باب اه الموصى له قال تصح الوصية سيذكر ما يتعلق بالموصى لهم تصح الوصية لكل آآ من يصح تمليكه ولو مرتدا او حربيا او لا يملك كحمل وبهيمة يشترط اه يشترط في الموصى له - 00:00:00
اشترط في الموصى له عدة شروط حتى تصح الوصية. الشرط الاول فليكون الموصى له مما او ممن يصح تمليكه فلا تصح من لا يصح تمليكه كالملك والجن والميت واستثنوا من ذلك ما ذكره المؤلف - 00:00:30
الحمل لكن يشترط ان يكون موجودا حين الوصية الحمل لا يصح تمليكه الا انه يصح ان يوصله. لكن اشترط ان يكون موجود حين الوصية قال المؤلف هذا الاستثناء الثاني وبهيمة وبهيمة - 00:00:59
البهيمة لا تملك لا يصح تملكها لا يصح تمليكها الا انه يصح ان يوصى لها قالوا يصرف في علفها في علفها. وقوله وبهيمة هذا فيه نظر. قوله بهذا اللفظ وبهيمة فيه نظر - 00:01:21
لانه لا يقولون هكذا لا يعبرون بالبهيمة. واذا عبروا بالبهيمة فانهم يقولون ان قصد آآ الا يقصد تمليكها اذا عبروا بهيمة يقولوا يشترط الا يقصد الموصي تمليكها لان البهيمة اصلا لا تملك - 00:01:43
لا تملك فهم استثنوا في الحيوانات في في الوصية للحيوانات فقط امران او صورتين فقط. الصورة الاولى اذا اوصى لفرس فلان يصح ولو لم يقبل فلان ولو لم يقبل فلان - 00:02:06
ويصرف في ايش في علفها. الصورة الثانية ان يقف على حيوان او فرس يقصد موقوف محبوس في سبيل الله عز وجل يجاهد عليه في سبيل الله فحينئذ يصح ويصرف ايضا في علفه. فقوله رحمه الله بهيمة فيه نظر - 00:02:22
لابد ان تكون فرس لفلان من الناس معين ولو لم يقبل والصورة الثانية اذا كان الفرس موقوفا محبوسا آآ في وجوه الخير او في سبيل الله عز وجل قال لا يملك كحمل قال تصح الوصية لكل من يصح تمليكه ولو مرتدا - 00:02:42
او حربيا او لا يملك بحمل وبهيمة كحمل وبهيمة الشرط الثاني في الموصى له يشترط اذا كان الموصل له جهة فيشترط الا تكون هذه الجهة معصية لله عز وجل كالكنيسة وبيت النار - 00:03:08
الشرط الثالث ان يكون الموصى له معينا فلا تصح لمجهول فلا تصح لمجهول كاحد هذين اوصيت بهذه السيارة لاحد هذين لفلان او فلان او لخالد او لعمرو هذه تصح الوصية لا تصح الوصية لابد ان يكون موصله معينا - 00:03:39
ايضا الشرط الرابع يشترط ان يكون هو الصلاة موجودا لا معدومة ان يكون الموصى له وجودا لا معدوما فاوصيت لمن تحمل به هذه المرأة قال رحمه الله وتصح للمساجد وتصح المساجد - 00:04:13
ولله تعالى عز وجل وتصح المساجد والقناطر قناطري ما هي جسور ونحوها السقايات مثلا برادات وتصح الوصية لله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم وتصرف في المصالح العامة تصرف اذا وصى يقول اوصيت لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم او وصيت الله فقط وسكت او وصيت الرسول صلى الله عليه وسلم وسكت فان تصرف المصالح - 00:04:39
العامة مصرف الفيوم ما هي مصالح العامة كل شيء يدخل في كل شيء مساجد الشوارع والمستشفيات مدارس للمسلمين طبعا قالوا ان اوصى باحراق ثلث ماله صح وصرف في تجميل يعني تبخير الكعبة وتنوير المساجد - 00:05:13
اذا اوصى بدفن ثلث ماله في التراب فانه يصرف في تكفين الموتى واذا اوصى برمي ثلث ماله في الماء صرف في عمله ايش؟ السفن للجهاد للجهاد ثم قال ولا تصحوا لكنيسة هذا كما شرط ان تكون جهة ليست معصية لله عز وجل - 00:05:36
لا تصح الوصية لكنيسة سواء كان الموصي مسلما او كافرا سواء كان موصي مسلما او كافرا او بيت نار او كتب التوراة والانجيل كل هذه معاصي او ملك هذا ايضا من الشروط يشترط ان يكون موصله يصح تمليكه المالك لا يصح تمليكه. او ميت - 00:06:01
او جني هؤلاء لا يملكون قال ولا لمبهم هذا الشرط ايضا ذكرناه. الشرط ان يكون الموصل له معلوما لا مجهولا. لا ولا لمبهم كاحد هذين فلو وصى بثلث ماله لمن تصح له الوصية ولمن لا تصح له كان الكل - 00:06:25
لمن تصح له لو وصى مثلا لزيد من الناس ونصف لزيد ونصف لكنيسة مثلا او لبيت خمور مثلا يكون كل ايش لزيد لزيد هذه قاعدة واستثنى مسألة واحدة فقط وهي - 00:06:50
