الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد نستأنف درسنا في منار السبيل في شرح الدليل حيث لا زلنا في كتاب المواريث وكنا قد وقفنا على قول الشارح - 00:00:20
في من يرث عند الاجتماع فنبدأ على بركة الله تعالى ونسأله جل وعلا ان يرزقنا العلم النافع وان ينفعنا بما علمنا انه ولي ذلك القادر عليه فنبدأ على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين - 00:00:37
نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين يا رب العالمين. قال رحمه الله الله تعالى فصل في من يرث من الرجال وكذا النساء عند اجتماعهم. واذا اجتمع كل الرجال ورث منهم ثلاثة. الابن والاب والزوج - 00:01:00
المسألة من اثني عشر للزوج الربع يساوي ثلاثة بالسدس يساوي اثنان والابن الباقي. بالنسبة الارث عند الاجتماع لا بد لطالب العلم ان يعرف القاعدة اذا اجتمع الرجال في مسألة وراثية - 00:01:20
او اجتمع النساء في مسألة وراثية او اجتمع النساء والرجال فكيف يفعل؟ اولا لا ننسى القاعدة النبوية الحقوا الفرائض باهلها. فما بقي فلاولى رجل ذكر فاذا اجتمع الرجال فنعطي اصحاب الفروض منهم فرظة ثم نعطي الباقي للعصبة بالنفس - 00:01:40
وفي هذه المسألة ذكرها المصنف اذا اجتمع كل الرجال مات ميت وله ابن واب ماتت ميتة ولها ابن واب وزوج ولها ابن ابن ولها جد ولها اخ اشقاء ولام وكل الرجال موجودين فكيف تكون المسألة فالمسألة من اثني عشر - 00:02:08
للزوج الربع. لماذا؟ لوجود الفرع الوارث. اذا هو صاحب فرض وللاب السدس لماذا؟ لان وجود الفرع الوارث فالاب يرث بالفرظ وهو السدس اذا ربع وسدس المسألة من كم؟ ايش الجامع بين اربعة وثلاثة - 00:02:35
ما هو العدد اللي يجمع اربعة وثلاثة اثنا عشر اذا اثنى عشر الربع للزوج هذه ثلاث مع السلامة اثنا عشر وللاب السدس اثنعش تقسيم ستة اثنين. اذا اثنين للاب راح من اثنعشر خمسة الباقي كم؟ سبعة - 00:02:57
الباقي للابن وللابن الباقي وهو سبعة. نعم السلام عليكم قال رحمه الله تعالى واذا اجتمع كل النساء ورث منهن خمس البنت وبنت الابن والام والزوجة والاخت الشقيقة او لاب مسألة اربعة من من اربعة وعشرين للزوجة الثمن تساوي ثلاثة وللام السدس يساوي اربعة وللبنت النصف يساوي اثنى عشر - 00:03:19
بنت الابن السدس تكملة الثلثين يساوي اربعة والباقي يساوي واحد للاخت تعصيبا. هذه مسألة اخرى وهي مسألة لو ان الميت مات اجتمع في ارثه النساء كلهن يعني بمعنى مات الرجل وعنده بنت - 00:03:45
وعنده بنت ابن وعنده ام وعنده زوجة وعنده اخت شقيق. خمسا نساء اجتمعن في هذه المسألة الان اولا تكتب على كل وحدة فوقها العدد. البنت النصف حط فوقها طيب بنت الابن السدس تكملة الثلثين - 00:04:08
الام السدس لوجود الفرع الوارث صح الزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث الاخت الشقيقة الباقي لان الاخوات مع البنات عصبا. قاعدة ابن مسعود ها المتفق عليه. الاخوات مع البنات عصبات اذا المسألة منكم عندنا الان نصف وعندنا سدس وسدس وثم - 00:04:34
ما هو العدد الذي يجمع بين الست آآ ستة وثمانية ما هو اعلى عدد اقل عدد يجمع ستة وثمانية اربعة وعشرين اربعة وعشرين في الحساب زينين يعني انتم اقل عدد يجمع بين ثمانية وستة هو اربعة وعشرين. اربعة وعشرين تقسيم ثمانية - 00:05:05
كم ثمانية في اربعة وعشرين؟ ثلاثة. ثلاثة. اذا ثلاثة للزوجة لاحظ ثلاثة للزوجة اربعة وعشرين تقسيم ستة اللي هو السدس للام كم؟ اربعة. اربعة. اذا اربعة للام اربعة وعشرين تقسيم نصف للبنت كم نصف للروشين؟ اثنعش اثنعشر اذا للبنت اثنعشر - 00:05:28
بنت الابن السدس اربعة وعشرين تقسيم سدس ستة يعني اربعة. صح؟ طيب الان اجمع اثنا عشر اربعة واربعة وثلاثة. كم المجموع ثلاثة وعشرين ثلاثة وعشرين الباقي كم؟ واحد واحد للاخت الشقيقة عصبة ها؟ بالبنات عصبة - 00:05:50
بالبنات نعم احسن الله اليك. واذا اجتمعا او اذا اجتمع ممكن الجمع بين الصنفين ورث منهم خمسة. الابوان والولدان واحد الزوجين فان كان الميت الزوج فالمسألة اربعة وعشرين. وتصح من اثنين وسبعين. ان كان الميت الزوجة فالمسألة اثني عشر - 00:06:15
وتصح من ستة وثلاثين. هذه المسألة اذا اجتمع ممكن الجمع ممكن الجمع يعني تصوره ووقوعه من الصنفين يوجد ذكور ويوجد اناث فاذا اجتمع ما يمكنه التصور اجتماعه من الذكور والاناث ورث منهم خمسة - 00:06:39
الابوان والولدان واحد الزوجين اذا معنى هذا الكلام لاحظوا الان لو مات ميت وترك ابا واما وبنتا وابنا وزوجة او العكس ماتت هي وتركت زوجا وابا واما وبنتا وابنا. فكيف - 00:07:02
المسألة لاحظ الان الابوان مع وجود الولدين سدس اذا سدس وسدس. سدس وستس وستس والزوجة ها مع وجود الولد ثم الثمن. اذا المسألة من اربعة وعشرين. المسألة من اربعة وعشرين. للاب اربعة - 00:07:27
وللام اربعة كم صاروا؟ ثمانية. وللزوجة ها ثمن ثلاثة ثلاثة ثلاثة وثمانية كم؟ احدى عشر الان بقي الولدان سواء كانوا الباقي للولدين ان كانوا ذكرين فالباقي بينهما بالنصف. ان كان ذكر وانثى - 00:07:49
فللذكر مثل حظ الانثيين. صح ولا لا؟ لاحظ الان اذا قلنا احدعشر راح من اربعة وعشرين كم الباقي؟ ثلاتعش ثلتعش لا يقبل القسمة على الاثنين لو كانوا ذكرين ولا يقبل القسمة على ذكر وانثى ولا يقبل - 00:08:16
قسمة على ذكر وانثيين فكيف نقسم؟ قال تصح من اثنين وسبعين تصح يعني بدون كسور لان القاعدة في قسمة الميراث انه لابد ان يكون بدون كسور خلني اكتب لكم المسألة نصورها لكم لاحظوا الان مات الميت ترك اب. اكتبوا هكذا اب - 00:08:36
بعدين ام هكذا بعدين اكتب هني ابن الان المسألة الاولى ابن وبنتين وبنتين وترك ايضا قلنا زوجة في هذه المسألة الان تعمل هكذا كم نعطي الاب مع وجود الفرع الوارث؟ السدس. والام؟ السدس - 00:09:00
والزوجة مع وجود الفرع الوارث الثمن الثمن الابن والبنتين الباقي للذكر مثل حظ الانثيين تكتب هكذا ثم تحط المسألة هكذا تحط هنا اربعة وعشرين اللي يجمع بين السدس والثمن. سدس اربعة وعشرين كم؟ اربعة. والست الاربعة وعشرين؟ اربعة - 00:09:32
اربعة وثمن الاربعة وعشرين ثلاثة تجمع اربعة في اربعة ثمانية في ثلاثة احدى عشر الباقي ثلاثة عشر مم ثلاتعشر للابن والبنتين. تقدر تقسم ثلطعشر للابن والبنتين بدون كسر تقدر ما يصير فماذا تفعل؟ تجعل الابن عبارة عن بنتين. بنتين وبنتين كم يصيرون؟ اربع بنات. اربعة. فتحت هني اربعة عندك - 00:09:54
اربعة المصنف يقول وتصح من اثنين وسبعين. طيب خلنا نشوف الان اثنين وسبعين اربعة في اربعة ستعش اذا عندنا ستة معنى الواحد اربعة في اثنين؟ ثمانية ثمانية ومعنى واحد تسعة اذا - 00:10:25
ستة وتسعين طيب في عدد قبل ستة وتسعين يجمع السدس والثمن اللي ذكرها المصنف اللي هو كم؟ اثنين وسبعين. انت ممكن تضع هنا هنا الاربعة تضعهما هنا تضعهما هنا وممكن تضع ستة وسبعين مباشرة - 00:10:48
طيب اربعة في اربعة كم؟ ستعش واربعة في اربعة ستعش وثلاثة في اربعة اثناعش كم المجموع؟ ستعش ستعش. اثنين وثلاثين واثنعش اربعة واربعين. الباقي من ستة وتسعين ها اثنين اثنين وخمسين - 00:11:09
طيب اثنين وخمسين تقسيم اربعة كم عشرة وبعدين عندك اثنعش اثنعش ها اه ثلاتعش ثلاتعش لكل واحد منهم ثلاتعش اذا الابن سياخذ ستة وعشرين البنتين لكل واحدة ثلاثة عشر هذه القسمة - 00:11:35
فالطريقة التقسيم ومن ستة وسبعين ايضا يصح من ستة وسبعين اثنين وسبعين شيخ. ايضا يصح؟ اثنين وسبعين. ها؟ اثنين وسبعين. من اثنين وسبعين ايضا يصح لان اثنين وسبعين يقبل القسمة على السدس وعلى الثمن - 00:12:01
في الاصل انك تذهب الى العود الاصل تذهب الى العدد اللي تضرب فيه اربعة في اربعة وعشرين يساوي كم؟ هذا هو الاصل. ثم اذا صح الى الاقل نعم. تفضل مم زوجة لاحظ الان زوجة وابنان - 00:12:15
وبنتان ها؟ احد الابناء الوصية الواجبة لا يجوز ليس لابن لابنه شيء ما دام ابوه مش موجود. ما له ميراث. هذا قانون وليس شريعة قانون باطل. قانون يخالف الشرع. لذلك انا قلت في المحاضرة الماضية ان الانسان - 00:12:44
اذا مات او احس بالموت فعليه ان يوصي بالربع او بالسدس لابن الابن من نفسه طيبة خاطره حتى لا تأخذ ما هو محرم عليه قانون حطوه كقانون لكن وين في الشريعة؟ من قال به من اهل العلم - 00:13:19
ما هو موجود ابدا ولا في اي كتاب فقهي قديم هذا اخترعه واحد في السبعينات خلوه قانون هذا من مخترعات المحدثين هو لو لو الميت وصى ما في مشكلة يا رجل - 00:13:44
الميت لو وصى قال اعطوا لاولاد اولادي الربع من المال. الخمس من المال سدس من المال ثلث المال. هذا حقه الوصية جائزة منه هو. اما نحن نفرض على الورثة انكم تعطون ابن الابن - 00:14:01
يا ابن الحلال انت الان تقول كقانون في فرق بين قانون وبين ان الميت يوصي. الميت لو وصى قال خلوا ثلث مالي في المسجد يجوز ولا ما يجوز؟ القانون يجوز اي ميت يموت لازم ماله في المسجد يجوز - 00:14:19
ما يجوز قانون باطل لان الميت له الحق في التصرف في ماله. القانون ليش يتصرف في مال الناس ها انا عاوزك تفهمي الان الف بعد الشر عليك انت الان كبرت وصار عندك اولاد وعندك اولاد اولاد - 00:14:39
انت الان الان يجوز لك توصي تتصل تليفون لاهلك تقول لهم خذوا ثلث مالي حطوه في المسجد يجوز ولا ما يجوز جاوب يجوز يجوز توصل ثلث مالك؟ يقول في المسجد الفلاني للفقراء والمساكين ولا ما يجوز؟ - 00:15:00
لا خله هو يجاوب. انت الحين تتصل على اهلك وتقول لهم كم عندكم فلوس في البيت؟ قالوا عندنا الف جنيه. قل لهم قلت لهم طلعوا خمس مئة جنيه للفقراء والمساكين - 00:15:21
يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. ممتاز. طيب لحظة شوي خلنا حبة حبة الان انت تتصل عليك اهلك قال لك القانون الدولة يقول لك انت عندك الف جنيه لازم خمس مئة جنيه تدي لنا عشان المسجد. يجوز - 00:15:31
احسنت نفس الشيء لا الف بعد الشر عليك اذا كنت في مرض الموت فقلت لاهلك اذا انا مت فادفعوا ثلث مالي ربع مالي خمس مالي لابن الابن لانه لم يرث - 00:15:48
