🕋 فتاوى الحج والعمرة والزيارة للإمام ابن باز -رحمه الله- مشروع كبار العلماء
Transcription
فتوى برقم الف وست مئة وخمسة عشر. السؤال ما حكم المسلمة التي حاضت في ايام حجها؟ ايجزؤها ذلك الحج؟ الجواب. اذا احاضت المرأة في ايام حجها فانها تفعل ما يفعله الحاج غير انها لا تطوف بالبيت - 00:00:00ضَ
ولا تسعى بين الصفا والمروة حتى تطهر. فاذا طهرت اغتسلت وطافت وسعت. واذا كان الحيض حصل لها ولم يبقى عليها من اعمال الا طواف الوداع فانها تسافر. وليس عليها شيء لسقوطه عنها. وحجها صحيح. والاصل في ذلك ما رواه الترمذي - 00:00:18ضَ
الترمذي وابو داوود عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النفساء والحائض اذا اتتا على الميقات تغتسلان وتحرمان وتقضيان كلها غير الطواف بالبيت. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها انها حاضت قبل اداء مناسك العمرة - 00:00:38ضَ
فامرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تحرم بالحج. غير الا تطوف بالبيت حتى تطهر. وان تفعل ما يفعله الحاج وتدخله غير الا تطوف بالبيت حتى تطهر وان تفعل ما يفعل الحاج وتدخله على العمرة. وما رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها ان صبية - 00:01:02ضَ
النبي صلى الله عليه وسلم حاضت. فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم احابستناه؟ قال انها قد افاضت قال فلا اذا وفي رواية قالت حاضت صفية بعد ما افاضت قالت عائشة ذكرت حيضتها لرسول الله - 00:01:22ضَ
صلى الله ذكرت حيضتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم احادثة نهي؟ قلت يا رسول الله انها كانت افاضت وطافت بالبيت ثم حاضت بعد الافاضة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلتنفر - 00:01:42ضَ