قال لو وصى لحي وميت كان للحي النصف فقط هنا وصى لمن يصح تمليكه وهو الحي ولمن لا يصح تملكه هو الميت كان الحي النصفي النصف فقط. النصف هذا استدراك واستثناء من المسألة الاخيرة - 00:07:16
هذا يكون للحي النصف لا يكون له كل ايش؟ الموصى به ثم ذكر فصلا في الفاظ الوصية قال واذا اوصى لاهل سكته بكسر السين فلاهلي زقاقه وفي المطلع يقول قيل ازقة سكك لاصطفاف الدور فيها - 00:07:41
للصفاف الدور فيها ايضا قاله الشيخ منصور في شرح المنتهى للسكة التي اه كان ساكنا فيها يقول حال الوصية حالة الوصية حال الوصية يعني لو انتقل لو اوصى في سنة الف واربع مئة وخمسة وثلاثين لاهل سكته للحارة التي هو فيها ثم بعد سنة انتقل - 00:08:06
وبعد سنتين توفي اين توصف الوصية من حين ايش؟ الوصية من حين الوصية لانه يريد بر هؤلاء مشكلة وانتقلوا ايضا مشكلة مشكلة ولا لا يا محمد طيب قال ولجيرانه اذا اوصى الانسان لجيرانه المذهب عندنا ان الجيران هم اربعون دارا من كل ايش - 00:08:34
بكل جانب تناول اربعين دارا من كل جان من اليمين والشمال شمال غرب شمال جنوب غرب شرق تصرف لهؤلاء الجيران واستدل الحنابلة بحديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:09:00
الجار اربعون دارا هكذا وهكذا وهكذا. اربع اخرجه يعلى وابن حبان وضعفه الهيثمي في مجمع الزواج ايضا روي من حديث كعب وعائشة رضي الله تعالى عنهم كلها احاديث ضعيفة وهو منصوص الامام احمد رحمه الله - 00:09:20
وان تصيب محمد كما في المولى. الموفق يقول الموفق له كلام جميل هنا يقول وهذا في حديث ابي هريرة الضعيف يقول نص لا يجوز العدول عنه يقول هذا يعني حديث ابي هريرة - 00:09:43
نص لا يجوز العدول عنه. ان الجيران اربعون دارا من كل جانب. يقول لا يجوز العدول عنه انصحه انصح قال وان لم يثبت الخبر فالجار هو المقارب الجار هو المقارب القريب من صاحب الوصية - 00:09:58
طيب القرب هذا يرجع فيه الى ايش احسنتم قال ويرجع في ذلك الى العرف ويرجع في ذلك الى العرف. انتهى كلامه رحمه الله في المغني ثم قال رحمه الله والصبي يعني اذا وصى بالصبيان مثلا او الصغار او الغلمان - 00:10:20
او اليافع واليتيم هم ايش؟ ينطبق ينطبق هؤلاء ينطبق عليهم ايش؟ كل من لم يدخل فيهم كل من لم يبلغ يعني من حين الولادة الى قبل البلوغ من حين الولادة الى قبل البلوغ. قال والمميز يعني اذا وصى المميزين مثلا - 00:10:42
يدخل فيه ايش؟ فقط من بلغ سبعا. والطفل اذا وصى الاطفال يدخل فيه من دون ايش؟ سبع من دون سبع من دون سبع طيب هؤلاء اذا وصى الاطفال هل العبرة بالموصى لهم هنا الاطفال؟ الذين في - 00:11:04
حياة الموصي او بعد او حين موته وصى في عام الف واربع مئة وثلاثين للاطفال وتوفي في الف واربع مئة واربعين مم ليه قياسا على اهل سكته سكته جميل اما في خلاف طيب بينكم - 00:11:35
مم طيبهم بعد عشر سنوات اذا وصل الى عام الف واربع مئة وثلاثين بعد عشر سنوات هؤلاء ليسوا باطفال الطفل هو الذي اقل من ايش السبب اه يا محمد على قصده طيب مات مشكلة الرجل - 00:12:11
طيب كيفك؟ حنتعب الان كيف نعرف ان من هو طفل في ذلك الوقت جميل جميل الكلام. ها يا مشاري ايش احسنت واللبدي يقول ان العبرة هنا بالموت وليس بحال وصية - 00:12:42
وليس بحال الوصية آآ اذا وصى لاهل سكته هو عنده قصد يريد ان يبر جيرانه الذين يعرفهم. اما الاطفال ها فالعبرة في ايش؟ فيما بعد موته. قد يأتي قائل يقول حتى هنا قد يكون يريد ان يبر اطفال الاطفال الذين - 00:13:13
اهو في زمنه في زمن وصية اقصد. في زمن الوصية يقول لا بدي لم اجد من صرح به ولا من اشار اليه فليحرر اذا قال العالم فليحرم معناها ايش يعني انه متردد يعني رأي له اثبت لك رأي بين لك رأيه لكنه ليس جازما اذا قال فليحرر - 00:13:38
اذا قال والظاهر حنا نأتي بها كثيرا الظاهر الظاهر هذا فيه تردد يعني فيه تردد اذا قال العالم خاصة الحنابلة طبعا فليحرر والظاهر فليتأمل اذا قال فليتأمل ايضا فيه تردد - 00:14:05
