Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يقول الشيخ غفر الله له ولشيخنا وجميع المسلمين في باب الفدية وهي قسمان - 00:00:05ضَ
اسم على التفكير وقسم على الترتيب اسم التخيير كفدية اللبس والطيب وتغطية الرأس وازالة اكثر من شعرتين او ظفرين والامناء بنظرة ومباشرة بغير انزال مني يخير بين ذبح شاة او صيام ثلاثة ايام او اطعام ستة مساكين لكل مسكين - 00:00:22ضَ
او نصف صاع من غيره ومن التأخير جزاء الصيد يخير فيه بين المثل من النعم او تقويم المثل لمحل التلف. ويشتري بقيمته طعاما يجزئ في الفطرة يطعم كل مسكين مد بر او نصف صاع من غيره - 00:00:41ضَ
او يصوم عن طعام كل مسكين يوما وقسم الترتيب كدم المتعة والقران وترك الواجب والاحصار والوطء ونحوه يجب على متمتع وقارن وتارك واجب دم. فان عدمه او ثمنه صام ثلاثة ايام في الحج. والافضل كون اخرها يوم عرفة - 00:00:57ضَ
وتصح ايام التشريق وسبعة اذا رجع الى اهله ويجب على محصر دم فان لم يجد صام عشرة ايام ثم حل يجب على من وطئ في الحج قبل التحلل الاول او انزل من يا بمباشرة او استمناء او تقبيل او لمس بشهوة - 00:01:16ضَ
او تكرار او تكرار نظر او تكرار نظر بدنة طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه تم بيع تقدم ان الفدية هي ما وجب بسبب - 00:01:34ضَ
حرم او ايه حرام وهي نوع من الكفارة والفرق بينهما اعني بين الكفارة وبين الفدية ان الكفارة اعم فهي لا تختص بحرم او احرام وانما هي اعم بكفارة هي اسقاط - 00:01:52ضَ
ما وجب في الذمة بسبب ترك واجب او فعلي محرم واما الفدية فهي اخص فهي داخلة في جملة الكفارة فهي ما وجب بسبب حرم او احرام واعلم ان الفدية تنقسم - 00:02:14ضَ
باعتبارات متعددة باعتبار الترتيب والتخيير وباعتبار زمن اخراجها وباعتبار مكان اخراجها تأمل اول وهو باعتبار التخيير والترتيب الفدية فالفدية نوعان النوع الاول فدية فيها ترتيب فيها ترتيب وليس فيها اطعام - 00:02:36ضَ
وهذا وهي اعني التي فيها ترتيب وليس فيها اطعام سبعة انواع الاول ما وجب لمتعة او قران او تركي واجب او فوات او احصاء ما وجب لي متعة القران او ترك واجب او فوات او احصاء - 00:03:15ضَ
هذه الخمسة على المذهب فيها شاة عدم الشاة او او عدم الثمن صام عشرة ايام ثلاثة في الحج وسبعة اذا رجع كما يأتي والسادس الجماع والسابع المباشرة قبل التحلل الاول - 00:03:41ضَ
الجماع وهو السادس والمباشرة وهي السابع اذا وقعت قبل التحلل الاول انزل يعني فيه مباشرة ففيها بدنة فان عدمها او عدم ثمنها صام. كما تقدم اذا هذا الاول من الفدية وهو ما وجب او ما شرع على سبيل الترتيب - 00:04:11ضَ
وهي سبعة ما وجب لي متعة القران او ترك واجب او فوات او احصار او جماع او مباشرة النوع الثاني فدية على سبيل التخيير على سبيل التخيير وهي قسمان القسم الاول - 00:04:37ضَ
جزاء الصيد او فدية الصيد فاذا كان الصيد له مثل فانه يخير بين امور ثلاثة الاول ذبح المثل والثاني تقييم المثل بدراهم يخرج بدلها وعاما يجزئ في الفطرة سيعطي كل مسكين - 00:05:02ضَ
من البر قوم الدين من غيره كما يأتي والخيار الثالث ان يصوم عن اطعام كل مسكين يوما وان لم يكن له مثل وان لم يكن له مثل ان يصوم عن اطعام كل مسكين يوما كما سيأتي - 00:05:35ضَ
القسم الثاني من اقسام الكفارة التي على التخيير ما سوى ذلك من محظورات الاحرام مما فديته فدية اذى فيخير بين ذبح شاة او ان يصوم ثلاثة ايام او ان يطعم ستة مساكين - 00:05:59ضَ
