جميع فتاوى نور على الدرب ( القسم الثاني ) - الشيخ عبد العزيز ابن باز - مشروع كبار العلماء
7203 - حكم لبس الدسوس لمن أرادت الحج أو العمرة - نور على الدرب
Transcription
اختنا تسأل عن حكم لبس الدسوس لمن ارادت الحج والعمرة لوس الدسوس في الرجلين لا بأس المرأة لها ان تلبس خفين او في الحج والعمرة وغيرهما لا بأس بذلك اما الدستور في اليدين ويقال لها القفازان. نعم. هذا يجب عليها تركه - 00:00:00ضَ
في حال الحج والعمرة في حال الاحرام لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تلبس القفازين. مم. يعني المحرمة. نعم. اذا احرمت بحجة وعمرة فانها لا تلبس القفازين في يديها - 00:00:26ضَ
وهكذا الرجل لا يلبس ولكن يباح لها لانها عوراء ان تلبس الخفين او يجور به في رجليها اما الرجل فليس له ذلك وانما يلبس النعال لكن لو فقد النعال ولم يجد النعلين جاز له نصفين كما في الحديث الصحيح - 00:00:37ضَ
الذي بينه الرسول صلى الله عليه وسلم في خطبة عرفات. نعم. قال من لم يجد ازارا فلبس السراويل. ومن لم يمشي النعلين فلبس الخفرين. يعني في الرجال اما المرأة فلا حرج عليها في الوصوف اي مطلقة. طيب. اما القفازان فلا تلبس القفازين لا المرأة ولا الرجل - 00:00:57ضَ
لكن تغطي يديها هنائتها باجتهاد جلالها نعم جزاكم الله خيرا - 00:01:16ضَ