شرح دليل الطالب

7 | شرح دليل الطالب ( كتاب الزكاة ) | فضيلة الشيخ أد #سامي_الصقير| 27 رجب 1446هـ

سامي بن محمد الصقير

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ومشايخنا ولولاة امورنا ولجميع المسلمين. امين قال الشيخ الكرمي رحمه الله تعالى في كتاب دليل الطالب في كتاب الزكاة - 00:00:01ضَ

قال رحمه الله فصل ويجب فيما يسقى بلا كلفة العشب وسنة سنن الإمام بعثه خالصا احسن الله اليكم قال رحمه الله وسنة للامام بعث خالص لثمرة النخل والكرم اذا بدأ صلاحها ويكفي واحد - 00:00:20ضَ

وشنط كونه مسلما امينا خبيرا واجرته على رب الثمرة ويجب عليه بعث الساعات قرب الوجوب لقبض زكاة المال الظاهر ويجتمع العشب والخراج في الارض الخرجية وهي ما فتحت عنوة ولم تقسم بين الغانمين كمصر والشام والعراق - 00:00:41ضَ

وتضمين اموال العشر والارض الخارجية باطل وفي العسل العشر ونصابه مائة وستون رطلا عراقيا وفي الركاز وهو الكنز ولو قليلا الخمس ولا يمنع من وجوبه الدين بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. وعلى اله واصحابه من اهتدى بهداه - 00:00:58ضَ

قال رحمه الله وسنة للامام بعث خالص بثمرة النخيل والكرم نعم والكرم سنة الامام المراد بالامام اذا اطلق من له السلطة العليا في الدولة هذا هو الامام سنة الامام بعثه خالص - 00:01:21ضَ

الخالص من الخرس وهو الحزر والتخمين والخرص هو تقدير الشيء على سبيل التخمين والتحري اليقين على سبيل التخمين والتحري اليقين والذي يخرس الثمر والعنب لانه ظاهر او لان الثمرة فيها ظاهرة - 00:01:42ضَ

اما الزروع وقد حكى ابن مفلح رحمه الله في الفروع وحكى غيره الاجماع على ان الحبوب لا تخرس ووجه ذلك قالوا لان الحب المقصود منه مستتر السنبل فلا يمكن الاحاطة به - 00:02:18ضَ

لكن عمل الناس في زمننا على خلاف ذلك وان الزروع تخرس ويقولون ان اهل الخبرة اه يقدرون ذلك بالتحري والتخمين كالثمر والدليل على سنية بعث الامام الخالص هدي النبي صلى الله عليه وسلم - 00:02:44ضَ

وقد كان يبعث فقد كان يبعث السعاة لقبض الزكاة من اربابها سواء كان ذلك فيما يتعلق السائمة من بهيمة الانعام ام ما يتعلق بالزرور وقد ثبت في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا خرستم - 00:03:11ضَ

يعني حينما وجه السعاة والخالصين قد اذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث فان لم تدع الثلث فدعوا الربع وقوله في هذا الحديث اذا خرصتم في قوله اذا خلصتم احتمالان الاحتمال الاول اذا اردتم ان تخلصوا - 00:03:37ضَ

فخذوا ودعوا الثلث وعليه فيكون الثلث او الربع المتروك من اصل المال فهمتم اذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث فان لم تدعوا الثلث فدعوا الربع هل الثلث والربع الذي يترك من اصل المال - 00:04:04ضَ

نقول فيه احتمالان. الاحتمال الاول ان اذا خرستم اي اذا اردتم ان تخرصوا وعليه فيكون الثلث او الربع المتروك الذي يدعه الخالص من اصل المال والاحتمال الثاني اذا خرصتم اي اذا فرغتم من الخرس - 00:04:22ضَ

وعرفتم قدر الزكاة فيكون الثلث او الربع المتروك من القدر الواجب من القدر الواجب فهمتم اذا هذا الاحتمالان اذا خرستم المراد ان الخالص يأتي الى البستان فيدع ثلثه او ربعه - 00:04:45ضَ

لا يتعرض له وانما يخلص الباقي او المراد انه يخرس البستان ويقدر الزكاة ثم يدع الثلث او الربع من القدر الواجب الذي هو الزكاة هذا فيه خلاف بين العلماء فذهب بعض اهل العلم الى ان الخالص يدع ثلث الثمر او ربعه فلا يأخذ عليه الزكاة - 00:05:10ضَ

