القواعد لابن اللحام

7 - التعليق على القواعد لابن اللحام 16رجب 1443هـ

سامي بن محمد الصقير

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين امين رحمه الله تعالى القواعد - 00:00:01ضَ

قال رحمه الله ومنها ان النوم المستثقل انا النوم المستثقل ينقض الوضوء ينقض الوضوء لانه مظنة خروج الحدث. ولا يصح ان النوم مستثقل باعتبار النائم لانه مظنة خروج الحدث وان كان الاصل عدم خروجه وبقاء - 00:00:19ضَ

وان كان الاصل عدم خروجه وبقاء الطهارة هذا المذهب المشهور وحكى ابن ابي موسى في شرح في شرح الخراقي وجها ان النوم نفسه ان النوم نفسه حدث لكن يعفى عن يسيره كالدم كالنوم - 00:00:41ضَ

نفسه؟ نعم ان النوم نفسه حدث لكن يعفى عن يسيره كالدم ونحوه واختار ابو العباس ان ان النائم لا ينتقض وضوءه اذا غلب على ظنه انه لم يحدث بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله - 00:00:56ضَ

وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله ومنها ان النوم المستثقل ينقض الوضوء النوم ناقض من نواقض الوضوء والنوم ليس ناقضا بذاته ولكنه مظنة النقظ النوم ليس حدثا ولكنه مظنة الحدث - 00:01:14ضَ

لكن المظنة تعطى حكم المئنة يقين النوم في ذاته ليس ناقضا ولكن ما كان مظنة للحدث لان النائم قد يخرج منه شيء ولا وهو لا يشعر اعطي هذا الظن حكم اليقين - 00:01:38ضَ

قال لانه مظنة خروج الحدث وان كان الاصل عدم خروجه وقد اختلف العلماء رحمهم الله في في ضابط النوم الناقض للوضوء على اقوال نحو ثمانية اقوال او اكثر واصح هذه الاقوال ما ذكره المؤلف عن عن ابي العباس شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله - 00:02:01ضَ

ان الانسان ما دام متحكما في مقعدته بحيث انه لو خرج منه شيء لاحس به فان لومه لا ينقض الوضوء واما اذا فقد الاحساس بحيث انه لو خرج منه شيء لم يشعر به - 00:02:26ضَ

فحينئذ يكون النوم ناقضا للوضوء اما الاول وهو ان النوم اذا كان ان الانسان اذا كان يشعر بنفسه ويحس بنفسه لو خرج منه شيء فانه لا ينقض الوضوء فدليل ذلك ان الصحابة رضي الله عنهم - 00:02:46ضَ

كانوا ينتظرون العشاء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم حتى تخفق رؤوسهم ويقومون ويصلون ولا يتوضأون وهذا دليل على ان نوم الانسان المتمكن لا ينقض الوضوء واما الدليل على انه اذا - 00:03:04ضَ

زال الاحساس والشعور نقض الوضوء فقول النبي صلى الله عليه وسلم العين وكاء السهم فاذا نامت العينان استطلق الوكال وهذا دليل على ان العينين ما دامت مستيقظتين فان الوضوء لا ينتقض - 00:03:24ضَ

فاذا نامتا استطلق الوداد وعلى هذا فالضابط في النوم الناقض الوضوء انه ما زال به الشعور والاحساس بحيث لو احدث لم يشعر بنفسه نعم احسن الله اليك قال رحمه الله - 00:03:45ضَ

ومنها لو استأجر ارضا للزراعة وكان يعلم بوجود الماء وقت الحاجة اليه. صح وان غلب على الظن وجوده بالامطار او زيادة الانهار التزم به جزم في المغني وغيره بالصحة وفي التلخيص وجهان - 00:04:02ضَ

طيب منها لو استأجر ارضا للزراعة من شروط صحة الاجارة معرفة المنفعة العين مستأجرة فاذا استأجر ارضا لزرع وهي لا تصلح للزراعة لم تصح الاجارة اذا استأجر عرضا لزرع وليس فيها ماء لم تصح الاجارة - 00:04:19ضَ

لكن هنا يقول وكان يعلم بوجود الماء وقت الحاجة اليه صح بان لانه استأجرها بمنفعة معلومة او مظنونة ولهذا قال وان غلب على الظن وجوده بالامطار او زيادة الانهار صح - 00:04:39ضَ

