التعليق على كتاب الصارم المسلول على شاتم الرسول - الشيخ عبدالرحمن البراك
(65) الطريقة السابعة عشرة من طرق الاستدلال على تحتم قتل الذمي والمسلم السَّاب
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم - 00:00:00ضَ
الطريقة السابعة عشرة. وذلك انا وجدنا الاصول التي دل عليها الكتاب او السنة او اجماع الامة حكمت في في مرتدي وناقض العهد حكمين فمن لم يصدر منه الا مجرد الردة او مجرد نقض العهد. ثم عاد الى الاسلام عصم دمه - 00:00:22ضَ
كما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد تقدم ذكر بعض ما يدل على ذلك في المرتد وفي وهو في ناقض العهد ايضا موجود بقوله في بعض من نقض العهد. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء. وبان - 00:00:42ضَ
النبي صلى الله عليه وسلم قبل اسلام من اسلم من بني بكر وكانوا قد نقضوا العهد وعدوا على خزاعة فقتلوهم وقبل بقريش الذين اعانوهم على قتال المسلمين حتى انتقض حتى انتقض عهدهم بذلك ودلت سنته على ان مجرد اسلامه - 00:01:02ضَ
كان عاصما لدمائهم وكذلك في حصره لقريظة والنظير مذكور انهم لو اسلموا لكف عنهم. وقد جاء نفر منهم مسلمين فعصموا دماءهم واموالهم منهم ثعلبة بن سعية واسد بن سعية واسد بن عبيد اسلموا في الليلة التي نزل فيها بنو - 00:01:22ضَ
على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وخبرهم مشهور. ومن تغلظت ردته او نقضه بما يضر المسلمين اذا عاد الى الاسلام لم تسقط عنه العقوبة مطلقا. بل يقتل احسن الله اليك - 00:01:45ضَ
ومن تغلظت ردته او نقضه بما يضر المسلمين. نعم. اذا عاد الى الاسلام لم تسقط عنه العقوبة مطلقا بل يقتل اذا كان جنس ما فعله موجبا للقتل او يعاقب بما دونه ان لم يكن كذلك - 00:02:04ضَ
كما دل عليه قوله تعالى انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا الاية وكما دلت عليه سنته صلى الله عليه وسلم في قصة ابن ابي سرح وابن آآ زنيم وفي قصة ابن وفي قصة ابن - 00:02:29ضَ
بطل وقصة مقياس ابن صبابة وقصة العرينيين وغيرهم. وكما دلت عليه الاصول المقررة. وكما دلت عليه الاصول المقررة فان الرجل اذا اقترن بردته قطع طريق او قتل مسلم او زنا او غير ذلك ثم رجع - 00:02:48ضَ
الاسلام اخذت منه الحدود. وكذلك لو اقترن بنقض عهده الاضرار بالمسلمين من قطع طريق او قتل مسلم او بمسلمة فان الحدود تستوفى منه بعد الاسلام اما الحج الذي يجب على المسلم لو فعل ذلك. او الحد الذي كان واجبا قبل الاسلام. وهذا الرجل الساب قد وجد - 00:03:08ضَ
منه قدر زائد على مجرد نقض العهد كما قدمنا من الاضرار الذي صار به اغلظ جرما من مجرد نقض العهد او فعل فما هو اعظم من اكثر الامور المضرة كما تقدم؟ فصار بمنزلة من قرن بنقض عهده اذى المسلمين في دم او مال - 00:03:32ضَ
او عرظ واشد واذا كان كذلك فاسلامه لا يزيل عنه عقوبة هذا الاصرار كما دلت عليه الاصول في مثله. وعقوبة هذا الاظرار قد ثبت انه القتل بالنص والاسلام الطارئ لا يمنع ابتداء هذه العقوبة. فان المسلم لو ابتدأ بمثل هذا قتل - 00:03:52ضَ