طيبة بها نفسي هذا امر جائز. اما ان تمت ما قلتش حاجة القانون يجي يحط نقول له ما يجوز. بس خلصنا الوصية الواجبة هي بحكم القانون باطلة هي وظع قانوني وضعي. نعم. طيب كمل. واذا كان الميت الزوجة فالمسألة من اثني عشر - 00:16:01
تصح من ستة وثلاثين. نعم نذكر صورتها ولا ما يحتاج ذكر اذا كان الميت الزوجة اثنعش تصبح من ستة وثلاثين ايه يعني الان لاحظ الان آآ الزوج كم؟ مرتين نكتب هني شوف لاحظ الان يصير هني بدال اب وام وابن - 00:16:26
انت وزوج الميت الزوجة. الاب كم له؟ سدس. والسدس الام. الابن والبنت الباقي. الزوج الربع. الربع. المسألة من كم اربعة وعشرين من اثنعش اثنعش لا اولا من اثنعش اثنعش اولا من اثناعش لازم تكتب اولا من اثناش سدس الاثناعش اثنين سدس الاثنعش - 00:16:54
اثنين ربع الاثنعش كم؟ ثلاثة. اذا راحوا سبعة. كم الباقي الباقي خمسة خمسة للابن والبنت خمسة ما يقبل القسمة على على الثلاثة لان الابن عبارة عن بنتين فنحط هي ثلاثة - 00:17:17
لاحظ الان او نحط هني اثنين. مثل ما قال او ثلاثة نحط ثلاثة لان الابن عبارة عن بنتين صاروا ثلاثة ثلاثة في اثنعش كم يصيرون ستة وثلاثين مثل ما قال المصنف اذا تحط الثلاثة هني تضرب هكذا اثنين في ثلاثة كم؟ اثنين في ثلاثة ستة هكذا اثنين في - 00:17:35
ثلاثة ستة اثنين في ثلاثة ستة ثلاثة في ثلاثة تسعة اذا ستة وستة اثنعش وتسعة واحد وعشرين الباقي خمستعش عشرة ابن وخمسة للبنت. بدون كسر. وتصح من ستة وثلاثين. نعم - 00:18:00
احسن الله اليكم. ومتى كان العاصي عمن او ابن عم او ابن اخ انفرد بالايث دون اخواته؟ لانهن من ذوي الارحام مقدم على ذي الرحم. نعم. ومتى كان العاصب عمن؟ لاحظ الان - 00:18:18
او ابن عمه احفظها ذاتك عشان لا تورث العمة مع العم. دير بالك وابن العم احفظ هذا لا تورث بنت العم مع ابن العم. وابن اخ لا تورث بنت الاخ. انفرد بالارث دون - 00:18:36
اخواته لانهن من ذوي الارحام باتفاق العلماء ما في خلاف بينهم. مسألة اجماعية. لو مات ميت وترك عمن وعما وخالا وخالة الميراث كله للعم ليس للعمة ولا الخال ولا الخالة شيء - 00:18:52
لماذا؟ لانهم من ذوي الارحام واضح؟ مات ميت وترك الصورة الثانية ترك ابن عم وبنت عم وعمة وخالا وخالة المال كله لابن العم الباقين ليس لهم شيء لانهم من ذوي الارحام. لو - 00:19:11
ميت وترك ابن اخ ابن اخ وبنت اخ لاحظ الان وعمه خال وخالة المال كله لابن الاخ وبنت الاخ ليس لها شيء والعمة والخال والخالة من اصحاب الارحام ليس لهم شيء - 00:19:29
اذا اصحاب الارحام مع وجود انتبه اصحاب الارحام مع وجود العاصبين ليس لهم شيء نعم صلوا عليه. ومتى هدمت العصبات؟ عدمت عدبت احسن. احسنت. ومتى عدمت العصبات من النسب ورث المولى المعتق ولو انثى. لحديث الولاء لمن اعتق متفق عليه - 00:19:49
والحديث الولاء لاحمد كلحمة النسب. هو روى سعيد بسنده كان للبنت لبنت حمزة حمزة مولى اعتقته فمات وترك ابنته ومولاته فاعطى النبي صلى الله عليه وسلم ليلته النصف واعطى مولاته بنت بنت حمزة النصف. وروى النسائي وابن ماجة - 00:20:18
عن عبد الله ابن شداد بنحوه. هذه المسألة طبعا ان كان ليس لها صور الان لكن لا بد من تعلمها. متى عدمت العصبات من النسب؟ فاين نتجه ورث المولى المعتق بكسر التاء. هم. ورث المولى المعتق بكسر التاء - 00:20:38
ولو انثى. طيب لحديث الولاء لمن اعتق وحديث الولاء لحمة كلحمة النسب. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم الولاء منزلة النسب. فصار يرث بالعصبة. مثال ذلك مات آآ مات رجل معتق - 00:20:57
وترك كما قال المصنف هنا في مثال بنت حمزة. وترك ابنة لاحظوا الان وترك ايش؟ ابنة ومولاة له. اللي هو المعتق او المعتقة للبنت النصف وللمعتقة النصف لانها عاصبة بالولاء. واضح؟ طيب مثال اخر - 00:21:21
مات رجل معتق واعتقدته امرأة وترك زوجته وبنتا واما والمعتقة كيف تقسمون الميراث للزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث. البنت النصف والام السدس الباقي للمعتقة وهكذا لو كان معتقا رجل لو ماتت - 00:21:51
امرأة معتقة او رجل معتق وترك زوجا وبنتا واما او جدة فتعطي الام السدس وللبنت النصف للزوجة الثمن لاحظ والباقي المعتق الباقي للمعتق اذا هذه المسألة مهمة جدا وهي ان العصبات بالنسب اذا عدموا فمن نقدم العصبات - 00:22:24
الولاء من هو العصبات بالولاء المعتق او المعتقة طيب اذا كان المعتق غير موجود؟ هذي مسألة ايظا مهمة. ايوة ثم مم. ثم عصبته اي عصبة المعتق الذكور الاقرب فالاقرب كالنسب لحديث زياد بن ابي مريم ان امرأة اعتقت عبدا لها ثم ثم توفيت وتركت ابنا لها - 00:22:57
واخا ثم توفي مولاها من بعدها. فاتى اخو المرأة وابنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في ميراثه. فقال صلى الله عليه وسلم ميراثه لابن المرأة فقال اخوها يا رسول الله لو جر لو جريرة جريرة كانت علي ويكون ميراثه لهذا؟ قال نعم - 00:23:23
رواه احمد ولانهم يدلون بالمعتق وبالولاء مشبه النسب فاعطي حكمه. فان لم يكن للميت عصبة ولا ولاء. لا هذه مسألة ثانية لاحظ الان اذا مات المعتق وترك بنتا وزوجة ومعتقة. قلنا البنت لها النصف - 00:23:43
والزوجة الثمن الباقي للمعتق او المعتقة. بحثنا في المعتق او المعتق وجدناه ميتا فالان العصب ينتقل مثل ما لو كان الاب غير موجود الجد موجود ينتقل ولا ما ينتقل؟ الابن غير موجود ابن الابن موجود ينتقل ولا ما ينتقل؟ نفس الكلام الان نقول اذا لم يوجد - 00:24:05
المعتق المباشر او المعتقة فان العصبة بالولاء ها منتقلة الى الذكور دون الاناث فابن المعتق فان كانوا اكثر ابناء يشتركون دون البنات او ابناء المعتقة دون البنات طيب لم يوجد للمعتق او المعتق ابناء ولا ولكن يوجد له اب فالاب فجهة الابوة - 00:24:29
مقدم بعد بعد البنوة. ها؟ البنات البنات في عصبة ليس لهن شيء. النساء ليس لهن في عصبة الولاء شيء الا ان تكون معتقة بنفسها هذه احفظوها اذا الولاء سينتقل اذا لم يوجد المعتق او المعتق ينتقل الى من؟ الى الذكور. من جهة البنوة فان لم يكونوا - 00:25:02
جهة الابوة فان لم يكونوا ففي جهة الاخوة الذكور دون الاناث. فان لم يكونوا فجهة العمومة الذكور دون الاناث واضح؟ واذا وجد الابن والاب قبل معتق وابن المعتق جهة الابنوة مقدمة على جهة الابوة - 00:25:33
وجهة الابوة مقدمة على جهة الاخوة. وجهة الاخوة مقدمة على جهة العمومة. العمومة. نعم احسن الله اليك. فان لم يكن للميت عصبة ولا ولاء عملنا بالرد على ذوي الفروض فيقدم على ذوي الارحام. فان لم يكن ذو فرض - 00:25:52
وردوا عليه ورثنا ذوي الارحام لقوله تعالى واولو الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله. هذه مسألة الان مهمة جدا لو مات ميت وليس له عصبة ولا ولاء مثلا مات رجل وترك زوجة واما بس عنده زوجة وام ما عنده بنين ذكور ولا اب ولا جد - 00:26:10
ولا عم ولا اخ كيف نقسم الميراث؟ نعطي البنت ماذا بالنصف احسنت نعطي البنت النصف والزوجة الربع الثمن الثمن نعم للزوج زوجتي الرؤى الثمن لوجود الفرع الوارد. طيب اذا قلنا آآ المسألة من ثمانية ثمن ثمانية واحد لها ونصفها - 00:26:40
اربعة للبنت باقي ثلاث لمن القاعدة احفظوها لا يوجد رد الى الزوجين. لا يوجد ايش؟ والباقي يرد الى البنت خلاص الباقي يرد ولا؟ رد الى الزوجة اي الى البنت. البنت. لا يوجد رد بين الزوجين - 00:27:07
واضح؟ واضح. طيب مثال اخر ما يخالف الامثلة تتضح. لو مات ميت وترك بنتا واما وليس له فرع او ووارث اصلا غيرهما. مثل ما يقول عندنا بالكويت مقطوع من الشر - 00:27:26
البنت كم لها النصف والام؟ السدس. المسألة من ستة. سدس ستة واحد للام. نصف للبنت كم؟ ثلاثة ثلاثة الباقي كم؟ اثنان اثنان كيف نقسم لا ما هو للبنت؟ هنا يرد الباقي على اصحاب - 00:27:46
بالفروض لذلك قال عملنا بالرد على ذوي الفروض. عملنا قال لخالنا موجود. قلنا لك له انت من ذوي الارحام ما لك شيء لاحظ قال له ابن البنت انا موجود قلنا انت من ذوي الارحام. ما لك شيء - 00:28:08
فنرد الباقي على البنت وعلى الام بقدر انصبائهم طيب اذا كانت المسألة مات ميت وترك ماتت ميتة وتركت بنتا وزوجا بس كم للبنت؟ النصف والزوج الربع. المسألة من اربعة. له الربع واحد والنص للبنت اثنان باقي واحد. لمن - 00:28:30
بنت وليس هناك رد على الزوجين. احفظها كقاعدة طيب قد يقول قائل اذا لم يوجد عاصب رددنا على ذوي الفروض بقدر فروضهم ما عدا الزوجين فليس بينهما رد. طيب هنا سؤال اذا لم يوجد - 00:28:57
حتى ذوي الفروض مات ميت وترك عمه وخال. شنسوي الحنابلة والحنفية يقولون نورث ذوي الارحام لان الله قال واولو الارحام بعضهم او ببعض في كتاب الله الشافعية قالوا ورواية الامام احمد ان ذوي الارحام ليس لهم شيء والمال يكون في بيت مال المسلمين - 00:29:15
يتقوى تتقوى بهذا المال الدولة واضح؟ قول وجود شنو؟ ايه صح عمق وخال ايه لا لا لا الان سيأتي التقسيم على ذوي الارحام. عم من ذوي الارحام والخال من ذوي الارحام - 00:29:45
فهاي تقسيم سيأتي باب الرد وذوي الارحام سيأتي الان لكن المهم ان نعرف انه اذا لم يوجد صاحب فرض لاحظ فالراجح فالراجح انه اذا لم يوجد صاحب عصبة ولا بالنفس ولا عصب بالغير ولا عصب مع الغير ولا عصب بالولاء - 00:30:09
فان المال يرد على ذوي الفروض. فاذا لم يكن ذو فرض فالمال يرد الى ذوي الارحام على الصحيح من اقوال العلماء وهو المذهب عند الحنابلة والمذهب عند الحنفية. واضح؟ كيف نرد على ذوي الارحام؟ عندنا عمة - 00:30:29
وعندنا خالة وعندنا خال عندنا ابن بنت ابن بنت مهو من ذوي الارحام ها عندنا بنت بنت بنت البنت ما ترث من ذوي الارحام كيف نورث؟ الان سيأتي الان في الفصل الجهاد. يلا اقرأ الفصل الجديد. ولا ما تبون؟ خلني يلا - 00:30:49
احصلوا عليه قال رحمه الله تعالى باب الرد هو ذوي الارحام. الرد حيث لا تستغرق فروض التركة ولا عاصم. رد الفاضل على كل ذي فرض بقدر بقدره كالغرماء يقتسمون مال المفلس بقدر ديونهم لقوله تعالى واولوا الارحام بعضهم اولى ببعض. فقوله وقوله صلى الله عليه وسلم - 00:31:13
