الروض المربع للبهوتي رحمه الله تعالى

63- شرح كتاب الصلاة من الروض المربع للبهوتي- فضيلة الشيخ أد #سامي_الصقير - وفقه الله تعالى

سامي بن محمد الصقير

تستحب صلاة اهل الثغر اي موضع اي موضع المخافة في مسجد واحد. لانه اعلى للكلمة واوقع للهيبة. والافضل لغيرهم اي غير اهل الصلاة في المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة الا بحضوره. لانه يحصل بذلك ثواب عمارة المسجد. وتحصيل الجماعة لمن يصلي فيه - 00:00:00ضَ

ثم ما كان عن اكثر جماعة ذكره في الكاف والمقنع وغيرهما وفي الشرح انه الاولى. طيب يقول وتستحب صلاة اهل الثغر اي الثغر الحدود اهل الثغر هم الذين يحرصون الحدود التي تكون بين المسلمين وبين عدوهم - 00:00:20ضَ

وبين عدوهم هؤلاء هم اهل الثغر وهم المرابطون اللي قال النبي عليه الصلاة رباط يوم في سبيل الله. طيب اهل الثغر يعني موضع المخافة يصلون في مسجد واحد يجتمعون لماذا؟ نقول لان ذلك لان ذلك اجمع لكلمتهم - 00:00:42ضَ

اجمعوا لكلمتهم واوقعوا لهيبتهم واشد في قلوب اعدائهم. اذا هو سبب لاجتماع الكلمة وقوة الشوكة ووقوع الهيبة في نفوس الاعداء فان خشي انهم لو صلوا في مسجد واحد خلت الثغور بقية الثغور - 00:01:03ضَ

في هذا الحال نقول لا يصلون. اذا قدر ان اهل الثغور اجتمعوا في مكان واحد. واجتماعهم هذا يتسبب في ان يخلو بعض ان تخلو بعض الاماكن من من جنود يحرصون يحرصون. ففي هذا الحال نقول لا لان العلة انه اجمع للكلمة واوقع للهيبة وما اشبه ذلك منتفية في هذا الحال. اذا - 00:01:27ضَ

اذا خشينا ان اجتماعهم يسبب هجوم للاعداء او ان يباغتهم العدو يقول والافضل لغيرهم اي غير اهل الثغر الصلاة في المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة الا بحضوره لانه يحصل بذلك ثواب عمارة المسجد لمن يصلي فيه. نعم - 00:01:47ضَ

الافضل لغيره من غير اذكار في المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة الا بحضوره. بمعنى انه لو حظر صلوا جماعة ولو لم يحضر لم يصلوا جماعة فهؤلاء مثلا قوم في مسجد ليس عندهم امام - 00:02:09ضَ

كلهم اميون ان حضر هذا الرجل صلى بهم وصلوا معه وان لم يحضروا صلوا فرادى ما هو الافضل في حقه؟ ان ان يحضر لانه ينال بذلك ثواب قيس عمارة المسجد لمن يصلي فيه. له ثواب الجماعة وله ثواب - 00:02:23ضَ

ثوبهم لانه تسبب لهم في الخير. تسبب لهم في الخير. ومن دعا الى هدى كان له من الاجر مثل اجور من تبعه. وكذلك ايضا كان مثلا له سلطة او ولاية اذا حضر المسجد اقيمت. اذا لم يحضر ربما تفرقوا - 00:02:42ضَ

هذا يحضر افضل او مكان ان حضر حثهم على صلاة الجماعة وجمعهم وصلى بهم وان لم يعظم تهاون وكل صلى وحده. مع انهم يعني يستطيعون الصلاة. يعني مثل اناس عندهم ضعف في الدين فان حضر ان حضر - 00:02:58ضَ

وجمعهم صلوا جماعة وان لم يأتي تفرقوا وكل صلى وحده. هنا نقول الافضل ايش؟ في حقه ان يصلي معه. طيب. قال ثم ما كان اكثر جماعة ثم ما كان اخر جماعة يعني بعد الثغر والمسجد لا تقام فيه الا بحضوره ثم ما كان اكثر جماعة وقوله رحمه الله - 00:03:17ضَ

ثم ما كان اكثر جماعة هل هذا باعتبار الواقع؟ او باعتبار القصد هل هو باعتبار الواقع او باعتبار القصد ان قلنا باعتبار القصد فمعنى ذلك ان الانسان يطلب منه ان يقصد المسجد الذي هو اكثر جماعة - 00:03:42ضَ

وان قلنا باعتبار الواقع فالمراد انه لو كان هناك مساجد مساجد متقاربة احدها الجماعة بها مئة والاخر ثمانون والثالث خمسون فافضلها المئة فان قلنا ان المراد القصد ما كان اكثر جماعة المراد باعتبار القصد قلنا يسن للانسان ان يتقصد المسجد الاكثر جماعة. وان قلنا باعتبار الواقف - 00:03:59ضَ

