَ

بينهم القول والمسألة اقول مسألة ما دام محل خلاف نقول من فعل فلا حرج. من فعل فلا حرج ولذلك ذكر شيخ الاسلام رحمه الله هذا القول اعني السجود عن قيام افضل ونسبه الى طائفة من علماء - 00:18:37ضَ

فعليه في مثل هذه المسألة لا ينكر على من قام يعني لو رأيت رجل يقرأ القرآن ومر بالسجدة ثم قام وسجد. فاننا لا ننكر ذلك عليه. لان المسألة مسألة خلاف وله - 00:18:55ضَ

وان كان وفي الحديث عائشة ايضا في صحته نظر لكن عموما له حجة يقول رحمه الله ويكره للامام قراءة اية سجدة في صلاة سرية ويكره سجوده اي سجود الامام فيها اي في صلاة سرية كالظهر لماذا؟ قال لانه اذا قرأها اما ان يسجد لها او لا - 00:19:11ضَ

شف قراءة الامام اية سجدة في الصلاة السرية مكروه. مكروه يقرأ الامام ان يقرأ اية فيها سجدة في صلاة السرية سبب الكراهة. قالوا لانه لا يخلو من امرين. الامر الاول ان يسجد. او لا يسجد. اما ان يسجد او لا يسجد. فان - 00:19:38ضَ

اوجب ذلك الايهام والتخليط على المأموم. الامام يقرأ في الصلاة سبعين ثم هوى للسجود. المأموم يظنه ساهيا فيسبح به. وان ترك السجود كان تاركا للسنة. اذا هو لا يخرج عن هذين الامرين - 00:20:00ضَ

فهو ان سجد وقع في محذور. وان ترك السجود ايضا وقع في محذور. ولذلك قالوا انه يكره انه يكره. طيب والصواب في هذه المسألة عدم كراهة. الصواب عدم الكراهة. يعني لا يكره للامام ان يقرأ اية فيها - 00:20:20ضَ

السجدة في الصلاة الشرقية السبب اولا نقول ان الكراهة حكم شرعي يحتاج الى دليل وليس ثمة دليل على الكراهة وليس ثمة دليل على الكراهة. وثانيا هذا دليل ايش؟ ايجابي لنا في سلبي او ايجابي. نقول اولا ان الكراهة حكم شرعي والحكم - 00:20:38ضَ

الشرع يحتاج الى دليل سلبي. نعم الامر الثاني دليل ايجابي وهو انه ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم سجد في الصلاة الصفية سجد قرأ الف لام ميم تنزيل السجدة وسجد - 00:21:00ضَ

في صلاة الظهر. وهذا من فعل النبي عليه الصلاة والسلام وثالثا ان هذا المحظور الذي ذكروه وهو ايجاب الايهام انه يوجب للمأموم التخليط والايهام يزول فيما اذا رفع الامام صوته بالقراءة فحينئذ يزول المحذوف يزول المحذور لان المأموم حينئذ يعلم انه سجد لاجل - 00:21:14ضَ

التلاوة ورابعا ان يقال انه لا يلزم من ترك المسنون الوقوع في المكروه لان بين المسنون والمكروه مرتبة وهي يعني ها المباح المباح. اذا هذه اربعة اوجه كلها تدل على عدم الكراهة. وان السجود - 00:21:38ضَ

تلاوة في السرية رغم حكم الجاهلية حكم حكم الجهرية بمعنى انه يشرع لماذا نقول اولا الكراهة حكم شرعي يحتاج لدليل وثانيا انه ثبت ان النبي عليه الصلاة والسلام قرأ اية السجدة في الصلاة السرية - 00:22:01ضَ

وثالثا النمساتي الايهام والتخطيط تزول فيما اذا رفع صوته. رفع صوته. الذي يقرأ واذا مر باية سجدة واذا قرئ عليهم القرآن لا يسجد او ما اشبه ذلك طيب والامر الرابع انه لا يلزم من ترك السنة الوقوع - 00:22:17ضَ