اما لو استأجر ارضا ارضا للزراعة وليس فيها ماء او لا يمكن زراعتها بان كانت ارضا سابقة فلا يصح كما لو استأجر دارا منهدما السكنة المنفعة هنا وجودها بعدمها. نعم - 00:04:55ضَ

احسن الله لقاء رحمه الله. ومنها ان المصلي اذا غلب على ظنه وجود الماء اما اما في رحله او رأى خضرة او ركل او ركبا او موضعا قريبا عليه طير. وجب عليه الطلب رواية واحدة - 00:05:13ضَ

ولو قطع اللا ماء فلا طلب. رواية واحدة لو ظن عدمه ولو ظن عدمه وقلنا بوجوب الطلب فاشهر الروايتين يجب وذكر في التفصيلة رواية لا يجب وهي فان تيمم ثم رأى ركبا يظن ان معه ماء - 00:05:30ضَ

او ما يدل على الماء وقلنا بوجوب الطلب بطل تيممه. ذكره ابو محمد وابدى احتمالا اخر لا يبطل تيممه وعبر ابو البركات في شرحه اذا رأى ركبا يعلم انه لا يخلو عن ماء لزمه الطلب فان حصل له والا استأنف التيمم - 00:05:50ضَ

طيب يقول ومنها ان المصلي اذا غلب على ظنه وجود الماء اما في رحله او رأى خضرة او ركبا او نحو ذلك المصلي اذا اراد الانسان اذا اراد ان يصلي وليس عنده ماء فانه يجب عليه ان يطلب الماء - 00:06:09ضَ

فيما حوله وما كان قريبا منه فان طلب الماء حوله وقربه ولم يجد شيئا فله ان يتيمم فان تيمم ثم بعد تيممه وجد الماء فلا اعادة عليه وهذه المسألة لها احوال كما فصل المؤلف - 00:06:25ضَ

وهو ان يتيقن وجود الماء حوله او يغلب على ظنه وجود الماء او يتيقن عدم الوجود او يغلب على ظنه عدم الوجود او يكون مترددا فان تيقن وجود الماء وجب عليه الاجتهاد في طلبه - 00:06:47ضَ

وكذلك اذا غلب على ظنه واما اذا تيقن عدم الوجود او غلب على ظنه عدم الوجود فلا يجب وصورة ذلك لو نزل الى مكان ثم طلب الماء حوله فلم يجد شيئا - 00:07:06ضَ

واجتهد ولم يجد شيئا فصلى بتيمم اذا دخل عليه وقت صلاة اخرى لا نطالبه بان يجدد هذا الطلب. بل يقال في هذه الحال هو كالمتيقن او الذي يغلب على ظنه انه لن يجد ماء - 00:07:25ضَ

يقول المؤلف رحمه الله ولو قطع الا ماء فلا طلب رواية واحدة. اللي قطع جزم انه ليس حولهما فحينئذ لا يطالب لان مطالبته طلب الماء اتعاب له الى فائدة قال ولو ظن عدمه وقلنا بوجوب الطلب - 00:07:43ضَ

اشهر الروايتين يجب وذكر في الرواية لا يجب وهي اظهر والصواب انه اذا تيقن العدم او ظن العدم لم يجب واما اذا تيقن الوجود او ظن الوجود وجب واما اذا تردد يعني كان عنده تردد هل يجد او لا يجد؟ فالاصل وجوب طلب الماء - 00:08:02ضَ

رحمه الله ومنها ما ذكره ابو الخطاب في التمهيد في مسألة التعبد بالقياس ان من اخبره بنصوص في طريقه وظن صدق المخبر لزمه ترك لزمه ترك المسير وهذا عمل بغلابة الظن. يعني هذا داخل تحت العمل بغلبة الظن. قال في مسألة التعبد بالقياس ان من اخبره بنصوص - 00:08:27ضَ

في طريقه وظن صدق المخبر لزمه ترك المسير فمتى غلب على ظنه صدق المخبر وانه صادق لثقته فيلزمه ان يترك المسير حفاظا على نفسه وماله وحرمته المسألة واضحة. نعم قال رحمه الله ومنها اذا قلنا على رواية اختارها ابو الخطاب وغيره يمتنع العام قبل البحث عن المخصص - 00:08:51ضَ