قلنا لا لا يقصد لكن لو وقعت الجماعة الجماعات صلوا يعني مساجد متعددة صلت نقول اكثرها ثوابا ايش اكثرها جماعة هذا هو الاقرب وذلك لان تقصد الذهاب الى المساجد البعيدة ربما يضر بالمساجد القريبة - 00:04:24ضَ

ربما يضر فان تقصد الذهاب الى المساجد الاكثر جماعة ربما يضر بمسجد اهل الحي في مسجد اهل الحي يقول ذكره في الكاف والمقنع وغيرهما وفي الشرح انه الاولى. في حديث ابي بن كعب وما كان اكثر فهو احب - 00:04:44ضَ

الى الله تعالى ويقول حينئذ معنى الحديث وما كان اكثر فهو احب الى الله باعتبار الواقع يعني ان الجماعة الاكثر هي الاكثر ثوابا قال رواه احمد وابو داوود وصححه ابن حبان ثم المسجد العتيق ثم المسجد - 00:05:02ضَ

عتيق العتيق بمعنى القديم قال الله عز وجل ثم محلها الى البيت العتيق وقوله ثم وهل المعتبر هنا في القدم؟ القدم بناء او القدم مكانا المعتبر قدم البناء او قدم المكان - 00:05:21ضَ

نقول يحتمل يحتمل ان المعتبر قدم البناء ويحتمل المعتبر قدام المكان. لكن مقتضى التعليم لان الطاعة اتى به اسبق يقتضي ان ان المراعى قدم المكان امرأة قدم مكان وعليه لو جدد بناء المسجد - 00:05:43ضَ

وكان احدث بعده مسجد اخر اقدم منه يعني مثلا هذا مسجد قديم احدث بعده مسلم اخر. ثم المسجد القديم جدد بناؤه فهل هو افضل او الذي الان مسجده الذي بناؤه قديم لكنه حادث - 00:06:03ضَ

عندنا مسجدان مسجد قديم متهدم طيب واخر بني بعده وهو مسلح. هذا المسجد الطين هدم وبني من جديد الان باعتبار البناء الثاني اعتق. وباعتبار المكان الاول اعتق ايهما نقول مقتضى التعليم لان الطاعة فيه اسبق ان المراءة المكان - 00:06:23ضَ

المكان ولهذا الكعبة اول بيت وضع للناس مع انها بنيت عدة مرات بناؤها عدة مرات ومع ذلك الاولية في حقها ثابتة. اذا نقول تجديد تجديد البناء لا يمنع سبق القدم بالنسبة للمكان. قال ثم المسجد العتيق لان الطاعة فيه اسبق. قال في المبدع والمذهب انه - 00:06:50ضَ

على الاكثر جماعة. ولكن الصواب الصواب مشى عليه مات. ان الاكثر جماعة افضل للحديث نص الحديث. وما كان اكثر فهو احب الى الله وقال في الانصاف الصحيح من المذهب ان المسجد العتيق - 00:07:19ضَ

افضل من الاكثر جماعة وجزم به في الاقناع والمنتهى. اذا الان عندنا ايهما افضل؟ الاكثر جماعة او العتيق؟ يقول على ما مشى عليه الماتن الاكثر جماعة افضل من المسجد العتيق - 00:07:33ضَ

ولو قدر ان مسجدا بني منذ مئة سنة. واخر منذ خمسين سنة والذي بني منذ خمسين سنة جماعته مئة والاخر الذي بني من مئة جمعته خمسون. ايهما افضل؟ على المذهب الافظل العتيق - 00:07:46ضَ

مطلقا وعلى وعلى امام شعره المؤلف الماتن الافظل الاكثر جماعة. طيب يقول رحمه الله وجزم به منتهى الاقناع ابعد المسجدين اولى من اقربهما. ابعد المسجدين هؤلاء من اقربهما اذا كانا جديدين او قديمين - 00:08:02ضَ

او قديمين طيب يقول ابعدهما ابعد المسجدين اولى من اقربهما. فاذا كان هناك مسجدان مسجد احدهما بعيد. والاخر قريب. فايهما افظل؟ البعيد. البعيد لماذا؟ تقول لقول النبي عليه الصلاة والسلام اعظم الناس اجرا في الصلاة ابعدهم فابعدهم ممشى - 00:08:25ضَ

اذا المسجد البعيد افضل من المسجد القريب لكن هل هذا ايضا يقال له وهل هو باعتبار الواقع او باعتبار القصد؟ بمعنى هل يشرع للانسان ان يتقصد المسجد البعيد او لو قدر ان مكانه كان بعيدا فثوابه اكثر ممن كان مكانه قريبا - 00:08:53ضَ

يعني هل هل يسن تقصد المساجد البعيدة او نقول لو قدر ان بيتك كان بعيدا عن المسجد فانت اعظم ثوابا واجرا من الذي بيته الذي بيته قريب من المسجد نقول الثاني - 00:09:14ضَ

الثاني والا لقلنا في في في البلد قلنا لاهل الجنوب صلوا في الشمال واهل الشمال صلوا في الجنوب. واهل الشرق صلوا في الغرب. واهل الغرب صلوا في الشرق ولا قائل به ولا عمل عليه - 00:09:29ضَ