لا يسقط بالتوبة كما تقدم واذا لم يمنع الاسلام ابتدائها فالا يمنع بقاءها ودوامها اولى واحرى. لان الدوام والبقاء اقوى من الابتداء والحدوث في الحسيات والعقليات والحكميات الا ترى ان العدة والاحرام والردة تمنع ابتداء النكاح ولا تمنع دوامه. والاسلام يمنع ابتداء الرق - 00:04:14ضَ
ولا يمنع ولا يمنع دوامه. ويمنع ابتداء وجوب القود وحد القذف على المسلم. اذا قتل او قذف ذميا ولا يمنع دوام عليه اذا اسلم بعد القتل والقذف ولو فرض ان الاسلام يمنع ابتداء قتل هذا فلا يجب ان يسقط القتل باسلامه. لان الدوام اقوى من الابتداء - 00:04:42ضَ
وجاز ان يكون بمنزلة القود وحد القذف فان الاسلام يمنع ابتدائه دون دوامه. لا سيما والسب فيه حق ادمي ميت وفيه جناية متعلقة بعموم المسلمين فهو مثل القتل في المحاربة ليس حقا لمعين. واذا كان كذلك - 00:05:07ضَ
وجب استيفاءه كغيره من المحاربين المفسدين يحقق ذلك ان الذمي اذا قطع الطريق وقتل مسلما فهو يعتقد في دينه جواز جواز قتل المسلم واخذ ماله وانما حرمه عليه العهد الذي بيننا وبينه. كما انه يعتقد جواز السب في دينه - 00:05:27ضَ
وانما حرمه عليه العهد وقطع الطريق قد يفعل استحلالا وقد يفعل استخفافا بالحرمة لقرظ. كما ان سب الرسول صلى الله الله عليه وسلم قد قد يفعل استحلالا وقد يفعل استخفافا بالحمرة بالحرمة لغرظ فهو مثله من كل وجه - 00:05:49ضَ
الا ان مفسدة ذلك في الدنيا ومفسدة هذا في الدين. ومفسدة الدين اعظم من مفسدة الدنيا عند المؤمنين بالله. العالمين به وبامره فاذا اسلم قاطع الطريق فقد تجدد منه اظهار اعتقاد اظهار اعتقاد تحريم - 00:06:09ضَ
تحريم دم المسلم وماله. مع جواز الا يفي بموجب هذا الاعتقاد. وكذلك اذا اسلم الساب فقد تجدد اظهار واعتقاد تحريم عرض الرسول مع جواز الا يفي بموجب هذا الاعتقاد فاذا كان هناك يجب قتله بعد اسلامه فكذلك يجب قتله هنا بعد اسلامه. ويجب ان يقال اذا كان ذلك لا - 00:06:29ضَ
لا يسقطوا حده بالتوبة بعد القدرة فكذلك هذا لا يسقط حده بالتوبة بعد القدرة ومن انعم النظر لم يسترب في ان هذا محارب مفسد. كما ان قاطع الطريق محارب مفسد - 00:06:56ضَ
ولا يرد على هذا كما ان ومن انعم النظر لم لم يسترم في ان هذا محارب مفسد. كما ان قاطع الطريق محارب مفسد ولا يرد على هذا سب الله تعالى. لان احدا من البشر لا يسبه اعتقادا الا بما يراه تعظيما واجلالا. كزعم اهل - 00:07:13ضَ
ان له صاحبة ولا وان له صاحبة وولدا فانهم يعتقدون ان هذا من تعظيمه والتقرب اليه. ومن سبه ولا على هذا الوجه فالقول فيه كالقول كالقول فيمن سب الرسول على احد القولين وهو المختار كما سنقرره. ومن - 00:07:37ضَ
قال انه تعالى لا تلحقه غضاضة ولا انتقاص بذلك. ولا يكاد احد يفعل ذلك اصلا الا ان يكون وقت غضب ونحو ذلك. بخلاف سب الرسول فانه يسبه انتقاصا له واستخفافا به. سبا يصدر عن عن - 00:07:57ضَ