لكل مسكين نصف صاع اذا هذا الكفارة وباعتبار الترتيب والتأخير ثانيا اقبل الفدية ثانيا الفدية باعتبار زمن ذبحها على اقسام ثلاثة القسم الاول ما كان زمنه زمن الاضحية وهو دم المتعة والقران - 00:06:21ضَ
ما حكمه من حيث الزمن كالاضحية والقسم الثاني ان تكون الفدية لفوات الحج يكون الفدية وجبت للفوات يعني فوات الحج فتذبح في القضاء زمن ذبحها هو القضاء اذا قضاه من قابل - 00:06:54ضَ
والقسم الثالث ان تكون لغير ذلك ووقتها من حين السبب فما وجب لترك واجب او فعل محظور واراد الذبح فانه يذبح عند وجود السبب ثالثا الفدية باعتبار مكان اخراجها على قسمين - 00:07:15ضَ
القسم الاول اولا باعتبار الترتيب والتخيير باعتبار الزمان ثالثا باعتبار المكان باعتبار المكان الفدية باعتبار المكان على قسمين. القسم الاول ما جاز اخراجها في الحرم وحيث وجد سببها وهي فدية - 00:07:43ضَ
الإحصار في عذر وفدية كل محظور سوى الصيد الاحصار اذا كان لعذر وفدية كل محظور سوى الصيد المحصر ينحر هديه موضعه وكذلك ايضا محظورة الاحرام سوى الصيد مكان ذبحها حيث وجد - 00:08:09ضَ
سببها او مكان اخراج الفدية حيث وجد السبب سوى جزاء الصيد فانه يكون في الحرم كما يأتي ان شاء الله تعالى والقسم الثاني ما تعين في الحرم وهو ما سوى ذلك - 00:08:37ضَ
من دم المتعة والقران وترك الواجب ادب المتعة والقران يجب ان يكون في الحرم يعني حرم في حرم مكة ذبحا وتفرقة وكذلك ايضا ما وجب لترك واجب فلو ترك واجبا من واجبات النسك - 00:08:53ضَ
فانه ينحر هديا في مكة ويوزعه على الفقراء يقول المؤلف رحمه الله وهي اسم على التخيير وقسم على الترتيب هاي الفدية قسمان اسم يجب على التخيير والقسم الثاني ما يجب على الترتيب - 00:09:14ضَ
قال الرحيم فقسم التخيير فقسم التقييد كفدية اللبس والطيب وتغطية الرأس. هذا هو القسم الاول الذي يجب على التخيير وهو نوعان فدية الصيد او جزاء الصيد كما سيأتي وبقية المحظورات - 00:09:38ضَ
المؤلف رحمه الله بدأ ببقية المحظورات سوى جزاء الصيد. قال كفدية اللبس والطيب وتغطية الرأس وازالة اكثر من شعرتين تغطية الرأس وازالتي اكثر من شعرتين يعني كثلاث واكثر او ظفورين يعني او ازالة - 00:09:59ضَ
اكثر من ظفرين كثلاثة فاكثر والامناء بنظرة اي انزال المني بنظرة ولو واحدة والمباشرة بغير انزال مني هذه يعني مباشرة دون الفرج من غير انزال يخير فيها بين ذبح شاة - 00:10:22ضَ
يخير من الذي يخير؟ من وجبت عليه او المخرج يخير بين ذبح شاة او صيام ثلاثة ايام او اطعام ستة ستة مساكين لكل مسكين مدوا بر او نصف صاع من غيره - 00:10:44ضَ
من غير البر كما لو اخرج من شعير او زبيب او غيره والصواب عنا ان الواجب في الجميع نصف صراع سواء كان من البر ام من غيره ثم قال رحمه الله ومن التخيير - 00:11:05ضَ
طيب هنا في الاية في الدليل على ذلك الدليل على هذه الفدية قول الله عز وجل ومن كان مريضا او به اذى من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسك - 00:11:21ضَ
ولحديث كعب بن عجرة رضي الله عنه حين حمل الى النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهه وقال ما كنت ارى البلاغ ارى ما كنت ارى الوجع. بلغ بك ما ارى. اتجد شاة - 00:11:37ضَ
فامره ان ينسك شاة او يصوم ثلاثة ايام او ان يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع وهذا الحديث هذا الحديث والاية الكريمة ورد في حلق الرأس الاية الكريمة والحديث وارد في حلق الرأس - 00:11:54ضَ