المكروه لان بينهما مرتبة وهي الاباحة. نعم وان سجد لها اوجب الايهام والتخليط على المأموم. ويلزم المأموم المأموم متابعته في غيرها. اي غير اي غير الصلاة السرية ولو مع ما يمنع السماع كبعد وطرش نعم كبعد وطرش طيب ويخير في السرية طيب يلزم المأموم - 00:22:36ضَ

الزموا المأموم متابعته في غيرها اي اي الصلاة السرية اي غير الصلاة السرية ولو مع ما يمنع السماء يعني المأموم تابعوا امامه في السجدة ولو كان لا يسمع او ولو لم يسمع التلاوة. يقول كبعد - 00:23:01ضَ

البعد والطرش البعد سبب يعني البعد مانع والطرش مانع لكن ما الفرق بينهما؟ يعني الطرش مانع خلقة في مانع من اصل الخلقة واما البعد فهو مانع ها طارئ. يعني لاحظ البعد وطرش البعد مانع عارظ. طارئ. واما الطرز - 00:23:21ضَ

فهو مانع ها مستمر. اي سواء لم يسمع لوجود المانع الطارئ او المستمر طيب لماذا؟ نقول لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام واذا سجد فاسجدوا واذا سجد مسجد المأموم يلزمه ان يسجد مع امامه حتى ولو لم يسمع - 00:23:45ضَ

التلاوة التلاوة فاذا قال قائل اليس سبب السجود التلاوة؟ نقول نعم. لكن عموم الحديث واذا سجد فاسجدوا يدل على الوجوب وهذا بخلاف خارج الصلاة. خارج الصلاة اذا لم يسمعه يقول لا يشرع اصلا - 00:24:09ضَ

او كان جواره ولكنه لا يسمع ايظا ايظا لا يشرع اصلا نعم يستحب في غير الصلاة سجود الشكر تجدد النعم واندفاع النقم مطلقا. لما روى ابو بكر رضي الله عنه. اي نعم. ويخير في السرية - 00:24:28ضَ

يخير المأموم في السرية بمعنى ان الامام اذا سجد في الصلاة السرية فالمأموم بالخيار ان شاء سجد وان شاء لم يسجد وهذا مبني على ما سبق من ان من ان الامام يكره له - 00:24:46ضَ

السلوك وحينئذ يخير المأموم لان الامام فعل مكروها والمأموم لا يلزمه ان يتابع امامه في فعل المكروه اذا قوله يكره اي يخير في السرية مبني على ما سبق من ان قراءة الامام للسجدة في السرية انه - 00:25:01ضَ

واذا قلنا انه مستحب ولا فرق بين السرية والجهرية لم يخير بل تعين. قال رحمه الله ويستحب احبوا في غير الصلاة سجود الشكر. عند تجدد النعم واندفاع النقم. يستحب سجود الشكر سجود الشكر - 00:25:21ضَ

السجود هنا مضاف الى الشكر من باب اضافة الشيء الى سببه يعني السجود الذي سببه الشكر متى يكون عند تجدد النعم؟ واندفاع النقم يفهم من قول تجدد تجدد النعم ان النعم الدائمة لا يشرع لها سجود. وكذلك اندفاع النقم مطلقا - 00:25:41ضَ

يقول مطلق يعني سواء كانت النعمة او النقمة التي اندفعت عامة او خاصة عامة او خاصة فاذا حصل الانسان نعمة تجددت في حقه نعمة خاصة. فانه يسجد. مثل بشر بولد - 00:26:01ضَ

هذه نعمة عامة الانسان بشر بولد اتاك مولود خاصة وش دخل الناس بهالولد هذا؟ طيب نجح في الامتحان. ها؟ وانت عليه تزيد شهادات المسلمين وش تقول؟ رجعت؟ ايه نعم. اذا المولود خاص - 00:26:21ضَ

النجاح خاص. النعمة تجدد النعمة العامة مثل انتصار للمسلمين انتصار للمسلمين وما اشبه ذلك. اندفاع نقمة ايضا عامة وخاصة. خاصة مثل نجاه الله عز وجل من حادث يسير في سيارته انفجر عليه - 00:26:44ضَ

