جميع فتاوى نور على الدرب ( القسم الثاني ) - الشيخ عبد العزيز ابن باز - مشروع كبار العلماء
7338 - حكم طاعة الوالد في الزواج من امرأة لا تصلي - نور على الدرب
Transcription
اخونا له سؤال اخر مفهومه انه يعلم ان طاعة الوالدين واجبة فيقول مثلا ان والده خطب له احدى الفتيات. لكنه علم انها لا تصلي. فاذا ما رفظ هذه المخطوبة يكون هذا من العقوق او لا شيخ عبد العزيز - 00:00:00ضَ
ليس هذا من العقوق ولا يجوز النكاح امرأة لا تصلي لترك الصلاة كفر اكبر على الصحيح لقول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر - 00:00:22ضَ
ولان عمود الاسلام وذهب جمع من اهل العلم الى انه كفر اصغر ولانه معصية وانه لا وانها لا تكفر بذلك ولا يكفر الرجل بذلك اذا كان يقر بالوجوب ويعلم انها واجبة - 00:00:36ضَ
وبكل حال فهي فالتي لا تصلي لا تنكح حتى ولو قلنا بعدم كفرها لا ينبغي ان تنكح ولا يطاع الوالد فيها ولا الوالدة ولا غيرهما يقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الطاعة في المعروف - 00:00:50ضَ
لا طاعة لمخلوق من معصية الخالق مع ان الصواب ان من ترك الصلاة يعتبر كافرا وان كان تركها تهاونا اما اذا جهد وجوبها فهذا كافر عند جميع اهل العلم نسأل الله العافية. وهكذا لو جحد وجوب الزكاة او وجوب الصيام - 00:01:04ضَ
او جهد وجوب الحج مع الاستطاعة يكون كافر عند اهل العلم فينبغي للمؤمن ان يتحرى في الزواج المرأة الصالحة الطيبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لمالها - 00:01:22ضَ
ولجمالها ولحسبها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك الرجل يطو المرأة الصالحة وهكذا المرأة تطلب الرجل الصالح الطيب لا تنكح الذي لا يصلي او يشرب الخمر او ما تجتنبه فانت مش الطيب - 00:01:36ضَ
فهكذا الرجل يطلب المرأة الصالحة المعروفة بالدين والاستقامة والمحافظة على الصلاة حتى تستقيم العشرة بينهما على خير وهدى وهكذا حتى تكون الذرية ان شاء الله كذلك صالحة نعم - 00:01:55ضَ