لكنهم قاسوا عليه بقية المحظورات وقاسوا عليه تقليم الاظفار واللبس والطيب بجامع الترفه في جامع الترفه فوجبت فيها الفدية لا فرق في ذلك بين المعذور وغير المعذور فيما كان فيه اتلاف على المذهب كما تقدم - 00:12:17ضَ
ومن التخيير جزاء الصيد هذا النوع الثاني الذي فيه تخييل جزاء الصيد فيخير من وجب عليه بين المثل من النعم او تقويم المثل في محل التلف ويشتري بقيمته طعاما يجزئ في فطرة - 00:12:43ضَ
اذا يخير بين المثل من النعم لقوله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم يخير بين ذبح مثل من النعم. في اي وقت شاء. او ان يعطيه لفقراء الحرم او تقويم المثل بمحل التلف - 00:13:07ضَ
اي بالموضع الذي تلف فيه الصيد او بقربه ان تعسر ويشتري بقيمته الظمير عائد على المثل ان يشتري بقيمة المثل وقوله ويشتري الشراء ليس قيدا فيجزئ ان يخرج قدره من طعام - 00:13:27ضَ
يجزئ ان يخرج قدره من طعام فلو كان عنده طعام يساوي قيمة المثل فاخرجه اجزأ وقوله رحمه الله ويشتري الشراء ها ليس قيدا. فلو اخرج مما عنده من غير شراء - 00:13:50ضَ
مما يساوي قيمة المثل فانه يجزئه قال رحمه الله ويشتري بقيمته طعاما يجزئ في الفطرة يعني يجزئ اخراجه في الفطرة من طعام الادميين من بر او رز او تمر او غيرها - 00:14:08ضَ
ثم قال رحمه الله في طعم كل مسكين مد بر او نصف صاع من غيره من غير البر على اعتبار ان الشعير ونحوه على النصف من والصحيح ان انه اذا اخرج فانه يخرج نصف صاع مطلقا - 00:14:25ضَ
او يصوم عن طعامي كل مسكين يوما يعني او يخير بين ان يصوم عن طعام كل مسكين يوما لقول الله عز وجل ومن يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم - 00:14:47ضَ
ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة او كفارة طعام مساكين او عدل ذلك صياما او عدل ذلك صيام - 00:15:05ضَ
قالوا فان بقي طعام دون مسكين صام عنه يوما كاملا اذا اراد الصيام لان الصيام لا يتبعر ولا يجوز في الكفارة لا يجوز فيها التلفيق بين ان يصوم عن بعض الجزاء او ان يطعم عن بعض الجزاء - 00:15:21ضَ
فلا يجوز الجمع بين خصلتين وهكذا في سائر الكفارات لا يجوز فيها التلفيق فمثلا في كفارة الظهار وفي كفارة الجماع في نهار رمضان اذا لم يستطع لا يصح مثلا ان يعتق نصف رقبة وان يصوم شهرا - 00:15:45ضَ
او ان يصوم شهرا وان يطعم ويطعم ثلاثين مسكينا من الواجب ان يأتي بالخصلة كاملة فان عجز عنها انتقل الى ما بعدها ثم قال رحمه الله وقسم الترتيب هذا القسم الثاني الذي على الترتيب - 00:16:09ضَ
لا يقوم المثل ايه احنا قلنا او تقويمه يعني مثل يقول وقسم الترتيب هذا القسم الثاني على الترتيب ثلاثة انواع. الاول دم المتعة والقران وترك الواجب والثاني الاحصار والثالث الوطئ - 00:16:29ضَ
ونحوه يقول وقسم على الترتيب كدم المتعة والقران المتعة والقران يجب فيه الهدي في قول الله عز وجل فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي هذا في المتمتع - 00:17:03ضَ
والقارن داخل في عمومه. في عرف الصحابة لانه سبق لنا ان التمتع يطلق على القران في عرف الصحابة رضي الله عنهم ولانه ترفه بترك احد السفرين كذلك ايضا ترك الواجب - 00:17:23ضَ
الواجب لترك الواجب فلو ترك واجبا من واجبات النسك من حج او عمرة وجب عليه الهدي مثلا ترك رمي الجمار. ترك المبيت في المزدلفة. ترك المبيت في منى فيجب عليه دم - 00:17:42ضَ
