Transcription
الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى فصل ويستحب الاشهاد عليه واظهار الحجر لتجتنب معاملته فمن عامله ببيع او قرض لم يصح - 00:00:00ضَ
ولم يثبت به الملك وجد المعامل له ما له اخذه الى اخره بل ويستحب الاشهاد عليه يعني على المحجور عليه اولا لاجل ان يجتنب الناس التعامل معه فلا يتعامل معه احد الا على علم وبصيرة - 00:00:17ضَ
وثانيا ايضا ليظهر من كان له عليه دين لانه اذا لم يشهد عليه وقد لا يتبين انه محجور عليه عند بعض الناس. فاذا على ذلك ظهر من كان له دين لا يعلم بحجره - 00:00:40ضَ
اذا ها هنا فائدتان. الفائدة الاولى على الحجر واظهار الحجر اولا ان يجتنب الناس التعامل معه الا يتعاملون معه الا على علم وبصيرة وثانيا ايضا لاجل ان يظهر من له دين عليه - 00:00:58ضَ
لانه قبل اظهار الحجر قد يجهل الناس او قد يجهل بعض الناس ذلك فاذا اشهد على ذلك واظهر الحجر اه علم الناس بذلك قال رحمه الله فمن عامله ببيع او قرض لم يصح. يعني بعد اظهار الحجر عليه - 00:01:16ضَ
ولم يثبت به الملك لم يثبت به الملك بالنسبة في بالنسبة لمن لمن اقترض منه او اقرظه قال فان وجد المعامل له ما له اخذه. يعني لو فرض انه بعد اظهار الحجر عليه - 00:01:36ضَ
اقترض من شخص مالا ثم علم هذا الذي اقرظه بذلك فوجد ما له فانه يأخذه لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من وجد ما له بعينه عند رجل قد افلس - 00:01:55ضَ
فهو احق به واما اذا لم يجد ماله بمعنى ان المحجور عليه انفقه فانه يكون اسوة الغرماء قال رحمه الله وان اتلفه السفيه فهو من ضمان مالكه ان اتلفه السبيل - 00:02:11ضَ
فان الضمان يكون على مالكه قد علم او لم يعلم لانه سلطه عليه برضاه وقوله لانه سلطه عليه برضاه يفهم منه ان السفيه اذا اتلف المال بغير تسليط فانه يكون من ضمانه - 00:02:31ضَ
وعلى هذا فنقول اتلاف السفيه لمال غير على نوعين النوع الاول ان يكون الاتلاف بتسليط من المالك نفسه كما لو مثلا اعطاه سيارته يمشي فيها صدم او اتلفها الاتلاف يكون عليه - 00:02:51ضَ
والنوع الثاني ان يكون ان يكون الاتلاف من غير تسليط كما لو تسلط الصبي نفسه الصبي نفسه كما لو تسلط الصبي نفسه على مال هذا الغير في ان اتلف سيارته - 00:03:11ضَ
ونحوه من غير تشريط فان الظمان يكون على الصبي ولا يقال ان الصبي لا يضمن بان هذا حق ادمي يستوي فيه العامد هو غير العامد البالغ واولو البالغ وهذا يدفن من قول المؤلف وان اتلفه السفيه فهو من ضمان مالكه - 00:03:28ضَ
علم او لم يعلم بانه سلطه عليه. فيفهم من قوله لانه سلطه انه اذا لم يكن هناك تصديق فانه يكون من ضمان الصبي قال وان غصب مالا او اتلفه ظمنه - 00:03:51ضَ
لان صاحبه لم يرضى بذلك اذا غصب مالا يعني السفيه او اتلف مالا فانه يضمنه لان صاحبه لم يرضى قال ولان الحجر على الصبي والمجنون لا يسقط عنهما ضمانا متلف - 00:04:05ضَ
فهذا اولى وهذا واضح يؤخذ مما سبق. اذا ما اتلفه الصبي والمجنون والمحجور عليه لحظ نفسه فان كان بتسليط من المالك فلا ضمان لانه هو الذي سلطهم عليه. وان كان بغير تسليط فانهم يضمنونه. لان الحجر لا يسقط ما يوجب من الضمان فيما يتعلق بما - 00:04:22ضَ
رحمه الله نودع مالا فتلف لم يضمنه سواء فرط في الحفظ او لم يفرط لانه تلف بتفريط صاحبه بتسليمه اليه اعمالا يعني اودع شخص الصبي والمجنون ونحوهما مالا فلا ضمن عليه - 00:04:48ضَ