لكن معنى معنى الحديث اعظم الناس اجرا في الصلاة ابعدهم فابعدهم ممشى يعني اذا كان مكانه بعيدا وذلك انما كان اعظم اجرا لامرين. اولا كثرة الخطى كان البعيد اكثر اجرا من القريب لامرين. الاول كثرة الخطى الى المساجد. لانه لا يخطو خطوة الا رفع الله له بها درجة - 00:09:46ضَ

عنه بها خطيئة وثانيا ان اتيانه مع بعد مكانه يدل على قوة همته وايمانه لانه قد يتعذر يقول بعيد. انا بعيد ويسول له الشيطان ويقول انت بعيد ما حاجة تأتي للمسجد - 00:10:09ضَ

لكن كونه يأتي الى المسجد هذا دليل على قوة ايمانه. وهمته ورغبته. ولذلك كان اعظم كان اعظم اجرا من البعيد طيب لو كان له للمسجد اذا كان المسجد انسان عنده مسجد له طريقان احدهما - 00:10:26ضَ

وما بعيد والاخر قريب وش يسلك في المسجد ليس من المسجد. هذا المسجد له طريقان. احدهما بعيد والاخر قريب. نقول هنا الواقع بالتفصيل يقول ان تميز احدهما على الاخر بميزة ووصف - 00:10:46ضَ

مقدم سواء كان هو القريب او البعيد. بمعنى انه قد يكون ذهابه مع القريب او لا؟ بحيث انه يدرك الجماعة اذا ذهب مع القريب لا تفوته اي لا يفوته شيء من الصلاة - 00:11:06ضَ

واضح؟ او اذا ذهب مع الطريق القريب يتجنب الفتنة مثل الطريق البعيد فيه فتن ومشاكل وربما يؤذى ما يذهب مع هذا القريب فهنا القريب له ميزة نقول هو افضل لكن اذا لم يكن ثم ميزة - 00:11:20ضَ

هو طريق ما ما تقصد يعني في طريق. هم ما هو التفصيل ما في اشكال واذا كان ذهابه مع الطريق القريب يحصل به مصلحة الصلاة بمعنى انه لا ذهب مع البعيد فاتته ركعة - 00:11:36ضَ

ولو ذهب مع القريب ادرك الصلاة او انتظار الصلاة فافطر لا شك يعني مع وجود ميزة ما في اشكال لكن كلاهما اذ نهب مع القريب او البعيد ادرك الصلاة. لان الفرق بين البعيد والقريب مثلا ثلاث دقائق. وهو يعرف ان الاقامة بقي عليها ربع ساعة - 00:11:54ضَ

نعم لا هذا المسجد واحد. فرق بين مسألة انه يقصد مسجد او مسجد هنا المسجد واحد لكن له طريقان المسألة الاولى مساجد بعيد وقريب. وهذا المسجد واحد طيب هذا فيه اجر فيه اجر ولاحظ ان الرجل يعني ما تقصد انه يتمشى ولا كان يقول اللي بيته قريب يلا اجلس تدور - 00:12:12ضَ

حتى على المسجد حتى تجد اقامة لا ما هي مشقة مثلا هذا المسافة خمس مئة متر. والاخر المسافة سبع مئة متر. ايه. قال ساذهب انا مع مع البعيد لم يخطو خطوة الا رفع الله - 00:12:36ضَ

الله له بها درجة وهذا طريق يقول انا ما قصدت مثلا اتمشى اروح ادور لا هذا بدعة ايظا البعيد اخطأ الظاهر ان البعيد افظل. ايش فيه؟ لا المشي افضل لا شك - 00:12:50ضَ

كم يخطو خطوة الا رفع الله له بها درجة وحط بها عنه خطيئة السيارة اذا كان عليه مشقة او بعيد بعدا ما يتمكن نعم طيب هل تشرع مقاربة الخطى في الذاهب الى المسجد؟ اذا عرفنا اننا بعد المسجد اكثر ثوابا واجرا - 00:13:03ضَ

هل تشرع مقاربة الخطى قال بعض العلماء نعم تشرع يشرع للانسان اذا ذهب الى المسجد ان يقارب من الخطى لان النبي عليه الصلاة والسلام قال لم يخطو خطوة الا رفع الله له بها درجة وحط عنه بها خطيئة - 00:13:22ضَ

فعليه يقارب الخطى ولكن هذا القول ضعيف ليس عليه دليل. لان قول النبي عليه الصلاة والسلام لم يخطو خطوة الا رفع الله له بها درجة وحط عنه بها خطيئة يحمل على الخطوة - 00:13:38ضَ

ولم ينقل انه عليه الصلاة والسلام كان يتقصد ولا الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتقصدون ذلك. فلم يقل يتقصد مقاربة الخطى وعليه لا يشرع للمرء ان يقارب الخطى في ذهابه الى المسجد. فلا نقول اجعل عقب كل واحدة عند اصبع الاخرى. تمشي - 00:13:50ضَ

