تـعليقات الـجامع الـكبير - عبدالعزيز بن باز

[63] التعليق على ندوة: الطلاق في الإسلام - بن باز - مشروع كبار العلماء

عبدالعزيز بن باز

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله واله واصحابه ومن اهتدى بهداه. اما بعد وقد سمعنا جميعا هذه الندوة المباركة التي والله صاحبة فضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن الاطرم الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجديد فيما يتعلق - 00:00:00ضَ

باحكام الطلاق وقد اجاد وافاد وبين ما ينبغي في هذه المسألة فجزاهم الله خيرا وضاعف مثوبتهما وزادنا واياكم واياهم علما هدى وتوفيق ولا ريب ان موضوع الطلاق موضوع هام والناس بحاجة الى معرفة الاحكام في كل وقت - 00:00:30ضَ

وقبله وبعده. وكثير من الناس كما سمعت بالندوة يعجلون ويجهلون يعجلون في ايقاع الطلاق ويجهلون احكامه فلهذا تقع منه الندامة كثيرا ويحصل منهم التعب الكثير في طلب الفتوى وربما اتعبوا ايضا - 00:01:00ضَ

المفتين بسبب كثرة ما يقع من الضلال وكثرة اسبابه وتنوعها ووجود الكثير من صلاة ذبيحة في قاعة طلاق. والله عز وجل اباح الطلاق لكن باسبابه الشرعية قال تعالى يا ايها النبي اظلكم النساء فطلقوا من عدتهن فادرك الطلاق وامر به - 00:01:30ضَ

لكن لاسبابه الشرعية اما بدون اسباب شرعية فلا ينبغي ايقاعه واقل احواله كراهة الحديث عنه عليه الصلاة والسلام انه قال ابغض حلال الله الطلاق. هو حديث جيد لا بأس به. ولعله بعض اهل العلم - 00:02:00ضَ

للانسان ولكنها علة لا تقدح فيه. فان الثقة اذا وصل الحديث هو مقدم على من ارسله عند اهل العلم والحديث المتصل باسناد جيد فهو يدل على انها لا ينبغي ايقاع الطلاق ولولا عدم ايقاعه وانه - 00:02:20ضَ

لكنه مفروض الى الله يدل ذلك على ان الاولى عدم ايقاعه الا عند الحاجة اليه والطلاق ما سمعتم تختلف احكامه. فينبغي المؤمن ان يتغير ولا يعجل في الطلاق وان ضامن امرأته ما يكره فلا يعجل. ولينصح وليوجه الخير وليعمل ما شرعه الله. من العظة - 00:02:40ضَ

والهجر عند الحاجة والضرب عند الحاجة الضرب اليسير غير المبرح الذي يحصل به التأديب وربما استقامت بعده. اما اذا كان الضر يدعوه الى الفرار ويسبب فسادا كثيرا او يسبب نزاعا طويلا او يسبب الفراق ما تقدم فالاولى تركه لان بعض النساء لا يتحمل - 00:03:10ضَ

الظرف ولا يتحمل اهلها ذلك. فينبغي له ان لا يعجل في الضرب مهما امكن. وان يحرص على حل المشكل بالعظة والتمثيل والتوجيه والشكوى الى اهلها العقلاء حتى ينصحوها ويوجهوها وهكذا الهجر عند الحاجة اليه - 00:03:40ضَ

ومن العلاج الشرعي. واما الظن فهو اخر الظلم عند الحاجة اليه. وبعد النظر في عواقبه في عواقبه. والا يخدم عليه الا عند ظن انه ينفع ويفيد. وسمعتم احكم الطلاق وتفصيل الطلاق المحرم والمكروه والمباح والمستحب والواجب فينبغي للمؤمن ان يكون عنده - 00:04:00ضَ

عناية حتى لا يقع فيما حرم الله وحتى لا يعجل بما تنبغي فيه الاناة وليس هناك امرأة كاملة كل امرأة فيها شيء من النقص وليس هناك زوج كامل كل زوج فيه نقص - 00:04:30ضَ

فلابد ان يتغاضى بعض الشيء عن بعض الاشياء التي لا اهمية لها وليست معصية لله عز عز وجل وانما هي نقص في حقه وعدم قيام بما يجب من كمال حقه فليتغاضى ولا يشدد في كل شيء - 00:04:50ضَ

