آية وتفسير - رمضان 1444هـ

7- آية وتفسير - فضيلة الشيخ أ د سامي بن محمد الصقير - 8 رمضان 1444هـ

سامي بن محمد الصقير

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وامام المتقين وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد تقدم الكلام على اول اية الصدقات. وهي قول الله عز وجل انما الصدقات للفقراء والمساكين - 00:00:00ضَ

والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم. ثم قال وفي الرقاب ويدخل في الرقاب ان يشتري رقيقا فيعتقه او ان يعينه على دين كتابته وشراء نفسه او ان يفك منها اسيرا مسلما فكل هذا داخل في قوله وفي الرقاب - 00:00:26ضَ

وليس المراد في الرقاب ما يفهمه بعض العامة من ان يدفع دية لمن قتل عمدا عدوانا وحكم عليه بالقصاص عند بعض العامة يظنون ان هذا من فك الرقبة ومن اعتاق الرقبة وليس الامر كذلك - 00:00:52ضَ

هذا دفع دية عن من وجب عليه القصاص ولا يدخل هذا فيما يتعلق بالرقبة او في الرقاب او في عتق الرقبة قال والغارمين والغارمون جمع غارم وهو من لزمه الغرم - 00:01:13ضَ

وهو الدين والدين كل ما ثبت في الذمة سواء كان قرضا ام ثمن مبيع ام قيمة متلف ام غير بالله عليك فكله يسمى دينا والغارم نوعان غارم لاصلاح ذات البين - 00:01:31ضَ

وغارم لنفسه فاما الغانم لاسلاح ذات البين فكما لو وجد شخص بين قبيلتين او طائفتين شجار ونزاع ولم يمكن ان يصلح بينهما الا بان يعطيهما من الزكاة. فحينئذ يعطى من الزكاة ليعطى - 00:01:51ضَ

هؤلاء وهؤلاء بان قال انا اصلح بينكما اعطيكم يا القبيلة الفلانية مثلا عشرين مليون والقبيلة الاخرى عشرين مليون ونحو ذلك فيجوز ان يعطى من الزكاة لاصلاح ذات البين. لان الاصلاح من الامور التي رغب فيها الشرع - 00:02:12ضَ

والنوع الثاني غارم لنفسه. يعني من لزمه غرم لنفسه اي عليه دين لا يستطيع وفاءه فيعطى من الزكاة وفاء لدينه. سواء كان هذا الدين اه قرضا ام ثمن مبيع؟ يعني اشترى مبيعا - 00:02:32ضَ

وقصرت به النفقة او لزمه غرم او ما اشبه ذلك ومن الغرم والدين ما يلزم الانسان من الغرامات سواء كانت غرامات تتعلق بالغرامات المرورية او غيرها. فاذا كان الانسان عليه - 00:02:54ضَ

الغرامات لا يستطيع سدادها فانه يعطى من الزكاة. ولكن يعطى من الزكاة في شرط الا يعرف منه التساهل. وعدم المبالاة بمخالفة الانظمة والقوانين واللوائح. فاذا قدر انه تراكمت عليه المخالفات ولم يستطع سدادها. وتبين من حاله - 00:03:16ضَ

انه تائب الى الله عز وجل وان هذا الذي حصل منه حصل منه في حال طيش وشباب وفتوة ونحو ذلك حينئذ يعطى من الزكاة. اما اذا علمنا من حاله انه لا يزال على استهتاره وعدم مبالاته بالانظمة - 00:03:43ضَ

فمثل هذا لا يعان لانه يعرض نفسه ويعرض غيره للخطر. فالمهم ان الغارم يعطى من الزكاة ما يوفي به دينا. ثم قال والغارمين وفي سبيل الله وسبيل الله هنا المراد به خصوص الجهاد في سبيل الله. فيعطى المجاهد في سبيل الله. سواء اعطي مالا ام - 00:04:03ضَ

اعطي سلاحا فكل هذا داخل في الاية الكريمة. قال وابن السبيل وهو المسافر المنقطع الذي انقطع به سفره فيعطى من الزكاة ما يوصله الى بلده بما يليق بحاله ومقامه. ثم قال عز وجل فريضة من الله - 00:04:31ضَ

اي ان دفع الزكاة الى هذه الاصناف الثمانية فريضة من الله اي فرض واجب من الله والله عليم بمن يستحق الزكاة ممن لا يستحقها. حكيم فيما يشفعه سبحانه وتعالى. هؤلاء هم اصناف الزكاة - 00:04:51ضَ

وهنا مسائل تتعلق بالزكاة المسألة الاولى انه يجوز للزوجة ان تدفع زكاة مالها الى زوجها اذا كان محتاجا بان كان عليه دين لا يستطيع وفاءه او ما اشبه ذلك. فيجوز ولهذا قال النبي - 00:05:11ضَ

صلى الله عليه وسلم لامرأة ابن مسعود زوجك وولدك احق من تصدقت به عليهم اما كون الزوج يدفع زكاة ماله الى زوجته فهذا لا يجوز لان الزوج يجب عليه ان ينفق على - 00:05:33ضَ

زوجته كذلك ايضا يجوز للوالد ان يدفع زكاة ماله في قضاء دين لابنه ليس سببه النفقة فمثلا لو ان انسانا عنده اولاد وحصل على بعض اولاده ديون ليس سببها النفقة اعني انه - 00:05:51ضَ

لم يقصر عليهم في النفقة فذهبوا يستدينون لاجل ان ينفقوا على انفسهم. ولكن لنفرض انه مثلا ان احدهم صار يتاجر خسر في التجارة ولزمه ديون. فيجوز لي والده ان يدفع اليه زكاة ما له. لان قضاء هذا الدين لا يلزم - 00:06:13ضَ

الوالد شرعا حينئذ يجوز ان يعطيه. كذلك ايضا لو كان لك اخ وكان له اولاد فيجوز لك ان تدفع زكاة ما لك لاخيك المحتاج او لاولاده اذا كانوا محتاجين لانك في هذه المسألة ايضا ليست وارثا لهم - 00:06:33ضَ

فكل من اتصف بوصف من اوصاف الزكاة فانه يعطى. والممنوع ان يدفع الانسان زكاة ما له لتكون وقاية لماله عما يجب عليه. بمعنى انك اولاد مثلا بدلا من ان تعطيهم النفقة تقول اعطيهم من الزكاة. هذا لا يجوز - 00:06:55ضَ

لك زوجة بدلا من ان تنفق عليها من مالك تقول اعطيها من الزكاة هذا لا يجوز. فمتى كان دفع الزكاة فيه حماية لما للانسان وقاية لماله فانه لا يجوز واما اذا كان ليس كذلك فكل من اتصف بوصف من اوصاف اهل الزكاة - 00:07:15ضَ

جاز دفع الزكاة اليه. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. وصلى الله على نبينا محمد - 00:07:35ضَ