شرح العدة في شرح العمدة - الشيخ صالح الفوزان - مشروع كبار العلماء
73 من 89|شرح العدة في شرح العمدة|كتاب الجنايات|باب الاشتراك في القتل|صالح الفوزان|الفقه|كبار العلماء
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس الثالث والسبعون الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة محمد وعلى اله وصحبه اجمعين او جرح احدهما كهفا - 00:00:00ضَ
فقطع احدهما يده من السوء والاخر من المنبر وعليهن القصاص وان وجدت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اذا اشترك اثنان في الجناية - 00:00:31ضَ
على النفس او على الطرف وصلح فعل كل واحد منهما للقصاص او للضمان فانهما يشتركان فيما يترتب على ذلك مثال ذلك لو اكره شخصا على ان يقتل اخر فقتله وجب القصاص على الاثنين - 00:00:58ضَ
على المكره وعلى المكره لان المكره تسبب في القتل بما يصلح للقتل وهو الاكراه والمكره باشر القتل ليفدي نفسه من الاكراه وكذلك لو اشتركا في قطع عضو واحد منهم قطع من الكف - 00:01:28ضَ
والثاني قطع من المرفق وجب القصاص على الاثنين بقطع يد كل واحد منهما لان كلا منهما يصدق عليه انه قطع اليد فهذا قطعها من الكف وهذا قطعها من المرفق فتقطع يد كل واحد منهما قصاصا - 00:01:55ضَ
نعم اما اذا اسلم الرجل رجلا على القتل فقتل فالقصاص على المفلح جميعا اما فوجب عليه القصاص كشرود كشرود القصاص اذا رجعوا وامل الاخرة فانه قتل من يكافحه ظلما عدوانا فوجب عليه القصاص كمال لم يحرم - 00:02:17ضَ
نعم. والدليل على انه قتل انه اخذ السيل وحز الرغبة عبارة عن روح يخشعه الزهور فان عليه مقتصد والدليل على نهو عنه انه قصد الفعل بالات محصلة له ولان الاجرام لن يسره الثياب - 00:02:49ضَ
ولا ولا يقال انه ينزل بمنزلة اية. فان الاية لا تحزن وهذا يألم والان ليس لها اصل فهذا له اصل صحيح فانه وضع نفسه واستبقاها بقتل اخيه المسلم. فينبغي ان يجب عليه القصاص - 00:03:20ضَ
ويصير كما لو قال له فانه يجب عليه القصاص ظهور المسؤولية على المباشر لا شك فيها لانه مباشر وقاصد للقتل بما يصلح للقتل هذا لا شك فيه لكن الكلام في المكره - 00:03:47ضَ
الكلام في المكره الذي اكره كيف يقتص منه وهو لم يباشر نعم يقتص منه لانه تسبب فلولا اكراهه لما تجرأ المكره على القتل فكل منهما معتد على نفس معصومة عمدا عدوانا فيجب القصاص - 00:04:10ضَ
منهم جميعا وقد سبق ان الصحيح انها تقتل الجماعة بالواحد اذا تعمدوا قتله نعم وهذا مثله نعم مسألة فاما اذا جرح احدكما سوءا والاخر مئة فانه يجب عليهما القصاص الى ماء مجروح. يعني يجب القصاص ولو تفاوتت جناياته - 00:04:39ضَ
لو كان بعضهم اكثر جناية من بعض فانه لا ينظر الى ذلك وانما ينظر الى الجريمة فلو جرح واحد جرحا واحدا والاخر عشرة جروح فان القصاص يجب عليهم جميعا بدون تمييز لبعضهم عن بعض. لانهم يصدق عليهم انهم قتلوك - 00:05:06ضَ
نعم وان صار له فهما فيها سواء. كذلك نعم لانه يجوز ان يقوم الجراحات رسم الله اعتبار عددها لان العبرة بصلاحية الجناية للقتل والجناية قد تكون جرحا واحدا ويقتل صاحبه - 00:05:30ضَ