احسن الله اليك عن المخصص فهل يشترط حصول فهل يشترط حصول اعتقاد فهل يشترط حصول اعتقاد جازم لئلا مخصص؟ او يكفي غلبة الظن بعدمه. فيه خلاف. اختار القاضي ابو بكر الاول - 00:09:21ضَ

وابن السريج وامام الحرمين والغزالي الثاني نعم يقول ومنها اذا قلنا على رواية اختارها ابو الخطاب وغيره يمتنع العام قبل يمتنعوا العمل ولا لا؟ العمل لابد يمتنع يمتنع العمل المقصود في كهف يمنع مين موجودة - 00:09:39ضَ

يمنع العمل عندك نسخة يقول في كاف يمنع ومقصوده يمتنع العمل قد يمتنع العمل بالعام قبل البحث عن المخصص وهذا على رواية ولكن الصواب وجوب العمل بالعام فالعام اذا ورد اذا ورد لفظ عام - 00:10:01ضَ

فانه يجب العمل به على عمومه حتى يرد ما يدل على التخصيص فاذا ورد ما يدل على التخصيص فحينئذ يكون مخصصا له. اما ان ان نطالب بالبحث وردنا لفظ عام نطالب بالبحث عن ما يخصصه - 00:10:26ضَ

او لفظ مطلق نطالبه بالبحث عما يقيده فهذا ليس شرطا بل يجب العمل بالعام على عمومه حتى يلج ما يدل على التخصيص. نعم رحمه الله ومنها ما ذكره شيخنا في تعليقه على المحرر - 00:10:46ضَ

انه يتعين تقييد انه يتعين تقييد اباحة النظر الى المخطوبة تعينوا انه يتعين تقييد اباحة النظر الى المخطوبة بمن اذا خط بمن اذا خطبها غلب على ظنه اجابته متى غلب على ظنه عدم الاجابة لم يجز. نعم. وهذا متعين - 00:11:06ضَ

جواز النظر للمخطوبة. الاصل تحريم النظر الى المرأة الاجنبية. الاصل تحريم النظر الى المرأة الاجنبية ابيح ذلك للخاطب بما فيه من المصلحة ولكن متى يجوز الانسان او من اراد الخطبة؟ الخطبة متى يجوز له النظر؟ نقول اذا غلب على ظنه الاجابة - 00:11:30ضَ

اذا غلب على ظنه الاجابة. واما مع عدم غلبة الظن فلا يجوز لان الاصل هو تحريم النظر للمرأة الاجنبية فلو ان شخصا مثلا وضيعا وانا سأخطب او سأتقدم لخطبة فلانة - 00:11:52ضَ

ابنة فلان من من من اشراف القوم وهو يعلم انه لن يقبل حينئذ نقول لا يجوز النظر. اذا اباحة النظر الى المخطوبة انما تقول لمن غلب على الظن انه يجاب - 00:12:11ضَ

هذا من العمل بغلبة الظن احسن الله اليك قال رحمه الله ومنها للامام عزل القاضي اذا رابه امره ويكفي غلبة الظن ذكره في الترغيب. نعم. ومنها للامام عزل القاضي اذا رابه امره يعني اذا ارتاب في امره - 00:12:25ضَ

اما لكونه عنده خيانة او يأخذ رشوة او يقبل هدايا او لا يحسن الحكم او غير ذلك من الاسباب. فاذا رأى الامام والامام هو الذي له السلطة العليا اذا رأى ان يعزل هذا القاضي - 00:12:43ضَ

او نحو القاضي من موظف او وزير او غيره اذا اغتاب في امره فله ذلك لان الامر في في تعيينه وفي عزله الى من يكفي غلبة الظن الله لقاء رحمه الله ومنها انكار المنكر لا يسقط بظن - 00:13:00ضَ

لا يسقط بظنه انه لا يفيد هذا هو الصحيح من الروايتين. وجزم به القاضي في الجامع الكبير. والرواية الاخرى يسقط كاياسه على الصحيح من الروايتين طيب ومنها انكار المنكر لا يسقط بظنه ان لا يفيد - 00:13:22ضَ

بمعنى انه لو رأى منكرا وغلب على ظنه ان صاحب المنكر ان صاحب المنكر قد لا يستفيد بهذا الانكار. او ان الانكار عليه لا يفيد شيئا فهل هذا يسقط عنه الانكار او لا - 00:13:38ضَ

