الطهارة - المسح - نور على الدرب - الشيخ عبد العزيز ابن باز - مشروع كبار العلماء
سمحت شيخ لاحظت ان بعض المسلمين يمسح على حذائه مثلا وهو يرتدي الجورب فاذا ما دخل المسجد خلع الحذاء وهو يعتقد ان المسح بتلك الصورة صحيح. هل هو صحيح فعلا؟ لا يصح. لا يصح. لابد يكون المسح على الجورب - 00:00:00
فاذا مسح على النعل مع الجورب وخلع النعل يخلع يخلع الجورب انتهى الموضوع بطل الوضوء ايوا عليهما جميعا يبطل الوضوء بخلع احدهما. اما اذا اخص المسح بالجورب ثم لبس تندرة وبالنعل فلا ينظر ذلك. اذا خلعها لا بأس. يكون الحكم - 00:00:16
الجورب واذا خلع النعل او الكندرة التي على الجورب لا يظر. اما اذا مسح عليهما جميعا فحكم يتعلق بهما جميعا. اذا خلع واحدا خلع الاخر بطل الوضوء. نعم. ومما ينبغي التنبه له ان - 00:00:36
المسح على ظهر القدم فقط. مم. ظاهر القدم لا يحتاج الا عقب ولا اسفل الخف. طيب. مثل متى مسح على ظاهر قدميه كفى كان النبي صلى الله عليه وسلم على ظاهر القدم. فلا يجب نشر العقب ولا مسح الاسفل. انما السنة مسح الظاهر فقط - 00:00:53
مثل ما قال علي رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي لكان اسلك واولى بنفسه من الاعلى وقد رأيت النبي يمسح على الله خفين عليه الصلاة والسلام. فالحاصل ان هذا هو ابحال المس ظاهر الخف - 00:01:13
والله الجورب وهنا مسألة ايضا قد تخفى وهي مسائل جبيرة. طيب. اذا كان الانسان عليه جبيرة في قدمه او في ذراعه او في وجهه لجرح فانه يمسح عليها وليس لها وقت معين ما دامت موجودة يمسح ولو طالت المدة ولو طالت حتى يشفى من تحتها ويزيلها - 00:01:24
طيب ولا وليس لهذا حد محدود الا العافية طيب ويمسح عليها كلها. نعم. ولو كانت وضعت على غير طهارة. بارك الله فيك. او جرح مثلا. مم. في يده او في رجله - 00:01:44
المغرب ثم وضع الجبير عليه ثم وضع الطبيب على الجبيرة فانه يمسح مطلقا على الراجح ولو كان وظعها حين وضعها على غير وضوء وهكذا في الغسل غسل الجنابة مم اذا كان في ظهره - 00:02:00
يعني لزجة في ظهرها وفي جنبه. نعم. او جبيرة فانه يمر عليها الماء ويكفي. عند غسل طيب. ولا حاجة الى ان يزيلها بل ما تمر عليه الماء كفى حتى يعافيه الله نعم بارك الله - 00:02:16
Transcription
سمحت شيخ لاحظت ان بعض المسلمين يمسح على حذائه مثلا وهو يرتدي الجورب فاذا ما دخل المسجد خلع الحذاء وهو يعتقد ان المسح بتلك الصورة صحيح. هل هو صحيح فعلا؟ لا يصح. لا يصح. لابد يكون المسح على الجورب - 00:00:00
فاذا مسح على النعل مع الجورب وخلع النعل يخلع يخلع الجورب انتهى الموضوع بطل الوضوء ايوا عليهما جميعا يبطل الوضوء بخلع احدهما. اما اذا اخص المسح بالجورب ثم لبس تندرة وبالنعل فلا ينظر ذلك. اذا خلعها لا بأس. يكون الحكم - 00:00:16
الجورب واذا خلع النعل او الكندرة التي على الجورب لا يظر. اما اذا مسح عليهما جميعا فحكم يتعلق بهما جميعا. اذا خلع واحدا خلع الاخر بطل الوضوء. نعم. ومما ينبغي التنبه له ان - 00:00:36
المسح على ظهر القدم فقط. مم. ظاهر القدم لا يحتاج الا عقب ولا اسفل الخف. طيب. مثل متى مسح على ظاهر قدميه كفى كان النبي صلى الله عليه وسلم على ظاهر القدم. فلا يجب نشر العقب ولا مسح الاسفل. انما السنة مسح الظاهر فقط - 00:00:53
مثل ما قال علي رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي لكان اسلك واولى بنفسه من الاعلى وقد رأيت النبي يمسح على الله خفين عليه الصلاة والسلام. فالحاصل ان هذا هو ابحال المس ظاهر الخف - 00:01:13
والله الجورب وهنا مسألة ايضا قد تخفى وهي مسائل جبيرة. طيب. اذا كان الانسان عليه جبيرة في قدمه او في ذراعه او في وجهه لجرح فانه يمسح عليها وليس لها وقت معين ما دامت موجودة يمسح ولو طالت المدة ولو طالت حتى يشفى من تحتها ويزيلها - 00:01:24
طيب ولا وليس لهذا حد محدود الا العافية طيب ويمسح عليها كلها. نعم. ولو كانت وضعت على غير طهارة. بارك الله فيك. او جرح مثلا. مم. في يده او في رجله - 00:01:44
المغرب ثم وضع الجبير عليه ثم وضع الطبيب على الجبيرة فانه يمسح مطلقا على الراجح ولو كان وظعها حين وضعها على غير وضوء وهكذا في الغسل غسل الجنابة مم اذا كان في ظهره - 00:02:00
يعني لزجة في ظهرها وفي جنبه. نعم. او جبيرة فانه يمر عليها الماء ويكفي. عند غسل طيب. ولا حاجة الى ان يزيلها بل ما تمر عليه الماء كفى حتى يعافيه الله نعم بارك الله - 00:02:16
الطهارة - المسح - نور على الدرب - الشيخ عبد العزيز ابن باز - مشروع كبار العلماء