يقتل المجروح اليس العبرة بكثرة الجروح؟ انما العبرة بنوعية الجناية هل هي قاتلة او لا اذا كانت قاتلة وجب القصاص ولو كانت قليلة نعس ولان الجراح اذا صبره نفسا اوجبت بيد واحدة - 00:05:55ضَ
كما لو قطع يده فمات ولو كانت ولا يقال ولا يقال ان عليه دية النفس ودية اليد يعني دية ونصف؟ لا تدخل دية اليد في دية النفس يجب عليه دية النفس. نعم - 00:06:13ضَ
ولو كانت تلك الجراحتين مما تكون احداهما موضحة والاخوان عموما فمات منهما لو شجاعوا لو شجاه في رأسه واحد شجه شجة موضحة وهي التي توضح العظم والاخر شجعوا شجة مأمومة وهي التي تصل الى ام الدماغ. فهمنا سواء في المسؤولية - 00:06:30ضَ
ولو كان صاحب الموضحة اقل من صاحب المأمومة هنا فالقول عليهما نعم لان ذلك لا يمنع من تساويهما كما لا يمنع زيادة عدد الجراحات نعم وانقطع احدهما من والاخر من المنبر. فمات؟ وجد القبر عن الحماء - 00:06:59ضَ
فقال كما سبق كما سبق لانهم قطعوا يداه اما كون واحد منهم قطع الكف فقط والاخر قطع الذراع مع مع قطع الذراع فلا نظر لتفاوت محل القطع فتقطع يد الاثنين - 00:07:30ضَ
بيد واحدة نعم لاجل صيانة النفوس صيانة نفوس النفوس المعصومة نعم وانقضاء احدهما فمات وجد الصبر عليهما وقال له ابو حنيفة لا خصاص على الاول ويجب على الدعم يعني تدخل تدخل الجناية الصغيرة - 00:07:52ضَ
بجناية الكبيرة فيكون القصاص على صاحب الجناية الكبيرة ولكن هذا الظاهر في حقوق الله اما حقوق المخلوقين فانها لا تتداخل نعم لانه قطع سواي في الاول فمات بعد زوال جمايته. فاشبه ما ان دخل زرعه ثم مات - 00:08:21ضَ
ولنا ان الامر الثاني لا يمنع جناية بعدها ولا يمنع بداية قبلها وما ذكره فغير مسلم فان الالم الحاصل الاول لم يزل وان لم يزل وانما زاد ويخالف الانتمام فانه لا يبقى معه الالم الذي حصل في الاعضاء الشريفة - 00:08:44ضَ
فاختلف مسألة وان ذبحه احدهما ثم طفح الاخر يده او قده نصفين القاتل الاول لانه لم يبقى فيه حياة اذا ذبحه واحد ثم جاء اخر وقطع عضوا منه فهذا انما - 00:09:13ضَ
عبث في جثة في جثة ميت الموت حصل بجناية الاول فيكون القصاص على الاول اما الثاني فيعزر لانه لا يجوز العبث جثث الاموات نعم وان وضعه احدهما ثم ذبحه الثاني قطع القاضي وذبح الدابة - 00:09:37ضَ
لان القطع تبقى معه حياة الذي ذبحه ازال حياته بالكلية القاطع يقتص منه بقطع طرفه لان جنايته مستقلة والقاتل يقتل لانه ازهق نفسا بغير حق فكل منهما جائني لكن هذا جنى - 00:10:02ضَ
على ما دون النفس وهذا جنى على النفس فيقتص من الاثنين كل بحسب انايته نعم وذلك انه اذا جمع عليه اثنان جنايتين فان كانت الجناية الاولى اخرجته من حكم الحياة - 00:10:26ضَ
ان اخرج ما في بطنه او وضع حكومه وبنيئه ثم ضرب ثم ضربه الثاني او وضع يده او قبله نصفين الاول هو القاصد لانه لا يرضى مع جنايته حياة والقبض عليه خاصة - 00:10:47ضَ