يعني هو ابدى لكن رأيه لكنه غير جازم بهذا الرأي. واحيانا يصرح يقول وفيه تردد فهذه عبارات اذا رآها المعلل الانسان في كتب الحنابلة يعرف انهم يعني مترددين في الحكم لكن يختلف هذا التردد احيانا اذا كان الاستظهار من الشيخ منصور - 00:14:21
ها هذا يكون قوي جدا اذا كان استظهار المفلح مثلا في الفروع فهذا يكون ليس محمل مثلا حسب العالم ايضا اذا كان استظهر يعني شيئا يختلف من عالم الى عالم - 00:14:45
طيب قال والمراهق من قارب البلوغ المراهق اذا اوصل المراهقين فيدخل في ذلك من قارب ايش؟ البلوغ. واذا اوصى للشباب مثلا او الفتيان فيدخل فيه من البلوغ الى ايش؟ ثلاثين - 00:15:03
والكهل من الثلاثين اذا اوصل الكهول يدخل فيه من الثلاثين الى ايش؟ الخمسين. اذا اوصل الشيوخ يدخل فيه من كان من استكمل خمسين سنة الى سبعين سنة اذا اوصل الهرم - 00:15:27
يدخل فيه من ايش؟ استكمل سبعين سنة الى ان يموت. وهؤلاء من الطفل الى الهرم كل هؤلاء كما قال لبدي يقول العبرة فيهم بحال ايش؟ الموت لا بحال الوصية. ونقول لو قال قائل انها العبرة بحال وصية فليس ذلك ببعيد - 00:15:48
قال والايم والعزم اذا اوصل الايام خمسين الف للايامى او للعزاب بيحصل كثير تستحقون يا محمد والعزم هم من لا زوج له من رجل او امرأة من رجل او امرأة ولا فرق كما قال الشيخ منصور في ذلك بين الذكر وغيره. قال والبكر من لم يتزوج اذا اوصى للابكار - 00:16:08
الفكر هو يدخل فيه من لم يتزوج سواء كان رجلا او او امرأة قال ورجل ثيب وامرأة ثيبة اذا كان قد تزوجا والثيوبة زوال البكارة ولو من غير زوج لكن زوال البكارة يشترط ان تكون بالوطء - 00:16:42
لا بد ان تقوم الوطء لا بغير الوطء ثيوب تزول اه بالوطء ولو من غير زوج بزوال ايش الثيوبة زوال بكارتي ولو من غير زواج. كيف يا شيخ اه زواق البكارة احسنت - 00:17:03
بالوطء ولو من غير زوج. قال والارامل اللاتي فارقهن ازواجهن بموت آآ او حياة الارامل اللاتي هذا يدل على ان الارامل ايش؟ منين؟ من النساء من النساء ايش عندكم النساء اللاتي؟ عجيب - 00:17:27
جميل هو صرح بذلك في الاقناع والمنتهى ان الارامل هم النساء اللاتي فارقهن ازواجهن من موتن وحياة وعند اهل اللغة ان الارامل يدخل فيه النساء وايش والرجاء يدخل فيه النساء والرجال - 00:17:53
يقول في المطلع الارامل جمع ارمل وارملة ارمل وارملة وهذا غريب من الحنابلة وليس باول مرة انهم يخالفون اهل اللغة نقل في المطلع ايضا عن ابي عبيد الارمل قال الرجل الذي لا زوجة له. والارملة هي المرأة التي لا زوج لها - 00:18:14
طيب والرهط ما دون العشرة من الرجال الى اوصال الرهط الرهط ما دون يدخل فيه ما دون العشرة من الرجال خاصة يعني لا يدخل فيه ايش النساء باب الموصى به. الان سيذكر احكام الركن الثالث وهو الموصى به. قال تصحيح الوصية حتى بما لا يصح بيعه - 00:18:44
الحنابلة يتساءلون التبرعات عندهم ثلاثة اقسام ما هي؟ الوقف والهبة والوصايا اسهل او اكثر باب يتساهلوا فيه الحنابلة هو صايا الوصايا. اما الوقف والهبة يتشددون فيها قال تصح الوصية بما لا يصح بيعه. كالمعجوز عن تسليمه وهو الابق. والشارد لابق من الرقيق. والشارد من - 00:19:14
والطير بالهواء والحمل بالبطن لكن يشترط ان يكون موجودا في حال ايش؟ الوصية. واللبن بالضرع اللبن بالضارع لا يصح بيعه ومع ذلك تصح ايش؟ الوصية به قال رحمه الله وبالمعدوم - 00:19:41
المعدوم تصح الوصية به كبما تحمل امته معدوم هذا يقول انا وصيت لك بما تحمل ايش؟ هذه الشاة مثلا او تحمل ما تحمل به هذه الشجرة من الثمار فانها تصح - 00:20:03
بما تحمل امته او شجرته ابدا. الى ان تموت هذه الامة او الشجرة او يقول لك اوصيت لك بما من هذه الشجرة لمدة ايش؟ سنة او سنتين. او مدة معلومة. فان حصل شيء - 00:20:22
فهو من هذا الذي اوصي له بالمعدوم فان حصل شيء فهو للموصى له الا هذا استثناء الا حمل الامة ما يأخذه الموصى له لا يأخذه. لماذا يقول فقيمته يعطيها مالك الامة للموصى له. يعطيه ايش - 00:20:39