عن اعتقاد وقصد اهانة. وهو من جنس تلحقه الغضاوة ويقصد بذلك ويقصد بذلك وقد يسب تشفيا وغيظا. وربما حل منه في النفوس حبائل. ونفر عنه بذلك خلائق. ولا تزول نفرتهم عنهم - 00:08:17ضَ
لاظهار التوبة كما لا تزول مفسدة الزنا وقطع وقطع الطريق كما لا تزول مفسدة الزنا وقطع الطريق ونحو ذلك لاظهار التوبة. وكما لا يزول العار الذي يلحق بالمقذوف باظهار القاذف التوبة. فكانت عقوبة الكفر يندرج فيها - 00:08:37ضَ
ما يتبعه من سب الله سبحانه بخلاف سب الرسول فان قيل قد تكون زيادة العقوبة على عقوبة مجرد ناقض العهد تحطم قتل تحطم قتله ما دام بخلاف غيره من الكافرين. فان عقد الامان والهدنة والذمة واسترقاقهم والمن والمن عليهم والمفاداة بهم - 00:08:57ضَ
فائز في الجملة فاذا اتى مع حل دمه لنقض العهد او لعدمه بالسب تعين قتله كما قررتموه هكذا الجواب عن المواضع التي قتل النبي صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم فيها من سبه او امر بقتله - 00:09:22ضَ
او امر اصحابه بذلك فانها تدل على ان الشاب يقتل وان لم يقتل من هو مثله من الكافرين وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ليهودي ليهود في قصة ابن الاشرف انه لو قر كما قر غيره - 00:09:42ضَ
ممن هو على مثل رأيه مغتيل ولكنه نال منا وهجانا بالشعر ولم يفعل هذا احد من منكم الا كان السيف واذا كان كذلك فيكون القتل وجب لامرين للكفر ولتغلظه بالسب كما يجب قتل المرتد للكفر ولتغلبه - 00:10:04ضَ
بترك الدين الحق والخروج منه. فمتى زال الكفر زال الموجب للدم؟ فلم يستقل كما ينفع المرتد عد. احسن الله اليكم كما يجب قتل مرتد للكفر ولتغلظه بترك الدين الحق والخروج منه - 00:10:25ضَ
فمتى زال الكفر زال الموجب للدم فلم يستقل بقاء اثر السب باحلال الدم وتبع الكفر في الزوال كما تبعه في الحصول فانه فرع للكفر ونوع منه. فاذا زال الاصل زالت جميع فروعه وانواعه - 00:10:43ضَ
وهذا السؤال قد يمكن تقريره في سب من يدعي الاسلام. بناء على ان السب فرع للردة ونوع منها. وقد لا يمكن لانه لم يتجدد من هذا بعد السب ما لم يكن موجودا حال السب بخلاف الكافر - 00:11:04ضَ
قلنا وهذا ايضا دليل على ان قتل الساب حد من الحدود. فانه قد تقدم انه يجب قتله ان كان معاهدا. ولا يجوز استبقاء بعد السب بامان ولا استرقاء ولو كان انما يقتل يقتل لكونه كافرا محاربا لجاز امانه واسترقاقه - 00:11:21ضَ
به. فلما كان جزاؤه القتل عينا علم ان قتله حد من الحدود ليس بمنزلة قتل سائر الكفار ومن تأمل ومن تأمل الادلة الشرعية نصوصها ومقاييسها مما ذكرناه ومما لم نذكره. ثم ظن بعد هذا ان - 00:11:41ضَ
لمجرد كونه كافرا غير معاهد في قتل الاسير فليس على بصيرة من امره ولا ثقة من رأيه وليس هذا من المسالك المحتملة بل من مسالك القطع. فان من تأمل دلالات دلالات الكتاب والسنة. وما كان عليه سلف - 00:12:00ضَ
وما توجبه الاصول الشرعية علم قطعا ان للسب تأثيرا في سفح الدم زائدا على تأثير مجرد الكفر عن عهد نعم قد يقال هو مقتول بمجموع الامرين بناء على ان كفر الساب نوع مغلظ لا يحتمل الاستبقاء - 00:12:19ضَ