وعلى الثاني التعزير كما لو كان على ميت نعم اذا كانت جناية الاول قاتلة فان ذبحه او ازال حشوته يعني اخرج امعاءه هذه جناية لا تبقى معها حياة فهي القاتلة - 00:11:09ضَ
اما جناية الثاني التي جاءت متأخرة هي انما هي عبث في جثة ميت فيعزر واما الاول فيقتص منه لانه هو القاتل نعم فهي على الاول وحده. لانه هو الجاني انه هو الجاني - 00:11:29ضَ
اما الثاني فهو انما اعتدى على ميت والمعتدي على ميت ليس عليه قصاص لا في طرف ولا في نفس لان لانه فارق الحياة ولكن يعزر بتمثيله بجثة ادم بعد موته - 00:11:52ضَ
نعم يجوز عضوين كان يجب ان يصبح الثاني هو الواصل. هذي عكس الاولى اذا كانت جناية الاول غير قاتلة وجناية الثاني هي القاتلة فان القصاص على الثاني لانه هو القاتل حقيقة - 00:12:14ضَ
اما الاول فيقتص منه بالطرف اذا كان قطع طرفا تقتص منه بما دون النفس ولا يقتل وان كانت جنايته جراحه توجب حكومة فانه يلزم بالارش والحكومة نعم لكن لا يستحق القتل لان جنايته ليست - 00:12:44ضَ
قاتلة بدليل ان المجني عليه بقي حيا حتى جاء الثاني وقتله نعم الثاني هو القاتل لانه لم يخرج بجرح الاول من حكم الحياة سيكون الثاني هو الخروج لها فعليه القصاص في النفس - 00:13:08ضَ
ثم يمضغ في الجرح الاول فان ترجموا ببذل القصاص في جرح الاول فان كان موكبا للاختصاص او العفو او العفو المطلقة وان كان لا يدرك القصاص كالجاربة وغيرها فعليه العرش - 00:13:27ضَ
العرش يعني عوض الجناية نعم. وانما جعلنا له القصاص او العرش لان فعل الثاني قطع سراج الاول. فصار كالمندمج ولو كان ولو كان الجرح الاول يفضي الى الموت يفضي الى الموت لا محالة الا انه لا يخرج به عن حكم الحياة - 00:13:55ضَ
وتبقى معه الحياة المستقرة اخلاء جرح يطرق الامعاء فضرب عنقه الثاني فالقاتل هو الثاني لان حب الحياة ثابت الا ترى ان عمر رضي الله عنه لما دخل عليه الطبيب فسقاه لك - 00:14:18ضَ
فخرج مسجد فعلم الطبيب انه من يجد فقال له اذهب الى الناس فعهد اليهم واوصى وجعل امر الخلافة الى اهل الشورى فقبلت الصحابة عهده واجمعوا على مرور وصاياه فهذا دليل على ان الجراحة اذا كانت - 00:14:40ضَ
خطيرة ولكنه يتأخر معها الموت فتصرفات المجني عليه تنفذ ولو كانت حياته مهددة بالموت تنفذ لان معه عقله ولانه تصرف تصرفا في حياته كما حصل من عمر بعد ان اعتدى عليه المجرم وطعن في الصلاة - 00:15:03ضَ
نعم فيكون القصاص على من اعتدى عليه ولو كانت حياته اائلة الى الموت لان هذا عجل بموته وعجل بزهوقه هنا فلما كان حكم الحياة باقيها كان مفوتها هو الغائب كما لو دخل عبيدا به علة قاتلة - 00:15:30ضَ
كما لو اعتدى على مريض مرظه قاتل كمن به سرطان او به به مرض خطر فمن اعتدى عليه وقتله وهو في هذه الحالة يجب عليه القصاص لانه قتل مسلما حيا - 00:15:54ضَ
فعقله باقي حياته باقية فيقتل قصاصا. نعم مسألة فانهم من يعلم تحريم الاخذ به فقتلوا القصاص على المباشر ويؤدب الآمر هذه مسألة اخرى انتقل الان من الاكراه. لو امر مجرد امر - 00:16:15ضَ