هذا ليس بمشروع. ليس بمشروع. طيب يقول رحمه الله وابعد المسندين اولى من اقربهم اذا كانا جديدين او قديمين. اذ يتساوى في القدم والحداثة. اما اذا كان ابعدهما احدثهما. واقربهما اعتقهما - 00:14:11ضَ

في المقدم؟ ها؟ العتيق. يعني لاحظ ابعد المسجدين اولى من اقربهما. اذا تساويا في القدم والحداثة. اما فاذا كان البعيد البعيد احدث والقريب اعتق فالصلاة في العتيق افضل من الصلاة - 00:14:32ضَ

طيب اذا كان اقربهما اكثر جماعة وابعدهما اقل. ها الاقرب كما سبق طيب يقول اذا اختلف في كثرة الجمع او قلته او او استويا بناء على المذهب ان المعتبر الحداثة - 00:14:51ضَ

وسبق ان الاكثر جماعة كما مشى عليه مات مقدم على الاعتقاد. قال لقوله عليه الصلاة والسلام اعظم الناس اجرا في الصلاة ابعدهم فابعدهم ممشى رواه الشيخان وتقدم الجماعة مطلقا على اول الوقت. تقدم الجماعة مطلقا سواء كثرت ام - 00:15:07ضَ

وسواء كان في الصلاة مما يستحب تعجيلها؟ ام مما يستحب تأخيرها فاذا دار الامر فاذا ان يصلي اول الوقت منفردا او يؤخر عن اول الوقت ويصلي جماعة المقدم الجماعة. لان صلاته اول الوقت يراعي السنة. وتأخيره يراعي واجبا. يراعي امرا واجبا. نعم - 00:15:27ضَ

اذا كانت تفتن وتجلس ولهذا النبي قال بيوتهن خير شف المرأة متى متى امكن ان تبقى في بيتها؟ حتى الدروس العلمية كونها في بيتها يسجل لها الدروس تستمع اليها خير لها من حضور - 00:15:51ضَ

حتى الدروس بعض الناس ربما يتعاطف في الدروس العلمية يقول هل تذهب يوجد مكان للنساء؟ حتى هذه كونها في في البيت خير والحمد لله. الان هي هي يعني ليس هناك ميزة تميزها مثل الطلاب امام المدرس وينظر الى حركاته - 00:16:07ضَ

حينما تجلس تستمع الى المحاضرات كانها مسجل تستمع للمسجل بالعكس في بيتها تشغل المسجل وتقهوى وتناظر اولادها. واكثر راحة المهم انه متى امكن؟ متى امكن؟ ان تبقى المرأة ان تقر في بيتها فهو اولى - 00:16:25ضَ

حتى الدروس العلمية حتى الصلوات لكن بالنسبة للصلاة مثل التراويح وما اشبه ذلك قد يكون فيها علة غير العلاج للدروس وهي تنشيط التنشيط اولا ثانيا انها قد لا تكن حافظة للقرآن - 00:16:44ضَ

التراويح يعني لا تكون مثل لا نقول انها مثل الدروس العلمية لان الدروس العلمية اه يمكن تعويظها بالتسجيل. لكن مثل صلاة التراويح ربما انها لو جلست في بيتها لم تصلي - 00:17:00ضَ

وهذي مسألة مهمة يعني لاحظ ان مسألة التذكير في الاشياء تبين الاحكام الشرعية يعني بعض الناس ربما ينكر على الذين يكررون اشياء المعلومة معلومة صلاة الجماعة لماذا تكررون؟ معلوم الشيء الفلاني لماذا تكررون معلوم؟ نقول نحن نكرر ليس لك نكرر الاجيال التي - 00:17:13ضَ

تأتي والناس الان هل الذي استمعوا اليك اولا هم استمعوا اليك ثانيا ولذلك ابن عقيل رحمه الله يعني رد في في في كتابه في الفنون رد على من ينكر على تكرار المواعظ. بعض المواعظ والاحكام الشرعية التنبيه عليها وتكرار التنبيه عليها - 00:17:37ضَ

رد عليه يقول فانه لو سكت المحقون ونطق المبطلون لتعلم النشء ما لا ينبغي نتعود النشء ما لا ينبغي وتركوا ما لا ينبغي. ان كنت اذا سكت والله انا تكلمت عليه المسألة هذي - 00:17:58ضَ

اناس يتكلموا ضد كلامك ويقررون ان هذا الشيء كذا وكذا وكذا. ان نشأة الان ذهنه خالي سوف يتلقى هذا الشيء لذلك يعني تكرار المواعظ لا تيأس منها الانسان. اولا لانه ليس الذي سمع اولا - 00:18:15ضَ

اول استمع ثانيا وثانيا انه تذكير ايضا للثاني. ذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين وثالثا ان هناك اجيال تنشأ. يعني مثلا الانسان يقول والله انا تكلمت خطبت عن صلاة الجماعة قبل سنتين قبل كذا قبل كذا. طيب كيف تذكر - 00:18:33ضَ

الان في اجيال تأتي ويحرم ان يؤم في مسجد قبل امامه الراتب الا باذنه او عذره. لان الراتب كصاحب البيت وهو احق بها. لقوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن الرجل في بيته الا باذنه. ولانه يؤدي الى التنفير عنه. ومع الاذن هو نائب عنه. قال في التنقيح وظاهر كلامه - 00:18:48ضَ

