جميع فتاوى نور على الدرب ( القسم الثاني ) - الشيخ عبد العزيز ابن باز - مشروع كبار العلماء
7396 - حكم من شك في عدد السجدات أو الركعات في الصلاة - نور على الدرب
Transcription
اذا كان المصلي في صلاته وفي اثناء السجود نسي كم سجدة ان فعل؟ سجدتين ام سجدة؟ ثم فعل سجدة اخرى وقد تكون السجدة وهذه هي الثالثة فهل تبطل صلاته؟ ام انه كان يجب عليه الا يفعل هذه السجدة؟ بل يكتفي بسجود السهو في نهاية - 00:00:00ضَ
الصلاة ما قولكم في هذا؟ جزاكم الله عنا خيرا الواجب على من شك هل سجدة او سجدتين فليأتي بالثانية حتى يأخذ باليقين ولو ولو قدرة انها كانت ثالثة لكن هذا هو الواجب عليه لا شك - 00:00:22ضَ
ثم السهو قبل ان يسلم. يجمع بين هذا وهذا يأتي بالسيدة التي شك فيها حتى يتيقى انه سجد سجدتين ثم قبل ان يسلم الا السهو كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال - 00:00:43ضَ
اذا شك احد في صلاته فليتحرى الصواب اذا شك في صلاته فمن اذا صلى ثلاثا ام اربعا ثلاثا او اربعا على الاقل فليتحرى الاقل ثم نصف السجدتين المقصود ان المؤمن مأمور بتحري الاقل وهو اليقين حتى يكمل صلاته - 00:01:02ضَ
وذلك مثلا اذا صلى اذا كان يصلي الرباعية فشك هل هي اثنتان امثال جعلها ثنتين هو الاقل ثم اتى بالثالثة والرابعة واذا كان في المغرب فشكها صلى اثنتين او ثلاثة جعلها ثنتين - 00:01:23ضَ
واتى بالثالثة وهكذا في الفجر شكها صلى اثنتين او واحدة اتى بالثانية وهكذا في الجمعة ثم بعد ما يكمل ويبني على اليقين يسجد سجدتين للسهو قبل ان يسلم جبرا لصلاته - 00:01:39ضَ
هذا هو المشروع في الصلاة والسجود كذلك - 00:01:54ضَ