في قول ابن عباس رضي الله عنهما من ترك نسكا فليرق والاحصاء والوطء ونحوه هيك الدم الذي يجب في الاحصار وهو الهدي قال الله تعالى فان احصرتم فما استيسر من الهدي - 00:18:02ضَ
فاذا احصر فانه ينحر هديه مكان احصانه ويحلق او يقصر ويتحلل ويجوز ان يبعث بالهدي الى مكة يجوز ان يبعث بالهدي الى مكة فيدحره هناك ولو ان شخصا مثلا احصر خارج الحرم - 00:18:22ضَ
يجوز ان ينحر هديه موضع احصاره. ويجوز ان يبعث به الى مكة ولهذا في صلح الحجيبية عثمان رضي الله عنه بعث بهديه وبعض الصحابة فدحروه في ماذا في الحرم والقاعدة في هذا ان ما جاز ذبحه خارج الحرم - 00:18:46ضَ
جاز ذبحه في الحرم من باب اولى وما وجب في الحرم تعين ما وجب في الحرم لم يجز ذبحه في غيره وما وما جاز ذبحه خارج الحرم جاز ذبحه في الحرم من باب اولى - 00:19:10ضَ
يقول رحمه الله والوطء والوطء ونحوه الدم الواجب للوطء ونحوه كالانزال مع المباشرة دون الفرج او الاستمناء على المذهب اذا استمع او قبل لشهوة وانزل قال فيجب نعم ففيه دم - 00:19:27ضَ
وسبق ان الواجب فيه ماذا؟ الوطء بدنه قال رحيمون فيجب على متمتع وقارن وتارك وتارك واجب دم والدم هنا هدي وهو الدم اذا اطلق شاة او سبع بدنة او سبع بقرة - 00:19:49ضَ
اذا بقول الدامون الدم المراد به هنا شاة او سبع بدنة او سبع فان عدمه اي عدم الهدي من شاة او سبع بدنة او سبع بقرة فان عدمه او ثمنه او عدم ثمنه - 00:20:14ضَ
فاذا عدم لم يكن معه هدي او عدم الثمن لم يكن معه ثمن يشتري به الهدي فانه في هذا الحال صام ثلاثة ايام في الحج وقوله رحمه الله فان عدمه او ثمنه صام - 00:20:38ضَ
وظاهر كلامه انه لا يلزمه ان يقترض وهو كذلك وقالوا انه لا يلزمه ان يقترض ولو وجد من يقرضه ولو وجد من يقرضه لانه قد يكون عليه في القرض منة - 00:20:54ضَ
ولان فيه شغلا للذمة فدب المتعة والقران المتعة والقران اذا عدمه او عدم ثمنه صام عشرة ايام. ثلاثة في الحج وسبعة اذا رجع الى اهله لقول الله عز وجل فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد اي الهدي او ثمنه - 00:21:11ضَ
صيام ثلاثة ايام. يعني فالواجب صيام ثلاثة ايام. ولهذا قال صام ثلاثة ايام في الحج ومعنا في الحج اي في سفر الحج والافضل كون اخرها يوم عرفة وتصح ايام التشريق - 00:21:39ضَ
صيام الايام الثلاثة على المذهب له ثلاث مراتب مباح وسنة وواجب صيام الايام الثلاثة وصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم نقول صيام الثلاثة على ثلاث مراتب مباح وسنة وواجب - 00:22:03ضَ
فالمباح من حين الاحرام في العمرة. فمن حين ان يحرم بالعمرة يجوز له ان يصوم الايام الثلاثة فلو احرم بالعمرة في اول شوال جاز له الصوم جاز لو ان يصوم الايام الثلاثة - 00:22:27ضَ
لقوله عز وجل فصيام ثلاثة ايام في الحج. وفي الحج يعني في اشهر الحج وفي سفر الحج ولانه شرع في افعال الحج والثاني سنة وهو ان يصوم السابع والثامن والتاسع - 00:22:45ضَ
ولهذا قال والافضل كون اخرها يوم عرفة يعني اخر الايام الثلاثة واذا كان اخرها يوم عرفة لزم من ذلك ان يصوم عرفة والثامن والسابع وعلى هذا فيحرم بالحج يحرم بالحج - 00:23:06ضَ
اليوم السابع ويصوم السابع والثامن والتاسع والثالث واجب وهو ان يصومها ايام التشريق وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر اذا نقول صيام الايام الثلاثة على المذهب له ثلاث مراتب - 00:23:26ضَ