امر شخصا ان يقتل اخر فان كان المأمور مكلفا يعني بالغا عاقلا امتثل الامر وقتل فالقصاص على المأمور اما الامر فانه لا قصاص عليه لان باستطاعة المأمور ان يمتنع قوله صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق - 00:16:41ضَ
بمعصية الخالق فيكون القصاص على المباشر الذي هو المأمور اذا كان بالغا عاقل اما لو امر غير مكلف بالقتل فقتل فالقصاص على الامر لا على المباشر لان المباشر غير مكلف - 00:17:04ضَ
فيكون القصاص على الامر نعم فاذا فرغ من يعلم تحريم الخد به فقتل القصاص على المباشر ويعذب الامر وانما من لا يعلم تحريمه به او لا يميز فالقصاص على الامر. اذا كان المأمور والمباشر غير صالح لي - 00:17:25ضَ
للقصاص اما لجهله بتحريم القتل او لانه غير غير بالغ هذا لا قصد له فيكون القصاص على الامر ويكون المأمور كالالة فالالة بيد الامر لا لانه اذا كان غير هانم تحريم القتل فهو معتقد لاباحته - 00:17:49ضَ
وذلك شبهة تمنع القصاص كما هو افتقد حصيدا فرأى فكان انسانا يعتبر هذا خطأ لو رمى صيدا رأى شبحا فظنه صيدا فاطلق عليه النار تبين انه انسان لا قصاص عليه لانه لم يقصد القتل - 00:18:14ضَ
اخطأ في القصد اعتبر هذا قتل خطأ نعم ولان حكمة القصاص الزجر ولا يحصل ذلك في معتقد الاباحة ولذلك يجب عليه وجب على الامر لانه ادم لا يمكن ايجاب بالنص عليه - 00:18:36ضَ
فوجب على المتسبب به. نعم. كما لو انهشه حيا او القاهم في سبيل اسد. زوبيا. زبيا باسد لو لو انه انهشه حية فنهشته فمات ان السم القصاص على على الذي انهشه الحي لان الحية صارت الة بيده - 00:18:55ضَ
والحية تصلح للقتل او القاه في نار او القاه في زبية اسد زوبيا حفرة يكون فيها اسد يعني كانوا يعملون الزبية ويضعون عليها غطاء فاذا جاء الاسد سقط فيها فصادوه - 00:19:21ضَ
هذا جاء بانسان والقاه على الاسد وهو في الزبية هذا هذا الفعل صالح للقتل. فاكله الاسد والترسة فان القصاص على من القاه من القاه في هذه الزبية لان فعله هذا صالح للقتل - 00:19:39ضَ
ولا يمكن ولا يمكن ان يكون ان يبرأ من العهدة لان الاسد صار كالالة نعم. بيده مم ويؤدب المأمور قال الامام احمد يضرب ويؤدب. نعم. قال علي ويستودع السجن ويبالغ هذا ما اذا علم حفر القتل - 00:20:00ضَ
فان القصاص على المأمور ايجابه عليه فهو مباشر له فانقطع حكم ذلك الدفع مع الحافز ويكون على الآمر اذا اذا كان يعرف ان هذا القتل بغير حق اذا كان يعرف ان هذا القتل بغير حق ونفذه - 00:20:26ضَ
فان القصاص عليه لانه غير معذور نعم ويكون على الامر الادب لتعديه في التسبب الى القتل وان امر بالقتل من لا يميز كصبي او مجهول القصاص على الامر لان المأمور ليس له وصف صحيح - 00:20:48ضَ
لكونه غير مميز فهو كذلك فهو كذلك نعم. مسألة فإن امسك نساء بالأخذ فقتل. هذه مسألة اخرى نوع من الاشتراك ايضا واحد امسك الشخص وواحد قتله واحد امسك الشخص لان لا يهرب - 00:21:10ضَ
او يدافع عن نفسه جاء الثاني وقتلاه هما متعاونان على قتلهم لكن يقتل المباشر يقتص من المباشر واما الممسك فانه يحبس حتى يموت يحبس مدى الحياة نعم قتل يعني حبسا مؤبدا - 00:21:32ضَ