كفر ونجا هنا يشرع له السجود اندفاع نقمة عامة عامة ما مثاله؟ مثلا حصل وباء في بلاد بلاد المسلمين ثم اندفع اندفع وزاد فانه في هذا الحال يشرب. طيب ارسل صاروخ - 00:27:01ضَ

على مكان اماكن المسلمين. ولم يصب احدا باذى له ولا لا؟ يسجد نعم يعني هذا اندفاع نقمة. يقول لما روى ابو بكرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اتاه امر يسر - 00:27:24ضَ

خر ساجدا رواه ابو داوود وغيره وصححه الحاكم وتبطل به اي بسجود الشكر صلاة غير جاهل لانه لا تعلق له بالصلاة بخلاف السجود التلاوة. تبطل به صلاة غير جاه وناس. فلو مثلا اتاه امر يسر - 00:27:40ضَ

في الصلاة او اندفعت نقمة عنه وهو في الصلاة لا يشرى له السجود لان هذا زيادة في الصلاة لان هذا زيادة في الصلاة وبناء عليه سجود الشكر فيما سبق على المذهب اه سجود سجدة صاد على المذهب سجدة شكر اذا سجدها في الصلاة تبطل - 00:28:00ضَ

صلاته ولذلك تجد ان الذين يقلدون المذهب لا يسجدون في سورة صاد. اذا مروا بها فخر راكعا واناب فغفرنا له ذلك ولا يسجدون لكن بعض الناس يعني غريب انه لا يسجد لكن يقف ويرجع. وهذا خطأ. يعني تجد مثل يقرأ سورة - 00:28:20ضَ

سورة صاد ثم يقول فخر راكعا واناب الله اكبر يركع. المأمومون نصفهم ساجدون لان بعض المأمومين يظن انه سجد نعم لو كان من خلفه من من المأمومين كانوا فقهاء يعرفون انه من لا سجود ركعة لكن آآ اذا كانوا كلهم - 00:28:40ضَ

من العوام والجهال فربما بل هذا وقع وهو يركع وهم يسجدون. ولذلك نقول اذا اردت اذا كنت لا ترى السجود لا تقف على هذه الاية. اكمل اية او ايتين ثم - 00:29:00ضَ

قل فخر راكعا ولا فغفرنا له ذلك وانا له عندنا زلفى وحسنى ماء ثم اركع طيب هنا نعم مسألة جت مسألة. لو قدر انه سجد سجود الشكر في الصلاة ناسيا - 00:29:14ضَ

يعني اتاه امر يسره او اخبر بامر يسره. قيل له حملت زوجتك. زوجتك حامل فسجد ناسي طيب هنا السؤال الاول هل يشرع السجود لمثل هذا سجوده لمجرد انه قيل له زوجتك حامل - 00:29:27ضَ

او في تفصيل في التفصيل نقول ان كان يعني استمر به سنوات لم تحمل فهذه نعمة لا شك اما اذا كانت زوجته تحمل وتأتي باولاد فهنا لا يشرع لا يشرع سجود الشكر لان حقيقة النعمة ليست في بمجرد ثبوت الحمل انما هو بخروجه - 00:29:46ضَ

حيا لكن لو قلت انه بشر بولد او بنجاح او ما اشبه يعني سبب سبب يشرع له السجود. فسجد ناسيا فصلاته لا تبطل. لكن المسألة هل يشرع له ان يسجد للسهو؟ او لا - 00:30:03ضَ

بشر يعني اتاه امر يسر وهو في الصلاة قيل له انتصر المسلمون حصل كذا من الامور التي يسلب لها. فخر ساجدا لله صلاته لا تبطل. لكن بقينا هل يسجد للسهو - 00:30:19ضَ

نعم هو لو كان عامل بطلت صلاته في الناس يسجد سجود السهو سبقنا ان متى زاد فعلا من جنس الصلاة؟ ايه ترك التعمد التعمد في مسألة الوجوب. حنا الان قولنا الان هل يسجد للسهو - 00:30:36ضَ