مباح وسنة وواجب والمباح ان يصومها من حين ان يحرم بالعمرة والسنة المسنون ان يصوم السابع والثامن والتاسع فيقدم الاحرام بالحج قبل يوم التروية لاجل ان يصوم الايام الثلاثة. لانه لو اخر واراد ان يصوم الثلاثة سيكون اليوم الثالث يوم النحر - 00:23:50ضَ
وهو مما يحرم اه والواجب ماذا؟ الواجب ان يصوم ايام التشريق طيب اه في الاول القسم الاول او الاول وهو المباح قلنا من حين الاحرام بالعمرة لماذا جاز ان يصومها - 00:24:19ضَ
احرامي بالعبرة يقول يجوز لامرين الامر الاول ان ان الاحرام بالعمرة هو احد احرامي التمتع احد احرامي التمتع فجاز الصوم فيه فهو تبع له وثانيا انه قد وجد السبب واذا وجد السبب فيجوز تقديم الواجب - 00:24:43ضَ
على وقت وجوبه اذا وجد سبب الوجوب يجوز تقديم الواجب على سبب وجوبه اذا وجد سبب الوجوب وهو الاحرام وسبب هنا احرام العمرة في اشهر الحج اما الثاني وهو السنة فهو ان يصوم السابع - 00:25:09ضَ
الثامن والتاسع. واما الواجب فهو صيام ايام التشريق والقول الثاني ان صيام الايام الثلاثة له زمنان او وقتان مباح ومشروع بل واجب فالمباح من حين الاحرام بالعمرة والواجب والواجب هو ان يصومها - 00:25:31ضَ
في ايام التشريق الثلاثة وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر لقول لقول النبي صلى الله عليه وسلم لحديث عائشة رضي الله عنها قالت لم يرخص في ايام التشريق ان يصن الا لمن لم يجد الهدي - 00:25:56ضَ
فيتعين ان يصومها ايام التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر لقولها لم يرخص في ايام التشريق ان يصن الا لمن لم يجد الهدي ولان الله عز وجل امر بصيام الايام الثلاثة في الحج - 00:26:18ضَ
ولم يبقى من زمن الحج الا هذه الايام فتعين الصيام فيها واما قولهم رحمهم الله انه اه يصوم السابع والثامن والتاسع وان ذلك سنة فهذا فيه نظر من وجهين. الوجه الاول - 00:26:37ضَ
انه يلزم من ذلك ان يحرم بالحج قبل زمنه المشروط المشروع لمن حل من عمرته ان يحلم بالحج ضحى اليوم الثامن وثانيا ان الوجه الثاني انه يلزم من ذلك ان يكون في يوم عرفة صائما - 00:26:57ضَ
وليس من السنة صيام يوم عرفة للحاج في عنا هذا مخالف لانه مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا لما تمارى الناس في صيامه آآ شرب ماء عليه الصلاة والسلام ليبين لهم انه - 00:27:18ضَ
غير الصائم ولانه روي ايضا عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة ولان يوم عرفة يوم ابتهال وضراعة ودعاء ودعاء لله عز وجل ومعلوم ان الصيام - 00:27:36ضَ
يضعفه عن ماذا؟ الدعاء اذا صيام السابع والثامن والتاسع نقول ليس من الامور المشروعة وعليه فصيام الايام الثلاثة له وقتان. وقت وقت اباحة ووقت مشروعية وهو في ايام التشريق ثم قال رحمه الله والافضل كون اخرها يوم عرفة. وتصح ايام التشريق - 00:27:57ضَ
وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر وسبعة اذا رجع الى اهله يعني ويصوم السبعة اذا رجع الى اهله والرجوع نوعان. رجوع تام وهو الرجوع من عمل الحج. اي انقضاء اعمال الحج - 00:28:27ضَ
نعم الرجوع نوعان رجوع تام ورجوع غير تام والرجوع التام هو رجوعه الى اهله والرجوع غير التام هو صيامها بعد انقضاء اعمال الحج فاذا انقضت اعمال الحج فيصح الصوم ولو انه مثلا - 00:28:55ضَ
قضى اعمال الحج في اليوم الثالث عشر جاز ان يصوم الرابع عشر والخامس عشر الى اخره اذا وسبعة اذا رجعتم يقول الرجوع نوعان رجوع تام ورجوع غير تام. فالرجوع التام ان يصومها اذا رجع الى اهله - 00:29:18ضَ