نعم اما القاتل فانه يقتل بغير سلاح لانه باشر القتل عمدا عدوانا نعم هذا لا خلاف انه يقتل لكن يبقى الممسك الممسك لم يقتل وانما فعل فعلا مكن القاتل من القتل - 00:21:59ضَ
فيحبس نعم واما المؤسف فان لم يعلم ان القاتل يقتله فلا شيء عليه وان امسكه له ليقتله عالما بذلك مثل انضبطه له حتى ذبحه فاختلفت الروايات عن الامام احمد فرؤي عنه انه يحبس حتى يموت. وهذه هي المدام. نعم - 00:22:22ضَ
ورؤية ذلك عن علي رضي الله عنه وعنهم يقتل ايضا لانه لو لم يمسك لم يقدر على قتله وبامساكه تمكن من قتله بل قدسه حاصل بفعلهما فيقولان شريكينه فيجب عليهما القصاص - 00:22:47ضَ
فقيلان يعاقب ويألم ولا يحزن لقول ان النبي صلى الله عليه وسلم ان اغنى الناس على الله تعالى ان لكن طباعة الناس على الله تعالى من قتل غير قاتله نعم. ويمسك غير الله ويمسك غير قاتل - 00:23:12ضَ
ولان الانسان سبب غير ملئ قتل قتل الممسك غير ظاهر لان فعله لا يصلح للقتل قتل الممسك غير ظاهر لان فعله لا يصلح للقتل فكيف يوجب عليه القصاص؟ لكن هو هو لا شك انها - 00:23:40ضَ
مجرم ومتعاون مع القاتل فلابد من من عقوبته قيل انه يحبس حتى يموت وقيل انه يعاقب بما يراه ولي الامر نعم فاذا اجتمعت معه مباشرة كان الضمان على المباشر في الدافع والحافز - 00:23:59ضَ
الحافر الدافع والحافظ يعني لو واحد حفر حفرة وجا واحد ودفع فيها انسانا القصاص على من على الدافع لانه هو المباشر نعم ولنا ما رقى الدار الوطني عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:24:20ضَ
اذا امسك الرجل وقتله الاخر يقتلون في قتل ويحبسوا الذي امسك هذا لو صح لكان فصلا في في النزاع لو كان لو صح هذا الخبر لكان فصلا في المسألة نعم - 00:24:44ضَ
ولانه حبسه الى الموت. فيحبس الاخر الى الموت ليأكل لما اتى به فما لو حبس رجلا عن الطعام والشراب حتى مات فاننا نفعل به ذلك حتى يموت يجب القود فيما دون النفس - 00:25:02ضَ
ينقسم الى اقسام القود فيما دون النفس ينقسم الى اقسام اود في الطرف كأن يقطع عضوا من الاعضاء وقود في المنفعة قود في المنافع لان يجني عليه جناية تذهب منفعة من منافعك كالبصر والسمع - 00:25:26ضَ
والاكل والشرب والمشي وما مات ولا ذهب العضو العضو موجود لكن ذهبت منفعته هذي منافع تسمى والثالث قوادون في الجراح الجراح تنقسم الى قسمين جراح في الرأس وتسمى بالشجاج وهي عشرة انواع كما يأتي - 00:25:58ضَ
وجراح في بقية البدن الله تعالى يقول والجروح قصاص فمن الجروح من ما يوجب القصاص ومنها ما يوجب آآ الارش فقط وهذا سيأتي بيان ان شاء الله الحاصل ان القوت فيما دون النفس ثلاثة انواع - 00:26:25ضَ
قود في الطرف وقود في المنفعة وقود في الجروح نعم مرتبط هذا القول في الطرف ووجه الطراف يؤخذ كل عضو بمثله تؤخذ اليد باليد اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى والرجل بالرجل - 00:26:49ضَ