لا تصح وجزم به في المنتهى وقدم في رعاية تصح وجزم به ابن عبد القوي في الجنائز. واما مع عذره فان تأخر وضاق الوقت صلى. بفعل الصديق رضي الله عنه وعبد الرحمن ابن عوف حين - 00:19:11ضَ

النبي صلى الله عليه وسلم فقال احسنتم ثم قال المؤلف رحمه الله ويحرم ان يؤم في مسجد قبل امامه الراتب الا باذن او عذره يحرم ان يؤم قوله يحرم التحريم - 00:19:26ضَ

يستلزم نفي الحل. فمعنى يحرم اي لا يحل. وهل يصح او لا يصح؟ سيأتي البحث فيها. وقوله ان يؤم يعني ان يجعل او ان يكون امام في مسجد قبل امامه الراتب. قبل امامه الراتب علم منه انه اذا لم يكن للمسجد امام - 00:19:43ضَ

راتب فانه يجوز ان يؤم فيه في قوله قبل امامه الراتب وذلك لانه اذا لم يكن له امام راتب فليس فيه افتيات على احد. وعلى هذا فالمساجد التي تكون في الطرقات اذا دخل المسجد جماعة فلهم ان يقدموا احدهم ويصلي بهم. ولا يقال ان هذا ائتمام - 00:20:03ضَ

في مسجد قبل قبل امام لاننا نقول ان هذا المسجد ليس له امام يحرم قال الا باذنه او عذره. فذكر سببين يبيحان ان يحرم ان ان ان يؤم في مسجد قبل امامه الراتب الاول الاذن والثاني العذر. طيب وقوله الا باذنه يعني الا باذن الامام الراتب - 00:20:26ضَ

والاذن نوعان. اذن العام واذن خاص. فاما الاذن العام فان يقول اذا تأخرت فصلوا فصلوا. فيكون عاما في الصلاة وعاما في الشخص اما في الصلاة واما في الشخص يقول اذا تأخرت فصلوا. فهنا لم يقيد صلاة معينة. ولم يعين شخصا معينا. واما الاذن الخاص فان - 00:20:52ضَ

تعين ان الصلاة او الوقت او هما معا. فمثال تعيين الصلاة والوقت يقول اذا اخرت عن صلاة العصر فليتقدم فلان. هذا عين الصلاة وعين الوقت. وعين الشخص والثانية ان يعين الشخص دون الصلاة. بمعنى ان يقول اذا تأخرت فليصلي فلان. والصورة الثالثة - 00:21:21ضَ

ان يعين الصلاة دون الشخص. بان يقول اذا تأخرت عن صلاة العصر فصلوا على هذا في صور الاذن اربع. الصورة الاولى ان يكون عاما في الوقت والشخص. والصورة الثانية ان يكون - 00:21:51ضَ

خاصا في الشخص دون الوقت. والصورة الثالثة ان يكون خاصا في الوقت دون الشخص. والصورة الرابعة ان يكون خاصا ها فيهما خاصا فيهما. تعيد لنا السور الصورة الاولى ان يكون - 00:22:11ضَ

عاما ايه العام ولا يعين شخص طيب والخاص اقدمه له فهنا عين الشخص والوقت والصلاة اذا تأخرت عن صلاة العصر فصل دون الصلاة واضح؟ طيب اذا لا يجوز ان يؤمن في مسجد قبل امام رجب الا باذنه وعرفنا ان الابن نوعان اذن عام واذن خاص. وهل الاولى للامام؟ هل - 00:22:30ضَ

للامام ان يأذن او الاولى الا يأذن او الاولى ان يأذن لشخص معين يقول هذا اولى للامام ان يأذن للجماعة ويقول اذا تأخرت فصلوا او الاولى الا يأذن نقول هذا على حسب المصلحة - 00:22:56ضَ

قد تكون المصلحة في عدم الاذن. وذلك فيما اذا كان يخشى انه لو اذن ان يتوانى ويتهاون في الحضور الى المسجد فكلما داخل البحر الحمد لله انا قد اذنت له يصلون - 00:23:14ضَ

يصلون فيجعل اذنه سببا في ايش؟ تهاونه في الحضور الى المسجد فاذا كان الاذن سببا في تهاونه وتوانيه في الحضور فهنا لا يأذن. اولا لانه يتهاون في اداء الواجب عليه - 00:23:30ضَ

وثانيا ان فيه مضرة لاهل المسجد ايضا لان اهل المسجد قد لا يرظون غير امامهم قد لا يرظون شخصا يصلي بهم غير امام واما اذا كان الشخص كثير الاشغال كثير الاشغال يعني من الناس الذين لهم علاقات مع الناس يكثروا - 00:23:48ضَ

تخلفه ففي هذه الحال الاولى ان لا الاولى ان يأذن. لان لا يوقع الجماعة في الحرج والفوضى. اذا اذنه او عدم اذنه على حسب ايش؟ على حسب المصلحة طيب هل اذا اذن الامام الراتب لشخص بعينه - 00:24:08ضَ