من ترك مالا فللوارث متفق عليه. ما عدا الزوجين فلا يرد عليهما من حيث الزوجية يرد عليهما. هذي لازم تحفظها كانه نص في باب الفرائض. ها ما عدا الزوجين فلا يرد عليهما من حيث الزوجية. خلاص - 00:31:33
نحصل ما عدا الزوجين فلا يرد عليهما من حيث الزوجية نص عليه. فانهما لا رحم لهما فلم يدخلا في الاية وهذا يروى عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم قاله في الكافي وما روي عن عثمان انه رد على زوج فلعله كان عصبة او - 00:31:53
رحم او اعطاه من بيت المال لا على سبيل الميراث. فان لم يكن الا هذي مسألة ثانية الان. لاحظوا الان. هذه المسألة الان مهمة يقول المصنف اذا لم تستغرق الفروض التركة - 00:32:13
ولا يوجد عاصب نرد المال على من؟ قال رد الفاضل على كل ذي فظ بقدر. مثال نضرب مثال. اكتب ماتت مات زوج وترك بنتا وزوجة واما مات رجل وترك زوجته وبنتا واما. الان قسموا انتم البنت النصف. النصف - 00:32:30
الثمن ها الام تاخذ السدس لوجود الفرع الوالد صح؟ المسألة من اثنعش صح؟ الامر السادس الزوجة الثمن السدس اربعة وعشرين. طيب الثمن ثلاثة والسدس اربعة والنصف للبنت اثنى عشر اثنعشر واربعة هاي ستعش وثلاثة هاي تسعتعش الباقي خمسة وين نوديهم؟ ما يوجد عاصم - 00:33:07
وين نودي المال؟ رد الفاضل على كل ذي فرض بقدره ما عدا الزوجين. اذا الزوجة يقول له مع السلامة انت لج الثلاث من الاربعة وعشرين وخلصنا. صح الان الباقي خمس وين نوديهم؟ الخمس نقسمه على البنت وعلى الام بقدر فروضهم - 00:33:39
تعطي هذه من الخمس كم؟ النصف فنعطي هذه النصف من الخمس وتلك نعطيها السدس. خمسة وآآ النصف اثنان والسدس طيب ما هو العدد اللي يجمع الخمسة ستة كم؟ خمسة نص هو سدس؟ لا عندنا الان نصف وستس - 00:34:04
اذا ضربنا ثلاثين ثلاثين صح ايه حق اثنين بروحهم. ايه. خمس. اثنعش. طيب؟ يصير اه نصف الاثناعش ستة للبنت والسدس الاثناعش اثنان لا ليست هكذا والبنت فيها الماء في كسر في كسر. لا لازم نشيل الكسر - 00:34:31
الان هذه مسألة حسابية على كل حال اي ما هو العتم الصحيح اللي يجمعهم في الستة اربعة والسدس اثنين صح يكون بدون كسر كلام صحيح يصير الخمسة تقسم الى ستة اجزاء اربعة للبنت واثنان زيادة على الفروض واثنان للام - 00:35:06
نعم على كل حال حنا الحساب شوية ضعفاء يعني في الحساب نعم الشيخ يتقسم على ثلاثين ممكن على ثلاثين لان العدد يجمع الاثنين. الخمسة تقول خمسة سدس الثلاثين. كيف؟ خمسة كيف تقسم - 00:35:46
على كل ذي فرض بقدره. ايه يعني لازم اه تجعل الخمسة بنصاب يقبل بحيث انه يكون اه يعني تشيل ما يسمى بالكسور بحيث كيف تجعل العدد نصفا وستسا مثل ما قال اخونا اذا نظرنا الى ستة فنجد ان الاربعة هو نصف - 00:36:05
للبنت والاثنان من الستة اللي هو اصله خمسة هو يعتبر سدس للام بعدد صحيح نعم نعتبر الخمسة نصف شوف نعتبر الخمسة ايش؟ ان البنت تأخذ بقدر بقدر نصف ايه لو لو قسمنا لو قسمنا خمسة قلنا للبنت النص بسيرة - 00:36:33
اثنين ونص صح انا مو قصدي شي يا شيخ انا كل لكل ذي فرض بقدري. بقدري بحيث ان القدر بين البنت والزوجة او الام اه هذي السدس وهذي نص احسنت كم قدر بينهما؟ اي لذلك لذلك الان هو العدد باقي خمس صح؟ لا نقصد ان البنت تأخذ - 00:36:55
من الزوجة تاخذ ثلاث اضعاف الزوجة وما لها علاقة بالزوجة الان الام الام البنت الان تأخذ نصف الباقي صح اللي نصف الباقي. والام تأخذ سدس الباقي. لذلك سيعود الى كسر اخر - 00:37:17
الى ما لا نهاية. لذلك لا بد ان تجعل الخمس عددا يقبل القسمة على نصف يقبل القسمة على اللي هو الجبر يسمى وهذا ما يتم الا بالستة لا موصي شيخنا المقصد ان - 00:37:35
اه الزوج الام تأخذ على كل حال سيأتي الان امثلة احسن لما نقراه اذا ما فهمناها نرجع مرة ثانية سيأتي الان في في اللي سيذكرها المصلي. نعم. احسن الله اليكم. ها - 00:37:51
ايه تفضل باثنين ونصف صح سدس الخامسة اقل من واحد. لا لا على كل حال سيأتي كلام المصلي اقرأ اقرأ سيئته ان شاء الله. احسن الله اليك. فان لم يكن الا صاحب فرض - 00:38:07
فرض اخذ الكل فرضا وردا. اخذ اخذه. اخذ الفرض اخذه اللي هو صاحب الفرح. اخذ الكل فرضا وردا لان تقدير الفروض شرع لمكان وقد زان. هذه مسألة ايضا مهمة. فان لم يكن الا صاحب فرض اخذ الكل فرضا. مات ميت وترك - 00:38:49
الان ترك اما فقط ما عنده اي وارث اخر. الام كم لها في هذه الحالة؟ الثلث الثلث. فرضا والباقي؟ الباقي ردا شنسميه؟ ردا واضح؟ الباقي ردا. هذه المسألة مهمة ما عدا الزوجين لا يرد عليهما من حيث الزوجية. طيب - 00:39:09
افرض ان افرض ان الزوج كان ابن عم ها احسنت يرد عليه قد يرث الربع قد يرث الربع او يرث النصف من الزوجية والباقي عصبة هذي مسألة ثانية. نعم هذي ترى صارت يعني اظرب لكم مثال الان. نعم؟ حصبة او ظل لا لا عصبة قد قد يكون الزوج عصبا - 00:39:33
وقد يكون من ذوي الارحام ما في اشكال. هم. نضرب الان مثالين. لو مات اه ماتت امرأة ماتت امرأة. وتركت بنتا واما وزوجا هو ابن عم. يلا كم للبنت النصف - 00:40:05
كملي الام السدس احسنت لوجود الفرع الوارث. كم للزوج؟ الربع لوجود الفرع الوارث. كم لابن الباقي فاحسنت لان هو زوج وابن عم فتصير المسألة من كم؟ عندنا نصف وسدس. المسألة واربع ربع من اثنا عشر لاحظ ستسل اثنعش - 00:40:25
اثنين للام نصف لاثنعش اللي هو ستة للبنت. ربع الاثناعش ثلاثة للزوج والباقية له لانه ابن عم عاصم اذا ورث بالفرظ وورث عصوبة طيب صورة اخرى الان اللي قلناها ذوي الرحم - 00:40:50
لو مات ماتت امرأة وتركت بنت لا وماتت امرأة وتركت زوجا زوجا. لاحظ الان وبنت عمة وابن خال وهو زوجها فالزوج الان يأخذ النصف فرضا لاحظ ياخذ ايش؟ فرضا. وهو يشارك بنت العم في الباقي بحكم رد ذوي الارحام - 00:41:12
بحكم رد ايش؟ نعم. هذه صور مهمة. فان لم يكن فان لم يكن وان كان جماعة من جنسهم كالبنات فاعطهم فاعطهم فاعطهم بالسوية كالعصبة من البنين ونحوهما. نعم هذه مسألة ايضا مهمة لو مات رجل - 00:41:48
وترك اربع بنات فقط ما عنده اي وارث اخر المال يقسم الى اربعة اجزاء لكل واحد منهم جزء خلاص انت ان كان جماعة من جنس كالبنات فاعطهم بالسوية. لو مات ميت ولم يترك الا اختين شقيقتين. المال - 00:42:08
يقسم الى اثنين وخلاص واضح لا لا لا لا مو تشذي لا قاعدة لا لا القاعدة الاخوات مع البنات عصبات احفظ القاعة الاخوات مع البنات عصبات يعني مات ميت وترك ثلاث بنات - 00:42:29
وترك اختا الثلاث بنات يشتركن في الثلثين والاخت تأخذ الثلث فرضا مع البنات واضح؟ لكن احنا الان هي صورتنا انه ما يوجد الا اصحاب فروظ وهم في نفس الطبقة ما يحتاج تحط ربع وسدس تحط عدد رؤوسهم مات ميت تراك خمس بنات من جنس واحد تقسم المال الى خمسة خلاص - 00:42:58
مات ميت وترك ثلاث اخوات فقط. اذا المال تقسم الى ثلاثة اجزاء وخلاص واضح؟ مات ميت وترك ثلاث جدات تقسم المال الى ثلاثة اقسام لكل جدة فرضا وردا واضح؟ فرضا وايش؟ وردا. نعم - 00:43:25
احسن الله اليك. وهل اختلف جنسهم فخذ عدد سهامهم من اصل ستة دائما شف من اصل ستة دائمة اذا ذكرها اخونا دائما سهامهم من اصل ستة دائما. نعم. لان الفروض كلها توجد في ستة الا الربع والثمن وهما للزوجين ولا يرجع - 00:43:46
عليهما ولا يرد ولا يرد عليهما فتجعل عدد سهامهم اصل مسألتهم وان يحاصروا ذلك في اربعة اصول وينحصر ذلك في اربعة اصول نعم فجدة واخ لام تصح من اثنين لان لكل منهما السدس يساوي الواحد من الستة والسدسان يساوي اثنان - 00:44:08
منها فيقسم المال بينهما نصفين فرضا وردا ها لاحظ الان مات ميت وترك جدة واخا لام الاخ لام في حال الانفراد له السدس والجدة لها السدس اذا المسألة من ستة سدس وست واحد واحد باقي اربعة كيف نسوي؟ هنا لاحظ الان في قسم المال بينهما - 00:44:28
نصفين فرضا وردا كأن المال هو عبارة عن ستة ثلاثة لهذا وثلاثة لهذا لان كل واحد منهم اخذ ست سدس والسدس وفي مقابل السدس هو عبارة عن نصف ونصف لان ما في معاهم واحد ثاني عشان نقول راح ينكسر صح ولا لا؟ نعم. احسن الله اليكم. وام واخ لام من ثلاثة. فيقسم - 00:44:52
بينهما ثلاثا وكذا ام وولداها. اي هذه مسألة الان مهمة. ام واخ لام. ما دام يوجد ام واخ لام الام لها الثلث. لماذا؟ لعدم وجود الفرع الوارث. عدم وجود عدد من الاخوة. والاخ اليوم لانها لانه منفرد. فكم له - 00:45:16
ها؟ الاخ الام له اي نعم والاخ لام السدس. طيب وام واخ لام من ثلاثة. ليش كنا من ثلاثة لان الثلث للام والسدس للاخ لام. لاحظ الان لو قلنا المسألة من ستة ثلث - 00:45:36
الستة كم اثنين اثنين والسدس واحد صار ثلاثة فكأن المسألة هي في صورتها الحقيقية ثلاثة اثنين للام وواحد للاخ لام لذلك قال في قسم المال بينهما اثلاثا اذا اربعة للام واثنان للاخ ايش هو؟ لا اثنان للام وواحد للاخ. هذا كأنه يغسل من ثلاثة. اذا اذا جعلناها من ستة - 00:46:00
اربعة للام واثنان للاخ صح؟ ثلث ثلاث ثلاث نعم. وكذا ام وولداها ها؟ ام وولداها يعني مات ميت وترك اما وترك ولدي ام. مم طبعا لما اقصد ولداها اللي هي - 00:46:27
او اناث ما لنا علاقة فكم المسألة؟ يعني عدد من الاخوة لام كم لهم؟ ثلث ثلث شركاء في الثلث. اذا شركاء في الثلث فالمسألة من ثلاثة الام لها الثلث وهم لهم الثلث. اذا المسألة تكون من ستة - 00:46:47
ثلث نصف نصف. نعم ايه لا تاخذ السد السدس مع وجود الاخوة. صح؟ تاخذ السدس؟ نعم احسن الله اليك. وام بنت وام وبنت او بنت او بنت ابن. من اربعة الى الام السدس يساوي الواحد - 00:47:07
وللبنت او بنت الابن النصف يساوي ثلاثة فيقسم المال بينهما ارباعا للام ربعه وللبنت او بنت الابن ثلاثة ارباعه هذه مسألة الان اخرى مات ميت ترك ام وبنت. الام في هذه الحالة صدق والبنت لها النصف نصف. لاحظ - 00:47:33
مسألة من اربعة للام السدس واحد وللبنت او بنت الابن النصف ثلاثة في قسم المال بينهما اربعا. للام ربعه وللبنت او بنت الابن ثلاثة ارباعه. نعم عدد اقل. الام لها الام لها سدس. هي الام لها السدس لوجود الفرع الوارد - 00:47:53