فاذا ترك الثلث او الربع فانه ينظر في الباقي فان بلغ نصابا زكى او وجبت فيه الزكاة والا فلا زكاة فيه سيأتي الى هذا البستان مثلا ويقسمه اربعا او اثلاثا - 00:05:43ضَ

فيخرس ثلاثة ارباع او يخلص الثلثين فان بلغ ما خرصه نصابا وجبت فيه الزكاة وان لم يبلغ نصابا فلا زكاة فيه وهذا هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله - 00:06:01ضَ

وعللوا ذلك قالوا رأفة باهل الاموال وتوسعة عليهم لان رب المال يحتاج الى الاكل هو واهله واظيافه وجيرانه وايضا قالوا فالثمر ايضا قالوا ان الثمر كان ثمر نخل ام عنب يأكل منه المارة - 00:06:21ضَ

ويكون فيه الساقط وينتابه الطير فلو استوفى العامل او الساعي الكل كان فيه اضرار برب المال والقول الثاني ان الخالص يترك الثلث او الربع اذا زادت الثمرة على النصاب فلو كانت نصابا فقط لم يترك شيئا - 00:06:47ضَ

فهمتم الخالص يترك الثلث والربع اذا بلغت الثمرة النصاب ولو ان الثمرة تساوي فلو ان الثمرة لم تزد عن النصاب فانه لا يترك شيئا. لا من الخرس ولا من القدر الواجب - 00:07:16ضَ

والقول الثالث ان الخالص يدع الثلث او الربع من القدر الواجب من قدر الزكاة الواجبة الذي هو العشر او نصف العشر قالوا لان رب المال ربما كان له اقارب من اهل الزكاة - 00:07:38ضَ

فيعطيهم فجعل له الشارع قدرا من الزكاة يتصرف فيه كيف شاء يتصرف فيه كيف شاء وايضا لو قلنا ان المراد انه يترك الثلث من اصل المال يترك الثلث او الربع من اصل المال - 00:07:58ضَ

لكان الواجب فيما سقت السماء ثلثا العشر وفيما سقي بالنظح ثلث العشر وهذا القول اعني ان الخالص يدع الثلث او الربع بعد اخراج القدر الواجب يعني هنا القدر الواجب هو الراجح - 00:08:21ضَ

في وجهين الوجه الاول انه ظاهر الحديث في قوله اذا خرصتم فدعوا وهذا يدل على ان الذي وهذا يدل على ان المتروك ما كان بعد الخرس والوجه الثاني ان فيه جمعا - 00:08:42ضَ

بين الاحاديث بين هذا الحديث اذا خرصتم وبين قوله فيما سقت السماء العشر فيما سقت السماء العشر اذا السنة الايمان ان يبعث خالصا والخرص يكون على المشهور عند اهل العلم لثمر النخل والعنب - 00:09:03ضَ

والمشروع للخالص ان يدع الثلث او الربع ولكن هل يدع الثلث او الربع من اصل المال بمعنى انه لا يحتسب من الزكاة او انه يدعه من القدر الواجب. فيه خلاف - 00:09:27ضَ

فذهب بعض اهل العلم الى ان الخالص يترك ثلث البستان او ربع البستان لا يخلصه ولا يتعرض له. وانما يخلص الثلاثة ارباع او الثلثين وهذا هو المذهب والقول الثاني انه يدع الثلث او الربع - 00:09:48ضَ

بعد من القدر الواجب من القدر الواجب. فاذا قال مثلا القدر الواجب في هذا البستان كذا وكذا فاذا اراد الساعي ان يأخذ الزكاة يدع ثلثها او يدع ربعها حسب الحال - 00:10:06ضَ

طيب والحكمة من الخرص التوسعة على اهلي الثمر بحيث يتصرفون فيبيعون ويتصدقون ويهدون لانهم حينئذ بعد الخرس عرفوا قدر الزكاة فما عداه يحق لهم ان يتصرفوا فيه لانه لو منع اهل الاموال - 00:10:26ضَ