قيمة هذا الحمل ياما وظعه لماذا بتحريم التفريق ايش؟ بين الام وولدها. يحرم التفريق بين الام وولدها او بين ذوي الارحام في الملك. قال وتصح بغير مال تصح الوصية بغير مال ككلب مباح مباح النفع. وهو كلب الصيد والماشي والزرع - 00:21:05
بشرط ان يكون غير اسود بهيم وبزيت متنجس بشرط الا يكون لمسجد لغير مسجد يصح اما المسجد ما يصح قال وتصح بالمنفعة المفردة. كخدمة عبد واجرة دار ونحوهما ونحوهما يصح ان يوصي مثلا بمنفعة هذه العمارة - 00:21:36
اما ابدا او مدة معلومة. لكن هل يصح ان يهب منفعة هذه العمارة لا يصح هل يصح ان يقف؟ يقول اوقفت منفعة هذه العمارة لا يصح. اذا عندنا ثلاثة اشياء - 00:22:03
اثنان يصح وواحد لا يصح قلنا لا لا بالعكس اثنان لا يصح وواحد الوقف وقف المنافع ما يصح هبة المنافع لا تصح الوصية بالمنافع المفردة يعني بدون العين اوصيت لها بالمنفعة بدون العين العين ليست الموصى له يصح - 00:22:20
قال وتصح بمنفعة مفردة خدمة عبد واجرة دار ونحوهما. قال وتصح بالمبهم يصح ان يكون الموصى به بوهما بخلاف ما ما لو كان ايش؟ الموصى له مبهما هل يصح؟ ما يصح هنا الموصى به يصح ان يكون مبهما كثوب اوصيت لك بثوب - 00:22:41
او اوصيتك بسيارة مو بهم وحينئذ يعطي الورثة الموصى له قال ما يقع عليه الاسم اي شيء يسمى ثوب نعطيك اياه اي شيء يسمى سيارة اعطيك اياه قال فان اختلف الاسم - 00:23:01
بالعرف والحقيقة. يعني اختلف اسم الموصى به. له معنى في العرف وله معنى في ايش؟ في اللغة. فما الذي يقدم هنا؟ قال غلبت الحقيقة ما المراد الحقيقة هنا المعنى اللغوي المعنى اللغوي - 00:23:21
ويتفرع على ذلك يقول فالشاة والبعير والثور اسم للذكر والانثى الشاة في اللغة تطلق على ايش بينما في في العرف شاع الانثى فقط والبعير في اللغة يطلق على ايش الذكر - 00:23:43
والانثى بينما في العرف يطلق على الذكر فقط هذا بعيد. الانثى يقولون لها ايش؟ ناقة والثور في اللغة يطلق عليه ايش ها الذكر ويش؟ والانثى. هذا صحيح هم ما شاء الله عليكم عندكم حاشية منبهين عليها - 00:24:09
في صحيح انا قتل في المطلق يقول في مطلع الثور الذكر والبقر والانثى ثورة. صحيح اذا هذا فيه نظرة وهذا العجيب هذا المؤلف تابع فيه المنتهى وانا ذكرت لكم احيانا الحنابلة يخالفون - 00:24:37
اهل اللغة قال فالشاة والبعير والثور اسم للذكر وانثى من صغير وكبير. هذا ما ذهب اليه المؤلف هو ما ذهب اليه المنتهى واما في الاقلاع والغاية فذهبوا الى ان هنا - 00:24:54
انه يغلى بايش؟ العرف. يقدم ايش؟ العرف وهو الذي مشى عليه المنتهى في كتاب ايش؟ الايمان. في كتاب الايمان يقدم العرف على اللغة. وهنا قدم اللغة على العرف. وكان ينبغي عليه ان - 00:25:11
يمشي هنا كما مشى في كتاب ايش؟ الايمان وانه يقدم ايش؟ العرف هنا. فاذا اوصى لشخص بشاه فايش ايش؟ شاء انثى والبعير يعطى ذكر. والثور هذا على اسمه. ما شاء الله من اسمه - 00:25:26
ثورة يعني ذكر قالوا والحصان والجمل والجمل والحمار والبغل والعبد اسم للذكر خاصة. اسم للذكر خاصة. اذا اوصله بحصان او جمل فانه يكون للذكر خاصة والحجر ما هي الحجر؟ كسر حاوس يكون جيم - 00:25:43
هي الانثى من ايش؟ الخيل. الانثى من الخيل. والحجر والاتان ما هو الاتان ها انثى الحمار والناقة والبقرة اسم للانثى. قالوا الفرس والرقيق اسم لهم يعني الذكر وانثى. والنعجة اذا وصل - 00:26:11
نعجة اسم للانثى من الضأن والكبش من الضأن هو حتى يخرج ايش؟ المعزة. والكبش اسم للذكر الكبير منه يعني الضأن. والتيس اسم الذكر كبير من المعز والدابة الدابة هذي اتفقوا فيها الاقناع المنتهى والغاية كلهم اتفقوا - 00:26:32
كلهم اتفقوا على تغليب هنا ايش؟ العرف. تغليب العرف على اللغة. تغريب العرف على اللغة لان الدابة في اللغة هي لكل ما دب على الارض كل ما دب على الارض فهو داب - 00:26:58
فيدخل فيه الحشرات لكن هنا غلبوا العرف لان العرف يطلقون اواهل العرف يطلقون الدابة على ايش؟ ثلاثة امور فقط وهي اسم للذكر قال والدابة عرفا. اسم للذكر والانثى من الخير والبغال والحمير - 00:27:14
- 00:27:33