هذا يكفي في البطلان وعدم البطلان. لكن هنا الان زاد سجودا في الصلاة هل يسجد او لا يسجد؟ ها كلكم تقولون انها زيادة من جنس الصلاة في الشرع لها؟ السجود. السجود او سجود الشكر احكامه كالسجود صلب الصلاة - 00:30:57ضَ

في الصلاة سجد سجد في الصلاة نعم لا لا لا ينبغي على هذا نقول لا يسجد في هذا الحال لا يسجد اذا سجد للشكر الصلاة ناسيا لا يسجد لماذا؟ اذا قال قائل اليس سجود الشكر من جنس الصلاة؟ نقول نعم هو من جنسها لكن ليس من نوعها - 00:31:18ضَ

من جنسها ولكن ليس من نوعها هو امر خارج عنها وثانيا ان الزيادة التي تجب سجود السهو هي الزيادة التي يعتبرها المصلي من افعال الصلاة وسجود الشكر المصلي لا يعتبره نفع الصلاة. وهناك فرق بينما اذا سجد ثلاثا وبين ما اذا سجد سجود الشكر - 00:31:43ضَ

حينما يزيد في السجود ويسجد ثلاث مرات هو يعتقد ان السجدة الثالثة هذه من الصلاة لكن الذي يسجد للشكر يعتقد انها ليست اذا في كلام المؤلف سبقنا في سجود السهو فمتى زاد فعلا من جنس الصلاة؟ لابد ان نقيده ايضا - 00:32:06ضَ

معتقدا انه منها ذب قال هذا لا يسجد لسهوه فيما لا يسجد لسجود الشكر اذا حصل منه ناسيا في هذين الامرين الامر الاول انه لا تعلق له بالصلاة نعم هو من جنسها لكن ليس من نوعها لان سجود صلب الصلاة - 00:32:27ضَ

من الصلاة من الصلاة وهذا ليس من الصلاة بل هو امر خارج عنها وثانيا ان المصلي اذا سجد سجود الشكر يسجده لا على انه من الصلاة ولا لا نعم بخلاف ما اذا زاد سجودا سجدت ثلاث مرات فهو يعتقد ان السجدة الثالثة - 00:32:49ضَ

من الصلاة لكنه نسي وزاد واضح ولا لا؟ الان انسان اتاه امر يسر وخر ساجدا لله. هو في قرارة نفسه يعلم ان هذا السجود ليس من اجزاء الصلاة واضح؟ لكن حينما يزيد ثلاث سجدات حينما يسجد ثلاث مرات السجدة الثالثة يعتقد انها من الصلاة ومن صلب - 00:33:11ضَ

الصلاة انه لو لم يفعلها بطلت صلاته هذا هو ما الفرق بينهما واوقات النهي خمسة الاول من طلوع الفجر الثاني الى طلوع الشمس لقوله عليه الصلاة والسلام اذا طلع الفجر فلا صلاة الا ركعتي الفجر احتج به - 00:33:33ضَ

احمد والثاني من طلوعها حتى ترتفع قيد بكسرك بكسر القاف. اي قدر رمح في رأي العين والثالث عند قيامها حتى تزول في قول عقبة ابن عامر ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نصلي فيهن وان نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس حين - 00:33:48ضَ

تطلع الشمس بازغة. نعم. واوقات النهي خمسة. الاول من طلوع الفجر الثاني الى طلوع الشمس الى اخره. اوقات النهي يعني الاوقات التي نوهي عن الصلاة فيها التي نهي عن الصلاة فيها خمسة بالبسط. وثلاثة بالاختصار. وسنذكرها ان شاء الله تعالى. يقول الاول من طلوع الفجر - 00:34:08ضَ

الثاني يعني لا الاول لان الاحكام الشرعية الاحكام الشرعية انما تتعلق بالفجر الثاني الذي والفجر الصادق لا الفجر الاول الذي هو الفجر الكاذب. فالاحكام الشرعية من دخول وقت الصلاة ووجوب - 00:34:31ضَ

الامساك ودخول اليوم الشرعي لو علق شيئا على دخول يوم شرعي فانما يتعلق بطلوع الفجر فمثلا لو قال اذا جاء يوم الثلاثاء فانت طالق لزوجته بمجرد طلوع الفجر تطلق كل الاحكام الشرعية انما تتعلق بطلوع الفجر الثاني الذي هو الفجر الصادق لا الفجر الاول الذي الذي هو الفجر الكاذب - 00:34:51ضَ

