بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب الملخص الفقهي من الفقه الاسلامي للدكتور صالح بن فوزان فوزان. الدرس الواحد والسبعون. بسم الله الرحمن الرحيم - 00:00:00
الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد ايها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تناولنا في الحلقة السابقة احكام الاحرام المستحبة والواجبة. وسنبين في هذه الحلقة ان شاء الله محظورات الاحرام اي - 00:00:17
التي يجب على المحرم تجنبها بسبب الاحرام الى ان يتحلل منه. وهذه المحظورات تسعة اشياء المحظور الاول حلق الشعر فيحرم على المحرم حلق الشعر اي ازالته من جميع بدنه بلا عذر بحلق او نتف او قلع. لقوله تعالى ولا تحلقوا - 00:00:39
رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. فنص سبحانه وتعالى على حلق الرأس ومثله شعر البدن لانه في معناه ولحصول الترفه بازالته فان حلق الشعر يؤذن بالرفاهية وهي تنافي الاحرام لان المحرم مطلوب منه ان يكون اشعث اغبر. المحظور الثاني - 00:00:59
تقليم الاظافر او قصها من يد او رجل بلا عذر. اما ان خرج بعينه شعر او انكسر ظفره فازالهما او الا مع جلد فلا فدية عليه لانه ما زال بالتبعية بالتبعية لغيرهما والتابع لا يفرد بحكم. بخلاف ما اذا - 00:01:22
حلق شعره لقمل او صداع ونحوه لقوله تعالى فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسك. ولحديث كعب بن ولحديث بكعب ابن عجرة قال كان بي اذى من رأسي - 00:01:42
فحملت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي فقال ما كنت ارى الجهد يبلغ بك ما ارى تجد شاة؟ قلت لا فنزلت ففدية من صيام او صدقة او نسك - 00:02:00
قال هو صيام ثلاثة ايام او اطعام ستة مساكين او ذبح شاة متفق عليه ويباح للمحرم غسل شعره بسدر ونحوه وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم انه غسل رأسه وهو محرم - 00:02:18
ثم حرك رأسه بيديه فاقبل بهما وادبر قال الشيخ تقي الدين رحمه الله له ان يغتسل من الجنابة بالاتفاق يعني اذا احتلم وهو محرم وكذا له ان يغتسل لغير الجنابة - 00:02:37
الثالث من محظورات الاحرام تغطية رأس الذكر لنهيه صلى الله عليه وسلم عن لبس العمائم والبرانس قال العلامة ابن القيم رحمه الله كل متصل ملامس يراد لستر الرأس كالعمامة والقبع والطاقية - 00:02:54
وغيرها ممنوع بالاتفاق انتهى وسواء كان الغطاء معتادا كعمامة ام لا كقرطاس وطين وحناء او عصابة وله ان يستظل بخيمة او شجرة او بيت لان النبي صلى الله عليه وسلم ضربت له خيمة فنزل بها وهو محرم - 00:03:16
كما يجوز للمحرم الاستظلال بالشمسية عند الحاجة ويجوز له ركوب السيارة المسقوفة ويجوز له ان يحمل على رأسه متاعا لان ذلك لا يقصد به التغطية الرابع من محظورات الاحرام لبس الذكر المخيط على بدنه او بعضه من قميص او عمامة - 00:03:39
او سراويل وما عمل على قدر العضو كالخفين والقفازين والجوارب بما في الصحيحين انه صلى الله عليه وسلم سئل ما يلبس المحرم قال لا يلبس القميص ولا العمامة ولا البرانس ولا السراويل - 00:04:04
ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران ولا الخفين. قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله النبي صلى الله عليه وسلم نهى المحرم ان يلبس القميص والبرانص والسراويل والخف والعمامة ونهاهم ان يغطوا رأس المحرم بعد الموت - 00:04:21
وامر من احرم في جبة ان ينزعها عنه فما كان من هذا الجنس فهو ذريعة في معنى ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فما كان في معنى القميص فهو مثله - 00:04:43
وليس له ان يلبس القميص بكم ولا بغيركم وسواء ادخل يديه او لم يدخلهما وسواء كان سليما او مخلوقا وكذلك لا يلبس الجبة ولا قباء الذي يدخل فيه يديه الى ان قال وهذا معنى قول الفقهاء - 00:04:59