والاصبع بالاصبع والانملة بالانملة والعين بالعين والسن بالسن كما قال الله تعالى كتبنا عليهم فيها يعني التوراة على بني اسرائيل ان النفس بالنفس هذا القود بالنفس والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن هذا قود في الطرف - 00:27:18ضَ
ثم قال والجروح قصاص هذا قواد في الجروح نعم التي وقررت في كل عضو بمثله اجمع اهل العلم على ذلك. العين بالعين اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى. فمن فمن فقأ عين اخيه - 00:27:41ضَ
عمدا عدوانا فانها تفقأ عينه ومن قطع يده من الكف او من الكوع او من العضد فانها تقطع يده وهكذا من المفصل اذا كان القطع من المفصل فانه يقطع منه مثل ما قطع من المجني عليه - 00:28:02ضَ
قصاصا نعم لقوله سبحانه والعين بالعين ولانها تنتهي الى مفصل فيجري امتصاص فيها لان العين تنتهي الى مغسل الحدقة الحقيقة مستقلة يمكن ان ان ترفع يمكن ان ان ترفع وتزال - 00:28:29ضَ
فاذا ازال حدقة المجني عليه فانها تزال حدقته نعم مسألة اجمعوا على ذلك بقوله سبحانه والامن بالامر لو قطع انفه من المفصل فانه يقطع انفه قصاصا كما فعل بالمجني عليه لان الانف له مقصد - 00:28:52ضَ
والانف يتكون من ثلاثة اشياء من المنخرين والماء والمارن مارن الانف وهو السقف سقف الالم فيمكن ان يزيل الانف كله ويمكن ان يزيل احد المنخرين ويمكن ان يزيل المارن فقط وهو السقف - 00:29:20ضَ
لا يزال منه بمثل ما ازال من المجني عليه ان كان زال الانف كله باقسامه الثلاثة ازيل انفه كله وان كان ازال قسما منه فانه يزال منه مثل ما ازال من المجني عليه - 00:29:45ضَ
نعم لقوله سبحانه والان في الامر وللمعنى الذي سبقه العين مسألة ويجب الضمن في كل واحد من الجهل بمثله جفون العين من جفون العين الاجفان الاربعة العين لها جفنان جفن اعلى - 00:30:00ضَ
جفن اسفل فاذا ازال واحدا من الاجفان ازيل منه مثل ما ازال نعم سبحانه والجروح قصاص. وهذا جرح جرح ينتهي الى مفصل نعم ولانه يمكن القصاص فيه بانتهائه الى فصل. نعم. ولا فرق بين جثث الاعمى المصير في ذلك - 00:30:21ضَ
لا فرق بين جفن الاعمى والبصير. لان الاجفان ما فيها بصر وانما هي غطاء وجمال للعين تنفع للاعمى وتنفع للبصير نعم لان هناك تساويات السلامة من النقص وعدم البصر نقص في غيره - 00:30:47ضَ
فلم يمنع التساهل فيه البصر ليس بالاجفان انما هو بالعين الاجفان غطاء للعين وجمال للوجه نعم كما ان عدد الصحيح لم يمنع امتصاصه في الاذن لان السمع ليس في الاذن - 00:31:05ضَ
سمع حاسة مستقلة والاذن انما هي عظو عظو للسمع فيمكن ان يقطع اذنه ويبقى سمعه ويمكن ان يذهب سمعه وتبقى اذنه فالسمع شيء والاذن شيء اخر الاذن تسمى عضو واما السمع فيسمى منفعة - 00:31:23ضَ
او حاسة نعم وتؤخذ الشفة بالشفاء العليا بالعليا والسفلى بالسفلى لانها عضو ينتهي الى مفصل فاذا جنى على شفة شخص وقطعها فانه تقطع شفته المماثلة نعم وهي ما جاوز والخدين علوا او سفلا - 00:31:50ضَ
في الاية وللمعنى الذي سبق مسألة وللاية وهي قول والجروح قصص نعم مسألة ويؤخذ اللسان باللسان. لان اللسان عضو اللسان عضو والكلام منفعة الكلام منفعة واللسان عضو فاذا قطع اللسان يقطع لسانه - 00:32:20ضَ
