فتاوى الجامع الكبير - 24 - فتاوى اللباس والزينة للشيخ الإمام ابن باز -رحمه الله- كبار العلماء
Transcription
ما حكم لبس الفضة للرجال على اي شكل من الاشكال؟ امل التفصيل في ذلك نفس الخاتم من الفضة لا بأس للرجل والمرأة اما اللبس الخاتم من الذهب فلا يجوز الا للنساء خاصة. الذهب للنساء خاصة اما الفضة يجوز ان يكون - 00:00:00ضَ
خاتم الرجل من الفضة اما الاواني فلا الاواني لا تجول للرجال ولا للنساء من الذهب ولا من الفضة ليس له ان يستعمل اواني الذهب ولا الفضة حتى حتى كؤوس القهوة والشاي حتى البلاغ ليس له من يستعملها من الذهب والفضة - 00:00:18ضَ
اما الخاتم والحنج للنساء فلا بأس وخاتم الذهاب للنساء كذلك اما خاتم الفظة للرجل فلا بأس نعم في الساعات للرجل اما المرأة لا بأس نعم - 00:00:37ضَ