يقول المؤلف رحمه الله لا يسقط بظنه الا يفيد انه لا يفيد. هذا هو الصحيح من الروايتين وجزم به القاضي في الجامع الكبير والرواية الاخرى يسقط كاياسه على الصحيح من الروايتين - 00:13:54ضَ

والمنكر حينما يريد الانسان ان ينكره ايضا يتأتى في الصور اما ان يتيقن انه يزول كما لو كان له سلطة وولاية فيتعين الانكار واما ان يغلب على ظنه ان الانكار يفيد - 00:14:09ضَ

فحينئذ يجب الانكار واما ان يتيقن انه لن يفيد ويتصور هذا فيما اذا تكرر الانكار عليه رأى شخصا على منكر فناصحه او انكر عليه ولكن لم يفد ثم انكر عليه مرة ثانية لم يفيد - 00:14:27ضَ

المرة الثالثة ايضا يبني على ما سبق وان الاصل انه من يستفيد؟ واما ان يغلب على ظنه عدم انه انه لا يفيد واما ان يكون مترددا فيجب بلا اشكال في ثلاث حالات اذا تيقن الافادة - 00:14:47ضَ

واذا غلب على ظنه نفادة واذا كان مترددا ولا يجب في حال وهو اذا تيقن عدم الافادة بقي النظر فيما اذا غلب على ظنه انه لا يفيد فهل يعمل يعمل غلبة الظن - 00:15:07ضَ

او يقال انه يسقط عنه. يقول المؤلف رحمه الله هذا هو الصحيح الجزم بانه ينكر والرواية الاخرى يسقط كاياسه والتحقيق في هذا ان يقال هذا يختلف هذا يعني هذا الامر يختلف بحسب فاعل المنكر - 00:15:25ضَ

فكلما قويت غلبة الظن تأكد الامر وكلما ضعفت تأكد السقوط. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ومنها لو خاف المصلي اجمل سور احسن ما يكون ومنها لو خاف المصلي هدم سور او طم - 00:15:48ضَ

خندق او تم خندق ان صلى امنا فله ان يصلي صلاة خائف ما لم يعلم خلافة. ذكره القاضي وقال ابن عقيل يصلي امنا ما لم يظن ذلك يقول ومنها لو خاف المصلي هدم سور - 00:16:11ضَ

الانسان يصلي تحت سوق وهو يخشى ان يهدم هذا السور او في خندق ويخشى ان يطمئن هذا الخندق لو صلى صلاة معتادة امنا فهل له ان يصلي صلاة الخوف او لا - 00:16:27ضَ

نقول هنا اذا اذا خاف فان تمكن من تغيير محله وموضوعه فهذا هو الواجب فان لم يتمكن نظرنا ان امكن ان يؤخر الصلاة ايضا قد لا يصلي في هذا الوقت. يعني يخشع هدم هذه السور - 00:16:43ضَ

يقول لي يذهب الى الى مكان اخر او يؤخر هذه الصلاة بحيث انه يجمعها الى ما بعدها لكن لو فرض ان جميع الاحتمالات لا يمكن فحينئذ هل يصلي صلاة خائف - 00:17:01ضَ

بمعنى وهو يصلي مثلا يتحرك و آآ ينظر او يصلي صلاة امن. قال ابن عقيل يصلي امنا ما لم يظن ذلك هذا هو المتوجه انه يصلي صلاة امن وحينئذ نقول له ان يلتفت لا حرج - 00:17:17ضَ

بمعنى انه مثلا وهو يصلي اذا كان يخشى له ان يلتفت يمينا وشمالا لاجل ان يطمئن احسن الله اليك رحمه الله ومنها ما ذكره ابن عقيل وغيره انه لا يجوز الاقدام على فعل لا يعلم جوازه - 00:17:34ضَ

وذكر بعض المالكية عدم الجواز اجماعا. ويتوجه يجوز له الاقدام اذا ظن جوازه طيب منها ما ذكره ابن عقيل انه لا يجوز الاقدام على فعل لا يعلم جوازه وهذا الكلام في هذه المسألة - 00:17:52ضَ