Transcription
باب اه الموصى له قال تصح الوصية سيذكر ما يتعلق بالموصى لهم تصح الوصية لكل آآ من يصح تمليكه ولو مرتدا او حربيا او لا يملك كحمل وبهيمة يشترط اه يشترط في الموصى له - 00:00:00
اشترط في الموصى له عدة شروط حتى تصح الوصية. الشرط الاول فليكون الموصى له مما او ممن يصح تمليكه فلا تصح من لا يصح تمليكه كالملك والجن والميت واستثنوا من ذلك ما ذكره المؤلف - 00:00:30
الحمل لكن يشترط ان يكون موجودا حين الوصية الحمل لا يصح تمليكه الا انه يصح ان يوصله. لكن اشترط ان يكون موجود حين الوصية قال المؤلف هذا الاستثناء الثاني وبهيمة وبهيمة - 00:00:59
البهيمة لا تملك لا يصح تملكها لا يصح تمليكها الا انه يصح ان يوصى لها قالوا يصرف في علفها في علفها. وقوله وبهيمة هذا فيه نظر. قوله بهذا اللفظ وبهيمة فيه نظر - 00:01:21
لانه لا يقولون هكذا لا يعبرون بالبهيمة. واذا عبروا بالبهيمة فانهم يقولون ان قصد آآ الا يقصد تمليكها اذا عبروا بهيمة يقولوا يشترط الا يقصد الموصي تمليكها لان البهيمة اصلا لا تملك - 00:01:43
لا تملك فهم استثنوا في الحيوانات في في الوصية للحيوانات فقط امران او صورتين فقط. الصورة الاولى اذا اوصى لفرس فلان يصح ولو لم يقبل فلان ولو لم يقبل فلان - 00:02:06
ويصرف في ايش في علفها. الصورة الثانية ان يقف على حيوان او فرس يقصد موقوف محبوس في سبيل الله عز وجل يجاهد عليه في سبيل الله فحينئذ يصح ويصرف ايضا في علفه. فقوله رحمه الله بهيمة فيه نظر - 00:02:22
لابد ان تكون فرس لفلان من الناس معين ولو لم يقبل والصورة الثانية اذا كان الفرس موقوفا محبوسا آآ في وجوه الخير او في سبيل الله عز وجل قال لا يملك كحمل قال تصح الوصية لكل من يصح تمليكه ولو مرتدا - 00:02:42
او حربيا او لا يملك بحمل وبهيمة كحمل وبهيمة الشرط الثاني في الموصى له يشترط اذا كان الموصل له جهة فيشترط الا تكون هذه الجهة معصية لله عز وجل كالكنيسة وبيت النار - 00:03:08
الشرط الثالث ان يكون الموصى له معينا فلا تصح لمجهول فلا تصح لمجهول كاحد هذين اوصيت بهذه السيارة لاحد هذين لفلان او فلان او لخالد او لعمرو هذه تصح الوصية لا تصح الوصية لابد ان يكون موصله معينا - 00:03:39
ايضا الشرط الرابع يشترط ان يكون هو الصلاة موجودا لا معدومة ان يكون الموصى له وجودا لا معدوما فاوصيت لمن تحمل به هذه المرأة قال رحمه الله وتصح للمساجد وتصح المساجد - 00:04:13
ولله تعالى عز وجل وتصح المساجد والقناطر قناطري ما هي جسور ونحوها السقايات مثلا برادات وتصح الوصية لله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم وتصرف في المصالح العامة تصرف اذا وصى يقول اوصيت لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم او وصيت الله فقط وسكت او وصيت الرسول صلى الله عليه وسلم وسكت فان تصرف المصالح - 00:04:39
العامة مصرف الفيوم ما هي مصالح العامة كل شيء يدخل في كل شيء مساجد الشوارع والمستشفيات مدارس للمسلمين طبعا قالوا ان اوصى باحراق ثلث ماله صح وصرف في تجميل يعني تبخير الكعبة وتنوير المساجد - 00:05:13
اذا اوصى بدفن ثلث ماله في التراب فانه يصرف في تكفين الموتى واذا اوصى برمي ثلث ماله في الماء صرف في عمله ايش؟ السفن للجهاد للجهاد ثم قال ولا تصحوا لكنيسة هذا كما شرط ان تكون جهة ليست معصية لله عز وجل - 00:05:36
لا تصح الوصية لكنيسة سواء كان الموصي مسلما او كافرا سواء كان موصي مسلما او كافرا او بيت نار او كتب التوراة والانجيل كل هذه معاصي او ملك هذا ايضا من الشروط يشترط ان يكون موصله يصح تمليكه المالك لا يصح تمليكه. او ميت - 00:06:01
او جني هؤلاء لا يملكون قال ولا لمبهم هذا الشرط ايضا ذكرناه. الشرط ان يكون الموصل له معلوما لا مجهولا. لا ولا لمبهم كاحد هذين فلو وصى بثلث ماله لمن تصح له الوصية ولمن لا تصح له كان الكل - 00:06:25
لمن تصح له لو وصى مثلا لزيد من الناس ونصف لزيد ونصف لكنيسة مثلا او لبيت خمور مثلا يكون كل ايش لزيد لزيد هذه قاعدة واستثنى مسألة واحدة فقط وهي - 00:06:50