والمقدار الذي بينهما نحو نصف ساعة. يقول من طلوع الفجر الثاني الى طلوع الشمس الى طلوع الشمس وقوله رحمه الله من طلوع الفجر الثاني المؤلف رحمه الله اه علق الحكم او علق النهي بطلوع الفجر - 00:35:15ضَ

طلوع الفجر لقوله من طلوع الفجر واستدل رحمه الله بالحديث اذا طلع الفجر فلا صلاة الا ركعتي الفجر احتج به احد اذا النهي عن الصلاة يثبت بمجرد طلوع الفجر هذا هو المذهب والدليل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام اذا طلع الفجر فلا صلاة الا ركعتي الفجر - 00:35:35ضَ

والقول الثاني ان النهي متعلق بصلاة الفجر نفسها بصلاة الفجر نفسها لقوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة بعد صلاة الصبح لا صلاة بعد صلاة الصبح ولا صلاة بعد صلاة العصر - 00:36:01ضَ

وايضا قياسا على صلاة العصر. فصلاة العصر النهي بالنسبة لها يتعلق بدخول وقت العصر او بفعل الصلاة. بفعل الصلاة ولذلك يقول وهذا القول اعني ان النهي متعلق بفعل الصلاة هو هو القول الصحيح - 00:36:20ضَ

لانه ثبت في حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه في الصحيحين ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لا صلاة بعد صلاة الصبح ولا صلاة بعد صلاة العصر بعد صلاة العصر وقياسا على صلاة العصر - 00:36:39ضَ

ويمكن ان نجمع بين الحديثين. الحديث الذي ذكره المؤلف هنا وبين حديث ابي سعيد يمكن ان نجمع بينهما الحديث ذكر المؤلف علق الحكم على مجرد طلوع الفجر وحديث ابي سعيد علق الحكم على صلاة الفجر - 00:36:55ضَ

الجمع بينهما ان نقول ان حديث ابي سعيد لا صلاة بعد صلاة الفجر هذا النهي نعم هذا النفي او النهي للتحريم والحديث الذي ذكره المؤلف حديث الامام احمد اذا طلع الفجر فلا صلاة الا ركعتي الفجر. النفي هنا او النهي عن المشروعية. عن المشروعية - 00:37:13ضَ

وعليه فنقول ما بين طلوع الفجر وصلاة الفجر ما بين طلوع الفجر وصلاة الفجر لا يشرع شيء من الصلاة الا ركعتي الفجر لكن لو صلى لم يحرم. لو صلى لم يحرم - 00:37:37ضَ

وبهذا يحصل الجمع بين الحديثين والا في حديث ابي سعيد فاصح واصلح في الموضوع لكن اذا قدرنا ان صحة هذا الحديث الذي احتج به المؤلف فيمكن ان نجمع بينهما بهذا وهو - 00:37:52ضَ

ان نقول ان حديث ابي سعيد النهي فيه للتحريم لا صلاة بعد صلاة الصبح. وهذا الحديث اللي ذكره المؤلف النهي فيه في اي شيء للمشروعية حديث ابي سعيد نفي للتحريم - 00:38:06ضَ

النهي للتحريم وهذا الحديث نهي للمشروعية بمعنى انه لا يشرع بعد طلوع الفجر الا ركعتي الفجر فلو قدر ان شخصا دخل المسجد بعد صلاة الفجر وصلى ركعتي الفجر ثم قال انا اريد ان استغل ما بين الاذان والاقامة بالصلاة نقول غير مشروع غير مشروع - 00:38:23ضَ

لكن لو صلى فهو جائز لان النهي او التحريم انما يتعلق في فعل الصلاة فعل الصلاة طيب وعلى هذا نقول لا يشرع للانسان ان يصلي بعد ركعتي الفجر شيء من الصلوات. لان النبي عليه الصلاة والسلام قال لا - 00:38:47ضَ