والرجوع غير التام ان يصومها اذا فرغ من اعمال الحج ولا يصح ان يصوم السبع قبل فراغه من المناسك او قبل احرامه بالحج فلو اراد ان يصومها مثلا في اول ذي الحجة - 00:29:37ضَ
قال اصوم الاول والثاني الى اليوم السابع صام ثلاثة ايام حين احرم بالعمرة. وبقي السبعة قال اصومها في اول ذي الحجة ثم اقضي هذه الايام واحرم بالحج يوم الثامن يقول هنا لا يصح لان الله عز وجل اشترط فقال وسبعة اذا ها؟ رجعتم - 00:29:55ضَ
وصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم والمراد بالرجوع هنا ان يرجع الى اهله او ان تنقضي ايام الحج نعم ثم قال رحمه الله ويجب على محصر دم فان لم يجده صام عشرة ايام ثم حل - 00:30:18ضَ
هنا في قول المؤلف فيما تقدم ترك الواجب والاحصار والوطء يجب فيه دم فان عدمه فانه يصوم عشرة ايام ثلاثة في الحج وسبعة اذا رجع فمن ترك واجبا من واجبات الحج - 00:30:41ضَ
مثلا ترك المبيت في منى ترك المبيت في منى او ترك الاحرام من الميقات. احرم لكنه لم يحرم من الميقات يقول قد ترك واجبا ما الذي يلزمه؟ الذي يلزمه دم - 00:31:02ضَ
من ترك نسكا فليريق دما. اذا عدم الدم اذا عدمت دم فيجب عليه ان يصوم عشرة ايام قياسا على دم المتعة والقران كذلك ايضا المحصر كما سيأتي اذا عجم فانه يصوم عشرة ايام - 00:31:19ضَ
قياسا على دم المتعة والقران. ولهذا قال المؤلف رحمه وترك وترك الواجب والاحصار والوطء ونحوه فكل دم وجب ولن يستطع ان يذبح هذا الدم فانه يصوم عشرة ثلاثة في الحج وسبعة اذا رجع الى - 00:31:41ضَ
الى اهلي. هذا هو المشهور من المذهب والقول الثاني انه لا يشرع الصيام في غير دم المتعة والقراءة فمن ترك واجبا الواجب عليه ان ان ينسوك دما فان لم يجد سقط عنه - 00:32:03ضَ
وكذلك ايضا بالنسبة دم الاحصار والوقت ونحوه ووجه ذلك ان الصيام انما وجب في دم المتعة والقران ولا يصح قياس غيره عليه لا يصح قياس لماذا؟ نقول لان دما المتعة والقران دم شكران - 00:32:22ضَ
ودم والدم الذي يذبحه لترك الواجب او الوطء يا ام جبران وفرق بين دم الشكران ودم الجبران هذا من حيث القياس ومن حيث الاثر ان ان ذلك لم يرد والعبادات مبناها على - 00:32:48ضَ
التوقيف وعلى هذا فصيام الايام العشرة خاص بدم المتعة والقرار. واما غيره من ترك الواجب والاحصار والوقت فانه اذا عدم الدم سقط عن ولا يصح قياس هذا الدم على دم المتعة والقران لوجهين الوجه الاول - 00:33:09ضَ
ان النص انما ورد في ماذا في دم المتعة والقراءة. ولهذا في الاحصار قال الله عز ان احصرتم فما استيسر من الهدي. ولم يقل فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة درجات - 00:33:31ضَ
وهذا واحد. والعبادات مبناها على التوقيف وثانيا ان قياس هذا الدم على دم المتعة والقران او على هدي المتعة والقران قياس مع الفارق بان هذا الدم وجب جبرانا ودم المتعة والقران وجب شكرانا - 00:33:49ضَ
ولا يصح قياس هذا على على هذا ثم قال المؤلف رحمه الله وسبعة اذا رجع الى اهله ثم قال ويجب على محصن دم ولو قال المؤلف هدي لكان اولى موافقة للاية الكريمة - 00:34:10ضَ
وهي قول قول الله عز وجل فان احصرتم فما استيسر من الهدي ويجب على محصن دم. المحصر من الاحصار وهو المنع ايمن لم يتمكن من اتمام نسكه. اما لمرض او حبس او عدو او غيره - 00:34:27ضَ
فإنه بهذا الحال ينحر هديا فان لم يجده فان لم يجده يعني لم يجد الدم صام عشرة ايام ثم حل يصوم عشرة ايام بنية التحلل قياسا على دم المتعة والقران - 00:34:51ضَ