فليتسامح اذا قصرت في بعض الشيء اخرت الغدا بعض الشيء اخرت الفطور بعض الشيء اخرت العشاء بعض الشيء تساهلت في غسل الثياب بعض الشيء في تقديم الشافي بعض الشيء هذه امور قد تقع قد يكون لها اعذار قد يكون عندها صلة صغار يؤذونها فينبغي له ان لا يعجل في الامور وان لا - 00:05:10ضَ

يغضب عليها الغضب الشديد عند اقل شيء او يبادر بالطلاق عند اقل شيء كل هذا واقع كثير من الناس لقلة صبره هو اللي كثرة روى به وقلة تأمله في العواقب. والمرأة كذلك يلزمها ان تبتعد عن - 00:05:30ضَ

كل ما يغضب زوجها عليها وعليها ان تسمع وتطيع في المعروف وعليها ان تبتعد عن معاصي الله عز وجل والا تخرج الا باذنه من بيتك الى غير ذلك مما يسبب الطمأنينة والوئام والراحة. اما مخالفة هالة وعدم بلدها باوامره فهذا كله - 00:05:50ضَ

ويسبب غضبه عليها الكثير ويسبب ضررا عليهما وعلى اولادهما ومن يجب التكرار فيه والتنبيه عليه مسألة الحيض والنفاس والطهر فيه. هذه اوقات ثلاثة وهذه احوال ثلاث للمرأة ينبغي فيها عدم الطلاق بل يجب ان لا يطلق فيها يحرم عليه الطلاق فيها. لان النبي صلى الله عليه وسلم انكر على ابن عمر - 00:06:10ضَ

ما طلق في الحي وقال يطلقها طاهرا او حاملا قبل ان يمسها وامره بذلك يراجعها ثم يملاها حتى تظهر ثم تحيد ثم تطهر ثم يطلق ان شاء قبل ان يمس. قال فتلك العدة التي امر الله - 00:06:50ضَ

انطلق عليها النساء هكذا قال عليه الصلاة والسلام. يفسر بهذا قوله تعالى يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن العدة. قال العلماء فما معنى العدتهم؟ يعني الطاهرات بغير جماع او حوامل. اما طلاقها في طهر جامعها فيه او في الحيض او في النفاس هذا ينهى عنه - 00:07:10ضَ

ولا يجوز هذا بحث اخر لا يجوز ايقاع الطلاق في ذلك. واكثر المطلقين الا من شاء الله لا ينظر في ذلك ولا نبالي بل متى ان له الطلاق بلغ متى القاضي وطلق ولا ينظر في حالها هل هي حائض او نفساء او جماعة فيه او حبلى لا ينظر - 00:07:30ضَ

بل ينفذ مقتضى غضبه ومقتضى ارادته ومشيئته منذ نظر الى احكام الله والى شرعه. وهذا لا يجوز ابدا بل يجب عليه الحذر من ذلك انكم يقع وما يقع هذا خير فيه خلاف بين اهل العلم واكثر اهل العلم انه يقع اكثر اهل العلم يقولوا يقع في الحيض والنفاس - 00:07:50ضَ

بعض اهل العلم المحققين الى انه لا يقع وعليه التوبة الى الله من ذلك وعدم العودة الى مثل هذا المحرم وهكذا الطلاق بالصلاة جميعا ان تطالب بالثلاث مطلقة بالثلاث هذا محرم لا يجوز. وقد بلغ النبي صلى الله عليه وسلم النفى عند الرجل ان يخفى على ذلك فانكر - 00:08:10ضَ

لا يلعب بكتاب الله دل ذلك على ان لا يجمع الطلاق الثلاث بل واحدة بعد واحد هذي السنة تطلق واحدة فان كانت عن رضا وعن رغبة فالحمد لله تكفي واذا طهرت واذا بلغت العدة وانتهت زوجت من شاء بعد العدة - 00:08:30ضَ

واذا احب الرجوع اليها راجعها في العدة من دون مشقة من دون زوج جديد من دون مال جديد اهل العلم لقول الله تعالى بعولتهن يعني ازواجهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا الاصلاح في ذلك من عدة فالازواج في العدة ما دام الطلاق - 00:08:50ضَ

رجعيا اذا اراد بالرد الاصلاح واحدة او ثنتين فله مراجعة في العدة من بين الحاجة الى تجديد النكاح ولا مهر. اذا اراد الاصلاح بها وعدم اظهارها. اما واذا طلقها الطلقة الاخيرة الثالثة فانها تحرم عليه لان الله قال سبحانه فان طلقها - 00:09:10ضَ