من الانتفاع بثمارهم الى ان تبلغ غايتها في الصلاح لابر ذلك بهم اذا نقول آآ هذا هذه هي الحكمة من الخرص طيب وقوله صلى الله عليه وسلم فان لم تدع الثلث فدعوا الربع - 00:10:53ضَ

يعني خالص يخير بين ان يدع الثلث او يدع الربع وهذا التخيير تخيير مصلحة وليس تخيرة شاهي بل هو بحسب المصلحة على حسب كثرة الثمر وقلته وعلى حسب حال اهلها - 00:11:14ضَ

سخاء وكرما وضيافة فاذا كان صاحب البستان رجلا مضيافا كريما او كان الثمر كثيرا او كان النخل قد اصيب مثلا بجوائح فانه يترك الثلث والا ترك الربع وان كان صاحب بستان ايضا له اقارب ومحاويج - 00:11:36ضَ

يتطلعون الى هذا الثمر فانه يترك الثلث فان لم يتركوا الثلث يترك الربع اذا هذا التخيير تخيير ماذا؟ مصلحة والحكمة من الخرس كما تقدم التوسعة على اهل الثمار لاجل ان يتصرفوا - 00:12:04ضَ

ولو وكل الامر الى اصحاب البستان وربما اخلوا بما يستحقه اهل الزكاة يعني تصرفوا تصرفا يكون سببا لحرمان اهل الزكاة مما ايش يستحقونه ثم قال المؤلف رحمه الله اذا بدا صلاحها - 00:12:25ضَ

يعني اذا بدا صلاح الثمر لا لا حتى في وقتنا الحاضر. لا لا اذا لم يخلص ان كان يعرف يخرس خلاص هو واخرج الواجب. والا احضر من يخرس الثمر ويخرج الواجب - 00:12:49ضَ

لا لا هي هي الثمرة اذا بدأ صلاحها يخلصها وهي في في لو كانت موجودة بامكان انهم يكيلها كيلا او يزنها وزنا ويعرف باليقين. لكن الخرف يكون اه والثمر على رؤوس النخل - 00:13:21ضَ

لانه ايضا لو لو يعني كان الخالص يطلب من صاحب ان يجد جميع الثمر تضرر ربما فسد واضح؟ لان بعض الثمر اذا جذ لا يبقى فهو في شجرة حفظ له - 00:13:40ضَ

يقول رحمه الله اذا بدا صلاحها وهو وقت الوجوب يعني اذا صلحت وطاب اكلها قال رحمه الله ويكفي واحد ان يكفي خالص واحد الحاكم وقياسا على القائف ونحوي ولانه ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث خالصا واحدا - 00:13:56ضَ

اذن لا يشترط في الخالص التعدد وظاهر كلامهم انه لا يشترط ان يكون ذكرا عنا هون لا يشترط ان يكون ذكرا فيجوز ان يكون الخالص انثى قال رحمه الله وشورط كونه مسلما - 00:14:23ضَ

مسلما وضده الكافر بان الكافر لا يؤتمن وهل يشترط ان يكون بالغا ظاهر كلامهم ايضا اشتراط البلوغ وانه يشترط مع كونه مسلما ان يكون بالغا عاقلا لان الصغير لا يؤمن من الكذب - 00:14:46ضَ

وكذلك المجنون لا عقل له. ومدار الخرس على الفهم والعقل وعلى هذا نقول يشترط ان يكون مسلما بالغا ايش؟ عاقلا قال رحيم امينا اي غير معروف بالكذب والله الى معروفين بالكذب. ولو قال المؤلف رحمه الله عدلا لكفى - 00:15:13ضَ

قال خبيرا يعني ذا خبرة بالخرس يعني ممن لهم خبرة وديارة ودراية وهذه اعني قوله امينا خبيرا هما ركن الولاية الخرس ولاية من قبل ولي الامر لهذا الخالص وكل ولاية - 00:15:39ضَ

لابد فيها من القوة والامانة. لقول الله عز وجل ان خير من استأجرت القوي الامين القوي هو الخبير بما وكل اليه يكون عندهم خبرة ومعرفة والامين ان يكون امينا بحيث لا يتهم بالكذب او الخيانة - 00:16:01ضَ

قال رحمه الله واجرته على رب الثمرة يعني اجرة الخالص الذي يحرص على رب الثمرة لانه من مصلحته وقيل ان اجرته في بيت المال ان اجرته تكون في بيت المال. وهذا هو الذي عليه العمل - 00:16:24ضَ

