جميع فتاوى نور على الدرب ( القسم الثاني ) - الشيخ عبد العزيز ابن باز - مشروع كبار العلماء
Transcription
اخونا يقول انه حلف بالطلاق ذات مرة على شيء على الا يفعله لكنه فعل ذلك الشيء وصام ثلاثة ايام متتابعات ويسأل هل ما فعل صحيح او لا اذا كان الطلاق بصفة اليمين ليس لم يقصد ايقاع الطلاق كأن يقول علي الطلاق ما اكلف له او علي الطلاق ما - 00:00:00ضَ
الى بيت فلان او علي الطلاق ما كلمتني لا تكلمين فلانا يقصد منعها من ذلك او علي الطلاق لا ازوره لا ان يقصد منع نفسه من ذلك ليس قصده ايقاع الطلاق فهذا حكمه حكم اليمين. والواجب فيها كفارة في اصح قولين العلماء. وهي اطعام عشرة مساكين - 00:00:26ضَ
او كسوتهم او اثر رقبة. فمن عجز عن ذلك فانه يصوم ثلاثة ايام. الصيام لا يجزيه الا عند العجز عند العجز الاطعام والكسوة والعتق الذي يصوم وهو ليس بعاجل لا يجزئه الصيام بل لابد من اطعام عشرة مساكين او كسوتهم. او عتق - 00:00:48ضَ
مؤمنة ولاطعام يكون استعصى لكل واحد من قوت البلد من تمر او غرز او حمضة ومقداره تقريبا او كسوة لكل واحد ازار وردا او قميص او عت رقبة مؤمنة فاذا عجز عن هذه الثلاث ولم - 00:01:10ضَ
يستطع ذلك فانه يصوم ثلاثة ايام. ولولا ان تكون متتابعة. نعم. جزاكم الله خيرا - 00:01:30ضَ