شخص بعينه فهل لغيره ان يتقدم عليه؟ هل لغيره يتقدم عليه؟ نقول لا ليس لغيره ان يتقدم عليه. لان النائب له حكم المنوب عنه فهذا الرجل الذي وكله هو بمثابة الامام الراتب. فعليه لو قال اذا تأخرت فليصلي زيد - 00:24:31ضَ

لا يجوز لغير زيد ان يصلي اذا كان حاضرا وذلك لان زيدا الان صار بمثابة الامام الراتب لانه وكيل ونائب. طيب المسألة الثالثة اذا اناب شخصا يصلي عنه اذا اناب شخصا صلي عنه. ثم حضر الامام الراتب. حضر الامام الراتب - 00:24:53ضَ

فماذا يصنع؟ نقول ان اختار النائب ان يتأخر فله ذلك وان اختار النائب ان يبقى فله ذلك. واضح؟ الانسان وكل شخصا قال زيد اذا تأخرت فصلي او قال له صلي العصر - 00:25:16ضَ

فصلى هذا النائب صلى. ثم حضر الامام الراتب. والخليفة هذا النائب يصلي فنقول هنا ثلاث صور. الصورة الاولى ان يختار النائب ان يبقى ويرضى بذلك الامام الراتب. فهذا لا بأس به. ويدل على ذلك حديث كما ذكر المؤلف الصديق وعبد الرحمن بن عوف. والصورة الثانية ان يختار النائب ان يرجع. يرجع - 00:25:34ضَ

ويكون الامام الراتب هو الامام ايضا له ذلك. كما فعل ابو بكر الصديق رضي الله عنه مع النبي عليه الصلاة والسلام. حينما تأخر وقال ما كان ينبغي لابن ابي قحافة ان يتقدم - 00:26:03ضَ

بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم هاتان السورتان لا اشكال فيهما الاشكال بالصورة الثالثة. وهي ما اذا اختار النائب ان يبقى واختار الامام ان يؤم معنى ان الامام يريد الامامة. والنائب يريد الامامة. فايهما احق؟ ايهما احق؟ نقول الامام النائب اولى - 00:26:18ضَ

النائب اولى وليس للامام الراتب ان يؤخره. لماذا؟ نقول اولا لانه شرع في هذه الصلاة على وجه مشروع مأذون فيه شرعا هل هو افتات عليه؟ ها؟ لا لم يفتت عليه. اذا شرع في هذه الصلاة على وجه مشروع مأذون فيه من قبله فليس له حق - 00:26:40ضَ

والاستدامة اقوى ها من الابتداء وثانيا انه يترتب على تأخيره يترتب عليه مفسدتان. المفسدة الاولى كسر خاطره. والمفسدة الثانية احداث الفوضى والبلبلة في الجماعة احداث الفوضى والبلبلة في الجماعة لانه الان اذا حضر الامام الراتب وقال ارجع ينكسر خاطره - 00:27:03ضَ

وايضا الجماعة يحصل لهم فوضى. كان يصلي بين فلان ثم صار يصلي بهم فلان. ربما حدث عندهم فوضى اذا نقول اذا اختار النائب ان يبقى. واختار الامام الراتب ان يصلي هو. ففي هذا الحال الاحق من - 00:27:29ضَ

والاحق النائب لانه شرى ودخل في هذه الصلاة على وجه مأذون فيه شرعا وما دام كذلك فليس له الحق في ايش؟ ازالته. وثانيا انه يترتب على تأخيره مع رغبته في البقاء. يترتب على ذلك مفسدة هذا. المفسدة الاولى كسرها - 00:27:49ضَ

امام الناس. والمفسدة الثانية احداث الفوضى بين المأمومين. بين المأمومين. طيب اذا قدر ان الامام الراتب اختار ان يصلي وكذلك بالنسبة للامام النائب. يعني رجع النائب. رجع النائب صار صار - 00:28:10ضَ

والخليفة مؤتما وصار الراتب اماما كيف يصنع؟ نقول ان كان الامام الراتب ان كان الخليفة الركعة الاولى فالامر ظاهر يكمل بهم الصلاة وحينئذ ان كان قرأ الفاتحة جهرا قرأها الراتب سرا - 00:28:30ضَ

لان لا يلزم منه تكرار الفاتحة على المأمومين مرتين. مثال ذلك انسان خلف شخصا يصلي فصلى. زيد صار يصلي خليفة قرأ الفاتحة ثم شرى في سورة عبس اثناء ذلك حضر الامام الراتب واختار الخليفة ان يرجع واختار النائب ان - 00:28:50ضَ

يصلي يقول هنا ماذا يقرأ الفاتحة حينما يشرع في الصلاة الامام الراتب يشرع في الفاتحة سرا لا جهرا لماذا نقول لان لا يلزم من ذلك كأن يجهر بالفاتحة على المأمومين مرتين - 00:29:13ضَ