بعد الفجر الا ركعتين الفجر لا صلاة بعد الفجر الا ركعتي الفجر ولا يصح هنا ان نجعل لها صلاة بعد الفجر الا ركعة الفجر نقول هذا بعد الصلاة. لان ركعتي الفجر انما تصلى قبل الصلاة - 00:39:06ضَ

طيب لو قدر ان انسانا دخل المسجد بعد طلوع الفجر بعد طلوع الفجر اذا دخل المسجد بعد طلوع الفجر يعني اذن ودخل المسجد فهنا اذا تأملنا نجد ان له ان - 00:39:22ضَ

تصور اربع صور في حقه الصورة الاولى ان يصلي ركعتين تحية المسجد ثم يصلي ركعتين رتيبة الفجر الصورة الثانية ان يصلي ركعتين ينوي بهما التحية والراتبة الصورة الثالثة ان يصلي ركعتين ينوي بهما الراتبة. فتسقط عنه - 00:39:39ضَ

الصورة الرابعة ان يصلي ركعتين ينويهما تحية المسجد فلا تجزيه عن الراتبة اذا الداخل الى المسجد بعد الفجر له هذه الحالات الاربع السؤال الاولى ان يصلي ركعتين تحية المسجد ثم يصلي ركعتين - 00:40:10ضَ

راتبة الفجر وهذا اكمل. والحالة الثانية ان يصلي ركعتين ينوي بهما الراتبة والتحية لانهم عبادتان اجتمعتا من جنس. والحال الثالثة هم. ان يصلي ركعتين ينوي ينويهما راتبة الفجر فتسقط التحية لان التحية غير مقصودة والحال الرابعة ان يصلي ركعتين ينويهما - 00:40:30ضَ

تحية المسجد فلا تجزيه عن الراتبة لانه لم ينوها. يقول رحمه الله من طلوع الفجر الثاني الى طلوع الشمس. لقوله عليه الصلاة والسلام اذا طلع الفجر فلا صلاة الا ركعتي الفجر احتج به احمد. والثاني من طلوعها حتى ترتفع قيد رمح. اي قدر - 00:40:57ضَ

رمح في رأي العين في رأي العين والا فان هذا المقدار الذي هو قدر رمح في رأي العين في الواقع انه اكبر من الارض عدة مرات لان جرم الشمس ايهما اكبر الارض ولا الشمس - 00:41:17ضَ

الشمس اكبر ويقال ان الشمس اكبر من جرم الشمس. اكبر من جرم الارض آآ مرات عشرات المرات. عشرات المرات لكن لانها بعيدة لا ترى. اذا ترتفع قيد رمح بكسر القاف اي قدر رمح في رأي العين. خلاف الواقع والا في الواقع ان بينهما مسافات كثيرة - 00:41:32ضَ

مسافات كثيرة كم؟ الله اعلم بها. الله اعلم بها يقول يعني احيانا قد تكون المسافة يعني قدر رمح ملايين ملايين واضح طيب وهذا التقدير يعلم او هذا وهذا التقدير يعني تقدير المسافات يعلمون به الان بواسطة الالات الحديثة - 00:41:56ضَ

يعلمون به كما انهم يعرفون بعض الاثار وما اشبه ذلك يقدرونها ويعرفون مثل هذا هذا الحجر كم له او ما اشبه ذلك كم له يعرفون لكن احيانا يخمنون يخمنون هذا له كذا اربع مئة مليون سنة يقال ان رجلا سئل موظف - 00:42:16ضَ

قيل له كم هذه الحجارة كم لها من سنة قال لها ثلاثة الاف سنة وثلاثة اشهر قال لي اني موظف في ثلاثة اشهر ومن ثلاثة اشهر يقول لها ثلاثة الاف - 00:42:39ضَ

وانا الان لي ثلاثة اشهر اذا يضيف الثلاثة اشهر هذي طيب يقول رحمه الله والثالث والثالث عند قيامها حتى تزول. لقوله عقبة ابن عامر رضي الله عنه ثلاث ساعات نهانا رسول - 00:42:50ضَ