البنت لها النصف فالمسألة لو خليناها من ستة ثلاثة وهي واحد اربعة صح؟ واحد وخمسة اذا لاربعة واحد هي لها نصف ثلاثة والام لها السدس واحد فالمسألة من اربعة نقسم المال الى اربعة لها واحد - 00:48:13
والباقي للبنت نعم سلام عليكم. وام وام وبنتان او بنتا ابن او اختان لغير ام. نعم. من خمسة للام السدس والاخت رايتان ثلثان يساوي اربعة فالمال بينهن على خمسة للام خمسة واخرتان اربعة خمسة. اربع اخماس. شوفوا لاحظ - 00:48:32
امسك وبنتان الام لها كم سدس لوجود الفرع الوارد والبنتان الثلثان. فالمسألة من كم؟ سدس وثلثان مسألة من ستة. اربعة للبنتين واحد للام اذا المسألة من خمسة للام واحد من خمسة والاربعة البنتين كل واحدة تاخذ ثنتين نعم الام خمسا يا شيخ - 00:48:57
صارت خمس الان نعم مكتوب خمسة خطأ كيف؟ انا مكتوب عندي الام خمسة خطأ هي خمس وين مكتوب؟ لا لاحظ الان يقول من خمسة من خمسة تحتها مكتوب للام خمسة وللاخريتان اربعة اخماسهم. الام خمس وليس خمسة. وين هذي؟ يعني هو ما ادري مكتوب من خمسة للام - 00:49:22
تدوس نعم وللاخريين الثلثان. نعم. يساوي اربعة فالمال بينهن على خمسة للام ها؟ خمس. خمسه خمسه هو خمس ها مكتوب عندي خمسة لا خمسه خمسه لا غلط لامي خمسه صلحوها حطوا عليها - 00:49:49
وللاخريين اربع اخماسه صح غير تأمر بالطفل بغير تأمر ببطء احسنت. طيب خلنا نكمل بعد الاذان نبي نخلص نعم الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله - 00:50:09
اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول اشهد ان ان محمدا رسولا حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله اكبر الله - 00:50:56
اكبر لا اله الا الله اللهم رب هذه الدعوة الصلاة القائمة مقام المحمود ابراهيم نعم ولا تزيد احسن الله اليك ولا تزيدوا مسائل الرد عليها اي الخمسة. لانها لو زادت سدسا اخر لصغرت - 00:52:26
اذا فلا رد صحيح. لان المسألة اذا كانت من ستة وزاد المسألة اما ان يكون من ثلاثة او من اربعة او من اذا كانت من ستة خلاص استغرقت الفروض فما في رد. نعم. واضح؟ واضح. مثال ذلك لو مات ميت وترك بنتا - 00:53:15
وبنت ابن لاحظ بنتا وبنت ابن واما وابا. يلا. كم تعطون الام السدس والاب السدس. السدس والبنت؟ نصف. النصف، وبنت الابن؟ باق. سدس تكملة الثلثين؟ سدس تكون الثلثين. ها. المسألة منكم من ست - 00:53:35
كم السدس؟ الام؟ واحد. واحد. سدس الاب؟ اثنين. اثنين. ونصف البنت ثلاثة. السدس بنت الابن؟ ستة. ما في رد ما بقي شي واضح؟ هم. اذا المسألة وصلت للست ما في خلاص - 00:53:55
نعم احسن الله اليك. وان كان احد وان كان هناك احد الزوجين فاعمل مسألة الرد ثم مسألة الزوجية ثم يقسم ما فظل عن الزوجية على مسألة الرد فيبدأ باعطاء احد الزوجين فرض هو الباقي لمن يرد عليه. هم. هذه المسألة الان جديدة لاحظ - 00:54:11
انتبه لها مرة ثانية وان كان هناك احد الزوجين يعني مسألة فيها رد بس فيها احد الزوجين فاعمل مسألة الرد اولا ثم مسألة الزوجية ثم يقسم ما فظل عن فرض الزوجية على مسألة الرد. فيبدأ باعطاء احد الزوجين فرضة - 00:54:32
والباقي لمن يرد عليه فان انقسم ايوة فان انقسم فان انقسم صحت مسألة الرد من مسألة الزوجية ولم ولم يحتج لظرب زوجة وام واخوان لام فهي الزوجة الربع يساوي واحد من اربعة. والباقي ثلاثة بين الام وولديها اثلاثا - 00:54:55
والا ينقسم الباقي بعد فرض الزوجية على مسألة الرد. يعني المسألة الان مهمة. اذا كان هناك احد الزوجين في المسألة وصحة مسألة الرد من مسألة الزوجية ما يحتاج نسوي مسألة جديدة. لو مات ميت وترك زوجة وام واخوين لام - 00:55:15
زوجة وام واخوين لام. كم للزوجة؟ الربع لعدم وجود الفرع الوارث. لاحظ والام كم لها لها السدس لوجود عدد من الاخوة والاخوين لام الثلث. الاخوين لام لهم الثلث. لاحظ المسألة من كم؟ من - 00:55:35
الربع من الستة كم لا من اثنعش المسألة من اثنعش ربع الاثنعش كم؟ ثلاثة ربع الاثناعش ثلاثة والام لها السدس اثنان لاحظ واخوين لام لهما الثلث كم؟ اربعة. اربعة الثلث الاثناعش. اربعة واثنين هذه ستة - 00:55:56
والام لها اثنان هذه ثمانية الباقي خمسة. الباقي خمسة. اربعة الباقي اربعة عفوا الباقي اربعة نعم هنا الاربعة نردهما على من نردهما على الام والاخوين لام الام لها السدس والاخوين لام كم لهما؟ الثلث. اذا المسألة تصح من اربعة. الباقي ثلاثة بين الام وولديها الثلاث - 00:56:20
اذا الام لها آآ من الباقي واحد والثلاثة للاخوين لام فالمسألة من اصل اثنا عشر كافية لان اربعة الثلث يذهب لمن؟ للاخوين لام وواحد من الاربعة للام خلاص نعم يحصل لك والا ينقسم الباقي بعد فرض الزوجية على مسألة الرد. فاضرب مسألة الرد في مسألة الزوجية لعدم الموافقة. ثم من له - 00:56:52
وشيء في مسألة الزوجية اخذه مضروبا في مسألة الرد. ومن له شيء في مسألة الرد اخذه مضروبا في فاضل عن مسألة الزوجية. فزوج وجدة واخ لام مثلا فاضرب مسألة الرد وهي اثنان في مسألة الزوجية وهي اثنان فتصح الاربعة. فتصبح من اربعة - 00:57:22
من اربعة مسطح الاثنين في الاثنين في الاثنين. هم. فللزوج اثنان وللجدة سهم وللاخ لام سهم. وهكذا لو كان مكان الزوج زوجة فمسألة الزوجة من اربعة والباقي منها بعد فرض الزوجة ثلاثة على مسألة الرد اثني اثنين زباين تباينها - 00:57:42
فضل بمسألة الرد في مسألتها وهي اربعة تبلغ ثمانية للزوجة وربع يساوي اثنان والجدف ثلاثة الاخ لام ثلاثة. هذه المسألة الثانية الان وهي ان الباقي لا نستطيع ان نردهما على اصحاب الفروض لانه لا يمكن التساوي فيما فماذا نفعل؟ يقول المصنف فاضرب - 00:58:02
الرد في مسألة الزوجية خلونا نكتب المسألة اولا لاحظ اه المصنف ذكر ايش؟ زوج نكتب هنا زوج اولا الزوج طبعا الجدة هذي الثانية بعدين اخ لام اخلقه. هذه هي المسألة الان. الجد الجدة كم لها - 00:58:22
السدس السدس قولا واحدا والاخ لام السكس قولا واحدا الزوج كم له نصف؟ النصف لعدم وجود الفرع الوارث لاحظ الان هذه اصل المسألة. اذا اصل المسألة الزوج له النصف. اصل المسألة من ستة - 00:58:46
النصف ثلاثة السدس واحد السدس واحد. باقي واحد هل واحد قابل للقسمة بين الجدة والاخ غير قابل بدون كسر احنا عندنا سهل نقول نص ونص هذا سهل تصوره لكن قسمته غير ممكن ماذا نفعل؟ يقول هنا فاضرب مسألة - 00:59:05
الرد في مسألة الزوجية شنو مسألة الرد الان؟ ها اللي هو كم؟ يقول فزوج وجدة واخا لامه فاضرب مسألة الرد وهي اثنان. لان هذولا اثنين اثنين في ستة تضرب اثنين في ستة - 00:59:25
اثنين في ستة يصيرون اثنى عشر لاحظ ثلاثة في اثنين ستة واحد في اثنين اثنين واحد في واحد اه لا فتضرب مسألة الرد وهي اثنان في مسألة الزوجية وهي اثنان اذا اثنين في اثنين نعم اثنين في اثنين يساوي اربعة - 00:59:46
فتصبح من اربعة مسطحة الاثنين في الاثنين. فللزوج اثنان اذا لاحظ الان كأن المسألة ترد الى اربعة نصفها؟ نصفها اثنان باقي واحد الباقي واحد للجدة وواحد لاخيه امه. هذه المسألة صحت الان من اربعة - 01:00:09
وهكذا لو كان مكان الزوج زوجة. يعني صورة ثانية الان. زوجة وآآ ام اخ لام وجده الزوجة لها الربع اخ لام السدس والجدة ايضا السدس. المسألة في هذه الحالة من اثنى عشر الربع ثلاثة - 01:00:29
السدس اثنان اثنان يقول فالمسألة الزوجة من اربعة. مسألة الزوجة من اربعة. اذا تحط المسألة من اربعة. مباشرة. ربع الاربعة يصير واحد اهني لاحظ اه لان سهم شيخ ان سهم فالمسألة الزوجة من اربع والباقي منها بعد الفرض الزوجة ثلاثة على مسألة الرد. اثنين تباين فاظلم - 01:00:57
مسألة الرد في مسألتها وهي اربعة تبلغ ثمانية صح لان هني عندنا اثنين اثنين في اربعة ثمانية يصيرون اربعة للزوج؟ ايه اربعة للزوجة واثنان واثنان لاخ لام واثنان للجد. صعبة تعلموا ربع - 01:01:25
هذه المسألة جلست انا فيها الشيخ سليباني الله يرحمه ويسكنه الجنة في المسجد النبوي جلست في مسألة ذوي الارحام اسبوع كامل يوميا يوميا. ويا الله تجاوزناها. واضح؟ ربع لربع الثمانية اثنين. ربع - 01:01:44
اثنين صح ثلاثة للزوجة للجدة وثلاثة للاخ لا بس الان ما يصير الربع لان انتظرت اصلا المسألة من اثنين. اللي هي مسألة الزوجية لا الزوجية بالنسبة للزوجة اي باسم للزوج اثنان طيب فالزوجة الزوجة من ثمانية من ثمانية ايه فربعها اثنان لا الان ما تقول ربعها الان تقول نصفها - 01:02:05
لا الزوجة تاخذ ربع ما يخالف لها ربع ربع ربع الثمانية اثنان لا الاصل المسألة اثنعش ربع الاثنعش ثلاثة ربع الاثناعش ثلاثة اثنين مكتوب الزوجة اثنان واللي تجدد ثلاثة والاخ للام ثلاثة - 01:02:29
سوي ثمانية صح صح كلامك صح لان ربع ربع الثمانية اثنان صح؟ لو قسمنا ثمانية الى اربعة فربعها اثنان صح؟ يصير للزوجة اثنان احسنت للزوجة اثنان وللاخ واه للجد او للام ثلاث ثلاثة الزوج يصح قسمته على ثمانية لكن اقل عدد - 01:02:49
صح اذا يصير المسألة عندنا اثنان واثنان وثلاثة وثلاثة صح؟ ايه مظبوط نقف على هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد قول قول ها ما عدا الزوجين ما عدا الزوجين الا الا بشرط اخر نعم - 01:03:11
كل على كل بحسب فرضه ها واضح؟ يعني مثلا اظرب لك مثال مات ميت وترك بنت مات ميت وترك بنتا وجدة كم للبنت النصف والجدة سدس صح؟ المسألة من ستة نصف الستة ثلاثة والسدس ستة واحد - 01:03:38
باقي اثنان نقول لهم لا يا جماعة خلاص نخلي المسألة من اربعة. ثلاثة البنت واحد للام واضحة؟ طيب نضرب مثال ثاني ولا كافي قال احسن عشان يتضح. لو مات ميت وترك بنته ومات وترك اختا شقيقة - 01:04:03
وترك اختا شقيقة. وترك جده جدة. كم للاخت الشقيقة؟ النصف. النصف. والجدة وعنده زوجة كم للزوجة الربع لعدم وجود الفرع الوارث المسألة من كم ربع ونصف وسدس. من اثنعش وقت الاقامة - 01:04:25
ربع الاثنعش كم؟ ثلاثة. ثلاثة. والست تساوي اثنان هذه خمسة ونصفها ستة. خمس ستة احداش. باقي واحد فنردهما على اصحاب الفروض دون الزوجة. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان نستغفرك - 01:04:53