ولو جنى عليه فاذهب الكلام وبقي اللسان فان عليه دية كاملة عليه دية كاملة اذا ازال من الانسان ما فيه شيء واحد منه فقط عليه دية كاملة وان ازال من الانسان ما فيه شيئان - 00:32:48ضَ
ما فيه منه شيئان كاليدين والرجلين فعليه نصف الدية وان ازال الاثنين فعليه دية كاملة وان ازال من الانسان ما فيه ثلاثة ففي كل واحد ثلث الدية وفي الجميع دية كاملة كالانف - 00:33:07ضَ
كالامف فانهم يتكون من ثلاثة اشياء كما سبق وان ازال ما في الانسان منه اربعة اشياء ففي احدها ربع الدية وفي الاثنين منها نصف الدية وفي الثلاثة ثلاثة ارباع الدية وفي الجميع - 00:33:27ضَ
دية كاملة وهكذا نعم ويؤخذ اللسان باللسان للاية والمعنى ولا نعلم فيه خلافا ولا يؤخذ لسان ناظج بلسان اخرس لانه افضل لو ان لو ان ناطقا اعتدى على اخرس فازال لسانه - 00:33:45ضَ
فلا قصاص هنا وانما فيه الدية فقط لعدم المماثلة لان لسان الناطق سليم ولسان المجني عليه غير سليم فاذا اخذنا لسانه السليم يكون في هذا ظلم وزيادة لكن تكون عليه الدين نعم - 00:34:12ضَ
ويؤخذ النفس بالناظر اما الاخرس اذا جنى على ناطق فانه يقتص يقطع لسانه لانه انقص من المجني عليه فليس في هذا زيادة وانما فيه نقص نعم مم لا ما فيهاش - 00:34:36ضَ
ما بيعرف اذا يخير كاملة ياخذها ومن بغى قصاص يقول لك ما يخاف يقطعوا لسان الاخرس نعم ويبخل الاخرس بالناطق لانه بعض حقه مسألة نعم ويؤخذ السن دليل حديث الربيع - 00:34:57ضَ
بنت انس ابن الربيع لما كسرت سن جارية من الانصار طالبوا بالقصاص فامر النبي صلى الله عليه وسلم ان تكسر ثنية الربيع فقال ابوها انس ابن ابن النظر انس ابن النظر رضي الله عنه - 00:35:24ضَ
والله لا لا تكسر ثنية الربيع فقال النبي صلى الله عليه وسلم كتاب الله القصاص فبينما هم كذلك القى الله في قلوب اولياء المجني عليها العفو فعفو عفوا عنها ولو لم يعفوا لاقتص الرسول صلى الله عليه وسلم - 00:35:45ضَ
لكن الله جل وعلا من كرامة انس ابن النظر القى في قلوب اولياء المجني عليها الرحمة فعفوا فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان من عباد الله من لو اقسم على الله - 00:36:07ضَ
لقى بره لان انس بن النظر اقسم على الله فابره الله جل وعلا بكرامته عليه نعم والا لو اصروا على القصاص لاقتص الرسول صلى الله عليه وسلم منه نعم مسألة - 00:36:26ضَ
الدعاء اهل العلم على ذلك بفضله سبحانه والسنة بالسن. ولان القصاص في السن ممكن لانه ورد القصاص في السن ممكن ما هو بيكسر معناه انه يكسر السن كسل لا معناه انه يبرد - 00:36:44ضَ
فيزال منه بقدر ما زال من المجني عليه هذا الكسر اما اذا قلع اذا كان الجاني قلع سن اه المجني عليه فانه يقلع من اصله. نعم لانها محدودة في نفسها. فوجد فيها القصاص كالعين. نعم. وتؤخذ - 00:37:04ضَ
وصحيحته الصحيحة والمكسورة الصحيحة الصحيحة والمقصورة الصحيحة. لانه يأخذ بعض حقه. ولا تؤخذ والصحيحة بالمكسورة لانها اكمل نعم لانه يخرج بعض حقه ويخرج معها من الدية بقدر ما انكسر منها على قول ابن حامد وعلى قياس قولها - 00:37:28ضَ
