جميع فتاوى نور على الدرب ( القسم الثاني ) - الشيخ عبد العزيز ابن باز - مشروع كبار العلماء
7405 - حكم من استعار شيئاً فسرق منه ثم مات ولم يعلم ورثته بصاحب ذلك الشيء - نور على الدرب
Transcription
ما في هذه الرسالة ان ابنا لها استعار ساعة من زميله وسرقت منه وتوفي وهي في ذمته وهم لا يعرفون صاحب الساعة ويسألون كيف يتصرفون اذا كان عنده امانا لزميله - 00:00:00ضَ
وسرقت بغير تفريط منه فلا حرج عليه ولا يلزمه الظمان لانها امانة فاذا شرقت من يده وهو نائم او سبقت من صندوقه ينقزها الصندوق او ما اشبه ذلك فليس عليه ضمان - 00:00:22ضَ
لان زميله قد اذلة بعد اذن له في ذلك انه يلبسها وجعلها عند يابسها اما ان كان زميله اعطاه اياها ليحفظها لديه. مم. ثم قد جعلها في يده ولم يبالي فهذا يضمن - 00:00:41ضَ
واذا كان صاحبها لا يعرف صدقوا بقيمتها يعرفوا قيمتها وتصدقوا بقيمتها لانه مفرط حين لبسها حتى سرقت بيده وهو نائم او غافل اما اذا كانت سرقت من محل مأمون محل مظبوط صندوق او بيت مظبوط كسر فهذا لا يؤمن لانه لم يفرط - 00:00:54ضَ
اما اذا كان قد فرط في ذلك بان لبسها ونام وزميله لم يزل في لطفها ولم يعطيه اياه لبسها ولكن ليحفظها لديه فهو مفرط فان عرفتم الزميل فاعطوه قيمتها وان لم تعرفوه صدقوا بنعمتها على بعض الفقراء بالنية عن صاحبها والله لا يضيع اجر المحسنين سبحانه بل - 00:01:15ضَ
تثيبكم انتم على براءة ذمة ويثيب صاحبها بايصال الاجر اليه. سبحانه وتعالى. نعم. جزاكم الله - 00:01:37ضَ