قال لو وصى لحي وميت كان للحي النصف فقط هنا وصى لمن يصح تمليكه وهو الحي ولمن لا يصح تملكه هو الميت كان الحي النصفي النصف فقط. النصف هذا استدراك واستثناء من المسألة الاخيرة - 00:07:16
هذا يكون للحي النصف لا يكون له كل ايش؟ الموصى به ثم ذكر فصلا في الفاظ الوصية قال واذا اوصى لاهل سكته بكسر السين فلاهلي زقاقه وفي المطلع يقول قيل ازقة سكك لاصطفاف الدور فيها - 00:07:41
للصفاف الدور فيها ايضا قاله الشيخ منصور في شرح المنتهى للسكة التي اه كان ساكنا فيها يقول حال الوصية حالة الوصية حال الوصية يعني لو انتقل لو اوصى في سنة الف واربع مئة وخمسة وثلاثين لاهل سكته للحارة التي هو فيها ثم بعد سنة انتقل - 00:08:06
وبعد سنتين توفي اين توصف الوصية من حين ايش؟ الوصية من حين الوصية لانه يريد بر هؤلاء مشكلة وانتقلوا ايضا مشكلة مشكلة ولا لا يا محمد طيب قال ولجيرانه اذا اوصى الانسان لجيرانه المذهب عندنا ان الجيران هم اربعون دارا من كل ايش - 00:08:34
بكل جانب تناول اربعين دارا من كل جان من اليمين والشمال شمال غرب شمال جنوب غرب شرق تصرف لهؤلاء الجيران واستدل الحنابلة بحديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:09:00
الجار اربعون دارا هكذا وهكذا وهكذا. اربع اخرجه يعلى وابن حبان وضعفه الهيثمي في مجمع الزواج ايضا روي من حديث كعب وعائشة رضي الله تعالى عنهم كلها احاديث ضعيفة وهو منصوص الامام احمد رحمه الله - 00:09:20
وان تصيب محمد كما في المولى. الموفق يقول الموفق له كلام جميل هنا يقول وهذا في حديث ابي هريرة الضعيف يقول نص لا يجوز العدول عنه يقول هذا يعني حديث ابي هريرة - 00:09:43
نص لا يجوز العدول عنه. ان الجيران اربعون دارا من كل جانب. يقول لا يجوز العدول عنه انصحه انصح قال وان لم يثبت الخبر فالجار هو المقارب الجار هو المقارب القريب من صاحب الوصية - 00:09:58
طيب القرب هذا يرجع فيه الى ايش احسنتم قال ويرجع في ذلك الى العرف ويرجع في ذلك الى العرف. انتهى كلامه رحمه الله في المغني ثم قال رحمه الله والصبي يعني اذا وصى بالصبيان مثلا او الصغار او الغلمان - 00:10:20
او اليافع واليتيم هم ايش؟ ينطبق ينطبق هؤلاء ينطبق عليهم ايش؟ كل من لم يدخل فيهم كل من لم يبلغ يعني من حين الولادة الى قبل البلوغ من حين الولادة الى قبل البلوغ. قال والمميز يعني اذا وصى المميزين مثلا - 00:10:42
يدخل فيه ايش؟ فقط من بلغ سبعا. والطفل اذا وصى الاطفال يدخل فيه من دون ايش؟ سبع من دون سبع من دون سبع طيب هؤلاء اذا وصى الاطفال هل العبرة بالموصى لهم هنا الاطفال؟ الذين في - 00:11:04
حياة الموصي او بعد او حين موته وصى في عام الف واربع مئة وثلاثين للاطفال وتوفي في الف واربع مئة واربعين مم ليه قياسا على اهل سكته سكته جميل اما في خلاف طيب بينكم - 00:11:35
مم طيبهم بعد عشر سنوات اذا وصل الى عام الف واربع مئة وثلاثين بعد عشر سنوات هؤلاء ليسوا باطفال الطفل هو الذي اقل من ايش السبب اه يا محمد على قصده طيب مات مشكلة الرجل - 00:12:11
طيب كيفك؟ حنتعب الان كيف نعرف ان من هو طفل في ذلك الوقت جميل جميل الكلام. ها يا مشاري ايش احسنت واللبدي يقول ان العبرة هنا بالموت وليس بحال وصية - 00:12:42
وليس بحال الوصية آآ اذا وصى لاهل سكته هو عنده قصد يريد ان يبر جيرانه الذين يعرفهم. اما الاطفال ها فالعبرة في ايش؟ فيما بعد موته. قد يأتي قائل يقول حتى هنا قد يكون يريد ان يبر اطفال الاطفال الذين - 00:13:13
اهو في زمنه في زمن وصية اقصد. في زمن الوصية يقول لا بدي لم اجد من صرح به ولا من اشار اليه فليحرر اذا قال العالم فليحرم معناها ايش يعني انه متردد يعني رأي له اثبت لك رأي بين لك رأيه لكنه ليس جازما اذا قال فليحرر - 00:13:38
اذا قال والظاهر حنا نأتي بها كثيرا الظاهر الظاهر هذا فيه تردد يعني فيه تردد اذا قال العالم خاصة الحنابلة طبعا فليحرر والظاهر فليتأمل اذا قال فليتأمل ايضا فيه تردد - 00:14:05