يختلف باختلاف ما اراد فعله. يعني التحقيق ان يقال ان الكلام فيها يختلف باختلاف الفعل فان كان الاصل الحل والاباحة فله الاقدام وان كان الاصل المنع فليس له الاقدام فمثلا اراد ان يقدم على معاملة - 00:18:09ضَ

الاصل في المعاملات الحل والاباحة اراد ان يقدم على اكل حيوان والاصل في الحيوانات الحل والاباحة اراد ان يقدم على عبادة ونقول هنا الاصل في العبادات الحظر والمنع فالصواب والتفصيل وهو انه - 00:18:27ضَ

ان نقول لانه لا يجوز انه يجوز الاقدام على فعل ما لم يكن عبادة لان الاصل في المعاملات والاعيان والعادات الحل والاباحة. نعم احسن الله الي قال رحمه الله ومنها انه لا يتابع الامام في تكبير الجنازة اذا زاد على اربع اذا علم او ظن بدعته - 00:18:45ضَ

ورفضه لاظهار شعارهم ذكره ابو الوفاء ابن عقيل محل وفاق طيب ومنها انه لا يتابع الامام في تكبير الجنازة اذا زاد على اربع المشهور من المذهب وهو الذي عليه اكثر العلماء - 00:19:11ضَ

ان تكبيرات الجنازة اربع انها اربع تكبيرات وانه لا يزيد عليها وان ما جاء في الزيادة على ذلك فانه منسوخ لان اخر الامر من نبي من النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يكبر اربعا - 00:19:27ضَ

والقول الثاني مشروعية الزيادة على اربع لانه قد ثبت في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة فكبر خمسا وكبر علي ابن ابي طالب على سهل ابن حنيف ست تكبيرات وقال انه بدري - 00:19:45ضَ

وهذا القول هو الراجح. انه تسن الزيادة على التكبيرات الاربع احيانا لكن اذا يقول المؤلف اذا علم او ظن بدعته يعني يعلم ان هذا الامام لم يزد الرابعة لم يزد على اربع اتباعا للسنة - 00:20:05ضَ

وانما هو ابتداع او كان رافضيا ونحوه يقول لي شعائرهم ذكره ابو الوفاء ابن عقيل محل وفاق لاجل الا يوافقه في بدعته احسن الله اليك قال رحمه الله ومنها اذا علم المزكي ان المدفوع اليه اهل للزكاة. وقال ابن تميم اذا ظن كره اذا ظن - 00:20:24ضَ

فيها اعلام اذا ظن كره اعلامه بها نص عليه احمد وقال بعض اصحابنا لا يستحب نص عليه ولنا قول باستحبابه وفي الروضة لا بد من اعلامه. وقال ابن تميم وعن احمد نحوه - 00:20:48ضَ

وان علمه اهلا لها ولكن من عادته انه لا يأخذ انه لا يأخذ زكاة فاعطاه ولم يعلمه لم لم يجزئ في قياس المذهب لانه لم يقبل لانه لم يقبل زكاة ظاهرا. ولهذا لو دفع المقصود الى مالكه ولم يعلمه انه انه هو لم - 00:21:07ضَ

لم يبرأ ذكره ابو البركات الحكم انه تميم هذا القول ولم يحكي غيره وقال فيه بعد طيب هذي مسألة مسألة الزكاة اه اذا علم المزكي ان المدفوع اليه اهل للزكاة. يكفي في دفع الزكاة - 00:21:29ضَ

يكفي غلبة الظن فاذا غلب فاذا غلب على ظنه ان المدفوع له مستحق الزكاة كفى ولا يشترط في ذلك اليقين لانه قد يتعذر او يتعسر فاذا علم ان من دفع اليه الزكاة او من اراد نعم اذا علم ان هذا الشخص - 00:21:45ضَ

الذي يريد ان يعطيه من الزكاة انه اهل للزكاة فهل يعلم فهل يعلمه ويقول هذه زكاة او لا يعلمه الجوف ان كان يعلم انه مستحق فلا يعلمه ولهذا قال فقهاء رحمهم الله من علم اهلية اخر كره اعلامه - 00:22:09ضَ

من علم اهلية اخر كره اعلامه وعللوا ذلك بانها بانه يخجله فاذا كنت تعلم ان هذا الرجل مستحق للزكاة وانه يقبل الزكاة فلا حاجة تقول تفضل هذه زكاة. فاعطه اياها. لانك اذا قلت زكاة فربما - 00:22:32ضَ