ان الخالص عنا الخارج ان اجرته تكون على بيت المال او من ولي الامر ثم قال رحمه الله ويجب عليه بعث السعاة يجب عليه اي على الامام بعث السعاة قرب الوجوب لقبض زكاة المال الظاهر - 00:16:48ضَ

من من المزكي كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل فاذا قرب الوجوب بعث السعاة في قبض الزكاة من اربابها وقول المال الظاهر الاموال نوعان ظاهرة وباطنة والمقصود بالظاهرة - 00:17:12ضَ

بهيمة الانعام او السائمة من بهيمة الانعام الثمر والزروع والثمار لانها تشاهد والمقصود بالباطلة ما لا يطلع عليه او ما لا يعرفه الا رب المال. من اموال التجارة وغيرها ثم قال رحمه الله - 00:17:33ضَ

ويجتمع العشر والخراج في الارض الخرجية يجتمع العشر والخراج قول ويجتمع العشر لو قال المؤلف ويجتمع وتجتمع الزكاة لكان اولى واعم لان الزكاة تارة تكون العشر وتارة تكون نصف العشر - 00:17:53ضَ

وتارة تكون ثلاثة ارباع العشر كما سقي بمؤونة نصف العشر وما سقي بنا مؤونة العشر وما كان بينهما ثلاثة ارباع العسر لكن المؤلف رحمه الله قال يجتمع العشر عبر بالعشر ولم يقل وتجتمع الزكاة - 00:18:23ضَ

اولا تبعا لمن سبقه من العلماء طبعا بمن سبقه من العلماء فهم يعبرون بالعشر لماذا لان غالب البلاد الاسلامية بعد الفتوحات تسقى بلا مؤونة مؤونة من مياه الانهار والامطار وغيرها - 00:18:46ضَ

ويجتمع العشر والخراج الخراج هو ما يجعل على الأرض التي فتحها المسلمون مما يخرج منها كالثلث والربع فاذا فتحت او فتح المسلمون بلادا صلحا اذا فتحت البلاد فاما ان تفتح صلحا - 00:19:09ضَ

واما ان تفتح عنوة. يعني بالسيف فاذا كان فتحها صلحا بان صالح اهلها او صلح اهلها فيضرب عليها الخراج المستمر حتى يسلم اهلها فهمتم؟ فمثلا فتح المسلمون بلدا من البلدان. ارادوا ان - 00:19:38ضَ

يقاتلوا لكن كتب الله عز وجل ان يحصل صلح بينهم وبين اهل تلك البلاد حينئذ يكون يضرب عليها الامام خراجا مستمرا ومعنا الخراج قدرا قدرا مما يخرج من ثمارها وزروعها - 00:20:02ضَ

فيقول مثلا تعطوننا كل سنة او على كل صاحب بستان كل سنة ثلث ما يخرج. ربع ما يخرج ولا يكون معينا بل يكون بالنسبة مثلا فتحوا بلدا وفيه مزارع تمر نخل - 00:20:23ضَ

وعنب وزروع فيضرب عليهم يقول على كل واحد من اصحاب المزارع ان يدفع لامام المسلمين او لوكيله او للساعي الذي يبعثه عشر ما يخرج منها. ثلث ما يخرج منها ربع ما يخرج منها. هذا - 00:20:44ضَ

قال ويجتمع العشر والخراج في الارض الخرجية فيجتمع فيها الزكاة والخراج الخراج يكون في رقبتها والعشر يكون في غلتها لان سبب الخراج والتمكين من الانتفاع وسبب العشر هو وجود الماء - 00:21:03ضَ

فاجتمع السببان تجب او او او يجب الاخراج بالسببين ثم ثم قال رحمه الله مبينا الارض الخرجية. قال وهي ما فتحت عنوة ولم تقسم بين الغانمين. كمصر والشام والعراق اذا الاراضي التي يفتحها المسلمون نوعان نوع - 00:21:32ضَ

يفتحونه صلحا فيضرب عليها الخراج حتى يسلم اهلها ونوع يفتحونه عنوة يعني بالسيف كما فتح عنوة فان الامام يخير فيه بين امرين بين ان يقسمها بين الغانمين ان يقسمها بين الغانمين - 00:21:57ضَ