صلى الله عليه وسلم ان نصلي فيهن وان نقهر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى تي. طيب هذي ثلاث اوقات عند قيامها يعني عندما ترتفع الشمس حتى تزول. وهنا سؤال هل الشمس اذا ارتفعت اذا قام قائم الظهيرة هل هي تقف؟ او لا - 00:43:06ضَ

يعتقد بعض العوام انها تقف ان الشمس اذا كانت عمودية تقف ثم تسير وهذا غير صحيح الشمس من حين طلوعها الى غروبها وسيرها منتظم. منتظم. لكن سبب هذا الاعتقاد ان الشمس اذا كانت فوق الروح - 00:43:26ضَ

فان سيرها لا يدرك. الشيء اذا كان فوق رأسك يعني عموديا لا تدرك سيره لكن اذا مال جهة اليمين او جهة اليسار تحس انه يمشي بسرعة ونمثل الان بالطائرة. الطائرة اذا كانت فوق رأسك تشعر انها واقفة - 00:43:46ضَ

لكن اذا ابعدت عنك تشعر انها ان سرعتها زادت. مع ان الامر هو هو هذا واقع؟ لا لا الطائف اذا مرت فوق راسه شوفوا كأنه واقفة بس اذا ابعدت عنك واحد تشوفه يمين او يسار تحس انها اسرعت. وسيرها هو هو. اذا نقول هنا عند قيامها حتى تزول. ما هو - 00:44:07ضَ

المقدار نقول المقدار نحو خمس دقائق. يعني من قيامها حتى تزول خمس دقائق. والعلماء قالوا خمس دقائق من باب الاحتياط والا فان بعض اهل العلم رحمه الله قال ان ما بين قيامها وزوالها - 00:44:29ضَ

امر يعني مقدار يسير جدا قال الشيخ عبد الله ابو بطين رحمه الله مفتي الديار النجدية في زمنه قال بمقدار قراءة سورة الفاتحة بمقدار قراءة سورة الفاتحة وهذا ما يمثل ولا ربع دقيقة يمكن. لكن نقول خمس دقائق من باب ايش؟ لقول عقبة ابن عامر ثلاث - 00:44:45ضَ

نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نصلي فيهن وان نقبر ويجوز نقبر مثلثته قاف فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع. وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول. وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب. رواه مسلم - 00:45:05ضَ

وتضيف بفتح المثناة فوق اي تميل الرابع من الاوقات من صلاة العصر الى غروبها. والحكم هنا علقه المؤلف رحمه الله بفعل الصلاة بفعل الصلاة لا بدخول وقت صلاة العصر كما قال في الفجر. وسبق لنا ان القول الراجح انه لا فرق بين الفجر وبين العصر. فالحكم - 00:45:25ضَ

بفعل الصلاة لكن هل المراد فعل الصلاة من نفس الانسان او فعل الصلاة من من عموم الناس الحكم لنا النهي معلق بفعل الصلاة من الانسان نفسه او من عموم الناس - 00:45:50ضَ

يعني مثلا لو ان الناس صلوا العصر وانت لم تصلي العصر الى الان يعني جماعة صلوا العصر. وانت لم تصلي العصر هل يحرم عليك يعني تريد تصلي في مسجد اخر؟ هل يحرم عليك التنفل؟ لا - 00:46:07ضَ

اذا الحكم معلق بالانسان نفسه بصلاة الانسان نفسه. يقول من صلاة العصر الى غروبها المراد الى غروبها يعني الى ان تشرع في الغروب الى ان تشرع في الغروب. لقوله فيما بعد واذا شرعت. قال لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس. ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس - 00:46:21ضَ

متفق عليه عن ابي سعيد ولا اعتبار بالفراغ منها والاعتبار ايش عندكم؟ والاعتبار بالفراغ منها لا مشروع فيها. لا بالشروع فيها والاعتبار بالفراغ منها لا بالشروع فيها. ما فائدة هذا الكلام؟ الاعتبار بالفراغ منها لا بالسروء فيها؟ نقول نعم الاعتبار - 00:46:41ضَ

