جميع فتاوى نور على الدرب ( القسم الثاني ) - الشيخ عبد العزيز ابن باز - مشروع كبار العلماء
Transcription
بلغني ان لبس الساعة اليدوية محرم وذلك قياسا على الخاتم الحديد المنهي عن لبسه. وهي مصنوعة من الحديد. فهل هذا صحيح؟ وما رأيكم هل نلبس ام لا؟ صاحب وهذا السؤال من صبيا هو المستمع عبداللطيف علي ناصر خواجي. الصواوي انه لا حرج في ذلك. لا حرج في - 00:00:00ضَ
في الساعة ولا لبس الخاتم من الحديد وانما محرم يرسل خاتم من الذهب على الرجل. هم. اما لبس الخاتم من الفضة او من الحديد او الساعة كل ذلك لا بأس به - 00:00:23ضَ
وثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه قال لرجل خطب امرأة التمسه ولو خاتمة الحديث رواه الشيخان في الصحيحين ولو كان الخاتم من حديث ممنوع لما قالها التمس ولو خاتما من حديد. نعم. وما جادل الرجل جاز للمرأة الا - 00:00:38ضَ
فحرمه الشرع وخص به المرأة والرجل والذي خص به المرأة هو خاتم بها الذهب فهذا هو الذي لا يجوز للرجل ويد المرأة اما خاتم الفضة وخاتم الحديث فمشترك اما حديث انه صلى الله عليه وسلم لما رأى على الانسان خاتما بالحديد - 00:00:52ضَ
قال ما لي اخضع عليك حلية اهل النار ولما رأى خاتم من صفر قال ما ذلك بهالاصنام فهما حديثان شاذان مخالفان للاحاديث الصحيحة والشهاد عند اهل العلم يعتبر ضعيفا لمخالفته الادلة الشرعية - 00:01:09ضَ
والساعة اذا كانت على الطريقة التي يلبسها الرجال ليس فيها تشبه بالنساء فلا بأس بها ولا تكن من الذهب ولا تكن من الفضة فتكون من غير ذلك. يلبسها الرجل والمرأة تلبس ما يناسبها. فلا يلبس الرجل ما كان من خصائص المرأة - 00:01:26ضَ
ولا المرأة ما فيها من خصائص الرجل. كل منهما يلبس ما يليق به. سواء كان لبسها في اليمنى او في اليسرى كالخاتم الرسول عليه السلام لبسهم درجة باليمنى وترك اليسرى وهو من الفضة - 00:01:44ضَ
والساعة تشبه الخاتم فاذا لبسنا في اليمين او في اليسار فلا حرج في ذلك لكن لا تكون من الفضة هذا هو الذي ينبغي اقتصارا على ما ورد في الخاتم فقط في حق الرجل. نعم. اما الذهب فلا يجوز للرجل لخاته الذهب ولا ساعة الذهب. وكلاهما - 00:01:57ضَ
نعم وفقكم الله وجزاكم الله خيرا - 00:02:15ضَ