ولا تحرمه من بعد حتى تنتهي الزوجة. يعني بعد الطبقة الثالثة. وهذا الزوج الذي ينكحها لابد ان يكون شرعي. لابد ان يكون نكاحه شرعي لا تحليلا. فما نكاح التحليل فهو لا يصح ولا يكفي ولا يجزي. فصاحبه ملعون له - 00:09:40ضَ

وسماه التيس المستعار فلا يجوز التحليل والنكاح والتحليل باطل لزوجها الاول. ولابد ايضا من من وطئها اذا زوجها من كهرابة لا بد ان يطعها حتى تذوق عسيلته لابد من هذا ولو عقد عليها وضل ولم يطأ ما نفع هذا النكاح ولا يحلها للزوج الاول حتى يطأها الزوج الثاني - 00:10:00ضَ

اما اذا طلقها جملة بالثلاث فالجمهور على انها تقع اكثر اهل العلم على انها تقع وتحرم عليه بذلك حتى تنتهي وذهب بعض اهل العلم الى انها لا تقع الا وحي - 00:10:30ضَ

وهذا هو الارجح والاظهر لانه ثبت عن النبي عن النبي عليه الصلاة والسلام انه كان الطلاق في عهده طلاق ثلاثة واحدة وهكذا في عهد عمر وفي الصديق رضي الله عنه ثم في اول عهد عمر كان الطلاق واحدة يعني بكلمة واحدة كانوا يجعلوا - 00:10:50ضَ

ثم رأى عمر فادها على الناس لما تسارعوا في هذا رأى امرأة عليهم الله اكبر من بعده رحمة الله عليه وذهب جبر من العلم الى انها لا تقع الا واحدة في الطلاق الثالث مجموعة بثلاثة ومطلقة بالثلاث اما اذا قال انت طالق - 00:11:10ضَ

ثم طالق ثم طالق او طلقها اليوم ثم طلق غدا ثم طلقها بعد غد تقع السلف عند اهل العلم ومما سمعت ايضا انه اذا طلقها طلقة واحدة او ثنتين ثم اعتدت صارت بائنا - 00:11:30ضَ

سنة صغرى فيها العدة بعد الطاقة والطاقتين صارت باينة بين صغرى فهو ان يعيدها بعقد جديد ومهر جديد اذا ارادت في ذلك بحروف شرعية وهكذا اذا خلعها بطاقة بطاقتين ثم اراد الرجوع الى فلهما الرجوع ولو كانت العدة لكن بعقد جديد لانها بالخلع - 00:11:50ضَ

وملكها نفسها فلا تصلح له الا بعقد جديد ومهر جديد ولو كانت العدة ولو بعد يومين لان العدة عدة ظن ابائه وان كانت حاملة وان كانت حاملة فحاله حمله فلا مانع من عوده اليها في العدة. اما غيره لا لا يعود اليها الا بعد خروجه من العدة وبعد وضع الحمل. لانه اجنبي. لكن زوجها اذا اراد العودة اليها بعد ما - 00:12:10ضَ

فله العودة اليها في العدة بنكاح جديد. وهكذا اذا فسخ الحاكم ان الزوج لاسباب ذلك عدم انفاقه عليها او لاسباب اقترض فسخها منه فانه يكون فسخ. بينما صغرى لها ان تعود اليه ولا هو يعود اليها بنكاح جديد ومهر جديد. لان الغلب في العدة لان العدة العدة وما اماؤه العود اليه - 00:12:30ضَ

اذا كان لم يطلقها الطلقة الاخيرة الثالثة. وان فسخت من فسخا شرعيا فسخر القاضي لعلة ذلك واسباب ذلك وسمعتم ما يتعلق بالطلاق في الحيض والنفاس كما تقدم الواجب على المؤمن - 00:13:00ضَ

ينظر ويتأمل ولا يعجل كذلك يقع في ما ما يتعلق بهدف الطلاق المعلق طلب السكران طلب المكره طلب الهازل طلاق هذه امور تقع للناس كثيرة فينبغي تفهمها جيدا. من بكرة كما سمعتم الذي اكره في الضرب او التهديد بالقتل. مما يظن ايقاعه به - 00:13:20ضَ

تطلق من اجل الاكراه تبعا للاكراه خوفا من تنفيذ ما توعد به وهدد به هذا مما سمعته لا يقع لانه مرجع الى هذا الطلاق. كما ان من اكره على الكفر لا يكفر بنطقه بكفر بسبب الاكراه عليه - 00:13:50ضَ