ابي بكر لا ينبغي ان يجد مع القصاص شيء اذا اختار القصاص يكفي ما يجمع بين القصاص والدين انما يؤخذ احدهما اما القصاص واما الدين. نعم مسألة بقوله سبحانه فالجروح قصاص - 00:37:57ضَ
نعم ولان لهما حدا ينتهيان اليه وهو المقصد فيأتي فيهما القصاص كبقية الاعمى. فيقطع من الجاني من المفصل الذي قطع منه المجني عليه فان كان قطعه من عرش عرش الرجل يقطع من عرش الرجل وان قطعه منه - 00:38:20ضَ
الكعب يقطع منه وانقطعه من من الركبة يقطع من الركبة نعم مسألة ويؤخذ الذكر للذكر لا نعلم بين اهل العلم خلافا في ذلك. لو جنى على شخص فقطع ذكره حمدا عدوانا - 00:38:41ضَ
فانه يقطع ذكر الجاني لان هذا عضو من الاعضاء ينتهي الى مفصل يقام فيه القصاص يقام فيه القصاص. نعم بقوله سبحانه والجروح القصاص ولان له حمدا ينتهي اليه ويمكن القصاص فيه من غير حيض. فوجب القصاص فيه كاليد. فان كان استوعب الذكر كله - 00:39:01ضَ
فانه يقطع كل الذكر وان كان قطع بعضه فانه يقطع بعض ذكره بالمقياس بمقدار ما ازال من ذكر المجني عليه الربع او النصف او الثلث بل يقاس هذا بالمقياس. نعم - 00:39:33ضَ
ولا ترضى بين ذكر الصغير والكبير. والشاب والشيخ والذكر الكبير والصغير كله سوا. نعم بين هذه المعاني. فلو فلو ان كبيرا قطع ذكر صبيا فانه يقطع ذكر الكبير ولا يقال هذا كبير وهذا صغير - 00:39:53ضَ
يقطع لك الكبير نعم لان كلما وجد الخصاص فيه من الابرار لم يفرق فيه بين هذه المعاني كاليد والفجل. كما لو ان الكبير قطع الصغير تقطع رجل الكبد نعم مسألة الانثيان يعني الخصيتان - 00:40:20ضَ
الخصيتان فاذا جنى على شخص وقطع خصيتيه فانها تقطع خصية الجاني قصاصا نعم للايات والمعنى مسألة وكذلك كل ما احمل القصاص فيه بالنص والمعنى كل ما امكن القصاص فيه مما ينتهي الى مفصل او الى حد - 00:40:46ضَ
فانه يجب فيه القصاص لعموم الاية والجروح قصاص نعم مسألة ويعتبر ثورة مسجد عليه مكافئة للجاني يشترط في القصاص فيما دون النفس ما يشترط في القصاص في النفس من الشروط الاربعة السابقة - 00:41:12ضَ
نعم وذلك عند انتصار فيما دون النفس. معتبرا له ثلاثة شروط. نعم. احدها عليه فان لم يكن مكافئا كالعهد اذا رفع الحب اذا قطع الحب طرفه اذا قطعه المسلم لا يرفع طرفه في ظهره - 00:41:37ضَ
لانه اذا لم تغضب نفسه بنفسه بعدم المكافأة فوجد الا يؤخذ ضغطه بباطنه طرفوه ووجب ان لا يخلق ربه من طرفه بعدم المكافأة اذا لم يجوز القصاص من الجاني في النفس فلا يجوز القصاص منه في الطرف - 00:42:03ضَ
بعدم المكافأة بين الجاني والمجني عليه. نعم الثاني ان الولد بداية عمدا عدوانا ان كانت خطأ ولا قصاص مثل ما سبق. نعم فهي لن تضع لم يجد اغتصابا بغير سلاح. مم. وان كانت عمدا خطأ - 00:42:26ضَ
ان يضربه بحدث صغير لا يطلقه الا لم يجد القصاص لانه شبه كما ان شبه العمد يكون في القتل يكون ايضا لما دون النفس نعم - 00:42:50ضَ