يعني هو ابدى لكن رأيه لكنه غير جازم بهذا الرأي. واحيانا يصرح يقول وفيه تردد فهذه عبارات اذا رآها المعلل الانسان في كتب الحنابلة يعرف انهم يعني مترددين في الحكم لكن يختلف هذا التردد احيانا اذا كان الاستظهار من الشيخ منصور - 00:14:21
ها هذا يكون قوي جدا اذا كان استظهار المفلح مثلا في الفروع فهذا يكون ليس محمل مثلا حسب العالم ايضا اذا كان استظهر يعني شيئا يختلف من عالم الى عالم - 00:14:45
طيب قال والمراهق من قارب البلوغ المراهق اذا اوصل المراهقين فيدخل في ذلك من قارب ايش؟ البلوغ. واذا اوصى للشباب مثلا او الفتيان فيدخل فيه من البلوغ الى ايش؟ ثلاثين - 00:15:03
والكهل من الثلاثين اذا اوصل الكهول يدخل فيه من الثلاثين الى ايش؟ الخمسين. اذا اوصل الشيوخ يدخل فيه من كان من استكمل خمسين سنة الى سبعين سنة اذا اوصل الهرم - 00:15:27
يدخل فيه من ايش؟ استكمل سبعين سنة الى ان يموت. وهؤلاء من الطفل الى الهرم كل هؤلاء كما قال لبدي يقول العبرة فيهم بحال ايش؟ الموت لا بحال الوصية. ونقول لو قال قائل انها العبرة بحال وصية فليس ذلك ببعيد - 00:15:48
قال والايم والعزم اذا اوصل الايام خمسين الف للايامى او للعزاب بيحصل كثير تستحقون يا محمد والعزم هم من لا زوج له من رجل او امرأة من رجل او امرأة ولا فرق كما قال الشيخ منصور في ذلك بين الذكر وغيره. قال والبكر من لم يتزوج اذا اوصى للابكار - 00:16:08
الفكر هو يدخل فيه من لم يتزوج سواء كان رجلا او او امرأة قال ورجل ثيب وامرأة ثيبة اذا كان قد تزوجا والثيوبة زوال البكارة ولو من غير زوج لكن زوال البكارة يشترط ان تكون بالوطء - 00:16:42
لا بد ان تقوم الوطء لا بغير الوطء ثيوب تزول اه بالوطء ولو من غير زوج بزوال ايش الثيوبة زوال بكارتي ولو من غير زواج. كيف يا شيخ اه زواق البكارة احسنت - 00:17:03
بالوطء ولو من غير زوج. قال والارامل اللاتي فارقهن ازواجهن بموت آآ او حياة الارامل اللاتي هذا يدل على ان الارامل ايش؟ منين؟ من النساء من النساء ايش عندكم النساء اللاتي؟ عجيب - 00:17:27
جميل هو صرح بذلك في الاقناع والمنتهى ان الارامل هم النساء اللاتي فارقهن ازواجهن من موتن وحياة وعند اهل اللغة ان الارامل يدخل فيه النساء وايش والرجاء يدخل فيه النساء والرجال - 00:17:53
يقول في المطلع الارامل جمع ارمل وارملة ارمل وارملة وهذا غريب من الحنابلة وليس باول مرة انهم يخالفون اهل اللغة نقل في المطلع ايضا عن ابي عبيد الارمل قال الرجل الذي لا زوجة له. والارملة هي المرأة التي لا زوج لها - 00:18:14
طيب والرهط ما دون العشرة من الرجال الى اوصال الرهط الرهط ما دون يدخل فيه ما دون العشرة من الرجال خاصة يعني لا يدخل فيه ايش النساء باب الموصى به. الان سيذكر احكام الركن الثالث وهو الموصى به. قال تصحيح الوصية حتى بما لا يصح بيعه - 00:18:44
الحنابلة يتساءلون التبرعات عندهم ثلاثة اقسام ما هي؟ الوقف والهبة والوصايا اسهل او اكثر باب يتساهلوا فيه الحنابلة هو صايا الوصايا. اما الوقف والهبة يتشددون فيها قال تصح الوصية بما لا يصح بيعه. كالمعجوز عن تسليمه وهو الابق. والشارد لابق من الرقيق. والشارد من - 00:19:14
والطير بالهواء والحمل بالبطن لكن يشترط ان يكون موجودا في حال ايش؟ الوصية. واللبن بالضرع اللبن بالضارع لا يصح بيعه ومع ذلك تصح ايش؟ الوصية به قال رحمه الله وبالمعدوم - 00:19:41
المعدوم تصح الوصية به كبما تحمل امته معدوم هذا يقول انا وصيت لك بما تحمل ايش؟ هذه الشاة مثلا او تحمل ما تحمل به هذه الشجرة من الثمار فانها تصح - 00:20:03
بما تحمل امته او شجرته ابدا. الى ان تموت هذه الامة او الشجرة او يقول لك اوصيت لك بما من هذه الشجرة لمدة ايش؟ سنة او سنتين. او مدة معلومة. فان حصل شيء - 00:20:22
فهو من هذا الذي اوصي له بالمعدوم فان حصل شيء فهو للموصى له الا هذا استثناء الا حمل الامة ما يأخذه الموصى له لا يأخذه. لماذا يقول فقيمته يعطيها مالك الامة للموصى له. يعطيه ايش - 00:20:39