وبين ان يوقفها على المسلمين ويضرب عليها خراجا مستمرا. يعني تكون كالارض التي فتحت ها صلحا تؤخذ ممن هي في يدها وهذا الثاني وهو ان يضرب عليه ان يجعلها وقفا وان يضرب عليها خراجا مستمرا هو الذي فعله امير المؤمنين عمر - 00:22:23ضَ

رضي الله عنه اذا الاراضي التي او البلدان التي يفتحها المسلمون نوعان نوع يفتح صلحا والحكم ان الامام يضرب عليها خراجا مستمرا ونوع يفتح عنوة يعني قهرا وغلبة بالسيف فيخير فيه الامام بين - 00:22:46ضَ

ماذا؟ ان يقسمها هذه البلدان بين الغانمين وبين ان يوقفها ويضرب عليها خراجا مستمرا تؤخذ ممن هي في يده كما فعل عمر رضي الله عنه. ولهذا قال وهي ما فتحت عنه ولم تقسم بين الغانمين كمصر والشام والعراق - 00:23:12ضَ

ثم قال رحمه الله وتضمين اموال العشر وتضمين اموال العشر والارض الخرجية باطل. معنى التظمين ان يجعل عليها قدرا معلوما ان يجعل عليها قدرا معلوما يقتصر عليه فيلزمهم بشيء معلوم معين - 00:23:35ضَ

كان قال مثلا تدفعون كل سنة مثلا من الثمر او تدفعون كل سنة كذا وكذا من المال فيعين هذا يقول مؤلف باطل اذا التظمين تظمين اموال العشر معناه ان يجعل على هذه البلدان او على هذه الاراضي قدرا معلوما معينا - 00:23:59ضَ

يقتصر عليه لماذا كان باطلا قالوا لانه يقتضي الاقتصار عليه في تملك ما زاد وغرم ما نقص وربما يضرب عليها خراجا معينا فيزيد الثمر في سنة من السنوات سيكون هذا الذي ضرب عليها لا يساوي الا اثنين من مئة بالمئة مثلا - 00:24:28ضَ

او نصف العشر نعم اثنين بالمئة او اقل وقد يأتي زمن يكون فيه قحط وجذب ولا يخرج الثمر وحينئذ يغرم اهل تلك البلدان وهذا مناف للعدل منافي للعدل وكان المشروع ان يكون مشاعا - 00:24:56ضَ

وكان المشروع ان يجعل ما يضمنون امرا مشاعا بان يقول الثلث الربع. فان خرج فان كان الثمر كثيرا فله من ربع. وان كان قليلا فلهم الربع. فلا يكون فيه ظلم. لا يكون فيه ظلم لا لاهل - 00:25:26ضَ

الاراضي والبساتين ولا لاهل الزكاة او المسلمين اذا نرجع ونقول معنى التظمين هو ان يجعل عليها قدرا معينا معلوما لماذا كان باطلا؟ نقول لانه يقتضي الاقتصار عليه في تملك مزاد بالنسبة لاهل تلك البلدان والبساتين - 00:25:47ضَ

وفي انهم يغرمون ما نقص كل سنة تعطونني مئة الف وفي سنة من السنوات حصل جذب وقحط ولم يتمكنوا من ان يعطوه الا خمسين الفا حينئذ يغرقون كم خمسين وقد يكون في سنة من السنوات - 00:26:14ضَ

يكون ثمارهم يساوي ملايين والمئة الف بالنسبة للملايين لا تساوي شيئا فكان من الحكمة والعدل ان يكون ذلك بماذا بالنسبة اه بالنسبة يعني على سبيل الشيوخ. ولهذا قال المؤلف رحمه الله باطل. ثم قال رحمه الله وفي العسل - 00:26:35ضَ

وفي العسل العشر ونصابه مائة وستون رطلا عراقيا. العسل قد اختلف العلماء رحمهم الله في وجوب الزكاة فيه المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله انه تجب فيه الزكاة بورود الاحاديث والاثار - 00:26:58ضَ

في ذلك واصح ما ورد فيه ما جاء عن عمر رضي الله عنه والقول بان العسل تجب فيه الزكاة من مفردات مذهب الامام احمد رحمه الله ومذهب الائمة الثلاثة انه لا زكاة فيه - 00:27:28ضَ