وليس له ان يتحلل قبل ان ينحر هديه او يصوم اذا لم يكن اشترط فان كان قد اشترط حنا مجانا وهذا هو فائدة الاشتراط فلو ان شخصا مثلا احرم وخشي العائق وقال ان حبسني حابس فمحلي حيث حبستني - 00:35:09ضَ
ثم حصل الحادث فانه يحل مجانا يعني من غير ان ينحر هديا لكن لو انه لم يشترط واحصر بسبب حادث او مرض او نحو ذلك فانه بهذا الحال ينحر هديا لقول الله عز وجل فان احصرتم - 00:35:31ضَ
بس تعيش من الهدي فينحر الهدي في مكان احصاره ان تيسر ويجوز ان يبعث به الى مكة بان القاعدة كما سبق ان ما جاز اخراجه خارج الحرم جاز اخراجه في الحرام - 00:35:52ضَ
وما وجب في الحرم لم يجوز اخراجه في في غيره. قال فان لم يجده صام عشرة ايام ثم حل ويصوم بنية التحلل وليس له ان يتحلل قبل ان يذبح او ان يصوم - 00:36:10ضَ
نعم وقوله رحمه الصام عشرة ايام ثم حل. اذا قال ما الدليل على ذلك؟ قالوا الدليل القياس على المتعة والقران وقد سبق لنا ان هذا القياس لا يصح لوجهين. الوجه الاول - 00:36:29ضَ
عدم ورود النص والثاني ان هذا القياس ايضا لا يصح. لان دم المتعة والقران دب شكرا ودم الاحصار دم جبران ثم قال رحمه الله طيب هل يجوز ان يأكل من الدم - 00:36:47ضَ
هذه الدماء السابقة هل يجوز ان يأكل منها؟ يعني لو نحر هدية متعة ايران او ترك واجب او احصار فهل يجوز ان يأكل منه او لا الجواب الدماء الدماء الواجبة - 00:37:08ضَ
في الحج من حيث الاكل على اقسام اربعة القسم الاول ما وجب جبرانا ما وجب جبرانا وهو الدم الواجب لترك واجب او فعل محظور فلو انه مثلا ترك واجبا كترك الاحرام من الميقات - 00:37:27ضَ
او ترك واجبا من واجبات الحج كالمبيت او الرمي الواجب عليه ان ينحر ان يذبح شاتم الوجه بدم وكذلك ايضا لو فعل محظورا واختار لو فعل محظورا واختار الدم فان ما وجب جبرانا لا يجوز الاكل منه - 00:37:50ضَ
لا يجوز الاكل منه لانه لان بانه يسلك به مسلك الكفارة ما وجب جبرانا فانه لا يأكل منه لانه يجري مجرى الكفارة والفداء القسم الثاني ما وجب شكرانا وهو حج المتعة - 00:38:16ضَ
والكرام فيأكل منه هذه السنة ان يأكل منها ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع لما اهدى مئة بدنة امر صلى الله عليه وسلم ببضعة من كل هدي ذبح - 00:38:39ضَ
طبخت فشرب من مرقها واكل من لحمها وقد امر الله تعالى بذلك بقوله فكلوا منها واطعموا القسم الثالث دم الاحصاء دم الاحصاء ودم الحصار في الحقيقة يجمع بين الجبران والشكران - 00:38:57ضَ
فمن حيث انه يتحلل ويخرج من احرامه وكأنه قد ادى النسك بتحلله هذا شكرا ومن حيث انه لم يكمل هذا النسك وتركه هو جبران فهو متردد بين الجبران والشكران والاقرب. والله اعلم انه يجوز الاكل منه - 00:39:22ضَ
ولهذا سماه الله تعالى هديا من الهدي القسم الرابع الهدي المنذور الهدي المنذور كما لو قال لله علي نذر ان اهدي هديا هل يجوز الاكل؟ الجواب لا يجوز وذلك لان الهدي المنذور - 00:39:46ضَ
اخرجه لله اخرجه لله. وهو الذي اوجبه على نفسه وما اخرجه الانسان لله او تركه لله فانه لا يرجع في شيء منه انتبه كل شيء اخرجه الانسان لله فلا يجوز ان - 00:40:12ضَ
يرجع فيه وهذا له ادلة منها اولا ان المهاجرين الذين هاجروا من مكة الى المدينة لهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد حجهم ان يقيموا ثلاثة ايام فقط وقال يقيم المهاجر بعد قضاء نسكه ثلاثا يعني ثم يرجع - 00:40:32ضَ