Transcription
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد نستأنف درسنا في منار السبيل في شرح الدليل حيث لا زلنا في كتاب المواريث وكنا قد وقفنا على قول الشارح - 00:00:20
في من يرث عند الاجتماع فنبدأ على بركة الله تعالى ونسأله جل وعلا ان يرزقنا العلم النافع وان ينفعنا بما علمنا انه ولي ذلك القادر عليه فنبدأ على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين - 00:00:37
نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين يا رب العالمين. قال رحمه الله الله تعالى فصل في من يرث من الرجال وكذا النساء عند اجتماعهم. واذا اجتمع كل الرجال ورث منهم ثلاثة. الابن والاب والزوج - 00:01:00
المسألة من اثني عشر للزوج الربع يساوي ثلاثة بالسدس يساوي اثنان والابن الباقي. بالنسبة الارث عند الاجتماع لا بد لطالب العلم ان يعرف القاعدة اذا اجتمع الرجال في مسألة وراثية - 00:01:20
او اجتمع النساء في مسألة وراثية او اجتمع النساء والرجال فكيف يفعل؟ اولا لا ننسى القاعدة النبوية الحقوا الفرائض باهلها. فما بقي فلاولى رجل ذكر فاذا اجتمع الرجال فنعطي اصحاب الفروض منهم فرظة ثم نعطي الباقي للعصبة بالنفس - 00:01:40
وفي هذه المسألة ذكرها المصنف اذا اجتمع كل الرجال مات ميت وله ابن واب ماتت ميتة ولها ابن واب وزوج ولها ابن ابن ولها جد ولها اخ اشقاء ولام وكل الرجال موجودين فكيف تكون المسألة فالمسألة من اثني عشر - 00:02:08
للزوج الربع. لماذا؟ لوجود الفرع الوارث. اذا هو صاحب فرض وللاب السدس لماذا؟ لان وجود الفرع الوارث فالاب يرث بالفرظ وهو السدس اذا ربع وسدس المسألة من كم؟ ايش الجامع بين اربعة وثلاثة - 00:02:35
ما هو العدد اللي يجمع اربعة وثلاثة اثنا عشر اذا اثنى عشر الربع للزوج هذه ثلاث مع السلامة اثنا عشر وللاب السدس اثنعش تقسيم ستة اثنين. اذا اثنين للاب راح من اثنعشر خمسة الباقي كم؟ سبعة - 00:02:57
الباقي للابن وللابن الباقي وهو سبعة. نعم السلام عليكم قال رحمه الله تعالى واذا اجتمع كل النساء ورث منهن خمس البنت وبنت الابن والام والزوجة والاخت الشقيقة او لاب مسألة اربعة من من اربعة وعشرين للزوجة الثمن تساوي ثلاثة وللام السدس يساوي اربعة وللبنت النصف يساوي اثنى عشر - 00:03:19
بنت الابن السدس تكملة الثلثين يساوي اربعة والباقي يساوي واحد للاخت تعصيبا. هذه مسألة اخرى وهي مسألة لو ان الميت مات اجتمع في ارثه النساء كلهن يعني بمعنى مات الرجل وعنده بنت - 00:03:45
وعنده بنت ابن وعنده ام وعنده زوجة وعنده اخت شقيق. خمسا نساء اجتمعن في هذه المسألة الان اولا تكتب على كل وحدة فوقها العدد. البنت النصف حط فوقها طيب بنت الابن السدس تكملة الثلثين - 00:04:08
الام السدس لوجود الفرع الوارث صح الزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث الاخت الشقيقة الباقي لان الاخوات مع البنات عصبا. قاعدة ابن مسعود ها المتفق عليه. الاخوات مع البنات عصبات اذا المسألة منكم عندنا الان نصف وعندنا سدس وسدس وثم - 00:04:34
ما هو العدد الذي يجمع بين الست آآ ستة وثمانية ما هو اعلى عدد اقل عدد يجمع ستة وثمانية اربعة وعشرين اربعة وعشرين في الحساب زينين يعني انتم اقل عدد يجمع بين ثمانية وستة هو اربعة وعشرين. اربعة وعشرين تقسيم ثمانية - 00:05:05
كم ثمانية في اربعة وعشرين؟ ثلاثة. ثلاثة. اذا ثلاثة للزوجة لاحظ ثلاثة للزوجة اربعة وعشرين تقسيم ستة اللي هو السدس للام كم؟ اربعة. اربعة. اذا اربعة للام اربعة وعشرين تقسيم نصف للبنت كم نصف للروشين؟ اثنعش اثنعشر اذا للبنت اثنعشر - 00:05:28
بنت الابن السدس اربعة وعشرين تقسيم سدس ستة يعني اربعة. صح؟ طيب الان اجمع اثنا عشر اربعة واربعة وثلاثة. كم المجموع ثلاثة وعشرين ثلاثة وعشرين الباقي كم؟ واحد واحد للاخت الشقيقة عصبة ها؟ بالبنات عصبة - 00:05:50
بالبنات نعم احسن الله اليك. واذا اجتمعا او اذا اجتمع ممكن الجمع بين الصنفين ورث منهم خمسة. الابوان والولدان واحد الزوجين فان كان الميت الزوج فالمسألة اربعة وعشرين. وتصح من اثنين وسبعين. ان كان الميت الزوجة فالمسألة اثني عشر - 00:06:15
وتصح من ستة وثلاثين. هذه المسألة اذا اجتمع ممكن الجمع ممكن الجمع يعني تصوره ووقوعه من الصنفين يوجد ذكور ويوجد اناث فاذا اجتمع ما يمكنه التصور اجتماعه من الذكور والاناث ورث منهم خمسة - 00:06:39
الابوان والولدان واحد الزوجين اذا معنى هذا الكلام لاحظوا الان لو مات ميت وترك ابا واما وبنتا وابنا وزوجة او العكس ماتت هي وتركت زوجا وابا واما وبنتا وابنا. فكيف - 00:07:02
المسألة لاحظ الان الابوان مع وجود الولدين سدس اذا سدس وسدس. سدس وستس وستس والزوجة ها مع وجود الولد ثم الثمن. اذا المسألة من اربعة وعشرين. المسألة من اربعة وعشرين. للاب اربعة - 00:07:27
وللام اربعة كم صاروا؟ ثمانية. وللزوجة ها ثمن ثلاثة ثلاثة ثلاثة وثمانية كم؟ احدى عشر الان بقي الولدان سواء كانوا الباقي للولدين ان كانوا ذكرين فالباقي بينهما بالنصف. ان كان ذكر وانثى - 00:07:49
فللذكر مثل حظ الانثيين. صح ولا لا؟ لاحظ الان اذا قلنا احدعشر راح من اربعة وعشرين كم الباقي؟ ثلاتعش ثلتعش لا يقبل القسمة على الاثنين لو كانوا ذكرين ولا يقبل القسمة على ذكر وانثى ولا يقبل - 00:08:16
قسمة على ذكر وانثيين فكيف نقسم؟ قال تصح من اثنين وسبعين تصح يعني بدون كسور لان القاعدة في قسمة الميراث انه لابد ان يكون بدون كسور خلني اكتب لكم المسألة نصورها لكم لاحظوا الان مات الميت ترك اب. اكتبوا هكذا اب - 00:08:36
بعدين ام هكذا بعدين اكتب هني ابن الان المسألة الاولى ابن وبنتين وبنتين وترك ايضا قلنا زوجة في هذه المسألة الان تعمل هكذا كم نعطي الاب مع وجود الفرع الوارث؟ السدس. والام؟ السدس - 00:09:00
والزوجة مع وجود الفرع الوارث الثمن الثمن الابن والبنتين الباقي للذكر مثل حظ الانثيين تكتب هكذا ثم تحط المسألة هكذا تحط هنا اربعة وعشرين اللي يجمع بين السدس والثمن. سدس اربعة وعشرين كم؟ اربعة. والست الاربعة وعشرين؟ اربعة - 00:09:32
اربعة وثمن الاربعة وعشرين ثلاثة تجمع اربعة في اربعة ثمانية في ثلاثة احدى عشر الباقي ثلاثة عشر مم ثلاتعشر للابن والبنتين. تقدر تقسم ثلطعشر للابن والبنتين بدون كسر تقدر ما يصير فماذا تفعل؟ تجعل الابن عبارة عن بنتين. بنتين وبنتين كم يصيرون؟ اربع بنات. اربعة. فتحت هني اربعة عندك - 00:09:54
اربعة المصنف يقول وتصح من اثنين وسبعين. طيب خلنا نشوف الان اثنين وسبعين اربعة في اربعة ستعش اذا عندنا ستة معنى الواحد اربعة في اثنين؟ ثمانية ثمانية ومعنى واحد تسعة اذا - 00:10:25
ستة وتسعين طيب في عدد قبل ستة وتسعين يجمع السدس والثمن اللي ذكرها المصنف اللي هو كم؟ اثنين وسبعين. انت ممكن تضع هنا هنا الاربعة تضعهما هنا تضعهما هنا وممكن تضع ستة وسبعين مباشرة - 00:10:48
طيب اربعة في اربعة كم؟ ستعش واربعة في اربعة ستعش وثلاثة في اربعة اثناعش كم المجموع؟ ستعش ستعش. اثنين وثلاثين واثنعش اربعة واربعين. الباقي من ستة وتسعين ها اثنين اثنين وخمسين - 00:11:09
طيب اثنين وخمسين تقسيم اربعة كم عشرة وبعدين عندك اثنعش اثنعش ها اه ثلاتعش ثلاتعش لكل واحد منهم ثلاتعش اذا الابن سياخذ ستة وعشرين البنتين لكل واحدة ثلاثة عشر هذه القسمة - 00:11:35
فالطريقة التقسيم ومن ستة وسبعين ايضا يصح من ستة وسبعين اثنين وسبعين شيخ. ايضا يصح؟ اثنين وسبعين. ها؟ اثنين وسبعين. من اثنين وسبعين ايضا يصح لان اثنين وسبعين يقبل القسمة على السدس وعلى الثمن - 00:12:01
في الاصل انك تذهب الى العود الاصل تذهب الى العدد اللي تضرب فيه اربعة في اربعة وعشرين يساوي كم؟ هذا هو الاصل. ثم اذا صح الى الاقل نعم. تفضل مم زوجة لاحظ الان زوجة وابنان - 00:12:15
وبنتان ها؟ احد الابناء الوصية الواجبة لا يجوز ليس لابن لابنه شيء ما دام ابوه مش موجود. ما له ميراث. هذا قانون وليس شريعة قانون باطل. قانون يخالف الشرع. لذلك انا قلت في المحاضرة الماضية ان الانسان - 00:12:44
اذا مات او احس بالموت فعليه ان يوصي بالربع او بالسدس لابن الابن من نفسه طيبة خاطره حتى لا تأخذ ما هو محرم عليه قانون حطوه كقانون لكن وين في الشريعة؟ من قال به من اهل العلم - 00:13:19
ما هو موجود ابدا ولا في اي كتاب فقهي قديم هذا اخترعه واحد في السبعينات خلوه قانون هذا من مخترعات المحدثين هو لو لو الميت وصى ما في مشكلة يا رجل - 00:13:44
الميت لو وصى قال اعطوا لاولاد اولادي الربع من المال. الخمس من المال سدس من المال ثلث المال. هذا حقه الوصية جائزة منه هو. اما نحن نفرض على الورثة انكم تعطون ابن الابن - 00:14:01
يا ابن الحلال انت الان تقول كقانون في فرق بين قانون وبين ان الميت يوصي. الميت لو وصى قال خلوا ثلث مالي في المسجد يجوز ولا ما يجوز؟ القانون يجوز اي ميت يموت لازم ماله في المسجد يجوز - 00:14:19
ما يجوز قانون باطل لان الميت له الحق في التصرف في ماله. القانون ليش يتصرف في مال الناس ها انا عاوزك تفهمي الان الف بعد الشر عليك انت الان كبرت وصار عندك اولاد وعندك اولاد اولاد - 00:14:39
انت الان الان يجوز لك توصي تتصل تليفون لاهلك تقول لهم خذوا ثلث مالي حطوه في المسجد يجوز ولا ما يجوز جاوب يجوز يجوز توصل ثلث مالك؟ يقول في المسجد الفلاني للفقراء والمساكين ولا ما يجوز؟ - 00:15:00
لا خله هو يجاوب. انت الحين تتصل على اهلك وتقول لهم كم عندكم فلوس في البيت؟ قالوا عندنا الف جنيه. قل لهم قلت لهم طلعوا خمس مئة جنيه للفقراء والمساكين - 00:15:21
يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. ممتاز. طيب لحظة شوي خلنا حبة حبة الان انت تتصل عليك اهلك قال لك القانون الدولة يقول لك انت عندك الف جنيه لازم خمس مئة جنيه تدي لنا عشان المسجد. يجوز - 00:15:31
احسنت نفس الشيء لا الف بعد الشر عليك اذا كنت في مرض الموت فقلت لاهلك اذا انا مت فادفعوا ثلث مالي ربع مالي خمس مالي لابن الابن لانه لم يرث - 00:15:48