مذهب الأئمة الثلاثة انه لا زكاة فيه وما لا الى ذلك ابن مفلح في الفروع رحمه الله مال الى عدم وجوب الزكاة وقال صاحب الانصاف وما هو ببعيد يعني عدم - 00:27:54ضَ

الوجوب واستدلوا عدم وجوب بان الاصل براءة الذمة ان الاصل براءة الذمة وقالوا ان الاحاديث الواردة والاثار ضعيفة لا ترتقي الى ايجابي شيء فيه والاصل كما تقدم براءة الذمة اذا القول بوجوب الزكاة في العسل من مفردات - 00:28:11ضَ

مذهب الامام احمد رحمه الله ولهذا قال ناظم المفردات وفي نصاب عسل بالفرق عشر فعشر اي ارض قد لقي وفي نصاب عسل بالفرق والفرق خير معروف يأتي بيان ان شاء الله تعالى - 00:28:46ضَ

من فرق عشر يعني عشر فرقات او عشر افرقة فعشر يعني فيجب فيه العشر اي ارض وانما وجب فيه العشر قالوا لانه كالثمن الذي يسقى بلا مؤونة الذي يسقى بلا مؤونة - 00:29:11ضَ

يقول المؤلف رحمه الله وفي العسل العشر ونصابه مائة وستون رطلا عراقيا طيب هذا قدر الواجب الفرق الفرق ستة عشر لترا ستة عشر رطلا هذا الفرق فاذا قلنا الواجب عشر من الفرقات - 00:29:35ضَ

كم يكون مائة وستون ولهذا في البيت يقول وفيني نصابي عسل بالفرق عشر عشر ايش عشرة عشرة فرقات عشر يعني في الواجب العشر عشر مئة وست عشر المئة والستين ستة عشر - 00:30:01ضَ

ثم قال رحمه الله وفي الركاز وفي ارتكاز وهو الكنز ولو قليلا الخمس ولا يمنع من وجوبه الدين الركاز بمعنى مفعول من ركز الشيء اذا اثبته ودفنه واما شرعا الركاز هو ما وجد من دفن الجاهلية - 00:30:28ضَ

سواء كان ذهبا ام فضة ام غيرهما بان توجد عليه علامة علامة ملك جاهلي او مدة زمنية او نحو ذلك فان لم يكن عليه علامة الجاهلية تهولوا قطاة وله احكام اللقطة - 00:31:03ضَ

اذا ما وجد مدفونا من وجد شيئا مدفونا في الارض فان كان عليه علامة جاهلية او ما يدل على انه زمن الجاهلية قهوة وان لم يكن عليه علامة الجاهلية فهو لقطاء - 00:31:29ضَ

وله احكام اللقطة وقد ثبت في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي ارتكاز الخمس وظاهر الحديث وظاهر كلام المؤلف ايضا في قوله الخمس ظاهره انه يجب فيه الخمس سواء كان قليلا ام كثيرا - 00:31:49ضَ

وظاهره ايضا انه يجب الخمس سواء كان الواجد مسلما ام ذميا صغيرا ام كبيرا اذا الركاز يجب فيه الخمس سواء كان قليلا ام كثيرا وسواء كان الواجد الواجد له مسلما ام ذميا - 00:32:13ضَ

وسواء كان صغيرا دون البلوغ ام بالغا وقوله وقول المؤلف رحمه الله الخمس وفي الركاز وهو الكنز الخمس اه للحديث وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم وفي الركاز الخمس - 00:32:40ضَ

واختلف العلماء رحمهم الله في قوله صلى الله عليه وسلم وفي الركاز الخمس في الخمس قيل انها لبيان الحقيقة والجنس فهو زكاة ومصرفه مصرف الزكاة وعلى هذا يشترط له شروط الزكاة - 00:33:03ضَ

من الإسلام وبلوغ النصاب والحول وبقية شروط الزكاة وهذا القول رواية عن الامام احمد واحد قولي الشافعي وقيل ان في قول الخمس للعهد اي الخمس المعهود وهو الفيء وهذا هو المذهب - 00:33:27ضَ

هذا هو المذهب وهو اصح مفهوم او لأ وفي الركاز الخمس الخمس هذا ماذا يكون زكاة او يكون شيئا في خلاف فمن العلماء من قال الخمس يعني ان حكمه حكم الفين - 00:33:56ضَ

