يقول السائل هل يجوز للمرأة ان تلبس البرقع وهي محرمة؟ فقد لبسه اهلي. فلما رجعوا من الحج قيل لهم ان حجكم غير مقبول لانكم لبستم البرقع وهل يصح للمرأة ان تتطيب وهي محرمة؟ وهل يصح لها مثلا ان تمسك برجل غير برجل غير محرم لها؟ ولكن هو برفقة - 00:00:00ضَ

بالحج لانه زحمة وخوف وتخاف من الضياع. وهل يصح لها الاحرام بالذهب؟ الجواب من اعداد اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء لبس البرقع لا يجوز لا يجوز للمرأة في الاحرام لقوله صلى الله عليه وسلم ولا تنتقب المرأة ولا تلبس قفازين رواه البخاري ولا - 00:00:20ضَ

لا شيء على من تبرقعت في الاحرام جاهلة للحكم وحجتها صحيحة لا يجوز للمحرم التطيب بعد الاحرام سواء كان رجلا او امرأة لقوله عليه الصلاة والسلام ولا تلبسوا شيئا مسه الزعفران او الورس - 00:00:40ضَ

وقول عائشة رضي الله عنها طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحرامه قبل ان يحرم ولحله قبل ان يطوف بالبيت متفق عليهما ولقوله صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي مات وهو محرم لا تمسوه طيب متفق على صحته. يجوز للمرأة اذا اضطرت في زحام الحج او غيرها - 00:00:56ضَ

ان تتمسك بثوب رجل غير محرم لها او نحو ذلك للاستعانة به للتخلص من الزحام كذلك يجوز للمرأة ان تحرم وبيدها اسورة ذهب. الخواتم ونحو ذلك ويشرع ويشرع لها ستر ذلك عن الرجال غير المحارم خشية - 00:01:16ضَ

الفتنة بها - 00:01:35ضَ