سواء فرط ففرط في الحفظ او لم يفرط. لماذا؟ لانه تلف بتفريط صاحبه بتسليمه اليه. لان صاحبه هو الذي فرط بتسليمه لهذا السفيه او لهذا الصبي او لهذا المجنون فكان من ظمانه فهو بمثابة التسليط السابق. نعم - 00:05:10ضَ
رحمه الله وان اتلفه ففيه وجهان احدهما يضمنه. وان اتلفه يعني بغير بغير تسليط من صاحبه بغير تسليط من صاحبه بان اتلف مالا للغير. نعم قال رحمه الله ففيه وجهان احدهما يضمنه - 00:05:31ضَ
لان صاحبه لم يرضى اتلافه اشبه المغصوب. والثاني لا يضمنه لان صاحبه فرط في التسليم اليه وان اقر بمال لم يلزمه حال حجره لانه حجر عليه لحظه فلم يقبل اقراره بالمال - 00:05:48ضَ
الصبي والمجنون ولان قبول اقراره يبطل معنى الحجر لانه يداني والثاني الوجه الثاني اصح ان اتلفه ففيه وجهان لا يظمنه اذا كان صاحبه قد فرط وسلمه له فانه لا ضمان لان التفريط هنا ليس من الصبي والمجنون بل من صاحب الملك - 00:06:03ضَ
قال وان اقر بمال لم يلزمه حال حجره لانه حجر عليه لحظه اذا قر بمال يعني الصبي والسفيه والمجنون اقر بمالي للشخص قال في ذمتي لشخص في ذمتي فلان كذا وكذا - 00:06:24ضَ
يقول لم يلزمه حال حجره لان اقراره في حل الحجر غير معتبر. قال لانه حجر عليه لحظه ولم يقبل اقراره بالمال كالصبي والمجنون. ولان قبول اقراره يبطل معنى الحجر اذا قبلنا اقرار فمعنى ذلك ان هذا ينافي الحجر لاننا حجرنا عليه لانه لا يحسن - 00:06:40ضَ
التصرف والاقرار ينافي ذلك رحمه الله ولان قبول اقراره يبطل معنى الحجر لانه يداين الناس ويقر لهم. قال اصحابنا ويلزمه ما اقر به بعد فك الحجر عنه كالمفلس. نعم بين الصبي والمجنون والسفير اذا اقر بمال لو اقر - 00:07:04ضَ
واقروا بمال في حال الحجر لا يلزم لانه لو قلنا انه يلزم لم يكن هناك معنى او فائدة من الحجز عليه لكن يلزم به يلزم بما اقر بعد فك الحجر عليه ما لم يكن مجنونا لان المجنون - 00:07:26ضَ
وافعاله لا تعتبر مراد المؤلف هنا لقوله اقر مراد السفيه اما المجنون فمعلوم ان اقواله اعتبره لا غير معتبرة. هم. غير معتبرة احسن الله الي قال رحمه الله وفيه نظر لان الحجر عليه لعدم رشده فهو كالصبي - 00:07:46ضَ
ولان ثبوت اقراره في ذمته لا يفيد. لا يفيد الحجر معه الا تأخير الظلم الى اكمل حالتين الا ان يريدوا انه يلزمه فيما بينه وبين الله تعالى. فانما كان ثابتا في ذمته لا يسقط بالحجر عليه - 00:08:09ضَ
يقول قال اصحابنا ويلزمه ما اقر به بعد فك الحجر عنه المفلس يعني لو اقر السفيه او الصبي حال الحجر عليه بمال في حال في حال الحجر عليه لا يطالب بذلك. لكن بعد فك الحجر عليه يلزمه - 00:08:26ضَ
قال كالمفلس وفيه نظر معنى قولهم وفيه نظر. اي انه يحتاج الى اعادة التأمل والنظر فيه لماذا قال لان الحجر عليه لعدم رشده فهو كالصبي ولان ولان ثبوت اقراره في ذمته - 00:08:47ضَ
لا يفيد الحجر معه الا تأخير الظرر الى اكمل حالتيه الا ان يريدوا انه يلزمه فيما بينه وبين الله تعالى يعني يحمل كلام يحمل كلامهم رحمهم الله. على ان ذلك فيما بينه وبين الله. اما - 00:09:05ضَ
الحكم الظاهر فلا يهزم اذا اذا اقر السفيه او الصبي بمال ها هنا حكمان حكم ظاهر وحكم باطن فيما بينه وبين الله يلزمه اما في الحكم الظاهر فلا يلزمه وذلك لانه محجور عليه - 00:09:24ضَ
وغير مؤاخذ وممنوع من التصرف في ماله احسن الله اليك قال رحمه الله وان اقر بحد او قصاص لزم لانه محجول عليه في ما له لا في نفسه فان عفا ولي الامر لو اقر بحد او قصاص قال اقر اني مثلا - 00:09:45ضَ