لا يلبس المخيط والمخيط ما كان من اللباس على قدر العضو ولا يلبس ما كان في معنى السراويل كالتبان ونحوه انتهى واذا لم يجد المحرم نعلين لبس خفين او لم يجد ازارا لبس السراويل الى ان يجد - 00:05:21
فاذا وجد ازارا نزع السراويل ولبس الازار لان النبي صلى الله عليه وسلم في عرفات رخص في لبس السراويل لمن لم يجد ازارا واما المرأة فتلبس من الثياب ما شاءت - 00:05:40
حال الاحرام لحاجتها الى الستر الا انها لا تلبس البرقع وهو لباس تغطي به المرأة وجهها فيه نقبان على العينين فلا تلبسه المرأة المحرمة ولكن تغطي وجهها بغيره من الخمار والجلباب - 00:05:58
ولا تلبس القفازين على كفيها لقوله صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين رواه البخاري وغيره قال الامام ابن القيم رحمه الله نهيه صلى الله عليه وسلم ان تنتقب - 00:06:17
وتلبس القفازين دليل على ان وجهها كبدن الرجل لا كرأسه فيحرم عليها فيه ما وضع وفصل على قدر الوجه كالنقاب والبرقع لا على ستره بالمقنعة والجلباب ونحوهما وهذا اصح القولين انتهى - 00:06:37
والقفازان شيء يعمل لليدين يدخلان فيه يسترهما من البرد ونحوه وتغطي المرأة وجهها عن الرجال الاجانب وجوبا بغير البرقع لقول عائشة رضي الله عنها كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاذا حاذونا سدلت احدانا جلبابا - 00:06:59
ابها على وجهها فاذا جاوزونا كشفناه رواه احمد وابو داود وغيرهما ولا يضر مس المشدول بشرة وجهها لانها انما منعت من البرقع والنقاب فقط لا من ستر الوجه بغيرهما قال شيخ الاسلام لا تكلف المرأة ان تجافي سترتها عن الوجه لا بعود ولا بيدها ولا غير ذلك. فان - 00:07:25
صلى الله عليه وسلم سوى بين وجهها ويديها. وكلاهما كبدن الرجل ذاك رأسه وازواجه صلى الله عليه وسلم يسدل على وجوههن من غير مراعاة المجافاة وقال يجوز لها تغطية وجهها بملاصق - 00:07:55
خلا النقاب والبرقع انتهى والى الحلقة القادمة ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه ومن تبعهم باحسان - 00:08:17
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب الملخص الفقهي من الفقه الاسلامي للدكتور صالح بن فوزان فوزان. الدرس الواحد والسبعون. بسم الله الرحمن الرحيم - 00:00:00
الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد ايها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تناولنا في الحلقة السابقة احكام الاحرام المستحبة والواجبة. وسنبين في هذه الحلقة ان شاء الله محظورات الاحرام اي - 00:00:17
التي يجب على المحرم تجنبها بسبب الاحرام الى ان يتحلل منه. وهذه المحظورات تسعة اشياء المحظور الاول حلق الشعر فيحرم على المحرم حلق الشعر اي ازالته من جميع بدنه بلا عذر بحلق او نتف او قلع. لقوله تعالى ولا تحلقوا - 00:00:39
رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. فنص سبحانه وتعالى على حلق الرأس ومثله شعر البدن لانه في معناه ولحصول الترفه بازالته فان حلق الشعر يؤذن بالرفاهية وهي تنافي الاحرام لان المحرم مطلوب منه ان يكون اشعث اغبر. المحظور الثاني - 00:00:59
تقليم الاظافر او قصها من يد او رجل بلا عذر. اما ان خرج بعينه شعر او انكسر ظفره فازالهما او الا مع جلد فلا فدية عليه لانه ما زال بالتبعية بالتبعية لغيرهما والتابع لا يفرد بحكم. بخلاف ما اذا - 00:01:22
حلق شعره لقمل او صداع ونحوه لقوله تعالى فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسك. ولحديث كعب بن ولحديث بكعب ابن عجرة قال كان بي اذى من رأسي - 00:01:42
فحملت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي فقال ما كنت ارى الجهد يبلغ بك ما ارى تجد شاة؟ قلت لا فنزلت ففدية من صيام او صدقة او نسك - 00:02:00
قال هو صيام ثلاثة ايام او اطعام ستة مساكين او ذبح شاة متفق عليه ويباح للمحرم غسل شعره بسدر ونحوه وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم انه غسل رأسه وهو محرم - 00:02:18