من كفر بالله من بعد ايمانه الا من يكره وقلبه مطمئن بالايمان. هكذا بكرة الطلاق اذا طلق تبعا للانكار ولم ولكن من اجل التخلص فهذا لا يقع. وهكذا السكران على الراجح اذا طلق في حال شكره وهو لا يعقل هو كالمجنون - 00:14:10ضَ

فلا يقع طلاقه وعليه التوبة الى الله مما فعل من الشكر الاستقرار يجلد ويضبط ويؤدب والتأديب الشرعي وهو الحد الشرعي جلدة لا بأس ان يعاقب بازيد من ذلك. لان الرسول ما حدث حدا لا يتجاوز عليه الصلاة والسلام. بل جلده بالزليل والنعال وجلده - 00:14:30ضَ

باربعين جلدة وزاد فيه الصحابة اربعين اخرى صار ثمانين وسجن في عمر نفى بعض الناس الى بلاد اخرى والحاصل ان هذا البلاء العظيم الذي وقع في الناس اليوم كثيرا يحتاج الى عناية. فالسكر اليوم غلب على كثير من الناس نعوذ - 00:14:50ضَ

وكثر منهم ذلك. هم بحاجة الى ان يزاد في تأديبهم. وان يسجنوا حتى لا يؤذوا الناس وانت لا يستمر في هذا البلاء العظيم الذي افسد عليه قبولهم وافسد عليهم احوالهم واموالهم ودينهم ونساءهم وربما فسد اولادهم - 00:15:10ضَ

بين الاولاد يقتدون بابيهم. نعوذ بالعلة من شاء الله الا من رحم ربه. هذا بل عظيم. والواجب على المسلم التناصح في هذا الامر التناصح والتواصي بالحذر من هذا البلاء الذي هو من اقبح المحرمات كما قال الله سبحانه يا ايها الذين امنوا انما قوموا - 00:15:30ضَ

والميسر والانصار والازلام ليسوا من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. انما يريد الشيطان ان يوقع منه العدالة والبغضاء في الخير والميسر ويصدكم عن ذكر الله واهل الصلاة فهل انتم منتهون؟ النبي صلى الله عليه وسلم لعن في القبر عشرة عشرة والعنون في القبر اعوذ بالله لعن الخمر - 00:15:50ضَ

وشاربها وساقيها وعاصرها ومعتصرها وحملها وما خلف اليه وبايعها ومشتريها واكل ثمنها العناء العظيم فيه اللعن وفيه غضب الله عز وجل. وصح عنه الرسول عليه السلام انه قال من مات وهو يسره - 00:16:10ضَ

ان على الله عهدا لمن مات وهو يشرب الخمر ان يسقيه من بنات الخباء. من طينة الخباء يا رسول الله ما هي طينة الخبال؟ قال عصارة اهل النار او قال عرب اهل النار. وهذا يدل على خبث هذا العمل وان فساده كبير. في الدنيا وعاقبة وخيمة نعوذ - 00:16:30ضَ

ولكن اذا وقع منه ذلك يأتي ما عليه العقوبتان عقوبة الجذب وتوابعه عقوبة الطلاق ولكن في العقوبة الشرعية التي رأها الله في يده وعقابه فيما يتعلق بزيادة عن الجانب السجن وغيره اما الطلاق اذا ثبت - 00:16:50ضَ

انه وقع في هذه تغير عقله فانه لا يقع كالمجنون والمعتوه الذي لا يعقل فان طلاقهم لا يقع. نسأل الله السلامة والعافية اما المريء فطلاقه يقع اذا كان يعقل ويفهم لم يغلب عليه المرض وان يبين عقله فطلاقه يقع. مريضا كان مرضه شديد او خفيف - 00:17:10ضَ

ما دام عقله معه فطلبه يقع. لكن اذا اتهم بان القصد لا يحرم على الزوجة مثل ما سمعتم ترثوا منه معاملة له بلا قليل الاصل ابو الطلاق حرمانها فانه يعاود قصده وتورث ويقع الطلاق فلو مات لم يرثها واذا مات هو ترثه - 00:17:30ضَ

عقوبة في نقيض الاصل نسأل الله العافية والسلامة ونسأل الله ان يوفقنا واياكم للمزيد من العلم النافع والعمل الصالح وان يجزي صاحب عن محاضرتهما وعن ندوتهما وعن كلماتهما خيرا وان يهدينا يهدينا جميعا صراطه المستقيم - 00:17:50ضَ

يزيدنا من فضله واحسانه في دينه انه صلى الله وسلم على نبينا - 00:18:10ضَ