ان حكمه حكم الزكاة وعلى هذا فتشترط فيه شروط الزكاة من الاسلام فلو كان الواجد له كافرا لم يجب شيء وبلوغ النصاب والحول وبقية شروط الزكاة ولذلك قلنا ان في قول المؤلف يجب الخمس قلنا سواء كان قليلا ام كثيرا وسواء كان الواجد مسلما ام ذميا صغيرا ام - 00:34:17ضَ

كبيرا وهو المذهب ولهذا كان القول الثاني ان في قوله الخمس في الحديث للعهد اي الخمس المعهود وهو الفيء وهذا هو المشهور من مذهب الامام احمد وهو اصح وعللوا ذلك قالوا لانه لا يعهد - 00:34:44ضَ

ان شيئا من اموال الزكاة الخمس لان اعلى واجب في الزكاة هو العشر اعلى قدر واجب في الزكاة هو العشر اه الركاز الركاز يخالف غيره من الاموال الزكوية في مسائل - 00:35:06ضَ

الركاز يخالف غيره من اموال من الاموال الزكوية في مسائل اولا انه لا يشترط لوجوبه الاسلام والاموال الزكوية من شرطها الاسلام ثانيا انه لا يشترط فيه الحرية فيجب على المكاتب - 00:35:33ضَ

بخلاف الزكاة ثالثا انه لا يشترط بلوغه نصاما يشترط بلوغه نصابا فلو وجد مثلا قطعة من الذهب تزن ستين وعليها علامة جاهلية يجب فيها الخمس ولو قلنا انه زكاة فلا شيء فيها لانه دون النصاب لان النصاب خمسة وثمانون جراما - 00:35:56ضَ

رابعا ان الدين يؤثر فيه ولو كان مستغرقا ان الدين لا يؤثر فيه اذا قلنا له ان الدين لا يؤثر فيه ولو كان مستغرقا خامسا ان مصرفه مصرف الفيء اي انه يصرف في المصالح العامة - 00:36:29ضَ

الخمس الذي يجب في الركاز ما مصرفه وما مآله؟ نقول يصرف في المصالح العامة سادسا انه عام في جميع الاموال في جميع الامواج من ذهب وفظة وحديد ونحاس وغيرها ونشاركه في هذا المعدن حقيقة. المعدن مثله فالمعادن - 00:36:54ضَ

تشمل جميع الاموال سابعا ان حوله حصوله فلا ينتظر ينتظر به واجده الحول فبمجرد ان يجده يخرج ايش؟ الخمس وهذا قد يشاركه فيه الحبوب والثمار لكن حبوب الثمار تكون مملوكة من قبل - 00:37:23ضَ

انتم لكن من عدم اشتراط الحوض اه ثامنا انه يخرج القدر الواجب من نوعه وعينه ولو كان عروض تجارة كم هذي تاسعا ان الواجب فيه الخمس وهذه نسبة لا توجد - 00:37:49ضَ

في الزكاة هذي تسعة فروق بين الركاز وبين غيرها يقول مالك رحمه الله وهو وهو الكنز ولو قليلا اي ولو كان الركاز قليلا سواء من من نقود او غيرها الخمس - 00:38:15ضَ

ولا يمنع من وجوبه الدين اي لا يمنع الدين خمس النكاس وهذا بناء على ان الواجب فيه وهذا وهذا بناء على ان مصيره مصرف ويعامل معاملة الفج. ولو قلنا ان الدين يؤثر ولو قلنا انه زكاة - 00:38:35ضَ

لو قلنا انه زكاة وعاملناه معاملة الزكاة لكان الدين مؤثرا لانه كما تقدم انه لا زكاة في مال ان المال اذا كان اذا كان صاحب المال عليه دين يستغرق فانه لا زكاة - 00:38:59ضَ

لا زكاة في ولهذا قال رحمه الله ولا يمنع من وجوبه الدين وهذا مبني على ان حكمه حكم الفين وليس زكاة لانه لو كان زكاة لكان للدين اثرا في آآ سقوطه كما سبق - 00:39:18ضَ