ويكمل الامام الراتب من من حين وقف الامام ايش؟ النائب. يعني على الاية التي وقف عليها ويمضي في صلاته. طيب هذا واضح ان كان في الركعة الاولى. ان اتى وقد سبق ببعض الصلاة. اذا اتى الامام الراتب وقد سبق ببعض الصلاة - 00:29:29ضَ

ففي هذا الحال نقول ايضا يدخل ويتابعه المأمومون حتى لو لزم من متابعته الاخلال بامر واجر. فلو دخل في ها الثانية. هي اولى بالنسبة له. فيترك التشهد الاول. بالنسبة لهم وسوف يتشهد في الثالثة بالنسبة لهم التي هي الثانية بالنسبة - 00:29:49ضَ

له ولا يضر هذا. ثم اذا قام الى الرابعة في حقه جلس المأمومون للتشهد وانتظروا تسليمه وسلموا معه. مثال ذلك انسان اناب زيدا ليصلي بالناس فصلى بالمرقة الاولى ثم حضر الامام الراتب في الركعة - 00:30:09ضَ

ثانية تأخر الخليفة النائب وتقدم الراتب. يقول في هذه الحال يصلي بهم الراتب. يقرأ الفاتحة ويصلي بهم هل يجوز في التشهد الاول باعتبار المأمومين؟ نقول لا. يأتي هذه الركعة الاولى بالنسبة له. في الركعة الثانية يجلس في التشهد. التي هي بالنسبة - 00:30:28ضَ

كم؟ الثالثة ثم يصلي الثالثة. ويقوم اذا قام الى الرابعة المأمومون يجلسون. وينتظرون ويسلم معه يسلم معه. طيب وقوله رحمه الله على ان ففهمنا طيب او عذره او عذره يعني بان كان الامام - 00:30:48ضَ

الراتب معذورا علمنا انه معذور. مثل لو علمنا انه اصيب بحادث وهو في المستشفى. نتيقن انه لم لحظة او علمنا انه حبس او علمنا انه سافر سفرا طارئا فهنا نصلي. اذا اذا علمنا عذره يعني - 00:31:08ضَ

انه معذور عذرا لا يتمكن فيه من المجيء الى المسجد ففي هذا الحال نصلي في هذا الحال نصلي طيب قبل امامه الراتب الا باذنه او عذره. فان لم يأذن ولم نعلم عذره وتأخر فسيأتي - 00:31:28ضَ

ان شاء الله تعالى البحث فيها. وقوله رحمه الله ويحرم ان ان يؤم في مسجد يحرم. ولم يقل رحمه الله ولا يصح قد يحرم ولم يقل ولا يصح. وفرق بين يحرم وبينه لا يصح. لانه لو قال ولا يصح شمل عدم الصدق - 00:31:47ضَ

والتحريم لكن لا يلزم من التحريم عدم الصحة. قد يكون الشيء محرما وصحيح ولذلك ظاهر كلامه يحرم ان الصلاة ايش؟ صحيحة. انه لو قدر انما ان ام في مسجد قبل امامه - 00:32:07ضَ

فهذا الفعل نقول انك اثم وفعلت محرما ولكن صلاتك وصلاة المأمومين صحيحة والمشهور من المذهب ان الصلاة لا تصح وانه اذا ام في مسجد قبل امامه الراتب بلا منه او عذر او عذر فلا تصح - 00:32:26ضَ

لماذا؟ قالوا لان هذا لان هذه الامامة محرمة. والامامة المحرمة وجودها كعدمها. فهؤلاء ائتموا بمن لا يصح ان يكون اماما. واذا اتم الانسان بمن لا يصح ان يكون اماما فصلاته باطلة. صلاته باطلة - 00:32:47ضَ

اذا هذا وجه عدم الصحة على المذهب. ما هو؟ نقول وجه عدم الصحة ان هذه الامامة امامة محرمة والامامة المحرمة وجودها كعدمها. وحينئذ لا يصح الاهتمام بمن امامته وجودها كعدمها - 00:33:07ضَ

واذا لم تصح الامامة لم يتصح الصلاة هذا هو المشهور من المذهب. والقول الثاني في هذه المسألة ان الصلاة صحيحة مع الاثم وهو ظاهر الكلام الماتن رحمه الله ويحرم ولم يقل ولا - 00:33:28ضَ

وعللوا ذلك بان النهي هنا لا يعود الى ذات الصلاة. وانما يعود الى امر خارج وهو الافتيات على الامام والتعدي عليه. ولا يلزم من ذلك عدم الصحة. يلزم من ذلك عدم الصحة. هو عليه فتقوم الصلاة صحيحة. ولكنهم اثم - 00:33:42ضَ

طيب لو قدر انه ان وقع الحال وقعت في المسألة امام ام بمسجد قبل امامه الراتب وحظر امام الراتب ماذا يصنع المأمومون بعد ان فرغوا من الصلاة نقول هنا نأمرهم بالاعادة معه بالصلاة معه. اما وجوبا على المذهب او استحبابا على القول الثاني لانها اعادة جماعة - 00:34:03ضَ