قيمة هذا الحمل ياما وظعه لماذا بتحريم التفريق ايش؟ بين الام وولدها. يحرم التفريق بين الام وولدها او بين ذوي الارحام في الملك. قال وتصح بغير مال تصح الوصية بغير مال ككلب مباح مباح النفع. وهو كلب الصيد والماشي والزرع - 00:21:05
بشرط ان يكون غير اسود بهيم وبزيت متنجس بشرط الا يكون لمسجد لغير مسجد يصح اما المسجد ما يصح قال وتصح بالمنفعة المفردة. كخدمة عبد واجرة دار ونحوهما ونحوهما يصح ان يوصي مثلا بمنفعة هذه العمارة - 00:21:36
اما ابدا او مدة معلومة. لكن هل يصح ان يهب منفعة هذه العمارة لا يصح هل يصح ان يقف؟ يقول اوقفت منفعة هذه العمارة لا يصح. اذا عندنا ثلاثة اشياء - 00:22:03
اثنان يصح وواحد لا يصح قلنا لا لا بالعكس اثنان لا يصح وواحد الوقف وقف المنافع ما يصح هبة المنافع لا تصح الوصية بالمنافع المفردة يعني بدون العين اوصيت لها بالمنفعة بدون العين العين ليست الموصى له يصح - 00:22:20
قال وتصح بمنفعة مفردة خدمة عبد واجرة دار ونحوهما. قال وتصح بالمبهم يصح ان يكون الموصى به بوهما بخلاف ما ما لو كان ايش؟ الموصى له مبهما هل يصح؟ ما يصح هنا الموصى به يصح ان يكون مبهما كثوب اوصيت لك بثوب - 00:22:41
او اوصيتك بسيارة مو بهم وحينئذ يعطي الورثة الموصى له قال ما يقع عليه الاسم اي شيء يسمى ثوب نعطيك اياه اي شيء يسمى سيارة اعطيك اياه قال فان اختلف الاسم - 00:23:01
بالعرف والحقيقة. يعني اختلف اسم الموصى به. له معنى في العرف وله معنى في ايش؟ في اللغة. فما الذي يقدم هنا؟ قال غلبت الحقيقة ما المراد الحقيقة هنا المعنى اللغوي المعنى اللغوي - 00:23:21
ويتفرع على ذلك يقول فالشاة والبعير والثور اسم للذكر والانثى الشاة في اللغة تطلق على ايش بينما في في العرف شاع الانثى فقط والبعير في اللغة يطلق على ايش الذكر - 00:23:43
والانثى بينما في العرف يطلق على الذكر فقط هذا بعيد. الانثى يقولون لها ايش؟ ناقة والثور في اللغة يطلق عليه ايش ها الذكر ويش؟ والانثى. هذا صحيح هم ما شاء الله عليكم عندكم حاشية منبهين عليها - 00:24:09
في صحيح انا قتل في المطلق يقول في مطلع الثور الذكر والبقر والانثى ثورة. صحيح اذا هذا فيه نظرة وهذا العجيب هذا المؤلف تابع فيه المنتهى وانا ذكرت لكم احيانا الحنابلة يخالفون - 00:24:37
اهل اللغة قال فالشاة والبعير والثور اسم للذكر وانثى من صغير وكبير. هذا ما ذهب اليه المؤلف هو ما ذهب اليه المنتهى واما في الاقلاع والغاية فذهبوا الى ان هنا - 00:24:54
انه يغلى بايش؟ العرف. يقدم ايش؟ العرف وهو الذي مشى عليه المنتهى في كتاب ايش؟ الايمان. في كتاب الايمان يقدم العرف على اللغة. وهنا قدم اللغة على العرف. وكان ينبغي عليه ان - 00:25:11
يمشي هنا كما مشى في كتاب ايش؟ الايمان وانه يقدم ايش؟ العرف هنا. فاذا اوصى لشخص بشاه فايش ايش؟ شاء انثى والبعير يعطى ذكر. والثور هذا على اسمه. ما شاء الله من اسمه - 00:25:26
ثورة يعني ذكر قالوا والحصان والجمل والجمل والحمار والبغل والعبد اسم للذكر خاصة. اسم للذكر خاصة. اذا اوصله بحصان او جمل فانه يكون للذكر خاصة والحجر ما هي الحجر؟ كسر حاوس يكون جيم - 00:25:43
هي الانثى من ايش؟ الخيل. الانثى من الخيل. والحجر والاتان ما هو الاتان ها انثى الحمار والناقة والبقرة اسم للانثى. قالوا الفرس والرقيق اسم لهم يعني الذكر وانثى. والنعجة اذا وصل - 00:26:11
نعجة اسم للانثى من الضأن والكبش من الضأن هو حتى يخرج ايش؟ المعزة. والكبش اسم للذكر الكبير منه يعني الضأن. والتيس اسم الذكر كبير من المعز والدابة الدابة هذي اتفقوا فيها الاقناع المنتهى والغاية كلهم اتفقوا - 00:26:32
كلهم اتفقوا على تغليب هنا ايش؟ العرف. تغليب العرف على اللغة. تغريب العرف على اللغة لان الدابة في اللغة هي لكل ما دب على الارض كل ما دب على الارض فهو داب - 00:26:58
فيدخل فيه الحشرات لكن هنا غلبوا العرف لان العرف يطلقون اواهل العرف يطلقون الدابة على ايش؟ ثلاثة امور فقط وهي اسم للذكر قال والدابة عرفا. اسم للذكر والانثى من الخير والبغال والحمير - 00:27:14
- 00:27:33