فلم يأذن لهم ان يبقوا مكة المكان الذي هاجروا منه لانهم تركوا اموالهم واهليهم واوطانهم لله وما اخرجه الانسان لله وتركه لله لا يرجع فيه ومن ادلة ذلك ان عمر رضي الله عنه - 00:40:59ضَ
اوقف او احتبس فرسا في سبيل الله فاضاعه الذي اعطاه اياه فاراد ان يشتري فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تعد في صدقتك فان العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه - 00:41:23ضَ
لانه اخرجه لله ولا فلا يرجع فيه ولانه ايضا لو اشترى الانسان ما تصدق به فسوف يكون هناك محاباة ممن تصدق عليه فانت مثلا لو تصدقت على شخص اعطيته اياه الصدقة - 00:41:42ضَ
لا يجوز لك ان تشتريها منه اولا بان شراءك فيه نوع من الرجوع لان هذه الشاة لو قدرنا ان قيمتها الف هذا الرجل الذي تصدقت عليه بكم سيبيع عليك؟ تقول بمئة اعطاك اياها - 00:42:02ضَ
لأنك لأنه لو باعها بثمن مثلها لو باعها بثمن مثلها فيخشى انك لا تعطيه مرة فسوف يحابيك لاجل ان تعطيه مرة اخرى فكل شيء اخرجه الانسان لله فانه لا يجوز له ان يرجع فيه. لان رجوعه فيه رجوع فيما اخرجه لله عز وجل - 00:42:23ضَ
نعم ثم قال رحمه الله اذا الدماء الدماغ من حيث الاكل على هذه الاقسام الاربعة اولا ما وجب شكرا فيسن الاكل منه بل بعض العلماء اوجب الاكل منه الثاني ما وجب جبرانا - 00:42:49ضَ
وهو دم الدم الواجب لتركي واجب وكذلك ايضا جزاء الصيد وما وجب لفعل محظور لا يجوز الاكل منه الثالث دم الاحصاء وهو جامع للشكران والجبران والاقرب انه يجوز الاكل منه - 00:43:07ضَ
والرابع الهدي المنذور الهدي المنذوب فهذا لا يجوز ان يأكل منه لانه هدي اوجبه على نفسه واخرجه لله فلا يجوز ان يأكل منك لان اكله رجوع لان اكله رجوع فيما اخرجه - 00:43:27ضَ
لله اه عز وجل ثم قال رحمه الله لان لان الان اذا لم يصوم العشرة لم لم هي العشرة بدلا عن الهدي. نعم فما استيسر من الهدي فاشترط الله عز وجل - 00:43:47ضَ
لاحلال المحصر ان ينحر هديا واذا لم يصم كانه لم ينحر الهدي الان صيام العشرة بدلا عن ماذا هل يجوز ان يتحلل قبل الهدي اذا لا يجوز ان يتحلل قبل الصيام - 00:44:27ضَ
نحن قلنا صيام العشرة ليس مشروعا نعم المذهب ليس له ان يتحلل قبل الصيام قبل الذبح او الصيام اما الذبح فظاهر واما الصيام فلانه بدل والبدل له حكم المبدل منه - 00:44:48ضَ
ويجب عليه القول الراجح ايضا ان ان يحلق او يقصر انه اذا اذا نحر هديه فينحر الهدي ويحلق او يقصر ثم ثم يحل موب يذهب يبعث به. هم الحديبية التطبيق ما تضمن متى يذبح - 00:45:05ضَ
تدخل دخلت مثل التطبيق واخترت هدي اذا اتذكر رسالة انه تم ذبح الهدي تحل الان ارسلت البنك مبلغ بدل خمس مئة ريال او ست مئة ريال هذي الان متى سيذبح الهدي؟ ربما يذبح بعد يوم او يومين - 00:45:35ضَ
فاذا اتتك الرسالة انه تم نحر الهدي او ذبح الهدي حينئذ تحل لانك حينئذ تتيقن لا تأتي رسائل رقم الجوال ذبح الهدي رقم كذا وكذا بالرقم لا ما يشترط تتابع - 00:45:56ضَ
لا يشترط التتابع ولا التتابع ليس شرطا في اي زمن اذا رجع في درجة ولو انه لو فرض انه فرط ولم يصم الايام العشرة لم يصم الايام الثلاثة في الحج فانه يصوم العشرة اذا رجع الى اهله - 00:46:28ضَ
وبعض العلماء يقول يصومها يصومه عليه ترك فدية ترك واجب والان فر من الفدية للصيام تسلسل. نعم ها اي نعم بعد وجود السبب السبب موجود الله عز وجل نصف الاية انه اذا رجعتم - 00:46:51ضَ
منصوص عليه في الاية ولذلك الصيام الايام هذا ينطبق على صيام الايام الثلاثة الاولى ثلاثة ثلاثة أيام في وسبع إذا رجعتم - 00:47:39ضَ