ولكن اذا اذا كنت تعلم ان هذا الشخص مستحق للزكاة واهل لان يعطى الزكاة ولكنه لا يقبل الزكاة وحينئذ لابد من اعلامه لابد من اعلامه واخباره وعلى هذا نقول المدفوع - 00:22:52ضَ

اليه الزكاة ان كان ان كان اهلا ويقبل الزكاة فلا يعلم بل يكره اعلامه وان كنت تعلم انه لا يقبل الزكاة حينئذ يجب اعلامه واخباره لماذا؟ لانك لانك اذا لم تخبره - 00:23:12ضَ

وهو من عادته انه لا يقبل الزكاة لم تدخل في ملكه واذا لم تدخل الزكاة في ملكه لم تبرأ ذمة المزكي ان تبرأ ذمته مزكي. ولهذا قال المؤلف رحمه الله لانه لم يقبل زكاة ظاهرا - 00:23:33ضَ

عندنا شخصان الان زيد وعمرو انت تعلم ان زيدا مستحق للزكاة وانه يقبل الزكاة. فاعطه ولا تقل هذه الزكاة الثاني عمرو هو اهل لزكاة المستحق لكن يتعفف ولا يقبل حينئذ اذا اردت ان تعطيه لابد تقول هذه زكاة - 00:23:52ضَ

لماذا لانه اذا لانه اذا اذا لم تعلم هنا الزكاة فقد يقبلها على انها هدية او هبة او نحو ذلك. فلا بد من لا بد من اعلامه. حتى فعلى هذا لو اعطيته على انها ليست على انها زكاة وهو قبضها على انها ليست بزكاة. ومن عادته ان لا يأخذ الزكاة لم تبرأ ذمتك - 00:24:13ضَ

لا تدخل في ملكها قال ولهذا لو دفع المغصوب الى مالكه لو دفع المغصوب الى مالكه ولم لو دفع المقصود يعني الغاصب لو دفع الغاصب يعني المغصوب الى مالكه ولم يعلمه انه لم يبرأ ذكره - 00:24:37ضَ

بركات مثاله غصب شاة من شخص شاة ثم دعا الغاصب المغصوب على هذه الشاة دعوة ودعوة على غداء او عشاء اطعنه من هذه الشاة واكلها كلها هل يبرأ او لا؟ نقول لا يبرأ لان المغصوب لان المالك اكلها على انها - 00:24:53ضَ

هدية هدية وضيافة ولا على انها هي عين ما له ولهذا قال ولم يعلموا انه لم يبرأ ذكره ابو بركات وحكى ابن تميم هذا القول ولم يحكي غيره وقال فيه بعد - 00:25:23ضَ

احسن الله الي قال رحمه الله ومنها اذا تبع الجنازة منكر ومنها اذا تبع الجنازة منكر فهل يتبعها وينكره بحسبه؟ دعها هل يدفعها؟ احسن اليك فهل يتبعها وينكره؟ وينكره بحسبه او يحرم عليه او او يحرم عليه ان يتبعها - 00:25:38ضَ

في المسألة روايتان وصحح جماعة الثاني وابو العباس الاول قال صاحب المحرر ولو ظن انه ان ولو ظن انه ان اتبعها ازيل المنكر لزمه اتباعها على الروايتين ويعاير بها طيب ومنها اذا تبع الجنازة منكر. اذا كانت هذه الجنازة يتبعها منكر - 00:26:02ضَ

اما اصوات المنكرة او نحو ذلك من المنكرات فهل يتبعها وينكر؟ بحسبه او لا مثال ذلك على جنازة في المسجد وهذي الجنازة اذا اذا ذهبوا بها للمقبرة يصحبها امور منكرة - 00:26:27ضَ

من من من دعاء غير الله او استغاثة بغير الله او نحو ذلك فهل هذا الرجل يتبع هذه الجنازة يذهب ويتبعها تحصيل الاجر وينكر او يحرم عليه ان يتبعها ان يتبعها لان فيها منكرا - 00:26:46ضَ

يقول في المسألة روايتان وجه الرواية الاولى انه يتبعها لان في اتباعه لها فائدتان فائدتين الفائدة الاولى انكار المنكر والفائدة الثانية تحصيل الاجر والثواب وهذا هو الصحيح وهو قياس المذهب - 00:27:02ضَ