طيبة بها نفسي هذا امر جائز. اما ان تمت ما قلتش حاجة القانون يجي يحط نقول له ما يجوز. بس خلصنا الوصية الواجبة هي بحكم القانون باطلة هي وظع قانوني وضعي. نعم. طيب كمل. واذا كان الميت الزوجة فالمسألة من اثني عشر - 00:16:01
تصح من ستة وثلاثين. نعم نذكر صورتها ولا ما يحتاج ذكر اذا كان الميت الزوجة اثنعش تصبح من ستة وثلاثين ايه يعني الان لاحظ الان آآ الزوج كم؟ مرتين نكتب هني شوف لاحظ الان يصير هني بدال اب وام وابن - 00:16:26
انت وزوج الميت الزوجة. الاب كم له؟ سدس. والسدس الام. الابن والبنت الباقي. الزوج الربع. الربع. المسألة من كم اربعة وعشرين من اثنعش اثنعش لا اولا من اثنعش اثنعش اولا من اثناعش لازم تكتب اولا من اثناش سدس الاثناعش اثنين سدس الاثنعش - 00:16:54
اثنين ربع الاثنعش كم؟ ثلاثة. اذا راحوا سبعة. كم الباقي الباقي خمسة خمسة للابن والبنت خمسة ما يقبل القسمة على على الثلاثة لان الابن عبارة عن بنتين فنحط هي ثلاثة - 00:17:17
لاحظ الان او نحط هني اثنين. مثل ما قال او ثلاثة نحط ثلاثة لان الابن عبارة عن بنتين صاروا ثلاثة ثلاثة في اثنعش كم يصيرون ستة وثلاثين مثل ما قال المصنف اذا تحط الثلاثة هني تضرب هكذا اثنين في ثلاثة كم؟ اثنين في ثلاثة ستة هكذا اثنين في - 00:17:35
ثلاثة ستة اثنين في ثلاثة ستة ثلاثة في ثلاثة تسعة اذا ستة وستة اثنعش وتسعة واحد وعشرين الباقي خمستعش عشرة ابن وخمسة للبنت. بدون كسر. وتصح من ستة وثلاثين. نعم - 00:18:00
احسن الله اليكم. ومتى كان العاصي عمن او ابن عم او ابن اخ انفرد بالايث دون اخواته؟ لانهن من ذوي الارحام مقدم على ذي الرحم. نعم. ومتى كان العاصب عمن؟ لاحظ الان - 00:18:18
او ابن عمه احفظها ذاتك عشان لا تورث العمة مع العم. دير بالك وابن العم احفظ هذا لا تورث بنت العم مع ابن العم. وابن اخ لا تورث بنت الاخ. انفرد بالارث دون - 00:18:36
اخواته لانهن من ذوي الارحام باتفاق العلماء ما في خلاف بينهم. مسألة اجماعية. لو مات ميت وترك عمن وعما وخالا وخالة الميراث كله للعم ليس للعمة ولا الخال ولا الخالة شيء - 00:18:52
لماذا؟ لانهم من ذوي الارحام واضح؟ مات ميت وترك الصورة الثانية ترك ابن عم وبنت عم وعمة وخالا وخالة المال كله لابن العم الباقين ليس لهم شيء لانهم من ذوي الارحام. لو - 00:19:11
ميت وترك ابن اخ ابن اخ وبنت اخ لاحظ الان وعمه خال وخالة المال كله لابن الاخ وبنت الاخ ليس لها شيء والعمة والخال والخالة من اصحاب الارحام ليس لهم شيء - 00:19:29
اذا اصحاب الارحام مع وجود انتبه اصحاب الارحام مع وجود العاصبين ليس لهم شيء نعم صلوا عليه. ومتى هدمت العصبات؟ عدمت عدبت احسن. احسنت. ومتى عدمت العصبات من النسب ورث المولى المعتق ولو انثى. لحديث الولاء لمن اعتق متفق عليه - 00:19:49
والحديث الولاء لاحمد كلحمة النسب. هو روى سعيد بسنده كان للبنت لبنت حمزة حمزة مولى اعتقته فمات وترك ابنته ومولاته فاعطى النبي صلى الله عليه وسلم ليلته النصف واعطى مولاته بنت بنت حمزة النصف. وروى النسائي وابن ماجة - 00:20:18
عن عبد الله ابن شداد بنحوه. هذه المسألة طبعا ان كان ليس لها صور الان لكن لا بد من تعلمها. متى عدمت العصبات من النسب؟ فاين نتجه ورث المولى المعتق بكسر التاء. هم. ورث المولى المعتق بكسر التاء - 00:20:38
ولو انثى. طيب لحديث الولاء لمن اعتق وحديث الولاء لحمة كلحمة النسب. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم الولاء منزلة النسب. فصار يرث بالعصبة. مثال ذلك مات آآ مات رجل معتق - 00:20:57
وترك كما قال المصنف هنا في مثال بنت حمزة. وترك ابنة لاحظوا الان وترك ايش؟ ابنة ومولاة له. اللي هو المعتق او المعتقة للبنت النصف وللمعتقة النصف لانها عاصبة بالولاء. واضح؟ طيب مثال اخر - 00:21:21
مات رجل معتق واعتقدته امرأة وترك زوجته وبنتا واما والمعتقة كيف تقسمون الميراث للزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث. البنت النصف والام السدس الباقي للمعتقة وهكذا لو كان معتقا رجل لو ماتت - 00:21:51
امرأة معتقة او رجل معتق وترك زوجا وبنتا واما او جدة فتعطي الام السدس وللبنت النصف للزوجة الثمن لاحظ والباقي المعتق الباقي للمعتق اذا هذه المسألة مهمة جدا وهي ان العصبات بالنسب اذا عدموا فمن نقدم العصبات - 00:22:24
الولاء من هو العصبات بالولاء المعتق او المعتقة طيب اذا كان المعتق غير موجود؟ هذي مسألة ايظا مهمة. ايوة ثم مم. ثم عصبته اي عصبة المعتق الذكور الاقرب فالاقرب كالنسب لحديث زياد بن ابي مريم ان امرأة اعتقت عبدا لها ثم ثم توفيت وتركت ابنا لها - 00:22:57
واخا ثم توفي مولاها من بعدها. فاتى اخو المرأة وابنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في ميراثه. فقال صلى الله عليه وسلم ميراثه لابن المرأة فقال اخوها يا رسول الله لو جر لو جريرة جريرة كانت علي ويكون ميراثه لهذا؟ قال نعم - 00:23:23
رواه احمد ولانهم يدلون بالمعتق وبالولاء مشبه النسب فاعطي حكمه. فان لم يكن للميت عصبة ولا ولاء. لا هذه مسألة ثانية لاحظ الان اذا مات المعتق وترك بنتا وزوجة ومعتقة. قلنا البنت لها النصف - 00:23:43
والزوجة الثمن الباقي للمعتق او المعتقة. بحثنا في المعتق او المعتق وجدناه ميتا فالان العصب ينتقل مثل ما لو كان الاب غير موجود الجد موجود ينتقل ولا ما ينتقل؟ الابن غير موجود ابن الابن موجود ينتقل ولا ما ينتقل؟ نفس الكلام الان نقول اذا لم يوجد - 00:24:05
المعتق المباشر او المعتقة فان العصبة بالولاء ها منتقلة الى الذكور دون الاناث فابن المعتق فان كانوا اكثر ابناء يشتركون دون البنات او ابناء المعتقة دون البنات طيب لم يوجد للمعتق او المعتق ابناء ولا ولكن يوجد له اب فالاب فجهة الابوة - 00:24:29
مقدم بعد بعد البنوة. ها؟ البنات البنات في عصبة ليس لهن شيء. النساء ليس لهن في عصبة الولاء شيء الا ان تكون معتقة بنفسها هذه احفظوها اذا الولاء سينتقل اذا لم يوجد المعتق او المعتق ينتقل الى من؟ الى الذكور. من جهة البنوة فان لم يكونوا - 00:25:02
جهة الابوة فان لم يكونوا ففي جهة الاخوة الذكور دون الاناث. فان لم يكونوا فجهة العمومة الذكور دون الاناث واضح؟ واذا وجد الابن والاب قبل معتق وابن المعتق جهة الابنوة مقدمة على جهة الابوة - 00:25:33
وجهة الابوة مقدمة على جهة الاخوة. وجهة الاخوة مقدمة على جهة العمومة. العمومة. نعم احسن الله اليك. فان لم يكن للميت عصبة ولا ولاء عملنا بالرد على ذوي الفروض فيقدم على ذوي الارحام. فان لم يكن ذو فرض - 00:25:52
وردوا عليه ورثنا ذوي الارحام لقوله تعالى واولو الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله. هذه مسألة الان مهمة جدا لو مات ميت وليس له عصبة ولا ولاء مثلا مات رجل وترك زوجة واما بس عنده زوجة وام ما عنده بنين ذكور ولا اب ولا جد - 00:26:10
ولا عم ولا اخ كيف نقسم الميراث؟ نعطي البنت ماذا بالنصف احسنت نعطي البنت النصف والزوجة الربع الثمن الثمن نعم للزوج زوجتي الرؤى الثمن لوجود الفرع الوارد. طيب اذا قلنا آآ المسألة من ثمانية ثمن ثمانية واحد لها ونصفها - 00:26:40
اربعة للبنت باقي ثلاث لمن القاعدة احفظوها لا يوجد رد الى الزوجين. لا يوجد ايش؟ والباقي يرد الى البنت خلاص الباقي يرد ولا؟ رد الى الزوجة اي الى البنت. البنت. لا يوجد رد بين الزوجين - 00:27:07
واضح؟ واضح. طيب مثال اخر ما يخالف الامثلة تتضح. لو مات ميت وترك بنتا واما وليس له فرع او ووارث اصلا غيرهما. مثل ما يقول عندنا بالكويت مقطوع من الشر - 00:27:26
البنت كم لها النصف والام؟ السدس. المسألة من ستة. سدس ستة واحد للام. نصف للبنت كم؟ ثلاثة ثلاثة الباقي كم؟ اثنان اثنان كيف نقسم لا ما هو للبنت؟ هنا يرد الباقي على اصحاب - 00:27:46
بالفروض لذلك قال عملنا بالرد على ذوي الفروض. عملنا قال لخالنا موجود. قلنا لك له انت من ذوي الارحام ما لك شيء لاحظ قال له ابن البنت انا موجود قلنا انت من ذوي الارحام. ما لك شيء - 00:28:08
فنرد الباقي على البنت وعلى الام بقدر انصبائهم طيب اذا كانت المسألة مات ميت وترك ماتت ميتة وتركت بنتا وزوجا بس كم للبنت؟ النصف والزوج الربع. المسألة من اربعة. له الربع واحد والنص للبنت اثنان باقي واحد. لمن - 00:28:30
بنت وليس هناك رد على الزوجين. احفظها كقاعدة طيب قد يقول قائل اذا لم يوجد عاصب رددنا على ذوي الفروض بقدر فروضهم ما عدا الزوجين فليس بينهما رد. طيب هنا سؤال اذا لم يوجد - 00:28:57
حتى ذوي الفروض مات ميت وترك عمه وخال. شنسوي الحنابلة والحنفية يقولون نورث ذوي الارحام لان الله قال واولو الارحام بعضهم او ببعض في كتاب الله الشافعية قالوا ورواية الامام احمد ان ذوي الارحام ليس لهم شيء والمال يكون في بيت مال المسلمين - 00:29:15
يتقوى تتقوى بهذا المال الدولة واضح؟ قول وجود شنو؟ ايه صح عمق وخال ايه لا لا لا الان سيأتي التقسيم على ذوي الارحام. عم من ذوي الارحام والخال من ذوي الارحام - 00:29:45
فهاي تقسيم سيأتي باب الرد وذوي الارحام سيأتي الان لكن المهم ان نعرف انه اذا لم يوجد صاحب فرض لاحظ فالراجح فالراجح انه اذا لم يوجد صاحب عصبة ولا بالنفس ولا عصب بالغير ولا عصب مع الغير ولا عصب بالولاء - 00:30:09
فان المال يرد على ذوي الفروض. فاذا لم يكن ذو فرض فالمال يرد الى ذوي الارحام على الصحيح من اقوال العلماء وهو المذهب عند الحنابلة والمذهب عند الحنفية. واضح؟ كيف نرد على ذوي الارحام؟ عندنا عمة - 00:30:29
وعندنا خالة وعندنا خال عندنا ابن بنت ابن بنت مهو من ذوي الارحام ها عندنا بنت بنت بنت البنت ما ترث من ذوي الارحام كيف نورث؟ الان سيأتي الان في الفصل الجهاد. يلا اقرأ الفصل الجديد. ولا ما تبون؟ خلني يلا - 00:30:49
احصلوا عليه قال رحمه الله تعالى باب الرد هو ذوي الارحام. الرد حيث لا تستغرق فروض التركة ولا عاصم. رد الفاضل على كل ذي فرض بقدر بقدره كالغرماء يقتسمون مال المفلس بقدر ديونهم لقوله تعالى واولوا الارحام بعضهم اولى ببعض. فقوله وقوله صلى الله عليه وسلم - 00:31:13