مفهوم هذا انسان داخل مسجد وصلى صلى قال وانا الامام قال الامام يأتي قال لا لا مستعجلين يلا صلوا. فصلى فلما فرغ من صلاته حضر الامام واذا الامام الراتب موجود - 00:34:27ضَ

هنا يؤمرون بالاعادة. يؤمرون بالاعادة ويصلون مع الامام. اما على سبيل الوجوب اذا قلنا بان صلاتهم لم تصح او على سبيل الاستحباب اذا قلنا ان صلاتهم صحيحة فتكون بالنسبة لهم اعادة جماعة. اعادة جماعة - 00:34:43ضَ

وعلى ذلك فالاحتياط لهم في مثل هذه المسألة ان يعيدون اما ان كانت الصلاة صحيحة فهي اعادة وان لم تكن صحيحة فهي اداء فهي اداء. يقول رحمه الله لانه الراتب لان الراتب كصاحب البيت. وهو احق بها لقوله عليه الصلاة والسلام لا يؤمن الرجل في - 00:35:02ضَ

لا يؤمن الرجل في بيته الا باذنه. ولانه يؤدي الى التنفير عنه. ومع الاذن هو نائب عنه. قال في التنقيح وظاهر كلامهم لا تصح وجزم به في المنتهى وقدم في الرعاية اذا المذهب عدم الصحة. يقول رحمه الله وقدم في الرعاية تصح وجزم ابنه وجزم به ابن عبدالقوي في الجنائز - 00:35:26ضَ

واما مع عذره فان تأخر وضاق الوقت صلوا. اذا تأخر الامام امام تأخر ماذا يصنع المأمومون؟ نقول المأمومون هنا ان خشوا اذا خشوا خروج الوقت صلوا وجوبا وجوبا لان مراعاة الوقت مقدم على كل احد. وان لم يخشوا خروج الوقت خروج الوقت وانما تأخر تأخرا فقط. فهنا ان اذن - 00:35:51ضَ

فالامر ظاهر. يعني اذا اذن لهم مثلا امر ظاهر ان لم يأذن لهم فان كان هناك اذن عرفي عند الناس ان الامام اذا تأخر لمدة عشر دقائق ربع ساعة انهم يصلون. فهنا يصلون لانه لم يوجد معارض من قبل الامام. ما فيه اه نص - 00:36:20ضَ

اما اذا وجد معارض بان قال الامام لا تصلوا ولو خرج الوقت فهنا لا يصلون واضح؟ واما اذا لم يكن هناك عرف مضطرب فهنا نقول يصلون فرادى وهم معذورون في ذلك. يصلون فرادى وهم معذورون - 00:36:43ضَ

ودليل ذلك قصة معاذ حديث معاذ رضي الله عنه حينما كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم يذهب الى قومه ويصلي بهم فصلى معه رجل ثم انصرف في الصلاة انصرف من صلاته. لعذر الله ومع ذلك لم ينكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام ذلك - 00:36:59ضَ

عليه فنقول مثلا لو كان بعض المأمومين يمل من طول الانتظار فنقول لك ان تصلي فرادى او تذهب الى مكان اخر وتصلي فيه او في بيتك وتصلي فيه لكن لا تصلي في المسجد لان هذا يورث ايش؟ الشحن والعداوة والبقاء - 00:37:19ضَ

وعلى هذا نقول اذا تأخر الامام اذا تأخر الامام اولا ان خشوا خروج الوقت صلوا. ان لم يخشوا خروج الوقت فان كان ثم فان كان هناك عرف مضطرب على ان الامام اذا تأخر يصلى. يعني هو ما اذن لكن العرف مطرد. فيعمل بالعرف - 00:37:37ضَ

ان لم يكن ثمة عرف ففي هذا الحال نقول من من من لم اه يتمكن من الانتظار فله فله ان يصلي ويذهب. لا يصلي قصة معاذ. قال رحمه الله ويراسل ان غاب عن وقته المعتاد وهذا عليه العمل الان. يراسلونه والمراسلون - 00:38:01ضَ

ان كان بيته قريبا ذهبوا اليه والان في وقتنا الحاضر يمكن يراسل وانت في المسجد يتصل علي تلفون يراسل يقول مع قرب محله. يعني كان محله قريبا وعدم المشقة. فان كان ثمة مشقة - 00:38:26ضَ

ففي هذا الحال لا يراسل. قال وان بعد محله وكذلك اوشق او لم يظن حضوره. او ظن ولا يكره ذلك صلوا. ما هي الاحوال التي يصلى فيها من غير اذن؟ يقول اه انبأ اذا كان محله هذا ما يراسل. اذا - 00:38:43ضَ

هذا محله بعيدا. لا حاجة للمراسلة للمشقة او كان محله او كان يشق الذهاب الى محله ولو كان قريبا مثل وقت امطار. او لم يظن حضوره يعني قريبا لكن يغلب على الظن انه لن يحضر. او ظن حضوره ولا يكره ذلك. يعني اعتاد الامام. لم يأذن لهم لكن - 00:39:03ضَ

جرت عدة مرات ان فعلوا ذلك ولم يكره في هذا الحال يقولون يصلون - 00:39:28ضَ