كما قالوه في الدعوة الانسان لو دعي الى وليمة وكان ويعلم ان فيها منكرا وقادرة على تغيير المنكر. قالوا فتجب الاجابة لماذا؟ اجابة للدعوة وانكارا للمنكر فاذا كان يعلم من نفسه انه يتمكن من انكار هذا المنكر - 00:27:24ضَ

وحينئذ تجب فحينئذ يتبعها. اولا لانكار المنكر وثانيا تحصيلا للاجر والثواب وجه الرواية الثانية فهل يتبعها وينكر بحسبه؟ وجريمة الثانية قول الله عز وجل واذا رأيت الذين يخوضون في اياتنا فاعرض عنهم - 00:27:48ضَ

حتى يخوضوا في حديث غيره امر سبحانه وتعالى بالاعراض ولكن القول الاول اصح كما صححه ابو العباس شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وعلى هذا نقول اذا تبع الجنازة منكر - 00:28:07ضَ

فانه يتبعها وينكر بحسب طاقته ولو لم يكن من ذلك الا ان يقلل المنكر لانه اذا انكر فاما ان يزول واما ان يبقى واما ان يخف وهو رابح بكل حال - 00:28:25ضَ

فانزال المنكر الحمد لله وان خف المنكر فكذلك وان لم يزل يزل المنكر لا زال باقيا فقد ادى ما وجب عليه من الانكار. نعم ويكفي ان ان يعلموا ان انه بان هذا الامر منكر - 00:28:43ضَ

احسن الله اليك رحمه الله ومنها من دفن في ومنها من دفن في مقبرة مسبلة ثم اريد حفر قبري ليدفن غيره قال الاامدي ظاهر المذهب انه لا يجوز وقال القاضي وغيره لا بأس به اذا كان الميت قد بلي. قد بلي احسن الله اليك قد بلي - 00:29:04ضَ

ومراده اذا غلب على ظنه ولهذا ذكر غير واحد يعمل بقول اهل الخبرة وبعضهم عبر اذا علم ان الميت قد بلي ومراد والله اعلم طيب يقول من دفن في مقبرة مسبلة يعني موقوفة - 00:29:28ضَ

ثم اريد حفر قبر يدفن غيره الى اخره الاصل ها ثم اريد حفر قبر ليدفن غيره طيب اه الاصل ان كل ميت السنة والاصل ان كل ميت يفرد في قبر مستقل - 00:29:45ضَ

ولا يجوز ان يجمع في القبر بين اثنين فاكثر الا ان تدعو الضرورة او الحاجة الى ذلك فمن الحاجة او الضرورة كثرة الموتى كما لو حصل نسأل الله العافية وباء - 00:30:09ضَ

وصار الناس يموتون جماعات ويشق عليهم ان يدفنوا ان يدفنوا كل ميت على في قبر مستقل ومنها ايضا من الاسباب الجمع صعوبة حفر القبر كما لو كانت المنطقة المنطقة جبلية - 00:30:26ضَ

ويشق عليهم ان ان يحفروا لكل ميت قبرا ومنها ايضا ضيق المكان كما لو كان المكان ضيقا ويشق ان يعني ولا يمكن ان ان يفرد كل ميت في قبر فحينئذ يجمع - 00:30:47ضَ

بين يجمع في القبر بين اثنين فاكثر اذا لا يجوز ان يجمع في القبر الواحد اكثر من ميت الا ان تدعو الضرورة الى ذلك او الحاجة ولكن متى يجوز؟ قد لا بأس اذا كان - 00:31:03ضَ

لا بأس اذا الميت اذا كان الميت قد بلي يعني صار رميما وهذا الظن يختلف باختلاف الاراضي الاراضي التي تكون قريبة من البحر الارضي ملحية او المالحة يبلى سريعا نعم - 00:31:23ضَ

والاراضي التي دون ذلك يتأخر وهذا ايضا ليس له علاقة بصلاح الميت او عدم صلاحه. يعني بعض الناس يكشفون القبر فيجدون الميت بحاله. يقول هذا دليل على الصلاح او يجدونه صار رميما. يقول هذا دليل على انهم غير صالح. يقول هذا غير صحيح - 00:31:48ضَ

