ما من صاحب ذهب ولا فظة لا يؤدي حقها الا اذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار. فيدخل بها فيكفى بها جنب منه ظهره في يوم كان مقداره خمسين الف سنة. ثم يرى سبيله اما الى الجنة واما الى النار. الحديث. متفق على صحته - 00:00:00ضَ

وجاءته صلى الله عليه وسلم امرأة ومعها ابنته في يدها سوى ران من ذهب قال اتعطيها زكاة هذا؟ قالت لا قال ايسرك ان يسرك الله بهما يوم القيامة صورني من نار - 00:00:20ضَ

فالقتهم واوقاتهما لله ولرسوله. وسألته ام سلمة رضي الله عنها من ذهب. فقال الرسول اكنز هذا فقال عليه الصلاة والسلام ما بلغ ان يزكي فزكي فليس بخل. فدل ذلك على ان ما لا يزكى يعتبر كنز - 00:00:35ضَ

يستحق صاحبه العقوبة. فالحنية التي نزل فيها من الكنوز. كالجنيهات المحفوظة وقطع الذهب المحفوظة بلغ يسمى كنزا وان كان على وجه الارض وان كان في المخازن الظاهرية الصناديق كل شيء لا تؤدى زكاته وهو من اموال الزكاة يعتبر - 00:00:55ضَ

كنزن يعذب به صاحبه يوم القيامة نسأل الله العافية. فعليك ايها الاخت في الله ان تؤدي الزكاة عن الملبوس والمحفوظ جميعا اذا بلغ الجميع النصاب وفقك الله ويسر امرك. نعم - 00:01:15ضَ