اتلفت يد فلان قتل فلانا فانه يؤاخذ به. قال لانه محجور عليه في المال لا في النفس قال رحمه الله فان عفا ولي القصاص الى مال ففيه وجهان احدهما له ذلك لان من ثبت له القصاص ثبتت له الخيرة - 00:10:05ضَ
كما لو ثبت ببينة. والثاني لا يصح لان لا يواطئ من يقر له بالقصاص ليعفو على مال يأخذه وان اقر واضح ان المسألة قل فإن عفا يعني لو اقر بحد او قصاص - 00:10:29ضَ
اقر اني مثلا جنيت على فلان وقطعت يده. اليد فيها نصف الدية هل يؤاخذ بذلك؟ يقول فيه وجهان احدهما له ذلك الولي قصدي الولي الى المال فلحله ذلك او لا - 00:10:44ضَ
وجهان احدهما له ذلك مثال ذلك هذا السفيه اقر قال اقر واعترف اني قطعت يد فلان او جنيت على فلان فقطعت اصابعه ونحو ذلك عمدا عدوانا الوي الان يخير بين القصاص وبين - 00:11:01ضَ
فاذا هل فهل له ان يعفو الى المال او لا يقول المؤلف فيه وجهان احدهما له ذلك لان من ثبت له القصاص ثبتت له الخيرة كما لو ثبت ببينة لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل له قتيل فهو بخير النظرين اما ان يود واما ان يقاتل - 00:11:21ضَ
والثاني لا يصح لان لا يواطئ من يقر له بالقصاص يعفو على ما لي يأخذه يقول مثلا ساقر اني جنيت على فلان او اني جنيت عليك ثم المال نقتسمه فيما بيننا - 00:11:44ضَ
فيما بيننا لكن هذا لا يتأتى في حقيقة في في السفيه الذي عنده مال لان الدية في هذه الحال اذا كان اذا علمنا انه عمد عدوان فالدية تكون في ماله - 00:12:02ضَ
اذا كان عمدا عدوانا اذا كان مجرد سفيه ليس صبيا اذا كان سفيها فالدية تكون في ماله اما بالنسبة للصبي بلى عما قال المؤلف يمكن لان عمد الصبي خطأ عندنا الان المحجور عليه نوعان سفيه - 00:12:22ضَ
بالغ وصبي الصبي الان اذا جنى جناية عمدا عدوانا فعمده خطأ وحينئذ يمكن تصور ما قال المؤلف يتواطأ لان اذا كان عمده خطأ كان عمده خطأ فالدية تكون على العاقلة - 00:12:41ضَ
فيقول مثلا اقر واذا دفعت العاقل الدية نقتسمها انا وانت هذا ممكن لكن بالنسبة للسفيه اذا كان بالغا فعمده عمد ودية ثقة العلم تكون على القاتل لا على العاقلة اذا هذه المسألة حقيقة تتصور في حق الصبي - 00:13:03ضَ
اما السفيه البالغ فلا لان سفه المال لا يمنع من كون القتل يكون عمدا عدوانا احسن الله لقاء رحمه الله وان اقر بنسب قبل لانه ليس بمال وينفق على الغلام من بيت المال - 00:13:22ضَ
بان اقرار السفيه بما يوجب المال غير مقبول طيب وان اقر بنسب وهذا ايضا انما يتصور في حق من اذا قر بنسب قوبل لانه ليس بمال. فهو ممنوع من التصرف في ما له. اما ما ليس مالا - 00:13:40ضَ
كما يتعلق بالنفس او النسب يقول لانه ليس بمال وينفق على الغلام من بيت المال لان اقرار السفيه بما يوجب المال غير مقبول وهذا مما تتبعض فيه الاحجام فهنا اذا اقر بنسب اقراره بالنسب يستلزم امرين. الامر الاول - 00:13:58ضَ
ثبوت النسب والثاني وجوب النفقة وجوب النفق عليه اذا اقر شخص بنسب لاخر بان قال هذا ولدي هذا ابني هذا الاقرار يستلزم امرين. اولا ثبوت نسبته اليه وثانيا من لازم ذلك وجوب نفقته عليه - 00:14:23ضَ
وهنا ثبت النسب لانه ليس بمال ولا يثبت ولا تجب النفقة. لماذا؟ لان هذا يتعلق بالمال واقرار السفيه بالمال او يلزم منه المال مقبول وهذا من تبعض الاحكام وان طلق امره - 00:14:46ضَ