هذا لا يصح لان لان كون الميت يبلى ويكون رميما هذا يختلف بحسب الارض التي هو فيها كما ايضا اه اه كون الميت عند عند موته يكون وجهه مظلما على سوء خاتمته - 00:32:14ضَ

او انه مستنير يدل على حسن خاتمته. ايضا هذا ليس دلالة الانسان قد يموت بارتفاع ضغط هذا مشاة الانسان اذا مات بسبب ارتفاع ضغط سكتة قلبية انه ان وجهه يكون - 00:32:35ضَ

اسود وهذا مشاهد ولا نقول هذا الذي ارتفع عليه الضغط ومات انه غير صالح الامور ليست ليست عبرة العبرة بالعمل الصالح احسن الله اليك قال رحمه الله ومنها ان الميت - 00:32:53ضَ

غير الشهيد يجوز نقله الى مكان اخر لغرض صحيح هذا المذهب عندنا قال الصاحب المحرر محل هذا اذا لم يظن تغييره او تغيره طيب ومنها ان الميت غير الشهيد يجوز نقله الى مكان اخر وانما قال غير الشهيد - 00:33:11ضَ

لان الرسول عليه الصلاة والسلام امر بقتل احد فدفنوا في مصارعهم يجوز نقله الى مكان لغرض صحيح اذا دعت الحاجة او الغرض الصحيح لنقله فلا حرج من الغرض الصحيح ان يكون هذا الميت - 00:33:32ضَ

قد دفن وحده في موضع واحتاج الناس الى فتح طريق يعبروا او ليمروا وينتفعوا. واعترضهم مثل هذا القبر وكان عليهم مشقة في بقائه فحينئذ يجوز نقله فاذا كان هناك غرظ صحيح فلا حرج في نقله والا فالاصل انه يبقى - 00:33:49ضَ

حيث دفن رحمه الله ومنها ما ذكره صاحب المحرر محل وفاق ان المرأة يحرم عليها زيارة يحرم عليها زيارة القبور اذا علمت ان يقع منها محرم. لكن قال تأثم تأثم بظن وقوع النوح - 00:34:12ضَ

يعني هذا محل وفاق ان المرأة اذا علمت ان ذهابها الى المقبرة سيقع منها امر محرم فهذا حرام بالاتفاق اذا لم تعلم ذلك ما فيه خلاف من العلماء من قال انه يجوز - 00:34:33ضَ

ومنهم من قال انه يحرم وهو الصحيح لعموم قول النبي عليه لان النبي صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور وعلى هذا فنقول زيارة المرأة للقبور لها حالة. الحالة الاولى - 00:34:48ضَ

ان يعلم من حالها او ان تعلم من حالها انه يقع منها الامر محرم من النياحة ونحو ذلك من المنكرات فهذا حرام بالاتفاق حتى عند القائلين بجواز زيارة المرأة والحل الثانية ان لا ان لا يقول ذلك - 00:35:01ضَ

ما فيه خلاف العلماء من قال انه يجوز ومنهم من قال انه يحرم وهو الصحيح لعموم قول النبي لعموم لعن النبي عليه الصلاة والسلام. فقد لعن زائرات القبور وفي اظن زوارات القبور - 00:35:24ضَ

قال رحمه الله ولا فرق بين النوع وغيره ها من العلماء من حمل زوارات على ان هذا ان الناهية اذا كانت تكثر يقول اللفظ الاخر زائرات الله لقاء رحمه الله ولا فرق بين النوح وغيره من المحرمات - 00:35:41ضَ

فاما ان يعمل بالظن مطلقا او بالعلم مطلقا. فالتفريقة لا وجه لها مع انه هو وغيره لم يحرم لم يحرم مع انه هو وغيره لم يحرم دخول الحمام الا مع العلم بالمحرم - 00:36:11ضَ

سبعة وستين ايه نعم قبل الدفن ما في اشكال قبل ما نقول نقله لكن مثلا المفروض ان ان مثلا طريق معترض مقبرة فيها مثل قبور خمس قبور عشر قبور فيجوز نقلها اذا دعت الحاجة او المصلحة لذلك - 00:36:28ضَ

اي نعم هذا يجب يجب قد يجب وقد يستحب ما في بأس حتى ننسى بس محارمهم يتبعهم ينصحهم يتبعها وينصحها هذه تخفف عن الميت نبدأ الثانية ان شاء الله - 00:37:01ضَ