كفر مرتد فيكون مقتولا لكفره وسبه. ويكون القتل حدا بمعنى انه يجب اقامته. ثم ثم يزول موجب موجب بالتوبة كقتل مرتد فهذا له مسار. فهذا له مساغ فيما تقدم ما يضعف هذا الوجه - 00:12:41ضَ
ومع هذا فانه لا يقدح في كون قتل الشاب حدا من الحدود وجب لما في خصوص ظهور السب مم فانه لا يقدح في كون قتل الشاب حدا من الحدود وجب لما في خصوص ظهور السب. سب الرسول من المفسدة - 00:13:01ضَ
وانما يبقى ان يقال هذا الحد هل يسقط بالاسلام ام لا فنقول جميع ما ذكرناه من الدلالات وان دلت على وجوب قتله بعد اظهار التوبة فهي دالة على ان قتله حد من الحدود وليس لمجرد الكفر وهي دالة - 00:13:19ضَ
على هذا بطريق القطع لما ذكرناه من تفريق الكتاب والسنة والاجماع بين من اقتصر على الكفر الاصلي او الطارئ او نقض العهد وبين من سب الرسول من من هؤلاء. واذا لم يكن القتل لمجرد الكفر لم يبقى الا ان يكون حدا - 00:13:38ضَ
اذا ثبت انه يقتل لخصوص السبع لخصوص السب لكونه حدا من الحدود لا لعموم كونه كافرا غير ذي عهد او في عموم كونه مرتدا فيجب الا يسقط بالتوبة والاسلام. لان الاسلام والتوبة لا لا يسقط - 00:13:58ضَ
لا يسقط شيئا من الحدود الواجبة قبل ذلك اذا كانت التوبة بعد الثبوت والرفع الى الامام بالاتفاق وقد دل القرآن على ان حد قاطع الطريق والزاني والسارق والقاذف لا يسقط بعد - 00:14:18ضَ
لا يسقط بالتوبة بعد التمكن من اقامة الحج ودلت السنة على مثل ذلك في الزاني وغيره. ولم يختلف المسلمون فيما علمناه ان المسلم اذا زنا او سرق او قطع الطريق او شرب الخمر فرفع الى السلطان وثبت عليه الحد ببينة. ثم تاب من ذلك انه تجب اقامة الحد - 00:14:34ضَ
عليه الا ان يظن احد في ذلك خلافا شاذا لا يعتد به. فهذه حدود الله تعالى وكذلك لو وجب عليه قصاص او حد قذف او عقوبة سب سب لمسلم او معاهد ثم تاب من ذلك لم تسقط عنه التوبة. لم تسقط عنه العقوق - 00:14:58ضَ
وكذلك ايضا لم يختلفوا فيما علمناه ان الذمي لو وجب عليه حد قطع الطريق او حد السرقة او قصاص او حد قذف او تعزير ثم اسلم وتاب وتاب من ذلك لم تسقط عنه عقوبة ذلك - 00:15:18ضَ
وكذلك ايضا لو زنى فانه اذا وجب عليه حد الزنا ثم اسلم لم يسقط عنه. بل يقام عليه حد الزنا عند من قل بوجوبه قبل الاسلام ويقتل حتما عند الامام احمد ان كان زنا انتقض به عهده - 00:15:35ضَ
هذا مع ان الاسلام يجب ما قبله والتوبة تجب والتوبة مع ان الاسلام يجب ما قبله والتوبة تجب ما قبلها فيغفر فيغفر للتائب فيغفر للتائب ذنبه مع اقامة الحد عليه تطهيرا له وتنكيلا للناس عن مثل تلك الجريمة - 00:15:53ضَ
ستحصل باقامة الحد المصلحة العامة. وهي زجر الملتزمين للاسلام او الصغار عن فعل عن فعل مثل ذلك الفساد انه لم لو لم يق آآ يقم الحد عند اظهار التوبة لم تأتي اقامة حد في الغالب فانه لا يشاء المفسد في الارض اذا اخذ ان يظهر التوبة الا اظهرها ويوشك كل - 00:16:17ضَ
