جميع فتاوى نور على الدرب ( القسم الثاني ) - الشيخ عبد العزيز ابن باز - مشروع كبار العلماء
7003 - حكم تغسيل الأبناء لأمهم المتوفاة في حال عدم وجود من يغسلها من النساء - نور على الدرب
Transcription
في هذا السؤال السائل من اليمن احمد عبده امرأة ماتت وليس في القرية مغسلة تغسلها وزوجها قد مات ايضا قبلها والسؤال هل يجوز لاولادها ان يقوموا بتغسيلها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله - 00:00:00ضَ
وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهدى اما بعد فاذا ماتت المرأة ولم ينجب من يغسلها من النساء فانه تيمم اولادها ينميونها بالتراب لوجهها وكفيها ويكفي بنية غسل الميت وليس لهم نظر الى عورتها ولا تغسيلها - 00:00:18ضَ
ان وجد امرأة تغسلها فالحمد لله وان لم يوجد احد فانها تيمم ولكن في الغالب ان ما دامت في القرية اذا التمسوا وجدوا لكن لو قدر انهم لم يجدوا فانها تيمم تيمم يجننها اولادها - 00:00:40ضَ
بالتراب الطهور في الوجه والكفين بنية غسل جنابة غسل الموت بنية غسل ميت ويكفي - 00:00:55ضَ