جميع فتاوى نور على الدرب ( القسم الثاني ) - الشيخ عبد العزيز ابن باز - مشروع كبار العلماء
7340 - حكم الزواج بالثانية مع عدم إخبار الأولى بذلك وإيهام الثانية بأنه غير متزوج - نور على الدرب
Transcription
هل يجوز للرجل ان يتزوج بامرأتين بدون علم احداهما؟ مع ايهامه الثانية انه غير متزوج هذا فيه تفصيل يجوز ان يتزوج ثانية وثالثة بدون علم السابقات لا بأس بذلك هناك مثلا سافر الى بلد من البلدان - 00:00:00ضَ
وتزوج فيها يأتي اليها وقت سفره الى هناك لا بأس بذلك. اما في البلد الواحدة فلا بد من العلم حتى يقسم بينهما حتى يعدل بينهما وليس له ان يوهمها انه لا زوجة له. هم. ان يعلم ويخبرها بان عنده زوجة. لان هذا من الخداع - 00:00:23ضَ
فلابد ان يعلمه ان يعلمها ان له زوجة اذا كان في بلد واحد يقول نعم ويقسم لهما جميعا وينصفهما ويعطيهما حقهما وليس لهما الخداع والمكر. اما في البلاد الاخرى فتسافر الى - 00:00:44ضَ
في الدراسة فلا هو يتزوج البلد حتى نفسه ولو ما شاء الله المرأة ولو ما علم المرأة لا يظره ذلك ما دامت ما دام ليس عنده العدد المسموح به فرصة - 00:00:58ضَ
فاذا كان ما عنده الا واحد ياخذ ثانية ما عنده الا اثنتين ياخذ ثالثة. عند الثالث ياخذ الرابعة لا بأس. لا يزيد على القبلة المقصود انه اذا احتاج الى ذلك واراد ان يتزوج ليس بشرط ان يعلم زوجته اذا كان في بلد اخرى - 00:01:16ضَ
لكن مع مراعاة آآ قصد الواجب العدل في النفقة وغير هذا مما يجب على الزوج من جهة العدالة. نعم نسأل الله للجميع الهداية اللهم امين جزاكم الله خيرا - 00:01:30ضَ