ثم حرك رأسه بيديه فاقبل بهما وادبر قال الشيخ تقي الدين رحمه الله له ان يغتسل من الجنابة بالاتفاق يعني اذا احتلم وهو محرم وكذا له ان يغتسل لغير الجنابة - 00:02:37
الثالث من محظورات الاحرام تغطية رأس الذكر لنهيه صلى الله عليه وسلم عن لبس العمائم والبرانس قال العلامة ابن القيم رحمه الله كل متصل ملامس يراد لستر الرأس كالعمامة والقبع والطاقية - 00:02:54
وغيرها ممنوع بالاتفاق انتهى وسواء كان الغطاء معتادا كعمامة ام لا كقرطاس وطين وحناء او عصابة وله ان يستظل بخيمة او شجرة او بيت لان النبي صلى الله عليه وسلم ضربت له خيمة فنزل بها وهو محرم - 00:03:16
كما يجوز للمحرم الاستظلال بالشمسية عند الحاجة ويجوز له ركوب السيارة المسقوفة ويجوز له ان يحمل على رأسه متاعا لان ذلك لا يقصد به التغطية الرابع من محظورات الاحرام لبس الذكر المخيط على بدنه او بعضه من قميص او عمامة - 00:03:39
او سراويل وما عمل على قدر العضو كالخفين والقفازين والجوارب بما في الصحيحين انه صلى الله عليه وسلم سئل ما يلبس المحرم قال لا يلبس القميص ولا العمامة ولا البرانس ولا السراويل - 00:04:04
ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران ولا الخفين. قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله النبي صلى الله عليه وسلم نهى المحرم ان يلبس القميص والبرانص والسراويل والخف والعمامة ونهاهم ان يغطوا رأس المحرم بعد الموت - 00:04:21
وامر من احرم في جبة ان ينزعها عنه فما كان من هذا الجنس فهو ذريعة في معنى ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فما كان في معنى القميص فهو مثله - 00:04:43
وليس له ان يلبس القميص بكم ولا بغيركم وسواء ادخل يديه او لم يدخلهما وسواء كان سليما او مخلوقا وكذلك لا يلبس الجبة ولا قباء الذي يدخل فيه يديه الى ان قال وهذا معنى قول الفقهاء - 00:04:59
لا يلبس المخيط والمخيط ما كان من اللباس على قدر العضو ولا يلبس ما كان في معنى السراويل كالتبان ونحوه انتهى واذا لم يجد المحرم نعلين لبس خفين او لم يجد ازارا لبس السراويل الى ان يجد - 00:05:21
فاذا وجد ازارا نزع السراويل ولبس الازار لان النبي صلى الله عليه وسلم في عرفات رخص في لبس السراويل لمن لم يجد ازارا واما المرأة فتلبس من الثياب ما شاءت - 00:05:40
حال الاحرام لحاجتها الى الستر الا انها لا تلبس البرقع وهو لباس تغطي به المرأة وجهها فيه نقبان على العينين فلا تلبسه المرأة المحرمة ولكن تغطي وجهها بغيره من الخمار والجلباب - 00:05:58
ولا تلبس القفازين على كفيها لقوله صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين رواه البخاري وغيره قال الامام ابن القيم رحمه الله نهيه صلى الله عليه وسلم ان تنتقب - 00:06:17
وتلبس القفازين دليل على ان وجهها كبدن الرجل لا كرأسه فيحرم عليها فيه ما وضع وفصل على قدر الوجه كالنقاب والبرقع لا على ستره بالمقنعة والجلباب ونحوهما وهذا اصح القولين انتهى - 00:06:37
والقفازان شيء يعمل لليدين يدخلان فيه يسترهما من البرد ونحوه وتغطي المرأة وجهها عن الرجال الاجانب وجوبا بغير البرقع لقول عائشة رضي الله عنها كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاذا حاذونا سدلت احدانا جلبابا - 00:06:59
ابها على وجهها فاذا جاوزونا كشفناه رواه احمد وابو داود وغيرهما ولا يضر مس المشدول بشرة وجهها لانها انما منعت من البرقع والنقاب فقط لا من ستر الوجه بغيرهما قال شيخ الاسلام لا تكلف المرأة ان تجافي سترتها عن الوجه لا بعود ولا بيدها ولا غير ذلك. فان - 00:07:25
صلى الله عليه وسلم سوى بين وجهها ويديها. وكلاهما كبدن الرجل ذاك رأسه وازواجه صلى الله عليه وسلم يسدل على وجوههن من غير مراعاة المجافاة وقال يجوز لها تغطية وجهها بملاصق - 00:07:55
خلا النقاب والبرقع انتهى والى الحلقة القادمة ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه ومن تبعهم باحسان - 00:08:17