ويوشك كل من هم بعظيمة من العظائم من الاقوال والافعال ان يرتقبها ثم اوحي ثم اذا احيط به قال اني تائب ومعلوم ان ذلك لو درأ الحد الواجب لتعطلت الحدود وظهر الفساد في البر والبحر ولم يكن في شرع العقوبات والحدود - 00:16:42ضَ
كبير ولم يكن في شرع العقوبات والحدود كبير مصلحة وهذا ظاهر لا خفاء به ثم الجاني ان تاب توبة نصوحا فذلك نافعه فيما بينه وبين الله. يغفر له ما اسلف. ويكون الحد تطهيرا له - 00:17:03ضَ
تكفيرا لسيئته وهما ثم الجاني ثم الجاني ان تاب توبة نصوحا فذلك نافعه فيما بينه وبين الله. يغفر له ما اسلف ويكون الحج ويكون والحد تطهيرا له وتكفيرا لسيئته. وهو من تمام التوبة. كما قال ماعز بن مالك - 00:17:22ضَ
رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم طهرني وقد جاء تائبا. وقال تعالى لما ذكر كفارة قتل الخطأ. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله. وكان الله عليما حكيما. وقال تعالى في في كفارة الظهار ذلكم - 00:17:46ضَ
يوعظون به فيشتمل الحد مع التوبة على مصلحتين عظيمتين. مصلحة زجر النفوس عن مثل تلك الجريمة. وهي اهم المصلحتين فان الدنيا في الحقيقة ليست دار كمال الجزاء. وانما كمال الجزاء في الاخرة. وانما الغالب في العقوبات الشرعية - 00:18:06ضَ
الزجر والنكال وان كان فيها مقاصد اخر. كما ان غالب مقصود العدة براءة الرحم وان كان فيها مقاصد اخر. ولهذا هذا كانت هذه المصلحة مقصودة في كل عقوبة مشروعة والمصلحة الثانية تطهير الجاني وتكفير خطيئته. ان كان له عند الله خير او عقوبته. والانتقام منه ان لم يكن كذلك - 00:18:26ضَ
وقد يكون زيادة في ثوابه ورفعة في درجاته ونظير ذلك المصائب المقدرة في النفس والاهل والمال. فانها تارة تكون كفارة وطهورا. وتارة تكون زيادة في الثوب علوا في الدرجات وتارة تكون عقابا وانتقاما - 00:18:52ضَ
لكن اذا اساء الانسان سرا فان الله يقبل يقبل توبته سرا ويغفر له من غير احواج له الى ان ان يظهر ذنبه حتى يقام حده حتى يقام حده عليه اما اذا اعلن الفساد بحيث يراه الناس ويسمعونه حتى شهدوا به عند السلطان او اعترف هو به عند السلطان فانه لا يطهره - 00:19:12ضَ
التوبة بعد القدرة الا اقامته عليه. الا ان في التوبة اذا كان الحد لله وثبت باقراره خلافا سنذكره ان شاء الله تعالى ولهذا قال صلى الله عليه وسلم تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد وجب. وقال صلى الله عليه وسلم - 00:19:37ضَ
لما شفع اليه في السارقة تطهر خير لها. وقال من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فهو خير له نعم هذا جزء من حديث المرأة التي سرقت القطيفة من بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو من حديث عائشة بنت اه من حديث عائشة بنت مسعود - 00:19:57ضَ
الاسود عن ابيها رواه ابن ماجة في سننه في كتاب الحدود وابن وابن ابي شيبة في مصنفه والحاكم المستدرك وقال حديث صحيح الاسناد لم يخرجاه بهذه السياقة ووافقه الذهبي - 00:20:21ضَ