بالفراغ من الصلاة لا بالشروط. لانه قد يشقى ويقطعها ينبني على ذلك لو شرع في الصلاة ثم قطعها بسبب هل يحرم عليه التنفل؟ لا لانه لم يفرغ منها فلا يصدق عليه لا صلاة بعد صلاة العصر - 00:47:07ضَ

طيب اه يقول ولو فعلت في وقت الظهر جمعا لكن تفعل سنة الظهر بعدها يعني ان النهي يثبت حتى لو فعلت العصر في وقت الظهر جمعا. يعني لو جمع بين الظهر والعصر جمع تقديم - 00:47:27ضَ

هل يدخل وقت النهي؟ ها اولى نقول يدخل وقت النهي السبب نقول لان النبي عليه الصلاة والسلام علق الحكم بفعل الصلاة لا بزمن الصلاة وعلى هذا فاذا جمع بين الظهر والعصر جمع تقديم - 00:47:47ضَ

فلا يقال ان النهي انما يدخل بعد وقت العصر الاصلي وكل الاعتبار باي شيء الاعتبار بفعل الصلاة ولذلك سبق لنا قاعدة او ضابطا في هذا ان كل حكم علق بالصلاة فالاعتبار بفعلها لا - 00:48:03ضَ

في زمنها مثال هذا مثال اخر اخر مر علينا ان كل حكم علق في الصلاة فالمعتبر فعلها لازمنها وش اللي ترتبه دخول وقت الوتر لو جمع انسان بين المغرب والعشاء جمع تقديم يدخل وقت الوتر ويجوز ان يصلي الوتر ولو كان الوقت الان وقت مغرب - 00:48:23ضَ

لان الحكم معلق بفعل الصلاة. اذا هذا مثله. يقول لكن تفعل سنة الظهر بعدها. يعني بعد صلاة العصر وهذا استثناء كما سيأتي ان شاء الله تعالى لماذا استثنوا ذلك؟ قالوا لان المجموعتين لا بد فيهما من الموالاة. ولو رخصنا له ان يصلي سنة الظهر بعدها - 00:48:49ضَ

لا حصل فصل بين المجموعتين والصلاتان المجموعتان لابد ان يكون ان تكون متواليتين مثال انسان اراد ان يجمع بين الظهر والعصر بسبب اما مطر او مرض صلى راتبة الظهر القبلية اربعا. ثم صلى الظهر - 00:49:13ضَ

اراد ان يصلي راتبة الظهر نقول لا تصلي ماذا تصلي العصر وبعد العصر تصلي راتبة الظهر وهذا من الصلوات المستثناة في اوقات النهي. كما سيأتينا ان شاء الله تعالى حصرها. ووجه ذلك قالوا لان المجموعتين - 00:49:32ضَ

لابد فيهما من الموالاة فلو صلى راتبة الظهر بين البعدية بين الظهر والعصر لم تحصل الموالاة وفاتت الموالاة. قال والخامس اذا شرعت الشمس فيه اي في الغروب حتى يتم في الاول يقول ومن صلاة العصر الى غروبها قلنا الى - 00:49:53ضَ

يعني الى ان تشرع في الغروب وليس المراد الى ان تغرب فعلا او تبدأ بالغروب لا نقول الى ان تشرع في الغروب فبمجرد ميلها هذا شروع في الغروب كما قلناه في كما يقال في صلاة الفجر. يقول والخامس اذا اذا شرعت الشمس فيه اي في الغروب حتى يتم لما تقدم. هذه خمسة اوقات للنهي - 00:50:15ضَ

في البسط من صلاة الفجر من صلاة الفجر الى ارتفاع الشمس هذا واحد والثاني من طلوع الشمس الى ان ترتفع قيل روح. والثالث حين يقوم قائم الظهيرة والرابع من بعد صلاة العصر الى ان تشرع في الغروب. والخامس من شروعها في الغروب الى ان تغرب - 00:50:38ضَ

هذا بالبسط. بالاختصار ثلاثة من صلاة الفجر الى ان ترتفع الشمس قيد رمح والثاني حين يقوم قائم الظهيرة والثالث من صلاة العصر الى غروب الشمس الى غروب الشمس - 00:51:01ضَ