والله اعلم في سؤال نعم ما فيها لا ما يشتغل ما لي دخل ما يجيب شي اسلم عندهم اليوم من حين اسلامي ينعقد الحول ومن حين ان نسلم ينعقد الحول - 00:39:40ضَ

اذا ترك الربع يجب على لا لا يدعو من الزكاة يدعون الزكاة يعني مثلا خالص خلص البستان الواجب فيه مثل الواجب فيه مثل طن من الثمر فستان كبير يدع ثلث الطن او ربع الطن - 00:40:10ضَ

لصاحب الزكاة صاحب الزكاة هذا ما يأسفه هكذا لا يصرفه مصرف الزكاة لكن قد يكون له اقارب محاويج فيعطي اقاربه على انه زكاة يعني كأنه بمختصر كأنه وكله في الربع او الثلث - 00:40:36ضَ

كان كانه قال زكاة هذا المال طن انا سوف آآ اقوم توزيع او قسمة الثلاثة ارباع وانت توزع الربع على المستحقين للزكاة وانما كان كذلك لان صاحب البستان قد يكون له اقارب ويقول كيف ما تعطينا من الزكاة - 00:40:56ضَ

وانت عندك بستان وقد انعم الله عز وجل عليك فدفع لي ذلك يترك نعم لا اصلا لا يجوز ان يدخل لارض غيره ويحفر فيها. نعم لان الردة تبطل الاعمال ومن جملة تبطل اعمال ومن جملتها بينقظ على الحول - 00:41:19ضَ

خالص ازا وجد خالص يخلص والثمر على والثمر على النخل بس ما يحتاج خلاص اذا علم ما يحتاج. التحصيل حاصل الامام يبعث الخالص لاجل قبض الزكاة قد يبعث وقد صلح ثمر الثمر - 00:42:00ضَ

فيأخذها خلاص اذا كان معلوم ما يحتاج لكن بالغالب في الغالب ان ان اهل الثمر لا يجدون الثمر يعني لو جد لفسد فهو في آآ شجرة احفظ له بعض الثمر ايضا يكون يكون بزر مثلا ما ما يؤكل ما يؤكل تمرا وانما يؤكل - 00:42:46ضَ

رطبا ولو جف اما اذا كان يعلم مثلا انه اه لو فرض انه ان صاحب البستان تعجل وجد الثمر وعرف قدره خذه ما يحتاج ما يحتاج يذهب مرة يرجع مرة ثانية - 00:43:14ضَ

ما عندهم زجاج هذا الجاهلية هذا الا شوف الركاز هذا حكمه الا اذا رأى ولي الامر امرا اخر ولا اسمح سجل الباب يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم - 00:43:38ضَ

ليس له رياح يمشي ويحفر في لأن لأن الأرض هذه التي ليست في ملكه الارض اللي ليست ملكه ملك للدولة وحتى في ملكه هناك قوانين وانظمة تقتضي ان مثل هذه الاشياء تكون ملكا للدولة - 00:44:07ضَ

على واحد مثلا وجد في ارضه بترول يقول ابسوي شركة واصدر بترول ايش الله اعلم هناك عبادات اوجبها الله عز وجل على الامم السابقة. مثل الصلاة كثر الصيام كما كتب على الذين من قبلكم - 00:44:23ضَ

مثل الحج كان معروف ايضا في الجاهلية. اما الزكاة الله اعلم ولذلك حتى في حتى الزكاة في الاسلام في الشريعة الاسلامية اول ما وجبت وجبت على سبيل العموم كما تقدم من غير ذكر للانصباء - 00:44:54ضَ

ثم ذكرت الانصبة ثم جاءت المرحلة الثالثة وهي بعث السعاة الشرائع. نعم الشرائع السابقة لكل جعلنا منكم شريعة ومنهاجا. اما الاديان فلا دين الى الاسلام. ان الدين عند الله ورضيت لكم الاسلام - 00:45:11ضَ

حتى ما فتحت صلحا نحن قلنا الاراضي نوعان. اراضي فتحت صلحا يجعل الامام عليها خراجا مستمرا اراضي فتحت عنوة في خير فيها ان يقسمها بين الغانمين وبين ان يضرب عليها خراج وبين ان يوقفها ويجعل عليها خرجا - 00:45:41ضَ

مستمرا المؤلف هنا يعني بناء على الارض التي فتحت اه صلحا - 00:46:14ضَ