من ترك مالا فللوارث متفق عليه. ما عدا الزوجين فلا يرد عليهما من حيث الزوجية يرد عليهما. هذي لازم تحفظها كانه نص في باب الفرائض. ها ما عدا الزوجين فلا يرد عليهما من حيث الزوجية. خلاص - 00:31:33
نحصل ما عدا الزوجين فلا يرد عليهما من حيث الزوجية نص عليه. فانهما لا رحم لهما فلم يدخلا في الاية وهذا يروى عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم قاله في الكافي وما روي عن عثمان انه رد على زوج فلعله كان عصبة او - 00:31:53
رحم او اعطاه من بيت المال لا على سبيل الميراث. فان لم يكن الا هذي مسألة ثانية الان. لاحظوا الان. هذه المسألة الان مهمة يقول المصنف اذا لم تستغرق الفروض التركة - 00:32:13
ولا يوجد عاصب نرد المال على من؟ قال رد الفاضل على كل ذي فظ بقدر. مثال نضرب مثال. اكتب ماتت مات زوج وترك بنتا وزوجة واما مات رجل وترك زوجته وبنتا واما. الان قسموا انتم البنت النصف. النصف - 00:32:30
الثمن ها الام تاخذ السدس لوجود الفرع الوالد صح؟ المسألة من اثنعش صح؟ الامر السادس الزوجة الثمن السدس اربعة وعشرين. طيب الثمن ثلاثة والسدس اربعة والنصف للبنت اثنى عشر اثنعشر واربعة هاي ستعش وثلاثة هاي تسعتعش الباقي خمسة وين نوديهم؟ ما يوجد عاصم - 00:33:07
وين نودي المال؟ رد الفاضل على كل ذي فرض بقدره ما عدا الزوجين. اذا الزوجة يقول له مع السلامة انت لج الثلاث من الاربعة وعشرين وخلصنا. صح الان الباقي خمس وين نوديهم؟ الخمس نقسمه على البنت وعلى الام بقدر فروضهم - 00:33:39
تعطي هذه من الخمس كم؟ النصف فنعطي هذه النصف من الخمس وتلك نعطيها السدس. خمسة وآآ النصف اثنان والسدس طيب ما هو العدد اللي يجمع الخمسة ستة كم؟ خمسة نص هو سدس؟ لا عندنا الان نصف وستس - 00:34:04
اذا ضربنا ثلاثين ثلاثين صح ايه حق اثنين بروحهم. ايه. خمس. اثنعش. طيب؟ يصير اه نصف الاثناعش ستة للبنت والسدس الاثناعش اثنان لا ليست هكذا والبنت فيها الماء في كسر في كسر. لا لازم نشيل الكسر - 00:34:31
الان هذه مسألة حسابية على كل حال اي ما هو العتم الصحيح اللي يجمعهم في الستة اربعة والسدس اثنين صح يكون بدون كسر كلام صحيح يصير الخمسة تقسم الى ستة اجزاء اربعة للبنت واثنان زيادة على الفروض واثنان للام - 00:35:06
نعم على كل حال حنا الحساب شوية ضعفاء يعني في الحساب نعم الشيخ يتقسم على ثلاثين ممكن على ثلاثين لان العدد يجمع الاثنين. الخمسة تقول خمسة سدس الثلاثين. كيف؟ خمسة كيف تقسم - 00:35:46
على كل ذي فرض بقدره. ايه يعني لازم اه تجعل الخمسة بنصاب يقبل بحيث انه يكون اه يعني تشيل ما يسمى بالكسور بحيث كيف تجعل العدد نصفا وستسا مثل ما قال اخونا اذا نظرنا الى ستة فنجد ان الاربعة هو نصف - 00:36:05
للبنت والاثنان من الستة اللي هو اصله خمسة هو يعتبر سدس للام بعدد صحيح نعم نعتبر الخمسة نصف شوف نعتبر الخمسة ايش؟ ان البنت تأخذ بقدر بقدر نصف ايه لو لو قسمنا لو قسمنا خمسة قلنا للبنت النص بسيرة - 00:36:33
اثنين ونص صح انا مو قصدي شي يا شيخ انا كل لكل ذي فرض بقدري. بقدري بحيث ان القدر بين البنت والزوجة او الام اه هذي السدس وهذي نص احسنت كم قدر بينهما؟ اي لذلك لذلك الان هو العدد باقي خمس صح؟ لا نقصد ان البنت تأخذ - 00:36:55
من الزوجة تاخذ ثلاث اضعاف الزوجة وما لها علاقة بالزوجة الان الام الام البنت الان تأخذ نصف الباقي صح اللي نصف الباقي. والام تأخذ سدس الباقي. لذلك سيعود الى كسر اخر - 00:37:17
الى ما لا نهاية. لذلك لا بد ان تجعل الخمس عددا يقبل القسمة على نصف يقبل القسمة على اللي هو الجبر يسمى وهذا ما يتم الا بالستة لا موصي شيخنا المقصد ان - 00:37:35
اه الزوج الام تأخذ على كل حال سيأتي الان امثلة احسن لما نقراه اذا ما فهمناها نرجع مرة ثانية سيأتي الان في في اللي سيذكرها المصلي. نعم. احسن الله اليكم. ها - 00:37:51
ايه تفضل باثنين ونصف صح سدس الخامسة اقل من واحد. لا لا على كل حال سيأتي كلام المصلي اقرأ اقرأ سيئته ان شاء الله. احسن الله اليك. فان لم يكن الا صاحب فرض - 00:38:07
فرض اخذ الكل فرضا وردا. اخذ اخذه. اخذ الفرض اخذه اللي هو صاحب الفرح. اخذ الكل فرضا وردا لان تقدير الفروض شرع لمكان وقد زان. هذه مسألة ايضا مهمة. فان لم يكن الا صاحب فرض اخذ الكل فرضا. مات ميت وترك - 00:38:49
الان ترك اما فقط ما عنده اي وارث اخر. الام كم لها في هذه الحالة؟ الثلث الثلث. فرضا والباقي؟ الباقي ردا شنسميه؟ ردا واضح؟ الباقي ردا. هذه المسألة مهمة ما عدا الزوجين لا يرد عليهما من حيث الزوجية. طيب - 00:39:09
افرض ان افرض ان الزوج كان ابن عم ها احسنت يرد عليه قد يرث الربع قد يرث الربع او يرث النصف من الزوجية والباقي عصبة هذي مسألة ثانية. نعم هذي ترى صارت يعني اظرب لكم مثال الان. نعم؟ حصبة او ظل لا لا عصبة قد قد يكون الزوج عصبا - 00:39:33
وقد يكون من ذوي الارحام ما في اشكال. هم. نضرب الان مثالين. لو مات اه ماتت امرأة ماتت امرأة. وتركت بنتا واما وزوجا هو ابن عم. يلا كم للبنت النصف - 00:40:05
كملي الام السدس احسنت لوجود الفرع الوارث. كم للزوج؟ الربع لوجود الفرع الوارث. كم لابن الباقي فاحسنت لان هو زوج وابن عم فتصير المسألة من كم؟ عندنا نصف وسدس. المسألة واربع ربع من اثنا عشر لاحظ ستسل اثنعش - 00:40:25
اثنين للام نصف لاثنعش اللي هو ستة للبنت. ربع الاثناعش ثلاثة للزوج والباقية له لانه ابن عم عاصم اذا ورث بالفرظ وورث عصوبة طيب صورة اخرى الان اللي قلناها ذوي الرحم - 00:40:50
لو مات ماتت امرأة وتركت بنت لا وماتت امرأة وتركت زوجا زوجا. لاحظ الان وبنت عمة وابن خال وهو زوجها فالزوج الان يأخذ النصف فرضا لاحظ ياخذ ايش؟ فرضا. وهو يشارك بنت العم في الباقي بحكم رد ذوي الارحام - 00:41:12
بحكم رد ايش؟ نعم. هذه صور مهمة. فان لم يكن فان لم يكن وان كان جماعة من جنسهم كالبنات فاعطهم فاعطهم فاعطهم بالسوية كالعصبة من البنين ونحوهما. نعم هذه مسألة ايضا مهمة لو مات رجل - 00:41:48
وترك اربع بنات فقط ما عنده اي وارث اخر المال يقسم الى اربعة اجزاء لكل واحد منهم جزء خلاص انت ان كان جماعة من جنس كالبنات فاعطهم بالسوية. لو مات ميت ولم يترك الا اختين شقيقتين. المال - 00:42:08
يقسم الى اثنين وخلاص واضح لا لا لا لا مو تشذي لا قاعدة لا لا القاعدة الاخوات مع البنات عصبات احفظ القاعة الاخوات مع البنات عصبات يعني مات ميت وترك ثلاث بنات - 00:42:29
وترك اختا الثلاث بنات يشتركن في الثلثين والاخت تأخذ الثلث فرضا مع البنات واضح؟ لكن احنا الان هي صورتنا انه ما يوجد الا اصحاب فروظ وهم في نفس الطبقة ما يحتاج تحط ربع وسدس تحط عدد رؤوسهم مات ميت تراك خمس بنات من جنس واحد تقسم المال الى خمسة خلاص - 00:42:58
مات ميت وترك ثلاث اخوات فقط. اذا المال تقسم الى ثلاثة اجزاء وخلاص واضح؟ مات ميت وترك ثلاث جدات تقسم المال الى ثلاثة اقسام لكل جدة فرضا وردا واضح؟ فرضا وايش؟ وردا. نعم - 00:43:25
احسن الله اليك. وهل اختلف جنسهم فخذ عدد سهامهم من اصل ستة دائما شف من اصل ستة دائمة اذا ذكرها اخونا دائما سهامهم من اصل ستة دائما. نعم. لان الفروض كلها توجد في ستة الا الربع والثمن وهما للزوجين ولا يرجع - 00:43:46
عليهما ولا يرد ولا يرد عليهما فتجعل عدد سهامهم اصل مسألتهم وان يحاصروا ذلك في اربعة اصول وينحصر ذلك في اربعة اصول نعم فجدة واخ لام تصح من اثنين لان لكل منهما السدس يساوي الواحد من الستة والسدسان يساوي اثنان - 00:44:08
منها فيقسم المال بينهما نصفين فرضا وردا ها لاحظ الان مات ميت وترك جدة واخا لام الاخ لام في حال الانفراد له السدس والجدة لها السدس اذا المسألة من ستة سدس وست واحد واحد باقي اربعة كيف نسوي؟ هنا لاحظ الان في قسم المال بينهما - 00:44:28
نصفين فرضا وردا كأن المال هو عبارة عن ستة ثلاثة لهذا وثلاثة لهذا لان كل واحد منهم اخذ ست سدس والسدس وفي مقابل السدس هو عبارة عن نصف ونصف لان ما في معاهم واحد ثاني عشان نقول راح ينكسر صح ولا لا؟ نعم. احسن الله اليكم. وام واخ لام من ثلاثة. فيقسم - 00:44:52
بينهما ثلاثا وكذا ام وولداها. اي هذه مسألة الان مهمة. ام واخ لام. ما دام يوجد ام واخ لام الام لها الثلث. لماذا؟ لعدم وجود الفرع الوارث. عدم وجود عدد من الاخوة. والاخ اليوم لانها لانه منفرد. فكم له - 00:45:16
ها؟ الاخ الام له اي نعم والاخ لام السدس. طيب وام واخ لام من ثلاثة. ليش كنا من ثلاثة لان الثلث للام والسدس للاخ لام. لاحظ الان لو قلنا المسألة من ستة ثلث - 00:45:36
الستة كم اثنين اثنين والسدس واحد صار ثلاثة فكأن المسألة هي في صورتها الحقيقية ثلاثة اثنين للام وواحد للاخ لام لذلك قال في قسم المال بينهما اثلاثا اذا اربعة للام واثنان للاخ ايش هو؟ لا اثنان للام وواحد للاخ. هذا كأنه يغسل من ثلاثة. اذا اذا جعلناها من ستة - 00:46:00
اربعة للام واثنان للاخ صح؟ ثلث ثلاث ثلاث نعم. وكذا ام وولداها ها؟ ام وولداها يعني مات ميت وترك اما وترك ولدي ام. مم طبعا لما اقصد ولداها اللي هي - 00:46:27
او اناث ما لنا علاقة فكم المسألة؟ يعني عدد من الاخوة لام كم لهم؟ ثلث ثلث شركاء في الثلث. اذا شركاء في الثلث فالمسألة من ثلاثة الام لها الثلث وهم لهم الثلث. اذا المسألة تكون من ستة - 00:46:47
ثلث نصف نصف. نعم ايه لا تاخذ السد السدس مع وجود الاخوة. صح؟ تاخذ السدس؟ نعم احسن الله اليك. وام بنت وام وبنت او بنت او بنت ابن. من اربعة الى الام السدس يساوي الواحد - 00:47:07
وللبنت او بنت الابن النصف يساوي ثلاثة فيقسم المال بينهما ارباعا للام ربعه وللبنت او بنت الابن ثلاثة ارباعه هذه مسألة الان اخرى مات ميت ترك ام وبنت. الام في هذه الحالة صدق والبنت لها النصف نصف. لاحظ - 00:47:33
مسألة من اربعة للام السدس واحد وللبنت او بنت الابن النصف ثلاثة في قسم المال بينهما اربعا. للام ربعه وللبنت او بنت الابن ثلاثة ارباعه. نعم عدد اقل. الام لها الام لها سدس. هي الام لها السدس لوجود الفرع الوارد - 00:47:53
البنت لها النصف فالمسألة لو خليناها من ستة ثلاثة وهي واحد اربعة صح؟ واحد وخمسة اذا لاربعة واحد هي لها نصف ثلاثة والام لها السدس واحد فالمسألة من اربعة نقسم المال الى اربعة لها واحد - 00:48:13
والباقي للبنت نعم سلام عليكم. وام وام وبنتان او بنتا ابن او اختان لغير ام. نعم. من خمسة للام السدس والاخت رايتان ثلثان يساوي اربعة فالمال بينهن على خمسة للام خمسة واخرتان اربعة خمسة. اربع اخماس. شوفوا لاحظ - 00:48:32
امسك وبنتان الام لها كم سدس لوجود الفرع الوارد والبنتان الثلثان. فالمسألة من كم؟ سدس وثلثان مسألة من ستة. اربعة للبنتين واحد للام اذا المسألة من خمسة للام واحد من خمسة والاربعة البنتين كل واحدة تاخذ ثنتين نعم الام خمسا يا شيخ - 00:48:57
صارت خمس الان نعم مكتوب خمسة خطأ كيف؟ انا مكتوب عندي الام خمسة خطأ هي خمس وين مكتوب؟ لا لاحظ الان يقول من خمسة من خمسة تحتها مكتوب للام خمسة وللاخريتان اربعة اخماسهم. الام خمس وليس خمسة. وين هذي؟ يعني هو ما ادري مكتوب من خمسة للام - 00:49:22
تدوس نعم وللاخريين الثلثان. نعم. يساوي اربعة فالمال بينهن على خمسة للام ها؟ خمس. خمسه خمسه هو خمس ها مكتوب عندي خمسة لا خمسه خمسه لا غلط لامي خمسه صلحوها حطوا عليها - 00:49:49
وللاخريين اربع اخماسه صح غير تأمر بالطفل بغير تأمر ببطء احسنت. طيب خلنا نكمل بعد الاذان نبي نخلص نعم الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله - 00:50:09
اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول اشهد ان ان محمدا رسولا حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله اكبر الله - 00:50:56
اكبر لا اله الا الله اللهم رب هذه الدعوة الصلاة القائمة مقام المحمود ابراهيم نعم ولا تزيد احسن الله اليك ولا تزيدوا مسائل الرد عليها اي الخمسة. لانها لو زادت سدسا اخر لصغرت - 00:52:26
اذا فلا رد صحيح. لان المسألة اذا كانت من ستة وزاد المسألة اما ان يكون من ثلاثة او من اربعة او من اذا كانت من ستة خلاص استغرقت الفروض فما في رد. نعم. واضح؟ واضح. مثال ذلك لو مات ميت وترك بنتا - 00:53:15
وبنت ابن لاحظ بنتا وبنت ابن واما وابا. يلا. كم تعطون الام السدس والاب السدس. السدس والبنت؟ نصف. النصف، وبنت الابن؟ باق. سدس تكملة الثلثين؟ سدس تكون الثلثين. ها. المسألة منكم من ست - 00:53:35
كم السدس؟ الام؟ واحد. واحد. سدس الاب؟ اثنين. اثنين. ونصف البنت ثلاثة. السدس بنت الابن؟ ستة. ما في رد ما بقي شي واضح؟ هم. اذا المسألة وصلت للست ما في خلاص - 00:53:55
نعم احسن الله اليك. وان كان احد وان كان هناك احد الزوجين فاعمل مسألة الرد ثم مسألة الزوجية ثم يقسم ما فظل عن الزوجية على مسألة الرد فيبدأ باعطاء احد الزوجين فرض هو الباقي لمن يرد عليه. هم. هذه المسألة الان جديدة لاحظ - 00:54:11
انتبه لها مرة ثانية وان كان هناك احد الزوجين يعني مسألة فيها رد بس فيها احد الزوجين فاعمل مسألة الرد اولا ثم مسألة الزوجية ثم يقسم ما فظل عن فرض الزوجية على مسألة الرد. فيبدأ باعطاء احد الزوجين فرضة - 00:54:32
والباقي لمن يرد عليه فان انقسم ايوة فان انقسم فان انقسم صحت مسألة الرد من مسألة الزوجية ولم ولم يحتج لظرب زوجة وام واخوان لام فهي الزوجة الربع يساوي واحد من اربعة. والباقي ثلاثة بين الام وولديها اثلاثا - 00:54:55
والا ينقسم الباقي بعد فرض الزوجية على مسألة الرد. يعني المسألة الان مهمة. اذا كان هناك احد الزوجين في المسألة وصحة مسألة الرد من مسألة الزوجية ما يحتاج نسوي مسألة جديدة. لو مات ميت وترك زوجة وام واخوين لام - 00:55:15
زوجة وام واخوين لام. كم للزوجة؟ الربع لعدم وجود الفرع الوارث. لاحظ والام كم لها لها السدس لوجود عدد من الاخوة والاخوين لام الثلث. الاخوين لام لهم الثلث. لاحظ المسألة من كم؟ من - 00:55:35
الربع من الستة كم لا من اثنعش المسألة من اثنعش ربع الاثنعش كم؟ ثلاثة ربع الاثناعش ثلاثة والام لها السدس اثنان لاحظ واخوين لام لهما الثلث كم؟ اربعة. اربعة الثلث الاثناعش. اربعة واثنين هذه ستة - 00:55:56
والام لها اثنان هذه ثمانية الباقي خمسة. الباقي خمسة. اربعة الباقي اربعة عفوا الباقي اربعة نعم هنا الاربعة نردهما على من نردهما على الام والاخوين لام الام لها السدس والاخوين لام كم لهما؟ الثلث. اذا المسألة تصح من اربعة. الباقي ثلاثة بين الام وولديها الثلاث - 00:56:20
اذا الام لها آآ من الباقي واحد والثلاثة للاخوين لام فالمسألة من اصل اثنا عشر كافية لان اربعة الثلث يذهب لمن؟ للاخوين لام وواحد من الاربعة للام خلاص نعم يحصل لك والا ينقسم الباقي بعد فرض الزوجية على مسألة الرد. فاضرب مسألة الرد في مسألة الزوجية لعدم الموافقة. ثم من له - 00:56:52
وشيء في مسألة الزوجية اخذه مضروبا في مسألة الرد. ومن له شيء في مسألة الرد اخذه مضروبا في فاضل عن مسألة الزوجية. فزوج وجدة واخ لام مثلا فاضرب مسألة الرد وهي اثنان في مسألة الزوجية وهي اثنان فتصح الاربعة. فتصبح من اربعة - 00:57:22
من اربعة مسطح الاثنين في الاثنين في الاثنين. هم. فللزوج اثنان وللجدة سهم وللاخ لام سهم. وهكذا لو كان مكان الزوج زوجة فمسألة الزوجة من اربعة والباقي منها بعد فرض الزوجة ثلاثة على مسألة الرد اثني اثنين زباين تباينها - 00:57:42
فضل بمسألة الرد في مسألتها وهي اربعة تبلغ ثمانية للزوجة وربع يساوي اثنان والجدف ثلاثة الاخ لام ثلاثة. هذه المسألة الثانية الان وهي ان الباقي لا نستطيع ان نردهما على اصحاب الفروض لانه لا يمكن التساوي فيما فماذا نفعل؟ يقول المصنف فاضرب - 00:58:02
الرد في مسألة الزوجية خلونا نكتب المسألة اولا لاحظ اه المصنف ذكر ايش؟ زوج نكتب هنا زوج اولا الزوج طبعا الجدة هذي الثانية بعدين اخ لام اخلقه. هذه هي المسألة الان. الجد الجدة كم لها - 00:58:22
السدس السدس قولا واحدا والاخ لام السكس قولا واحدا الزوج كم له نصف؟ النصف لعدم وجود الفرع الوارث لاحظ الان هذه اصل المسألة. اذا اصل المسألة الزوج له النصف. اصل المسألة من ستة - 00:58:46
النصف ثلاثة السدس واحد السدس واحد. باقي واحد هل واحد قابل للقسمة بين الجدة والاخ غير قابل بدون كسر احنا عندنا سهل نقول نص ونص هذا سهل تصوره لكن قسمته غير ممكن ماذا نفعل؟ يقول هنا فاضرب مسألة - 00:59:05
الرد في مسألة الزوجية شنو مسألة الرد الان؟ ها اللي هو كم؟ يقول فزوج وجدة واخا لامه فاضرب مسألة الرد وهي اثنان. لان هذولا اثنين اثنين في ستة تضرب اثنين في ستة - 00:59:25
اثنين في ستة يصيرون اثنى عشر لاحظ ثلاثة في اثنين ستة واحد في اثنين اثنين واحد في واحد اه لا فتضرب مسألة الرد وهي اثنان في مسألة الزوجية وهي اثنان اذا اثنين في اثنين نعم اثنين في اثنين يساوي اربعة - 00:59:46
فتصبح من اربعة مسطحة الاثنين في الاثنين. فللزوج اثنان اذا لاحظ الان كأن المسألة ترد الى اربعة نصفها؟ نصفها اثنان باقي واحد الباقي واحد للجدة وواحد لاخيه امه. هذه المسألة صحت الان من اربعة - 01:00:09
وهكذا لو كان مكان الزوج زوجة. يعني صورة ثانية الان. زوجة وآآ ام اخ لام وجده الزوجة لها الربع اخ لام السدس والجدة ايضا السدس. المسألة في هذه الحالة من اثنى عشر الربع ثلاثة - 01:00:29
السدس اثنان اثنان يقول فالمسألة الزوجة من اربعة. مسألة الزوجة من اربعة. اذا تحط المسألة من اربعة. مباشرة. ربع الاربعة يصير واحد اهني لاحظ اه لان سهم شيخ ان سهم فالمسألة الزوجة من اربع والباقي منها بعد الفرض الزوجة ثلاثة على مسألة الرد. اثنين تباين فاظلم - 01:00:57
مسألة الرد في مسألتها وهي اربعة تبلغ ثمانية صح لان هني عندنا اثنين اثنين في اربعة ثمانية يصيرون اربعة للزوج؟ ايه اربعة للزوجة واثنان واثنان لاخ لام واثنان للجد. صعبة تعلموا ربع - 01:01:25
هذه المسألة جلست انا فيها الشيخ سليباني الله يرحمه ويسكنه الجنة في المسجد النبوي جلست في مسألة ذوي الارحام اسبوع كامل يوميا يوميا. ويا الله تجاوزناها. واضح؟ ربع لربع الثمانية اثنين. ربع - 01:01:44
اثنين صح ثلاثة للزوجة للجدة وثلاثة للاخ لا بس الان ما يصير الربع لان انتظرت اصلا المسألة من اثنين. اللي هي مسألة الزوجية لا الزوجية بالنسبة للزوجة اي باسم للزوج اثنان طيب فالزوجة الزوجة من ثمانية من ثمانية ايه فربعها اثنان لا الان ما تقول ربعها الان تقول نصفها - 01:02:05
لا الزوجة تاخذ ربع ما يخالف لها ربع ربع ربع الثمانية اثنان لا الاصل المسألة اثنعش ربع الاثنعش ثلاثة ربع الاثناعش ثلاثة اثنين مكتوب الزوجة اثنان واللي تجدد ثلاثة والاخ للام ثلاثة - 01:02:29
سوي ثمانية صح صح كلامك صح لان ربع ربع الثمانية اثنان صح؟ لو قسمنا ثمانية الى اربعة فربعها اثنان صح؟ يصير للزوجة اثنان احسنت للزوجة اثنان وللاخ واه للجد او للام ثلاث ثلاثة الزوج يصح قسمته على ثمانية لكن اقل عدد - 01:02:49
صح اذا يصير المسألة عندنا اثنان واثنان وثلاثة وثلاثة صح؟ ايه مظبوط نقف على هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد قول قول ها ما عدا الزوجين ما عدا الزوجين الا الا بشرط اخر نعم - 01:03:11
كل على كل بحسب فرضه ها واضح؟ يعني مثلا اظرب لك مثال مات ميت وترك بنت مات ميت وترك بنتا وجدة كم للبنت النصف والجدة سدس صح؟ المسألة من ستة نصف الستة ثلاثة والسدس ستة واحد - 01:03:38
باقي اثنان نقول لهم لا يا جماعة خلاص نخلي المسألة من اربعة. ثلاثة البنت واحد للام واضحة؟ طيب نضرب مثال ثاني ولا كافي قال احسن عشان يتضح. لو مات ميت وترك بنته ومات وترك اختا شقيقة - 01:04:03
وترك اختا شقيقة. وترك جده جدة. كم للاخت الشقيقة؟ النصف. النصف. والجدة وعنده زوجة كم للزوجة الربع لعدم وجود الفرع الوارث المسألة من كم ربع ونصف وسدس. من اثنعش وقت الاقامة - 01:04:25
ربع الاثنعش كم؟ ثلاثة. ثلاثة. والست تساوي اثنان هذه خمسة ونصفها ستة. خمس ستة احداش. باقي واحد فنردهما على اصحاب الفروض دون الزوجة. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان نستغفرك - 01:04:53